بريدة ستي

بريدة ستي (http://www.buraydahcity.net/vb/index.php)
-   ســاحـة مــفــتــوحـــة (http://www.buraydahcity.net/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   الشيخ المصلح فقيه القصيم ووريث الشيخ محمد يعلنها بشجاعة (http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=195933)

أبو ربى 19-03-2010 06:19 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها وطني فخور (المشاركة 2108207)
أبو ربى اشكر مرورك .... وبارك الله فيك أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود بعدم ترك شعر اللحية أبيضا ففي الحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( غيّروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود ) رواه النسائي (4986) والترمذي (1674)

وعند مسلم (3924) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رأى الشيب في شعر والد أبي بكر قال : ( غيّروا هذا بشيء ) ، وعند البخاري (5448) : ( إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم ) كل هذه الأحاديث أمرت بالمخالفة فلماذا من قال بتحريم الأخذ من اللحية لم يقل بوجوب الصبغ أليس الأمر من النبي واضح وليس له صارف عن الوجوب بل ممن توفوا من علمائنا أو ممن هم أحياء لا يصبغون فما الفرق بين المسألتين !!!

لأنه لم يصبغ عليه السلام ،وكان في لحيته سبع عشرة شيبة أو ثماني عشرة شيبة ، فهذا هو الصارف ، واختلف الصحابة هل صبغ النبي عليه السلام رأسه ولحيته أم لا ، مما يدل على الإباحة، لكنهم لم يختلفوا هل أعفى لحيته أما لا ، وقد صبغ أبو بكر وترك ، يعني يفعل مرة ويترك أخرى ، وأجمع العلماء على أن الصبغ سنة ، إلا إذا خالفت الإجماع فهذا شأنك !! فقياسك غريب ، وفهمك لوجوب الصبغ أغرب ، وإلزامك لمن قال بالإعفاء أن يوجب أشد غرابة ، والنظر إلى الأحكام الشرعية ، نظر موارد وبصيرة ، ومعرفة بالقرائن ؛ وليس من جهة القياس الذي لم تتم أركانه .
ثم إنه قد اجتمع في شأن اللحية شيئان :
أولهما قول بصيغة الأمر ، والأصل عند من ينطق بالعربية أن الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا دل دليل على صرفه عن الوجوب !!
وثانيهما فعل النبي عليه السلام فإذا اجتمع قولٌ وفعل صار الأمر مؤكدا غاية التوكيد .
وليتك قرأت ما قاله الإمام مالك عن حديث أبي بكر الذي أوردته أنت !!
قال رحمه الله ( في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يصبغ ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه و سلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود ).

المحب4006 19-03-2010 06:51 AM

الأخ/ فخور بوطني
السلام عليكم ورحمة وبركاته
المسألة قصاراها أن تكون مسألة خلافية ، وإن كان المخالف فيها قليل بل قليل جداً
فقد نقل الإجماع على عدم جواز الأخذ ابن حزم - رحمه الله - كما في مراتب الإجماع (ولا يخفى على كل طالب علم تشديد ابن حزم في الإجماع) .
فالكتابة في مثل هذه المواضيع وكأن الكاتب قد حرر القدس أو جاءه الوحي من رب العالمين بالقول الفصل في المسألة يحتاج إلى مراجعة للنفس والنظر في خباياها . والله المستعان .

أخي/ مسائل الخلاف لا ينبغي أن تتخذ سلاحاً يشهر بين الإخوان ، والعالم يفتي بما يراه الحق ، مع أحترامه لبقية الأقوال .






.

أبو رتاج 19-03-2010 07:24 AM

أخي الحبيب الأخذ من الحيه مادون القبضه جائز ولكن هل أكثر من فعلها توقف عند مادون القبضه أو زاد إن توقف حلال وإن زاد ...............


أرجو أن لاتكون ممن يتبع هواه .

المتزن 19-03-2010 04:57 PM

لا , وازيدك من الشعر بيت :

الشيخ المصلح لا يرى حرمة الإسبال إذا كان من غير خيلاء .

وهذا هو رأي جمهور العلماء من السلف والخلف , ولكن ربعنا المطاوعة العرابجة ينكرون عليك حتى ولو اتبعت رأي جمهور العلماء !!

يعني الدين عندهم هو أن تتبع قولهم وإلا فأنت صاحب هوى .. وكأنهم هم معصومون من اتباع الهوى !!!!!







