![]() |
هل خلع الخفين أو الجوربين ينقض الوضوء ؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : من المناسب جداً في هذه الأيام أن يتم نشر المواضيع الفقهية ومذاكرتها في المنتديات ونقل كلام أهل العلم المختصين بذلك وأعني بذلك الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين أو المسح على الجوربين ، لأن غالب الناس يحتاج إلى هذه المسائل بحكم لبسهم للجوارب وهي ( الشرّاب ) وقد يكون سبق نـشر الكثير من المواضيع ولكن لا مانع من المشاركة في مسألة أعتبرها من أهم مسائل المسح على الخفين ألا وهي : هل خلع الخفين أو الجوربين قبل تمام المدة ينقض الوضوء ؟ صورة المسألة : رجل لبس الجوربين على طهارة قبل صلاة الظهر فصلى الظهر ثم أحدث قبل العصر بنفس اليوم فتوضأ فمسح عليهما ثم خلعهما وهو على طهارته هل تبطل طهارته بعد خلع الجوربين ؟ أقوال العلماء وأدلتهم : اختلف العلماء رحمهم الله على عدة أقوال أبرزها ثلاثة : القول الأول : أنه إذا خلع الخف بطلت طهارته . وهذا مذهب الحنابلة وهو أحد قولي الشافعي وبه قال الزهري ومكحول وابن سيرين والأوزاعي وإسحاق وقد رجحه من المعاصرين ابن باز رحمهم الله . وتعليلهم قالوا : بأن المسح أقيم مقام الغَسل ، فإذا زال الممسوح بطلت الطهارة بموضعه والطهارة لا تتبعض فإذا بطلت في عضو بطلت في الجميع . القول الثاني : أنه إذا خلع الخف يلزمه غسل قدميه فقط . وهذا قول الحنفية والجديد للشافعي ورواية عن أحمد ، وقد وافقهم مالك والليث إلا أنهما قالا : لا بد وأن يغسل قدميه عقيب الخلع مباشرة فإن أخر غسلهما استأنف الطهارة ، وهذا على الخلاف في مسألة الموالاة في الطهارة هل تجب أم لا ؟ فالحنفية عندهم أنها لا تجب ولذلك قالوا : بأنه يغسل قدميه فقط حتى لو تأخر بعد خلع الخفين . وأدلة هذا القول الثاني : استدلوا ببعض الآثار منها ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه قال : يغسل قدميه . ولكن هذا الحديث لا يصح وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في تمام النصح في أحكام المسح ففي إسناده يزيد بن عبدالرحمن الدالاني وهو صدوق يخطء كثيراً ويدلس كما قال الحافظ . واستدلوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه عند البيهقي ولكن الزيادة التي استدلوا بها ( وكان أبي ينزع خفيه ويغسل رجليه ) زيادة شاذة وقد بين ذلك بالتفصيل الشيخ دبيان الدبيان في موسوعته . وقالوا أيضاً : بأن المسح ناب عن غسل الرجلين وأن سائر الأعضاء مغسولة فلم يبق إلا القدمين فإذا غسلهما كمل وضوءه . القول الثالث : أنه إذا خلع خفيه وقد مسح عليهما فطهارته لا تبطل بل هي باقية . وهذا قول جماعة من السلف منهم ابن أبي ليلى والحسن البصري وقتادة وطاووس والنخعي وعطاء وغيرهم واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه من المعاصرين الألباني وابن عثيمين وسليمان العلوان وغيرهم من العلماء . ولهم أدلة أقواها ما ثبت عند البيهقي والطحاوي عن أبي ظبيان أنه رأى علياً رضي الله عنه ( بال قائماً ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى ) وهذا الأثر صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صححه الألباني والعلوان وقال بعض الباحثين : إسناده غاية في الصحة . وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة راشد وقد أمرنا باتباع سنته ، وأيضاً لم يخالفه أحد من الصحابة قال الشيخ سليمان العلوان في رسالته ( مهمات المسائل في المسح ) بعد أن رجح القول بأن الطهارة لا تبطل بعد نزع الخفين : " وقلت إن هذا هو القول الصحيح لأنه مذهب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة فيما أعلم فنستغني به عن القياس الذي لم تتوفر شروطه وتنتف موانعه " انتهى . واستدلوا أيضاً بالقياس الذي أشار إليه الشيخ سليمان كما في النقل السابق ، وهو أنه لو مسح على رأسه ثم حلق شعره لم تنتقض طهارته ، وهذا القياس قد يناقش بأن المسح على الرأس أصل وليس بدلاً وأما مسح الخفين فهو بدل فلا يقاس ما كان أصلاً على ما كان بدلاً . ولكن ردّ الشيخ محمد العثيمين رحمه الله على هذه المناقشة مثبتاً صحة هذا القياس فقال في الممتع : " ما دام أن المسح تعلق بشيء قد زال وقد اتفقنا على ذلك فكونه أصلياً أو فرعياً غير مؤثر في الحكم " انتهى . والمهم أن هذا القول من حيث الدليل أقوى هذه الأقوال في المسألة عند البحث والتأمل ـ والله أعلم ـ ويؤيده زيادة على فعل علي رضي الله عنه أن طهارته قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي مثله أو إجماع وهذا غير موجود والله أعلم . وهناك مسألة مشابهة لهذه المسألة وهي : هل انقضاء مدة المسح ينقض الوضوء ؟ صورة المسألة : رجل لبس الخفين ثم أحدث ثم مسح وكل ذلك بعد صلاة الظهر فلما كان وقت الظهر من اليوم الثاني تكون مدة المسح قد انقضت فإذا كان طاهراً هل تنتقض طهارته بسبب انتهاء المدة ؟ الأقوال في هذه المسألة : القول الاول : إن انتهت المدة وهو على طهارة فإن طهارته تبطل ويجب عليه الإعادة . وهذا مذهب الحنابلة وأحد قولي الشافعي ، ودليلهم أن المسح أقيم مقام الغَسل في المدة فإذا انقضت المدة لم يجز أن يقوم مقامه ، والحدث لا يتبعض فلزم إعادة جميع الوضوء . القول الثاني : إن انتهت المدة وهو على طهارة فإنه يكفيه غسل رجليه فقط . وهذا مذهب الحنفية وأحد قولي الشافعي ، ودليلهم أنه بانتهاء المدة سرى الحدث إلى القدمين فيجب عليه غسلهما ، وذلك أن الموالاة عندهم ليست بواجبة . القول الثالث : إن انتهت المدة وهو على طهارة فطهارته باقية ولا تبطل . وهذا قول بعض السلف كالحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن حزم وابن المنذر والنووي وابن تيمية ورجحه من المعاصرين الألباني وابن عثيمين رحمهم الله . ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالتوقيت عن انتهاء مدة المسح فقط وليس انتهاء الطهارة ، ولأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تبطل إلا بالحدث أو دليل شرعي ولا يوجد والله أعلم ، واستدل بعضهم أيضاً بالقياس على المسألة السابقة وهي : من خلع خفه فإن فعل علي رضي الله عنه يدل على عدم النقض فانتهاء المدة كذلك لا فرق ، وهذا القول أيضاً من حيث الدليل أقوى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . هذا وقد استفدت من عدة كتب منها كتاب ( الشرح الممتع ) للعثيمين و ( المسح على الحائل ) للدبيان و ( مهمات المسائل ) للعلوان أسأل الله أن يجزي العلماء خير الجزاء . ومن كان عنده فوائد وتعقيبات فليتحفنا مشكوراً . |
أحسنتَ أبا عمر ..
