![]() |
وقت صلاة الضحى : يبدأ وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس إلى الزوال (قبل أذآن الظهر بربع ساعة تقريباً) وأفضله وقت اشتداد الشمس .(من 10:5 إلى 11:5)تقريباً |
قضاء صلاة الضحى
اختلف أهل العلم في قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها: 1- فذهب بعضهم إلى أنها تقضى ، وهو الصحيح عند الشافعية ، وقال به بعض الحنابلة ، 2- وذهب آخرون إلى عدم قضائها ، وهو قول الشافعي القديم ، ومذهب الحنفية والمالكية . قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/532) : " قال أصحابنا : النوافل قسمان ( أحدهما ) غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد , فهذا إذا فات لا يقضى. ( الثاني ) مؤقت كالعيد والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها ، فهذه فيها ثلاثة أقوال : الصحيح منها أنها يستحب قضاؤها , قال القاضي أبو الطيب وغيره : هذا القول هو المنصوص في الجديد . والثاني : لا تقضى وهو نصه في القديم ، وبه قال أبو حنيفة . والثالث : ما استقلّ كالعيد والضحى قُضي ، وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بأن صلاة الضحى لا تقضى إذا فات وقتها ، فقد سئل رحمه الله : إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا ؟ فأجاب : " الضحى إذا فات محلها فاتت ؛ لأن سنة الضحى مقيدة بهذا ، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى وكذلك الوتر لما ثبت في السنة ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا غلبه النوم ، أو المرض في الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) . فالوتر يقضى أيضا " . |
يا أخي الناس الحين تاركين الصلآة الفجر الله المستعان وناسين الركعتي الضحى والسنن الراتبة الى الله المشتكى
|
جزيتم خيرًا على تذكيركم ..
|
الساعة الآن +4: 12:39 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.