![]() |
اقتباس:
تحيتي |
اقتباس:
الرجال رافض رفضا قاطعا بدون شرطه عاى الزوج ولم يكن صاحب اختبارات بل جامع دراهم مع تحيات المحقق كولومبو :d |
اقتباس:
وبحثت فلم أجد شرحا يبين انه مطلق أرجو أن تفيدني تحيتي |
:42
تقول لابوها اني حااامل يزوجها بنقاالي ع طووول وهو يتكفل بالزواج بس عارفه من جد مشكله ابسال اوباما وارد لك طيب كوني بتكسس الان وش رايك ممكن |
الظاهر انه هو الزوج الي يبي الصرافة والله مادري ههه |
اقتباس:
اوما تقول حامل خطة ولكنه وسيلة أشد شرا من الغاية عندي رقم كيمون اذا بغيت تكلم عليه هذا راي وانت يالحريم الحلول سهلة عندكم ولا تبي اكل عيش وعسى ما شر الرد متكرر ثلاث مرات عساك ما انهبلت !:oo تشرفت بك |
اقتباس:
وهنا الشراكة اللغير مغهومه لدى البعض المشكلة بالحصاة ابوها اللي وقف لهم بالطريق ويقول على رقبتي !!! |
اقتباس:
علمه اولاه |
اقتباس:
يقول ابن عثيمين في فتواه عن صفة المسح على الراس .. ( وقد أوردتها لتتضح الصورة أكثر ) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره , ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟ الجواب : نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجل إلا بدليل ولا أعلم دليلا يخصص المرأة في هذا وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن كان الشعر طويلا فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يبتل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء .. |
ألوان وتناتيف أشكر على المداخلة المفيدة ولكن لم أجد حديثا واحدا صحيحا يشرح ،،، "انت ومالك لأبيك" حيث خاطب بالمذكر ولم يخاطب الناس عامة حتى نقول أن الخطاب يخص الطرفين ،، لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوامة الرجل و هو الشخص المخول للنفقة والولاية فيما هو صالح للفتاة أو الأسرة أو الأب الفقير العاجز،،، وكما تعلم أن الحديث ورد عن قصة لجابر رضي الله عنه ،،، أما كلام الشيخ فلم أرى فيه دليلا بقدر ماهو تشبيه ،، والحلق والتقصر في الحج والعمرة يختلفان في أفعالهما وليس العكس مع العلم أن الأمر للعموم،،، ولكن يختلف الفعل بالخصوص ،، كما أن النفقة والولاية مختلفان ؟ أنا أعشق وأحب الدليل فقط ،،، ولا أريد كلاما إنشائيا وجهة نظر أشكر رجوعك واهتمامك تحيتي |
اقتباس:
|
اقتباس:
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2564 خلاصة حكم المحدث: صحيح. |
اقتباس:
النفقة بالمعروف يعني ينفق عليها في كل ماتحتاجة كحال من حولها ... اقتباس:
الحمد لله على العافية اكيد اللي تبي تشتري آله موسيقية تستاهل اللاء وبعدين نفس الكلام يقال عن الاب اقتباس:
الحقوق الزوجية موضوعها طويل لكن اللي يهمنا بالموضوع هو ان النفقة حق للمرأة اقتباس:
بكيفه لكن الكلام لو منعته .. وش الحكم ؟؟؟ اقتباس:
انا اتكلم عن المباحات .. لاتشعب الموضوع ... اقتباس:
لا من ماله طبعا .. لأن نفقتها واجبه عليه .. وان اشترت من مالها هي حرة .. اقتباس:
وش علاقة هذا بموضوعنا حنا نتكلم عن المباح اقتباس:
هذا رايك لأنه ماوافق هواك ... على كل حال انت بموضوعك خلطت عباس مع دباس يبدو لي انه اول موضوع لك .. |
اقتباس:
يشترط أن يكون الأب بحاجة إلى هذا المال ، عند جمهور الفقهاء ، و ألا يكون في أخذه ضرر على الابن.... ونحن قلنا ان الاب تاااجر !! ذكر بعض المفسرين للاية وكيف ؟ شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وإنه يأخذ ماله، فدعى به، فإذا شيخ يتوكأ على عصا، فسأله . فقال: إنه كان ضعيفا وأنا قوي، وفقيراً وأنا غني فكنت لا أمنعه شيئا من مالي، واليوم أنا ضعيف وهو قوي وأنا فقير وهو غني وهو يبخل علي بماله ،فبكى عليه الصلاة والسلام وقال:" ما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى" ثم قال للولد "أنت ومالك لأبيك" . أشكرك |
الساعة الآن +4: 04:33 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.