في السألة الأولى أميل مع الرأي الأخير .. واستغربت ممن قال أنه إذا نزعت الخف تبطل الطهارة ، بحجة أن المسح أقيم مقام الغَسل ، فإذا زال الممسوح بطلت الطهارة ، فإن قلنا ذلك ؛ فإن من تيمم وصلى ، ثم وجد الماء فإن طهارته تبطل بوجود الماء .. مع أن الطهارة ثبتت هنا بالتيمم أي بدليل ، فما الذي يبطلها .. ؟ بوركت .. |
جزاك الله الف خير
|
اقتباس:
قيـــاس قــوي يــؤيــد مـن قــال بــالقــول الثــالـــث ولــي تعقيــب علــى أخينــا [ الفــارس الملثــم ] بقــولــه إن المتيمــم تظـــل طهــارتــه حتــى لــو وجــد مــاء فقــد تســائــل بقــولــه : اقتباس:
أعتقــد أن الــذي يبطلهـــا وجــود المــاء حيــثُ إنتفـــى البــديــل [ التيمــم ] بــوجــود المبـــدل |
جميل أخي المسفهل ، ولكن هل تنتقض طهارته فعلا أم لا ؟
بالنسبة لي لا أدري ما حكمها .. لكن يبدو لي وقياسا على القول الثالث لا تنتقض .. فهي ثبتت بدليل ، فنقضها يحتاج لدليل .. ولعل أخانا أبا عمر يأتي بالجواب الشافي إن شاء الله .. |
الفارس الملثم أشكرك على مرورك وتعليقك ، وبالنسبة لقياسك فلم أفهم ماذا تريد ، ولكن بما يتعلق بالتيمم فقد نقل بعضهم ـ أظنه ابن عبدالبر ـ الإجماع على أنه إذا وجد الماء بعد تيممه وقبل أدائه للصلاة بطل تيممه . فالتيمم بارك الله فيك يبطل عند وجود الماء لعدة أدلة منها حديث في البخاري ( اذهب فأفرغه عليك ) وحديث عند الترمذي وغيره وهو ( فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) وغيرها من الأدلة . وهناك فروق بين المسح على الخفين وبين التيمم ولا أظن بأن هناك من قاس مسألتنا على التيمم . ابن الديرة آمييين ، وإياكم نفع الله بكم . المسفهل بارك الله فيك على تعليقك ، وبالنسبة للقياس على مسح الرأس فقد رده بعضهم بأن مسح الرأس أصل وأن المسح على الخفين فرع أو بدل فلا يقاس ما كان أصلاً على ما كان فرعاً أو بدلاً ، فكيف يجاب عليهم ؟ |
أبا عمر ، المعذرة ، كان ردي مبهما .. أصحاب القول الأول في المسألة الأولى قالوا : بأن المسح أقيم مقام الغَسل ، فإذا زال الممسوح بطلت الطهارة بموضعه والطهارة لا تتبعض فإذا بطلت في عضو بطلت في الجميع . أقول : إن التيمم يقوم مقام الوضوء ، ولا خلاف في بطلانه مع وجود الماء ولما تقم الصلاة بعد ، وكلامي أنه هل تبطل الطهارة بعد أن تيمم الرجل وصلى ثم وجد الماء .. ؟ لا أظنها تبطل ؛ إذا أنها ثبتت بدليل ، فلا تنتقض إلا بدليل .. أنا لا أعلم حكم هذه المسألة ، وإن كان حكمها كما قلتُ ، فالمسح مثلها .. إذ إن طهارة المسح ثابتة ، فما الذي حكم بانتقاضها ؟ |
اقتباس:
هناك فرق بين بطلان الطهارة وبين بطلان الصلاة ، فإنه كما تعلم لو صلى بتيممه ولم يجد الماء إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة بلا شك ، ولكن هل طهارته باقية بعد وجود الماء ؟ الجواب : لا . والدليل حديث ( فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) وهذه المسألة نفس المسألة التي نُقل الإجماع فيها ، فطهارته ثبتت بدليل وهو (( فلم تجدوا ماء فتيمموا )) وانتقضت بدليل وهو : ( فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) . أما المسح فبينه والتيمم فروق متعددة فلا أظن القياس سليماً هنا والله أعلم . |
جميل ، بالنسبة لحديث : ( فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) ، ألا يحمل على ما إذا وجده قبل الصلاة ؟
وإن كانت طهارته تنتقض إن وجد الماء ، فلم لا يجب عليه إعادة الصلاة ؟ وما الفرق بينهما ؟ وجزاك الله خيرا . |
نفع الله بكم .
