![]() |
إلى أن يأتي أخونا برق1 بأقوال السلف التي يقول إنها كثيرة ويعجز عن حصرها - كما يزعم - بتحريم حلق اللحية , أود أن أذكر ما يلي : 1- إن مجرد الأخذ من اللحية هو مخالفة لمعنى الإعفاء في اللغة , مع أن هناك من الفقهاء من يعتبر أن معنى الإعفاء أي أعفوها من الإحفاء . 2- ورد عن بعض الصحابة والتابعين ما يشير إلى تجويزهم الأخذ من اللحية إما بالقول كما ورد عن ابن عباس في تفسيره لقوله تعالى : (( ثم ليقضوا تفثهم )) أو بالفعل كما ثبت عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين . بل هناك أثر صحيح عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أنه قال : " كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة " والمقصود من قوله " كانوا " أي من أدرك من الصحابة وكذلك كبار التابعين . وهذا دليل على أن الأخذ من اللحية كان معروفاً في عصر الصحابة والتابعين , ومع ذلك لم يثبت عن أحد منهم أنه حرّمه أو حرّم الحلق . والله أعلم . . . . |
حلق اللحية يكفي فيها أنها من آثار الاستعمار
قال الشيخ الألباني في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم: *التزين بحلق اللحية : وهذه المعصية من أكثر المعاصي شيوعا بين المسلمين في هذا العصر بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهم ونقلهم هذه المعصية إليها وتقليد المسلمين لهم فيها مع نهيه صلى الله عليه وسلم إياهم عن ذلك صراحة في قوله عليه الصلاة والسلام : ( صحيح ) ( خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى ) رواه شيخان وفي حديث آخر : ( وخالفوا أهل الكتاب ) وفي هذه القبيحة عدة مخالفات : الأولى : مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم الصريح بالإعفاء الثانية : التشبه بالكفار الثالثة : تغير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان في قوله كما حكى الله تعالى ذلك عنه : ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) الرابعة : التشبه بالنساء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك.[/SIZE] |
ياخي موضوعك غير
أكل عليه الدهر وشرب جب مواضيع من المواضيع المعاصرة الله يحرسك من كل نقل وقص |
الأخ المتزن :
بداية : أقوال علماء السلف أصونها عن لسانك وعبثك وجهالاتك انظر كيف قابلت ما أورد الأخ أخو دريحم , ومن ضمن ما أورد كلام لبعض السلف ! قابلته باستهزاء وقح ! قد طلبت موقفك منها هل تقبلها وتسلم لها , أو تلوي عنقك عنها لكنك لم تجب تريد أن تحفظ لنفسك فرصة المراوغة حسب ( الظروف ) لئن كان طلبك إياها لجهلك بها , لتعلمها وتقابلها بالتسليم فحسن ولك ما طلبت أما وإني أرى طلبك منذ بدأت تطلب إلى الآن يساق بلغة المستهزئ المتغطرس , الذي ينتظر ورودها حتى يقابلها بقبح القول واللي كما ظهر من مقابلتك لما أورد ( أخو دريحم ) فأصونها عن لسانك ***** وجوب إعفاء اللحى ثابت بأدلته الكافية ومنها : نصوص الشريعة بالأمر المنتوع بذلك . وفعله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام , وسلفنا الصالح ( أهل القرون المفضلة ) كلهم , وسائر علماء السلف من بعدهم , حيث أعفوا لحاهم . أقوال علماء السلف بتحريم حلقها نقل علماء فضلاء للإجماع على تحريم ذلك وليس عندك عندما قلدت بعض المتأخرين بتجويز حلقها شيء ! إلا ألوان من السفسطات والتخبط . فقابل تلك الأدلة بقولِ واحدٍ فقط ممن سلفوا بجواز الحلق , أو بـحلق واحد فقط ممن سلفوا لحيته ! ( وقد طلبت منك هذا مرارا ولكنك تتهرب عنه وكأنك لم تره , فهاته لنا قبل أن تتحدث جزافا وتخبطا عن الجواز , أو قل : لم أجد ) ثانيا : قد اتهمتني على رؤوس الأشهاد بأني كنت وما زلت أتهم الناس بعقائدهم جزافا , فأثبت هذه التهمة القذرة بمثال . والآن لننظر في تعليقاتك لتعلم أنك لست فيها على شيء : اقتباس:
