![]() |
أولا لماذا لم تختر إلا النقطة الخامسة؟!!!! وتركت باقي النقاط من دون عائل ؟!!! أنظر ماذا تركت من النقاط التي هي: أولا هذا القول لعمر وهو رأي له.. ثانيا:قد تكون هذه العلة دنيوية وليست دينية فهو كمن قال لماذا تشق على نفسك بالإسبال وهو جالب على الوسخ,وهذا كحال الذي يريد أن يناصح شابا بأن يترك المعاصي لأنها أفضل له دنيويا فضلا عن الدين فيأتي له بالحجج العقلية .. ثالثا:للحكم الشرعي علة أصلية لايقوم التحريم إلا بها أما العلل الفرعية فهي ممايستأنس بها بحيث لو زالت العلة الأصلية وبقيت العلة الفرعية لتغير الحكم وهذا مثله مثل الإسبال على فرض أن هذه علة !! رابعا:قد يقع الإسبال ولايقع التوسيخ لأن إسبال ماتحت الكعبين لايسحب في الأرض فلايتم... سادسا:يطهره مابعده كما استدللت بالحجة التي عليك لالك. ألم أقل لك أنك تدع بعض النقاط؟!!! أما النقاط الأخرى فتظن أنك ترد عليها وأنت لم تفعل شيئا بل تعيد وتكرر حديث المخيلة أو تستدل بالدليل الذي نحن مختلفين فيه من الأصل على نقطة فرعية؟!!!! اقتباس:
وهذه الحجة رددت عليها من قبل. اقتباس:
نعم نحن مأمورون بالتسليم حتى لو لم نعرف العلة!!! اقتباس:
اقتباس:
المهم أنه قال بالخصوصية وانظر إلى قوله((اما حديث ابي بكر رضي الله عنه فلان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم بتقوى ابي بكر وايمانه وقد خصه بذلك فقال : لست منهم , فهل تستطيع ان تخص احدا بمثل هذا ؟ ؟)) أليس هو الذي علق بالخصوصية؟!!!! ثم اسأله ((هل مؤدى كلامك بأن من يسترخي إزاره رغما عنه يكون آثما؟!!!!)) أما فهمك له فغير صحيح أبدا فهو بالنص قال بالخصوصية؟!!! فكيف تقول فهمك له !! إنما أنت أولت كلامه((وجعفته)) أو لم تفهمه!!!!وهذا لايصح منك!! عندها أرجع وأقول: اسأل دعبل نجد لماذا علق الحكم بالخصوصية وإلا فأنا بينت تهافت هذا القول!! اقتباس:
نعم أنا أقصد الإسبال لا اللبس لكن لنترك التفصيل عن معنى المخيلة ولأرجع فأقول: ((يلزم من قولك أنه متضمن للمخيلة لأنك قلت من قبل بأن اللبس بذاته هو الكبر فكيف تقول بأنه يسترخي فأنت ذكرت أن كل إسبال هو كبر كما قلت فناقض قولك قولك..)) عندها وتكون وقعت في هذا المأزق!!! أما القول الذي لا مرية فيه أن المخيلة هو الكبر لا التجمل .. [ اقتباس:
بل أتيت بكلام غريب عجيب!! كماأني أنا لم أطلب منك أن تأتي بمعنى الحديث حتى تأتي وتفسره ؟!!! أنا ياأخ قلت لك لو كان المقصد بأنه بغير عمد لقال له النبي صلى الله عليه وسلم((أنت لست ممن يجر الثوب عمدا)) أفهمت؟!!! ياأخي فرق لي بين جر الثوب بين الإسبال وجر الثوب؟!! جر الثوب هو الإسبال فكيف تفرق بينهما!!!! وهذا خطأ منك.. أما معنى كلام النبي صلى عليه وسلم فهو((أنك أسبلت للثوب ليس لأجل الخيلاء فلايحرم عليك)) هذا مفهوم النص.. فاجترار النصوص والتكلف في تأويلها مخالف للمنهج الصحيح.. فلاتقحم المعنى على ماأردت.. عندها أرجع وأقول: -لو كان مقيدا بماقلت لقال أنت ممن لم يلبسه بغير عمد أو لأتى بالعلة التي ذكرت وإنما قال لست ممن يفعله كبرا الأمر الذي يدل على أنه مقيد بالكبر وأنه لو لبسه عمدا لجاز إذا كان لغير الكبر!! اقتباس:
ويحك؟! ياأخي حتى الآن لم ترد على حجتي؟! أنا قلت بأن الشخص لايمكن أن يسبل الثوب بغير عمد الذي تقول بها؟!!! ثم مع ذلك تأتي وتتكلم عن موضوع آخر؟!!! عندها أرجع وأقول: لايمكن أن يكون الإسبال بغير عمد للثوب لأنك تلبس الثوب على قدر ماتريد فيلزم عندها التعمد لأنه لايمكن أن يسترخي أفهمت فالثوب لايسترخي!! اقتباس:
ثم إن من معاني الكبر الزهو!!!! فكيف تفرق بينهما؟! وكيف تجمع بين التجمل والزهو وتجعلهما بمعنى واحد؟!! هذا تخبط عظيم!! عندها أرجع وأقول ((علة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة في الإسبال وهي الكبر)) اقتباس:
وخشوعك هذا يدل على إيمانك وتقواك!! ياأخي أنت الذي ادعيت على أبي بكر أن إزاره يسترخي من غير اختياره!! فقد قال إن إزاراي يسترخي إلا أن أتعاهده!! فانظر الإستثناء فإذا كان يتعاهده فلايسترخي أفهمت!!!! عندها لايننزل الإجار رغما عنه بل باختياره!!!! أفهمت!!! عندها أرجع وأقول5_قولك رغما عنه غير صحيح لأنه يستطيع إبداله فلاينزل رغما عنه الأمر الذي يدل على أن الإضطرار غير صحيح..)) اقتباس:
بل اقتباس:
التأويل مطلوب منك لأن الأصل أن المستثنى هو الغير خيلاء.. ثم تأتي بالحديث كما هي عادتك.. اقتباس:
فأنت توهم القارئ أنك ترد على حججي وأنت لم تفعل شيئا؟!! ثم إنك قلت: ويدل على هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الخيلاء والمخيلة كثيرا في أحاديث النهي , ولم يذكر الكبر مرة واحدة ! كذلك أنا أستطيع أن أقول: ويدل على هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الخيلاء والمخيلة كثيرا في أحاديث النهي , ولم يذكر التجمل مرة واحدة ! فلو كان يريد التجمل لصرح به ولو مرة واحدة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح به بقول ((بطرا)) والبطر الكبر. وسأريك أن المخيلة هو الكبر.. ولاتنس أن الزهو من الكبر !! عندها أرجع وأقول: قولك ليس للخيلاء الذي هو التجمل والزهو باطل لأن الخيلاء معناه الكبر ولم يكن التجمل قطعا..وكذلك فقد صدقت فمن المسلمين من ينزل إزاره رغما عنه ومنهم من يلبسه ليس لداع الكبر فلماذا جعلت هذا حراما واهذا حلالا من غير دليل فيلزم هذا هذا.. هذا الله أعلم .. |
الرد على من قال بأن التجمل هو الخيلاء أخي برق1: بما أنك قلت بأن معنى المخيلة:التجمل والزهو فإني سأثبت أنك وقعت في أخطاء شنيعة: أولا: أنه يلزم من قولك هذا أن التجمل محرم بذاته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال(( إياك والإسبال فإنه من المخيلة )) عندها يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة التحريم وهي التجمل إن كان كماقلت فعندها يلزم من قولك هذا أن كل تجمل محرم لأن العلة اتحدت عندها سنحرم أكثر الأشياء التي أحلها الشرع؟!!!! ويلزم من ذلك لازم باطل وشنيع هو مخالفته لحديث((إن الله جميل يحب الجمال))!!!!!أرأيت كيف شطح بك التأويل ولاتقل بأنك تتهمني فهذا القول واضح كالشمس لايحتاج إلى تدليس ولا إلى لف ودوران فلاتتنصل. ثانيا: عدم تفريقك بين الزهو والتجمل وعدم معرفتك لمعنى الزهو يا أخي إن الزهو هو الكبر بعينه!! فالقول الذي هربت منه وقع فيك !! أنظر إلى أقوال العلماء: قالب صاحب كتاب العين: زهو: الزَّهْو: الكِبْر وقال في موضع آخرالبأوُ: من الزّهو والافتخار والكِبر وقال صاحب المحيط في اللغة: الزهو: من الكبر، وقال كذلك في موضع آخروالبَأْوُ: الزَّهْوُ والكِبْرُ، قال صاحب القاموس المحيط: العَجْبُ بالفتح : أصْلُ الذَّنَبِ ومُؤَخَّرُ كلّ شيءٍ وقَبيلةً وبالضم : الزَّهْوُ والكِبْرُ والرجلُ وقال صاحب الصحاح في اللغة: والزَهْوُ: الكِبْرُ والفخر. قال الشاعر: متى ما أشأْ غير زَهْوِ الملو ... كِ أَجْعَلْكَ رَهْطاً على حُيَّضِ وقال في موضع آخر: قد زُهِيَ الرجل فهو مَزْهُوٌّ، أي تكبّر ثم قال في موضع آخر: فيه لغةٌ أخرى حكاها ابن دريد: زَها يَزْهو زَهْواً، أي تكبّر. وقال صاحب كتاب المخصص: ابن السكيت: رجل مُزدَهى - إذا أخذَتْه خِفة من الزّهْو ورجل مزْهو من الكِبْر قال صاحب كتاب المحكم والمحيط الأعظم: الزَّهْوُ: الكبر والتيه والفخر وقال صاحب تاج العروس و ) الزهو ( الكبر والتيه) وقال صاحب لسان العرب: زها ) الزَّهْوُ الكِبْر!