بريدة ستي

بريدة ستي (http://www.buraydahcity.net/vb/index.php)
-   ســاحـة مــفــتــوحـــة (http://www.buraydahcity.net/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   وإيــــاكــ والإســبــال فإنه من المخـــيلـــة . . . (http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=114362)

دعبل نجد 23-05-2008 07:46 PM

وإيــــاكــ والإســبــال فإنه من المخـــيلـــة . . .
 

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين . . .وبعد

السلام على كل من بحث عن الحق متجردا عن هواه وشهوته . . .

ايها الافاضل :

من اراد الحق وبحث عنه في مظانه بنية صالحة فان الله سيجعل التوفيق حليفه ويهديه الى سبيل الرشاد , اما اولئك الذين يعبدون شهواتهم ورغباتهم ضاربين باقوال علماءهم عرض الحائط متتبعين اقولا اثبت العلماء بطلانها لاهثين خلف الرخص والفتاوى المضلة ولم يكتفوا بذلك بل انكروا على غيرهم ان يتبع سبيلا خطه له نبيه صلى الله عليه وسلم ووصموه بكلمات يستحي المرء ان يطلقها على اعداءه احتراما لنفسه فولئك ممن اتبع هواه وعبد شهوته ! ! !


ومن هذه البلايا التي انتشرت ونشرت وتنشر في كل حين مسألة الاسبال اذا لم يكن بخيلاء مع ان علماءنا الراسخون في العلم قد بينوها وفندوا حجج المخالفين وردوا عليها ومع ذلك تجد انها تثار كلما سنحت الفرصة اما لتشكيك الناس او لنتقص بعض العلماء بطرق غير مباشرة والحق احق ان يتبع ولو كلف الانسان اغلى ما لديه فالحق ضالة المؤمن انى وجدها فهو احق بها . . .

قال العلامة الفقيه عبدالله بن صالح الفوزان " وعلى المسلم ان يحذر الاسبال الذي وقع فيه كثيرون ــ ولا سيما الشباب ــ فانه محرم , وفيه وعيد عظيم , وقد ثبت ذلك بنصوص كثيرة بلغت مبلغ التواتر , ومن ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما أسفلُ من الكعبين من الازار ففي النار } رواه البخاري (5787) .
وعنه ايضا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا } رواه البخاري (5788) ومسلم (2087) .
وعن ابن جُريٍّ ــ جابر بن سُليم ـ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له : { واياك والاسبال , فانه من المخيلة } اخرجه ابو داوود (4084) واحمد ( 34/234ــ239) والحاكم ( 4/186) وصححه ووافقه الذهبي .

ومن هذه الادلة وغيرها يؤخذ مايلي :

أولا : ان الاسبال منهيٌ عنه مطلقا , وأما ماورد من التقييد بالخيلاء فلا يفيد أن النهي مختصٌ به لأمرين :

الأول : ان الحكم مختلف , فان الوعيد في حال الخيلاء يختلف عن الوعيد في غير الخيلاء , وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد , فان الاسبال للخيلاء كبيرة , وان كان لغير الخيلاء فهو محرم , ويُخشى أن يكون من الكبائر .

الثاني : ان الاسبال ذاته خيلاء لقوله صلى الله عليه وسلم : { واياك والاسبال فانه من المخيله } .

ثانيا : في الاسبال مفاسد ومخالفات عديدة , ففيه مخالفة السنة في اللباس , وارتكاب النهي , وفيه الخيلاء والاعجاب بالنفس , وفيه التشبه بالنساء , وفيه الاسراف بتعريض الملبوس للنجاسة والقذر ومسح مواطئ الاقدام , وقبل هذا كله التعرض للوعيد الشديد في الدنيا والآخرة " احكام حضور المساجد للفوزان ص 240 وانظر كتاب : حد الثوب والازرة تاليف بكر ابو زيد .


اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه . . .

تباشير المطر ~ 23-05-2008 10:48 PM

جــزاك الله كــل خير لاحــرمك الله الأجــر

والــرجال الأن الأغلبيه مسبــل

هداهم الله

نسيج 23-05-2008 11:00 PM

دعبل نجد جزاك الله خيرا على هذه النصيحة وبيان الحق فيها
لكن المشكلة التى قصمت الظهر هي التجرد عن الحق والتمسك بالهوى وتأويل الأدلة الشرعية حسب ما تهوى الأنفس

_العائد الأول_ 23-05-2008 11:01 PM

أهلا وسهلا بالشاعر دعبل نجد..
كفيت ووفيت لكني أخالفك في بعض النقاط.
أخي دعبل:
إن الدليل فوق قول كل عالم راسخ فلذلك نحن مأمورون باتباع الحق لاالرجال,فلاتقطع في هذه المسألة وتشنع على من خالفك فيها خصوصا وأن قال بها الجمهور من أهل العلم..
نعم قل أنا أتبع قول مشائخنا لكن لاتتهم الذين يقولون بالجواز بأنهم يتبعون أهوائهم وشهواتهم!!
إن أقوالهم لم تنشأ من العبث وإنما لأن لهم سابقة في ذلك..


فالذين قالوا بالجواز استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة)) فقال ابو بكر : يا رسول الله ان ازاري يسترخي الا ان اتعاهده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((انك لست ممن يفعله خيلاء)) .رواه البخاري .
فهذا دليل على الجواز أما من القول بالخصوصية فليس عليه دليل,وعموم الإعتراضات على هذا الحديث تافهة ..

أما الأحاديث التي استدللت بها فيحمل المطلق على المقيد
عندها يزول الإشكال..فحديث((ما أسفلُ من الكعبين من الازار ففي النار )) مطلق ويقيده حديث
((لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا ))
فعندها تقيد الحرمة بالخيلاء..
وقد قال بجواز الإسبال لغير الخيلاء جماهير العلماء وجمع من المحققين منهم الصنعاني والشوكاني.
اخيرا:
إن العميلة الإجتماعية صاغت لنا أراء ظننا أنها من قطعيات الدين وهي قد تكون آراء مرجوحة..



تحياتي..
محبك:
العايد الأول.

مدحت شوقي بريده 23-05-2008 11:14 PM



هلا اخوي دعبل نجد ..

مجتمعنا ياأخي الفطرة فيه مقلوبة ..


الرجاااااااال اللي مفترض انهم يقصرون ثيابهم وحذرهم الرسول الكريم من الاسبال ..
تشوف الواحد من طول ثوبه يعكرف لوه ..

وبعضهم اذا بغت امه تكنس الحوش تنادي ولده .. وتقول الحقن بالحوش واتحداك تمسكن ..
علشان يركض وراه بهالثوب اللي يسحب ويكنس الحوش كنس ..


والنساء اللي مأمورات بالستر ..
يادافع البلى تشوف ثيابهن مابقي الا السحاب وشوي ثوب ..
اللي طالع من اجسامهن اكثر من اللي مغطى ..


مشكور يالبي يادعبل ..

سي يو ..

محب ابن تيـميـة 23-05-2008 11:52 PM

جزاك الله خيرا .

دعبل نجد 24-05-2008 03:51 AM


نورة 11

واياك بارك الله فيك , , ,

نسيج . . .

وفيك بارك , , ,

شرفتموني . . .

اللهذام 24-05-2008 02:47 PM

جزاك الله خير أخي دعبل نجد

وكثر الله من أمثالك

المعتز بدينه 24-05-2008 04:41 PM

دعبل نجد :
كم أنت رائع ..
وأذكرهنا قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حينما رأى رجلا جر ثوبه فقال له : ارفع ثوبك , فإنه أتقى لربك , وأنقى لثوبك ..

كل الشكر

دعبل نجد 24-05-2008 09:29 PM



أستاذي الفاضل : العائد الاول . . .

اذا كانت ملاحظتك على المنهجية في الطرح فأوافقك على ذلك , ولكن هذا الموضوع في هذا المكان في هذا الوقت بحاجة الى ذلك . . .

اما تلك المسألة التي ذكرت فقد رد الشيخ عنها في معرض كلامه وفيه :

أولا : ان الاسبال منهيٌ عنه مطلقا , وأما ماورد من التقييد بالخيلاء فلا يفيد أن النهي مختصٌ به لأمرين :

الأول : ان الحكم مختلف , فان الوعيد في حال الخيلاء يختلف عن الوعيد في غير الخيلاء , وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد , فان الاسبال للخيلاء كبيرة , وان كان لغير الخيلاء فهو محرم , ويُخشى أن يكون من الكبائر .

الثاني : ان الاسبال ذاته خيلاء لقوله صلى الله عليه وسلم : { واياك والاسبال فانه من المخيله } .


حياكـ الله أيها الفاضل ووجودك شرفٌ أعتز به
. . .

دعبل نجد 24-05-2008 09:32 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها مدحت شوقي بريده (المشاركة 1007572)


هلا اخوي دعبل نجد ..

مجتمعنا ياأخي الفطرة فيه مقلوبة ..


الرجاااااااال اللي مفترض انهم يقصرون ثيابهم وحذرهم الرسول الكريم من الاسبال ..
تشوف الواحد من طول ثوبه يعكرف لوه ..

وبعضهم اذا بغت امه تكنس الحوش تنادي ولده .. وتقول الحقن بالحوش واتحداك تمسكن ..
علشان يركض وراه بهالثوب اللي يسحب ويكنس الحوش كنس ..


والنساء اللي مأمورات بالستر ..
يادافع البلى تشوف ثيابهن مابقي الا السحاب وشوي ثوب ..
اللي طالع من اجسامهن اكثر من اللي مغطى ..


مشكور يالبي يادعبل ..

سي يو ..


الغالي : مدحت شووقي بريده . . .

الصراحه انك ذكرتن انا اقول ليش امي بتله تتلاحق هي واخوي بالحوش :d

الله يحييك والله وشرفت الموضوع يالغالي . . .

داعي إلى الخير 24-05-2008 11:16 PM

جزاك الله خير وبارك بك كلما ذكرت في كل حين فإن الذكرى تنفع المؤمنين ورحم الله من دوام على النصحيه اللهم أعزه اللهم أحفظه اللهم أيده اللهم ارحمه

ابو بشر 25-05-2008 01:02 AM

الى قيام الساعة تبتل ديرتنا في النقاش

فيما اذا كان الاسبال حرام ولا مكروه ولا.......مادري....

دوروا البلاوي الثانية .................

ترى الواحد فينا ياكل الحرام من البنوك

او من مكفوله

ويلي يخلي عيشة الواحد فيهم بالف ويل..............

ونسينا او تناسينا او تغافلنا او ............ او ..............


ولانزال ننسى
أنه
لاعيش الا عيش الاخرة

فنتاستكـ 25-05-2008 01:55 AM

شكـراً لك أخي كاتب الموضوع :)
وجعل ما كتبته في ميزان حسناتك :)

محبك :)

أبو رُبـــــى 25-05-2008 12:46 PM

دعبل نجد تحياتي لك خاصة .. وخاصة لطرح مثل هذه المواضيع والتي تزيل الشبه عن بعض المسليمن هداهم الله ..

برق1 25-05-2008 11:22 PM

أخي الفاضل دعبل نجد :
جزيت خيرا

والقاعدة التي تغيب عن أذهان الكثيرين ممن يخوضون بغير علم :
أن الإسبال للتجمل هو المخيلة عينها , تدعم هذا الأحاديث ولغة العرب , وأن الإسبال لحاجة عارضة كنزول الإزار دون قصد , فهذا هو المستثنى .
وعليه فكل صور الإسبال المتعمد محرمة وهي من المخيلة
ولهذا فالإسبال الذي يظنه العائد الأول مباحا هو هو المحرم أحد كبائر الذنوب .

دعبل نجد 26-05-2008 09:01 PM


محب ابن تيمية

ابوعمر

المعتز بدينه

داعي الى الخير

شرفتموني بتواجدكم لاحرمكم الله الاجر

دعبل نجد 27-05-2008 04:35 PM


ابو بشر
فنتاستك

حياكم الله وبارك فيكم

دعبل نجد 28-05-2008 02:08 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها ابو ربا (المشاركة 1009316)
دعبل نجد تحياتي لك خاصة .. وخاصة لطرح مثل هذه المواضيع والتي تزيل الشبه عن بعض المسليمن هداهم الله ..

ابو ربا . . .

حياك الله استاذي وهذا اقل ما نقدمه . . .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1 (المشاركة 1010085)
أخي الفاضل دعبل نجد :
جزيت خيرا

والقاعدة التي تغيب عن أذهان الكثيرين ممن يخوضون بغير علم :
أن الإسبال للتجمل هو المخيلة عينها , تدعم هذا الأحاديث ولغة العرب , وأن الإسبال لحاجة عارضة كنزول الإزار دون قصد , فهذا هو المستثنى .
وعليه فكل صور الإسبال المتعمد محرمة وهي من المخيلة
ولهذا فالإسبال الذي يظنه العائد الأول مباحا هو هو المحرم أحد كبائر الذنوب .

استاذي الفاضل الذي اتشرف بوجوده دائما برق1

جزاك الله كل خير وبارك فيك وفي علمك , لاحرمك الله الاجر على هذه الاضافة المهمة . . .

_العائد الأول_ 29-05-2008 03:21 PM

أهلا بالأخ دعبل نجد ..
ياحبيلك بعد أثره أنت أنت اللي شفتك؟؟


أولا: أنا خالفتك بشأن التشنيع,.
ثانيا:قولك الأول :
اقتباس:

ان الحكم مختلف , فان الوعيد في حال الخيلاء يختلف عن الوعيد في غير الخيلاء , وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد , فان الاسبال للخيلاء كبيرة , وان كان لغير الخيلاء فهو محرم , ويُخشى أن يكون من الكبائر
.

طيب مارأيك بقول النبي صلى الله عليه وسلم(((( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ))رواه البخاري

وقوله(( ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )) مسلم

هذه الأحاديث لم يذكر فيها الخيلاء وإنما أطلق وحديث النهي للخيلاء(( لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا )) فكلاهما لاينظر الله إليهم فالوعيد واحد ولايختلف

عندها يحمل المطلق على المقيد لأن الوعيد لايختلف ..

ولقد ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة على أن المحرم ماكان للخيلاء والبطر أما ماكان للكبر فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 366): " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): بسند جيد.

ولماذا كان الخيلاء للرجال فقط ولم يكن للنساء؟؟
وكذلك فإن علة النهي عن الإسبال غير ظاهرة إذا كانت لغير الخيلاء..
أما القول بأنه هو من المخيلة فغير ظاهر وقد يحمل على أنه قد يؤدي إلى المخيلة,ولو كان كذلك فإن حكم اسبال النساء حرام لأنه من المخيلة !!
ولأنه لو كان لبسه هو المخيلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء وإنما قال من جر ثوبه فقط من دون ذكر الخيلاء فلما ذا يطلق ثم يقيد..
وكذلك حديث أبي بكر لم ترد عليه..
أما قول الأخ الكاتب برق((والقاعدة التي تغيب عن أذهان الكثيرين ممن يخوضون بغير علم ))
فلاأدري هل شيخ الإسلام يخوض بغير علم؟!
أخ برق أنا من المتابعين للمقالاتك والتي تدل على الرصيد المعرفي..


تحياتي..
محبك:
العائد الأول..

متى نقهويك أنت وطير غيمار؟؟

المدحدر 29-05-2008 08:04 PM

جزاك الله خير

تغيرت السنـــــــــة في هذا الوقت

الرجال يسبلــــــــون

والنســــــــــاء ترفع اللباس ...

دعبل نجد 30-05-2008 04:29 PM



أهلا بأبي محمد . . .

شرُفتُ بمعرفتك , فمثلك مغنمٌ يُعْتَدُّ به . . .


أما قولكم :

اقتباس:

طيب مارأيك بقول النبي صلى الله عليه وسلم(((( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ))رواه البخاري

وقوله(( ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )) مسلم
هذه الأحاديث لم يذكر فيها الخيلاء وإنما أطلق وحديث النهي للخيلاء(( لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا )) فكلاهما لاينظر الله إليهم فالوعيد واحد ولايختلف

عندها يحمل المطلق على المقيد لأن الوعيد لايختلف ..
أقول كما قال الشيخ: أن الإسبال محرم وان كان للخيلاء فهو كبيرة من كبائر الذنوب هكذا قال الشيخ حفظه الله , أما مراده بحمل المطلق على المقيد فلو حملنا المطلق على المقيد لقيدنا الحكم بالخيلاء وحينها يكون الاسبال بغير خيلاء جائز ومباح كما يظن البعض , والسؤال لماذا لم يحمل الشيخ المطلق على المقيد أي بصيغة أخرى لماذا لم يقيد الحكم بالخيلاء فما رواه الامام البخاري رحمه الله يفيد انه معصية ولم يقيده بالخيلاء ومع ذلك فاهل الذنوب حتى ولو كانت صغيره هم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم فمثله كمثل باقي الذنوب , هذا من جهة اما من الجهة الاخرى فانه يفضي الى الخيلاء كما افاده حديث جابر بن سليم رضي الله عنه الذي اخرجه ابو داوود واحمد والحاكم وصححه , قال الشوكاني في سبل السلام "وحاصله : أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس وقد أخرج ابن منيع عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه " إياك وجرّ الإزار فإن جر الإزار من المخيلة " وقد أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة وفيه قصة لعمرو بن زرارة الأنصاري " إن الله لا يحب المسبل " والقصة أن أبا أمامة قال : " بينما نحن مع رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة : إزار ورداء وقد أسبل فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول : عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال : يا رسول الله إني حمش الساقين فقال : يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه إن الله لا يحب المسبل "
وأخرجه الطبري عن عمرو بن زرارة وفيه : وضرب رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أربع أصابع تحت ركبة عمرو وقال : " يا عمرو هذا موضع الإزار " ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع ثم قال : " يا عمرو وهذا موضع الإزار " الحديث ورجاله ثقات ( 1 / 230)

اقتباس:


ولقد ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة على أن المحرم ماكان للخيلاء والبطر أما ماكان للكبر فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 366): " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): بسند جيد.
قال صاحب الروض من الحنابلة : "ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة" (1 /67)
وقال الوزير في الانصاف : " يجوز الإسبال من غير خيلاء لحاجة "(1/ 472 )
وقد سئل شيخ الاسلام رحمه الله : عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب هل يجوز؟
فأجاب
طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبى وقال الإسبال فى السراويل والأزار والقميص يعنى نهى عن الإسبال"(22/ 144)
وقال ايضا في اقتضاء الصراط المستقيم :وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه يجره فيكون هو إسبال الثوب وحره المنهي عنه فغلط مخالف لعامة العلماء وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر وهو محرم على الصحيح لكن ليس هو السدل . (1/ 130)
وقال في شرح العمده :و عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الإسبال في الإزار و القميص و العمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجة و عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا متفق عليه و في رواية لأحمد و البخاري ما اسفل من الكعبين من الإزار في النار و عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضا ثم جاء ثم قال اذهب فتوضا فقال له الرجل يا رسول الله مالك أمرته إن يتوضأ ثم سكت عنه قال أنه كان يصلي و هو مسبل إزاره و إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبلا رواه أبو داود . (4/ 363) .


وأما قولك :


اقتباس:

ولماذا كان الخيلاء للرجال فقط ولم يكن للنساء؟؟

استغرب أن يصدر هذا السؤال منك ؟

الاسبال بحق النساء واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ام سلمه وغيرها في جعل الذيل شبرا .


اقتباس:

وكذلك فإن علة النهي عن الإسبال غير ظاهرة إذا كانت لغير الخيلاء..
أما القول بأنه هو من المخيلة فغير ظاهر وقد يحمل على أنه قد يؤدي إلى المخيلة,ولو كان كذلك فإن حكم اسبال النساء حرام لأنه من المخيلة !!
اما العلة فقد ذكرها الشيخ فيما نقلته عنه واعيده لك هنا :في الاسبال مفاسد ومخالفات عديدة , ففيه مخالفة السنة في اللباس , وارتكاب النهي , وفيه الخيلاء والاعجاب بالنفس , وفيه التشبه بالنساء , وفيه الاسراف بتعريض الملبوس للنجاسة والقذر ومسح مواطئ الاقدام , وقبل هذا كله التعرض للوعيد الشديد في الدنيا والآخرة .


اقتباس:

وكذلك حديث أبي بكر لم ترد عليه..
اما حديث ابي بكر رضي الله عنه فلان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم بتقوى ابي بكر وايمانه وقد خصه بذلك فقال : لست منهم , فهل تستطيع ان تخص احدا بمثل هذا ؟ ؟

اقتباس:

أما قول الأخ الكاتب برق((والقاعدة التي تغيب عن أذهان الكثيرين ممن يخوضون بغير علم ))
فلاأدري هل شيخ الإسلام يخوض بغير علم؟!
اقول لست في معرض الرد عن استاذي برق1 ولكن مثل هذا الرد ليس من منهجية الحوار كان يقول بعضهم عندما يُجاب عن حديث : هل الرسول لم يفهم ؟ وغير ذلك من الكلمات التي تُقول الانسان وهو لم ينطق بها انما بناها المتقول على حسب فهمه وأأكد على حسب فهمه . . .


