بريدة ستي

بريدة ستي (http://www.buraydahcity.net/vb/index.php)
-   ســاحـة مــفــتــوحـــة (http://www.buraydahcity.net/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   [ سلسلة الفوائد الفقهية اليسيرة ] " تحديث مستمر بإذن الله " (http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=139574)

الـصـمـصـام 07-02-2009 07:00 PM

..

أحسنتَ أحسنت ..
و جعله الله في موازين أعمالك ..

أقترح و أحبذ أن يكون الغزو للمراجع الفقهية ونحوها له حضوره القوي في هذه المشاركات البديعة ..
شكراً جزيلاً .

ينابيع الأمل 08-02-2009 03:16 PM

[ الجزء الســـادس ]
 
16- ستر العورة من شروط الصلاة فلا تجوز الصلاة بثوب شفاف أو مهلهل النسج أو به شقوق من جهة العورة الواجب سترها ، فإذا كان الثوب لا يستر لون الجلد ويستطيع الناظر معرفته وتمييزه من بياض أو سواد وغيره فلا تصح الصلاة فيه ، وأما ظهور حدود الملابس الداخلية فلا يضر إذا كانت البشرة مستورة . ( فتاوى ابن عثيمين ) .

17- نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش وهو أن يزايد في السلعة من لا يريد شراءها لينفع البائع أو يضر المشتري كما يحصل ممن يندس في مزايدات حراج السيارت متواطئا مع أصحابها لرفع السعر وهو لا يريد الشراء ، ويدخل في هذا ما تفعله بعض المجموعات في سوق الأسهم من وضع عروض الشراء الوهمية على الشاشات بقصد رفع الأسعار وهذا غش وظلم وإضرار بالمسلمين .

18- تقل عناية بعض المصلين في صلاة الجنازة بتسوية الصفوف وإتمامها الأول فالأول ، ويظن بعضهم أن المنفرد خلف الصف فيها ليس كالمنفرد في غيرها وهذا خطأ فالجنازة كغيرها من الصلوات. قال الإمام أحمد: " يسوون صفوفهم ؛ فإنها صلاة ، ولأن النبي - عليه الصلاة و السلام - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر أربعا " متفق عليه . [ينظرالمغني2/371] .

ينابيع الأمل 09-02-2009 02:36 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها الـصـمـصـام (المشاركة 1351454)
..

أحسنتَ أحسنت ..
و جعله الله في موازين أعمالك ..

أقترح و أحبذ أن يكون الغزو للمراجع الفقهية ونحوها له حضوره القوي في هذه المشاركات البديعة ..
شكراً جزيلاً .

- أشكر زيارتك ، وكما تعلم أن الموضوع موثق بالعزو في أغلبه ، سواءً بالعزو إلى أشخاص أم كتب .

طالب طب 09-02-2009 09:49 PM

جزاك الإله خيرًا ~

ينابيع الأمل 10-02-2009 11:01 PM

[ الجزء الســــابع ]
 
19- الحجامة :
- وهي إخراج الدم من الجسد بامتصاصه بآلة مناسبة .
- شفاء وبركة .
- تفعل في أي وقت عند الحاجة على الريق .
- و تفضل في أيام ( 17 و 19 و 21 ) .
- الأرجح أنها تفطر الصائم .
- الأفضل تجديد الوضوء بعدها .
- يراعى نظافة أدواتها .

20 - التختم للرجل :
- يباح بالفضة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من فضة .
- يحرم بالذهب ( نهانا عن خاتم الذهب ) متفق عليه .
- كره بعض العلماء التختم بالحديد لأنه ( حلية أهل النار) والحديث مختلف في صحته .
- يجوز في كلا اليدين ويسن في الخنصر وينهى عنه الرجل في السبابة والوسطى .
- اللجنة الدائمة : لا يصح حديث في فضل الخواتم وحجر العقيق ، والياقوت وخواصها .

21- فرق بين من صلى وعليه نجاسة ومن صلى محدثاً حدثاً أكبر أو أصغر وهو جاهل أو ناس :
فالأول : لا تلزمه الإعادة - على الراجح - لأنه من باب ترك المحظور .
وأما الثاني : فتلزمه بالإجماع لأنه من باب ترك المأمور .
والقاعدة : أن فعل المنهي عنه يسقط بالجهل والنسيان وأما ترك المأمور به فلا يسقط بالجهل ولا بالنسيان بل لا بد من تداركه .

ينابيع الأمل 12-02-2009 05:35 PM

[ رَدٌ عَلَى رَدٍ ]
 
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها طالب طب (المشاركة 1354322)
جزاك الإله خيرًا ~

:: وإيـــــاك ::

بريدة العز 12-02-2009 05:44 PM

موضوع راااائع ..

وفائدة كبيرة ..

واصل ونحن معك ..

لاحرمك الله الاجر و المثوووبة :) !