ُ والتِّيهُ وقال صاحب كتاب العين: هو: الزهو: الكبر والعظمة. وغيرها من الأقوال الكثيرة التي تبين فداحة ماقلت!!!! ثالثا: النص الشرعي جعل الخيلاء هو التكبر ولم يجعله من التجمل والسياق يدل عليه. أنظر قوله تعالى : { إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا } وقال النبي صلى الله عليه وسلم: { الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي الْفَدَادِينِ أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةِ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ } رابعا: العلماء الذين قالوا بأن الإسبال محرم لم يقولوا مثل قولك بل اعترفوا أن المخيلة هو الكبر والزهو!!وأنه يختلف عن التجمل: أنظر لقول الشيخ أحمد الخليل ((ذكر بعض العلماء أن الإسبال يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، وممن ذهب إلى هذا ابن العربي وهذا ليس ببعيد عن الصواب؛ لما تحدثه هذه الهيئة من اللباس في نفس اللابس من الزهو والتعالي،)) أليس هذا لم يقصد به التجمل إنما قصد به الزهو والتعالي الذي هو ليس التجمل بل هو التكبر!!!أفهمت؟!!! |
الأدلة على أن الخيلاء هو الكبر إليك أقوال علماء اللغة في معنى الخيلاء قال صاحب أساس البلاغة فيه خيلاء ومخيلة. وهو يمشي الخيلاء. وإياك والمخيلة وإسبال الإزار. واختال في مشيته وتخيّل. قال بشر: بصادقة الهواجر ذات لوث ... مضبّرة تخيل في سراها قال صاحب كتاب الإشتقاق: والخَيَال: كلُّ شيءٍ تَخَيَّل لك عن غير حقيقة. ورجلٌ خالٌ وامرأةٌ خالَة، مشتقٌّ من الخُيَلاء، وهو التكبُّر ثم قال بعد ذلك: . قال النبي صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَحَب إزارَه من الخُيَلاء لم ينظُر الله إليه " . قال الشاعر: بانَ الشَّبابُ وحُبُّ الخالةِ الخَلَبَه ... وقد صحوتُ فما بالنَّفس من قَلَبَهْ وقال صاحب كتاب المحيط في اللغة: خالَ الرَّجُلُ يَخِيْلُ: إذا تَكَبَّرَ وقال صاحب القاموس المحيط: والنُّعَرَةُ كهُمَزَةٍ : الخُيَلاءُ والكِبْرُ فانظر إليه ربط الكبر بالخيلاء ولم يربطه بالتجمل.. وقال في موضع آخر: وتَغَطْرَفَ : تَكَبَّرَ واخْتالَ في المَشْيِ . والغَطْرَفَةُ : الخُيَلاءُ والعَبَثُ وقال صاحب جمهرة اللغة: والخُيَلاء: التكبّر في المشي، ولا يكون ذلك إلا مع سحب إزار وفي الحديث: " من سَحَبَ إزارَه من الخيَلاء لم ينظر الله إليه " . والخَيال: معروف. وقال في موضع آخر: قال أبو زيد: الخال من الخُيَلاء؛ والخال من قولهم: عسكر خالٍ، وثوب خالٍ للرقيق. قال الراجز في الخال من الكِبْر والخُيَلاء: والخالُ ثوب من ثياب الجُهّالْ والدهر فيه غَفْلةٌ للغُفّالْ قال صاحب كتاب المخصص: والخِيَلاء التَكبُّر وقال صاحب كتاب لسان العرب: والخِيَلاء بالضم والكسر الكِبْر والعُجْب وقد اخْتال فهو مُخْتال وغيرها من الأقوال الكثيرة جدا جدا التي لايمكن حصرها ولم أجد أحدا من أهل اللغة قرنه بالتجمل أبدا.. ثم إليك أقوال العلماء أن الكبر هو المخيلة بعينه: قال بن عبدالبر في المتمهيد ((الخيلاء:التكبر يقال منه:رجل خال ومختال شديد الخيلاء وكل ذلك من البطر والكبر والله لايحب المتكبرين )) وانظر في كتاب فتاوى الأزهر((والخيلاء هو الكبر والعجب . والمخيلة من الاختيال وهو الكبر واستحقار الناس .)) قال صاحب العهود المكية((الخيلاء : هو الكبر)) قال يوسف القرضاوي(( والخيلاء هو الكبر والعجب. والمخيلة من الاختيال وهو الكبر واستحقار الناس)) وغيرها من القوال التي لاأستطيع حصرها!! أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في الفتاوى هذه الأقوال التالية: قال(( فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إذَا اسْتَشْعَرَ فَضْلَ نَفْسِهِ أَوْ فَضْلَ دِينِهِ يَدْعُوهُ ذَلِكَ إلَى الْكِبْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْفَخْرِ)) فانظر كيف ربط بين الكبر والخيلاء ولم يربط بين التجمل والخيلاء!! وقال: ((وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْبَغْيِ وَالِاسْتِطَالَةِ عَلَى الْخَلْقِ)) وقال: ((الْعِلْمُ بِأَحْوَالِ الْقُلُوبِ . - كَالْعِلْمِ بِالِاعْتِقَادَاتِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ وَالْإِرَادَاتِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ وَالْعِلْمِ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ وَخَشْيَتِهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَالرَّجَاءِ لَهُ وَالْحُبِّ فِيهِ وَالْبُغْضِ فِيهِ وَالرِّضَا بِحُكْمِهِ وَالْإِنَابَةِ إلَيْهِ وَالْعِلْمِ بِمَا يُحْمَدُ وَيُذَمُّ مِنْ أَخْلَاقِ النُّفُوسِ كَالسَّخَاءِ وَالْحَيَاءِ وَالتَّوَاضُعِ وَالْكِبْرِ وَالْعُجْبِ وَالْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِنْ الْعُلُومِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأُمُورِ بَاطِنَةٍ فِي الْقُلُوبِ وَنَحْوِهِ)) : ((إنَّ الدِّينَيْنِ سَوَاءٌ وَلَا نُهُوا عَنْ تَفْضِيلِ أَحَدِهِمَا ؛ لَكِنْ حُسِمَتْ مَادَّةُ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْغُرُورِ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ تَفْضِيلِ أَحَدِ الدِّينَيْنِ ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إذَا اسْتَشْعَرَ فَضْلَ نَفْسِهِ أَوْ فَضْلَ دِينِهِ يَدْعُوهُ ذَلِكَ إلَى الْكِبْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْفَخْرِ ؛)) ((أَيْضًا فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْنَا مِنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا هُوَ مِنْ أَعْظَمَ الْجَمَالِ فِي الدُّنْيَا وَحَرَّمَ اللَّهُ الْفَخْرَ وَالْخُيَلَاءَ وَاللِّبَاسَ الَّذِي فِيهِ الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ)) ((فَإِنَّهُ إنْ عَنَى بِذَلِكَ أَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ اشْتَمَلَ عَلَى تَعْطِيلِ الصَّلَاةِ وَنَفْسَ الصَّلَاةِ اشْتَمَلَتْ عَلَى الظُّلْمِ وَالْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ |
الأدلة على أن الإسبال جائز إذا كان لغير الخيلاء عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: <من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة> ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: <إنك لست ممن يفعله خيلاء> رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه.,وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.(رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء). ,?خرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين. , أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك. , ?عن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر. قال الهيثمي:رواه الطبراني وإسناده حسن. , وقد عقد البخاري بابا في صحيحه بعنوان من جر إزاره من غير خيلاء) وجاء فيه بالحديثين السابقين فكأن هذا مذهبه وهو أنه لا إثم على من جر ثوبه لغير خيلاء. |
