بريدة ستي

بريدة ستي (http://www.buraydahcity.net/vb/index.php)
-   ســاحـة مــفــتــوحـــة (http://www.buraydahcity.net/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   اللقطاء والـ dna ( الحمض النووي ) ..................... !! (http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=219167)

أبو قرون 12-08-2010 09:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها الحلة464 (المشاركة 2425985)
من قال إن الحمض النووي تكاليفه غالية نعم ولكن مع الحاجة سينزل سعره

ومن قال صعبه تربيته على الأقل ينفق عليه ويرعاه

صدقت وهذا ما نصبوا إليه .

شكراً الحلة 464 :)

أبو قرون 12-08-2010 09:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها نسيت اسمي (المشاركة 2426081)
أشكرك وفكرة حليووووووووووووووة

والشكر موصول لك أخي .

أبو قرون 12-08-2010 09:02 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها ألوان وتناتيف (المشاركة 2426367)
..................

استلحاق الابن من الزنا


المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 16/11/1426هـ

السؤال
كنت قد واقعت امرأة كافرة في حالة سكر يوم كنت مقيماً في إحدى الدول الغربية، فأنجبت ولداً يدرس الآن بالجامعة، فما موقفي من هذا الابن شرعاً؟ لا سيما وأنني على اتصال به؛ طمعاً في أن يسلم، وقد انقطعت علاقتي بأمه حال ولادته؛ لأنني كنت أجهل حملها وولادتها. أفتوني مأجورين. وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فولد الزنا لا ينسب لوالده بل ينسب لوالدته، فيقال: (فلان ابن فلانة) هذا إن عُرفت والدته، أما إن لم تُعرف فيجعل له اسم يُعرف به، وقد ذكر ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- أن ولد الزنا في الإسلام لا يلحق بالزاني بالإجماع. انظر التمهيد (8/190)؛ لكونه ثمرة سفاح لا نكاح، فلا توارث بين ولد الزنا والزاني لانتفاء سبب التوارث، فأسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب، وولد الزنا لا يمكن إلحاقه بواحد منها. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: لا بأس بوصل الولد وتربيته والإحسان إليه والنفقة عليه ودعوته إلى الإسلام وحثه على ذلك، بل هذا من العبادات التي يؤجر المرء عليها، قال تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين" [الممتحنة:8].
وعليك التوبة من ذلك الذنب الذي وقعت فيه، قال تعالى: "والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتٍ وكان الله غفوراً رحيماً" [الفرقان:68-70]، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

..................

الإسلام-سؤال وجواب
سؤال رقم 33591- بنت زنى تقول أنا بنت من ؟
أنا طفلة غير شرعية ، وقد تزوج والداي وكان عمري 10 أشهر وقد تطلقا قبل سنتين ، استعملت اسم والدي منذ أن ولدت وهو معترف بأبوته لي . هل أغير أسمى إلى اسم والدتي ؟
قرأت الأجوبة في موقعكم وهي تقول بأنني يجب أن أستعمل اسم والدتي ، ولكن هناك جواب للشيخ ابن جبرين يقول العكس ورقم السؤال 5967 وقد ذكر بأن الوالد إذا اعترف بالأبوة فيجوز التسمي باسم الأب ، فأرجو التوضيح .

