بريدة ستي

بريدة ستي (http://www.buraydahcity.net/vb/index.php)
-   بــنــت بــريــدة (http://www.buraydahcity.net/vb/forumdisplay.php?f=62)
-   -   مـلـف مـتـجـدد .. خـاص (( لـلـفـتـاوى الـنـسـائـيـة )) !! (http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=66804)

ما تَهَاب 01-07-2009 03:42 AM


الله يجزاكم خير وينفع فيكم ..

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها الحزين (المشاركة 1568866)
.
أسال الله بمنه وكرمة أن يحفظك بحفظه التام وأن يغفر لك ووالدين كما أساله أن يثبتك على الحق ..

عملك هذا دفعني كثيراً لمواصلة المشوار ..

رعاك الله وبارك فيك ونفع بك الاسلام والمسلمين ..
.

واياكم ..

شكر الله لكم ..

سندراsoso 03-07-2009 08:00 PM

مشكووور أخوي
فتاوي مهمه جدا للنساء في هذا الوقت...
جزاك الله خيرا...
وجعل نقلك في ميزان حسناتك...

الحزين 06-07-2009 02:27 PM

آمين

شكر الله لكم وبارك فيكم

الحزين 06-07-2009 02:28 PM


حكم الذهاب إلى ملاهي الأطفال وحكم اللعب بالتماثيل المجسمة لذوات الأرواح
السؤال: ما حكم الذهاب إلى ملاهي الأطفال ؛ حيث إن الكثير من الألعاب يكون على هيئة حيوانات (حصان ، قرد) ، وبعض الألعاب يكون عليها تماثيل حيوانات أيضا كحلية فوق اللعبة . هل يدخل هذا في التماثيل المحرَّمة شرعاً ، وبناءً عليه لا يجوز الذهاب إلى الملاهي ؟ .



الجواب :
الحمد لله

الكلام في الذهاب إلى ملاهي الأطفال ، يكون من جهتين :

الأولى : ما في تلك الملاهي من منكرات ، كالاختلاط ، وتبرج النساء ، والموسيقى ، فإن كان هناك شيء من هذه المنكرات أو غيرها فلا يجوز الذهاب إليها .

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

يكثر ذهاب أولياء الأمور بأطفالهم إلى ما يسمَّى بـ " ملاهي الأطفال " ، وفيه من المخالفات الشرعية من تبرج بعض النساء ، والأطفال فيهم حرص شديد على الذهاب إلى هذه الملاهي ، فما الحكم الشرعي في الذهاب إلى هناك ؟ .

فأجاب :

" هذه الملاهي - كما ذكر أخونا السائل - فيها منكرات ، وإذا كان المكان فيه منكرات : فإن استطاع الإنسان أن يزيل هذه المنكرات : وجب عليه الحضور لإزالتها ، وإذا لم يستطع حرم عليه الحضور ، وحينئذٍ نقول : اخرج بأولادك إلى البرِّ ، وكفى ، وأما أن يؤتى بهم إلى هذه الملاهي ، [MARK="FFFF00"]وفيها الاختلاط ، وفيها السفهاء الذين يغازلون النساء ، وفيها الثياب التي لا يحل للمرأة لبسها : فإنه لا يحل أن يأتي إليها[/MARK] إلا إذا كان قادراً على إزالة المنكر " انتهى من " اللقاء الشهري " ( 75 / السؤال رقم 8 ) .

وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :

يقوم بعض الآباء - هدانا الله وإياهم والمسلمين أجمعين - بالذهاب بأسرهم من أطفال ، وبنات كبار ، وصغار ، ونساء ، إلى بعض الأماكن المسماة بـ " الملاهي الترفيهية " ، وهي تتكون من ألعاب ، للصغار ، والكبار ، حيث تقوم النساء باللعب أمام بعضهن البعض ، وهن في وضع تبرج ، وزينة ، وسفور ، حيث يحضر كثير من النساء ، والبنات ، بالملابس القصيرة ، والشفافة ، والبنطال ، وبعضها ما يكاد يغطي العورة ، وتصوير بعضهن البعض بالكاميرات ، علماً أن بعض الصالحات ممن نحسبهم كذلك - والله حسيبه ولا نزكي على الله أحداً - يقومون بالذهاب إلى تلك الأماكن ، ولا ينكرون المنكر، وإذا نصحْنا بعدم جواز الذهاب إلى تلك الأماكن : يحتججْن بأن ذلك ليس فيه شيء ، وأنه من باب التسلية ، والترفيه ، بل إنهم يعدون ذلك من التربية الحسنة ، ويعدون من يناصحهم عن ذلك أنه متشدد ، آمل من فضيلتكم إبداء النصح والتوجيه لهن عن ذلك الأمر ، مع بيان ما قد يترتب عليه من أمور ، ومفاسد ، شاكراً ، ومقدراً لفضيلتكم ذلك ، والله يحفظكم ، ويرعاكم .