لعله يتيسر لي عودة حتى أبين لك بعض أقوال العلماء في شأن الإسبال إذا كان لغير الخيلاء.. أحسن الله إليك.. وفقني الله وإياك لما فيه صلاح للدنيا والآخرة.. وهذا شرف لي أن كان بيني وبينك هذا الحوار الممتع محبك: العائد الأول |
جزاك الله خير,,, اللهم كثر من امثالك الصالحين
|
أبا محمد :
انتهيت من تحرير تعليقات رأيتها على ردودك الكريمة السابقة لكني رأيت تأخيرها ؛ لئلا يبعد بنا الأمر إلى مساجلات على هامش الموضوع سأبدأ بما أراه يخدم الموضوع بعيدا عن المشاكسات , مع أنه لم يتم دخولنا إلى صلب المسألة بعد أقصر الحديث هنا على تعليقات حول فوارق معاني كلمات ( الزهو , الخيلاء , البطر , الكبر ) اقتباس:
فالله تعالى يصف كل المسلمين عند الخطاب بقوله ( يا أيها الذين أمنوا ) ( إنما المؤمنون إخوة ) هذا عند السعة والعموم بينما عند الضبط والمقارنة أو عند تقرير حكم ينبني على التفريق بين المعاني , فلا يصح الخلط شرعا ولا لغة فالإسلام عند التدقيق يعني الانقياد والطاعة بينما الإيمان يعني التصديق . ولهذا عندما تعلق بإطلاقهما حكم بيّن الله تعالى الخطأ بالخلط بينهما : { قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ... } * لو قال الخطيب : أيها المؤمون أو قال : أيها المسلمون فإن شارح الخطبة يسعه أن يشرح العبارة الأولى عن الأولى بقوله : إنه يخاطب جموع المسلمين أمامه والثانية بقوله : إنه يخاطب جموع المؤمنين الحاضرين هذا في حال السعة ولست بحاجة إلى أن أذكّرك بأنه لا يجوز أن نقول عند تقرير حكم شرعي : ( كل مسلم مؤمن ) , لكوننا خالفنا قوله تعالى : { قل لم تؤمنوا , ولكن قولوا أسلمنا ... } وليسوا منافقين ( كفار ) بل حكم الله أنهم مسلمون لكن لا بأس أن أقول إن الزهو ضرب من الجمال . وأنه أيضا تيه الشخص بجمال حاله , وأن الخيلاء استعراض المرء جماله أمام الناس , وكلها لا يمكن أن تنفك عن الجمال , سواء كانت بمعنى كون الشيء جميلا ( زاهيا ) أو كون المرء يستعرض جماله لنا ( الزهو والخيلاء ) ولذلك تجدني أستخدم الكلمتين متجاورتين , وعليه فاستخدامي لهما متناوبتين من باب التجوز في حال السعة كما شرحت ومثّلت؛ فالمتحدث لا يمكن أن يتحدث إلا هكذا في حال السعة , لكن يبقى تنظيره دون مساس . اقتباس:
لا بد أن تسلّم باختلاف الكلمات الثلاث في معانيها , وأن لكل واحدة معنى لا تؤديه الأخرى وأنت تعلم أمورا مهمة يحسن ألا تغفل عنها عندما نريد المعنى الدقيق لأحد الألفاظ اللغوية , خاصة التي كسبت معنى شرعيا يتوقف على معانيها حكم شرعي , مما يطلب منا الحرص الشديد في البحث والتدقيق والموازنات وطلب الأدلة - وهو الذي جعل شرط القدرة اللغوية ضروري للعالم إذا أراد الاجتهاد - ومن هذه الأمور : 1- أن كلمات اللغة وإن اتحد معناها ظاهرا , فلكل لفظة معنى مستقل , ومنها ( الزهو , الخيلاء , الفخر , البطر , الكبر ) 1 – أن القرآن والسنة حجة على علماء اللغة . 2- أن كلام العرب في الجاهلية حجة على علماء اللغة أيضا وعليه , فهات نصوص القرآن والحديث , وكلام العرب المتضمنة كلمة ( خيلاء ) ستراها مرتبطة باستعراض أنواع الزينة . بينما استعرض نصوص الكبر في القرآن والسنة ستراها أوسع . 2- أن تفسير علماء اللغة لكلمة من الكلمات في حال السعة , غير تفسيرهم لها عند المقارنة بين المترادفات فهم في السعة يفسّرون الزهو بالخيلاء وبالتكبر , والخيلاء بالتكبر والزهو , لكنهم عندما يريدون المقارنة بين المترادفات يدققون في استخدامهم فيجعلون الكبر غير الخيلاء والخيلاء غير الزهو وقد مثّلت لك بكلمة قعد وجلس , ففي وقت السعة يقولون : الجلوس يعني القعود , لكنهم إذا أرادوا التفريق ربينهما بيّنوا أنهما ليستا كبعض أولا : الفرق بين الزهو والكبر في نصوص العلماء التي نقلتها أنت , قد جعلوا ( الزهو ) هو ( الكبر ) . لو أخذنا كلامهم هذا بعمومه دون معرفة حال حديثهم وظرفه لظنناهم أخطؤوا ! فما دام الزهو هو التكبر , فمعناه أن كل من وصفناه بأنه ( زاهٍ ) فهو متكبر ! فهل يستقيم هذا ؟ فعليه سيكون حتى ( بسر ) النخل متكبرا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وهي الكبر! كيف ؟! البسر يسمى عند العرب ( الزهو ) من هذا ما في البخاري : " نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يجمع بين التمر والزهو ..... " ويوصف بأنه زاه ٍ , و يزهو ! وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو . فقلنا لأنس ما زهوها ؟ . قال تحمر وتصفر " فهل تعني كلمة زاه و يزهو أنه متكبر ويتكبر ؟ لا أحد يقول بهذا , ولا أنت فلا تتعجل أخذ ما يقوله علماء اللغة في حال السعة . أخي : ما أسلفت مثال وإلا فأنت أعلم بشيوع وصف الزهو دلالة على بهاء الشيء في عيوننا – كما وضحت لك سالفا – وليس الزهو من الكبر في شيء وإنما قال علماء اللغة ما قالوا رعاية لما يستشربه الزهو في الإنسان خاصة من عجب وتبختر ثم كبر , فكأنهم يقولون إن الزهو الذي نعني هو الزهو الذي يكون معه تصعير الخد والترفع عن الغير بسبب الغنى أو الجمال , أو حتى زهو الاستعراض لما فيه من مشابهة المتكبرين الذين يحتقرون الغير اعتدادا بما لديهم ( كما يظنون ) أو ما شابه بينما الزهو والخيلاء لا يستلزم احتقار الغير والترفع عليهم كما هو لازم للكبر تصوّر رجلا يدلّ بمشيته ويستعرض امامنا لإظهار زينته , فهذا يوصف بأنه ( يزهو , و يختال ) ولكن فعله هذا لا يكون تكبرا إلا إذا صاحبه احتقار للغير وترفع عليهم . ودليل هذا أنك تراهم يتحدثون عن الزهو في الصفحات التي نقلت منها أنت ما نقلت ويذكرون أنه غير الكبر خذ مثالا من كلامك: قلت : " وقال صاحب لسان العرب: زها ) الزَّهْوُ الكِبْر!ُ والتِّيهُ " انتهى كلامك . أقول : وصاحب اللسان نفسه قال أيضا والزهو الكذب والباطل ..... والزهو الظلم , والزهو الاستخفاف .... والريح تَزْهَى النباتَ إذا هزَّته بعد غِب المطر ..... والزهو النبات الناظر والمنظر الحسن , يقال زُهي الشيءُ لِعَيْنِكَ والزَّهو نور النبتِ وزَهْرُهُ وإشراقُه يكون للْعَرَضِ والجوهرِ وزَها النبت يزهى زَهْواً وزُهُوّاً وزَهاءً حَسُنَ ....وزهت الريح أَي هَبَّت .... والزَّهْو البُسْر الملوّن يقال إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو تأمل هذا الكم الكثير من المعاني التي قالها للزهو ! فواجبنا ونحن نقرأ له , بدل أن نأخذ واحدا منها ونقصر الكلمة عليه , أو حتى أن نصفه بعدم الدقة بجمعه هذه المعاني المتباعدة , أقول : واجبنا أن ننظر في المعنى المشترك بين هذه الألفاظ لنعدّه هو المعنى الدقيق للكلمة والجامع بين كل تلك المعاني التي ساقها ابن منظور لكلمة الزهو هو ( الزينة والبهاء ) يدخل في ذلك حتى قوله إن الزهو الكذب : ذلك لأن وصف الكذب بالزهو للمح أن الكاذب يحسّن الكلام ويتعمد تزيينه وترتيبه وتخليصه من الثغرات والتناقض حتى يخدع المخاطب ويضمن سيرورة كذبته عليه وحسب النصوص السالفة , يتبين لنا أن الزهو ليس الكبر ذاته , وإنما هو وسيلة إلى الكبر , إذا تجاوز الحد في الزينة والاعتداد بها . ثانيا الخيلاء غير الكبر اقتباس:
