![]() |
ألمس من خلال قراءتي للموضوع أنه لابد للعامـي أن يتّبع أحد الأئمة أو المشائخ دون غيره في الاجتهادات ، لاختلافهم فيها غالباً ، وهـذا ما لا أحبذه ولا أوافقه ، فـالأصل فينا أن نتبع الدليل ، وما دامت المسـألة اجتهادية فلنستفت قلوبنا ، مثـل ما هو الحال تماماً مع المذاهب الفقهية ، فلا يجب على المرء اتباع مذهب دون آخر ، وإنما الواجب الجمع بينها مع تحري الأقرب للصواب . |
.. أولا: أشكرك أخي محروم على مشاركتك و تفضلك قبل ذلك بالقراءة .. و أما التقليد الأعمى فهذا لا يُقال به ، و الأصل اتباع الدليل ، و إن كان في موضوعي ما يُلزم العامي باتباع المذهب دون النظر في غيرهـ أو ترك المذهب إلى غيره إذا تبين رجحانه ، فهذا خطأ مني و أستغفر الله منه . و الواجب اتباع الدليل ، و ترك ما خالفه أياً كان قائله ، و إن كنتُ لا أدري من أين اقتبست أنه لابد للعامـي أن يتّبع أحد الأئمة أو المشائخ دون غيره في الاجتهادات ، و قد قال بعض العلماء بوجوب التزام مذهب معين .. و أيضاً قال البعض بوجوب التزام مجتهدٍ معين . و شدد بعض المتأخرين و قالوا : إذا صار الحنفي شافعياً عُزر . لكن هذا ليس بصحيح . و الراجح في هذه الجزئية ما قاله شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية : " إذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ، و رأى في بعض المسائل أن مذهب غيرهـ أقوى فاتبعه ، كان قد أحسن في ذلك و لم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته ، بلانزاع بل هذا أولى بالحق و أحب إلى الله و رسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبي - صلى الله عليه و سلم - كمن يتعصب لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ، و يرى أن قول هذا المعين صواب ينبغي اتباعه دون الإمام الذي خالفه ، فمن فعل هذا كان جاهلاً ، بل قد يكون كافراً " أهـ و قال أيضاً : من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب و إلا قُتل . و الشاهد من هذا الاستنارة بالدليل ، و أنه هو المعتبر . و العلماء المجتهدون هم مظنة ذلك ، لكن يقع منهم ما يقع من الخطأ أو النسيان ، جرياً على طبيعة البشر ، فحينها يُترك زللهم و يُغتفر ، و يُرد عليهم بما يستوجب ذلك . شكراً لك أخي المبارك . |
أبوعبدالعزيز بحثت فأجدت شكراً لكـ |
استدلال رائع ، يحمل صياغة طالب العلم ، لكن يجب أن نفرق بين إتباع الرخص واحترام الأقوال الفقهية الأخرى لأن مسائل الفقه والأحكام غالبها على الظنيات وليس القطعيات.
|
.. شكر الله لك أخي وحيد الخلان .. و شكراً للأخ فروهيد و لكن إذا ثبت الدليل فلا يجوز العدول عنه إلى غيرهـ ، ولا فرق في ذلك بين القطعي و الظني . فكلامهما يُؤثم من أعرض عنهما بعد البيان . و الله أعلم .. |
اقتباس:
هناك أصول وفروع ، الإختلاف في الفروع واتباع اجتهادات علماء سائع ، وكتب الشريعة جاءات بتكريس الخلاف وتعدد الآراء والتيسير.. على سبيل المثال كشف وجه المرأة لا يمكن أن نصف من يتبع مذهبًا فقهياً بأنه داعية رخص. |
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل الكريم الصمصام وفقه الله
جهد موفق وبحث متقن نفع الله بك ووفقك حبي وتقدبري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
الساعة الآن +4: 11:52 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.