اقتباس:

تحياتي..
محبك:
العائد الأول..

متى نقهويك أنت وطير غيمار؟؟
الله يحييك يابو محمد تشرفت بمعرفتك ورؤيتك اما القهوة فانت اشر لنا وحنا جاهزين :d . . .


تحياتي ايها الفاضل . . .

دعبل نجد 30-05-2008 04:31 PM



المدحدر

حياك الله وبارك فيك

شرفت بمرورك . . .

_العائد الأول_ 22-06-2008 06:09 PM

ماشاء الله ..
أخي دعبل نجد..
قبل قليل رجعت إلى مقالك هذا فوجدت ردك علي لأني لم أعلم به إلا قبل قليل فعذرا..

انتظر تعقيبي عليك أيها الأخ الفاضل..

_العائد الأول_ 22-06-2008 06:29 PM


أخي دعبل نجد..
وفقك الله لما هو خير لك في الدنيا والآخرة..



ذكرك للأدلة في النقطة الأولى ليس هو موضع الخلاف.. كما أن ذكرك لما رواه البخاري ليس حجة على من قال بعدم حمل المطلق على المقيد فأنت استدللت بأنه معصية وما الدليل على أنه معصية من الأصل؟!
فالبينة على من ادعى لأن مورد الخلاف هو ما حجة القول بأنه معصية ثم قلتَ بأن الحجة أنه معصية!!!
ولأننا وقعنا في دليلين متاقضين وجب الجمع بينهما إذا لم يتعذر الجمع والآن وجد الجمع ولم يتعذر فعندها نحمل المطلق على المقيد!!
أما دليلك بأنه يفضي إلى المخيلة نقول هذا هو موطن الخلاف بيني وبينك هل هو من المخيلة أم لا فكيف تستدل به وهو موطن للخلاف..
عندها أرجع وأقول بأن قوة النصوص واحدة في حال النهي عن الإسبال للكبر وغيره فكيف نقول بأن الخلاف في الوعيد يختلف!!
وارجع إلى الأدلة…

........

أما قولي لماذا الخيلاء للرجال فقط دون النساء
فيبدو أنك لم تستوعب ما ذكرت كما يجب !!
أنا يا أخي أقصد بذلك الرد على القول بأن الإسبال يعني المخيلة!!
فكأني قلت لماذا جعلت الإسبال عند الرجال من المخيلة ولم تجعل الإسبال عند النساء من المخيلة كذلك إذا كان اللبس فقط من غير النية من المخيلة!!
خصوصا وأن المرأة أضعف قلبا وأكثر اغترارا بالدنيا ولبسها الطويل أدعى للكبر من الرجل..
عندها لا نستطيع حل هذا الإشكال إلا عندما نقول بأن المحرم من الإسبال ما كان على وجه الكبر..

.........

أما ما ذكرت من مفاسد الإسبال فهي باطلة ..
فقولك بأنه مخالف للسنة وارتكاب النهي والتعرض الشديد في الدنيا والآخرة فهذه الأسباب تثبت إذا ثبتت الحرمة فجميع خلافي معك هو هل الإسبال من غير الكبر تترتب عليه هذه الأشياء أم لا ؟!
فكيف تذكرها من ضمن الأسباب وهي موضع الجدل بيني وبينك؟!!

أما قولك التشبه بالنساء فهذا ليس من التشبه بل هذا الفعل من المشترك !!
لأن القول بالتشبه لم يكن دليل من قالوا بالحرمة ..
فالإسبال كان موجودا من غابر الأزمان عند الرجال فكيف تقول بأنه من التشبه!!
أما قولك بأن فيه الإسراف بتعريض الملبوس للنجاسة والقذر ومسح مواطئ الاقدام فباطل وغير صحيح ولو كان كذلك لأصبح الإسبال في حق النساء محرما للاشتراك في هذه العلة..

.........

أما حديث أبي بكر فدليل الخصوصية باطل من وجوه أظهرها أن قوله ((لست ممن يفعله خيلاء)) من قبيل اختصاص الكيف وليس الجنس!!
وعلة تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الإسبال هو عدم الكبر لاالخصوصية فلو كانت كذلك لبين له من القول مايبين الخصوصية ..
وهذا الدليل حجة على من قال بأن الإسبال هو المخيلة لأنه لو كان كذلك لما قال لست ممن يفعله كبرا..
وكذلك فإن الاستدلال بالخصوصية يحتاج إلى دليل كما أن الأمة أجمعت على أن ما كان محرما فإن حرمته تشمل الأمة كلها بما فيهم الصحابة ولم يستثن الشرع شخصا عن شخص وكذلك فإن اللباس إذا كان مخيلة بنفسه كما هو قولك فإن إسبال أبي بكر يستلزم المخيلة كذلك
لأنك ترى الحرمة تثبت في الفعل وليس النية..

وغيرها من الإشكالات التي تبين تهافت هذه الخصوصية..

.......

أعيد وأكرر ماقلت من أن
علة النهي عن السبال غير ظاهرة إذا كانت لغير الخيلاء..
ولو كان لبسه هو المخيلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء وإنما قال من جر ثوبه فقط من دون ذكر الخيلاء فلماذا يطلق ثم يقيد!!..

....

أما الشوكاني فقال في نيل الأوطار
((الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء . والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم : { ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار.
وظاهر التقييد بقوله : خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون
داخلا في هذا الوعيد . قال ابن عبد البر : مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم .))
,ويقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\138): )((وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه فقال أبو بكر يا رسول الله إن طرف إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء وفى الصحيحين عن النبي أنه قال بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم واعتقادهم (أي بحسب النية((

.......


جزاك الله خيرا أخي دعبل..

برق1 24-06-2008 07:43 PM

بسم الله لرحمن الرحيم

أخي الكريم العائد الأول :
تحية طيبة لك وللأخ الفاضل دعبل نجد صاحب الموضوع

قرأت تعقيباتك العلمية الجميلة على كلام الأخ دعبل نجد
ولا أكتمك أني تفاجأت بالتعليق الأخير للأخ دعبل الذي أشار فيه لقولك :
" أما قول الأخ الكاتب برق " والقاعدة التي تغيب عن أذهان الكثيرين ممن يخوضون بغير علم "
فلاأدري هل شيخ الإسلام يخوض بغير علم؟! "

أراك فهمت كلامي على غير ما قصدت لقصور في عبارتي
فأنا أعني به كل عامي يتحدث عن نصوص الشرع , وعن كلام العلماء , يفهمونها خطأ ؛ فيوجهونها إلى ما لم يقصد بها .
والخطأ يرد من الجميع , لكنه من الجاهل لا يقبل , ومن العالم يقبل , فالجاهل إن أصاب أو أخطأ يظل ملوما آثما ؛ لكونه خاض بما لا يعلم , أما العالم فخطؤه جاء بعد تحصيل واجتهاد , فهو مأجور . .
سأتحدث لاحقا – إن شاء الله تعالى - عن كلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – لظني أنك حملته على محمل لم يرده , ومثله من الأئمة كثير .


أمتعني كثيرا إبحاري مع سطورك الراقية
ولن أتوقف للثناء على كل مواطن الفائدة من تعليقاتك فهي كثيرة وأنت غني عن ثنائي
بل سأقصر الحديث على مواطن لم أجدني أقبل وجهة نظرك الكريمة فيها

وأقصر تعقيباتي على تعقيبك الأخير ( 25 ) لكونه زبدة مداخلاتك الطيبة :

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1045345)
ذكرك للأدلة في النقطة الأولى ليس هو موضع الخلاف.. كما أن ذكرك لما رواه البخاري ليس حجة على من قال بعدم حمل المطلق على المقيد فأنت استدللت بأنه معصية وما الدليل على أنه معصية من الأصل؟!

الدليل على أنه معصية قوله صلى الله عليه وسلم : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة "
فالنهي هنا صريح , وجعل الإسبال ذاته نوع من المخيلة صريح أيضا
والحديث حجة لا جدل فيها على أن كل إسبال مخيلة محرمة , إلا إن دل دليل على غيرها
كأن نعلم يقينا أن سروال فلان ينزل رغما عنه .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1045345)
أما دليلك بأنه يفضي إلى المخيلة نقول هذا هو موطن الخلاف بيني وبينك هل هو من المخيلة أم لا فكيف تستدل به وهو موطن للخلاف..

الإسبال وبنص الحديث أعلاه , لا يفضي إلى المخيلة ! بل هو المخيلة عينها

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1045345)
أما قولي لماذا الخيلاء للرجال فقط دون النساء
فيبدو أنك لم تستوعب ما ذكرت كما يجب !!
أنا يا أخي أقصد بذلك الرد على القول بأن الإسبال يعني المخيلة!!
فكأني قلت لماذا جعلت الإسبال عند الرجال من المخيلة ولم تجعل الإسبال عند النساء من المخيلة كذلك إذا كان اللبس فقط من غير النية من المخيلة!!
خصوصا وأن المرأة أضعف قلبا وأكثر اغترارا بالدنيا ولبسها الطويل أدعى للكبر من الرجل..
عندها لا نستطيع حل هذا الإشكال إلا عندما نقول بأن المحرم من الإسبال ما كان على وجه الكبر..

أنت قست حال الرجل بحال المرأة ةهة لا ينقاس لوجود الفارق من وجهين :
الأول :
أن الرجل مأمور بتقصير الثوب , والمرأة مأمورة بإرخاء الثوب ومندوبة إلى جره , لداعي الحشمة وعلامة العفاف , فهي بإسبالها تؤدي واجبا شرعيا .
الثاني :
المخيلة الواردة هي الزهو , وهذا اللون من الزهو جائز للمرأة , وإثم كبير للرجل .
ذلك لكون المرأة محل الدل وهي متاع الرجل ولذته وزينة حياته , وهذه الصفات تجعل من فطرتها ومن أصول مهامها الدنيوية أن تزهو وتدل , أما الرجل فخشن صلب له القوامة وعليه الحمل العسير والمهام الشاقة , لهذا فالزهو والدل يخالفان فطرة الله له , فحرّما عليه .
ولمزيد بيان ؛ تأمل كون الرجل ممنوعا من لبس الحرير والذهب ! وكون المرأة يباح لها هذا !
فهذا النوع من التنعم محرم على الرجل , مباح للمرأة
وعلى ما سبق فلا وجه لقياس حال المرأة بحال الرجل في باب الإسبال ؛ لكون القياس مع الفارق

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1045345)
فقولك بأنه مخالف للسنة وارتكاب النهي والتعرض الشديد في الدنيا والآخرة فهذه الأسباب تثبت إذا ثبتت الحرمة فجميع خلافي معك هو هل الإسبال من غير الكبر تترتب عليه هذه الأشياء أم لا ؟!
فكيف تذكرها من ضمن الأسباب وهي موضع الجدل بيني وبينك؟!!

لو كان الإسبال مقرونا بالكبر , وهو الترفع عن الناس دون وجه , فهما إثمان كبيران قد اجتمعا , الإسبال والكبر , أما لو كان لمجرد التجمل فهذا اسمه الخيلاء أي الزهو , وهو محرم وكبيرة أيضا .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1045345)
أما قولك التشبه بالنساء فهذا ليس من التشبه بل هذا الفعل من المشترك !!
لأن القول بالتشبه لم يكن دليل من قالوا بالحرمة ..
فالإسبال كان موجودا من غابر الأزمان عند الرجال فكيف تقول بأنه من التشبه!!

مع أن تحريم الإسبال لا يحتاج إلى قرينة التشبه لثبوت تحريمه مطلقا
إلا أني أظن دليلك الذي رددت به إثم تشبه المسبل بالنساء غير صحيح , وهو كون إسبال الرجال معروفا من قديم الزمان !
فوجود الإسبال عند الرجال قبل الإسلام لا ينفي عنه التشبه . وليس حتى من اللبس الشائع عندهم
والمعروف عن العرب أن جر الثياب مشهور عند نسائهم , فهن اللاتي يسحبن ذيول أثوابهن , ورد هذا في أشعارهم وكلامهم , أما الرجال فلم يكن هذا من عادة لبسهم .
ولهذا نهاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل , ثم عاد وأعطاهن إلى ذراع تام .

ثم انظر اليوم كثرة لبس رجال الروم لسلاسل الذهب وحلق الذهب ونحوها , فهل كثرة هذا تلغي التشبه هناك ؟!

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1045345)
أما قولك بأن فيه الإسراف بتعريض الملبوس للنجاسة والقذر ومسح مواطئ الاقدام فباطل وغير صحيح ولو كان كذلك لأصبح الإسبال في حق النساء محرما للاشتراك في هذه العلة..

ما قولك إذن بأمر عمر - رضي الله عنه - للغلام كما في البخاري : " " ... ابن أخي ارفع ثوبك ، فإنه أنقى لثوبك ، وأتقى لربك ... الحديث "
فبناء على حجتك التي احتججت بها كان بوسع الغلام أن يقول لعمر – رضي الله تعالى عنه - : أخطأت فلو أن نقاء الثوب من أوساخ الأرض من مقاصد النهي عن الإسبال لما كان من السنة للنساء أن تسحب ثيابها
هذا الأمر الذي فرّقت النصوص فيه يترك لحِكمة الله وحُكمِه , فالله شرع للمرأة أن ترخي الثوب فلا يؤاخذها على اتساخه ونجاسته , بينما نهى الرجل عن الإسبال فيؤاخذه على اتساخه ونجاسته .
ولهذا لمّـا شكت إحدى النساء لأم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها – أن ذيل ثوبها يمر على النجاسات أجابتها بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال : " يطهره ما بعده "
ولو كان السائل رجلا لكان جوابه النهر والتأثيم , كما ترى من نصيحة الخليفة عمر للغلام .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1045345)
أما حديث أبي بكر فدليل الخصوصية باطل من وجوه أظهرها أن قوله ((لست ممن يفعله خيلاء)) من قبيل اختصاص الكيف وليس الجنس!!
وعلة تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الإسبال هو عدم الكبر لاالخصوصية فلو كانت كذلك لبين له من القول مايبين الخصوصية ..
وهذا الدليل حجة على من قال بأن الإسبال هو المخيلة لأنه لو كان كذلك لما قال لست ممن يفعله كبرا..
وكذلك فإن الاستدلال بالخصوصية يحتاج إلى دليل كما أن الأمة أجمعت على أن ما كان محرما فإن حرمته تشمل الأمة كلها بما فيهم الصحابة ولم يستثن الشرع شخصا عن شخص وكذلك فإن اللباس إذا كان مخيلة بنفسه كما هو قولك فإن إسبال أبي بكر يستلزم المخيلة كذلك
لأنك ترى الحرمة تثبت في الفعل وليس النية..

وغيرها من الإشكالات التي تبين تهافت هذه الخصوصية..

من الذي قال إن الاستثناء في الحديث : " لست ممن يفعله خيلاء " خاص بأبي بكر ؟!
لا أعلم أحدا قال بهذا .
نعم , هذا الحكم استثنى أبا بكر , لكن الحكم شامل له ولمن شابه حاله إلى يوم القيامة , مع فرق الفضل بين مقام أبي بكر ومقام أي أحد من المسلمين .
فكل من جر إزاره لكونه ينزل رغما عنه , لا يقصد التجمل والزهو , داخل في الاستثناء .
فالاستثناء لحال لا لشخص , ولا أحد يقول بأن الحكم خاص بأبي بكر لا يمكن أن ينطبق على غيره !
فأنت فهمت الكلام خطأ وأنه يشير إلى خص أبي بكر - رضي الله تعالى عنه – بالحكم

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1045345)
أعيد وأكرر ماقلت من أن
علة النهي عن السبال غير ظاهرة إذا كانت لغير الخيلاء..
ولو كان لبسه هو المخيلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء وإنما قال من جر ثوبه فقط من دون ذكر الخيلاء فلماذا يطلق ثم يقيد!!..

كيف جعلت الإسبال غير المخيلة وأمامك الحديث صحيحا صريحا : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة "
فالأصل فيه أنه خيلاء محرمة

وما قـُيـِّـد الإسبال بالخيلاء إلا لرفع الحرج عن الأمة
فمن المسلمين من ينزل إزاره أو سراويله رغما عنه , ومن ينزل إزاره رغما عنه فحتما سيجره ولو لمسافة قصيرة , لكنه ليس جرا للخيلاء الذي هو التجمل أو الزهو
فأنت تدرك أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه – قد جر إزاره , لكن لسبب آخر غير الخيلاء وهو أنه يفعل الجر لكون نزول الإزار بغير اختيار أو قصد .
هذه هي الحكمة من ذكر الخيلاء
وإلا لكان كل إسبال أو جر إزار في النار حتى لو كان رغما عن الشخص , وعليه فلو نزل الإزار دون اختيار للزم الرجل الوقوف فورا ورفعه , ولو جره مسافة خطوة واحدة لكان في النار , وهذا من المشقة , فعفي عنه بهذا القيد وهو تقصد التجمل والزهو ( الخيلاء ) .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1045345)
أما الشوكاني فقال في نيل الأوطار
((الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء . والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم : { ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار.
وظاهر التقييد بقوله : خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد . قال ابن عبد البر : مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم "

,ويقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\138): )((وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه فقال أبو بكر يا رسول الله إن طرف إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء وفى الصحيحين عن النبي أنه قال بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم واعتقادهم (أي بحسب النية )

هذه الأقوال من العلماء هي المفهوم الصحيح
وليس يعيبها إلا فهم الكثيرين لها غلطا .
فمن جر ثوبه لغير الزهو والتجمل ( الخيلاء , فلا يدخل في الوعيد , كمن يجر لباسه لكونه نزل رغما عنه .
ويبدو أن كثيرين يفهمون كلام العلماء كنص ابن تيمية هذا والشوكاني وغيرهما على غير قصدهم !
وربما تكون ممن فهموا قصد الأئمة - كأحمد وابن تيمية وغيرهما - بغير ما أرادوا
فيظنون أن إطالة الثوب إلى تحت الكعب لأجل التجمل خارج عن الوعيد , وهذا خطأ فاحش , فالذي لا يدخل هو الإسبال الغير التجمل كحال ابي بكر وشبه حاله .

سأعود قريبا - إن شاء الله تعالى - لأستمتع بحوارك النبيل
وتقبل تحيتي

دعبل نجد 24-06-2008 10:56 PM


برق1 سددك الله . . .

اخي الفاضل العائد الاول حياك الله اخا وصديقا , اما تسائلاتك واشكالاتك فقد تكفل الاستاذ برق1 بالاجابة عليها . .

ولا أخفيك انه بطلب مني , لاني أعرفُ بنفسي ولثقتي بثقافته واطلاعه , سددكم الله ووفقكم , ,

برق1 24-06-2008 11:50 PM

الأخ الفاضل دعبل نجد :

الحوار مع أبي محمد شرف وفائدة , فقلمه عزيز المثال

أعتب عليك خفضك نفسك وأنت الذي من إول سطر في موضوعك تورد لنا من درر العلم ما أنهل منه دون أن تعلم

والله العظيم
فرجائي إن وجدت ما يفيد ألا تبخل به قل أو كثر

أرجو ألا يكون ما كتبت أخير إشعارا بترك الموضوع ! فأنت تحرمنا والقراء من فوائدك التي يزينها أسلوبك النبيل الذي أعترف لك بأنني أعجز عن حذوه .
.

_العائد الأول_ 25-06-2008 06:09 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بالأستاذين الفاضلين برق1 ودعبل نجد..
يسرني أن أناقش الأستاذ برق1 فهو علامة متميزة في هذا المنتدى
كنت قد عزمت على ألا أفتح الإنترنت بتاتا في هذه العطلة فأنتم السبب في إرغامي على الدخول فيه كما أنكما السبب في إرغامي على حبكما كذلك:d..
وكنت عازما على ترك العلم الشرعي لأهله بعدما كان هو اهتمامي الأوحد لأني أجد نفسي في تخصصات أخرى مثل الفكر والفلسفة والنقد الأدبي ..
في الحقيقة أخبرني أحد أعضاء المنتدى عن رد الأخ برق1 فأتيت لأكمل الحوار..
الأستاذ دعبل نجد كما قال الأستاذ برق أرجو ألا يكون ما كتبت أخير إشعارا بترك الموضوع ! فأنت تحرمنا والقراء من فوائدك التي يزينها أسلوبك النبيل
فقد صدق
لاتحرمنا من معلوماتك القيمة..