بالنسبة للحديث فلا يحمل على من وجده قبل الصلاة لأن أول الحديث يرد ذلك قال : ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) فدل الحديث على أن التيمم وضوء للمسلم إلى غاية وجود الماء فإذا وجد الماء بطل التيمم كما في القاعدة المشهورة . وأما إعادة الصلاة فهو قد صلى بدليل شرعي وهو التيمم فصلاته صحيحة ، ولكن إن وجد الماء وهو في أثناء الصلاة هل يقطع الصلاة ويتوضأ بالماء أم يكمل صلاته ؟ والخلاف مشهور وكأن الدليل يؤيد من قال بقطع الصلاة والله أعلم . |
تشكر على هالجهود الرائعة ... أفدتنا كثيراً ..
|
جزاك الله خيرا يا أبا عمر على أفدتنا به
الفارس الملثم أرجو منك أن تتسلح بالعلم الكافي لكي ترد هذا القول أو ذاك والواضح من كلامك عدم وصولك إلى تلك المرحلة أعذرني عافاك الله على جفاف الأسلوب و سوء التعبير تقبل شكري لك وتحيتي |
بارك الله فيك يا أبا عمر القصيمي وهنا سؤالان قد يتبادران إلى ذهن من يقرأ الموضوع : 1- لو أني مسحت على الجوربين ثم نزعتهما , فهل يجوز لي إعادة لبسهما مادمتُ لم أحدث .. أم يجب عليّ الوضوء ؟؟! 2- هل يتم احتساب اليوم والليلة بعدد الصلوات أم بالمدة وهي 24 ساعة ؟؟! فمثلاً : رجل مسح لصلاة الظهر الساعة 2 ظهراً , فهل يجوز له أن يمسح لصلاة الظهر من الغد في الساعة 12 ظهراً بحكم أنه لم يمض 24 ساعة ( يوم وليلة ) .. أم أن العبرة بعدد الصلوات ( أي المسح لخمس صلوات فقط ) ؟؟! أرجو التوضيح , ولك الشكر والتقدير ,, وتقبل تحياتي 00 المتزن |
التفصيل الاوفئ والمفصله علىهذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123081 |
جزاك الله خيرااا
|
صالح العبدالله أشكرك على مرورك وتشجيعك الطيب والكريم . ابو الوليد الخالدي شكراً لك ، أذكر أنه ورد نهي عن التسمية بالوليد وأظن الحديث مرسل فيا ليتك تفيدنا . المتزن حياك الله يا أبا فهد .. اقتباس:
اقتباس:
والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره جماعة من المحققين أن المدة تبتدأ من أول مسح عليهما وبعضهم يقيده بأنه من أول مسح بعد الحدث فلو أنه لبس الخفين الساعة الواحدة ظهراً ولم يمسح عليهما إلا الساعة الخامسة فالمدة تبدأ من الساعة الخامسة ، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يمسح المسافر .. ) فعلق الحكم بالمسح وليس بالحدث والله أعلم . وهناك قول قال به قلة جداً بأن المدة هي : خمس صلوات . وهذه الأقوال كلها استنباط من أحاديث التوقيت ، وأحاديث التوقيت لو رجعنا لها نجد النبي صلى الله عليه وسلم قد علق الحكم بالمسح والله أعلم . |
الغالي أبا عمر القصيمي اختيار موفق , وتوقيت مناسب , وفوائد جمة فبارك الله فيك وكثر الله من أمثالك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين.. |
جواب سؤال المتزن : يجوز لك لبسها إذا لم تحدث يقول الشيخ خالد الهويسين : لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبس مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤُه ولو فعل ذلك مائة مرة مالم يحدث . س: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوئه ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه، فهل يجوز المسح عليها؟ الجواب : إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء، وهذه طهارتها بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم ( المجيب ابن عثيمين رحمه الله ) |
