![]() |
غفر الله لك أخي ميمون..
اقتباس:
اقتباس:
إلا أن قولك: اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
لكننا لا نرد إجماعًا نقله عالم من العلماء، وعضدَهُ عالمٌ آخر فنقله أيضًا = بأن العلماء يتوسعون في نقل الإجماع، أو أنه ربما المقصود الجمهور، أو إجماع علماء المذهب، أو إجماع من يحفظ عنه...، فهذا لا يكفي دليلاً بذاته، بل لا بد أن يقوم على ذلك دليلٌ صحيح، ولنأخذ أمثلةً مما أوردتَ ( مما عزوتَهُ للروض المربع، وهو من حاشيته لابن قاسم ): الأول: لا يصح الإجماع، لأنه ثبت عن الإمام الشافعي وغيره أنهم خالفوا في ذلك، وعندئذٍ نقول: إن المقصود بالإجماع ليس الإجماع المعروف الذي ذكرتَ - بارك الله فيك - تعريفَه. الثاني: لا يصح الإجماع لأنه ثبت أن بعض الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين خالفوا فيه. الثالث: لا يصح الإجماع، لأن مخالفة المذكورين ثابتة. الرابع: ابن القيم - رحمه الله - لم يكن يفسر الإجماع، ولننقل العبارة كاملة: قال ابن قاسم: "وحكى غير واحد اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، وإن قال: كنتُ هازلاً، قال ابن القيم: يقع عند الجمهور"، فقول ابن القيم إنما هو في طلاق الهازل، وقد نقله ابن قاسم من أعلام الموقعين، حيث يقول ابن القيم فيه (3/124): "فصل عقود الهازل واختلاف الفقهاء في نفاذها: فأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور...". فمقصودي: أن الإجماع لا يمكن أن يُنفى إلا بثبوت الخلاف المؤثر قبل وقوع الإجماع، كما سبق في الإجماعات التي نقلت أنها لم تثبت، وأما وقوع الخلاف بعد الإجماع: - فإن كان مستندًا إلى خلاف قبل الإجماع، فينظر إلى صحة هذا الاستناد، فإن صح أُلحق بثبوت الخلاف قبل الإجماع، وإن لم يصح بقي الإجماع على صحته، - وإن كان الخلاف بعد الإجماع من أحد العلماء ابتداءً، فإنه خلافَهُ يحاكم إلى الإجماع الذي ثبت قبل خلافه، ولا يحاكم الإجماع إلى خلافِهِ الطارئ، لأن احتمال أنه لم يبلغه الإجماع قائم، واحتمال ذهوله عن الإجماع قائم، واحتمال كونه لا يحتج بالإجماع قائم، والاحتمالات كثيرة، وحتى لو لم يصح منها احتمال، فما دمنا نحتج بالإجماع، ونجعله دليلاً من الأدلة الشرعية، فإن مخالفة الإجماع مثل مخالفة أي دليل شرعي. وبالعودة إلى الإجماع على تحريم حلق اللحية، فأنت ترى أنه نقله اثنان، والخلاف فيه جاء بعد نقل الإجماع (النووي بعد ابن حزم) مستندًا على خلاف قبل الإجماع، ولم يصح هذا الاستناد - كما سبق بيانه -، فيبقى الإجماع على صحته ما لم يثبت أنه مخالفٌ قبل إثباته. وردُّ الإجماع ليس بالأمر الهيِّن، وهو ردٌّ لدليل شرعي يحتج به، وتقوم الأحكام عليه، فلا بد من التثبت والتروي عند ردِّه. اقتباس:
اقتباس:
والحالة الثانية: الحكم أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وقع في التشبه وكان يقصده، وما دام يقصد التشبه فهو واقع في الكبيرة مهما كان الفعل الذي جعله وسيلة للوصول إلى التشبه. دعني أقل لك: في ضمن المنكرات التي يقع فيها من حلق لحيته: اقتباس:
وجميع المعاصي مخالفةٌ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع ذلك لا يحكم أحدٌ بأن كلَّ معصية كبيرة لأن فيها مخالفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومثل ذلك التشبه، فهو كبيرة، بنص الحديث، وليس كلُّ معصية فيها تشبُّهٌ كبيرة. أرجو أن يكون المقصود واضحًا. اقتباس:
اقتباس:
أو تعني أن كليهما حرام، وحكمهما - في الوقت نفسه - مختلف؟!! إن كانت الأولى؛ فالأمر هيِّن - في نظري -، وإن كانت الأخرى؛ فظاهر الكلام الاضطراب، ولعلي لم أفهم جيِّدًا. اقتباس:
الأخ ( بهدوء وعقلانية ).. الكلام ليس على الأخذ مما زاد عن القبضة من اللحية. الأخ ( المتزن ).. ربما تكون لي عودة - بإذن الله -، مع أني لا أحب تطويل الكلام والنقاشات وكثرة الأخذ والرد، ما دامت المواقف واضحة. |
أهلا بك عزيزي ..