وأنت بهذا قلبت المنطق ! وقد بيّنت لك سابقا وبالمثال أن الأصل شرعا وعقلا أن الأمر للإلزام إلا إن صرفته قرينة . ومثالك على الأمر بالتسمية والأكل باليمين جئت به ليشهد عليك . فالأمر هنا للوجوب لا للتخيير ! نعم أعلم أن الجمهور على أن التسمية للاستحباب , وأن بعض العلماء رأى أن الأكل باليمين ليس بواجب . لكن لا دليل لهم . بينما الذين قالوا بالوجوب معهم أمور منها : أولا : آيات كتاب الله التي تبيّن حرمة الأكل مما لم يسمى عند ذكاته , ويبين خطورة التساهل في هذا بكلام شديد , فانظر مثلا : 1- { واذكروا اسم الله عَلَيْهِ } 2- { فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ إِن كُنتُم بئاياته مُّؤْمِنِينَ } 3- { وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ } 4- { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ وَإنَّهُ لَفِسْقٌ } ثانيا : نصوص الأحاديث , فهي كأي أمر نلزمه , إلا إن جاء ما يدل على التخيير , ومن الأحاديث ما ذكرت أنت , ومنها قرن بما يؤكد الوجوب مثل: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأخبركم عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ) البخاري انظر كيف عّدد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – شروط جواز الأكل من الذبيحة , وذكر منها التسمية ثالثا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك يد الجارية ويد الأعرابي ومنعهما الأكل إلا بعد التسمية : ( كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه و سلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها ) مسلم رابعا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بالتسمية , والأكل باليمين بعلة دالة على الوجوب , وهي أن الشيطان يشرك مع الإنسان أكله وشربه ما لم يسم , وأن الشيطان يأكل بشماله فهل تراه يجوز أن نتشبه بالشيطان ؟! أو يجوز أن نصنع له معروفا فنشركه طعامنا وشرابنا ؟! يا أخي : إن مشابهة الكفار بخصائصهم لا تجوز , فكيف بمشابهة إبليس ذاته الذي هو زعيم الضلالة وألعن من الكفار ؟! فالشمال لما يستقذر كحذف الأقذار عن جسم الإنسان , فلذا فمن القبح استخدامها للأكل والمصافحة . ومع هذا , فأنت قست الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بالتسمية والأكل اليمين , وهو قياس باطل للفارق , ومن الفوارق : أننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان لم يحلقوا لحاهم ,,, ولا نعلم هل كلهم كانوا يسمون عند الأكل , إذ ورد وصف صنعهم بلحاهم ولم يرد وصف تسميتهم . ولم يرد عن علماء السلف من قال بجواز حلق اللحية ,,, بينما ورد عنهم القول بجواز الأكل مما لم يسم عليه . أرأيت أنك تقيس مع الفارق متخبطا بين النصوص ! أنت قلدت الجمهور بجواز التسمية هنا مع كون الأدلة على وجوبها , ليس حبا منك على تباع العلماء , فقد كنت ترد كلامهم بجهالتك غير عابئ , وإنما احتجت رأيهم هنا لكونه شاهدا لك هنا ! فأنت رددت كلام كل علماء السلف في اللحية وتحريم حلقها , مقلدا من شذوا عن الإجماع , بينما هنا رجعت لكلا العلماء , رغم أن الأدلة ضده ! ثم بعد هذا : اعلم أن التسمية واجبة والأكل باليمين واجب ! أعلم أن جمهور العلماء على أنهما