مكانيكي العقول إضافة جيدة أشكرك عليها ، وهذا الموقع أفضل موقع رأته عيني في عالم الإنترنت . اكحيلان آمين ، وإياك وأشكرك على مرورك الكريم . الطموح99 يا أهلاً وسهلاً بالغالي ، لعلك ترجع إلينا بفائدة كما عهدناك . قناص الفوائد فوائد نفيسة كعادتك ، ولكن في سؤال الأخ المتزن يقول بأنه لو مسح على الجوربين ثم نزعهما ما دام لم يحدث فيبدو لي أن هذا الوضوء في السؤال وضوء تجديد وليس عن حدث ، فعلى كلام الشيخ الهويسين له أن يعيدهما مع أنه قد مسح عليهما وضوء تجديد ما دام لم يحدث ، وأما على فتوى الشيخ محمد رحمه الله التي نقلتها فليس له ذلك لأنه قال : ( أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء، وهذه طهارتها بالمسح ) فهل ركزت جيداً في سؤال المتزن ؟ فهو يقصد وضوء التجديد وليس وضوء الحدث والله أعلم . |
أحسنتَ أخي أبا عمر ، وبارك الله فيك ..
ربما كان قياسي هو سبب ( اللخبطة ) .. اقتباس:
اقتباس:
ينبغي أن يتعلم الإنسان العم الكافي ، وما مناقشتي إلا لإزالة الاشتباه الموجود لدي ، وإلا فإني جاهل جداً والله المستعان . أبا عمر ، ماذا عن حديث : الكلم الطيب صعيد كل مسلم ؟ أظن الدارقطني أعله بالإرسال .. ما الراجح في صحته ؟ وجزاك الله خيرا . |
مثل هذه المواضيع التي تتناسب مع الوقت يستحسن تثبيتها نشرا للفائده وتعميما لها شاكرا لكما أخوانا أبو عمر القصيمي والفارس الملثم |
اقتباس:
أهلاً بك لعله حصل لي لبس وأنقل لك كلام الشيخ العلامة سليمان العلوان في مسائله وتأمله ففيه فائدة : المسألة الأولى : اعلم أن المقيم يمسح يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام .يبتدئ من وقت مسحه على خفيه وقد قال بعض أهل العلم من أول حدث بعد لبس . وهذا ضعيف بل الصحيح من وقت مسحه على خفيه وهو قول أحمد بن حنبل اختاره ابن المنذر وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولو أحدث ولم يمسح لم يعتبر شيئاً فإذا مسح ابتدأ المدة حتى ولو كان مسحه لتجديد وضوء لظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب ولذلك عدلت في توقيت مدة المسح عن عبارة من قال كالنووي في المجموع وغيره يبتدئ من حين المسح بعد الحدث وقلت من وقت مسحه على خفيه ليدخل فيه الوضوء من غير حدث . واعلم أن دليل التوقيت في حق المقيم والمسافر حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - المخرج في صحيح الإمام مسلم (3/175- نووي ) قال " جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم " . والتوقيت على ما جاء في هذا الحديث في حق المقيم والمسافر أمر واجب على الصحيح وهو مذهب الجمهور خلافاً لمالك وبعض أهل العلم وأدلة الجمهور ومنها حديث علي المتقدم - أظهر دلالة وأقوى برهاناً من أدلة مالك ومن وافقه . إلا أن المسافر الذي يخشى فوات رفقة أو يتضرر بالنزع ونحو ذلك من الأعذار له أن يمسح إلى زوال عذره كما قال بذلك بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - " لما روى ابن ماجة والدار قطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى عن عقبة بن عامر أنه وفد على عمر بن الخطاب عاماً قال عقبة . وعَلىَّ خفاف من تلك الخفاف الغلاظ فقال لي عمر . متى عهدك بلبسهما ؟ فقال لبستهما يوم الجمعة واليوم جمعة فقال له عمر أصبت السنة " وهذا الأثر إسناده صحيح إلا أن قوله " أصبت السنة " لم تثبت فالصحيح أن عمر قال " أصبت " ولم يقل السنة . وذكر السنة في هذا الأثر شاذ كما بين ذلك الإمام الدار قطني - رحمه الله . وعلى كل فالأثر تقوم به حجة فلا يعلم لعمر وعقبة مخالف من الصحابة . وفعل عقبة يدل على أن الأمر كان معلوماً عند الصحابة ولو لم يسبق لعقبة علم بجواز هذا الفعل ما فعله اجتهاداً وإن كان فعله اجتهاداً فقد صوبه عمر وهو خليفة راشد ملهم قد أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم - أن نقتدي به كما في جامع الترمذي (5/569) من طريق عبدالملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " قال الترمذي - رحمه الله - هذا حديث حسن . وفي صحيح مسلم من طريق ثابت عن عبدالله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ... ) محبك / قناص |
الفارس الملثم حياك الله ، فوائدك رائعة .. بالنسبة لأصحاب القول الأول فلم أجد لهم رداً على هذا الدليل وربما يوجد . وأما حديث ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ) فنعم رجعت قبل قليل إلى علل الدارقطني في المجلد السادس والثامن فوجدته يرجح الإرسال كما ذكرت وفقك الله ، وقد رد بعضهم على الدارقطني لأن الحديث جاء من حديث أبي ذر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما وحديث أبي ذر قال عنه الترمذي ( حديث حسن صحيح ) فربما يشهد له أيضاً حديث أبي هريرة ، وقد قال الألباني رحمه الله في الإرواء 1 / 181 على حديث أبي ذر : ( وإسناده صحيح وصححه ابن حبان والدارقطني وأبو حاتم والحاكم والذهبي والنووي وله شاهد من حديث أبي هريرة وسنده صحيح ) انتهى . فلا أدري كيف نقل عن الدارقطني تصحيحه ؟ والحديث فيه قوة بما أن الترمذي رحمه الله قال عنه ( حسن صحيح ) وصححه غيره من الحفاظ كأبي حاتم ، ولكن يحتاج القطع فيه إلى وقت وجهد وجمع طرق وهذا قد لا يتأتى لي الآن بسبب الاختبارات ولكن لي عودة قريبة إن شاء الله في تخريج هذا الحديث . ولكن الشاهد من الحديث وهو ( فليمسه بشرته ) جاء ما يشهد له عند البخاري : ( اذهب فأفرغه عليك ) عندما وجد الماء والقصة طويلة تجدها في صحيح البخاري . المعتز بدينه أشكرك على تشجيعك ومرورك الطيب . قناص الفوائد نقل موفق نفع الله بك ، وكلام الشيخ جميل ، ولكن العلماء الذي يرجحون القول بأن المدة من أول مسح أغلبهم يقيد ذلك بقوله : ( من أول مسح بعد حدث ) وعلى هذا تنزل مسألة تجديد الوضوء ، فمن قيد المسح بعد الحدث فلا أثر عنده لتجديد الوضوء ، ومن لم يقيده بالحدث كالشيخ سليمان هنا فإن التجيد له أثر في الحكم والله أعلم . |
اقتباس:
|
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم جميعاً وقد نقلت الموضوع للفائدة |
بارك الله فيكم جميعاً على مشاركاتكم ودعواتكم .