_العائد الأول_ 25-06-2008 08:07 PM

أخي برق1
العلماء اختلفوا بشأن الإسبال على ثلاثة أقوال التي منها القول بأن الإسبال محرم إلا الثوب الذي يسترخي رغما ..وكأني أراك زدت قولا رابعا بقولك(( فيظنون أن إطالة الثوب إلى تحت الكعب لأجل التجمل خارج عن الوعيد , وهذا خطأ فاحش , فالذي لا يدخل هو الإسبال الغير التجمل كحال ابي بكر وشبه حاله .))
فمعنى قولك أن الإسبال للعمد جائز إذا كان لغير التجمل!!
وهذا القول_على حسب علمي_لم يقل به أحد..
وهذا الخطأ الفاحش هو من عدم فهمك لمعنى المخيلة فأنت تظن معنى المخيلة هو التجمل وهذا خلط بين فالتجمل جائز ولم ينه الشرع عنه بل حسنه في حق الرجال والنساء على سواء!!
وعلى فرض أن قولك صحيحا فإنك ناقضت نفسك مرة أخرى بقولك أن الإسبال يعني المخيلة فأنت قلت بأن الإسبال جائز لغير التجمل ثم قلت بأن كل إسبال مخيلة فكيف تجمع بين هذين القولين المتناقضين !!
فحتى الآن لم تتضح وجهة نظرك..بل قولك فيه تناقض ..


ولنرجع إلى أقوال العلماء فنقول بأن الذين قالوا بتحريم الإسبال استدلوا بدليلين هما
-الأحاديث الواردة بشأن النهي عن الإسبال و وقد أثبتّ تهافت هذا القول بأنه يحمل المطلق على المقيد وأن الوعيد في حق المتكبر فقط وغير أما قولهم بأن السياق يختلف فقد أثبت تهافته وهذا هو أقوى دليل لهم..
,وفيه دليل آخر لم اتعرض له وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ماأسفل من الكعبين من الإزار ففي النار فهذا يتضمن الرجال والنساء؟!فإن قلتم إنه مطلق وفيه أحاديث أخرى تقيد بالنساء قلنا كذلك لماذا لم تقولوا بالتقييد للكبر.

2_أن الإسبال هو المخيلة لحديث((إياك والإسبال فإنه من المخيلة)) وهذا القول باطل لأمور

-1_2_ لوكان اللبس هو المخيلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء ثم قال في موضع آخر قال من جر ثوبه فقط من دون ذكر الخيلاء فلما ذا يطلق ثم يقيد وهذا دليل على أنه ليس كل لبس خيلاء وأن النص فرق بينهما!!
3_ولماذا كان الخيلاء للرجال فقط ولم يكن للنساء؟؟
4_ علة النهي عن الإسبال غير ظاهرة إذا كانت لغير الخيلاء..
4_حديث أبي بكر حجة على من قال بأن الإسبال هو المخيلة لأنه لو كان كذلك لما قال له لست ممن يفعله كبرا فلقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبسه ثم أثبت أنه لم ينو الكبر فالحديث فرق بين لبس المخيلة وغيره..
5_وكذلك فإن اللباس إذا كان مخيلة بنفسه كما هو قولك فإن إسبال أبي بكر يستلزم المخيلة كذلك لأنك ترى الحرمة تثبت في الفعل وليس النية..

7_قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه من المخيلة على وجه التغليب
فقد يطلق اسم الكل على الأكثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((عليكم بالسواد الأعظم)).
وذلك ان عامة المسبلين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان إسبالهم على وجه الكبر لأن الناس في تلك الأزمان كانوا يلبسون الثياب القصيرة نظرا لفقرهم وكان الإسبال مرهونا في عقلهم اللاشعوري أنه بقصد الكبر أما في هذا الزمان فلا لأنه أخذ عادة..
8_يلزم من ذلك تغليط العلماء لأنهم فرقوا بين الإسبال المخيلة والإسبال الغير مخيلة..

9_النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين اللبس للمخيلة والغير مخيلة في حديث آخر فقد نقول بأن الحديث مطلق وقيدته الاحدايث الاخرى بأن ذلك ماكان على وجه الكبر..
لأن ظاهر الحديث اقتران الإسبال بالكيف وفي الأحاديث الأخرى اقترانه بالنية..
10_وعلى فرض أن القول التاسع غير صحيح فنقول بأن الحديث هذا عارض الأحاديث الأخرى في التفريق بين الكبر وغير الكبر وتلك الأحاديث أصح من هذا؟!!


11_نقول كذلك بأن النص قد يكون من المؤول ولم يكن من الظاهر لأن دلالته غير مقطوع فيها..
12_دلالة الحديث لاتؤخذ من نص واحد وإنما تؤخذ بمجموع النصوص كما في تحريم الإبل فلم يؤخذ من نص واحد وإنما بمجموع النصوص وكما في حديث اللحية فقد يقول قائل لماذا حرمت اللحية وندب قص الشارب مع أن سياق الأمر واحد نقول إن تحريم اللحية لايؤخذ من النص وإلا لأصبح سنة وإنما يؤخذ التحريم من مجموع النصوص وهذه دلالة الإقتران..

13_القول بأن الإسبال هو المخيلة بذاته لاأعلم أحدا قال بهذا بل قالوا بان تطويل الثوب يلزم الإسبال والإسبال يلزم المخيلة وهذا غير صحيح لأن الإسبال لايلزم المخيلة قطعا..

14_عقلا فإن الإسبال لايلزم التكبر/المخيلة
15_ لماذا جعلت الإسبال عند الرجال من المخيلة ولم تجعل الإسبال عند النساء من المخيلة كذلك إذا كان اللبس فقط من غير النية من المخيلة!!..

16_لبس الثياب الغالية أدعى للتخييل من الإسبال في هذا الزمان.

17-قال النبي صلى اللله عليه وسلم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ))هل يلزم من ذلك أن يقطع بقولهم علما بأن ابن عباس خالفهم علما بأن ظاهر النص أن قولهم قاطع لايقبل الخلاف ..




قولك:
اقتباس:

أنت قست حال الرجل بحال المرأة ةهة لا ينقاس لوجود الفارق من وجهين :
الأول :
أن الرجل مأمور بتقصير الثوب , والمرأة مأمورة بإرخاء الثوب ومندوبة إلى جره , لداعي الحشمة وعلامة العفاف , فهي بإسبالها تؤدي واجبا شرعيا .
الثاني :
المخيلة الواردة هي الزهو , وهذا اللون من الزهو جائز للمرأة , وإثم كبير للرجل .
ذلك لكون المرأة محل الدل وهي متاع الرجل ولذته وزينة حياته , وهذه الصفات تجعل من فطرتها ومن أصول مهامها الدنيوية أن تزهو وتدل , أما الرجل فخشن صلب له القوامة وعليه الحمل العسير والمهام الشاقة , لهذا فالزهو والدل يخالفان فطرة الله له , فحرّما عليه .
ولمزيد بيان ؛ تأمل كون الرجل ممنوعا من لبس الحرير والذهب ! وكون المرأة يباح لها هذا !
فهذا النوع من التنعم محرم على الرجل , مباح للمرأة
وعلى ما سبق فلا وجه لقياس حال المرأة بحال الرجل في باب الإسبال ؛ لكون القياس مع الفارق




ياأخي أنا لم أسلم لك بأنه مأمور بعدمالإسبال إذا كان لغير الكبر فكيف تذكر السبب بأنه مأمور بالإسبال؟!!!!
ثم إن الشق الثاني من قولك غير صحيح لأن المخيلة ليست هي الزهو قطعا..والأمر بإسبال المرأة لأجل ستر العورة وليس لأجل الزهو وهذا خطأ فاحش وقعت فيه..


اقتباس:

إلا أني أظن دليلك الذي رددت به إثم تشبه المسبل بالنساء غير صحيح , وهو كون إسبال الرجال معروفا من قديم الزمان !
فوجود الإسبال عند الرجال قبل الإسلام لا ينفي عنه التشبه . وليس حتى من اللبس الشائع عندهم
والمعروف عن العرب أن جر الثياب مشهور عند نسائهم , فهن اللاتي يسحبن ذيول أثوابهن , ورد هذا في أشعارهم وكلامهم , أما الرجال فلم يكن هذا من عادة لبسهم .
ولهذا نهاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل , ثم عاد وأعطاهن إلى ذراع تام .


ثم انظر اليوم كثرة لبس رجال الروم لسلاسل الذهب وحلق الذهب ونحوها , فهل كثرة هذا تلغي التشبه هناك؟!


أولا لم تكن العلة الأساسية لمن قالوا بالتحريم التشبه وإنما الكبر ..
ثانيا:لم يكن الإسبال من خاصية النساء فإن الفطرة قد نبهت إلى أن هذا ليس من التشبه وهو موجود في الفطر وكذلك فإن العرف على أن الإسبال ليس خاصا بالنساء..
ثالثا:على كثرة النصوص الواردة بشأن التحريم إلا أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشبه مطلقا وإلا لو كان التشبه لذكره..
رابعا:عرف عن العرب الإسبال للأغنياء فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه لما علمه من شأن أصحاب الزعامة من لبسهم على وجه الكبر..
خامسا:الإسبال الذي عند النساء قديما
ماكان جار الذيل وهذا ليس مماأجازه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء فكيف تستدل به أماماتحت الكعب فهو المأمور لهن..
سادسا:قال يوسف القرضاوي((وكان العرب في الجاهلية يعتبرون جَرَّ الثياب هذا من مظاهر العظمة، وإن الفقير يلبس لحد الركبة أو تحت الركبة بقليل، والغني يلبس ويجر في إزاره،))


اقتباس:

ما قولك إذن بأمر عمر - رضي الله عنه - للغلام كما في البخاري : " " ... ابن أخي ارفع ثوبك ، فإنه أنقى لثوبك ، وأتقى لربك ... الحديث "

أولا هذا القول لعمر وهو رأي له..
ثانيا:قد تكون هذه العلة دنيوية وليست دينية فهو كمن قال لماذا تشق على نفسك بالإسبال وهو جالب على الوسخ,وهذا كحال الذي يريد أن يناصح شابا بأن يترك المعاصي لأنها أفضل له دنيويا فضلا عن الدين فيأتي له بالحجج العقلية ..
ثالثا:للحكم الشرعي علة أصلية لايقوم التحريم إلا بها أما العلل الفرعية فهي ممايستأنس بها بحيث لو زالت العلة الأصلية وبقيت العلة الفرعية لتغير الحكم وهذا مثله مثل الإسبال على فرض أن هذه علة !!
رابعا:قد يقع الإسبال ولايقع التوسيخ لأن إسبال ماتحت الكعبين لايسحب في الأرض فلايتم.
خامسا:النهي عن جر الثوب على النساء والرجال في آن ..
سادسا:يطهره مابعده كما استدللت بالحجة التي عليك لالك.


اقتباس:

هذا الأمر الذي فرّقت النصوص فيه يترك لحِكمة الله وحُكمِه

ياأخي الأشاعرة هم الذين يقولون بأن أحكام الله لاتعلل أما أهل السنة فيقولون بأن جميع أحكام الله لها علل فأرجو أن لاتقع في هذا المأزق.


اقتباس:

فالله شرع للمرأة أن ترخي الثوب فلا يؤاخذها على اتساخه ونجاسته , بينما نهى الرجل عن الإسبال فيؤاخذه على اتساخه ونجاسته

فلم يثبت النهي من الأأصل..



اقتباس:

من الذي قال إن الاستثناء في الحديث : " لست ممن يفعله خيلاء " خاص بأبي بكر ؟!
لا أعلم أحدا قال بهذا .
نعم , هذا الحكم استثنى أبا بكر , لكن الحكم شامل له ولمن شابه حاله إلى يوم القيامة , مع فرق الفضل بين مقام أبي بكر ومقام أي أحد من المسلمين .
فكل من جر إزاره لكونه ينزل رغما عنه , لا يقصد التجمل والزهو , داخل في الاستثناء .
فالاستثناء لحال لا لشخص , ولا أحد يقول بأن الحكم خاص بأبي بكر لا يمكن أن ينطبق على غيره !
فأنت فهمت الكلام خطأ وأنه يشير إلى خص أبي بكر - رضي الله تعالى عنه – بالحكم




اسأل دعبل نجد لماذا علق الحكم بالخصوصية وإلا فأنا بينت تهافت هذا القول!!
أما القول بأنه ينزل رغما عنه فخطأ لوجوه:
1-لو كان مقيدا بماقلت لقال أنت ممن لم يلبسه بغير عمد أو لأتى بالعلة التي ذكرت وإنما قال لست ممن يفعله كبرا الأمر الذي يدل على أنه مقيد بالكبر وأنه لو لبسه عمدا لجاز إذا كان لغير الكبر!!
2-يلزم من قولك أنه متضمن للكبر لأنك قلت من قبل بأن اللبس بذاته هو الكبر فكيف تقول بأنه يسترخي
فأنت ذكرت أن كل إسبال هو كبر كما قلت فناقض قولك قولك..
3_لايمكن أن يكون الإسبال بغير عمد للثوب لأنك تلبس الثوب على قدر ماتريد فيلزم عندها التعمد لأنه لايمكن أن يسترخي أفهمت فالثوب لايسترخي!!
4_علة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة في الإسبال وهي الكبر..

5_قولك رغما عنه غير صحيح لأنه يستطيع إبداله فلاينزل رغما عنه الأمر الذي يدل على أن الإضطرار غير صحيح..

6_قال لست ممن يفعله خيلاء ولم يقل لست ممن يتعمد لبسه فلو كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم التعمد فقوله خيلاء يدل دلالة لاشك فيها أنه إذا لبسه لغير الخيلاء أصبح حراما
_

اقتباس:

كيف جعلت الإسبال غير المخيلة وأمامك الحديث صحيحا صريحا : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة "
فالأصل فيه أنه خيلاء محرمة



بينت تهافت هذا القول.



وما
اقتباس:


قـُيـِّـد الإسبال بالخيلاء إلا لرفع الحرج عن الأمة
أحسنت وهذا ماكنت أريده نعم لرفع الحرج عن الأمة !!

فمن المسلمين من ينزل إزاره أو سراويله رغما عنه , ومن ينزل إزاره رغما عنه فحتما سيجره ولو لمسافة قصيرة , لكنه ليس جرا للخيلاء الذي هو التجمل أو الزهو


قولك ليس للخيلاء الذي هو التجمل والزهو باطل لأن الخيلاء معناه الكبر ولم يكن التجمل قطعا..وكذلك فقد صدقت فمن المسلمين من ينزل إزاره رغما عنه ومنهم من يلبسه ليس لداع الكبر فلماذا جعلت هذا حراما واهذا حلالا من غير دليل فيلزم هذا هذا..


اقتباس:

فأنت تدرك أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه – قد جر إزاره , لكن لسبب آخر غير الخيلاء وهو أنه يفعل الجر لكون نزول الإزار بغير اختيار أو قصد



صدقت نعم جر إزاره لغير الخيلاء الذي هو ليس التجمل فلماذا استثنيت من الإسبال ماكان لغير اختيار أوقصد ولم تستثن ماكن على غير وجه الكبر مع أن الحديث استثناه وهذا خطأ فاحش,لكن يبدو أنك لم تفهم مقصدي وهو أن علة اللباس غير ظاهرة إذا كانت لغير الخيلاء
لأن لكل تحريم علة .


محبك/
العائد الأول

برق1 26-06-2008 12:32 AM

أبا محمد :
تعجبني نباهتك , وقدرتك على التحليل والتفريع
وهو مات يجعل الحوار ماتعا معك

اسمح لي بمخالفتك في كثير من الأمور التي ذكرا , رغم ما أجد من كلامك الجميل وأقوالك الصائبة

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
العلماء اختلفوا بشأن الإسبال على ثلاثة أقوال التي منها القول بأن الإسبال محرم إلا الثوب الذي يسترخي رغما ..وكأني أراك زدت قولا رابعا بقولك(( فيظنون أن إطالة الثوب إلى تحت الكعب لأجل التجمل خارج عن الوعيد , وهذا خطأ فاحش , فالذي لا يدخل هو الإسبال الغير التجمل كحال ابي بكر وشبه حاله .))
فمعنى قولك أن الإسبال للعمد جائز إذا كان لغير التجمل!!
وهذا القول_على حسب علمي_لم يقل به أحد..
وهذا الخطأ الفاحش هو من عدم فهمك لمعنى المخيلة فأنت تظن معنى المخيلة هو التجمل وهذا خلط بين فالتجمل جائز ولم ينه الشرع عنه بل حسنه في حق الرجال والنساء على سواء!!

ألم يدلك ضربي لحال أبي بكر نموذجا على أني شملت من يسقط إزاره رغما عنه
وهو ما فصلت الحديث عنه فيما بعد !
لا يصلح أن تأخذ جزئية من كلامي لتفهمها مستقلة .
ولأجل أن أجمع لك قصدي المنثور في تعقيبي السابق
فقد قصدت به أمرين
أن الإسبال للتجمل هو المنهي عنه , وهو الإسبال للخيلاء
وأن الإسبال غير المتعمد , أو المتعمد لحاجة طارئة كأن يكون في ظرف لم يجد فيه غير ثوب طويل مثلا , أوحتى تأول كابن مسعود – رضي الله عنه – فجعل طول الثوب سترا لعيب يعيّره به الناس كما كان حال ابن مسعود .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
وعلى فرض أن قولك صحيحا فإنك ناقضت نفسك مرة أخرى بقولك أن الإسبال يعني المخيلة فأنت قلت بأن الإسبال جائز لغير التجمل ثم قلت بأن كل إسبال مخيلة فكيف تجمع بين هذين القولين المتناقضين !!
فحتى الآن لم تتضح وجهة نظرك..بل قولك فيه تناقض ..

تحدثت ( أنا ) عن قولك ومن رأى رأيك أن الإسبال الذي لا يخالطه كبر جائز .
وأنتم بهذا تقولون بأن الإسبال إذا كان للتجمل فهو جائز .
هذا ما خطّأت
ولهذا قلت بأن كل الإسبال حرام سواء كان كبرا أو تجملا , إلا ما كان لسبب غيرهما , كما شرحت أعلاه
فبدل أن تصف كلام أحد بالتناقض , اجمعه إلى بعضه لتخرج بجماع رأي الكاتب
فالكلام يرد مجملا مرة ومفصلا أخرى , مطلقا تارة ومقيدا أخرى , مع ما يعتري كلام البشر من قصور في عباراتهم , فمجموع كلامهم يشرح قصدهم

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
ولنرجع إلى أقوال العلماء فنقول بأن الذين قالوا بتحريم الإسبال استدلوا بدليلين هما
1- الأحاديث الواردة بشأن النهي عن الإسبال و وقد أثبتّ تهافت هذا القول بأنه يحمل المطلق على المقيد وأن الوعيد في حق المتكبر فقط وغير أما قولهم بأن السياق يختلف فقد أثبت تهافته وهذا هو أقوى دليل لهم..
,وفيه دليل آخر لم اتعرض له وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ماأسفل من الكعبين من الإزار ففي النار فهذا يتضمن الرجال والنساء؟!فإن قلتم إنه مطلق وفيه أحاديث أخرى تقيد بالنساء قلنا كذلك لماذا لم تقولوا بالتقييد للكبر.

أولا :
جعلك علماء السلف مختلفين في مسألة الإسبال جاءك من عدم فهمك لكلامهم
ما رأيك لو قلت لك بأن العلماء كلهم يرون الإسبال للتجمل محرما
وأن الجائز ما كان كحال أبي بكر ( باتفاق ) وحال ابن مسعود ( على خلاف في جوازه ) !
لكنهكم تفهمون كلام الأئمة كابن حنبل وابن تيمية على غير وجهه .

ثانيا :
تعني بالقيد الذي حملت عليه مطلق النهي عن الإسبال , قيد الخيلاء
فما قولك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" وإياك والإسبال فإنه من المخيلة " ؟
ألا تراه صريحا بجعل الإسبال مخيلة ؟
أخي :
عندنا ثلاثة أنواع من النصوص
1- نصوص حرمت الإسبال مطلقا
2- نصوص قرنت التحريم بالخيلاء
3- نصوص جعلت الإسبال خيلاء
فلا يصلح أن تحمل النوع الأول على النوع الثاني وتستبعد النوع الثالث ( وهو ما صنعته أنت )
وأنت بصنيعك أقررت بأن الإسبال للتجمل محرم دون أن تتنبه
ذلك لأنك جعلت المسألة هكذا :
الإسبال محرم إذا كان للمخيلة , وما عداها جائز !
فالنتيجة أنك أقررت بناء على النوع الثالث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإسبال مخيلة , أن الإسبال للتجمل حرام .