وورود كلمة الفخر وكلنا نعلم أنها غير الكبر , دليل واضح على أن الكبر ذاته لم يقصد بالحديث , وإنما قصد وسيلتان موصلتان له هما الخيلاء والفخر , ولو أراد الكبر لقاله – صلى الله عليه وسلم – ولم يحتج إلى ذكر كلمتين عنه . فكلنا متفقون على أن ( الفخر ) غير ( الكبر ) , وكذلك فالخيلاء غير الكبر , وإنما إذا استخدمهما الشخص وسيلة للتكبر على الناس واحتقارهم وعدم قبول الحق منهم ؛ فإنهما يأخذان حكمه فالخيلاء هنا تعني الاستعراض بالزينة والجمال وهو قولي لك من قبل فالخيلاء مرتبطة بالزينة , وهي استعراضها أمام الناس , وهذا الاستعراض جاوز الحد المباح من الزينة ومن الاستعراض المحرم للزينة جر الثوب وإسباله خذ شيئا من دلائل ربط الخيلاء بالزينة : 1- في تفسير ابن كثير : " { فخرج على قومه في زينته ..... } يقول تعالى مخبرا عن قارون: إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة، وتجمل باهر، من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه، فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها، تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي، قالوا: { يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم } أي: ذو حظ وافر من الدنيا. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم: { ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا } أي: جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون .كما في الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر .... ( إلى أن قال ) : ..... لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته ، وفخره على قومه وبغيه عليهم، عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض " في التيسير بشرح الجامع الصغير : " نهى عن الركوب على جلود النمار ) جمع نمر ضرب من السباع منقط الجلد والنهي لما فيه من الزينة والخيلاء " 3- قول ابن تيمية : " .... سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء " مما سلف من شواهد نستدل على أن ( الخيلاء ) مرتبطة بالزينة , وأنها استعراض الزينة والزهو بها , ومن صور هذا لبس الحرير وإسبال الثياب وهذا محرم . بالقرآن والحديث وأما تفسير العلماء لهذا بأنه الكبر فلأنه بتجاوز الحد بإظهار الزينة ينقلب إلى التباهي والتعالي وتبختر المشي , وهذه من صفات المتكبرين . ولا أريد كثرة النماذج 0 رغم كثرتها ) لئلا يتحول الحوار إلى منهج الإغراق هذا من جهة ومن جهة أخرى فتراهم يعطفون الخيلاء مرة على الزينة ومرة على الكبر , مما يدل على أنها غير الكبر , وإنما هي نوع من استعراض الزينة توصل إلى الكبر . ومن شواهد هذا : 1- قال في النهاية : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وفي رواية النمور أي جلود النمور وهي السباع المعروفة واحدها نمر إنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء " 2- قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود : " والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطا أو خاتما للنساء أو في سيف الرجل ، وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر " انظر ربطوها بالزينة من جانب , وبالكبر من جانب ومما يدل على أن الخيلاء مرتبطة بالجمال والزينة عند الصحابة , سؤال عون المعبود : ( إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة ) أي من غير أن أراعي نظر الخلق ، وما يترتب عليه من الكبر والخيلاء ، والسمعة والرياء . ومن شواهد ارتباطها بالزينة : 1- قول الشوكاني في النيل : " وفيه استحباب الزهد في الملبوس وترك لبس حسن الثياب ورفيعها لقصد التواضع ، ولا شك أن لبس ما فيه جمال زائد من الثياب يجذب بعض الطباع إلى الزهو والخيلاء والكبر " 2- قول ابن تيمية " كما ارخص لهن في التحلي بالذهب و كما ارخص لهن في إطالة الثياب لمصلحة الستر و لأنهن خلقن في الأصل ناقصات محتاجات إلى ما يتجملن به و يتزين قال سبحانه : { أو من ينشأ في الحلية و هو في الخصام غير مبين } " بل لو جمعت الأحاديث وتأملتها رأيتها تربط المخيلة بالزينة واستعراضها فاجمع انظر في النصوص الثرثة الآتية لتجد مصداق هذا : 1- قال النبي - صلى الله عليه و سلم - : " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " 2- قال – صلى الله ليه وسلم : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة " 3- قال – صلى الله عليه وسلم – : " إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين , لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو في النار لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا " 4- قال - صلى الله عليه وسلم - " كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة " فما لم يعلل – الحديث الأول – يفسر بالعلة الواردة في الحديثين الثاني والثالث أما ظن أن الخيلاء هي الكبر المجرد من الزينة , بحيث لو تزين رجل بإسبال ثوبه فليس حراما , إلا إن ارتبط بالكبر , فيرد هذا أن عموم الإسبال ورد في الحديث الأول تحريمه , و من ثم ورد في الحديث الثاني تفسيرٌ كاشفٌ لعلة التحريم وهي أن الإسبال ذاته نوع من المخيلة لا ينفك عنها , فهو محرم بذاته , والحديث الثالث يؤكد العلة الكاشفة بحيث ذكر أولا أن الإسبال ذاته محرم , ثم عقّب بالعلة الكاشفة التي دلت على أن الإسبال تجملا حرّم لأنه ذاته بطر , ولو أُريد أن التحريم مشروط بتوفر البطر لما كان سياق الحديثين هكذا , بل لكان الصواب لغة أن يكون نصهما من نحو : (وإياك والإسبال إن كان من المخيلة ) ( ما كان أسفل من ذلك فهو في النار إذا كان بطرا ) من كل ما سبق يتبين أن الجامع الذي جعلهم يصفون هذه الأعمال - الخيلاء والزهو والعجب ونحوها - بالكبر , هو أنها أسباب موصلة له , وعلامات عليه , ككون الكذب علامة على النفاق وليس هو . والله أعلم |
اقتباس:
هل ترى في كلام الشيخ هذا استدلالا ؟! لا أراه استدل . فبقي كلامه إنشائيا ليس يريد منه إثبات حكم , وإنما استطراد عام يفيد أن العرب تعرف هذا , وليس كما ذكرت أنت سابقا بأنه كثير ولو كان الشيخ يقصد أنه شائع عندهم , فقد غلط . وأنت ذهبت بكلمتي ( أؤكد لك ) إلى باب الفلسفلة , فأنا أعني بها أني أضمن لك , ولك الحق أن تسألني بعدها عن الدليل وما دمت تطلب دليلي فهاك شواهد جميلة تدلك على أن جر الثياب لم يكن شائعا بل هو مذمة عندهم في الرجل ومحقرة , وإنما كان في النساء هو السمة , وتغنوا بهذا ومدحوه وتعارفت عليه النساء : في التمهيد : " قال أبو عمر تكميش الإزار إلى نصف الساق كانت العرب تمدح فاعله ثم جاء الله بالإسلام فسنه النبي صلى الله عليه و سلم " في الاستذكار : " قال أبو عمر : قد كانت العرب تمدح تشمير الإزار " قال متمم بن نويرة مادحا : تراه كنصل السيف يهتز للندى * وليس على الكعبين من ثوبه فضل وقال دريد بن الصمة ما دحا : عابوا على من يرى تشمير أزرهم * وخطة العائب التشمير حمقاء وعن النساء قال في الاستذكار : " عن بن عباس قال أول امرأة جرت ذيلها أم إسماعيل لما قربت من سارة أرخت ذيلها لتقفي أثرها قال ومن هذا أخذت نساء العرب جر الذيول " قال امرؤ القيس : فعنّ لنا سرب كأن نعاجه * عذارى دوار في الملاء المذيّل هذا عرفهم وسنتهم أن قصر الثوب للرجال وطوله للنساء . فلعل قولي سابقا ( أؤكد لك ) وقع منك الآن بالقبول . ثانيا : لا تحمّل كلامي غير ما سيق له , فأنا لم أنف عن العرب الإسبال مطلقا ! بل نفيت ما زعمت أنت سابقا أنه شائع عندهم . فالإسبال يحصل لكن من قلة يمقتها العرب , ويمدحون التشمير لما في الإسبال من المخيلة والتأنث تشبها بالنساء ’ كما رأيت من الأبيات أعلاه |