الواقعي 9 12-02-2009 08:22 PM

جزاك الله خيرا
وبارك في عملك
في الحقيقة استفدت كثيرا واتمنى منك الاستمرار لاحرمت الأجر
وبارك الله في الشيخ محمد المنجد فنعم العالم هو
يتحلى بالعلم الوافر الكثير لكنه حفظه الله يتوارى عن التصدر للفتيا تحرجا وخوفا من الله
اسأل الله العظيم أن يحفظه بحفظه وأن يبارك في عمله وأن يثبته على الحق وويقيه شر الفتن

@ عندي تساؤل على مايلي وأتمنى أن أجد الأجابة ممن يعرف شيخا معتبرا أو ممن لديه فتوى أخرى أكثر تفصيلا ووضوحا

اقتباس:

11- إذا ركع الإمام في أثناء قراءة المأموم للفاتحة : فإن كان مؤتماً به من أول الصلاة أكمل قراءة الفاتحة ثم يتابع الإمام ، وإن كان مسبوقا ركع معه وسقط عنه ما لم يدركه من الفاتحة . (ابن عثيمين ) .
ان كان مؤتما به من أول الصلاة أكمل الفاتحة ؟؟ ( هل يعني أنه يكمل الفاتحة سواء رفع الإمام من الركوع أم لم يرفع وما الحكم أن رفع الأمام من الركوع والمأموم لم يركع ) وان كان ليس هذا هو المراد فما الفرق بين المؤتم من أول الصلاة وبين المسبوق ؟؟

شباب.كوم 12-02-2009 08:27 PM

بارك الله فيك

وأدخلك ربي نعيم جناته

ينابيع الأمل 13-02-2009 02:56 PM

[ الجزء الثــــــامن ]
 
22- صلاة الاستخارة أوقات النهي لها حالان :
- الأولى : إذا كانت لأمر عاجل يفوت بالتأخير ، فإنها تصلى وقت النهي ، كما لو عرض له السفر بعد صلاة العصر .
- الثانية : إذا كانت لأمر لا يفوت ، ويمكن تأخيره إلى وقت الإباحة ، فإنها لا تصلى في وقت النهي . قال ابن تيمية : " ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير " [الفتاوى الكبرى ( 5 / 345 ) ] .

23- بعض الناس يسترجع عند المصيبة بـ [ لا حول ولا قوة إلا بالله ] وهذا خطأ . قال ابن تيمية : " وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع " [ الاستقامة2 / 81 ] ، وقد نبه على هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين [ في شرحه المسجل على البخاري ] ، وقال : بأن الأولى أن نسترجع عند المصيبة بما ورد ( إنا لله وإنا إليه راجعون... ) وأسوأ من ذلك من يحوقل سخطاً أو بعبارة [ لاحوول ] ! .

24- ( ص ) ( صلعم ) رموز يستخدمها بعض الكتاب بدلاً من ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقد كره العلماء ذلك وحذروا منه لأنه :
- مخالف للأمر المؤكد في قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) ، وهو يتناول النطق والكتابة .
- حرمان الكاتب نفسه من كتابة دعاء يترتب عليه ثواب عظيم .
- قد لا يتنبه القارئ للرمز ولا يفهم المقصود منه . ينظر : فتاوى ابن باز ( 2 / 397 ) .

ينابيع الأمل 14-02-2009 10:09 PM

[ مروركم أسعدني ]
 
( بريدة العز ) بارك الله فيك ، وأجزل لك ولي الأجر .
( الواقعي 9 ) جزاك الله خيراً ، وبإذن الله أوافيك بفتوى حول الذي ذكرت .
( شباب.كوم ) وفيك بارك .

ينابيع الأمل 19-02-2009 03:03 PM

[ الجزء التـــــــاسع ]
 
25- الصلاة في المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة فيما سواه عدا المسجد الحرام .
- يقف زائر قبره - صلى الله عليه وسلم - بأدب ويسلم ثم يزور قبري أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - ويسلم عليهما .
- يصلي الزائر في الروضة لأنها من رياض الجنة .
- لا يجوز التمسح بالحجرة النبوية ولا يستقبلها حال الدعاء .
- صلى - عليه الصلاة والسلام - في مسجد قباء ركعتين وزار البقيع وشهداء أحد ودعا لهم .

26- الذكر بعد الفريضة يشرع لإمام ومأموم ومنفرد :
- وهو بعد الصلاة مباشرة ولا يضر فصل يسير .
- المشروع عده بالأصابع ، والأفضل باليمنى ، ويجوز بالمسبحة لكنه خلاف السنة . [ ابن باز ، ابن عثيمين ] .
- من شك في العدد بنى على الأقل ( شك في 30 أو31 يجعلها30 ) .
- إذا جمع الصلاتين فيقوله بعد الثانية مرتين ، وقيل : يكفيه مرة .
- الذكر الجماعي بصوت واحد بدعة .

27- أنواع الحركة في الصلاة :
- واجبة : ما يتوقف عليها صحة الصلاة كانحراف إلى القبلة وستر عورة .
- مستحبة : مايتوقف عليها كمال الصلاة كالدنو من السترة ، وسد فرجة .
- مباحة : اليسيرة لحاجة كحمل الصبي ، أوالكثيرة للضرورة كقتل عقرب .
- محرمة : الكثيرة لغير ضرورة كالعبث الكثير المتوالي .
- مكروهة : ما عدا ذلك كاليسيرة لغير حاجة كالعبث بالغترة واللحية ونحوها .

عزو 19-02-2009 10:51 PM

شكرا
 
لعل هذهالفوائد تكتب في ملف واحد ويتم تميله فبهذا تعم الفائدة

خلــ ابو ــيفة 19-02-2009 11:29 PM

شكراا على الموضوع


الساعة الآن +4: 08:49 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.