فأجاب :

" أرى أنه لا يجوز الذهاب إلى تلك الملاعب ، والملاهي ، التي تحتوي على ما ذُكر في السؤال ؛ فإن ذلك من فعل أسباب الفساد ، والميل إلى المعاصي ، والتربية زمن الصغر على محبة التبرج ، والسفور ، والاختلاط بالأجانب ، ولا شك أن نشأة الصغار من ذكور وإناث مع مشاهدة تلك الملاهي ، ومخالطة أولئك الفسقة : مما يسبب اعتياده هذه المحرمات ، والتهاون بأمرها ، واعتقاد إباحتها ، وعدم الاستنكار لوجودها في ذلك المكان ، وفي غيره ؛ مما يحبب إلى الأطفال عمل تلك الأزياء ، وتقليد أولئك الفسقة ، ولا يبرر القول بالترفيه ، والتسلية ، فهناك ما يقوم مقامها ، كالذهاب إلى البراري الخالية من الأجانب ، أو الجلوس في الحدائق البعيدة عن الاختلاط ، أو الانشغال في المنازل بالأعمال المفيدة ، والعلوم النافعة ، وقراءة الكتب العلمية ، والتواريخ الإسلامية ، ففي ذلك تسلية ، وترفيه بريء ، وسلامة من المحاذير ، ومن الخسران المبين للدِّين ، والدنيا ، والله المستعان " انتهى من موقع الشيخ حفظه الله ( سؤال رقم 11036 ) .

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...36&parent=3156



الجهة الثانية : فهي ما تحتويه تلك الأماكن من تماثيل ، وأصنام ، وهو منكر لا شك فيه ، وما كان على صورة حصان ، أو قرد ، أو غيره مما يركبه الأطفال : فلا يخرجه ذلك عن كونه صنماً ، وتمثالاً ، وإنما أبيح من لعب الأطفال ما يمتهن ، ويُلعب به ، لا ما ينحت نحتاً على صورة ذات روح ، ويكرَّم ، ويحرس ، ويُعتنى به .

قال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله :

" هذه الملاهي التي على شكل صور ، وتماثيل : الذي يظهر أنها غير جائزة ، ولا يجوز تمكين الأطفال من اللعب بها ؛ لما ورد في التصوير من الوعيد الشديد ، قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( أَلاَّ تَدَعَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا وَلاَ قَبْراً مُشْرِفاً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ ) أخرجه مسلم .

ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن عبسة حين سأله بأي شيء أرسلك الله ؟ قال : ( بِصِلَةِ الأَرْحَامِ ، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لاَ يُشْرَك بِهِ شَيْئًا ) أخرجه مسلم .

وكذلك قولـه عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّ الله بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِين ، وَأَمَرَنِي رَبِّي عزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الأَوْثَانِ ) أخرجه أحمد في مسنده .

فعلى السائل ألا ينساق وراء رغبات أطفاله ، وأما البديل : فأقول : يمكن أن يوفِّر لهم الألعاب المباحة في البيت ، أو في الاستراحة ، عوضاً عن الذهاب بهم إلى تلك الملاهي التي فيها مثل هذه الألعاب التي على شكل صور ، وتماثيل " انتهى .

http://www.islamlight.net/index.php?...d=591&id=30494

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

همـس الرحيـل 06-07-2009 06:55 PM

جزاكمـ الله كل خير

الحزين 09-07-2009 03:19 AM

أم جحا

آمــــيــــن

والله مدري .. بودي إفادتك ..

لكن ممكن يكون هذا جواب لك ..

اقتباس:

ومما سبق يعلم أن الكحل الجيد لا يضر العين بل ينفعه ، لكن قد تكون هناك بعض أنواع الكحل المصنعة حديثا ، وقد دخل في تركيبها بعض المواد الكيماوية ، مما قد يسبب ضررا للجسم ، ويذهب بمنافع الكحل ، ولهذا يبحث الناس اليوم عن الكحل الأصلي ، ولا يعتبرون أن كل كحل موجود الآن هو مفيد ، والله أعلم .

