![]() |
العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية المرأة وجهها ـ ذكر شيخُ الإسلام ، الإمام ابنُ تيمية – رحمه الله – في منهاج السنة ـ : ( اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّ النظر مظنة الفتنة ) [ مكانك تحمدي ص40 ] . ـ نقل النووي في روضة الطالبين 5/ 366عن الإمام الشافعي( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) . ـ كما نقل - رحمه الله – عن الإمام الجويني إمام الحرمين ( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) [ روضة الطالبين 7/ 21 ] . ـ وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ : (( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساق )) نقله الشوكاني في نيل الأوطار ( 6 / 130 ) ـ وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في بذل المجهود ( 16 / 431 ) : (( ..اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره )) ـ وقال العيني في عمدة القاري ( 20/98 ) في فوائد حديث عائشة : ( أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها ، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب ..الحديث : (( فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع )) . ـ وقال الدكتور محمد بن سعيد البوطي في رسالته : (( إلى كل فتاة تؤمن بالله )) ص 45 : (( وهكذا فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة سواء من يرى منهم أن وجه المرأة عورة كالحنابلة ، ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية ـ أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة ، ومن الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم ، وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة )) انظر : عودة الحجاب للمقدم ( 3/408 ) . تنبيه : ثبت عند الحنفية والمالكية أن وجه المرأة عورة . ـ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ( 5/231 ) (( وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها ، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم )) ـ وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي في المرأة المسلمة ص 202 : (( وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب ، ويستثنى منه العجائز ، لقوله تعالى : (( والقواعد من النساء )) . ـ وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم : ( 1/ 202) ( ( وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء )) . ـ وقال العلامة بكر أبو زيد : (ولم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين ، وفساد الزمان ، بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء ، وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا فهي موجبة لسترهما لو لم يكن أدلة أخرى) [ الحراسة : ص 69] . ـ وقال الشيخ يوسف الدَجْوي : ( أما إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد فلا يجوز كشف وجهها ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء ) [ مقالات وفتاوى الدجوي 2/ 143 ] . الإجماع العملي ـ حكى الحافظ ابن حجر في الفتح ( 9/337) : ( ( استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال ..إلى أن قال : إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات ) ـ وبمثله حكاه العيني في عمدة القارئ ( 20/217 ) ـ وقال الحافظ أيضا ( 9/ 424) : ( ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب )) ـ وقال الغزالي في إحياء علوم الدين ( 2/53 ) : ( .. لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات .. ) ـ قال الشيخ بكر أبو زيد : ( لما نزلت هذه الآية () حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وحجب الصحابة نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين, هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين ) [ الحراسة : ص 40 ] . ـ وقال الموزعي الشافعي في تيسير البيان لأحكام القرآن ( 2/ 1001 ) : ( لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابة ، ويرونه عورة ومنكرا ..) ـ وقال محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط ( 7/ 240 ) : ( ..وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة ) . ـ وقال فضيلة الشيخ حمود التويجري في الصارم المشهور ص 258 : ( ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة ، وقد كان ذلك معهوداً في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ،ولا تلبس القفاز ) ..)) |
هذه الأسأله اجاب عليها سماحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة السؤال : هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا؟ أفتونا يا سماحة الشيخ مأجورين. الجواب : ليس بشرط، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القران، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه، فيلبي ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ، فليس من شرط الإحرام الطهارة. المصدر : نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 222 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر ================================================== === حكم من أحرمت بالعمرة ثم جاءها الحيض وسافرت ولم تؤد العمرة السؤال : امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما الحكم؟ الجواب : هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها، وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكن إن كان لها زوج فوطئها قبل عودها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم جذع أو ضان أو ثني معز يُذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء. وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل بها الفتنة، والله أعلم. المصدر : نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1682 في 16/11/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر ================================================== ===== حكم أخذ حبوب منع نزول الدورة لمن أرادت العمرة السؤال : سائلة تقول: أنا امرأة تناولت حبوب منع نزول الدورة في الكويت وأحسست بألم شديد ثم قطعت هذه الحبوب ثم بعدها بأربعة أيام ألا وهو يوم الاثنين الماضي نزلت علي الدورة واستمرت الثلاثاء والأربعاء خرجنا من الكويت صباحاً ألا وهو ثالث يوم من الدورة، وفي منتصف الطريق في الساعة الثامنة والنصف ليلاً تناولت حبتين من نفس الحبوب مع العلم أن مفعولها يتبين بعد 24 ساعة ووصلنا إلى الميقات في الساعة الثانية صباحاً يوم الخميس أي مضى على تناولي الحبوب خمس ساعات ونصف، ولكن عند وصولي للميقات منذ ذلك الوقت لم ينزل علي دم وأحرمت وذهبت إلى الحرم وأنا على شك من أمري لأنني لم أدقق هل الدم وقف أم لا؟ وقبل دخولي الحرم بدقائق ذهبت إلى الحمام ولم يكن نزل مني دم واعتمرت ولكن عندما ذهبت إلى السكن نزل علي قليل من الدم هذا، ولم تطمئن نفسي فهل عمرتي صحيحة أم لا؟ جزاكم الله خيراً. الجواب : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت في الله ش . س . وفقها الله لما فيه رضاه آمين . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده: لقد فهمت من سؤالك الموضح في الورقة المرفقة وأفيدك أن عمرتك بحمد الله صحيحة، إذا كان الواقع هو ما ذكرت تقبل الله منا ومنك ومن كل مسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[/size] المصدر : سؤال موجه من الأخت ش . س . من الكويت أجاب عنه سماحته في 5/12/1417هـ- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع عشر |
بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء ونفع بك الإسلام والمسلمين فلقد استفدت منها وهذه روابط لفتاوى نسائية الفتاوى الجامعة الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة |
[COLOR="Red"]مشكور أخي ( الحزين )
جزاك الله خير [/COLOR] :) |
جزاكم الله الف خيير على القائكم هذه الاسئله المهمه واجوبتها .. والصراحه حنا محتاجين هذه الفتاوى . تعرفون الوحده منا تكون لاهيه بالدنيا وتنسى اللي لها واللي عليها ,,,,,
ونفع الله بكم الاسلام والمسلمين ؟؟ وتلقونه بموازين حسناتكم |
اقتباس:
آمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــن شكر الله لكم ونفع الله بكم |
حكم العباءة المفصلة للجسم والضيقة فتوى رقم " 21352 " وتاريخ 9/3/1421 هـ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبد العزيز الدهام . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم " 934 " وتاريخ 12/2/1421 هـ . وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : [ فقد انتشر في الآونة الآخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف .. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟ أفتونا مأجورين ، ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها .]. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي [ الجلباب ] : هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة ، وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية : أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق . ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه . ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة . رابعاً : ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات . خامساً : ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال . سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً . وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الأثم والعدوان والله جل وعلا يقول : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب }. واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ عضو : صالح بن فوزان الفوزان عضو : عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عضو : بكر بن عبدالله أبوزيد |
بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء |
آمـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــن |
منع الدورة الشهرية بسبب الصيام الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الصيام > باب في مسائل متفرقة سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس ؟ الاجابة: أنا أحذر من هذا ، وذلك ، لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة ، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء ، ويقال للمرأة هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب عز وجل وصومي حيث لا مانع ، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدر الله عز وجل . ( 1) . ( 1 )52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ، ص19. |
إذا طهرت بعد الفجر مباشرة الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الصيام > باب الأعذار المبيحة للفطر سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ،ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟ الاجابة: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان : القول الأول : :أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ،ولكنه لا يحسب لها ، بل يجب عليها القضاء ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم ، لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام ، ,وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة ، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها ، لأنها مأمورة بفطره في أول النهار ، بل محرم عليها صومه في أول النهار ، والصوم الشرعي كما نعلم جميعاً هو : الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك ،وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم . (1 ) . ( 1 ) 52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 9 ، 10 . |
أتتها الدورة قبل الغروب بقليل الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الصيام > باب الأعذار المبيحة للفطر سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟ الاجابة: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه ، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها . ( 1) . ( 1 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج10 ص155 فتوى رقم 10343. |
جزاك الله خير
|
بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء ونفع بك الإسلام والمسلمين |
الساعة الآن +4: 01:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.