|
بارك الله في صاحب الموضوع وجميع المشاركين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم |
أبا عمر ، ماذا عن مسألة لبس خفين معاً .. ؟
المشكلة أني غريق في بحر امتحانات الجامعة ، وإلا لحررتها وطرحتها .. |
اقتباس:
اعتذر على التطفل ولكن من باب المنافسة على الخير : يقول الشيخ سليمان العلوان وفقه الله : " إذا لبس جورباً على جورب " . فإن كان لبس ذلك على طهارة فالحكم في هذه الحالة للفوقاني وإن مسح على التحتاني صح ذلك على الصحيح . وأما إن لبس الفوقاني على حدث فلا يجوز له أن يمسح على الفوقاني عند جمهور أهل العلم لأنه لبس ذلك على غير طهارة . فإذا مسح على التحتاني ثم لبس الفوقاني جاز له حينئذ المسح على الفوقاني . وفي هذه الحالة على هذا القول إذا نزع الفوقاني فالحكم كالحكم فيما إذا نزع خفيه وقد سبق أن الطهارة لا تنتقض . |
إليكم كلام الشيخ ابن عثيمين حول هذه المسألة ( مقطع من محاضرة للشيخ بعنوان المسح على الخفين ) [MEDIA]http://mohebatalislam.1.googlepages.com/ibnothaimeen.mp3[/MEDIA] رابط الحفظ حفظكم الله ورعاكم وإليكم رابط المحاضرة كامل http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_245.shtml |
* فائدة ..
سمعتُ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذات مرة ، وهو يناقش شخصاً سأله عن ما يسمى بـ التنورة في الإحرام ، قال الشيخ : مثله الجورب المخرق ، بعض الناس يثرب على لابسه ، مع أنه لم يخرج عن كونه جوربا . بتصرف . * المسألة القادمة : حكم لبس الجورب الشفاف .. سآتي بها إن شاء الله .. |
أبو عمر القصيمي / قناص الفوائد أشكركما على تجاوبكما . ولكن إشكالي الذي كان ومازال في ذهني هو : إذا كان خلع الجوربين لا ينقض الوضوء , فلماذا يقال إنه لا ينبغي إعادته ولو فور خلعه إلا بوضوء ؟؟!! أنا أعلم حجة القائلين بذلك وهي أنه لا ينبغي إدخال الجوربين إلا بطهارة غسل لا مسح , ولكني أقول رداً على هذا : 1- إذا كان لا يجوز إدخال الجوربين إلا بطهارة غسل , فهذا يلزم منه أن يقال إن خلع الجوربين ناقض للوضوء لأن طهارة الرجلين بعد الخلع هي طهارة مسح وليست طهارة غسل . فمنع إعادة لبس الجوربين بحجة عدم طهارة الرجلين طهارة غسل , يلزم منه القول بانتقاض الوضوء بمجرد الخلع . وكذلك العكس . 2- ألا ينبغي أن نفرق بين مسألة لبس الجوربين على طهارة غسل ( والتي تعني بدء حساب اليوم والليلة من جديد ) , ومسألة إعادة لبس الجوربين على طهارة مسح ( والتي تعني استمرار الحساب الأول الذي بدأ بلبس الجوربين على طهارة غسل ) ؟؟ وبالمناسبة : أذكر - إن لم تخني الذاكرة - أن الشيخ ابن عثيمين أورد قريباً من استشكالي هذا وأيـّده , ولكنه لم يقل به أو لم يجزم به ! كما أن في كلام الشيخ سليمان العلوان المنقول أخيراً ( في مسألة لبس جوربين فوق جوربين ) ما يمكن أن يـُقاس عليه في مسألتنا . فالشيخ يقول : " فإذا مسح على التحتاني ثم لبس الفوقاني جاز له حينئذ المسح على الفوقاني " وهذا يعني أن الجورب الفوقاني لـُبس على طهارة مسح . أرجو أن أكون قد أوصلتُ المعنى الذي أريد ,, وتقبلا تحياتي 00 المتزن |
بارك الله فيكم جميعاً .