فنتيجة كلامك وفق الأحاديث الصحيحة يكون وفق المعادلة المنطقية الآتية :
الإسبال للمخيلة حرام
النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسبال مخيلة
والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من المخيلة حال من لم يتقصد الإسبال
فالنتيجة أن كل إسبال متعمد حرام

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
2- أن الإسبال هو المخيلة لحديث((إياك والإسبال فإنه من المخيلة)) وهذا القول باطل لأمور

* لوكان اللبس هو المخيلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء ثم قال في موضع آخر قال من جر ثوبه فقط من دون ذكر الخيلاء فلما ذا يطلق ثم يقيد وهذا دليل على أنه ليس كل لبس خيلاء وأن النص فرق بينهما!!

أخي الفاضل :
حديث : " ... فإنه من المخيلة " صريح ناصع الدلالة على أن الإسبال مخيلة
وأن الذي يسعنا شرعا أن نخرج منه ما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط , وهو ما كان كحال أبي بكر رضي الله تعالى عنه
فلا تذهب بك مسألة حمل المطلق على المقيد عن هذا

قد بينت لك سبب التفريق في التعقيب السابق , فربما لم تقع عينك عليه !
فرّق هذا النبي العربي البليغ الرؤوف الرحيم , ليدل بجوامع كلمه على أن الأصل بالإسبال التحريم لكونه إسبال للمخيلة, إلا إن دل دليل ظاهر على أن المسبل لم يتعمد ذلك فهنا جاء الاستثناء النبوي لمن كحال أبي بكر

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
3- ولماذا كان الخيلاء للرجال فقط ولم يكن للنساء؟؟

سؤالك غريب يا أبا محمد !
وكنت أجبت عنه سابقا
ولا بأس من عرض الفرق من طريق أخرى :
شرع الله للمرأة أن تتجمل بالذهب , وحرّم ذلك على الرجل
لكن : استثني من ذلك ما دعت له الحاجة , كمن يقط أنفه على عهد النبي صلى اله عليه وسلم فرخّص له بأنف من ذهب
فمثله الإسبال , شرع للنساء وحرم على الرجال , إلا ما كان خارجا عن الطاقة , أو حتى لحاجة .
فما المشكلة هنا ؟!
ثم
لو أنك أدركت المعنى الدقيق للمخيلة لعرفت أن مسألة الإسبال كمسألة الحلي
فالمخيلة من دقيق معناها ( الدل والتجمل بأسباب التجمل كجمال الخلقة وجمال الثياب )
فالله أباح للرجل التجمل بما طاب
وحرم عليه التجمل بأمور معينة كالذهب وجر الثياب , بينما أباح هذا للنساء

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
4- علة النهي عن الإسبال غير ظاهرة إذا كانت لغير الخيلاء..

هذا صحيح
فليس هناك نهي عن الإسبال إذا ثبت أنه لغير الخيلاء ( التجمل )

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
4- حديث أبي بكر حجة على من قال بأن الإسبال هو المخيلة لأنه لو كان كذلك لما قال له لست ممن يفعله كبرا فلقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبسه ثم أثبت أنه لم ينو الكبر فالحديث فرق بين لبس المخيلة وغيره..

بل هو دليل لهم
فأبو بكر قدم إلى النبي , فسمعه يؤثم من جر إزاره
فخشي على نفسه العذاب
فشكا إلى النبي الرحيم أن إزاره يسترخي دون قصد ( كما نرى اليوم بعضنا من تنزل سراويلهم لارتخاء ربقتها فيسيرون بها مسبلة , ويتعاهدون رفعها بين الفينة والفينة ) فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه يقصد من يتعمدون جر أثوابهم خيلاء ( أي زهوا )
فلمن صار الدليل ؟

وبالمناسبة : فلا أعلم أن كلمة الكبر وردت أبدا في أحاديث النهي عن الإسبال , وأراك تكثر منها وتجعلها هي المحك !
الذي ورد كثيرا هو ( الخيلاء ) وورد البطر في حديث ,
فالكبر إن خالط نية المسبل فإنه إثم على إثم , يكون المسبل جمع خيلاء إلى كبرا , نسأل الله العافية.

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
5- وكذلك فإن اللباس إذا كان مخيلة بنفسه كما هو قولك فإن إسبال أبي بكر يستلزم المخيلة كذلك لأنك ترى الحرمة تثبت في الفعل وليس النية..

هداك الله للصواب !
وهل هناك فعل يؤاخذ عليه الإنسان دون نية ؟!!!!!
لا تحمّل كلامي ما لا يحتمل
ولا تجر الحديث إلى المسلمات
فمن المسلمات التي لا يصلح أن تشك بمخالفة أحد لها أنه لا يأثم أحد بفعل لم ينوه , وأن الأعمال بالنيات
وإنما كلامي أن الأصل في من يسبلون ثيابهم أنهم أسبلوها للتجمل والزهو الذي هو الخيلاء , ولهذا صار الأصل في الإسبال أنه محرم , وهذا يوجب علينا أن ننكر على كل مسلم رأيناه مسبلا وننهاه عن هذا
إلا إن دل دليل ظاهر على أن هذا المسبل لم يقصد , أو كان مضطرا لا يريد الاختيال والزهو , فهنا يرد الاستثناء

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
7- قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه من المخيلة على وجه التغليب
فقد يطلق اسم الكل على الأكثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((عليكم بالسواد الأعظم)).
وذلك ان عامة المسبلين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان إسبالهم على وجه الكبر لأن الناس في تلك الأزمان كانوا يلبسون الثياب القصيرة نظرا لفقرهم وكان الإسبال مرهونا في عقلهم اللاشعوري أنه بقصد الكبر أما في هذا الزمان فلا لأنه أخذ عادة..

أحسنت , فتوجيهك للحديث الشريف بأنه على سبيل التغليب توجيه جميل , لا أظن أحدا يخالفك فيه
ويبقى أن الغالب كون المسبل يقصد الخيلاء , وأن القليل كون المسبل لم يقصد المخيلة .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
8- يلزم من ذلك تغليط العلماء لأنهم فرقوا بين الإسبال المخيلة والإسبال الغير مخيلة..

لا ليس يلزم ذلك , بل يلزم منه أن تتنبه أنت وكثيرين غيرك إلى أنكم فهمتم كلام العلماء على غير مرادهم
ولعلي لاحقا أضرب لك أمثلة تبين أن قصدهم هو ما شرحت لك تماما
وأنك تظنهم يقولون بأن الإسبال للتجمل غير محرم , بينما هم يرونه المحرّم عينه .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
9- النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين اللبس للمخيلة والغير مخيلة في حديث آخر فقد نقول بأن الحديث مطلق وقيدته الاحدايث الاخرى بأن ذلك ماكان على وجه الكبر..
لأن ظاهر الحديث اقتران الإسبال بالكيف وفي الأحاديث الأخرى اقترانه بالنية
10- وعلى فرض أن القول التاسع غير صحيح فنقول بأن الحديث هذا عارض الأحاديث الأخرى في التفريق بين الكبر وغير الكبر وتلك الأحاديث أصح من هذا؟!!
11- نقول كذلك بأن النص قد يكون من المؤول ولم يكن من الظاهر لأن دلالته غير مقطوع فيها

هذه التأويلات غريبة ! ولم يدع لها داع !
كان يسعك التسليم للحق الذي أظهره حديث : " وإياك والإسبال , فإنه من المخيلة "
دون أن تقع بالتهوين من شأنه , والتشكيك في ثبوته ! أو عدم ظهور معناه !
وهل بين هذه الأحاديث الشريفة تعارض أصلا حتى نحتاج إلى مثل هذه المخارج
فجماع الأحاديث :
أن الأصل في الإسبال أنه للمخيلة فيحرم , إلا قليلا منه فله أسبابه وضروراته ولم يقصد أصحابه المخيلة فهو معفو عنه رحمة من الله بالمؤمنين .

ولطرد السأم من نفسي ونفسك وكل قارئ كريم ؛ أترك مناقشة ما يتطلب مناقشة من كلامك لتعقيب آخر - إن شاء ربنا تعالى -

برق1 26-06-2008 04:02 PM

أبا محمد :
استكمل التعليقات على اعتراضاتك الكريمة

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
13- القول بأن الإسبال هو المخيلة بذاته لاأعلم أحدا قال بهذا بل قالوا بان تطويل الثوب يلزم الإسبال والإسبال يلزم المخيلة وهذا غير صحيح لأن الإسبال لايلزم المخيلة قطعا..

سبحان الله ! لا تعلم أحدا قال به ؟!
أظنك قلت عظيما
كيف تقول إن الإسبال لا يفضي إلى المخيلة , بينما نبي الله - صلى الله عليه وسلم – قال لك بأن الإسبال من المخيلة , بقول صريح لا يحتاج أدنى تأويل

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
14- عقلا فإن الإسبال لايلزم التكبر/المخيلة

إذا استطعت معرفة الفرق بين معنى المخيلة ومعنى التكبر , عرفت أن الإسبال نوع من المخيلة دون ريب

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
15- لماذا جعلت الإسبال عند الرجال من المخيلة ولم تجعل الإسبال عند النساء من المخيلة كذلك إذا كان اللبس فقط من غير النية من المخيلة!!..

حدثتك أكثر من مرة عن الفرق
فليس الأمر متوقف على الاصطلاح , بل هو على جنس المرأة وجنس الرجل , فالمرأة شرع لها التجمل والزهو , بطول الثياب وبالحلي , بينما الرجل نهي عن ذلك
ولكي تدرك القصد , فتأمل أننا نقول : يحرم على الرجل التجمل بلبس الذهب , ويجوز للمرأة
فمثله إذن أن نقول : يحرم على الرجل التجمل بطول الثياب , ويجوز للمرأة

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
16- لبس الثياب الغالية أدعى للتخييل من الإسبال في هذا الزمان.

أنت هنا جعلت العقل حكم على نصوص الشرع !
ليس من الصواب أن نذهب بعيدا مع هذه القوادح العقلية , فإنها اعتراضات لا تنتهي بنا إلا برد أحكام الشريعة
فعندنا نصوص صريحة , وإنكار عملي منه صلى الله عليه وسلم لمن أسبل دون أن يسأله عن العلة
فلا حاجة بنا إلى أن نقول ما تقول هنا
وإلا , فبهذه الطريقة سنرفض التيمم لأنه وسخ نضعه على أجسامنا !
ونرفض حديث غمس الذباب في االمشروب إذا وقع فيه , ثم إماطته وتناول المشروب بعده
ونرفض المسح على أعلى القدم لأن أسفله أولى
ونرفض إطعام الفقير لأن الله أراد له أن يكون فقيرا , وإلا فلو أراد له لأطعمه
وهكذا من مذاهب العقل المنفلتة التي لا تنتهي إلا بنبذ أحكام الله .
فالعقل يسير وفق ضوابط النصوص الشرعية , فنصوص الشرع حكم عليه .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
ياأخي أنا لم أسلم لك بأنه مأمور بعدم الإسبال إذا كان لغير الكبر فكيف تذكر السبب بأنه مأمور بالإسبال؟!!!!
ثم إن الشق الثاني من قولك غير صحيح لأن المخيلة ليست هي الزهو قطعا..والأمر بإسبال المرأة لأجل ستر العورة وليس لأجل الزهو وهذا خطأ فاحش وقعت فيه..

بل المخيلة صنو الزهو
وحتى لا تظنني أجهل كلام اللغويين عن معنى الخيلاء , فأنا أدري أنهم يشرحونها بالكبر , لكن الذي يجب ألا يغيب عنك أن المترادفات من الألفاظ وإن كنا نظنها تؤدي معنى واحدا إلا أنها تختلف عن بعضها عند التدقيق والبحث العلمي
ولذلك فتوظيف دلالات الألفاظ في مجال الأحكام يلزم معه معرفة معانيها الدقيقة
ألا ترى أن كلمة ( مخيلة ) مشتقة من الأصل الثلاثي ( خال )
وأن كلمة (التكبّر) مشتقة من الأصل الثلاثي ( كـَـبـُـرَ )
فالمخيلة مرتبطة بـ :خالَ , ويخيل , وتخيّل , وخـَـيْـل , وخـَـيـال , ويُخـَـيّـل , ... الخ
أما التكبر فمرتبطة بـ: كـَـبـُـر , ويكبر , وكبير , وكِـبَـر ... الخ
وفرق بين كبر , وخال
فالاختيال صنو الزهو بالجمال ونحوه , والتكبر يعني رفع الذات عن مقامها دون وجه .

ومن أدلة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام – رضي الله عنهم – كانوا ينهون من رأوه مسبلا دون سؤاله عن نيته !
فالأصل عندهم أن الإسبال للتجمل حرام , مماجعلهم ينكرون على أي مسبل , إلا إن اتضح لهم سبب مقبول
ومن الحالات التي تدلك على أن الإسبال تجملا محرم
أن الزينة محمودة , ولبس الجميل من الثياب من الدين , ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أثم الناس لبسا بجماله ونظافته
ومع هذا لم يسبل يوما تجملا !
ألا يكفي هذا دليلا على أن الإسبال تجملا هو الخيلاء ؟
انظر متى يجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه :
" عن أبي بكرة قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فوثب يجر ثوبه فصلى ركعتين حتى انجلت "
هنا جر المصطفى صلى الله عليه وسلم ثوبه لأنه وهو أعلمنا بالحلال والحرام وأتقانا لله , الذي لا ينطق عن الهوى ؛ لكونه يعلم أن هذا الجر ليس تجملا , ولو علم أن هذا الجر محرم لما صنعه , فنبي الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجه الفزع عن السنة أبدا .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
لم يكن الإسبال من خاصية النساء فإن الفطرة قد نبهت إلى أن هذا ليس من التشبه وهو موجود في الفطر وكذلك فإن العرف على أن الإسبال ليس خاصا بالنساء..

لم أفهم كلامك يا أبا محمد
لكني لا ظنك تستطيع أن تثبت أن من الفطرة إسبال الرجال
أو أن من غير الفطرة إسبال النساء قدر ذراع
أما أنا فمعي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شرعت للمرأة الإسبال قدر ذراع , وحرمت على الرجل الإسبال : ( إياك والإسبال فإنه من المخيلة )
والشريعة لا تشرع إلا الفطرة , ولا تنهى إلا عن مخالفها
وتعقيبي على نصك هذا الآتي يستكمل المسألة :
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
ثالثا:على كثرة النصوص الواردة بشأن التحريم إلا أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشبه مطلقا وإلا لو كان التشبه لذكره..

أنا لم أتحدث سابقا عن التشيه بكونه سببا للتحريم , وإنما كنت ألفت نظرك إلى خطأ ردك حجة من جعل المسبل متشبها بالنساء
وإلا فلو أردت إثبات أن التشبه حاصل لما أعياني هذا
وإليك البيان :
رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لنساء الإسبال
وحرّم ذلك على الرجال
فصار الإسبال من اختصاص النساء
وقد نهانا في أحاديث أخرى عن مشابهة النساء
فكيف نفعل ما هو من خصائص النساء ونزعم أننا لم نتشبه بهن ؟!
في الترمذي : " حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه " .
انظر !
في حديث واحد , نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسبال للخيلاء , واستثنى النساء .
فالحديث يبطل قزل كل محتج على تحريم الإسبال تجملا للرجال
فقد ورد في هذا الحديث تحريمه للخيلاء
وعند مراجعة أم سلمة له بين لها النساء مستثنيات من النهي , وأن لهن شبرا على الأرض , ثم راجعته فزاد إلى ذراع , وتنبه إلى أنه لم يشترط عليهن أن عدم الخيلاء , مما يدل قطعا على أنه نهى الرجال عن التجمل ( الزهو والخيلاء ) وأباح ذلك للنساء

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
رابعا:عرف عن العرب الإسبال للأغنياء فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه لما علمه من شأن أصحاب الزعامة من لبسهم على وجه الكبر..

أبدا لم يعرف بالكثرة التي توحي بها , وإنما هو حالات لا تصل إلى ما نراه اليوم من إسبال لمشالح الكبراء ! بل وثياب وبناطيل السوقة من الناس , والله المستعان

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
خامسا:الإسبال الذي عند النساء قديما
ماكان جار الذيل وهذا ليس مماأجازه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء فكيف تستدل به أماماتحت الكعب فهو المأمور لهن..

" حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه " . حديث صحيح

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
سادسا:قال يوسف القرضاوي (( وكان العرب في الجاهلية يعتبرون جَرَّ الثياب هذا من مظاهر العظمة، وإن الفقير يلبس لحد الركبة أو تحت الركبة بقليل، والغني يلبس ويجر في إزاره ))

كلام الشيخ كلام إنشائي دون استدلال , وهو لا يشير إلى أن هذا كثير عندهم
وما زال هذا في العرب , ألا ترى جر الكبراء والأثرياء مشالحهم ؟!
وإني أؤكد لك أن العرب لم يكن شائعا عندهم جر الثوب , بل هو عندهم من عمل النساء .
وقول أم سلمة " فكيف يصنع النساء بذيولهن " دليل على أن جر الثياب من صفات النساء
وبالمناسبة فهذا الموضوع ليس من شأن المسألة فالأمر سواء كثر عندهم أو قل , فالمهم أن النهي قد حصل واستثني النساء

برق1 26-06-2008 04:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
خامسا:النهي عن جر الثوب على النساء والرجال في آن ..

بل هو مباح للنساء , وقد ذكرت لك الحديث وكيف استثنى النساء دون اشتراط عدم الخيلاء عليهن
من الغريب أنك لا تعلم أن جر الثوب للنساء مشروع ! مع شهرته

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
هذا الأمر الذي فرّقت النصوص فيه يترك لحِكمة الله وحُكمِه

ياأخي الأشاعرة هم الذين يقولون بأن أحكام الله لاتعلل أما أهل السنة فيقولون بأن جميع أحكام الله لها علل فأرجو أن لاتقع في هذا المأزق.

وهل يجادل أحد في كون أحكام الله لها علل ؟!
أنت صرفت كلامي عن معناه !
كان قصدي أن سؤالك عن العلة - بحيث لا تسلم إلا أن تعرف العلة – خطأ
فنجن مأمورون بالتسليم لأمر الله ونهية سواء عرفنا العلة أو جهلناها
فإن عدم التسليم إلا بمعرفة العلة خلاف الإيمان
هذا مذهب أهل السنة عينه

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
فالله شرع للمرأة أن ترخي الثوب فلا يؤاخذها على اتساخه ونجاسته , بينما نهى الرجل عن الإسبال فيؤاخذه على اتساخه ونجاسته

فلم يثبت النهي من الأصل..

بل ثبت والأدلة دامغة منها :
1- النهي النبوي , وجعل الإسبال تجملا من المخيلة : " إياك والإسبال فإنه من المخيلة "
2- استثناء النساء من النهي في حديث النهي عن جر الثوب خيلاء , دون اشتراط عدم الخيلاء عليهن
3- النهي الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام لكل من رأوه مسبلا دون سؤاله عن نيته , ولكون الأصل في الإسبال كونه تجملا فهذا النهي دون سؤال عن النية دليل على أنهم ينهون عن الأصل الغالب , ولهذا نجدهم إذا اعتذر أحد بأنه لم يسبل تجملا , بل لستر عيب لاموه أيضا ولم يقنعوا بحجته , مما يدل على أنهم لا يرضون حتى بحجة ابن مسعود بإرخاء إزاره لستر حمش ساقيه الذي يعيّر به .
ومن شواهد الإنكار الثابتة :
1- عن أبى أمامة قال : ( بينهما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحِـقـْـنا عمرو بن زرارة الانصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول : " اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك " حتى سمعها عمرو بن زرارة فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إنى حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عمرو بن زرارة إن الله أحسن كل شئ خلقه يا عمرو بن زرارة إن الله لا يحب المسبل " )
2- عن عمرو بن الشريد عن أبيه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره ، حتى أخذ بثوبه فقال : " ارفع إزارك واتق الله " . فكشف الرجل عن ركبتيه . فقال : يا رسول الله , إني أحنف ، و تصطك ركبتاي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل خلق الله عز وجل حسن " . قال : و لم يُرَ ذلك الرجل إلا و إزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات )
3- عن ابن عمر قال : مررت برسول الله صلى الله عليه و سلم وفي إزاري استرخاء فقال : " يا عبد الله ارفع إزارك " فرفعته , ثم قال : " زد " فزدت . فما زلت أتحراها بعد فقال : بعض القوم : إلى أين ؟ قال : إلى أنصاف الساقين .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
من الذي قال إن الاستثناء في الحديث : " لست ممن يفعله خيلاء " خاص بأبي بكر ؟!
لا أعلم أحدا قال بهذا .
نعم , هذا الحكم استثنى أبا بكر , لكن الحكم شامل له ولمن شابه حاله إلى يوم القيامة , مع فرق الفضل بين مقام أبي بكر ومقام أي أحد من المسلمين .

