![]() |
.. أحسنتَ أحسنت .. و جعله الله في موازين أعمالك .. أقترح و أحبذ أن يكون الغزو للمراجع الفقهية ونحوها له حضوره القوي في هذه المشاركات البديعة .. شكراً جزيلاً . |
[ الجزء الســـادس ]
16- ستر العورة من شروط الصلاة فلا تجوز الصلاة بثوب شفاف أو مهلهل النسج أو به شقوق من جهة العورة الواجب سترها ، فإذا كان الثوب لا يستر لون الجلد ويستطيع الناظر معرفته وتمييزه من بياض أو سواد وغيره فلا تصح الصلاة فيه ، وأما ظهور حدود الملابس الداخلية فلا يضر إذا كانت البشرة مستورة . ( فتاوى ابن عثيمين ) .
17- نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش وهو أن يزايد في السلعة من لا يريد شراءها لينفع البائع أو يضر المشتري كما يحصل ممن يندس في مزايدات حراج السيارت متواطئا مع أصحابها لرفع السعر وهو لا يريد الشراء ، ويدخل في هذا ما تفعله بعض المجموعات في سوق الأسهم من وضع عروض الشراء الوهمية على الشاشات بقصد رفع الأسعار وهذا غش وظلم وإضرار بالمسلمين . 18- تقل عناية بعض المصلين في صلاة الجنازة بتسوية الصفوف وإتمامها الأول فالأول ، ويظن بعضهم أن المنفرد خلف الصف فيها ليس كالمنفرد في غيرها وهذا خطأ فالجنازة كغيرها من الصلوات. قال الإمام أحمد: " يسوون صفوفهم ؛ فإنها صلاة ، ولأن النبي - عليه الصلاة و السلام - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر أربعا " متفق عليه . [ينظرالمغني2/371] . |
اقتباس:
|
جزاك الإله خيرًا ~
|
[ الجزء الســــابع ]
19- الحجامة :
- وهي إخراج الدم من الجسد بامتصاصه بآلة مناسبة . - شفاء وبركة . - تفعل في أي وقت عند الحاجة على الريق . - و تفضل في أيام ( 17 و 19 و 21 ) . - الأرجح أنها تفطر الصائم . - الأفضل تجديد الوضوء بعدها . - يراعى نظافة أدواتها . 20 - التختم للرجل : - يباح بالفضة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من فضة . - يحرم بالذهب ( نهانا عن خاتم الذهب ) متفق عليه . - كره بعض العلماء التختم بالحديد لأنه ( حلية أهل النار) والحديث مختلف في صحته . - يجوز في كلا اليدين ويسن في الخنصر وينهى عنه الرجل في السبابة والوسطى . - اللجنة الدائمة : لا يصح حديث في فضل الخواتم وحجر العقيق ، والياقوت وخواصها . 21- فرق بين من صلى وعليه نجاسة ومن صلى محدثاً حدثاً أكبر أو أصغر وهو جاهل أو ناس : فالأول : لا تلزمه الإعادة - على الراجح - لأنه من باب ترك المحظور . وأما الثاني : فتلزمه بالإجماع لأنه من باب ترك المأمور . والقاعدة : أن فعل المنهي عنه يسقط بالجهل والنسيان وأما ترك المأمور به فلا يسقط بالجهل ولا بالنسيان بل لا بد من تداركه . |
[ رَدٌ عَلَى رَدٍ ]
اقتباس:
:: وإيـــــاك :: |
موضوع راااائع ..