مستحبان إني متّبع قول من قال بوجوب التسمية والأكل باليمين فرغم أن الجمهور يرون أن التسمية مستحبة وكذا الأكل باليمين وبالمناسبة : فالتسمية واجبة , والأكل باليمين واجب لما سبق بيانه , ولكن الأمر بالأكل مما يليك ((((( مستحب ))))) أتدري لماذا ؟! لوجود قرينة صرفت الأمر عن الوجوب وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من غير ما يليه , فعن أنس بن مالك – رضي الله عنه- أنه أكل مع رسول الله وكان – صلى الله عيه وسلم - يتتبع الدباء حول القصعة ** أعيد طلبي منك : ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى , وفعل هذا وطبقه الصحابة والتابعون وتابعوهم .( قرون السلف الصالح ) وما دام علماء السلف بينوا حرمة حلقها فهل تستطيع أن تأتي بدليل واحد على أن رجلا واحدا من السلف حلق لحيته أو قال بجواز الحلق ؟ اقتباس:
فإن قول ( افعلوا ) يعني حرمة ألا ( نفعل ) ولا صارف يصرفه عن هذا قال تعالى : { وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } ففهم منه حرمة إطلاق البصر لتتبع الممنوع . وقال صلى الله عليه وسلم ( أعفوا اللحى ... ) ففهم منه حرمة حلقها . والنصوص لا تصرف عن ظاهرها اعتباطا اقتباس:
فأنت بهذا – كما قلت لك سابقا – تهدم أحكام الشريعة , وتجعل شرب الخمر جائز وترك الصلاة جائز ومنع الزكاة جائز , إذ لا نص شرعياً ( ينص ) على أن الخمر حرام وترك الصلاة حرام ومنع الزكاة حرام .... الخ ما هكذا تورد النصوص وتفهم الأحكام . * طلبيت منك قرينة تصرف الأمر بإعفاء اللحية عن أصل الأوامر وهو الإلزام ( الوجوب ) فقلت : اقتباس:
وهذه جهالة أخرى ! فقد كذبت على الصحابة والتابعين فقد أعفوا لحاهم كلهم , لم يشذ أحد ! بل إنهم لم يثبت عن أحد منهم أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة إلا ابن عمر – رضي الله عنهم أجمعين – وسواء من أخذ ما زاد عنها ومن لم يأخذ فكلهم تركوا لحاهم كثيرة وافرة أما فهمك السطحي لمعنى الإعفاء , فاحفظه لنفسك , ولا تحدث به , إذ لم تعرف من معاني الإعفاء شيئا وهو يذكّرني بقولك عن الإصرار إنه لا يعني ( الاستمرار !!! ) في الموضوع الذي هربت عن مواصلة الحوار فيه ما قولك لو علمت أن للإعفاء معان كثيرة منها ( التكثير ) وقد طلبت منك أن تقيس عرض كفك لتدرك أن ما قدر القبضة كأبر لحية رجل من علمائنا , وأنت تعلم أن لحى علمائنا توصف بالوفرة ( وفّروا ) والكثرة ( أعفوا ) اقتباس:
ألا تدرك الفرق بين ( حسن ) و ( مستحب ) ؟! لست مسؤولا عن جهالتك بمعنى ( أعفوا ) ومعنى ( حسن ) فهو يحكي حال من قالوا بالوجوب ومن قالوا بالاستحباب فيذكر لك أنهم مهما اختلفوا في الوجوب والاستحباب فيجمعهم أن قصه ( أمر محمود ) والخلاف في هذا معروف تحدث به ابن تيمية نفسه !!! ,فلا تبتلي كلام ابن تيمية بجهلك فتنسب له ما لم يقله , فتحدث الناس بأنه حكى الإجماع على أن حف الشارب سنة . اقتباس:
كنت يطلب نصوص السلف في بيان حرمة الحلق والآن حرفت الكلام لتوهم أن طلبك كان لنصوص الإجماع ! والفرق بين الطلبين واضح لا تراوغ فلم أقل لك إن نصوص علماء السلف بذكر الإجماع هي الكثيرة , بل قلت إن نصوصهم في بيان حرمة الحلق كثيرة . وكان كلامي : اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
تنبيه : اقتباس:
فإما أن يكون إجماع على حرمة حلق اللحية أو أن حلقها جائز ؟! أنت تزعم أن حلقها جائز , وهذا هو محل الخلاف أما عن الإجماع فهو موجود لكنك تتلفت عنه ! فإن لم يكن تطبيق أهل القرون المفضلة عمليا للأمر الوارد بإعفاء اللحى ولم تكن النصوص الواردة عنهم بوجوب إعفائها وحرمة حلقها ولم يكن عدم ورود ما يضاد هذا عنهم أو يثبت جواز أو حتى كراهة حلقها إذا لم تكن هذه الشواهد كافية لتصدق ابن تيمية وابن حزم وغيرهما على نقل الإجماع , فماذا يكفيك ؟! اقتباس:
أما تعقيبك الأخير , فسأعود إليه - إن شاء الله تعالى - لاحقا . |
لئلا يطول الكلام وتكثر مجازفاتك ( كما فعلتَ في موضوع الإصرار الذي كان فيه اتهامك لي بعقيدتي كما في التعليق 142 ) , أقول : 1- أتمنى أن تؤكد لنا مزاعمك بأن هناك أقوال كثيرة ذكرها ( السلف ) في تحريم حلق اللحية . اذكر هذه الأقوال لتبيـّن مصداقيتك أمام الجميع .. ودعك عني أنا :) لأنك إن لم تذكر تلك الأقوال الكثيرة لعلماء السلف التي تحرم حلق اللحية , فقد يقال إنك مجازف في كلامك السابق أو لا تعي معناه أو ربما توصف بأسوأ من ذلك !! 2- خلافي معك ومع غيرك من المتحمسين هنا هو في مسألة ( الإجماع ) على حرمة حلق اللحية . وارجع إلى أول مداخلة لي في هذا الموضوع لتعلم ذلك . 3- أنا أوردتُ حديث الأمر بالتسمية والأكل باليمين , لأبيـّن لك أن هناك أمر نبوي وهناك اتباع من السلف لهذا الأمر وكذلك لم يرد عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه أجاز مخالفة هذا الأمر .. ومع ذلك لا يقال إن هناك إجماع على وجوب التسمية والأكل باليمين . يعني إيراد الحديث كان لإبطال احتجاجك بإعفاء الصحابة والتابعين لحاهم على وجود إجماع على حرمة حلق اللحية . أتمنى أن تكون الفكرة وصلت . 4- أجب على الأسئلة التالية : س1 : إذا كان هناك إجماع على تحريم حلق اللحية كما تزعم , فما حكم من خالف هذا الإجماع ؟؟!! س2 : إذا كان هناك إجماع على تحريم حلق اللحية .. فهل هناك إجماع على وجوب قص الشارب ؟؟!! وإذا لم يكن هناك إجماع على وجوب قص الشارب , فكيف يكون هناك إجماع على الأمر الذي يتعلق باللحية ولا يكون هناك إجماع على الأمر الذي يختص بالشارب والحديث واحد والأمر واحد والعلة واحدة ؟؟؟!!!! س3 : هل الأخذ من اللحية - دون تحديد - مخالف لمعنى الإعفاء ؟؟! أي : هل تعتبر أن من يأخذ من لحيته معفياً لها أم لا ؟؟! س4 : ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يأخذون من لحاهم بل ويجيزون ذلك ( وإن أردتَ الأدلة ذكرتها لك ) , ولا أعلم أن هناك قولاً لأحد الصحابة أو التابعين يحرّم الأخذ من اللحية .. فهل نقول إن هناك إجماع على جواز الأخذ من اللحية ( بناءً على منطقك في إثبات الإجماع ) ؟؟! أكتفي بهذا حالياً ,, . . . |
اقتباس:
.. بدأ اللف والدوران من المدعو المتزن .. مع يقيني أن هذا الموضوع ستكون نهاية كما كانت نهاية المواضيع السابقة .. .. والتي هرب المدعو منها هروبا خفيا " عندما راى نفسه بين أنياب لا ترحم سفاهتة .. |
الأخ المتزن :
وقفات مع تعقيبك رقم ( 71 ) اقتباس:
فما دمت نقلت عن العلماء معنى للإعفاء يوافق فعل من يأخذ ما زاد عن القبضة فما بالك تذكر أن الأخذ مخالف للإعفاء ؟! أخذ ما زاد عن القبضة مخالف للإعفاء ؟! لا يقول بهذا إلا جاهل باللغة ما قولك لو علمت أن من معاني ( أعفى ) أنه جعل الشيء كثيرا , فيكون الحديث بمعني ( أبقوها كثيرة ) , واللحية حتى بعد قص ما زاد عن القبضة عليك أن تعلم أنها تظل كثيرة جدا , فإن شئت أن تتأكد فانظر فسترى أن علماءنا وهم كثيروا أو وافروا اللحى فلحاهم لا تزيد غالباعن القبضة ! وهذا شأن غالب لحى من أرخو لحاهم اقتباس:
لا تخرج عن الموضوع ! فكلامنا عن ( الحلق ) وليس الأخذ مما زاد منها ثانيا : استدلالك بهذه الأدلة غريب ! فهي أدلة ضدك , فكيف تريدها لك ؟! تمعّن في هذه الأدلة الثلاثة ؛ ستجدها 1 - كلها تشير إلى أن الصجابة والتابعين ( يرخون لحاهم , لا يأخذون إلا ما زاد منها . 2- أن أخذهم مقصور على النسك , فعل ابن عمر مخصوص بالنسك وتفسير ابن عباس للتفث هو قوله : " قال: التفث: الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية " وهذا دليل على أنه كابن عمر يربط قص ما زاد بنسك الحج والعمرة فقط . وأثر عطاء واضح في تخصيص النسك بالاستثناء من القاعدة العامة وهي إعفاؤهم كلهم للحاهم ثم إن قول عطاء ((( الذي قد أردك أبا هريرة وعاصره زمنا طويلا ))) يشمله بالوصف حتما لورود التعميم بتركهم لحاهم دون استثناء أحد , وعليه وعلى أحاديث أخرى يتوجه وصف فعل أبي هريرة بأنه مخصوص بالنسك مقيدا به , لكون عطاء أدركه , ووصفه ضمن من وصف من الصحابة بأنه يعفي لحيته إلا في النسك . هذه النصوص دليل على أن الأصل عندهم جميعا عدم مس اللحية , وأن الأخذ إنما هو استثناء للنسك فقط . وليس فيه دليل على أن الأخذ من اللحية كان شائعا . وحتى في النسك لا دليل على أن أخذهم منها كان شائعا أما قول عطاء , فقد نص عليهم جميعا بضمير الجمع (( كانوا ) عندما وصفهم بإرخاء اللحى دائما , بينما عندما استثنائه النسك لم يعقبها بوصف يشير إلى عمومهم , بل ترك الأمر الحال مهملة دون تعميم فيكون تقدير كلامه : ((( كانوا كلهم يتركون لحاهم إلا في نسك الحج أو العمرة فليس كلهم يظل يتركها بل منهم من يأخذ ما زاد عن القبضة )) يشير إلى ابن عمر رضي الله عنه , ومن قد يكون رآه يفعل ذلك . وبه لا يكون في كلامه دليل على كثرة من يأخذون من لحاهم كما كنت ظننت . ثم إني أراك تحفل الآن بأقوال الصحابة ! بينما في موضوع آخر كنت نسفت قول ( ابن عباس ) وزعمت أنه أخطأ في قوله إن الصغيرة تتحول كبيرة مع الإصرار , مع أنك ترى كل العلماء استدلوا بكلامه الثابث عنه , وحكموا بأن الصغيرة تصبح كبيرة مع الإصرار , وما شذ إلا الشوكاني – رحمه الله تعالى – ونقض شذوذه بنفسه عندما وصف كلام ابن عباس بأنه كلام بعض الصوفية فبان أنه لم يعرف هذا الحديث . هنا ظننت كلامهم يشهد لك , فأورته , بينما هناك كلام ابن عباس صريح بتخطئتك فرددته , وبالمناسبة فقد رددته بسبب صدمتك أنه حديث ثابت وقد كنت تتحدث عنه على أنه كلام خاطئ يردده العامة و ( بعض ) العلماء . هذا التناقض في الأخذ عن الصحابة مرة ورد كلامهم أخرى دون ضابط , مع علمك أن قول أو فعل الصحابي يرد بضوابط منها مخالفته النص الصريح . المهم ألا تخرج عن موضوعنا وهو ( حرمة أو جواز حلق اللحية ) إلى مسألة أخرى هي أخذ ما زاد عن القبضة , فمن ترك لحيته ومن أخذ ما زاد عن القبضة كلهم قد أعفوا لحاهم , فلا نتحدث عنهم . وسأعودلاحقا - إن شاء ربي تعالى - في وقفة مختصرة مع تعقيبك الأخير . |
عطاء بن أبي رباح يقول : " كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة " والأخ برق1 يقول إن الأخذ مما زاد عن القبضة لا يخالف الإعفاء . طيب : من باب : من فمك ندينك , أقول : إذا كان الأخذ مما زاد عن القبضة هو إعفاء كما تقول , فعطاء بن أبي رباح يقول إن الصحابة والتابعين كانوا يعفون لحاهم إلا في الحج والعمرة .. تأمل الاستثناء في قوله : " كانوا يعفون لحاهم إلا في حج أو عمرة " أي أنهم في الحج والعمرة لا يعفون لحاهم . وبما أنك ترى أن الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة هو من الإعفاء , فهذا يعني أنهم كانوا يأخذون من لحاهم أكثر من ذلك . الخلاصة : أن بعض الصحابة والتابعين كانوا لا يعفون لحاهم في الحج والعمرة . وهذا من أوضح الأدلة على أن الأمر النبوي بإعفاء اللحية كان للاستحباب أصلاً ولم يكن للوجوب .. وإلا فيلزمك أن تعتبر أن بعض الصحابة والتابعين وقعوا في الحرام !!!!! |