الحمد لله أنك فهمت مقصودي .. ولو لم تقتنع به .. أما الإجماعات فبالطبع ليس كلها ولكن الغالبية فيها ليست حقيقية .. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وأما الإجماع فهو حجة أكيدة ، ولكن قل لي كيف يقع ؟؟ الإجماع الصحيح هو الذي لايوجد له مخالف ويكفر الإنسان باستحلاله ماحُرّم به أو تحريم ما أبيح به لأنه أقوى الأدلة بعد الوحيين كما أن مستحل ما حرم بالسنة الصحيحة المتواترة يكفر ، وليس كذلك من خالف حديث آحاد مثلاً لوجود الخلاف فيه .. اقتباس:
ولا أعرف قصدك بصحة استناد الخلاف الواقع بعد الإجماع إلى خلاف قبله ، فبالنسبة لي إذا صح الخلاف قبل (حكاية) الإجماع فليس بإجماع صحيح ، وإلا ما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم : لاتجتمع أمتي على ضلالة .. ؟؟ وما دمت تُقر بوجود الخلاف قبل الحكاية وبعدها فأعتقد أن زيادة النقاش بعد ذلك (في هذه المسألة) إضاعة للوقت ومن طبعك الكريم حسب مافهمت أنك لاتحب التطويل فيما لافائدة منه .. اقتباس:
ومنها هذا الخلاف ، ولو قلتُ لك بأن الإجماع ثابت وصحيح وقطعي للزمني أن أقول بأن مستحل حلق اللحية كافر ، وهذا مالايمكن قوله - ولن أُلزمك به - .. اقتباس:
وأما النقطة الثانية فلا أوافقك فيها .. هو محرم ولكن اعتباره من الكبائر للأمور التي ذكرت فيها نظر كبير .. وأذكر أنه قبل مايقرب من الشهر حدث بيني وبين أحد الأقارب نقاش حول هذه المسألة بالذات ، يقول بأنها كبيرة ، وأنا أقول : لا .. وهو يحتج بأنه يذكر أن الشيخ ابن باز يقول ذلك ، فأنكرت ذلك وقلت بأني أظن بأن الشيخ محمد يقول عكس ذلك إن أردنا الاستدلال بأقوالهم ، فاتصل أحد الموجودين بالشيخ فهد التركي فقال بأنها صغيرة ، وسأله عن رأي الشيخ محمد فقال هو كذلك ، وسأله عن رأي الشيخ ابن باز فقال بأنه لا يعلم أنه قال بأنها كبيرة ، وحين رجعت إلى البيت بحثت في فتاوى الشيخ فوجدت فتوى صدرت من اللجنة برئاسته وفيها يقول ما معناه : إنه حلق اللحية محرم ... ثم قال : والإصرار على حلقها من الكبائر ... فمهومه أنه يرى أن حلقها صغيرة .. ولعل المشايخ المذكورين لايخفى عليهم ماذكرت .. ولكنهم رأوه استدلالاً في غير محله .. اقتباس:
اقتباس:
أشكر لك سعة صدرك .. وتقبل تحياتي .. |
أسجل إعجابي بالمتحاورون ..