وفائدة كبيرة .. واصل ونحن معك .. لاحرمك الله الاجر و المثوووبة :) ! |
جزاك الله خيرا
وبارك في عملك في الحقيقة استفدت كثيرا واتمنى منك الاستمرار لاحرمت الأجر وبارك الله في الشيخ محمد المنجد فنعم العالم هو يتحلى بالعلم الوافر الكثير لكنه حفظه الله يتوارى عن التصدر للفتيا تحرجا وخوفا من الله اسأل الله العظيم أن يحفظه بحفظه وأن يبارك في عمله وأن يثبته على الحق وويقيه شر الفتن @ عندي تساؤل على مايلي وأتمنى أن أجد الأجابة ممن يعرف شيخا معتبرا أو ممن لديه فتوى أخرى أكثر تفصيلا ووضوحا اقتباس:
|
بارك الله فيك
وأدخلك ربي نعيم جناته |
[ الجزء الثــــــامن ]
22- صلاة الاستخارة أوقات النهي لها حالان :
- الأولى : إذا كانت لأمر عاجل يفوت بالتأخير ، فإنها تصلى وقت النهي ، كما لو عرض له السفر بعد صلاة العصر . - الثانية : إذا كانت لأمر لا يفوت ، ويمكن تأخيره إلى وقت الإباحة ، فإنها لا تصلى في وقت النهي . قال ابن تيمية : " ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير " [الفتاوى الكبرى ( 5 / 345 ) ] . 23- بعض الناس يسترجع عند المصيبة بـ [ لا حول ولا قوة إلا بالله ] وهذا خطأ . قال ابن تيمية : " وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع " [ الاستقامة2 / 81 ] ، وقد نبه على هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين [ في شرحه المسجل على البخاري ] ، وقال : بأن الأولى أن نسترجع عند المصيبة بما ورد ( إنا لله وإنا إليه راجعون... ) وأسوأ من ذلك من يحوقل سخطاً أو بعبارة [ لاحوول ] ! . 24- ( ص ) ( صلعم ) رموز يستخدمها بعض الكتاب بدلاً من ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقد كره العلماء ذلك وحذروا منه لأنه : - مخالف للأمر المؤكد في قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) ، وهو يتناول النطق والكتابة . - حرمان الكاتب نفسه من كتابة دعاء يترتب عليه ثواب عظيم . - قد لا يتنبه القارئ للرمز ولا يفهم المقصود منه . ينظر : فتاوى ابن باز ( 2 / 397 ) . |
[ مروركم أسعدني ]
( بريدة العز ) بارك الله فيك ، وأجزل لك ولي الأجر .
( الواقعي 9 ) جزاك الله خيراً ، وبإذن الله أوافيك بفتوى حول الذي ذكرت . ( شباب.كوم ) وفيك بارك . |
[ الجزء التـــــــاسع ]
25- الصلاة في المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة فيما سواه عدا المسجد الحرام .
- يقف زائر قبره - صلى الله عليه وسلم - بأدب ويسلم ثم يزور قبري أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - ويسلم عليهما . - يصلي الزائر في الروضة لأنها من رياض الجنة . - لا يجوز التمسح بالحجرة النبوية ولا يستقبلها حال الدعاء . - صلى - عليه الصلاة والسلام - في مسجد قباء ركعتين وزار البقيع وشهداء أحد ودعا لهم . 26- الذكر بعد الفريضة يشرع لإمام ومأموم ومنفرد : - وهو بعد الصلاة مباشرة ولا يضر فصل يسير . - المشروع عده بالأصابع ، والأفضل باليمنى ، ويجوز بالمسبحة لكنه خلاف السنة . [ ابن باز ، ابن عثيمين ] . - من شك في العدد بنى على الأقل ( شك في 30 أو31 يجعلها30 ) . - إذا جمع الصلاتين فيقوله بعد الثانية مرتين ، وقيل : يكفيه مرة . - الذكر الجماعي بصوت واحد بدعة . 27- أنواع الحركة في الصلاة : - واجبة : ما يتوقف عليها صحة الصلاة كانحراف إلى القبلة وستر عورة . - مستحبة : مايتوقف عليها كمال الصلاة كالدنو من السترة ، وسد فرجة . - مباحة : اليسيرة لحاجة كحمل الصبي ، أوالكثيرة للضرورة كقتل عقرب . - محرمة : الكثيرة لغير ضرورة كالعبث الكثير المتوالي . - مكروهة : ما عدا ذلك كاليسيرة لغير حاجة كالعبث بالغترة واللحية ونحوها . |
شكرا
لعل هذهالفوائد تكتب في ملف واحد ويتم تميله فبهذا تعم الفائدة |
شكراا على الموضوع
|
الساعة الآن +4: 08:49 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.