![]() |
جزاك الله خيرااا
|
صالح العبدالله أشكرك على مرورك وتشجيعك الطيب والكريم . ابو الوليد الخالدي شكراً لك ، أذكر أنه ورد نهي عن التسمية بالوليد وأظن الحديث مرسل فيا ليتك تفيدنا . المتزن حياك الله يا أبا فهد .. اقتباس:
اقتباس:
والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره جماعة من المحققين أن المدة تبتدأ من أول مسح عليهما وبعضهم يقيده بأنه من أول مسح بعد الحدث فلو أنه لبس الخفين الساعة الواحدة ظهراً ولم يمسح عليهما إلا الساعة الخامسة فالمدة تبدأ من الساعة الخامسة ، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يمسح المسافر .. ) فعلق الحكم بالمسح وليس بالحدث والله أعلم . وهناك قول قال به قلة جداً بأن المدة هي : خمس صلوات . وهذه الأقوال كلها استنباط من أحاديث التوقيت ، وأحاديث التوقيت لو رجعنا لها نجد النبي صلى الله عليه وسلم قد علق الحكم بالمسح والله أعلم . |
الغالي أبا عمر القصيمي اختيار موفق , وتوقيت مناسب , وفوائد جمة فبارك الله فيك وكثر الله من أمثالك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين.. |
جواب سؤال المتزن : يجوز لك لبسها إذا لم تحدث يقول الشيخ خالد الهويسين : لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبس مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤُه ولو فعل ذلك مائة مرة مالم يحدث . س: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوئه ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه، فهل يجوز المسح عليها؟ الجواب : إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء، وهذه طهارتها بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم ( المجيب ابن عثيمين رحمه الله ) |
مكانيكي العقول إضافة جيدة أشكرك عليها ، وهذا الموقع أفضل موقع رأته عيني في عالم الإنترنت . اكحيلان آمين ، وإياك وأشكرك على مرورك الكريم . الطموح99 يا أهلاً وسهلاً بالغالي ، لعلك ترجع إلينا بفائدة كما عهدناك . قناص الفوائد فوائد نفيسة كعادتك ، ولكن في سؤال الأخ المتزن يقول بأنه لو مسح على الجوربين ثم نزعهما ما دام لم يحدث فيبدو لي أن هذا الوضوء في السؤال وضوء تجديد وليس عن حدث ، فعلى كلام الشيخ الهويسين له أن يعيدهما مع أنه قد مسح عليهما وضوء تجديد ما دام لم يحدث ، وأما على فتوى الشيخ محمد رحمه الله التي نقلتها فليس له ذلك لأنه قال : ( أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء، وهذه طهارتها بالمسح ) فهل ركزت جيداً في سؤال المتزن ؟ فهو يقصد وضوء التجديد وليس وضوء الحدث والله أعلم . |
أحسنتَ أخي أبا عمر ، وبارك الله فيك ..
ربما كان قياسي هو سبب ( اللخبطة ) .. اقتباس:
اقتباس:
ينبغي أن يتعلم الإنسان العم الكافي ، وما مناقشتي إلا لإزالة الاشتباه الموجود لدي ، وإلا فإني جاهل جداً والله المستعان . أبا عمر ، ماذا عن حديث : الكلم الطيب صعيد كل مسلم ؟ أظن الدارقطني أعله بالإرسال .. ما الراجح في صحته ؟ وجزاك الله خيرا . |
مثل هذه المواضيع التي تتناسب مع الوقت يستحسن تثبيتها نشرا للفائده وتعميما لها شاكرا لكما أخوانا أبو عمر القصيمي والفارس الملثم |
اقتباس:
أهلاً بك لعله حصل لي لبس وأنقل لك كلام الشيخ العلامة سليمان العلوان في مسائله وتأمله ففيه فائدة : المسألة الأولى : اعلم أن المقيم يمسح يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام .يبتدئ من وقت مسحه على خفيه وقد قال بعض أهل العلم من أول حدث بعد لبس . وهذا ضعيف بل الصحيح من وقت مسحه على خفيه وهو قول أحمد بن حنبل اختاره ابن المنذر وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولو أحدث ولم يمسح لم يعتبر شيئاً فإذا مسح ابتدأ المدة حتى ولو كان مسحه لتجديد وضوء لظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب ولذلك عدلت في توقيت مدة المسح عن عبارة من قال كالنووي في المجموع وغيره يبتدئ من حين المسح بعد الحدث وقلت من وقت مسحه على خفيه ليدخل فيه الوضوء من غير حدث . واعلم أن دليل التوقيت في حق المقيم والمسافر حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - المخرج في صحيح الإمام مسلم (3/175- نووي ) قال " جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم " . والتوقيت على ما جاء في هذا الحديث في حق المقيم والمسافر أمر واجب على الصحيح وهو مذهب الجمهور خلافاً لمالك وبعض أهل العلم وأدلة الجمهور ومنها حديث علي المتقدم - أظهر دلالة وأقوى برهاناً من أدلة مالك ومن وافقه . إلا أن المسافر الذي يخشى فوات رفقة أو يتضرر بالنزع ونحو ذلك من الأعذار له أن يمسح إلى زوال عذره كما قال بذلك بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - " لما روى ابن ماجة والدار قطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى عن عقبة بن عامر أنه وفد على عمر بن الخطاب عاماً قال عقبة . وعَلىَّ خفاف من تلك الخفاف الغلاظ فقال لي عمر . متى عهدك بلبسهما ؟ فقال لبستهما يوم الجمعة واليوم جمعة فقال له عمر أصبت السنة " وهذا الأثر إسناده صحيح إلا أن قوله " أصبت السنة " لم تثبت فالصحيح أن عمر قال " أصبت " ولم يقل السنة . وذكر السنة في هذا الأثر شاذ كما بين ذلك الإمام الدار قطني - رحمه الله . وعلى كل فالأثر تقوم به حجة فلا يعلم لعمر وعقبة مخالف من الصحابة . وفعل عقبة يدل على أن الأمر كان معلوماً عند الصحابة ولو لم يسبق لعقبة علم بجواز هذا الفعل ما فعله اجتهاداً وإن كان فعله اجتهاداً فقد صوبه عمر وهو خليفة راشد ملهم قد أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم - أن نقتدي به كما في جامع الترمذي (5/569) من طريق عبدالملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " قال الترمذي - رحمه الله - هذا حديث حسن . وفي صحيح مسلم من طريق ثابت عن عبدالله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ... ) محبك / قناص |
الفارس الملثم حياك الله ، فوائدك رائعة .. بالنسبة لأصحاب القول الأول فلم أجد لهم رداً على هذا الدليل وربما يوجد . وأما حديث ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ) فنعم رجعت قبل قليل إلى علل الدارقطني في المجلد السادس والثامن فوجدته يرجح الإرسال كما ذكرت وفقك الله ، وقد رد بعضهم على الدارقطني لأن الحديث جاء من حديث أبي ذر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما وحديث أبي ذر قال عنه الترمذي ( حديث حسن صحيح ) فربما يشهد له أيضاً حديث أبي هريرة ، وقد قال الألباني رحمه الله في الإرواء 1 / 181 على حديث أبي ذر : ( وإسناده صحيح وصححه ابن حبان والدارقطني وأبو حاتم والحاكم والذهبي والنووي وله شاهد من حديث أبي هريرة وسنده صحيح ) انتهى . فلا أدري كيف نقل عن الدارقطني تصحيحه ؟ والحديث فيه قوة بما أن الترمذي رحمه الله قال عنه ( حسن صحيح ) وصححه غيره من الحفاظ كأبي حاتم ، ولكن يحتاج القطع فيه إلى وقت وجهد وجمع طرق وهذا قد لا يتأتى لي الآن بسبب الاختبارات ولكن لي عودة قريبة إن شاء الله في تخريج هذا الحديث . ولكن الشاهد من الحديث وهو ( فليمسه بشرته ) جاء ما يشهد له عند البخاري : ( اذهب فأفرغه عليك ) عندما وجد الماء والقصة طويلة تجدها في صحيح البخاري . المعتز بدينه أشكرك على تشجيعك ومرورك الطيب . قناص الفوائد نقل موفق نفع الله بك ، وكلام الشيخ جميل ، ولكن العلماء الذي يرجحون القول بأن المدة من أول مسح أغلبهم يقيد ذلك بقوله : ( من أول مسح بعد حدث ) وعلى هذا تنزل مسألة تجديد الوضوء ، فمن قيد المسح بعد الحدث فلا أثر عنده لتجديد الوضوء ، ومن لم يقيده بالحدث كالشيخ سليمان هنا فإن التجيد له أثر في الحكم والله أعلم . |
اقتباس:
|
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم جميعاً وقد نقلت الموضوع للفائدة |
بارك الله فيكم جميعاً على مشاركاتكم ودعواتكم .
|
بارك الله في صاحب الموضوع وجميع المشاركين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم |
أبا عمر ، ماذا عن مسألة لبس خفين معاً .. ؟
المشكلة أني غريق في بحر امتحانات الجامعة ، وإلا لحررتها وطرحتها .. |
الساعة الآن +4: 08:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.