وطني فخور 20-03-2010 02:49 AM

اخي المحب 4006
نقلك اجماع ابن حزم أنكره العلماء لأن الأمام الخطابي قد سبقه (ت388) وقد قال بكراهة الحلق وندب التوفير في "معالم السنن".
آمل التحقق في بحث المسألة قبل طرحها
وأما ما ذكرت من وجوب احترام الأقوال فهذا عين الصواب ورأس الحكمة,وهو الذي نعاني منه في مجتمع بعض الدعاة وتلاميذهم في هذه المسألة وغيرها ويريدون أن يلزموا الأمة برأيهم ,ويشككون في نوايا من خالفهم وأن من خالفهم فهو صاحب هوى نعوذ بالله من الخذلان
فمتى يا ترى يفقهون.
والله المستعان

ذيبان ولد ذيب 20-03-2010 02:41 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها وطني فخور (المشاركة 2107844)
أخي ذيبان ولد ذيب ...قولك في مرورك الأول عن الشيخ: (وقد خالف سلف الأمة) أرجوا أن تراجع فعل أبي هريرة. وابن عمر يرى سنية الأخذ في الحج وليس الجواز فقط ومجاهد والحسن البصري والأمام مالك وخلق كثير وارجع لكلمة الشيخ المصلح والبحوث المطولة، وانضر ماذا قالوا فكيف تتجرأ وتحكي عن الأمة مالا تدركه
أخي أرجو أن لا تأخذك العزة بالأنتصار لهذا القول او ذاك وتتبنى القول والكلمة ثم تطلب منا الأنتظار ريثما تجد ما يؤيد قولك ، فهذا خلل في منهج البحث عن القول الصحيح،
ولكن أطلب منك أخي أو منغيرك أن يأتيني بحديث واحد( ينهى) عن الأخذ من اللحية لا الحث على الأرخاء فبينهما فرق أو أن تأتيني بقول صحابي واحد ينهى عن الأخذ أوتابعي واحد أو عالم واحد من القرون المفضلة ينهى عن الأخذ وينص على تحريمه (لا قول يحث على الأرخاء) رزقك الله الهداية


يا أخي اتق الله ولا تقولني مالم أقله ، فقولي أنه قد خالف سلف الأمة ليس في مسألة أخذ ما زاد عن القبضة فهذا أمر لا نقاش فيه والمسألة معروفة ، وإنما قلت خالف سلف الأمة في قوله الشاذ أنها مالم يصل حد الإنهاك ، أفهمت يا أخي ، فلا تستعجل !! أما أخذ ما زاد عن القبضة فالخلاف فيها معروف لأدنى طالب علم ، بل إن الإمام الألباني يرى وجوب أخذ ما زاد عن القبضة لأن هذا فعلٌ ثبت عن ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه وهم أولى بالفهم من المتأخري في قوله صلى الله عليه وسلم ( أعفوا اللحى ) ، أما أقل من القبضة فلا أما قول يجوز مالم يصل إلى حد الإنهاك لا أراه إلا قولاً شاذا ، وأيضا لا تخلط بين مسألة ما زاد عن القبضة وتقرنها بقول الشيخ المصلح حفظه الله الغريب !!
رفع الله قدرك أخي الكريم ونفع بك ، الفهم الفهم

الشيرازي 20-03-2010 03:18 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها المتزن (المشاركة 2108998)
لا , وازيدك من الشعر بيت :

الشيخ المصلح لا يرى حرمة الإسبال إذا كان من غير خيلاء

هل أنت متأكد ، قد يكون من تقصد هو الشيخ سليمان الماجد

نعم // لماذا ثار البعض من جواز تخفيف اللحية؟!

عـ : 20-03-2010 03:27 PM

لا تأخذ الدين حسب هواك .

الشيخ اللي يفتي لك بمسألة توافق هواك تتبعه في هذه الفتوى واللي يخالف هواك لا تتبعه .