.. لا حرمكم الله الأجر والمثوبة .. اقتباس:
:41 .. كنت سأقول نفس كلامك .. |
إضافة لما سبق , أود أن أنبه على عبارة ذكرها أخونا النادم - ربما نقلاً عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى - واستشهد بها للدلالة على أن حلق اللحية من الكبائر , وهي :
أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة !! هذه العبارة لا أعلم لها دليلاً , بل هي عبارة يضعفها ما يلي : أن معنى هذه العبارة ألا تبقى صغيرة من الصغائر إلا وصارت كبيرة , لأن الصغائر تتكرر عند الكثير من الناس .. كما أننا لا نعلم الحد الذي تصبح فيه الصغيرة كبيرة , فالأمر غير منضبط .. بل لو سلمنا جدلاً بعلمنا للحد الذي تصبح فيه الصغيرة كبيرة , فلازم هذا القول أن ارتكاب الصغيرة بعد تجاوز هذا الحد يجعلها بحد ذاتها كبيرة جديدة !! والله أعلى وأعلم . وتقبلوا تحياتي 00 المتزن |
رأيت في أحد المواضيع كلاماً حول وجود الإجماع على حرمة حلق اللحية فرفعت الموضوع للفائدة ..
|
بما أن الموضوع رُفع من عزيزي ميمون ، فأحب أن أضيف ما سمعته اليوم
على إحدى برامج إذاعة القرآن الكريم مع الشيخ أبن باز حول هل حلق اللحية من الكبائر أم من الصغائر .؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بأنه لا يعلم دليل يدل على أن حلق اللحية من الكبائر و يرى الشيخ -حسب فهمي- أنها من الصغائر ، و وجهة رحمه الله بأهمية الإبتعاد عن صغائر و كبائر الذنوب . شكراً لكم ، و دمتم بخير |
8
8 8 8 والصغائر إذا أستمر الإنسان بعملها وهو عالم بحكمها قد تتحول إلى كبيرة .. |
مرحبا / خوي السرور
اقتباس:
عبارتك السابقة تحمل صيغة الإحتمال و هذا لا يكفي لخلق فتوى ، أتمنى تأصيل العبارة السابقة شرعياً للفائدة ،سواء منك أو من الساده الأعضاء ، لأني شاهدت أحد ردود الأخ المتزن يعارض هذه القاعدة و علل بعدم وجود تأصيل شرعي لها فأتمنى إثراء هذه النقطة الأساسية و الهامة ، و لكم جزيل الشكر دمتم بخير . |
بما رأيت من الواقع لاحظت ان الحليقين لا يكتفون بالحلق فقط فبدايتها تحليق اللحية ثم شيئا فشيئا حتى يقع بأمور ومعاصي لا تحمد عقباها فتكون بابا للشر .. فلماذا لا نأخذ بالقاعدة المعمول بها ( سد الذرائع ) ..
كذلك عندما يختلف فيها فلماذا اذهب للرخص واختار ما يصلح لي منها ومن تتبع الرخص فقد تزندق منهجي ثابت وان اختلف فيه بمسائل دقيقه وخلاف طويل يصعب علي الخروج بقول راجح فسآخذ بمذهبي لأتجنب الخطأ .. والله أعلـــــــــــــــــــــــم |
لعلي ابحث في المسألة .. أوردتها بصيغة الإحتمال لعدم إلمامي بها .. ولعلي أعود ومعي مايفيد ..
|
بارك الله فيك أخي ميمون على طرحك ورفعك للموضوع .
أما مسألة أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة , فلا دليل عليها لا من القرآن ولا من السنة حسب علمي .. بل قد ذكرتُ لكم عدم انضباطها - نقلاً من كلام لأحد طلبة العلم سابقاً - وهذا كافٍ لعدم اعتبارها . وتقبلوا تحياتي 00 المتزن |
قال شيخنا محمد المنجد حفظه الله
( مع زحمة الأفكار وكثرة الأطروحات المخالفة لمنهج سلف الأمة إعجاب كل ذي رأي برأيه والانفلات من الضوابط الشرعية والتساهلات والتنازلات لابد للمسلم ان يعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم [ إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضو عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور .. |
قال شيخنا محمد المنجد حفظه الله
( مع زحمة الأفكار وكثرة الأطروحات المخالفة لمنهج سلف الأمة إعجاب كل ذي رأي برأيه والانفلات من الضوابط الشرعية والتساهلات والتنازلات لابد للمسلم ان يعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم [ إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضو عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور .. |
الإنسان عدو ما جهل . :)
وتقبلوا تحياتي 00 المتزن |
الساعة الآن +4: 01:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.