الجواب:
الحمد لله
أولاً : نؤكد على أن "ولد الزنا" لا علاقة له بجريمة والديه ، وأن له كامل الحقوق التي للمسلمين ذكرا كان أو أنثى ، وأن عليه أن يتقي الله تعالى ليكون من أهل جنته ورضوانه.
ثانياً : اختلف العلماء في استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا على قولين ، هل يلحق به أولا .
وبيان ذلك : أن المرأة إذا كانت فراشا ، أي متزوجة ، وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها ، فإنه ينسب إلى الزوج ، ولا ينتفي عنه إلا بملاعنته لزوجته . ولو ادعى رجل أنه زنى بالمرأة وأن هذا ابنه من الزنا ، لم يلتفت إليه بالإجماع ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخاري (2053) ومسلم (1457).
قال ابن قدامة : ( وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل , فادعاه آخر . أنه لا يلحقه , وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش ).
فإذا لم تكن المرأة فراشا ( زوجة ) ، وجاءت بولد من زنا ، فادعاه الزاني ، فهل ينسب إليه ؟
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينسب إليه.
ونقل عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق وسليمان بن يسار ، أنه ينسب إليه .
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
ونقله ابن قدامة رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله ، قال : ( وروى علي بن عاصم , عن أبي حنيفة , أنه قال : لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه , أن يتزوجها مع حملها , ويستر عليها , والولد ولد له ) المغني 9/122
وقال ابن مفلح رحمه الله : واختار شيخنا [ابن تيمية] أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش لحقه اهـ . الفروع 6/625
وقال ابن قدامة رحمه الله : ( وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور وقال الحسن , وابن سيرين : يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه
. وقال إبراهيم : يلحقه إذا جلد الحد , أو ملك الموطوءة . وقال إسحاق : يلحقه . وذكر عن عروة , وسليمان بن يسار نحوه ) .
وقال شيخ الإسلام : ( وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال : "الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر . فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية
بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة ) الفتاوى الكبرى 3/178
وقد استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنى بالزاني بما رواه أحمد (7002) وأبو داود (2265) وابن ماجه (2746) عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَضَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ
كَانَ أَوْ أَمَةٍ .
والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند. واستدل به ابن مفلح لمذهب الجمهور.
فقضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ولد الزنى لا يلحق بالزاني ولا يرثه ، حتى لو ادعاه الزاني .
ولاشك أن إلحاق الولد بشخص ما ، أمر عظيم يترتب عليه أحكام كثيرة ، من الإرث ، والمحرمية له ولأقاربه .
والحاصل أن الفتاوى التي صرحت بانتفاء نسب ولد الزنا من الزاني ، موافقة لما عليه جمهور العلماء .
وأما الشيخ ابن جبرين حفظه الله ، فلعله بنى كلامه على القول الآخر الذي ذكرنا أصحابه فيما سبق .
وبناء على قول الجمهور ، فإن ولد الزنا - ذكرا كان أو أنثى - لا ينسب إلى الزاني ، ولا يقال إنه ولده ، وإنما ينسب إلى أمه ، وهو محرم لها ، ويرثها كبقية أبنائها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( وأما الولد الذي يحصل من الزنا ، يكون ولدا لأمه ، وليس ولدا لأبيه ؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " العاهر : الزاني ، يعني ليس له ولد . هذا معنى الحديث . ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولدا له ، ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ولو ادعى أنه ابنه ، لأنه ليس ولدا شرعيا ) انتهى ، نقلا عن : فتاوى إسلامية 3/370
وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (11/146) : الولد المخلوق من ماء الزاني لا يسمى ولدا للزاني اهـ .
والله أعلم .

إضافة جميلة وافية كافية .

هنا يحسم الخلاف بين انتساب الإبن لأبيه أم لأمه .

شكراً لك .

أبو قرون 12-08-2010 09:04 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها جيل العشرينات (المشاركة 2427228)
أنا معك يا قرون التحليل سوف يقلل من جريمة الزنا لو لم يطبق بشكل سليم
فبعض الناس يمتنع عن الزنا إذا عرف أن أمره سيفضح على الملا


لكن قد يؤدي إلى مشكلة أخرى هي أعظم وهي :أن الزاني أو الزانية قد تقتل الطفل بعد ولادته إذا علمت أن أمرها سيفضح

حينها سيطبق عليها شرع الله وهو القتل :)


شكراً لك .

أبو قرون 12-08-2010 09:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها ورده فواحه (المشاركة 2427255)
طيب ابسأل هالحين الـdna كم يوم ياخذ حتى تطلع النتيجة <<< سؤال خطر في البال.

لا علمي لي بهذا . ولكنه لن يطول بكل تأكيد .

أبو قرون 12-08-2010 09:08 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها سليل المجد (المشاركة 2427257)
الأمر ليس بهذه السهولة أخي الحبيب

فمقارنة الحمض النووي الـــdna بحمض نووي آخر ليست مباشرة !!

فهي تحتاج الى أجهزة معقدة ومختبرات متقدمة والتحليل للحمض الآخر يحتاج على الأقل ل 5 أيام لتظهر النتيجة ..

وعموما فهذا الأكتشاف يعتبر جديد ولم يتطور الى الآن و يكلف الكثير حاليا..