اسأل دعبل نجد لماذا علق الحكم بالخصوصية وإلا فأنا بينت تهافت هذا القول!!

فهمك له غريب !
هل تظن أن الأخ دعبل نجد يقول بأن من استرخى إزاره أو سراويله رغما عنه يكون أثما ؟!
هذا مؤدى كلامك , ولا أظن أحدا يفهم فهمك هذا .
إنما كان فهمي لمؤدى كلامه :
أن أبا بكر لا ينكر عليه لعلم الجميع بأنه أفضل الناس وأتقاهم بعد الأنبياء عليهم السلام , وأنه لا يمكن أن يتعمد الإسبال فثقتنا بتقواه وإيمانه يجعلنا لا نحتاج أن نعرف منه سبب جره الإزار أو أنكرنا عليه , ولهذا قال ردا عليك : جئني برجل مثل أبي بكر
فلا يصلح أن يقول الناس عن مسبل يرونه : لعله كحال أبي بكر , فلا ننكر عليه , بل يلزم الإنكار عليه , فإن تبين أن له عذر مقبول قبلناه.
ومهما يكن فلو أراد دعبل نجد ما ذهبت إليه لكان مخطئا بنظري .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
أما القول بأنه ينزل رغما عنه فخطأ لوجوه:
1-لو كان مقيدا بماقلت لقال أنت ممن لم يلبسه بغير عمد أو لأتى بالعلة التي ذكرت وإنما قال لست ممن يفعله كبرا الأمر الذي يدل على أنه مقيد بالكبر وأنه لو لبسه عمدا لجاز إذا كان لغير الكبر!!

كيف ذهب ذهنك للإسبال ؟!
فالحديث كله عن جر الثوب . « مَنّ جرَّ ثَوّبَهُ خيلاءَ ، لم ينظرِ الله إِليهِ يومَ القِيامَةِ...... إنَّك لستَ ممن يفعله خيلاءَ »
وليس قول النبي صلى اله عليه وسلم : " لست ممن يفعله خيلاء " يعني الإسبال , بل يعني جر الثوب ,
فالمعني : ( لست ممن يجر ثوبه خيلاء , بل تجره لكونه نزل رغما عنك )
وقد بينت لك هذا سابقا , وربما لم تقع عينك على كلامي
وبالمناسبة : فليس في الحديث ذكر للكبر , بل المذكور الخيلاء

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
2-يلزم من قولك أنه متضمن للكبر لأنك قلت من قبل بأن اللبس بذاته هو الكبر فكيف تقول بأنه يسترخي
فأنت ذكرت أن كل إسبال هو كبر كما قلت فناقض قولك قولك..

ربما تقصد الإسبال لا اللبس
أنا لم أقل بأن الإسبال هو الكبر , بل قلت إن الإسبال تجملا هو المخيلة
وقد بينت سابقا بوضوح أن المخيلة غير الكبر , وأن اجتماع الكبر مع التجمل في الإسبال إثم على إثم .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
3_لايمكن أن يكون الإسبال بغير عمد للثوب لأنك تلبس الثوب على قدر ماتريد فيلزم عندها التعمد لأنه لايمكن أن يسترخي أفهمت فالثوب لايسترخي!!

إذا أطلق الثوب فالمراد كل لباس
ولهذا فمن الإسبال إسبال المشلح والبنطال والسراويل , وهي لم تذكر في الحديث بألفاظها , وإنما شملها إطلاق الثوب , فتنبه
ومن الأعذار التي تنقض حجتك عن الثوب العرفي خاصة , أن يضيق وقت صلاة على شخص ولا يجد ثوبا إلا ثوب رجل أطول منه فلو لبسه وصلى به لكان له عذر ( أرجو ألا تقول بأن بإمكانه أن يمسك ما طال منه بسراويله , فنحن نفترض أنه ليس عليه غير الثوب )
وهكذا لو اضطر لقضاء حاجة بهذ الحال ومشى بين الناس مسبلا , فله عذره

المهم ألا يكون أسبل تجملا


اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
4_علة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة في الإسبال وهي الكبر..

ليس الكبر بل المخيلة ( الزهو )

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
5_قولك رغما عنه غير صحيح لأنه يستطيع إبداله فلاينزل رغما عنه الأمر الذي يدل على أن الإضطرار غير صحيح..

كلامك تكلف ظاهر للحجة
وأنت تكذّب أبا بكر ! فهو الذي اعتذر بأن إزاره ينزل من غير اختياره !
وحتى لا تذهب بعيدا , فالعلة ليست في الإزار , فإزاره كغيره من أزر الناس - رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشرّفنا برؤية وجهه الشريف في جنات الخلد –
وإنما كان عذره في جسمه , فلم يكن له خصر بارز يمسك الإزار
والله العظيم أني أكتب هذا وأنا أبكي فرقا من الحديث عن هذا الشريف الصديق خير الناس من قال عنه صلى الله عليه وسلم رادا ذم البعض له " دعو لي صاحبي ... إلى آخر الحديث " وقال " لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا " وبشره أنه سيدعى من كل أبواب الجنة يدخل مما شاء .


اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
6_قال لست ممن يفعله خيلاء ولم يقل لست ممن يتعمد لبسه فلو كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم التعمد فقوله خيلاء يدل دلالة لاشك فيها أنه إذا لبسه لغير الخيلاء أصبح حراما

أجبت أعلاه عن هذا الاعتراض بما يكفي


اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
كيف جعلت الإسبال غير المخيلة وأمامك الحديث صحيحا صريحا : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة "
فالأصل فيه أنه خيلاء محرمة

بينت تهافت هذا القول.

بل لم تستطع رده أبدا
أوّل لنا هذا الحديث تأويلا تقبله اللغة والعقل , نقبل منك
الحديث نص على أن الإسبال نوع من المخيلة , فكيف تزعم أنت أنه ليس نوعا منها ؟!


اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
قولك ليس للخيلاء الذي هو التجمل والزهو باطل لأن الخيلاء معناه الكبر ولم يكن التجمل قطعا..وكذلك فقد صدقت فمن المسلمين من ينزل إزاره رغما عنه ومنهم من يلبسه ليس لداع الكبر فلماذا جعلت هذا حراما واهذا حلالا من غير دليل فيلزم هذا هذا..

الخيلاء غير الكبر , فالخيلاء الزهو , والكبر رفع النفس عن مقامها
وقد بينت لك اختلاف الاشتقاقين
ويدل على هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الخيلاء والمخيلة كثيرا في أحاديث النهي , ولم يذكر الكبر مرة واحدة !
بينما هو يذكر الكبر في أحاديث أخرى
فلو كان يريد الكبر لصرح ولو مرة بالكبر !
فتركه للفظ الكبر مع كثرة أحاديث الإسبال دليل على أنه يريد غيره .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ (المشاركة 1049578)
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
فأنت تدرك أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه – قد جر إزاره , لكن لسبب آخر غير الخيلاء وهو أنه يفعل الجر لكون نزول الإزار بغير اختيار أو قصد

صدقت نعم جر إزاره لغير الخيلاء الذي هو ليس التجمل فلماذا استثنيت من الإسبال ماكان لغير اختيار أوقصد ولم تستثن ماكن على غير وجه الكبر مع أن الحديث استثناه وهذا خطأ فاحش,لكن يبدو أنك لم تفهم مقصدي وهو أن علة اللباس غير ظاهرة إذا كانت لغير الخيلاء
لأن لكل تحريم علة .

بل فهمت كلامك جيدا
وكلامي متسق مع بعضه لم يتناقض
فأنا قلت ورددت كثيرا أن الإسبال بقصد التزين هو المحرم , وأن ما كان دون قصد , أو كان لغير التزين بل لسبب مقبول كعدم وجود غيره , فمعفو عنه – والله أعلم -


والله أعلم .

وأني أرجو أن أجد وقتا غدا - إن شاء الله تعالى - لأوجز مسألة الإسبال بأدلتها في أسطر قليلة لأنظر موقف إبي محمد منها

_العائد الأول_ 26-06-2008 06:04 PM

الأخ برق1
قبل أن أبدأ بالتعقيب على جميع
ردودك سأسألك عدة أسئلة :


هل قال أحد من أهل العلم بأن
التجمل هو الخيلاء كماهو رأيك؟!

.....

أذكر لي واحدا من أهل العلم قال
قال بأن الإسبال
جائز عمدا لاتجملا كماهو قولك؟

......
بمعنى عام
هل الخيلاء هو التجمل؟!
يعني إذا لبست أفضل ثيابي
فهل فعلت الخيلاء لأني تجملت ؟!

.......

أنت جعلت المراد بالخيلاء عند النساء الزهو
وجعلت الخيلاء عند الرجال التجمل
فهل فيه أحد من أهل العلم قال مثل قولك؟
وفرق مثل تفريقك؟
وهل دلالة الألفاظ تتغير عند تغير الجنس؟
وماهو الدليل على التفريق بينهما؟
وهل الخيلاء هو الزهو؟

......

ماهو الفرق بين الزهو والتجمل والكبر والخيلاء؟
وهل أحدهما متضمن للآخر؟!


بانتظار الإجابة حتى أعقب على جميع ردودك..

ربع القصيم 26-06-2008 06:55 PM

جزاك الله خيرا

ابراهيم 999 26-06-2008 08:59 PM

جزاك الله ألف خير يادعبل نجد

والله ياهو موضوع مهم شكرررررررررررررآ

برق1 27-06-2008 12:40 PM

السلام عليكم
أهلا بأبي محمد
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول

هل قال أحد من أهل العلم بأن
التجمل هو الخيلاء كماهو رأيك؟!
أذكر لي واحدا من أهل العلم قال بأن الإسبال
جائز عمدا لا تجملا كماهو قولك؟


هذا قول ابن تيمية ففيه جواب عن سؤاليك , فقد حكى عنهم أن التزين هو الخيلاء , وأن من تعمد لعلة لم يأثم :
قال " ومن أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص والإزار والرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط. " انتهى

يشير إلى ما ورد عن أبى وائل : أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل فقال : ارفع إزارك ، فقال : وأنت يا ابن مسعود ارفع إزارك فقال له عبد الله : إنى لست مثلك بساقى حموشة وأنا أؤم الناس ، فبلغ ذلك عمر فجعل يضرب الرجل ويقول : أترد على ابن مسعود

وبالمناسبة فإني أراهم غلطوا في فهم إسبال ابن مسعود - رضي الله عنه - تحت الكعبين
ووالله لا ينزل ابن مسعود إزاره تحت الكعبين وإن عيّرته الأرض كلها
لكنه أسبل إلى حد الكعبين
والدليل , أن عذره ستر ساقيه !
وستر الساقين يتم إذا وصل الثوب الكعب
ولهذا فإن نهي الصحابة بعضهم عن الإسبال - كما في حديث أبي وائل هذا – إنما هو نهي عن قرب الثوب من حد الإسبال المحرّم
يؤيد هذا ما في مسلم عن عبد الله بن عمر قال : ( مررت على رسول الله صلى الله عليه و سلم و في إزاري استرخاء , فقال : " يا عبد الله ارفع إزارك " فرفعته , ثم قال : " زد " فزدت , فما زلت اتحراها بعد فقال له بعض القوم إلى أين قال إلى أنصاف الساقين )
فإن فهم البعض غلطا أن ابن مسعود أسبل تحت الكعبين نظرا للحاجة , فلا يتأتى أن يظنوا أن ابن عمر جاء مسبلا الإسبال المحرم
وإنما كان التناهي من ذاك الطراز الفريد من الرجال من باب أنهم يتناهون عن الرعي حول الحمى
فكيف لو رأوا مسبلا يجر ثوبه ؟!
لكانوا صنعوا به غير النهي وحده .



اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول

هل الخيلاء هو التجمل؟!
يعني إذا لبست أفضل ثيابي
فهل فعلت الخيلاء لأني تجملت ؟!

أنا أقول بأن الإسبال لأجل التجمل خيلاء وهو الإسبال المحرم من كبائر الذنوب
ولا أقول بأن أية تجمل خيلاء , كمن لبس ثوبا نظيفا مثلا .
وشرحي الموجز للفروق بين التجمل والخيلاء والكبر قد بين القصد


اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول

أنت جعلت المراد بالخيلاء عند النساء الزهو
وجعلت الخيلاء عند الرجال التجمل
فهل فيه أحد من أهل العلم قال مثل قولك؟
وفرق مثل تفريقك؟
وهل دلالة الألفاظ تتغير عند تغير الجنس؟
وماهو الدليل على التفريق بينهما؟

أنا أطلق التجمل والزهو هنا ليؤديان المعنى ذاته من باب التجوز المعتاد من تعويض اللفظ بأقرب لفظ
فإسبال الرجل ثيابه تجملا ( زهوا ) كبيرة من الذنوب
وإسبال المرأة ثيابها تجملا ( زهوا ) لا بأس به
وبالمناسبة فأنا أعلم أن من أهل العلم ( قديما من قال بأن هذا الإسبال سنة للمرأة التي تمر أمام الرجال كثير كنساء الريف , أما نساء المدن اللتي يلزمن بيوتهن غالبا فحكم إسبالهن كحكم إسبال الرجال
لكني لا ألتفت إلى هذا القول الذي لم يلتفت إليه كبار العلماء

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول

وهل الخيلاء هو الزهو؟
ماهو الفرق بين الزهو والتجمل والكبر والخيلاء؟
وهل أحدهما متضمن للآخر؟!

قلت سابقا إن المترادفات من الكلمات وإن ظنناها تؤدي معنًى واحدا , فهي ليست كذلك
مثلا : ( قعد و جلس ) قالوا بأن قعد تعني نهض بصلبه من الاضطجاع إلى القعود , وأما جلس فتعني هوى من الوقوف إلى الجلوس
وهكذا
ومثلها ( عذب و فرات , ملح وأجاج ) وهكذا .

وعن كلماتنا ( الخيلاء , الزهو , الكبر ) فأقول :
الخيلاء والزهو كلاهما يشيران إلى الزينة
لكن الخيلاء مرتبط بالشيء محل الزينة , كالإنسان المتجمل , والحصان الجميل
أما الزهو فمرتبط بوقع هذا الجمال في عين المشاهد , فالزهو تصوير لوقع جمال الإنسان أوالنبت أو الحصان في عين من يراه

مثال :

نقول عن النبتة المزهرة إنها زاهية ( أي أن أعيننا تراها جميلة )
ونقول عن الحصان إنه يختال , أي يظهر( هو ) جمال جسمه وحكاته ( أي يظهر الجمال هو )
ولهذا فوصفنا للإنسان بأنه زاه غير وصفنا له بأنه مختال , فالزاهي هو الذي تعجب من شكله عيوننا , أما المختال فهو الذي يحاول إظهار بهائه لنا .
ولذلك يصح وصف الجماد بأنه زاه , ولا يصح وصفه بأنه يختال , إلا على سبيل المجاز .
ومنه قول االبحتري :
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا *** من الحسن حتى كاد أن يتكلما
أما الكبر , فيعيد عن هذا , لأنه - كما أسلفت - من االفعل ( كـَـبُـر ) والفعل كبر ليس يفيد الجمال والزينة أبدا
بل يعني الزيادة , ومن الزيادة زيادة العمر والحجم ... الخ , ولهذا فالذي يزيد مقامه علوّا عما هو عليه حقا يسمى المتكبر
فتجده يرفع مقام نفسه عن الآخرين , ويرفعها حتى عن قبول الحق فيرى أنه أرفع من أن يقبل الحق ’وأن قبول الحق مهانة له , كإبليس عندما رفض السجود لآدم .

_العائد الأول_ 28-06-2008 12:08 AM

أهلا بالأستاذ برق1:
لاأخفيك أنني في هذا الحوار تفتحت لي آفاق وآفاق..
فقد استفدت من هذا الحوار كثيرا..

_العائد الأول_ 28-06-2008 12:10 AM

ملاحظة مهمة
...
قبل أن أبدأ بالرد يجب أن نعلم أن الأصل في اللباس الحل إلا ما أتى الدليل بتحريمه..
ثم إنني وجدت أن عامة ردودك الطويلة تتمحور حول حجة واحدة وهي أن المخيلة هو التجمل والزهو وأنهما شيء واحد أوأنهما يتضمنان المخيلة؟!!
وهذا الموضوع ليس مدار الجدل بيني وبينك بل أصل الجدال هو هل الإسبال لغير الخيلاء جائز أم لا ؟!
بغض النظر عن المعنى..فمعنى الحديث شيء آخر..
ثم إني وجدت أن رأيك في الإسبال متناقض وغير واضح:
فمرة تقول بأن الإسبال هو المخيلة فيكون محرما,ومرة تقول بأن الغالب في الإسبال أن يكون مخيلة,ومرة تقول بأن الأصل في الإسبال أنه للمخيلة إلا في القليل,ومرة ترى أن الإسبال لغير خيلاء لا يدخل في الوعيد!!
فالرأي الأخير الذي ذكرتَه دليل واضح على أنك لا تقول بأن الإسبال هو المخيلة !!!!
لكن الذي ظهر لي أنك تراجعت عن قولك بأن الإسبال هو المخيلة وقلت بأنه ليس كل إسبال مخيلة لكن يبقى التناقض موجود مالم تعلن التراجع عن قولك أو تعترف بالتناقض!!!
فمحل النزاع بيني وبينك هو هل الإسبال جائز لغير الخيلاء؟!
وعلى فرض أنك لم تتناقض
فإني سأخرج بنتيجة وهي أنك وافقتني على قولي بعد أن كنت ضده من غير أن تشعر أنت أومن غير أن تعلن عن ذلك ؟!
فلماذا إذا تناقشني؟!!
ولماذا تزعم أنك فندت حججي ال17 وأنت توافقني في الأصل على أن ليس كل إسبال مخيلة؟!
فلو حررت المسألة لوجدت أنك تتفق معي في (المطلق والمقيد)وأنه ليس كل إسبال مخيلة..
فالدليلين الذين اعتمد القائلين بعدم جواز الإسبال للخيلاء وغير الخيلاء خالفتهما بنفسك فعندها تكون صفرا من الحجج..فلايسعك إلا أن توافقني على قولي!!!!!!!!!
أخي برق1:
الذي إن الذي أستغرب منه حقا أنني آتي لك بحجج قوية ثم تتركها فقد تركت نقاط كثيرة لم تتعرض لها في قليل ولا كثير؟!!!
ثم إني وجدت أنك في عامة ردودك تأتي بكلام لم يكن له تعلق بالحجة التي سقتها ,فتوهم القارئ أنك رددت عليها وأنك لم تترك شيئا لم تبينه بالحجة القوية,
وأنت في الحقيقة لم تفعل شيئا,ووفي الردود ستجد الحقيقة واضحة جلية.