المتزن وفقه الله : نعم هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في فتاوى المسح وهو كتيب مطبوع : ( س11/ إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها ؟ جـ11/ إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها ، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم . ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية ، فإن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به ، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي ، لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح. لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا. ) انتهى http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16937.shtml وأنا قد استشكل عليّ هذا الإيراد مذ أن قرأت كلام الشيخ رحمه الله قبل مدة ، ولكن إذا ثبت أنه لم يقل به أحد من العلماء فهو قطعاً ليس بصواب لأنه لا يعقل أن تجتمع الأمة على خطأ كل هذه القرون ، ولكن يبحث إن كان قال به أحد من العلماء ، والذي يبدو أن هذه المسألة لا تتعلق بالطهارة وانتقاضها ولكن هي استنباط من حديث ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) والطهارة هنا في الحديث طهارة غسل بلا شك ، فيستنبط منه أنها لا تلبس إلا بعد طهارة الغسل لهذا الحديث ، ويبقى ما عداه من انتقاض الطهارة بخلع الخف على الأصل وأنه لا دليل عليه صراحة وأن فعل الصحابي على عدم النقض ولم يخالفه أحد من الصحابة ، فيكون منع إعادتهما هو لأجل الحديث وليس لأجل أن الطهارة تنتقض والله أعلم . هذا ما عندي في هذه المسألة وهي تحتاج لزيادة بحث وتحقيق . |
أحسنتما ، وقد كان الإشكال موجودا لدي كذلك .
|
* مسألة : حكم لبس المخرّق والشفاف ..
اشترط الحنابلة - رحمهم الله - كون الجورب ساترا للفرض ، وعللوا بأن الجورب لو كان خفيفا أو مخرق ؛ فإن ما ظهر من الفرض أي القدم يجب غسله ، ولا يجتمع المسح مع الغسل . وأما ما يصف البشرة لصفائهة [ الشفاف ] ، فيشترط كونه ساترا ، بدليل أن الإنسان لو صلى بثوب يصف بشرته لم تصح صلاته . وذهب الشافعية - رحمهم الله - إلى أن ما لا يستر لصفائه يجوز لبسه ، لأن محل الفرض مستور لا يصله الماء ، وكون البشر ترى من ورائه لا يضر ، فليس بعورة حتى نقول أن ما يصف البشرة لا يجوز المسح عليه ، وكذلك لم يرد في السنة ما يدل على اشتراط الستر . وقد كان الصحابة كثيرٌ منهم فقراء ، ولباس الفقير لا يخلو من كونه مخرقا ، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك ، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله . وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى عدم اشتراط الستر . ويبدو لي - والله أعلم - أن المسألة قد ترجع إلى العرف ، وقد أشرتُ في مشاركتي رقم : 31 ، إلى ذلك وكلام الشيخ ابن عثيمين عنها . والله تعالى أعلم . المرجع : الممتع ، الشرح الممتع لابن عثيمين . . . |
للرفع |
جزيت خيرا . ولكن لو اختصرت على الراجح لكان أفضل وأرسخ ومن يريد التطويل في الأقوال فيجدها منتشرة في الشبكة وبالكتب بكثرة . أو نسخت الأقوال في رد وجعلت الموضوع مختصراً
|
جزاك الله خيراً فعلاً نحن بحاجة للتفقه في الدين حتى نعبد الله على بصيرة |
أخي الكريم / أبو عمر القصيمي عدم علم الفقيه بوجود رأي أو حتى عدم وجود رأي يرى الفقيه أنه صحيح , لا يعني أن هناك إجماع يمنعه من القول به . وعليه أنا هنا أتساءل : هل هناك قائل بالقول الذي اختاره الشيخ سليمان العلوان وهو " فإذا مسح على التحتاني ثم لبس الفوقاني جاز له حينئذ المسح على الفوقاني " ؟؟ إذ أن القول الذي اختاره الشيخ سليمان , يقوّي القول الذي مال إليه الشيخ محمد وتحرز من القول به . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
الساعة الآن +4: 07:55 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.