لكن تعتبر فكرة رائدة يمكن دراستها وتطويرها

و قد تستغل في الكثير من المجالات الجنائية وليس في معرفة هوية اللقيط فقط !
شكرا لك

وما المانع من عمل تلك التحاليل ؟؟ ولا أعتقد بأنها صعبة على الدولة :)


أتمنى تطويرها .


شكراً لك .

أبو قرون 12-08-2010 09:10 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها انابريده (المشاركة 2427276)
سبق و ان طرحت هذه الفكره على مسؤلين في الدار و تم الرفض بشده علما بأن منهج الدوله التبني لهم

لعدة اسباب منها يــــــبــدا قتل تلك الابناء الابرياء // عدم القدره على جمع الاطراف من اب و ام
ثم عدم وجود فائده بمعرفتهم فقط ( في الشرع تنفيذ حكم الزنا ) وعدم اللزامهم في تربيتهم لانه ليس ابنهم
في الشــــــــــــــــرع ....... في المختصر المفيد

لعل وعسى أن يتم قبولها في المستقبل فكما قلت سابقاً قد تحد من فعل هذه الجريمة الكبيرة .

وهذا هو الأهم . !

شكراً لك .

أبو قرون 12-08-2010 09:12 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها الـصـمـصـام (المشاركة 2427308)
بارك الله فيك أخي ، و في الأخت ألوان و تناتيف ..
و بالفعل موضوع يحتاج إلى مزيد من البحث ..
و علينا أن نطالب أكثر بتطبيق حكم الله في هذه الجريمة قبل كل شيء ..

الكل يتمنى تطبيق شرع الله في ذلك ، ومع كل هذا فلا أعتقد أن هناك تعارض مع نسبه لأمه كما يأمرنا شرع الله .

شكراً عبدالله :)

أبو قرون 12-08-2010 09:14 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها شفق (المشاركة 2427351)
شكراً على الموضوع، لكن كيف يُلحق بالحمض وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:(تحوز المرأة ثلاثة مواريث: لقيطها،

وعتيقها، والولد الذي لا عنت عليه) عفواً لا أعرف مدى حكم الحديث من حيث الصحة، لكن حُكم إلحاق إبن الزنا بالأب مسألة

مبحوثه شرعاً، ولا يحُد الجريمة إلا تطبيق حكم الله كما قال الأخ الصمصام.

نعم يحد من انتشار الجريمة تطبيق شرع الله ، ولكن لابد أن يكون هناك من يمارس هذه الرذيلة !! ومن هنا نريد أن ينسب لأمه بعد التحليل له ولهما .

شكراً لك .

أبو قرون 12-08-2010 09:16 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها خلفان (المشاركة 2427789)
ياخي ما ينسب لأبيه هذا ينسب لأمه

ليش ما ينسب لأبيه : لأنه الزاني لم يتزوج امه وهو ابن غير شرعي


و ينسب لأمه لا لأبيه !

شكراً لك .

بس لا تهوش عليّ :)

تميم1 13-08-2010 12:11 AM

فكرة صح بس ما ادري هل عينة الحمض النووي تحدد شخص بعينه ولا تحدد عائلة او قبيلة

اما مسئلة التربيه فليست هي الهدف لان فيه اشياء كثيرة اهم واولها الاسم

وتسلم ايديك عزيزي على الموضوع الرائع

خلفان 13-08-2010 01:01 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها أبو قرون (المشاركة 2427957)
شكراً لك .

بس لا تهوش عليّ :)

يا وخيي انا ماهوش انا اتمنى انك تناقش وجهة نضري لا اقل ولا اكثر


انتضر ردك على ردي ووجهة نظرك فيه ؟

أبو قرون 13-08-2010 11:11 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها تميم1 (المشاركة 2428301)
فكرة صح بس ما ادري هل عينة الحمض النووي تحدد شخص بعينه ولا تحدد عائلة او قبيلة

اما مسئلة التربيه فليست هي الهدف لان فيه اشياء كثيرة اهم واولها الاسم

وتسلم ايديك عزيزي على الموضوع الرائع

والله لا أعلم ، !

شكراً لك .

هفوة حلم (: 13-08-2010 11:25 PM

,,



كلام قمه في الروعه


لوكان تلك الكلام لما كان هناك معانه لقطاء



اشكرك



...


الساعة الآن +4: 12:54 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.