_العائد الأول_ 28-06-2008 12:36 AM

[QUOTE]ألم يدلك ضربي لحال أبي بكر نموذجا على أني شملت من يسقط إزاره رغما عنه
وهو ما فصلت الحديث عنه فيما بعد !
لا يصلح أن تأخذ جزئية من كلامي لتفهمها مستقلة .
ولأجل أن أجمع لك قصدي المنثور في تعقيبي السابق
فقد قصدت به أمرين
أن الإسبال للتجمل هو المنهي عنه , وهو الإسبال للخيلاء
وأن الإسبال غير المتعمد , أو المتعمد لحاجة طارئة كأن يكون في ظرف لم يجد فيه غير ثوب طويل مثلا , أوحتى تأول كابن مسعود – رضي الله عنه إ– فجعل طول الثوب سترا لعيب يعيّره به الناس كما كان حال ابن مسعود .[/QUOTE]
أحسنت حتى الآن لم ترجع عن قولك الذي لم يقل به أحد من أهل العلم وهو أن الإسبال جائز تعمدا لا تجملا وهذا خطأ فاحش ..
ياأخي لنفرض أنك قلت بأن بأن الإسبال محرم إلا الذي استثناه حديث أبي بكر_كما هو رأي من قال من قال بحرمة الإسبال_ !!
ولكني سأسأل ماهو الذي استثني من حديث أبي بكر؟!!
هل هو العمد وغير العمد _كماهو الرأي الذي قلت به الذي لم أجد أحدا قال به_أم الذي يسترخي رغما أم الذي يلبسه كبرا!!!!!
أنا وجدت أنك تخبطت بين هذه الأقوال!!
أما قولك:
اقتباس:

تحدثت ( أنا ) عن قولك ومن رأى رأيك أن الإسبال الذي لا يخالطه كبر جائز .
وأنتم بهذا تقولون بأن الإسبال إذا كان للتجمل فهو جائز .
هذا ما خطّأت
ولهذا قلت بأن كل الإسبال حرام سواء كان كبرا أو تجملا , إلا ما كان لسبب غيرهما , كما شرحت أعلاه
فبدل أن تصف كلام أحد بالتناقض , اجمعه إلى بعضه لتخرج بجماع رأي الكاتب
فالكلام يرد مجملا مرة ومفصلا أخرى , مطلقا تارة ومقيدا أخرى , مع ما يعتري كلام البشر من قصور في عباراتهم , فمجموع كلامهم يشرح قصدهم
فحتى الآن لم تسلم من التناقض فأنت إما أن تكون تهربت من الإجابة عن قولي بالتناقض أولم تفهم ما قلت..
يا أخي أنت قلت بأن كل إسبال مخيلة ومعنى المخيلة عندك التجمل أليس كذلك؟!!
عندها نخرج من كلامك بهذه النتيجة وهو أن ((كل إسبال تجمل)) .وهذا باطل ,وهل كل من أسبل يقصد التجمل!!
ثم مع هذا القول الباطل ناقضت نفسك وقلت بأن الإسبال لغير التجمل جائز..
فنتيجة القول الأول ((كل إسبال تجمل))
ونتيجة القول الثاني((ليس كل إسبال تجمل!!!))
هذا هو معنى قولك ولاتدعي أنك لم تتناقض فالأمر واضح ولايحتاج إلى لف ودوران..
لكن من الآن حدد وجهة نظرك اختر أحد هذين القولين

اقتباس:

أولا :
جعلك علماء السلف مختلفين في مسألة الإسبال جاءك من عدم فهمك لكلامهم
ما رأيك لو قلت لك بأن العلماء كلهم يرون الإسبال للتجمل محرما
وأن الجائز ما كان كحال أبي بكر ( باتفاق ) وحال ابن مسعود ( على خلاف في جوازه ) !
لكنهكم تفهمون كلام الأئمة كابن حنبل وابن تيمية على غير وجهه .
أولا:
قولك بأن العلماء أجمعوا على أن الإسبال للتجمل محرما ناشئ من عدم فهمك لمعنى الخيلاء..
نعم وماهو الجائز في حق أبي بكر ؟
أليس هو لغير الخيلاء كماهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولايؤخذ القول بنية أبي بكر بل بقوله صلى الله عليه وسلم!!
من تقصد بأننا نفهم كلام ابن حنبل وبن تيمية على غير وجهه؟!
نحن لم نتكلم بهذه الجزئية حتى تأتي بها..


قولك:
اقتباس:

عندنا ثلاثة أنواع من النصوص
1- نصوص حرمت الإسبال مطلقا
2- نصوص قرنت التحريم بالخيلاء
3- نصوص جعلت الإسبال خيلاء
قولك: نصوص جعلت الإسبال خيلاء غير صحيح بل نص واحد ظاهره أن الإسبال خيلاء..
ولو أخذنا بالنصوص التي حرمت الإسبال مطلقا لحرمنا رأيك في الإسبال كذلك,فلا يمكن أن نأخذ النص إلا بمجموع النصوص كما قلت القول الذي لم ترد عليه في قليل و لا كثير..

اقتباس:

فلا يصلح أن تحمل النوع الأول على النوع الثاني وتستبعد النوع الثالث ( وهو ما صنعته أنت )
أصلا لو أخذت بالقول الثاني والثالث لوقعت في التناقض وهو أن أثبت أن الإسبال يكون مخيلة مطلقا ثم لايكون مخيلة في جميع الأحوال ..

اقتباس:

وأنت بصنيعك أقررت بأن الإسبال للتجمل محرم دون أن تتنبه
ذلك لأنك جعلت المسألة هكذا :
الإسبال محرم إذا كان للمخيلة , وما عداها جائز !
فالنتيجة أنك أقررت بناء على النوع الثالث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإسبال مخيلة , أن الإسبال للتجمل حرام .
عفا الله عنك ..
ماكنت أظن أنك ستقول مثل هذا القول..
ياأخي أنا لم أعتقد أن المخيلة هو التجمل _كما زعمت_ حتى أقع بمثل هذا القول فتنبه ولا تلقي الكلام على عواهنه..
ي فالمخيلة ليست هي التجمل وإن شئت أثبت لك أن المخيلة ليست هي التجمل من وجوه كثيرة..
فلو اعتقدت أن المخيلة هي التجمل لحق لك أن تقول مثل هذا القول أما لا فلا..
اقتباس:

فنتيجة كلامك وفق الأحاديث الصحيحة يكون وفق المعادلة المنطقية الآتية :
الإسبال للمخيلة حرام
النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسبال مخيلة
والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من المخيلة حال من لم يتقصد الإسبال
فالنتيجة أن كل إسبال متعمد حرام
يبدو أنك أخطأت خطأ فاحشا..
نعم أنا أرى أن الإسبال للمخيلة حرام..
أما قولي بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسبال مخيلة فهذا تخبط منك عظيم..
بل أنت الذي جعلت الإسبال مخيلة
وكأنك عميت عن 17رد على من قال بمثل هذا القول المتهافت..
أما الثالث والربع فاتهام باطل وأين موضع كلامي حتى لاتلقي الكلام جزافا..
أما النتيجة فهي خطأ فاحش..

ثم انتقلتَ إلى التعقيب على ردودي على من قال بأن الإسبال هو المخيلة..
لكن قبل أن أعقب على شبهك وجدت أن عامة ردودك ناشئة من عدم فهمك لمعنى المخيلة وكذلك فإن رأيك في الإسبال لم يتضح لي وهذا ناجم من أنك لم تتضح رؤيتك
أو..أو.. ..
فأنا قلت من قبل أنه ليس كل الإسبال مخيلة وجميع الردود هي على من قال بأن الإسبال هو المخيلة بعينه!!فالناس على قولين:الأول من يرى أن الإسبال هو المخيلة بذاته بحيث أنه لم يتعلق بالنية وإنما بالوصف والثاني:من يرى أن فيه إسبال مخيلة وغير مخيلة وماهو قولك؟!
أجد أنك متخبط في هذين القولين فمرة تقول بالقول الأول ومرة تقول بالقول الثاني ..
تعقيبك على الرد الأول:
اقتباس:

حديث : " ... فإنه من المخيلة " صريح ناصع الدلالة على أن الإسبال مخيلة
وأن الذي يسعنا شرعا أن نخرج منه ما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط , وهو ما كان كحال أبي بكر رضي الله تعالى عنه
فلا تذهب بك مسألة حمل المطلق على المقيد عن هذا
يبدو أنك تراجعت عن قولك وهو أنه ليس أي إسبال مخيلة ..
نعم يعني الآن اقتربت أقوالنا بشأن الإطلاق على أن كل إسبال مخيلة..
فأنت قلت نخرج منه مااستثنى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يعني ليس مااستثناه أبي بكر..
إذا نتفق ونقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ماكان على وجه الخيلاء..
عندها تكون تراجعت عن قولك بأن الإسبال يعني المخيلة..
اقتباس:

قد بينت لك سبب التفريق في التعقيب السابق , فربما لم تقع عينك عليه !
فرّق هذا النبي العربي البليغ الرؤوف الرحيم , ليدل بجوامع كلمه على أن الأصل بالإسبال التحريم لكونه إسبال للمخيلة, إلا إن دل دليل ظاهر على أن المسبل لم يتعمد ذلك فهنا جاء الاستثناء النبوي لمن كحال أبي بكر
إذا الآن تناقضت مرة أخرى بقولك إلا إذا دل دليل ظاهر على أن المسبل لم يتعمد!!فأنت قلت من قبل بأن التعمد جائز لغير التجمل!!..ثم إنك تناقضت مرة أخرى وقلت بأن الأصل بالإسبال التحريم ومن قبل قلت إن كل إسبال مخيلة والمخيلة حرام!!!
أخيرا أنت لم تفند هذه الشبهة
عندها أعيد وأكرر :
لوكان اللبس هو المخيلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء ثم قالفي موضع آخر قال من جر ثوبه فقط من دون ذكر الخيلاء فلما ذا يطلق ثم يقيد وهذا دليلعلى أنه ليس كل لبس خيلاء وأن النص فرق بينهما!!

تعقيبك على الشبهة الثانية:
اقتباس:

شرع الله للمرأة أن تتجمل بالذهب , وحرّم ذلك على الرجل
لكن : استثني من ذلك ما دعت له الحاجة , كمن يقط أنفه على عهد النبي صلى اله عليه وسلم فرخّص له بأنف من ذهب
فمثله الإسبال , شرع للنساء وحرم على الرجال , إلا ما كان خارجا عن الطاقة , أو حتى لحاجة .
فما المشكلة هنا ؟!
ياأخي شرع الله للمرأة أن تتجمل بالذهب لأنه من خاصية النساء ..وحرم على الرجال الذهب لأنه من التشبه ..أما الإسبال فلم تثبت حرمته لغير الخيلاء حتى تقول بأنه محرم على الرجال ..وأنت من قبل قلت بأنه جائز إلا للتجمل فكيف تقول انه محرم على الرجال.

اقتباس:

ثم
لو أنك أدركت المعنى الدقيق للمخيلة لعرفت أن مسألة الإسبال كمسألة الحلي
فالمخيلة من دقيق معناها ( الدل والتجمل بأسباب التجمل كجمال الخلقة وجمال الثياب )
فالله أباح للرجل التجمل بما طاب
وحرم عليه التجمل بأمور معينة كالذهب وجر الثياب , بينما أباح هذا للنساء
أصلا لم أسلم لك بأن معنى المخيلة الدل والتجمل ..حتى تقول هذا القول..
فقولك ((لو أنك أدرك المعنى الدقيق للمخيلة))هذا راجع عليك لالك ؟!وحجة عليك!!فأنت لوتدرك المعنى الدقيق لم تقل هذا القول..
ثم قلت بأنه حرم عليه أمور معينة وذكرت جر الثياب وهذا غير صحيح لغير المتكبر..
ثم إن مسألة الإسبال ليست كمسألة الحلي وقد فندت هذا الشبهة ..
عندها لم تفند هذه الشبهة
فأعيد وأقول:
3- ولماذا كان الخيلاء للرجال فقط ولم يكنللنساء؟؟


جوابك على الشبهة الثالثة:
اقتباس:

هذا صحيح
فليس هناك نهي عن الإسبال إذا ثبت أنه لغير الخيلاء ( التجمل )
صدقت فليس هناك نهي عن الإسبال إذا ثبت أنه لغير الخيلاء أما كلمة التجمل فاجعل بدلا منها التكبر لكي نتفق..
عندها أرجع وأقول:
4- علة النهي عن الإسبال غير ظاهرة إذا كانت لغيرالخيلاء..

جوابك على الشبهة الرابعة:
اقتباس:

بل هو دليل لهم
فأبو بكر قدم إلى النبي , فسمعه يؤثم من جر إزاره
فخشي على نفسه العذاب
فشكا إلى النبي الرحيم أن إزاره يسترخي دون قصد ( كما نرى اليوم بعضنا من تنزل سراويلهم لارتخاء ربقتها فيسيرون بها مسبلة , ويتعاهدون رفعها بين الفينة والفينة ) فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه يقصد من يتعمدون جر أثوابهم خيلاء ( أي زهوا )
فلمن صار الدليل ؟
أنا أتعجب من أكثر ردودك ياأخي..
حتى الآن تتعرض لحجتي ولم تتكلم عنها بل تركتها وذهبت تتكلم عن شيء آخر وهذا ديدنك!!
وهل رددت على هذه الحجة؟!
بل ذهبت تحكي لنا قصته مع الرسول صلى الله عليه سلم!!
نحن لانريدك قاصا إنما نريد منك أن تضرب الحجة بالحجة أو تتراجع عن قولك !!
أنا أقول ياأخي لو كان الإسبال هو المخيلة بذاته يعني أن أي إسبال هو مخيلة بذاته بقصد أو بغير قصد لأن هذا ظاهر الحديث الذي يخالفه حديث أبي بكر!!أفهمت ياأخي
فمفهوم حديث الإسبال هو المخيلة ((أن كل إسبال مخيلة))
ومفهوم حديث أبي بكر((أنه ليس كل إسبال مخيلة))
فأنا قلت لو ان كل إسبال مخيلة لأصبح إسبال أبي بكر مخيلة !!
فإن قلت بأن أبي بكر يسترخي من غير قصد قلت سواء بقصد أوبغير قصد المهم أنه ثبت الإسبال!!
فتناقض ظاهر الحديثين إذا كنت تريد تفسيره على الذي تريد..
ثم إذا استثنيت حديث أبي بكر بغير قصد قلنا هذا تحكم بالإستثناء من غير دليل لأن الإستثناء لايؤخذ إلا من في الرنبي صلى اللله عليه وسلم لا من قصد أبي بكر بانه يسترخي رغما!!




اقتباس:

وبالمناسبة : فلا أعلم أن كلمة الكبر وردت أبدا في أحاديث النهي عن الإسبال , وأراك تكثر منها وتجعلها هي المحك !
الذي ورد كثيرا هو ( الخيلاء ) وورد البطر في حديث ,
فالكبر إن خالط نية المسبل فإنه إثم على إثم , يكون المسبل جمع خيلاء إلى كبرا , نسأل الله العافية.
فأنا أقول بالمناسبة :فلاأعلم أن كلمة التجمل وردت في أحاديث النهي عن الإسبال,وأراك تكثر منهها وتجعلها هي المحك؟!
نعم الذي ورد الخيلاء والبطر والبطر فسره ابن حجر في فتح الباري ((قال عياض بطرا ثم قال أي تكبر وطغيانا))
ولعل لي وقفة لتبيين أن الخيلاء هو الكبر لاالتجمل..
عندها أعود فأقول:
حديث أبي بكر حجة على من قال بأن الإسبال هو المخيلة لأنه لو كان كذلك لما قال لهلست ممن يفعله كبرا فلقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبسه ثم أثبت أنه لمينو الكبر فالحديث فرق بين لبس المخيلة وغيره..

جوابك على الحجة الخامسة:
اقتباس:

هداك الله للصواب !
وهل هناك فعل يؤاخذ عليه الإنسان دون نية ؟!!!!!
لا تحمّل كلامي ما لا يحتمل
ولا تجر الحديث إلى المسلمات
فمن المسلمات التي لا يصلح أن تشك بمخالفة أحد لها أنه لا يأثم أحد بفعل لم ينوه , وأن الأعمال بالنيات
وإنما كلامي أن الأصل في من يسبلون ثيابهم أنهم أسبلوها للتجمل والزهو الذي هو الخيلاء , ولهذا صار الأصل في الإسبال أنه محرم , وهذا يوجب علينا أن ننكر على كل مسلم رأيناه مسبلا وننهاه عن هذا
إلا إن دل دليل ظاهر على أن هذا المسبل لم يقصد , أو كان مضطرا لا يريد الاختيال والزهو , فهنا يرد الاستثناء


هداك الله!!
هاأنت لم ترد على هذه الحجة بل أظن أنك لم تفهما البتة..
أنا قلت بأنه إذا كان الإسبال هو المخيلة بنفسه فمارأيك بإسبال أبي بكر ؟!وإذا ادعيت الإسثناء فالإسثناء الذي ذكرته من باب أولى..
وأنا قلت أنك ترى الحرمة تثبت في الفعل وليس النية أقصد بذلك أن ظاهر كلامك وظاهر كلام الذين قالوا بالتحريم أن الإسبال يثبت في الفعل والوصف وليس النية يعني أن أي إسبال مخيلة بغض النظر عن مقصد المسبل هل هو الكبر أم التجمل أم العادة أم غير ذلك هذا ماأردت
قوله,فبناء على قولك وقول الذين يرون ماترى أن إسبال أبي بكر مخيلة لأن المخيلة تثبت في الوصف وليس النية أيا كانت هذه النية!!
أما الذين يرون الإسبال بالنية يفصلون على حسب نية الشخص حتى تثبت الحرمة..أظنك فهمت ماأرمي إليه..
وأرجو أن لاتلقي الكلام على عواهنه..
أما قولك((إلا إن دل دليل ظاهر على أن هذا المسبل لم يقصد))
فكيف تقول بهذا القول وأنت تقول من قبل بأن الإسبال هو المخيلة فإذا استثنيت بقولك أنه لم يقصد فأنا سأستثني بأنه لم يلبسه خيلاء!!علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو
الذي استثناه من الحديث..
مارأيك؟!


عندها أرجع وأقول:
5- وكذلك فإن اللباس إذا كان مخيلة بنفسه كما هو قولك فإن إسبال أبي بكر يستلزمالمخيلة كذلك لأنك ترى الحرمة تثبت في الفعل وليس النية

جوابك على الحجة السابعة:
اقتباس:

أحسنت , فتوجيهك للحديث الشريف بأنه على سبيل التغليب توجيه جميل , لا أظن أحدا يخالفك فيه
ويبقى أن الغالب كون المسبل يقصد الخيلاء , وأن القليل كون المسبل لم يقصد المخيلة .
أحسنت وبارك الله فيك..
طيب انتهينا من الموضوع إذا كنت وافقتي على هذه الحجة !!
فأنا طرقت جميع الحجج لكي تؤمن بماقلته لك!!
فلماذا تدافع عن قولك إذا من قبل إذا كان هذا قولك؟!
فإذا كان القليل كون المسبل هو المخيلة فأنا أقول من القليل قديما مالُبِس على وجه التجمل وليس الكبر!!
فإذا كنت آمنت بقولي ونقضت بنفسك أن الإسبال هو المخيلة بعد أن كنت تدافع عنه,فلما إذا لانطوي صحائفنا وننتهي من الخلاف؟!
فأنا من أول الحوار وأنا أريد منك أن تقول ليس كل إسبال مخيلة وهاأنت اتفقت معي..

عندها أرجع وأقول:
7- قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه منالمخيلة على وجه التغليبفقد يطلق اسم الكل على الأكثر فقد قال النبي صلى اللهعليه وسلم ((عليكم بالسواد الأعظم)).
وذلك ان عامة المسبلين في عصر النبي صلىالله عليه وسلم كان إسبالهم على وجه الكبر لأن الناس في تلك الأزمان كانوا يلبسونالثياب القصيرة نظرا لفقرهم وكان الإسبال مرهونا في عقلهم اللاشعوري أنه بقصد الكبرأما في هذا الزمان فلا لأنه أخذ عادة..


جوابك على الحجة الثامنة:
اقتباس:

لا ليس يلزم ذلك , بل يلزم منه أن تتنبه أنت وكثيرين غيرك إلى أنكم فهمتم كلام العلماء على غير مرادهم
ولعلي لاحقا أضرب لك أمثلة تبين أن قصدهم هو ما شرحت لك تماما
وأنك تظنهم يقولون بأن الإسبال للتجمل غير محرم , بينما هم يرونه المحرّم عينه
مادخل التجمل بالمخيلة..
أنا قلت يلزم تغليط العلماء بتفريقهم بين لبس المخيلة وغير المخيلة فكيف أتيت بكلمة التجمل؟!!
وقلت أنت لايلزم ذلك ياأخي إذا فتحت أي كتاب من كتب أهل العلم فستجد فيه التفريق بين المخيلة وغير المخيلة!!
وأقرب مثال أنظر إلى صحيح البخاري وتبويبه لتجد أنه فرق بين الخيلاء وغير الخيلاء فقال ((باب من جر إزاره من غير خيلاء))و((باب من جر ثوبه خيلاء))
وأنا بنفسي لم أجد أحدا من أهل العلم قال بأن الإسبال هو الخيلاء بل فرقوا بين الإسبال للخيلاء والإسبال لغير الخيلاء.
عندها أرجع وأقول:
8- يلزم من ذلك تغليط العلماء لأنهم فرقوا بينالإسبال المخيلة والإسبال الغير مخيلة..


