بريدة ستي

بريدة ستي (http://www.buraydahcity.net/vb/index.php)
-   أخـــبـــار بــريــــدة (http://www.buraydahcity.net/vb/forumdisplay.php?f=66)
-   -   بريدة : السجن 5 سنوات و 500 جلدة لمغرر بشابة متزوجة (http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=237968)

مرادي الذكريات 11-12-2010 04:17 PM



كلام ابو شيرين صحيح بس
المشكلة مو بالشرع المشكلة باللي يعتقد انه يطبق الشرع...!!!
حكم الزانية المحصنة الرجم وحكم الزانية الغير محصنة الجلد بنص قرآني تعلمناه..
منذ كنا لاندرك تلك
المصطلحات..فكيف بقاضي سيسأل بين يدي الله ..ولو قالوا لم يحدث علاقة فأن الطب كفيل بمعرفة هذا عبر تحاليل الحمض النووي ولايحتاج الموضوع شهود ..وحتى لو لم يحدث علاقة فأنها والله خيانه عظيمةتستلزم عقاب رادع ..

لاادري كيف جاءت في بالي قصة فتاة القطيف ورأيت القصتين متشابهتين شيئا ما.....!!!!!!:confused:

((وبما انهم يطالبون بأن تكون المرأة نصف الرجل فليعدلوا بينهم الا اذا كانوا ينظرون للمرأة انها غير مسئولة عن تصرفاتها وهي والمجانين شيء واحد.. وهذا اهانة للمرأة التي يريدون انصافها؟؟؟؟)))

سلطة فواكه 11-12-2010 04:17 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها أبوتج (المشاركة 2677975)
ويندرج تحت الإفساد في الأرض إضافة إلى التغرير بالفتاة واختطافها.
:oo

صار فيهم مثل النكتة اللي تقول : ضربني خمسين كف غدر ياسيدنا القاضي ....

سلمان 1989 11-12-2010 04:18 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها ا ب د 7772 (المشاركة 2678028)
الله يهدي شباب وبنات المسلمين
طيب والفتاه ليش تطلع معه ماحكم الشيخ عليهااا

الله يهدي الجميع والفتاه مايحكم عليها بشي اصلا

أم الوليد 11-12-2010 04:36 PM

حكم الشرع الشاب الجلد 100 فقط والسجن عام إذا كان غير محصن والمرأة الرجم نعم الرجم فهي بااااااااااااااااااالغة ومتزوجة وحسبي الله على القاضي أكييييييييييييييييييد إنه أخذ بالواسطة أو بالعصبية

رأي فني 11-12-2010 04:49 PM

الله المستعان

..سوسو.. 11-12-2010 05:11 PM

لاحول ولاقوووه

هدد 2009 11-12-2010 06:01 PM

القضاء عندنا مووولي بالاموور هذي
ولا وش الفرق بين البنت والوولد<<كلهم مشتركين بالقضيه
طيب القاضي ليش يحكم على الشاب ويخلي الفتاة مايلحقه ولاشي
ولا بعد يقوول الفتاة مغرر بها ومختطفه وهي طالعة من قصر افراح وانا أضمن انه برضاهها
عموما الحكم فيه شك كبيررر انه ظلم للشاب وبراءة للفتاه المحصنه علما بانها مشتركه بالخطأ 50%

ya7ala 11-12-2010 06:14 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها ابو شرين (المشاركة 2678036)
خخخخخخخخ ويقولون شرع كيف محصنة وتسوي كذا
يعني تطلع من العرس ساحبها بيدها غصب او مسحورة ماتدري
راحت معه للرياض الا هذي معقول القضاة ماعندهم عقل

حسبيي الله ونعم الوكيل على هذا الشرع المفترى
جعلوها ضحية
الضحية هو الاعزب اما هي فمجرمة وهي اساس الجريمة

فلو كل من ضحك عليها احد طلعت معه تطلع براءة ماسوينا شي
اجل وشلون يبون الزنا يصير خخخخخخخ اقسم بالله ماحولك احد

هذا شروع في الزنا بل زنا صريح يعني مسافرين وشقة مفروشة علشان يعلمها تفسيرابن كثير او احكام الطهارة ذهبت العقول

انا استغرب كيف عرفوا الله هل رأوه ام بالعقل وبأياته
كذلك الزنا هذه آياته هذا ليس عدل كيف تترك المحصنة ويسجن المراهق او الاعزب

ويقولون شرع الله انا اشهد ان الشرع منهم بريء

اي شرع هذا الذي يدافع عن الزانيات
اي ميزان اي عدل البلد مدحدر

:41:41 100%

ابو العرب 11-12-2010 06:34 PM

الله يهديهم

مب تسذا 11-12-2010 07:26 PM

كل الطرفين مخطين بس على مآقآلو اخواني ليش البنت مآتعآقب ...!! اللي يآكله الولد ويستآهل هذآ حقه وماجاه بس البنت تطلع من السآلفه صراحه قهر وشلون تبون المصآيب تقل وانتم ماتعآقبونه ؟ سوته هالمره بتسويه ثنتين وثـــلاث اذا مآراح تعـآقب !!