اقتباس:
ما تسمع انت !! شف وش يقول الرجال اقتباس:
وما زال المدعو المتزن يتخبط في لفه ودورانه !! |
^^^ مع انك مالك دخل بالحوار وأسلوبك مش ولابد , لكن علشان تفهم ما يمنع اننا نوضح لك الصورة : أنا قلت إن الأمر النبوي كان للاستحباب أصلاً وليس للوجوب , ودليلي هو أن بعض الصحابة والتابعين كانوا لا يعفون لحاهم في الحج والعمرة . وإذا اتفقنا أن بعض الصحابة والتابعين كانوا لا يعفون لحاهم , فهذا يعني أن من يخالف الأمر النبوي ولا يعفي لحيته , لم يفعل حراماً بل قد يكون فعل شيئاً جائزاً أو مكروهاً . فهمت ؟؟!! . . . |
نفحة إحساس اترك الحوار لأهله يا بابا |
الأخ المتزن :
وصفك لي بأني أتهمك بعقيدتك , وإحالتك على ذاك الموضوع , يجعلني أتوقف له قليلا لكن في تعقيب قادم - إن شاء الله تعالى – أما الآن فأترك الحديث لموضوعنا عن اللحى , اقتباس:
أما أنا فلم أر أوان إيراد كلامهم قد حان . والدليل أن ( أخو دريحم ) أتاك ضمن ما نقل بواحد من أقوالهم بالتحريم فسفّهت تعقيبه بنصف سطر , مستخفا بما نقل . اقتباس:
الموضوع كله من بدأه الأخ الكريم صعفق وهو عن حكم إعفاء وحلق اللحية , والعنوان هو ( أقوال العلماء في إعفاء اللحية وحلقها ) وهو كما ترى يريد أن يثبت فيما نقل من فتوى وتعليق , وما تلا ذلك تعقيباته جواز الحلق . اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
1- وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب بأنه من الفطرة , قال – صلى الله عليه وسلم - : " خمس من الفطرة : الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم ونتف الإبط " 2- وصفهم الخليفة الراشد عمر- رضي الله تعالى عنه – أنه كان إذا غضب فتل شاربه . 3- حديث جابر عن إرخائهم السبال إلا في النسك ( والسبال ) هي الشوارب . لكن هذه الأدلة لم يسلـّم بها للقائلين بالاستحباب فالفطرة المعنيّة هي الفطرة التي جبل الله الناس عليها كالتوحيد , أي ما يوافق طبع الإنسان السوي الذي جبله الله عليه . والذين رأوا أن الفطرة الواردة في الحديث الأول هي السنة المستحبة , مالوا لهذا لكونهم رأوا قص الشارب مقرونا في الحديث مع أمور هي من المستحبات , وهذا من الأصل لم يسلـّـم به لهم , بل إن مما ورد بالحديث يعلم أنه من الواجبات بالضرورة كقص الشارب وتقليم الأظافر . وحتى لفظ ( السنة ) يرد كثيرا ولا يراد به السنة المستحبة , بل يراد المنهج الشرعي . مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - : " " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " . " واعترض أيضا بأن فتل عمر شاربه لا يدل على عدم القص , فحتى الشارب المقصوص يمكن فتله بين أصبعين , وبأن القص إنما هو أخذ ما ينزل على الشفة والفم , وليس الأخذ من طول جانبيه حتى لو اقترنا باللحية لذلك تأمل قول الإمام النووي – رحمه الله تعالى – وهو ممن يرون الاستحباب : " وأما قص الشارب فسنة أيضاً . وأما حدّ ما يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله . وأما روايات احفوا الشوارب فمعناها ما طال على الشفتين " انظر ! نص على طريقة القص وأنها لما ضفى على الشفة . أما حديث جابر فغير صحيح وعليه تظل الأدلة الصحيحة الصريحة مع من يرون قص الشارب واجبا , إذ لم يرد حديث صحيح صريح يصرفها إلى