اقتباس:
" ولقد ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة على أن المحرم ماكان للخيلاء والبطر أما ماكان للكبر فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم " ثم أردت الاستدلال لصحّة زعمك بأن ما كان ( للتجمل ) ليس من الخيلاء , وبالتالي فهو جائز , فقلت : " قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 366): " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): بسند جيد. " مجموع كلامك هذا هو الذي أشرت إليه أنا عندما قلت بأننا نفهم كلام ابن تيمية وابن حنبل على غير وجهه, ونفيك أنك تحدثت عن هذه النقطة , قد يكن بسبب نسيانك أو عدم وضوح قصدي . وما دمت أعدتني إلى هذه النقطة فأحب التعقيب عليها بما أرجو فائدته : 1- أنت بكلامك أعلاه فهمت الحنابلة والشافعية والمالكية ( كما فهمه كثيرون غيرك ) على غير وجهه , فظننتهم يرون الإسبال للتزين جائزا ! بينما هم يعدونه من الخيلاء المحرمة , واستثناؤهم ما كان لغير الخيلاء يعنون به ما كان لحاجة غير التجمل ( الخيلاء ) والدليل على هذا أنك تراهم إذا ضربوا مثالا للإسبال الجائز , لم يضربوا مثلا بإسبال التجمل والزينة , بل يضربون حال أبي بكر وحال ابن مسعود – رضي الله عنهما 2- استشهادك بكلام ابن تيمية فهمٌ ظالم لكلامه – رحمه الله تعالى – وتقويل له بما لم يقله من خطأ كبير ! ذلك نتيجة العجلة في أخذ النصوص , وجعل الهم في البحث عن دليل لحكم بنيته سلفا , ولا تريد إلا تثبيته ! وأنت باستشهاد بكلامه كنت تجهل أنه نص في أكثر من موضع على حرمة الإسبال تجملا , وعدّه هو الخيلاء عينها ! قال : " ومن أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص والإزار والرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط. " أي نفى عنه الخيلاء المحرمة ولم ينف عنه الكراهة كراهة التنزيه . فهو كما ترى بجلاء , يرى حرمة الإسبال حتى لحاجة كستر عيب مثلا , ولكنه يستدرك بأن بعض أتباع أحمد يرون كراهة ذلك , وهو ما يعني اتفاقهم معه في حرمة الإسبال تجملا , واختلافهم معه في الإسبال لحاجة غير التجمل فهو يرى التحريم وبعض الأصحاب يرون الكراهة وهذا منه حكاية للخلاف المعروف في فعل ابن مسعود فبعضهم يرى ابن مسعود مخطأ باجتهاده , وأن فعله محرم , بينما بعضهم رأى الكراهة وبعضهم رأى الجواز دون كراهة وكل الخلاف سببه أنهم لم يتنبهوا إلى أن إسبال ابلن مسعود لم يجاوز الكعب فهو لا زال في المباح , لكنه خالف السنة وهي نصف الساق . وكما هو نص كلام ابن تيمية فهو يحكي عن أحمد تحريم الإسبال تجملا ! فكيق تظنون أحمد يقول بجوازه ؟! 3- من أغلاطك هنا أنك تظن بعض العلماء أباح الإسبال تكبرا مع الكراهة ! فهل تستطيع أن تذكر كلام واحد ( واحد فقط ) قال بأن الإسبال للكبر مكروه ( كراهة التنزيه ) ؟ لكني أظنك تنبهت للخطأ رجعت عن هذا في تعقيباتك التالية لكونك صرت تناقشني على أن المحرم هو إسبال المخيلة , وتذكر أن المخيلة هي ( التكبّر ) . فهل ظني في محله ؟ وبقي أنك لم تقنع حتى الآن بأن مخطئ بظنك كون الإسبال تجملا جائز , لكونه لا يدخل في المخيلة أو ما تسميها ( التكبر ) ***** اقتباس:
وكانت أول مداخلاتي ( رقم 16 ) نصا هي : " والقاعدة التي تغيب عن أذهان الكثيرين ممن يخوضون بغير علم : أن الإسبال للتجمل هو المخيلة عينها , تدعم هذا الأحاديث ولغة العرب , وأن الإسبال لحاجة عارضة كنزول الإزار دون قصد , فهذا هو المستثنى . وعليه فكل صور الإسبال المتعمد محرمة وهي من المخيلة ولهذا فالإسبال الذي يظنه العائد الأول مباحا هو هو المحرم أحد كبائر الذنوب ." مع أني لم أفهم ما لونته من كلامك بالأخضر , فهل كان سهوا ؟ |
اقتباس:
ألم تطلب مني إثباتا فسقت لك قول ابن تيمية : " ومن أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص والإزار والرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط. " انتهى فكيف تعيد الآن أنه لم يقل به أحد قبلي ؟! ولا تنس أنه حكى في النص عن الحنابلة كراهة الإسبال وإن كان للحاجة كحاجة ابن مسعود , أما التجمل فكما ترى حكى تحريمه في المذهب إجماعا . وكما ترى أيضا فقد أشار إلى أن النفي عن أبي بكر إنما هو نفي الخيلاء المحرّمة , مع بقاء الكراهة . اقتباس:
أجيب سؤالك بما يكشف لك قولي لأنظر موقفك منه : المستثنى بهذا الحديث حال كجر أبي بكر ثوبه لكونه لم يقصد بجره التزين ( الخيلاء ) فلم يتعمد الإسبال أصلا , وإنما ينسدل الإزار أثناء المشي فيحصل الجر الذي لا نية فيه لشيء , ومنه يستدل على أن كل من ارتخى ثوبه رغما عنه خلال مشيه فلا إثم عليه يهذا الجر المؤقت . فهل لديك لهذا الاستثناء النبوي توجيه آخر ؟ اقتباس:
أنا في نصّي أعلاه أتحدث فقط عن عن دلالة الاستثناء النبوي في هذا الحديث ( خاصة! ) كما ترى في عبارة التعليق . وأما حديثي في مواضع أخرى عن جواز تعمد الإسبال لحاجة مشروعة غير التجمل , فأخذته من فهم العلماء لحجة ابن مسعود ( حديث آخر ) ومن عموميات الشريعة مثل أن المشقة تجلب التيسير , وترفع المؤاخذة , من ذلك العفو عن ارتكاب الحرام لضرورة , ومنه كون من بأسفل قدمه حساسية من الشمس يسبل مضطرا , وكمن لم يجد غير ثوب طويل ليقضي به حاجة أو يصلي لا يجد غيره . هذا مع خلاف لهم في غير حال أبي بكر , فمن العلماء من يرى كراهة فعل ابن مسعود ومنهم من يرى تحريمه اقتباس:
أبو بكر لا يطلق على حاله لفظ ( الإسبال ) لغة لأن ( الإسبال ) مأخوذ من ( أسبل ) والهمزة هنا للتعدية , أي أن الفعل كان لازما , فجاءت الهمزة لتمكنه من أن ينصب مفعولا مثال يوضح القصد : خرج فعل لازم نقول : خرج محمد فلا يجوز أن ينصب مفعولا , فيخطئ من قال : خرج محمد زيداً فإن أردنا تعديته للمفعول زدنا الهمزة فصار ( أخرج ) وبالهمزة نعديه فنقول : أخرج محمد زيداٍ فالفعل أسبل تعني أن الرجل فعل الإسبال بالمفعول وهو الثوب وأبو بكر لم يفعل , بل الثوب ينزل من تلقاء نفسه , ولذلك لا نستطيع أن نقول : إن أبا بكر قد ( أسبل ) ثوبه فالإسبال إذن يعني ( تعمد إرخاء الثوب تحت الكعب ) وعليه فقولك : " فأنا قلت لو ان كل إسبال مخيلة لأصبح إسبال أبي بكر مخيلة !! فإن قلت بأن أبي بكر يسترخي من غير قصد قلت سواء بقصد أوبغير قصد المهم أنه ثبت الإسبال!! فتناقض ظاهر الحديثين إذا كنت تريد تفسيره على الذي تريد.. " خطأ لإدخالك حال أبي بكر بالإسبال , والإسبال لا يكون إلا متعمدا وإنما الصواب أن أبا بكر لم يسبل ثوبه , بل ثوبه ينسبل رغما عنه . بينما جره ثوبه وهو فعل منه وهذا ما دعا - النبي صلى الله عليه وسلم – ليقول له إنك لست ممن يفعله ( أي الجر ) خيلاء , ويدل عليه أن الحديث كله عن ( الجر ) . ولو كان نبي الله – صلى الله عليه وسلم – كان يقول وقت مجيئ أبي بكر : " من ( أسبل ) ثوبه خيلاء " لكان جوابه لأبي بكر سيتغير , فيقول : ( إنك لست ممن يفعله ) ( أي لست ممن يسبلون ) ويقف ؛ ذلك لكون إزاره ينسبل وليس هو يسبله .ولا يذكر كلمة خيلاء ؛ لكون الصدّيق لم يسبل إذ ثوبه يرتخي رغما عنه . فيصير المعنى : من أسبل إزاره خيلاء .... وأنت يا أبا بكر لم تسبل إزارك أصلا بل هو ينسبل , وإنما أتحدث عمن يتعمدون الإسبال فإن كان خيلاء فهو الحرام والنتيجة أن أبا بكر لم يسبل ولكنه جر , لكنه لم يفعل الجر خيلاء , والحمد لله . اقتباس:
وأعلم أيضا , أن كل عالم معتبر فسّر الخيلاء بالكبر , فإنه يذهب أيضا إلى أن جر الثوب تجملا هو من الخيلاء المحرمة , ولا يستثني إلا ما شابه حال أبي بكر وابن مسعود من أعذار. وإني أكثرت من ذكر التجمل لأني أرى النبي – صلى الله عليه وسلم – وصحبه الكرام ينهون من رأوه مسبلا دون أن يسألوه عن السبب , بل وهم يعلمون أنه من غير أهل الكبر مما يدل قطعا أن النهي عن الخيلاء هو النهي عن الإسبال وجر الثوب تجمّلا وأكثر منها لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل التجمل بتفصيل الثوب تحت الكعب بطر بذاته من أدلة هذا : إليك هذين الحديث الناصع الدلالة على أن التجمل بالإسبال هو الخيلاء المحرمة : 1- ( عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سمع أبا سعيد سئل عن الإزار فقال على الخبير سقطت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين , لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو في النار لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا " ) أرأيت ! حدد موضع أسفل الإزار تحديدات دقيقة على ثلاث درجات الأولى مستحبة وهي نصف الساق الثانية جائزة وهي إلى الكعب والثالثة محرمة وهي ما تجاوز الكعب , وقد وصفها بأنها بطر محرم , ولم يجعل البطر شرطا زائدا , بل جعل ما تجاوز الكعب بطرا بذاته . 2- ( عن عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت ابن عمر يقول كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية وكسا أسامة حلة سيراء قال فنظر فرآني قد أسبلت فجاء فأخذ بمنكبي وقال : " يا ابن عمر كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار قال فرأيت ابن عمر يتزر إلى نصف الساق " ) هذا االحديث وغيره دليل صريح على أنه – صلى الله عليه وسلم - يغضب من الإسبال تجملا ويعده هو الخيلاء والبطر المحرم , وإلا فهو – صلى الله عليه وسلم - يعلم أن ابن عمر بعيد عن الكبر , وقد أثنى عليه – صلى الله عليه وسلم - بقوله : "نعم الرجل عبد الله " فإن قلت – كما هو تأويلك لحديث سابق , : لعل النهي للكراهة , فيردّ هذا الزعم أنه – صلى الله عليه وسلم – عقّب بأن قال لابن عمر : " كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار " فلو كان المحرم حال التكبر لما عقب بهذا القول عند أمره ابن عمر برفع الثوب . وإليك شيئا من شواهد أخرى على إنكارهم على المسبل دون أن يسألوه عن السبب مما يدل على أن الإسبال تزينا هو الخيلاء . 1) عن عبد الله ابن عمر : " ...... فبينما هو يكتب إذ دخل عليه عبد الله ابن واقد بن ابنه وهو ملتحق مرخ ثوبه فقال له ارفع ثوبك فرفع فقال ارفع فرفع فقال ارفع فرفع وقال ان في رجلي قروحا فقال وإن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا ينظر الله عز و جل إلى من يجر ثوبه الخيلاء يوم القيامة وهذا واضح في كراهية ابن عمر لجر الانسان ثوبه على كل حال لأن عبد الله بن واقد أخبره أن في رجليه قروحا فقال وإن " 2) عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم وزعم أنه كان جالسا مع ابن عمر إذ مر به فتى شاب عليه جبة صنعانية يجرها مسبلا فقال يا فتى هلم فقال له الفتى ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن قال ويحك أتحب أن ينظر الله اليك يوم القيامة قال سبحان الله وما يمنعني من ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا ينظر الله إلى عبد يوم القيامة يجر إزاره خيلاء قال فلم ير الفتى إلا مشمرا بعد ذلك اليوم حتى مات 3) ( عن ابن مسعود أنه رأى أعرابيا يصلي قد أسبل فقال المسبل في الصلاة ليس من الله من حل ولا حرام ) ثم خذ قولين صريحين من كلام أهل العلم يدلان على أن الإسبال تجملا هو الخيلاء : 1- قال ابن تيمية " ومن أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص والإزار والرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط. " 2- وقال " كما ارخص لهن في التحلي بالذهب و كما ارخص لهن في إطالة الثياب لمصلحة الستر و لأنهن خلقن في الأصل ناقصات محتاجات إلى ما يتجملن به و يتزين قال سبحانه : { أو من ينشأ في الحلية و هو في الخصام غير مبين } " فهم يطلقون الكبر من باب أن الاختيال بالزينة واحدة من حركات المتكبرين , والخيلاء حركة استعراض تصحب الذين يجرون ثيابهم تجملا, بينما لا يلزم أن كل من اختال بثيابه متكبرا , وهذا كحال من كذب فالكذب من صفات المنافقين بينما لا يعد من كذب منافقا وأحب أن ألفت نظرك إلى أني لم أقل بأن التجمل بإطلاقه خيلاء وإنما أعني التجمل بجر الإزار , لا التجمل بغيره كالطيب والثوب النظيف . والاختيال حركات مصاحبة ( حتما ) لمشي من أسبل ثوبه وجره تجملا , بينما لا يصحب الاختيال ( حتما ) من تجمل بالطيب ونحوه . وهذا ما شرحت به الاختيال عند بياني الفروق الدقيقة بين كلمات ( الخيلاء , والزهو , والكبر ) اقتباس:
فنعم سنة الخلفاء الأربعة من سنته – صلى الله عليه وسلم , فإن أجمعوا فإجماعهم حجة , وإن قال أحدهم قولا لم يخالفه الثلاثة , فعلى خلاف , وعند أحمد و( غالب ) العلماء , يترك ما عداه من أقوال غيره واحترازا , فمن خالف حديثا نبويا ردّ قوله , فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المصطفى – صلى الله عليه وسلم – هذا شيء علمته بعمومه , ولست من أهل تمحيص الخلاف فيه , بل أهله العلماء . وسؤالي : ما الذي تشير إليه من اختلافه معهم ؟ فلست والله أدري يا أبا محمد ما تعني . اقتباس:
أتيتك بقول ابن تيمية سابقا , وأعدته هنا ( فوق ) وفيه يرى أن الإسبال للتجمل هو الخيلاء , فلعلك لم تفطن له ثانيا : لا مشاحة في هذا فأنت تقف عند الألفاظ وقوفا غريبا فلا فرق بين أن أقول بأن جر الثوب تجملا هو المخيلة المنهي عنها , وبين أن يقول لك العالم بأن جر الثوب تجملا يفضي إليها . فما داموا يقولون بأن التجمل بهذا يؤدي إلى المخيلة فهم يحكمون بأنه النوع المحرم بالأحاديث . أي الإسبال تجملا . ثالثا : وهو يغني عن الأولين - رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة " هذا نص صريح بأن الإسبال تجملا من المخيلة وليس يفضي إليها فكأنه قال للرجل : ( لا تسبل تجملا فهذا منك مخيلة محرمة ) وبالمناسبة , فحرمة التجمل بالإسبال تؤخذ من مفهوم الأحاديث التي حكمت بالتحريم مع استثناء حال أبي بكر , وكذا من استثناء العلماء صنع ابن مسعود . ولم يرد أي نص بعد هذا يفيد استثناء التزين من التحريم , فلو كان مباحا لنص عليه الشرع , ولتحدث به العلماء المعتبرون للحاجة إلى بيان استثنائه |