**الصداقه رمز**

آمــــيــــن

شكر الله لكم وبارك فيكم

أسيرة الحب 20-07-2009 01:55 AM

[glow="3366cc"]شكر الله لك موضوعك الجيد والهادف وجعله في ميزان حسناتك[/glow]

الحزين 22-07-2009 03:01 PM

أسيرة الحب

آمــــيــــن ..

شكر الله لكم وبارك فيكم ..

الحزين 22-07-2009 03:02 PM

الحكمة من زيادة عدّة المتوفّى عنها زوجها عن عدّة المطلّقة

السؤال : ما الحكمة من زيادة عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة ؟


الجواب :

الحمد لله

فرض الله تعالى العدة على المطلّقات ، والمتوفّى عنهنّ أزواجهنّ بقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 ، وقوله سبحانه : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) البقرة/234 .

والواجب على المسلم السّمع والطّاعة ، والتّسليم لنصوص الوحي ، والأحكام الشّرعيّة ، وإن لم يعرف الحكمة منها ، قال الله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 ، وقال سبحانه وتعالى : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) النور/51 ، وقال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) الأحزاب/36 .



وهذا لا يمنع من ذكر العلّة للأحكام ، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله للعدّة عللاً منها :

1- التّعبّد بامتثال أمر الله عزّ وجلّ حيث أمر بها النّساء المؤمنات .

2- معرفة براءة الرّحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض .

3- تهيئة فرصة للزّوجين في الطّلاق ؛ لإعادة الحياة الزّوجيّة عن طريق المراجعة .

4- التّنويه بفخامة أمر النّكاح ؛ حيث لا يتمّ الطلاق إلاّ بانتظار طويل ، ولولا ذلك لأصبح النكاح بمنزلة لعب الصّبيان ، يتمّ ثمّ ينفكّ في السّاعة .

5- إظهار الحزن والتّفجّع على الزّوج بعد الوفاة ؛ اعترافاً بالفضل والجميل .



وزادت عدّة المتوفّى عنها زوجها لما يلي :

1- إنّ الفراق لمّا كان في الوفاة أعظم ؛ لأنّه لم يكن باختيار ، كانت مدّة الوفاء له أطول.

2- إنّ العدّة في المتوفّى عنها زوجها أنيطت بالأمد الذي يتحرّك فيه الجنين تحرّكاً بيّناً ؛ محافظة على أنساب الأموات ، ففي الطّلاق جعل ما يدلّ على براءة الرّحم دلالة ظنيّة ؛ لأنّ المطلّق يعلم حال مطلّقته من طهر وعدمه ، ومن قربانه إيّاها قبل الطّلاق وعدمه ، بخلاف الميت . وزيدت العشرة الأيام على أربعة الأشهر ؛ لتحقّق تحرّك الجنين احتياطاً ؛ لاختلاف حركات الأجنّة قوّة وضعفاً .

3- إنّ ما يحصل من الحزن والكآبة عظيم ، يمتدّ إلى أكثر من مدّة ثلاثة قروء ، فبراءة الرّحم إن كانت تعرف في هذه المدّة ، فإنّ براءة النّفس من الحزن والكآبة تحتاج إلى مدّة أكثر منها .

4- إنّ تعجّل المرأة المتوفّى عنها زوجها بالزّواج ممّا يسيء أهل الزّوج ، ويفضي إلى الخوض في المرأة بالنّسبة إلى ما ينبغي أن تكون عليه من عدم التهافت على الزّواج ، وما يليق بها من الوفاء للزّوج ، والحزن عليه .

5- إنّ المطلقة إذا أتت بولد يمكن للزّوج تكذيبها ونفيه باللّعان ، وهذا ممتنع في حق الميت ، فلا يؤمن أن تأتي بولد فيلحق الميتَ نسبُه ، فاحتيط بإيجاب العدة على المتوفّى عنها زوجها

ثمّ هذه المدّة قليلة بالنسبة للمدّة التي كانت المتوفّى عنها زوجها تمكث فيها في الجاهليّة . قال الشّيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (13 / 348-349) : "والحكمة في أنها أربعة أشهر وعشر ـ والله أعلم ـ أنها حماية لحق الزوج الأول ، ولهذا لما عظم حق الرسول عليه الصلاة والسلام صارت نساؤه حراماً على الأمة كل الحياة ، أما غيره فيكتفى بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولماذا كانت أربعة أشهر وعشرة ؟