الاستحباب بل جاء ما يؤكد أن الأمر للوجوب , من ذلك الحديثان الصحيحان : قوله صلى الله عليه وسلم : " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " وقول أنس- رضي الله عنه - : " وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قي قص الشارب ... ألآ نترك أكثر من أربعين ليلة " وعقل الإنسان بعد الأدلة يدله أيضا على الوجوب , فلك أن تتصور رجلا ترك شاربه حتى ضفى على فمه وغطّاه كلّه , ولك أن تتخيل اشمئزازك وتقززك من هذا المنظر الذي تكرهه الغريزة ( الفطرة ) , إذا تصورت هذا عرفت أن ترك الشارب مهملا يطول مدى العمر حرام دون تردد . ومثل هذا يقال عن الأظافر , كيف نقول بأن قص الأظافر سنة , وهي لو تركت طويلا صارت أطول من الأصابع في منظر كمنظر المسخ والحيوان ؟! اقتباس:
وإلا فالأخذ قد يصل إلى ألا يبقى منها شيء إلا خضار أصولها ., فهذا يعد أخذا , لكنه لا يجوز عند أهل العلم اقتباس:
أما عن الأخذ منها , فقد وصلنا عن ( بعضهم , لا كلهم ) أنهم يفعلونه ولهذا فالقياس مع الفارق ثم إن هذا خارج موضوعنا , فحديثنا عن ( الحلق ) وأنت تتحدث عن أخذ السلف ما زاد عن القبضة . وسواء علمنا بأن فيه إجماع أو خلاف , فلا يغني هذا شيئا , لكونه مشمولا كلّه بوصف ( الإعفاء ) فاللحية بعد أخذ الزائد عن القبضة تظل طويلة كثيفة جدا . كما قال مالك – رحمه الله تعالى - : " ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا " اقتباس:
فلا بأس من بيان خلل كلامك أنت بكلامك هذا تزعم أن الصحابة ((( خالفوا ))) الأمر النبوي بالإعفاء , لعلمهم أنه سنة لا واجب ! فقصّوا لحاهم , ولم يطبقوا السنة ! فما داموا تركوا الستحب إلى المكروه - بزعمك - فلماذا لم يصلوا إلى حد الحلق ما دام جائزا ؟! أرأيت أن كلامك يسقط مع أدنى تأمل ؟ ثم , لتعلم أن عطاء – رحمه الله – استخدم الكلمة بمعناها المطلق , وهو الترك التام . فمعنى كلامه : أنهم كانوا يتركون لحاهم تركا تاما لتعفوا ( تكثر جدا ) إلا في النسك , فـ( بعضهم ) يقص ما عفا منها جدا ( كثر جدا ) ولا ملامة على أحد أن يستخدم اللفظة على أي معنى يصح لغة . ودليل هذا أن ابن عمر – رضي الله عنه - الذي ورد عنه أخذ ما زاد عن القبضة , كان من أشد الناس حبا لتقليد رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – سواء في المستحب أو حتى فيما لا سنة فيه بل هو من العادة أو مما جاء موافقة , فورد عنه أنه من حرصه على تتبع أثر النبي – صلى الله عليه وسلم – وتقليده كان يتحين الموضع الذي توضأ فبه المصطفى – صلى الله عليه وسلم – فيتوضأ فيه , ويصب فضل ماء وضوئه على الشجرة التي صبه عليها – صلى الله عليه وسلم - ويجلس في المكان الذي جلس فيه – صلى الله عليه وسلم – فلا يعقل أن نظنه يخالف المستحب ( حسب وصفك ) إلى الجائز , وهو بهذا الحرص على متابعة آثار رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأخذه ما زاد عن القبضة ليقينه ( هو ) أن هذا لا يخالف الأوامر الواردة التي روى هو أحدها . وكون ابن عمر – رضي الله عنه - أصاب أو أخطأ , وهل نأخذ عنه أو نترك فعله , هذا قد تحدث عنه العلماء وليس المجال مجال تفصيله . هذا , والله تعالى أعلم |
أبا ربا :
أشكر لطفك . الأخ نفح الإحساس : صدقت , ولعل في كلامي أعلاه ما يدل الأخ المتزن على بطلان ما رد به عليك |
اقتباس:
بل اتركه أنت !!! , أنظر إلى المتّزن كيف كان ردّهـ .. ! رد مؤدب , ليس كما فعلت .. ! // |
الساعة الآن +4: 04:09 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.