![]() |
اقتباس:
نعم المنخرش سبق وأن سافر إلى ماليزيا |
اقتباس:
اقتباس:
|
اقتباس:
اقتباس:
ما عرفنا لك مرة تقول مختلف ومرة تقول حلال ؟؟ ارس على بر :113: |
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
|
يامنخرش ..
السفيه .. مايناقش يالبى قلبك ق1 .. وسع صدرك ولاترد .. حط الموضوع وشف الردود .. لاترد .. ماراح يفهمون .. وبالحقيقه .. تحصلهم أول من يبدأ بالفعل ..! |
اقتباس:
يا حبيبي الكلام هذا ينطبق عليك انت والمنخرش جبنا لكم اكثر من فتوى تحرم العادة السرية ومن اللجنة الدائمة للافتاء لكن وش نسوي لكم ما تفهمون خلو العودة ينفعكم |
اقتباس:
|
اقتباس:
والتحريم جاء بناء على الأضرار الصحية .. والأطباء لم يثبت انها لها اضرار صحية لاتقولي عالم يعرف الطب .. حدث العقل بما يعقل .. شيخ وطبيب وطيار ومهندس إذا جبت لي من فتوى تحرم العادة السرية انا جبت لك من يكرهها ويجيزها اي المساله ليست مطلقه وإنما هي فيها خلاف صح ؟ كما كنا نقول اقتباس:
وجاي ترد على عماك لكن بنقلك من الموضوع اقتباس:
تفضل رد |
اقتباس:
مافيه حجه ولا كلام لكن انا معهم ولا عندي مشكلة إذا يبي يتكلم عن الفتاوى والشرع والمنطق اما حرام بدون دليل لا وحرام مطلق هذا غير صحيح |
اقتباس:
أفهم من كلامك أن احمد بن حنبل أجاز العادة السرية قال تعالى : ( وَالذِّينَ هُم لِفُروجِهمْ حَفِظُون (5) إِلا عَلى أَزوجِهِمْ أَو مَا مَلكَت أَيمنُهمْ فَإنهمْ غَير مَلومِين (6) فَمنِ ابتَغَى ورآءَ ذَلِك فَأولئكْ هُم العَادُونَ ) قال القرطبي في تفسير هذه الآية : قوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون" قال ابن العربي: "من غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة في الرجال والنساء، كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإنها عامة فيهم، إلا قول "والذين هم لفروجهم حافظون" فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات، "إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخرى كآيات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة. قلت: وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعا من العلماء؛ لأنها غير داخلة في الآية، ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور. وروي عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة والشعبي والنخعي أنها لو أعتقته حين ملكته كانا على نكاحهما. قال أبو عمر: ولا يقل هذا أحد من فقهاء الأمصار؛ لأن تملكها عندهم يبطل النكاح بينهما، وليس ذلك بطلاق وإنا هو فسخ للنكاح؛ وأنها لو أعتقته بعد ملكها له لم يراجعها إلا بنكاح جديد ولو كانت في عدة منه. قال محمد بن الحكم: سمعت حرملة بن عبدالعزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية "والذين هم لفروجهم حافظون" - إلى قوله - "العادون". وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة؛ وفيه يقول الشاعر: إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج ويسميه أهل العراق الاستمناء، وهو استفعال من المني. وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه، ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ أصله القصد والحجامة. وعامة العلماء على تحريمه.وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. فإن قيل: إنها خير من نكاح الأمة؛ قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا، وإن كان قد قال به قائل أيضا، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل أو بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير. المصدر : http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/T.../qurtby342.htm |
اقتباس:
فأين هو التحريم المطلق ؟ |
خلاص كل واحد يصلح سيارته
انا سمعت فتوى ايام الشباب ولا تقولون منهو المفتي لان الذاكرة مهنقة المهم ان الاستمنا لالالالالالالالالالالالالايجوز الا اذا خشي على نفسه الوقوع بالحرام وانا الله يحفظن اقول الله يرزق شباب المسلمين بالوظيفة والحريمة احسن الله الي |
اقتباس:
فأين هو التحريم المطلق ؟ [/quote]نسخ لصق وقضينا :) اهم شي له دخل بالموضوع موب مهم يتفق او يخالف وسع صدرك يالمنخرش لو عندهم شي كان من اول جابوه موب يقولون حرام بالادله من الكتاب والسنه ولا شفنا شي ,, |
اقتباس:
رد على تفسير الآيات ياغالي اقتباس:
شيكرن :) |
الساعة الآن +4: 10:38 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.