الجواب: أن الأربعة ثلث الحول ، والعشرة ثلث الشهر ، وقد جاء في الحديث : (الثلث والثلث كثير) ، وكانت النساء في الجاهلية يبقين في العدة سنة في أكره بيت ، يضعون لها خباء صغيراً في البيت ، وتقعد به بالليل والنهار ، ولا تغتسل ولا تتنظف ، وتبقى سنة كاملة ، يمر عليها الصيف والشتاء ، فإذا خرجت أَتَوْا لها بعصفور أو دجاجة أو غير ذلك لتتمسح به ، ثم تخرج من هذا الخباء المنتن الخبيث ، وتأخذ بعرة من الأرض وترمي بها ، كأنها تقول بلسان الحال : كل الذي مَرَّ عليَّ ما يساوي هذه البعرة ! لكن الإسلام ـ الحمد لله ـ جاء بهذه المدة الوجيزة ، أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم مع ذلك هل منعها من التنظف ؟ لا ، تتنظف كما شاءت ، وتلبس ما شاءت غير أن لا تتبرج بزينة" انتهى .



وينظر : "المغني" (11/224) ، و"المجموع" (19/433) ، و"التحرير والتنوير" لابن عاشور (2/421-422) ، و"تفسير المنار" (2/416-417) ، و"روائع البيان في تفسير آيات الأحكام" (1/343) .



والله اعلم




الإسلام سؤال وجواب

قناعتي سعادتي 23-07-2009 04:05 AM

جزاك الله كل خير

الحزين 06-08-2009 04:24 PM

قناعتي سعادتي

آمـــــيـــــن .. شكر الله لك ..

الحزين 06-08-2009 04:25 PM

لا يجب التتابع في قضاء رمضان

أفطرت خمسة أيام من رمضان بسبب المرض ، فهل يجب عليّ أن أصومها متتابعة ، أو يمكن أن أصوم يوماً كل أسبوع ؟.


الحمد لله

اتفق الأئمة على أن الواجب في قضاء رمضان أن يصوم أياماً بعدد الأيام التي أفطرها ، لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .

ولا يشترط في هذه الأيام أن تكون متتابعة ، فلك أن تصومها متتابعة ، ولك أن تصومها متفرقة ، سواء صمت كل أسبوع يوماً أو كل شهر يوماً أو حسب ما يتيسر لك ، والدليل على ذلك الآية السابقة، فإنها لم تشترط التتابع في قضاء رمضان ، وإنما أوجبت فقط أن يكون بعدد الأيام التي أفطرها .

انظر : "المجموع" (6/167) ، و "المغني" (4/408) .

وسئلت اللجنة الدائمة هل يجوز أن يصوم قضاء رمضان في أيام متفرقات ؟

فأجابت : نعم يجوز له أن يقضي ما عليه من أيام متفرقات ، لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 . فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء . اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (10/346) .

وفي فتاوى الشيخ ابن باز (15/352) : إذا أفطر يومين أو ثلاث أو أكثر وجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع ، إن تابع فهو أفضل ، وإن لم يتابع فلا حرج عليه اهـ .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

الحزين 06-08-2009 04:34 PM

لايجوز لمن شرع في صوم واجب أن يفطر إلا لعذر

إذا نوى شخص أن يصوم قضاء ودعي للأكل عند زيارة بعض الأقارب فأكل ، فهل عليه إثم أو عليه إعادة ذلك اليوم مادام قد نوى الصيام ؟.


الحمد لله

إذا شرع الإنسان في صوم واجب حرم عليه الإفطار بدون عذر ، فإن أفطر وجب عليه قضاء هذا اليوم.

قال ابن مفلح في "الفروع" :

وَيَحْرُمُ فِطْرُ مَنْ صَوْمُهُ وَاجِبٌ اهـ .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "فتاوى الصيام" (ص 452) :

عن امرأة كانت صائمة قضاء ، ونزل عندها ضيوف ومن باب المجاملة أفطرت فهل هذا جائز ؟

فأجاب :

هذا القضاء إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان ، فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة ، وأما فطره لنزول الضيف به فإنه حرام ، ولا يجوز ، لأن القاعدة الشرعية : "أن كل من شرع في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي" .

وأما إذا كان قضاء نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه ، لأنه ليس بواجب اهـ .

وقال أيضاً في "فتاوى الصيام" (ص 451) :

إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان وكفارة اليمين وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل وما أشبه ذلك من الصيام الواجب فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه اهـ .



الإسلام سؤال وجواب

أم جحا 07-08-2009 01:51 AM

الحزين
الله يجزاك الفردوس الأعلى


الساعة الآن +4: 04:09 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.