اقتباس:
هذا نقلك عن ابن حجر قبل قليل : قال ابن حجر في فتح الباري عن حديث أنه من المخيلة( وحاصله ان الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء (( كيف تحتج بقولهم إن الخيلاء الكبر , وتخالفهم عندما يقولون إن الإسبال يستلزم المخيلة ( الكبر ) فهو محرم؟! فإما أن تلزمني وتلزم نفسك بكلامهم , أو ألا تحتج علي به فاختر أيهما شئت لنستمر عليه اقتباس:
وإنما سألتني عن سبب كون الإسبال مخيلة للرجال وليس مخيلة للنساء , فأفدتك أنني لا أنفي كونه مخيلة عندهن كما تظن ! ولم أقل لك إن هذا حرام على الرجال دون تدليل فقد استدللت بنصوص شرعية ( لم ) و ( لن ) تستطع ردها بتأويلاتك بحمد الله استدللت بأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن جر الثوب خيلاء وأباح للنساء في حديث واحد دون أن يشترط على النساء . واستدللت بقوله صلى الله عليه وسلم : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة " فهنا نهى ((( رجلا )) عن الإسبال , وهو الذي أباح للنساء ذراعا كاملا – صلى الله عليه وسلم – أما مسألة التغليب , التي تظنها أظهر تأويلاتك , وكذا باقي تأويلاتك للحديث , فهات دليلا واحدا ( صريحا صحيحا ) يشهد لها ويدل على أن االإسبال وجر الثوب تزينا جائز , فنقبل منك . وإلا فهي غير مقبولة لفقد الدليل . ثم : هل قال بها أحد من المعتبرين من العلماء ؟ وإني آمل أن تشرح لي قصدك بمخالفة هذا الحديث للأحاديث الأخرى ! فأنا لا أجد مخالفة أبدا , بل هو مع كل الأحاديث تنهى الرجال عن الإسبال وجر الإزار , إلا ما كان عن غير قصد , بينما أباحت ذلك للنساء مطلقا دون شرط ( عدم الخيلاء ). اقتباس:
فأنت من قبل ترى جواز الإسبال وجر الثوب تزينا , وتعيب علي لو أطقلت حكما دون دليل ( كما تظن ) فما دليلك على هذه الاحتمالات التي ذكرت لتأويل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من رآه مرخيا إزاره , وكذا صحابته الكرام من بعده ؟ ثم إنك الآن جعلت من احتمالات النهي أنه للكراهة , فهل هذا تسليم منك بأن الإسبال دون كبر مكروه ؟ فالنهي عن الإسبال دون تكبر قد حصل كما ترى , وأنت أولته بالكراهة . اقتباس:
هل تلمّح قولك ( بغض النظر عن نيته – صلى الله عليه وسلم - إذا كانت للخيلاء ) إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون جره تجملا ؟ أرجو أن تجيبني . ثانيا : ما دام – صلى الله عليه وسلم – أحرص الناس على الزينة , فلو كان جر الثوب تزينا جائز , لكان أحرصنا على الزينة بجر الثوب قد جرّ ثوبه يوم الكسوف فزعا مسرعا إلى الصلاة لا تزينا , وجره في هذه الحال وعدم جره في حياته كلها تزينا رغم أنه كل وقته يلبس الأثواب ( الأزر والقمصان والجبب والأردية وغيرها ) شاهد على تفريقه . وتطبيقه والأمر بإسبال المرأة لأجل ستر العورة وليس لأجل الزهو وهذا خطأ فاحش وقعت فيه على هذا يلزم أنك ترى ازدهاء المرأة يوم عرسها بجر فستان الزواج محرم ومعناه أن قولنا : " تلك المرأة زاهية بفستانها " أنها تكبرت وأن قولنا : " إن على المرء أن يلبس يوم العيد ثيابا زاهية " أي نطلب منه أن يلبس ثيابا متكبرة ! هل يستقيم عندك هذا ؟ أرجو أن تجيب ثالثا : ما توجيهك لجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره , بحيث كان مباحا ؟ أرجو الإجابة اقتباس:
إلا أني أعجب كثيرا من كونك تنفي التشبه بهذا الإصرار ! أليس الله تعالى خص النساء بالحجاب ؟ فما قولك بمن تحجب مثلهن ؟ أليس متشبها ؟ أليس الله تعالى خص النساء بالذهب ؟ فما قولك بمن لبس أساور وأقراط الذهب مثلهن ؟ أليس متشبها ؟ أليس الله تعالى خص النساء بلبس الحرير ؟ فما قولك بمن لبس ثياب الحرير مثلهن ؟ أليس متشبها أليس الله تعالى خص النساء بالتطيب بالألوان ( المكياج ) ؟ فما قولك بمن استخدم الروج أو غيره مثلهن ؟ أليس متشبها ؟ أليس الله خص النساء بالتصفيق عند خطأ الإمام ؟ فما قولم بمن صفق مثلهن ؟ أليس متشبها ؟ اجوبتك تقيس عليها مسألة جر الإزار . القاعدة يا أخي أن كل ما جعله الله من خصائص النساء شرعا وفعله الرجل , فهو تشبه ظاهر فإن قلت إن الإسبال وجر الثوب ليس حراما , فيرد هذا القول أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوما يحدّث عن حرمة جر الثوب فقالت له أم سلمة , وما تفعل النساء بذيولهن , فبيّن لها أن النساء يرخص لهن شبرا ولما راجعته رخّص بذراع كامل . وكونه رخّص ذلك للنساء دون أن يقول لهن ( بشرط عدم الخيلاء ) دليل ظاهر على أنه يعدّ جر الرجال ثيابهم تزينا خيلاء , ويزيد هذا توكيدا كثرة الأحاديث بتأثيم الإسبال وجر الإزار والنهي عنه دون اشتراط الخيلاء أو سؤال المسبل عن نيته ( عن ابن عمر يقول كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية وكسا أسامة حلة سيراء قال فنظر فرآني قد أسبلت فجاء فأخذ بمنكبي وقال : " يا ابن عمر كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار " ) ومن المؤكدات أنه كما ترى ينهى رجلا متواضعا فاضلا هو ابن عمر الذي يحب التشبه برسول الله – صلى الله عليه وسلم – بكل فعل تأسيا حتى ولو لم يكن سنة مستحبة . بل من مصادفات الأفعال . كحرصه على الوضوء بالمكان الذي توضأ به – صلى الله عليه وسلم – ونثر باقي الماء على الشجرة التي نثر – صلى الله ليه وسلم – عليها باقي وضوئه . ويؤكده أكثر أنه – صلى الله عليه وسلم وصف الإسبال بأنه من الخيلاء . ( وإياك والإسبال فإنه من المخيلة ) ويزيد التوكيد أنه – صلى الله عليه وسلم نهى في حديث عن الإسبال ووصف ذلك بأنه في النار , وأخـّـرَ وصف ذلك بأنه بطر كي لا تكون سببا عارضا , بل لتكون سببا ملازما . ( عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سمع أبا سعيد سئل عن الإزار فقال على الخبير سقطت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين , لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو في النار لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا " ) اقتباس:
إن للكلام مقاصد يحسن أن تتنبه لها فلا تقف عند الألفاظ فتتلقفها بهذه الطريقة الغريبة فهل سيأتي بعقلك وأنت تصف كلامي بما وصفت أنني أجعل أبا بكر آثما مثلا . كنت ولا زلت أقول بأن كل إسبال مخيلة محرمة وكبيرة شنعاء , إلا ما كان لحاجة مشروعة أو عن غير قصد و مفاد هذا القول نفسه أن كل إسبال لأجل التجمل مخيلة محرمة . وأن الأصل في الإسبال أنه مخيلة , فيلزم الإنكار على كل مسبل , إلا أن يبيّن سببا مقنعا غير التجمل . اقتباس:
أنسيت أن الحيث عن جر الثوب , وأن اللغة تفرّق بين انسبال الثوب وإسباله وجرّه ؟! للتذكير مرة أخرى : الانسبال نزول الثوب من تلقائه والإسبال إنزال الشخص الثوب عن الكعب والجر سحبه مع المشي أبو بكر لم يفعل إسبال إزاره لتصفه بأنه فعل هذا , بل الثوب ينزل من نفسه , قال " إزاري يسترخي ... إلا أن أتعاهده " فالإزار ينزل من حاله , وأبو بكر – رضي الله عنه – يرفعه . ومع هذا كان يتحرج من الفترة بين نزوله ورفعه له في طريقه . فأبو بكر يفعل الجر , وهذا من بلاغة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن قال : " لست ممن يفعله .... أي الجر " والضمير في يفعله يعود على الجر المذكور سابقا في الحديث نفسه " من جر ثوبه " اقتباس:
اقتباس:
وما قولك بكون العرب كانوا يلبسون أزرا لا ربقة فيها بل هي كإزار الإحرام , ويكون جذع بعضهم كجذع أبي بكر لا يمسك معقد الإزار ؟ هل ينفعه كون إزارة على مقاسه . يبدو أنك علّقت دون تأمل معنى الإزار . عموما أعجبتني منك ( ويحك ) هذه اخي : لا تتكلف الحجج , فالأمر أهون من هذا التقعر , فكل إنسان لبس إزارا لا يستقر على جذعه لضمور حقويه وردفيه فنزول إزاره ليس باختياره وكل شخص لبس سروالا بربقة رخوة فصار ينزل وهو يسير فليس باختياره وأهم من هذا أنه سواء كان باختياره كمن لبس طويلا لعدم وجود غيره أو بغير اختياره كما مثّلت , فكل هذا لا يدخل بالإسبال المحرم , نحن بهذا متفقان وأما ما كان بقصد التجمل فهو محل الخلاف , فلا تشعّب الحديث , فقد كان كلامي إيضاح لقصدي الذي اعترضت عليه لا أكثر |
اقتباس:
أما أنا فكلامك كنت فهمته من قبل هذا لكني كنت أظن تنبيهي لك سيدلك على موضع خطئك أما أن تكتب هذا التعليق فأمر محيّر المهم : مع ما في هذا من غرابة في فهم اعتذار أبي بكر , وزعم أن نزول إزاره كان (( باختياره )) , وهو زعم لا يقع فيه أحد غيرك ! فيردّ كلامك أن أبا بكر ذكر صراحة أن إزاره يسترخي أي ينزل وينسبل ! وهو يعتذر لهذا , ولو كان لا ينزل وينسبل عند استرخائه لما كان محتاجا للاعتذار لعدم وجود المخالفة وهي ( جر الإزار ) أنت تريد أن تدخل حال أبي بكر ضمن الإسبال المتعمد . وهذا يردّه أنك به تخالف نص الحديث فهو ( من جر إزاره ) وبعدها ( لست ممن يفعله خيلاء ) لكن , لا بأس , دعني أسلم لك بأن أبا بكر كان ينزل إزاره باختياره ! فهل هو إسبال للتجمل ؟ لا ! إذن فليس من المخيلة , بل لعذر مقبول هو استرخاؤه دون قصد . اقتباس:
اقتباس:
وليس في الحديث استثناء إسبال التزين أبدا, بل هو شامل لكل إسبال , وأنه من المخيلة , فأوّل لنا الحديث تأويلا صحيحا مقرونا بالدليل , يخرج الإسبال تجملا , وهنا نقبله . اقتباس:
لهذا لا تستغرب أنه – صلى الله عليه وسلم - لم يستخدم التجمل . أما الكبر فصفة ذم مناسبة لهذه الكبيرة ( جر الثوب ) فلو أراد ( الكبر ) بهذا المعنى لذكره ولو مرة , فهو يذكرها في مجال الذم كثيرا إذا قصدها , فكونه لم يستخدمها أبدا هنا دليل على أنه يريد غير الكبر , وهذا لا يمنع أن الكبر يخالط هذا التجمل الاختيالي عند الإنسان . ومن أدلة أن الكبر لا يراد هنا , أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أناسا عن الإسبال وهم من هم تواضعا , فلا يمكن أن نتصوهم يتكبرون يوما , ومع هذا إذا رآهم أطالوا ثيابهم نهاهم فلو كان المحرم هو جر الثوب كبرا لما نهى من عرف عنهم التواضع وزكاهم بنفسه منهم عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - فقد نهاه عن طول الثوب وطلب من أن يرفعه , وهو الذي قال عنه : " نعم الرجل عبد الله ... " اقتباس:
أما أن تكون هي ذات الكبر , فهذا غلط , وخلط بين الألفاظ وقد بيّنت لك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على تكرار لفظ الخيلاء , ولم يذكر الكبر مرة واحدة ! رغم أنه - صلى الله عليه وسلم – يكثر ذكر الكبر في أحاديثه , ذلك لكونه يعرف الفرق بين اللفظين . اقتباس:
فهو مجاوزة الحد في كل أمر كالنعم والمشاعر وكل الأعمال المباحة . فبطر النعمة الطغيان في استخدامها وتجاوز الحد المباح إلى المحرم والبطر في الفرح تجاوز الحد في أعلان الفرح حتى الخروج إلى الحرام كاستخدام المعازف فيه وحتى الحزن فيه بطر , فإذا زاد حزن الإنسان عن الحد الشرعي إلى المحرّم سمي بطرا وانظر مثلا يا أبا محمد في التفاسير لتجد هذا عند المحققين في قوله تعالى { .... بطرا ورئاء الناس ... } فمن يطلقها على الكبر خاصة , فهو متسامح في دقة اللفظ ناظر لكون البطر يؤدي أحيانا للكبر ولهذا فمن البطر استخدام النعم في المعاصي كاستخدام القوة في صرع الناس , واستخدام النقود في شرب الخمر وجلب القيان . قال القرطبي في الجامع : " البطر الطغيان في النعمة " وقال " والبَطَر في اللغة : التقوية بنعم الله عز وجل وما ألبسه من العافية على المعاصي " قال الإمام النسفي عند تفسير قوله تعالى : { وَلاَ تَكُونُواْ كالذين خَرَجُواْ مِن ديارهم بَطَراً وَرِئَاءَ الناس } : " والبطر أن تشغله كثرة النعمة عن شكرها " في القاموس المحيط : " في القاموس : البَطَر - محركة : النشاط ، والأشر ، وقلة احتمال النعمة ، والدهش ، والحيرة ، والطغيان بالنعمة ، وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهية " في النكت والعيون : " والبطر الطغيان بالنعمة " قال الشيخ حقي في تفسيره : " والبطر دهش يعترى الانسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها الى غير وجهها " قد وضعت أنت عنوانا هو اقتباس:
بل الخيلاء التجمل الزائد عن الحد , والاستعراض إظهارا للزينة ومن الاستعراض المحرم بالزينة عند الرجال : الإسبال , وجر الثوب , ولبس الحرير والذهب , وتبختر المشية , وغيرها ثم إني أعلم هذه الأقوال التي نقلت عن علماء اللغة ولهذا قلت لك – سابقا - عندما ذكرت لك الفرق بين الخيلاء والزهو والكبر : " وحتى لا تظنني أجهل كلام اللغويين عن معنى الخيلاء , فأنا أدري أنهم يشرحونها بالكبر , لكن الذي يجب ألا يغيب عنك أن المترادفات من الألفاظ وإن كنا نظنها تؤدي معنى واحدا إلا أنها تختلف عن بعضها عند التدقيق والبحث العلمي " أدري أنهم يقولون هذا لكني أدري أنهم يقولون معه غيره أيضا وأدري أنهم يقولون هذا لتقريب معناها للقارئ , وإلا فهناك خيط خفي هو المعنى الأصل للكلمة , لا يتضح إلا عند دراسة الفروق الغوية بين الكلمات . اقتباس:
أنت ألزمت الأمر ما لا يلزم فأنا قلت إن التجمل بالإسبال وجر الثوب محرم لكونه من المخيلة , ولا يعني هذا أن التجمل بغير هذا محرم . فحرمته لكونه تجملا جاوز الحد إلى المخيلة وهي الاستعراض بالجمال والدلّ به , وقد ذكرت هذا سابقا . فالتجمل مباح , إلا التجمل الذي حرّمه الشرع , وهو كل تجمل جاوز الحد ومنه التجمل بالذهب والتجمل بالإسبال والتجمل بالحرير |
أخي برق1:
سأكمل بقية الحوار بعد فترة لأسباب خاصة فلعلك عاذري ..!! انتظر ردي ولكن بعد أيام قلائل أرجو أن لاتعتب علي .. (ان شاء الله ماأتأخر عليك يابعدي:d ) تحياتي.. محبك: العائد الأول. |
أخي : برق1 & العائد الأول ..
لو تباحثما في مسائل أكبر من تيك المسألة لكان أولى .. ربما .. الأمر وآسع فيما تتحاورون فيه الآن .. ولم تُقدموا للقارئ الكريم أي فائدة تذكر .. -برأيي- :) |
الساعة الآن +4: 03:27 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.