وطني فخور 21-03-2010 01:45 AM

للرفع

الحيالة 21-03-2010 12:15 PM

الله يجزاه خير عالم جليل وفعلا ترتاح لإختياراته

ذيبان ولد ذيب 21-03-2010 02:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها وطني فخور (المشاركة 2112294)
للرفع

ليتك أخي وضحت أنك أخطأت الفهم (في أن أخيك " ذيبان " يقصد بقولة ( خالف سلف الأمة ) أن هذا في مسألة مالم يصل حد الإنهاك وليس مسألة ما زاد عن القبضة " ، نفع الله بك بدلا من قولك للرفع !
رفع الله قدرك في الدارين ، ،

قولك لماذا التفريق ( عند علمائنا ) بين المسألتين ( مسألة الأخذ ومسألة الصبغ )
هل تقول بجواز حلق اللحية ؟ فإن قلت لا والدليل حديث خالفوهم قلنا أنك بردك هذا ترد على مقالك السابق فلماذا فرقت بين مسألة الحلق وبين مسألة الصبغ مع أن كلاهما " خالفوهم " ؟

والتفريق يا أخي مبني على أدلة وليس كما قد تظن !! ، فإن شئت أفدتك بها ، نفع الله بك أخي الفاضل ..

وطني فخور 22-03-2010 04:10 PM

أخي أبو ربى ... ذكرك بأن الصبغ له صارف وهو عدم صبغ النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابه هل صبغ أم لا / هذا أخي ليس بصارف واضح المحجة لأن لحيته صلى الله عليه وسلم سوداء وأمره بالصبغ لمن شعره قد شاب كوالد أبو بكر لما رأه وكانت هي المناسبة التي أمر النبي فيها بالتغيير والصبغ وليس الأمر لمن لحيته لم تشب قال البخاري – رحمه الله تعالى : حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال:[ سألت أنسا أخضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا].
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال:[ إنه لم يبلغ و ما يخضب لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته].
أما نقلك للأجماع على سنيتها فأن المحدث الألباني رحمه الله رأى وجوب الصبغ ولو مرة واحدة في العمر فأين هو من هذا الأجماع
ثم أن من قال بالأجماع أراد الأجماع على عدم الأنكار وجعله دليل على السنيه فأن أخذنا بهذا المنهج فأن جواز الأخذ من اللحية يكون بالأجماع لأن الصحابة رأوا ابن عمر وأبو هريرة يأخذون من لحاهم ولم ينكرعليهم بقية الصحابة ولم ينقل لنا أي أنكار فيكون اجماع على عدم الأنكار
أخي أنا ممن يؤمن بأن الأمر بالصبغ مندوب وليس واجب , وأنما أريد أن أبين أن العلماء الذين قالوا بأن أعفاء اللحية مندوب, فهموا الأمر كما فهموه في الأمر بالصبغ , بل أن نقل الأجماع على مندوبية الصبغ يؤيد القائلين بمندوبية الأعفاء, وعدم الوجوب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود بالصبغ وكان بعض الصحابة لا يصبغ لأنه فهم الندب
كما أمر بمخالفة المجوس بأعفاء اللحى وقد أخذ منها علي رضي الله عنه على الأختلاف في صحة الروايات عنه وأبو هريرة وابن عمر وكثير من التابعين فيما ثبت عنهم مما يدل على أنهم فهموا الندب وقد كان النبي لم يمسها لأن العادة عند العرب كذلك وكذا أكثر الصحابة, وقد كان المشركون من العرب معفين للحاهم كأبي جهل وأمية ابن خلف وصناديد قريش وسائر مشركي العرب وغير العرب ممن ماتو قبل النبي أو بعده , وقد التقى الصحابة بالروم في معركة مؤتة ولم ينقلوا وصفا عنهم بحلق لحاهم لأنهم لو كانوا كذلك لتنبه الصحابة لهذه الصفة ونقلت .
اذا الأمر بالأعفاء على الندب
(النبي أمر بمخالفة المجوس وأعفاء اللحى مع أن كفار العرب كانوا معفين للحاهم) فهل تفهم من هذا الوجوب أم الندب خصوصا اذا فهمت مناسبة الأمر بالأعفاء وهو أن النبي رأى رسل كسرى قد (حلقوا لحاهم) حلقا-- وليس أخذا منها أو قصروها-- فأمر بالأعفاء لمخالفة صورة الرجلين وقومهم المجوس الذين هم على صورتهما- ولذا لم يرد نهي عن الأخذ من اللحية وأنما الذي ورد الحث على الأرخاء بما ينفي صورة الحلق , وتكون هذه المخالفة بما قاله الشيخ المصلح حفظه الله وهو(مالم يصل حد الأنهاك أو الجز)
وأشكرك أخي ذيبان ولد ذيب ...
وأشكرك أخي أبو ربى ... وأسأل الله أن يجمعنا بكم في جناته وصلى الله على نبينا محمد

وطني فخور 22-03-2010 04:20 PM

للرفع


الساعة الآن +4: 10:29 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.