تعقيبك على الرد التاسع والعاشر والحادي عشر:
اقتباس:

هذه التأويلات غريبة ! ولم يدع لها داع !
كان يسعك التسليم للحق الذي أظهره حديث : " وإياك والإسبال , فإنه من المخيلة "
دون أن تقع بالتهوين من شأنه , والتشكيك في ثبوته ! أو عدم ظهور معناه !
وهل بين هذه الأحاديث الشريفة تعارض أصلا حتى نحتاج إلى مثل هذه المخارج
فجماع الأحاديث :
أن الأصل في الإسبال أنه للمخيلة فيحرم , إلا قليلا منه فله أسبابه وضروراته ولم يقصد أصحابه المخيلة فهو معفو عنه رحمة من الله بالمؤمنين .
فقولك دون التهوين من شأنه والتشكيك في ثبوته أوعدم ظهور معناه..
ياأخي سامحك الله!!
كيف تتهمني هذه الاتهامات؟!
لكن إذا أخذت بظاهر هذا الحديث واجتزأته فإنك ستقع في التهوين من شأن الأحاديث الأخرى_وليس الحديث_
فانتبه..
ثم إنك لم تفند هذه الشبه الثلاث لا في قليل ولا كثير إنما ادعيت أنها تأويلات غريبة واتهمتني وأتيت بهذا الحديث ؟!
فأنا أتكلم عن هذا الحديث وأطرحه ثم تأتي به كما هي عادتك وكأني لم أعرفه ؟!!
أما قولك((أن الأصل في الإسبال أنه للمخيلة فيحرم , إلا قليلا منه فله أسبابه))
فهذه الحجج الثلاث تعضد قولك هذا ..
فهي حجة لك لا عليك إذا قلت هذا الكلام!!
وولاأعلم ماهو الداعي للرد على حججي مع أنك توافقني في بعض الأحيان

فجميع حججي هي للإستدلال على أنه ليس كل إسبال مخيلة!!أو أنه يستلزم المخيلة!!
على من قال أن كل إسبال مخيلة
ثم أنت تتأرجح بين بين فمرة تقول هذا ومرة تقول بهذا..
فياأخي أقوال العلماء ظاهرة معروفة لاتحتاج إلى تعقيد فمنهم من قال بأن مراد الحديث أن الإسبال يستلزم المخيلة وليس كما قلت ومنهم من قال بأن لايستلزم واستدلوا بحجج ..أما أنت فقلت في أول الأمر أنه هو المخيلة ثم قلت بعد ذلك أنه يستثنى في بعض الحالات فأرجو أن يكون كلامك متسقا وواضحا وليس فيه تناقض..
عندها أرجع وأقول:
النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين اللبس للمخيلة والغير مخيلة في حديث آخر فقد نقولبأن الحديث مطلق وقيدته الاحدايث الاخرى بأن ذلك ماكان على وجه الكبر..
لأن ظاهرالحديث اقتران الإسبال بالكيف وفي الأحاديث الأخرى اقترانه بالنية
10- وعلى فرضأن القول التاسع غير صحيح فنقول بأن الحديث هذا عارض الأحاديث الأخرى في التفريقبين الكبر وغير الكبر وتلك الأحاديث أصح من هذا؟!!
11- نقول كذلك بأن النص قديكون من المؤول ولم يكن من الظاهر لأن دلالته غير مقطوع فيها

_العائد الأول_ 28-06-2008 01:16 AM

أهلا بك أخي برق1
لاحظت أنك تركت هذين الردين وهما

12__دلالة الحديث لاتؤخذ من نص واحد وإنما تؤخذ بمجموع النصوص كما في تحريم الإبل فلم يؤخذ من نص واحد وإنما بمجموع النصوص وكما في حديث اللحية فقد يقول قائل لماذا حرمت اللحية وندب قص الشارب مع أن سياق الأمر واحد نقول إن تحريم اللحية لايؤخذ من النص وإلا لأصبح سنة وإنما يؤخذ التحريم من مجموع النصوص وهذه دلالة الإقتران..


و17_17-قال النبي صلى اللله عليه وسلم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ))هل يلزم من ذلك أن يقطع بقولهم علما بأن ابن عباس خالفهم علما بأن ظاهر النص أن قولهم قاطع لايقبل الخلاف ..



تعقيبك على الرد الثالث عشر:
اقتباس:

سبحان الله ! لا تعلم أحدا قال به ؟!
أظنك قلت عظيما
كيف تقول إن الإسبال لا يفضي إلى المخيلة , بينما نبي الله - صلى الله عليه وسلم – قال لك بأن الإسبال من المخيلة , بقول صريح لا يحتاج أدنى تأويل

يا أخي ..
هداك الله وجنبك الخطأ!!
هاأنت تقع في هذا المأزق الذي وقعت فيه مرات وكرات..
آتي لك بالحجة ثم ترجع وتسوق الحديث وتعرض به !!
أنا أبين لك تهافت الإستدلال بالحديث ثم تستدل به ؟!
فأنت حتى الآن لم تفند الشبهة في قليل ولاكثير فأنا قلت لك بأني لاأعلم أحدا من العلماء قال مثل قولك ثم تستدل بالحديث!!
فكأني اقول ائت لي بقول لأهل العلم يعضد مااستدللت به!!
لاأعلم أحدا قال بأن الإسبال هو المخيلة من العلماء بمعنى أنهم فسروا الحديث أن التطويل يلزم الإسبال والإسبال يلزم الخيلاء
ولم يقولوا (هو) بل قالوا (يلزم) فانتبه..
قال ابن حجر في فتح الباري عن حديث أنه من المخيلة( وحاصله ان الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء))
وهذا ظاهر في أقوال أهل العلم وكل الذين قرأت لهم قالوا مثل هذا القول ولم يقولوا بأنه هو المخيلة بذاته لمنافاته الواقع والعقل الصريح الصحيح والعقل لايمكن أن يخالف النقل..
فعندها يتبين عدم صحة ماقلت وأن قولك بأنني خالفت الحديث غير صحيح لأن الحديث لايمكن أن يؤخذ إلا بمجموع النصوص وهذا الإجتزاء واجترار النصوص والأخذ من النص دون مجموع النصوص في الحكم الواحد..
عندها أرجع وأقول:

[FONT='Verdana','sans-serif']13- [FONT='Arial','sans-serif']القول بأن الإسبال هو المخيلة بذاته لاأعلم[/font][FONT='Arial','sans-serif']أحدا قال بهذا بل قالوا بان تطويل الثوب يلزم الإسبال والإسبال يلزم المخيلة وهذا[/font][FONT='Arial','sans-serif']غير صحيح لأن الإسبال لايلزم المخيلة قطعا[/font][FONT='Verdana','sans-serif']..[/font][/FONT]

تعقيبك على الرد الرابع عشر:
اقتباس:

إذا استطعت معرفة الفرق بين معنى المخيلة ومعنى التكبر , عرفت أن الإسبال نوع من المخيلة دون ريب

هاأنت تقع في المأزق أنا قلت لك عقلا مخالف ثم تقول فرق بينهما؟!
فأنت لم ترد الحجة بالحجة ؟!
فأنا قلت بأنه مخالف للعقل الصريح والشرع لايخالف العقل فكيف تستدل بظاهر النص الذي تظن أنه يعضد قولك؟!
كما أني أرجع واقول بأنك أنت الذي لم تفهم معنى المخيلة وخالفت بذلك الإجماع فمعنى المخيلة هو الكبر ..

عندها أرجع وأقول:
[FONT='Verdana','sans-serif']14- [FONT='Arial','sans-serif']عقلا فإن الإسبال لايلزم التكبر/المخيلة[/font][/FONT]

تعقيبك على الرد الخامس عشر:
اقتباس:

حدثتك أكثر من مرة عن الفرق
فليس الأمر متوقف على الاصطلاح , بل هو على جنس المرأة وجنس الرجل , فالمرأة شرع لها التجمل والزهو , بطول الثياب وبالحلي , بينما الرجل نهي عن ذلك
ولكي تدرك القصد , فتأمل أننا نقول : يحرم على الرجل التجمل بلبس الذهب , ويجوز للمرأة
فمثله إذن أن نقول : يحرم على الرجل التجمل بطول الثياب , ويجوز للمرأة
حدثتني مرة ولكني بينت تهافت مفهوم الحديث..
أصلا من قال لك بأنه يحرم على الرجال التجمل بطول الثياب حتى تستدل به فخلافي معك هو في هذه النقطة فكيف تستدل بها ؟!
ثم إنك لم تزد على أن قلت في سائر قولك أن الرجل محرم عليه أما النساء فلا؟!!!!!!!!!!!!!
فأنت رجعت إلى الأساس الذي أنا مخالفك فيه من الأصل فكيف تستدل به؟!
فكأني قلت لك لماذا هذا الشيء
محرم فقلت أنت السبب أنه محرم لأنه محرم ؟!!!!!!
هذه للأسف هي نتيجة قولك الذي لم يرو الغليل!!!!!
عندها أرجع وأقول:

[FONT='Arial','sans-serif']لماذا جعلت الإسبال عند الرجال من المخيلة ولم تجعل الإسبال عند النساء من المخيلة[FONT='Arial','sans-serif']كذلك إذا كان اللبس فقط من غير النية من المخيل[/font][/FONT]

[FONT='Arial','sans-serif']ة[FONT='Verdana','sans-serif']!!..[/font][/FONT]
تعقيبك على الرد السادس عشر:
اقتباس:

أنت هنا جعلت العقل حكم على نصوص الشرع !
ليس من الصواب أن نذهب بعيدا مع هذه القوادح العقلية , فإنها اعتراضات لا تنتهي بنا إلا برد أحكام الشريعة
فعندنا نصوص صريحة , وإنكار عملي منه صلى الله عليه وسلم لمن أسبل دون أن يسأله عن العلة
فلا حاجة بنا إلى أن نقول ما تقول هنا
وإلا , فبهذه الطريقة سنرفض التيمم لأنه وسخ نضعه على أجسامنا !
ونرفض حديث غمس الذباب في االمشروب إذا وقع فيه , ثم إماطته وتناول المشروب بعده
ونرفض المسح على أعلى القدم لأن أسفله أولى
ونرفض إطعام الفقير لأن الله أراد له أن يكون فقيرا , وإلا فلو أراد له لأطعمه
وهكذا من مذاهب العقل المنفلتة التي لا تنتهي إلا بنبذ أحكام الله .
فالعقل يسير وفق ضوابط النصوص الشرعية , فنصوص الشرع حكم عليه .

أنا ياأخي لم أجعل العقل حكم على النصوص !!
فمن الأصل أن النص القطعي لا يخالف العقل القطعي!!
فمعنى قولي هو أن ظاهر الحديث أنه مخالف للأحاديث الأخرى وبما أنه كذلك فيمكن الجمع بينهما لأن النص يؤخذ بمجموع النصوص وأنه يحمل على أنه يقصد به التغليب أو ...أو...من ضمن الإحتمالات الكثيرة التي قلتها..والدليل على ذلك هو أن الإسبال في الثياب الغالية في هذا الزمن أدعى للخيلاء من الثياب الطويلة من ذاك الزمان!!



وبذلك نكون انتهينا من تفنيد شبهك بشأن المخيلة..

_العائد الأول_ 28-06-2008 01:28 AM

ل
اقتباس:

المخيلة صنو الزهو
وحتى لا تظنني أجهل كلام اللغويين عن معنى الخيلاء , فأنا أدري أنهم يشرحونها بالكبر , لكن الذي يجب ألا يغيب عنك أن المترادفات من الألفاظ وإن كنا نظنها تؤدي معنى واحدا إلا أنها تختلف عن بعضها عند التدقيق والبحث العلمي
ولذلك فتوظيف دلالات الألفاظ في مجال الأحكام يلزم معه معرفة معانيها الدقيقة
ألا ترى أن كلمة ( مخيلة ) مشتقة من الأصل الثلاثي ( خال )
وأن كلمة (التكبّر) مشتقة من الأصل الثلاثي ( كـَـبـُـرَ )
فالمخيلة مرتبطة بـ :خالَ , ويخيل , وتخيّل , وخـَـيْـل , وخـَـيـال , ويُخـَـيّـل , ... الخ
أما التكبر فمرتبطة بـ: كـَـبـُـر , ويكبر , وكبير , وكِـبَـر ... الخ
وفرق بين كبر , وخال
فالاختيال صنو الزهو بالجمال ونحوه , والتكبر يعني رفع الذات عن مقامها دون وجه .
هذا القول سأرد عليه ردا خاصا فقد لا تكفيه هذه العجالة..

اقتباس:

ومن أدلة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام – رضي الله عنهم – كانوا ينهون من رأوه مسبلا دون سؤاله عن نيته !
أولا النهي ليس دليلا دائما على الحرمة,وكذلك فإن النهي قد يكون لأجل الكراهة على قول من قال بأن الإسبال مكروه كراهة تنزيه,والصحابة كانوا يتناهون عن أشياء كانت مكروهة وليست محرمة,ثم إن هذا ناشئ من كون الصحابة عرفوا أن غالب من يفعل ذلك الأغنياء المتكبرين فنهوا عنه أو لكونه مرهونا في عقلهم أنه لايفعله إلا المتكبرين وهذا مثله مثل العقال فقد حرمه بعض العلماء قديما لأن العقال كان يلبسه أهل العقيلات كبرا فارتبط في ذهن الناس أن من يلبس العقال فإنه متكبر فلما لبسه سائر الناس أصبح عادة وأسبح لايقول أحدا بأنه كبر , وهذا مثله مثل الإسبال فقد كان أغلب الذين الذين يسبلون ثيابهم إنما يسبلونها لأجل الكبر فارتبط الإسبال عندهم بالكبر فبدأوا ينهون عنه,ثم إنه أصبح عادة عند الناس..
فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما..
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه أبي بكر عن الإسبال لما عرف عنه أنه لايفعل ذلك كبرا!!
الدليل على أنه لم ينه عن ذلك دائما..

اقتباس:

ومن الحالات التي تدلك على أن الإسبال تجملا محرم
أن الزينة محمودة , ولبس الجميل من الثياب من الدين , ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أثم الناس لبسا بجماله ونظافته
هذا ياأخي ليس دليلا على أنه حرام البتة..
فعدم إسبال النبي صلى الله عليه وسلم لايدل على أنه محرما..
ثم إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جر ثوبه بغض النظر عن نيته إذا كانت لغير الخيلاء..


عندها أرجع وأقول:
ياأخي أنا لم أسلم لك بأنه مأمور بعدم الإسبال إذا كان لغير الكبر فكيف تذكر السبب بأنه مأمور بالإسبال؟!!!!
ثم إن الشق الثاني من قولك غير صحيح لأن المخيلة ليست هي الزهو قطعا..والأمر بإسبال المرأة لأجل ستر العورة وليس لأجل الزهو وهذا خطأ فاحش وقعت فيه

اقتباس:

لم أفهم كلامك يا أبا محمد
لكني لا ظنك تستطيع أن تثبت أن من الفطرة إسبال الرجال
أو أن من غير الفطرة إسبال النساء قدر ذراع
أما أنا فمعي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شرعت للمرأة الإسبال قدر ذراع , وحرمت على الرجل الإسبال : ( إياك والإسبال فإنه من المخيلة )
والشريعة لا تشرع إلا الفطرة , ولا تنهى إلا عن مخالفها
أنا يأخي استدللت بدليلين الفطرة والعرف..
فالإنسان مفطور على أن الحلي خاصا بالنساء وأن الإسبال لم يكن خاصا بالنساء وأن من يسبل من الرجال فإنه يكون متشبها..
أما العرف فقد تعارف الناس على أن الإسبال لم يكن خاصا بالنساء عنده
أما قولك بأن الشريعة لاتشرع إلا الفطرة ولاتنهى إلا عن مخالفتها فهذا لايخالفك فيه من يقول ((لاإله إلا الله))
ولايخالفك فيه إلا مأفون زنديق..

عندها أرجع وأقول:
لم يكن الإسبال من خاصية النساء فإن الفطرة قد نبهت إلى أن هذا ليس من التشبه وهو موجود في الفطر وكذلك فإن العرف على أن الإسبال ليس خاصا بالنساء..


اقتباس:

أنا لم أتحدث سابقا عن التشيه بكونه سببا للتحريم , وإنما كنت ألفت نظرك إلى خطأ ردك حجة من جعل المسبل متشبها بالنساء
وإلا فلو أردت إثبات أن التشبه حاصل لما أعياني هذا
وإليك البيان :
رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لنساء الإسبال
وحرّم ذلك على الرجال
فصار الإسبال من اختصاص النساء
وقد نهانا في أحاديث أخرى عن مشابهة النساء
فكيف نفعل ما هو من خصائص النساء ونزعم أننا لم نتشبه بهن ؟!
هداك الله..
كيف تقول مثل هذا القول؟!
إن نقاشنا من الأصل هو هل الإسبال في حق الرجال محرما أم لا؟!
فكيف تستدل بالتحريم وهو أساس للنقاش؟!!!!
وهذا الخطأ تقع به دائما هداك الله وهو أنك تأتي بحجج تظن أنها تعضد قولك وهي أساس للنقاش بيني وبينك!!!
فإذا ثبت التحريم فأنا سأوافقك على أن الإسبال من خصائص النساء!!
وأن من يفعل ذلك فإنه متشبه بالنساء..



في الترمذي : " حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه " .
اقتباس:

انظر !
في حديث واحد , نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسبال للخيلاء , واستثنى النساء .
فالحديث يبطل قزل كل محتج على تحريم الإسبال تجملا للرجال
فقد ورد في هذا الحديث تحريمه للخيلاء
وعند مراجعة أم سلمة له بين لها النساء مستثنيات من النهي , وأن لهن شبرا على الأرض , ثم راجعته فزاد إلى ذراع , وتنبه إلى أنه لم يشترط عليهن أن عدم الخيلاء , مما يدل قطعا على أنه نهى الرجال عن التجمل ( الزهو والخيلاء ) وأباح ذلك للنساء
ياأخي هاأنت وقعت في مأزق وهو أنك أثبت أنه في حديث واحد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيلاء ثم استثنى النساء ,فكذلك ياأخي أنا سأثبت لك أنه في حديث واحد نهى النبي صلى الله عليه عن الخيلاء ثم استثنى الرجال ولكنه قيده بالكبر أنظر:
عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة" ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: "إنك لست ممن يفعله خيلاء" رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه.
فمارأيك؟!!



عندها أرجع وأقول:
ثالثا:على كثرة النصوص الواردة بشأن التحريم إلا أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشبه مطلقا وإلا لو كان التشبه لذكره..

اقتباس:

أبدا لم يعرف بالكثرة التي توحي بها , وإنما هو حالات لا تصل إلى ما نراه اليوم من إسبال لمشالح الكبراء ! بل وثياب وبناطيل السوقة من الناس , والله المستعان
ياأخي هداك الله!!
كيف تقول هذا القول؟!!
لنفرض أنه لم يعرف بالكثرة التي أوحي إليها فهاأنت أثبت أن العرب كانوا يسبلون ثيابهم!!
فيبطل قولك بأن الإسبال خاصا بالنساء؟!!!
بغض النضر عن الكثرة والقلة ..
ثم إنه يعرف بالكثرة التي أوحي إليها والدليل هو ماعرف عن العرب وإلا فلماذا ربط الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال بالكبر ؟؟!!
لأن الإسبال صادر من فعل الأغنياء ولو صدر الإسبال من الفقراء لما يفعله الناس على وجه الكبر في ذاك الزمان...
ثم إن الناس في تلك الأزمان فقراء لا يستطيعون على الثياب الطويلة فضلا عن الإسبال للعوز والحاجة!!
ولم يستطع على الإسبال إلا الأغنياء فانتبه!!
ثم إنك قلت لاتصل إلى مانراه من إسبال المشالح الكبراء؟؟
ياأخي إن الذين يسبلون في عصرنا الفقراء والتجار على سواء فهو لم يكن شعارا لأحد في زماننا هذا كما كان من قبل فانتبه!!
فتجد في هذا الزمن أكثر الناس تواضعا قد يكون مسبلا ثوبه فهو لم يرتبط بالكبر في هذا الزمن كما كان من قبل..
فانتبه..

عندها أرجع وأقول:
رابعا:عرف عن العرب الإسبال للأغنياء فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه لما علمه من شأن أصحاب الزعامة من لبسهم على وجه الكبر



اقتباس:

كلام الشيخ كلام إنشائي دون استدلال , وهو لا يشير إلى أن هذا كثير عندهم
وما زال هذا في العرب , ألا ترى جر الكبراء والأثرياء مشالحهم ؟!
وإني أؤكد لك أن العرب لم يكن شائعا عندهم جر الثوب , بل هو عندهم من عمل النساء .
وقول أم سلمة " فكيف يصنع النساء بذيولهن " دليل على أن جر الثياب من صفات النساء
وبالمناسبة فهذا الموضوع ليس من شأن المسألة فالأمر سواء كثر عندهم أو قل , فالمهم أن النهي قد حصل واستثني النساء
ياأخي كيف تتجرأ وتقول بأن كلام الشيخ إنشائي دون استدلال؟؟!!!!!
ثم تقول وإني أؤكد ؟!
كيف تؤكد ؟!
اأنت لم تأت بدليل واحد وأنا أثبت لك ثم تقول وإني أؤكد؟!!!
كيف يصدر منك هذا الكلام؟!!
إن الإسبال في الجاهلية كان عند الرجال والنساء على سواء بغض النظر عن الأكثر؟!
أما قولك المهم أن النهي قد حصل واستثني النساء غير صحيح فالنهي لم يحصل وهذا هو مدار الخلاف بيني وبينك..
عندها أرجع وأقول:
سادسا:قال يوسف القرضاوي (( وكان العرب في الجاهلية يعتبرون جَرَّ الثياب هذا من مظاهر العظمة، وإن الفقير يلبس لحد الركبة أو تحت الركبة بقليل، والغني يلبس ويجر في إزاره ))

_العائد الأول_ 28-06-2008 01:40 AM

أولا لماذا لم تختر إلا النقطة الخامسة؟!!!!
وتركت باقي النقاط من دون عائل ؟!!!
أنظر ماذا تركت من النقاط التي هي:

أولا هذا القول لعمر وهو رأي له..
ثانيا:قد تكون هذه العلة دنيوية وليست دينية فهو كمن قال لماذا تشق على نفسك بالإسبال وهو جالب على الوسخ,وهذا كحال الذي يريد أن يناصح شابا بأن يترك المعاصي لأنها أفضل له دنيويا فضلا عن الدين فيأتي له بالحجج العقلية ..
ثالثا:للحكم الشرعي علة أصلية لايقوم التحريم إلا بها أما العلل الفرعية فهي ممايستأنس بها بحيث لو زالت العلة الأصلية وبقيت العلة الفرعية لتغير الحكم وهذا مثله مثل الإسبال على فرض أن هذه علة !!
رابعا:قد يقع الإسبال ولايقع التوسيخ لأن إسبال ماتحت الكعبين لايسحب في الأرض فلايتم...
سادسا:يطهره مابعده كما استدللت بالحجة التي عليك لالك.