الله يستر على المسســلمين بسسسسسسس

طويلان 11-12-2010 07:45 PM

البنت ليش تطلع اصلن؟

اميره في عز ابوها 11-12-2010 07:57 PM

الله يهديهم

MEHWAR 11-12-2010 08:45 PM

للاسف حكم ظالم

الحين الزاني الغير محصن مثل هذا الشاب المفروض يجلد 100 جلده وتغريب عام واحد

لاكن القاضي الله يهديه

ظرب حكم الزاني الغير محصن في 5

حيث انه جلد 500 جلده وسجن 5 سنين

كيف يقول

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها أبوتج (المشاركة 2677975)
واعتبر القاضي ما أقدم عليه الشاب إفسادا للبيوت وترويعا للآمنين وتفريقا بين الزوجين وإرعابا لأهل الفتاة وإلحاق العار بهم ويندرج تحت الإفساد في الأرض إضافة إلى التغرير بالفتاة واختطافها.
:oo

افساد للبيوت <<< غريب يعني لو كان الزاني يزني مع واحده غير محصنه بكذا لم يفسد البيوت

اصلا الزنى كله فساد فيفسد البيوت ويفرق الازواج

فلذا المفروض من القاضي ماقال هذا

واما الافساد في الارض فكلا الطرفين مفسدين

وايظا للاسف تسان البنت ما حكم عليها بالقتل رجما

الحين كيف بهذا الشاب الغير محصن تدبل الحكم عليه وهذه الفتاة المحصنه تخفف عنها الحكم

ولا ويقول الحاق العار باهلها:i121:i121

من اسباب تحريم الزنى هو : 1- الافساد في الارض 2- تفرق الازواج 3- جلب العار لاهل الزاني

فكيف بهذا القاضي يحكم عليه بكلا اسباب الزنى مع حكم الزنى المعروف

طيب انا ابي رد من القاضي على سوالي

س: هل يوجد زنى من غير تفريق الازواج او الافساد في البيوت او جلب الاعار لاهل الزاني ؟؟؟

لا اعتقد ابدا انه يوجد زنى الا وارتبط بهن هذه الاشياء

غريب

والاغرب حنما لا يحكم على البنت حكما اقوى من حكم هذا الشاب لانه محصنه

ولو قلنا انه لم يحدث زنى بينهم

فالحكم ظالم جدا

لانه بهذه الحاله يكون العقاب اخف اذا كانا مخطائين كلاهم مثل هذه الحاله

ابوإياد.. 11-12-2010 09:18 PM

قال تعالى(الزّانِيةُ والزّانِي فاجْلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مائةَ جَلْدةً ولاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤمِنونَ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ ولْيَشْهَدْ عَذابَهما طائفةٌ مِنَ المُؤمنينَ) (النور: 2).

حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي حدثنا معاذ يعني بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين : (أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى).

رواه مسلم


الزاني الغير محصن يجلد مائة و يغرب عاماً ( أي يبعد عن بلدته,اما في وقتنا هذا فالسجن افضل واحفظ)، أما المحصن ( الذى سبق له الزواج ) فحكمه الرجم

هذا هو الشرع اللي نعرفه ومن الابتدائيه وحنا ندرسه وعارفينه..
وشلون الشيخ يطلع احكام من عنده خمس سنين:confused:
والبنت يطلع منها مثل الشعره من العجينه المفروض يطبق عليهن حكم الشرع ويكونن عبرة لغيرهن الاشكال ذي هي المصيبه على المجتمع سواء كانت فتاة ولا شاب..

والبنت هي اللي خربت بيتها بروحها ياويل يازوجها :i121:i121

اللهم احفظ علينا امننا وايمننا واحفظ شبابنا وبناتنا والمسلمين اجمعين..آمـــــــــــــين:eek5


الساعة الآن +4: 05:28 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.