![]() |
أخي المحب 4006 :
بارك الله فيك في توثيقك لفتوى الشيخ محمد رحمه الله ، وبالمناسبة فإن الشيخ محمد رحمه الله قد لبسه كما فهمت من فتوى المصلح . |
اقتباس:
إذن يجب على الجميع عدم التشديد أو التشنيع على من يرى خلاف ما يرونه .. فالأمر فيه سعة ولله الحمد . أما بالنسبة لإخواننا المسلمين الذين يستغربون هذا النوع من الإزار , فالأولى بنا ألا يكون شكل إزارنا ملفتاً للانتباه لئلا نثير لغطاً عند العوام . كما ينبغي في نفس الوقت أن نوضح لمن يعرف منهم أن هذا النوع من الإزار ليس من المخيط ولا يختلف كثيراً عن الإزار المتعارف عليه اللهم إلا في " الربقة " التي تقوم مقام الحزام . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
وأنا ألبسه بناء على فتاوى بعض العلماء منهم إبن عثيمين رحمه الله تعالى
|
جزاكـ الله خيراً على هذا البحث القيم .. أسعدني جداً ما قرأت ، و غيرت قناعتي بهذا الموضوع .. و إن كنت في السابق لا أنكر ، إلا أن النفس لم تكن مطمئنة قبل الاطلاع على هذا البحث و هذه النقولات ، وهذا من تقصيري ، فباركـ الله فيك .. |
أخي المتزن
بارك الله فيك على توجيهاتك ، وأوافقك الرأي تماماً . أخي أبا خطاب شكراً لك على مرورك ومشاركتك أسأل الله أن يوفقك في الدنيا والآخرة . أخي الصمصام بارك الله فيك ونفع بك وشكراً لك على تشجيعك الطيب . |
أنا شخصياً لبسته عدة مرات , ومن هذا اليوم لن ألبس غيرهـ , وذلك لأن جمعاً من عُلمائنا الأجلاء لا يرون فيه بئساً , وقد إرتحت له كثيراً .. ولم أجد من يعارضني منذ أنْ لبسته أحداً .. !
و أذكرُ أن الشيخ : عبدالله السلوم , قد أفتى بالمنع .. ! وهذا حديثٌ لفضيلة الشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي يقول فيه .. [ وذكرنا -من باب التذكير- أن لبس المخيط الذي يفعله بعض الناس وهو ما يحز على المنطقة ويكون هيئته كهيئة السروال في أعلاه وهيئة السروال في أسفله, قلنا هذا ممنوع منه المحرم ولا يسمى إزاراً كما قال بعض مشايخنا وبعض طلبة العلم, مشايخنا من أمثال شيخنا العلامة محمد بن عثيمين ذكر أنه لا بأس أن يلبس المحرم إزاراً على هيئة السروال في الأعلى بحيث يكون له حُزة ولا يكون له ساقان, وقلنا أن أكثر الفقهاء من أئمة اللغة والفقهاء ذكروا أن هذا لايسوغ للمحرم أن يلبسه. لمَ ؟ لأنه لا يسمى إزاراً في لغة العرب كما أشار إلى ذلك ابن منظور في لسان العرب وابن الأثير في نهاية غريب الحديث والفيروزآبادي في كتابه القاموس المحيط وقلنا: إن كل ما يحز على المنطقة على هيئة السروال ولا يكون له ساقان لا يسمى إزاراً ولكنه يسمى نقبة, وقلنا: إن هذه النقبة ممنوع منها المحرم وقد كانت المرأة في السابق تلبسها كما قال عمر فألبستنا أمنا نقبتها وعلى هذا ففعل بعض الإخوة الذين يلبسون الإحرام على هيئة التنورة أو على هيئة النقبة بحيث يكون الإزار مخاط كله وله حزة في المنطقة أن ذلك من محظورات الإحرام ولكن من فعله بناء على اجتهاد وتقليد لبعض العلماء فلا بأس لكننا نذكر القول الراجح وهو قول أكثر أهل العلم وأكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة ] . وصلى الله وسلم على نبينا محمد .. ! |
شكراً لك أخي الشكيم على تعليقك الرائع .
إلى الآن الغالبية على استعماله ، وفي الحقيقة أني عند طرح الموضوع توقعت أن أجد الكثير ممن يميل إلى منع لبسه من أعضاء المنتدى ، لكن الحمدلله على ذلك . |
شكر الله لك شيخنا ( عمر ) على هذا البحث الرائع ورأيي في الموضوع أنه لا تثريب على الطرفين وإن كنت أرى أن اختيار جهابذة الاسلام المعاصرين ( ابن عثيمين وابن علوان وابن عودة ) هو الأرجح لما عرف عن هؤلاء من العلم الغزير والفقه في الدين ولا يعني هذا التقليل من غيرهم |
الساعة الآن +4: 12:52 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.