ألم أقل لك أنك تدع بعض النقاط؟!!!
أما النقاط الأخرى فتظن أنك ترد عليها وأنت لم تفعل شيئا بل تعيد وتكرر حديث المخيلة أو تستدل بالدليل الذي نحن مختلفين فيه من الأصل على نقطة فرعية؟!!!!
اقتباس:

بل هو مباح للنساء , وقد ذكرت لك الحديث وكيف استثنى النساء دون اشتراط عدم الخيلاء عليهن
من الغريب أنك لا تعلم أن جر الثوب للنساء مشروع ! مع شهرته
لاياأخي أعلم كما يعلم كل مسلم أن الإسبال مشروع للنساء ولكي تعلم فإن الإسبال في حق النساء على نوعين ذكرهما ابن حجر في فتح الباري فقال((
وهذه الحجة رددت عليها من قبل.


اقتباس:

وهل يجادل أحد في كون أحكام الله لها علل ؟!
أنت صرفت كلامي عن معناه !
كان قصدي أن سؤالك عن العلة - بحيث لا تسلم إلا أن تعرف العلة – خطأ
فنجن مأمورون بالتسليم لأمر الله ونهية سواء عرفنا العلة أو جهلناها
فإن عدم التسليم إلا بمعرفة العلة خلاف الإيمان
هذا مذهب أهل السنة عينه
ياأخي أنا لم أتهمك بأنك قلت أن أفعال الله لاتعلل بل قلت أرجو أن لاتقع في المأزق فلو صرفت كلامك لقلت فأنت وقعت في المأزق أفهمت؟!!!
نعم نحن مأمورون بالتسليم حتى لو لم نعرف العلة!!!

اقتباس:

بل ثبت والأدلة دامغة منها :
1- النهي النبوي , وجعل الإسبال تجملا من المخيلة : " إياك والإسبال فإنه من المخيلة "
2- استثناء النساء من النهي في حديث النهي عن جر الثوب خيلاء , دون اشتراط عدم الخيلاء عليهن
3- النهي الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام لكل من رأوه مسبلا دون سؤاله عن نيته , ولكون الأصل في الإسبال كونه تجملا فهذا النهي دون سؤال عن النية دليل على أنهم ينهون عن الأصل الغالب , ولهذا نجدهم إذا اعتذر أحد بأنه لم يسبل تجملا , بل لستر عيب لاموه أيضا ولم يقنعوا بحجته , مما يدل على أنهم لا يرضون حتى بحجة ابن مسعود بإرخاء إزاره لستر حمش ساقيه الذي يعيّر به .
ومن شواهد الإنكار الثابتة :
1- عن أبى أمامة قال : ( بينهما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحِـقـْـنا عمرو بن زرارة الانصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول : " اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك " حتى سمعها عمرو بن زرارة فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إنى حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عمرو بن زرارة إن الله أحسن كل شئ خلقه يا عمرو بن زرارة إن الله لا يحب المسبل " )
2- عن عمرو بن الشريد عن أبيه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره ، حتى أخذ بثوبه فقال : " ارفع إزارك واتق الله " . فكشف الرجل عن ركبتيه . فقال : يا رسول الله , إني أحنف ، و تصطك ركبتاي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل خلق الله عز وجل حسن " . قال : و لم يُرَ ذلك الرجل إلا و إزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات )
3- عن ابن عمر قال : مررت برسول الله صلى الله عليه و سلم وفي إزاري استرخاء فقال : " يا عبد الله ارفع إزارك " فرفعته , ثم قال : " زد " فزدت . فما زلت أتحراها بعد فقال : بعض القوم : إلى أين ؟ قال : إلى أنصاف الساقين .
هذه الأدلة أجبت عنها من قبل...




اقتباس:

فهمك له غريب !
هل تظن أن الأخ دعبل نجد يقول بأن من استرخى إزاره أو سراويله رغما عنه يكون أثما ؟!
هذا مؤدى كلامك , ولا أظن أحدا يفهم فهمك هذا .
إنما كان فهمي لمؤدى كلامه :
أن أبا بكر لا ينكر عليه لعلم الجميع بأنه أفضل الناس وأتقاهم بعد الأنبياء عليهم السلام , وأنه لا يمكن أن يتعمد الإسبال فثقتنا بتقواه وإيمانه يجعلنا لا نحتاج أن نعرف منه سبب جره الإزار أو أنكرنا عليه , ولهذا قال ردا عليك : جئني برجل مثل أبي بكر
فلا يصلح أن يقول الناس عن مسبل يرونه : لعله كحال أبي بكر , فلا ننكر عليه , بل يلزم الإنكار عليه , فإن تبين أن له عذر مقبول قبلناه.
ومهما يكن فلو أراد دعبل نجد ما ذهبت إليه لكان مخطئا بنظري .
ياأخي هذا السؤال موجه للأخ دعبل ؟!!!
المهم أنه قال بالخصوصية وانظر إلى قوله((اما حديث ابي بكر رضي الله عنه فلان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم بتقوى ابي بكر وايمانه وقد خصه بذلك فقال : لست منهم , فهل تستطيع ان تخص احدا بمثل هذا ؟ ؟))
أليس هو الذي علق بالخصوصية؟!!!!
ثم اسأله ((هل مؤدى كلامك بأن من يسترخي إزاره رغما عنه يكون آثما؟!!!!))
أما فهمك له فغير صحيح أبدا
فهو بالنص قال بالخصوصية؟!!!
فكيف تقول فهمك له !!
إنما أنت أولت كلامه((وجعفته)) أو لم تفهمه!!!!وهذا لايصح منك!!

عندها أرجع وأقول:
اسأل دعبل نجد لماذا علق الحكم بالخصوصية وإلا فأنا بينت تهافت هذا القول!!



اقتباس:

ربما تقصد الإسبال لا اللبس
أنا لم أقل بأن الإسبال هو الكبر , بل قلت إن الإسبال تجملا هو المخيلة
وقد بينت سابقا بوضوح أن المخيلة غير الكبر , وأن اجتماع الكبر مع التجمل في الإسبال إثم على إثم
.
نعم أنا أقصد الإسبال لا اللبس لكن لنترك التفصيل عن معنى المخيلة ولأرجع فأقول:
((يلزم من قولك أنه متضمن للمخيلة لأنك قلت من قبل بأن اللبس بذاته هو الكبر فكيف تقول بأنه يسترخي
فأنت ذكرت أن كل إسبال هو كبر كما قلت فناقض قولك قولك..))
عندها وتكون وقعت في هذا المأزق!!!
أما القول الذي لا مرية فيه أن المخيلة هو الكبر لا التجمل ..



[

اقتباس:

كيف ذهب ذهنك للإسبال ؟!
فالحديث كله عن جر الثوب . « مَنّ جرَّ ثَوّبَهُ خيلاءَ ، لم ينظرِ الله إِليهِ يومَ القِيامَةِ...... إنَّك لستَ ممن يفعله خيلاءَ »
وليس قول النبي صلى اله عليه وسلم : " لست ممن يفعله خيلاء " يعني الإسبال , بل يعني جر الثوب ,
فالمعني : ( لست ممن يجر ثوبه خيلاء , بل تجره لكونه نزل رغما عنك )
وقد بينت لك هذا سابقا , وربما لم تقع عينك على كلامي
وبالمناسبة : فليس في الحديث ذكر للكبر , بل المذكور الخيلاء
أولا حتى الآن لم ترد على حجتي !!
بل أتيت بكلام غريب عجيب!!
كماأني أنا لم أطلب منك أن تأتي بمعنى الحديث حتى تأتي وتفسره ؟!!!
أنا ياأخ قلت لك لو كان المقصد بأنه بغير عمد لقال له النبي صلى الله عليه وسلم((أنت لست ممن يجر الثوب عمدا))
أفهمت؟!!!
ياأخي فرق لي بين جر الثوب بين الإسبال وجر الثوب؟!!
جر الثوب هو الإسبال فكيف تفرق بينهما!!!!
وهذا خطأ منك..
أما معنى كلام النبي صلى عليه وسلم فهو((أنك أسبلت للثوب ليس لأجل الخيلاء فلايحرم عليك))
هذا مفهوم النص..
فاجترار النصوص والتكلف في تأويلها مخالف للمنهج الصحيح..
فلاتقحم المعنى على ماأردت..

عندها أرجع وأقول:
-لو كان مقيدا بماقلت لقال أنت ممن لم يلبسه بغير عمد أو لأتى بالعلة التي ذكرت وإنما قال لست ممن يفعله كبرا الأمر الذي يدل على أنه مقيد بالكبر وأنه لو لبسه عمدا لجاز إذا كان لغير الكبر!!









اقتباس:

إذا أطلق الثوب فالمراد كل لباس
ولهذا فمن الإسبال إسبال المشلح والبنطال والسراويل , وهي لم تذكر في الحديث بألفاظها , وإنما شملها إطلاق الثوب , فتنبه
ومن الأعذار التي تنقض حجتك عن الثوب العرفي خاصة , أن يضيق وقت صلاة على شخص ولا يجد ثوبا إلا ثوب رجل أطول منه فلو لبسه وصلى به لكان له عذر ( أرجو ألا تقول بأن بإمكانه أن يمسك ما طال منه بسراويله , فنحن نفترض أنه ليس عليه غير الثوب )
وهكذا لو اضطر لقضاء حاجة بهذ الحال ومشى بين الناس مسبلا , فله عذره

المهم ألا يكون أسبل تجملا


ويحك؟!
ياأخي حتى الآن لم ترد على حجتي؟!
أنا قلت بأن الشخص لايمكن أن يسبل الثوب بغير عمد الذي تقول بها؟!!!
ثم مع ذلك تأتي وتتكلم عن موضوع آخر؟!!!
عندها أرجع وأقول:
لايمكن أن يكون الإسبال بغير عمد للثوب لأنك تلبس الثوب على قدر ماتريد فيلزم عندها التعمد لأنه لايمكن أن يسترخي أفهمت فالثوب لايسترخي!!


اقتباس:

ليس الكبر بل المخيلة ( الزهو )
أولا لم ترد على حجتي..
ثم إن من معاني الكبر الزهو!!!!
فكيف تفرق بينهما؟!
وكيف تجمع بين التجمل والزهو وتجعلهما بمعنى واحد؟!!
هذا تخبط عظيم!!
عندها أرجع وأقول
((علة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة في الإسبال وهي الكبر))

اقتباس:

كلامك تكلف ظاهر للحجة
وأنت تكذّب أبا بكر ! فهو الذي اعتذر بأن إزاره ينزل من غير اختياره !
وحتى لا تذهب بعيدا , فالعلة ليست في الإزار , فإزاره كغيره من أزر الناس - رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشرّفنا برؤية وجهه الشريف في جنات الخلد –
وإنما كان عذره في جسمه , فلم يكن له خصر بارز يمسك الإزار
والله العظيم أني أكتب هذا وأنا أبكي فرقا من الحديث عن هذا الشريف الصديق خير الناس من قال عنه صلى الله عليه وسلم رادا ذم البعض له " دعو لي صاحبي ... إلى آخر الحديث " وقال " لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا " وبشره أنه سيدعى من كل أبواب الجنة يدخل مما شاء
أحسن الله إليك ونفع بك!
وخشوعك هذا يدل على إيمانك وتقواك!!
ياأخي أنت الذي ادعيت على أبي بكر أن إزاره يسترخي من غير اختياره!!
فقد قال إن إزاراي يسترخي إلا أن أتعاهده!!
فانظر الإستثناء فإذا كان يتعاهده فلايسترخي أفهمت!!!!
عندها لايننزل الإجار رغما عنه بل باختياره!!!!
أفهمت!!!
عندها أرجع وأقول5_قولك رغما عنه غير صحيح لأنه يستطيع إبداله فلاينزل رغما عنه الأمر الذي يدل على أن الإضطرار غير صحيح..))


اقتباس:

أجبت أعلاه عن هذا الاعتراض بما يكفي
بل بينت لك تهافته..


بل
اقتباس:

لم تستطع رده أبدا
أوّل لنا هذا الحديث تأويلا تقبله اللغة والعقل , نقبل منك
الحديث نص على أن الإسبال نوع من المخيلة , فكيف تزعم أنت أنه ليس نوعا منها ؟!
بل أنت الذي لم تستطع رده أبدا...
التأويل مطلوب منك لأن الأصل أن المستثنى هو الغير خيلاء..
ثم تأتي بالحديث كما هي عادتك..


اقتباس:

الخيلاء غير الكبر , فالخيلاء الزهو , والكبر رفع النفس عن مقامها
وقد بينت لك اختلاف الاشتقاقين
ويدل على هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الخيلاء والمخيلة كثيرا في أحاديث النهي , ولم يذكر الكبر مرة واحدة !
بينما هو يذكر الكبر في أحاديث أخرى
فلو كان يريد الكبر لصرح ولو مرة بالكبر !
فتركه للفظ الكبر مع كثرة أحاديث الإسبال دليل على أنه يريد غيره .
ياأخي حتى الآن لم ترد على الحجة بل تركتها كما تركت غيرها؟!!!!
فأنت توهم القارئ أنك ترد على حججي وأنت لم تفعل شيئا؟!!
ثم إنك قلت:
ويدل على هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الخيلاء والمخيلة كثيرا في أحاديث النهي , ولم يذكر الكبر مرة واحدة !
كذلك أنا أستطيع أن أقول:
ويدل على هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الخيلاء والمخيلة كثيرا في أحاديث النهي , ولم يذكر التجمل مرة واحدة !
فلو كان يريد التجمل لصرح به ولو مرة واحدة
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح به بقول ((بطرا)) والبطر الكبر.
وسأريك أن المخيلة هو الكبر..
ولاتنس أن الزهو من الكبر !!

عندها أرجع وأقول:
قولك ليس للخيلاء الذي هو التجمل والزهو باطل لأن الخيلاء معناه الكبر ولم يكن التجمل قطعا..وكذلك فقد صدقت فمن المسلمين من ينزل إزاره رغما عنه ومنهم من يلبسه ليس لداع الكبر فلماذا جعلت هذا حراما واهذا حلالا من غير دليل فيلزم هذا هذا..



هذا الله أعلم ..

_العائد الأول_ 28-06-2008 01:55 AM



الرد على من قال بأن التجمل هو الخيلاء


أخي برق1:

بما أنك قلت بأن معنى المخيلة:التجمل والزهو فإني سأثبت أنك وقعت في أخطاء شنيعة:
أولا:
أنه يلزم من قولك هذا أن التجمل محرم بذاته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال(( إياك والإسبال فإنه من المخيلة ))
عندها يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة التحريم وهي التجمل إن كان كماقلت فعندها يلزم من قولك هذا أن كل تجمل محرم لأن العلة اتحدت عندها سنحرم أكثر الأشياء التي أحلها الشرع؟!!!!
ويلزم من ذلك لازم باطل وشنيع هو مخالفته لحديث((إن الله جميل يحب الجمال))!!!!!أرأيت كيف شطح بك التأويل ولاتقل بأنك تتهمني فهذا القول واضح كالشمس لايحتاج إلى تدليس ولا إلى لف ودوران فلاتتنصل.
ثانيا:
عدم تفريقك بين الزهو والتجمل وعدم معرفتك لمعنى الزهو يا أخي إن الزهو هو الكبر بعينه!!
فالقول الذي هربت منه وقع فيك !!
أنظر إلى أقوال العلماء:
قالب صاحب كتاب العين:
زهو: الزَّهْو: الكِبْر وقال في موضع آخرالبأوُ: من الزّهو والافتخار والكِبر


وقال صاحب المحيط في اللغة:
الزهو: من الكبر، وقال كذلك في موضع آخروالبَأْوُ: الزَّهْوُ والكِبْرُ،

قال صاحب القاموس المحيط:
العَجْبُ بالفتح : أصْلُ الذَّنَبِ ومُؤَخَّرُ كلّ شيءٍ وقَبيلةً وبالضم : الزَّهْوُ والكِبْرُ والرجلُ

وقال صاحب الصحاح في اللغة:
والزَهْوُ: الكِبْرُ والفخر. قال الشاعر:
متى ما أشأْ غير زَهْوِ الملو ... كِ أَجْعَلْكَ رَهْطاً على حُيَّضِ
وقال في موضع آخر:
قد زُهِيَ الرجل فهو مَزْهُوٌّ، أي تكبّر
ثم قال في موضع آخر:
فيه لغةٌ أخرى حكاها ابن دريد: زَها يَزْهو زَهْواً، أي تكبّر.

وقال صاحب كتاب المخصص:
ابن السكيت: رجل مُزدَهى - إذا أخذَتْه خِفة من الزّهْو ورجل مزْهو من الكِبْر
قال صاحب كتاب المحكم والمحيط الأعظم:

الزَّهْوُ: الكبر والتيه والفخر
وقال صاحب تاج العروس
و ) الزهو ( الكبر والتيه)

وقال صاحب لسان العرب:
زها ) الزَّهْوُ الكِبْر!ُ والتِّيهُ
وقال صاحب كتاب العين:
هو: الزهو: الكبر والعظمة.



وغيرها من الأقوال الكثيرة التي تبين فداحة ماقلت!!!!

ثالثا:
النص الشرعي جعل الخيلاء هو التكبر ولم يجعله من التجمل والسياق يدل عليه.
أنظر قوله تعالى : { إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا }
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: { الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي الْفَدَادِينِ أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةِ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ }

رابعا:
العلماء الذين قالوا بأن الإسبال محرم لم يقولوا مثل قولك بل اعترفوا أن المخيلة هو الكبر والزهو!!وأنه يختلف عن التجمل:
أنظر لقول الشيخ أحمد الخليل ((ذكر بعض العلماء أن الإسبال يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، وممن ذهب إلى هذا ابن العربي وهذا ليس ببعيد عن الصواب؛ لما تحدثه هذه الهيئة من اللباس في نفس اللابس من الزهو والتعالي،))
أليس هذا لم يقصد به التجمل إنما قصد به الزهو والتعالي الذي هو ليس التجمل بل هو التكبر!!!أفهمت؟!!!

_العائد الأول_ 28-06-2008 01:56 AM

الأدلة على أن الخيلاء هو الكبر
إليك أقوال علماء اللغة في معنى الخيلاء
قال صاحب أساس البلاغة
فيه خيلاء ومخيلة. وهو يمشي الخيلاء. وإياك والمخيلة وإسبال الإزار. واختال في مشيته وتخيّل. قال بشر:
بصادقة الهواجر ذات لوث ... مضبّرة تخيل في سراها


قال صاحب كتاب الإشتقاق:
والخَيَال: كلُّ شيءٍ تَخَيَّل لك عن غير حقيقة. ورجلٌ خالٌ وامرأةٌ خالَة، مشتقٌّ من الخُيَلاء، وهو التكبُّر
ثم قال بعد ذلك:
. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَحَب إزارَه من الخُيَلاء لم ينظُر الله إليه " . قال الشاعر:
بانَ الشَّبابُ وحُبُّ الخالةِ الخَلَبَه ... وقد صحوتُ فما بالنَّفس من قَلَبَهْ
وقال صاحب كتاب المحيط في اللغة:
خالَ الرَّجُلُ يَخِيْلُ: إذا تَكَبَّرَ

وقال صاحب القاموس المحيط:
والنُّعَرَةُ كهُمَزَةٍ : الخُيَلاءُ والكِبْرُ

فانظر إليه ربط الكبر بالخيلاء ولم يربطه بالتجمل..

وقال في موضع آخر:
وتَغَطْرَفَ : تَكَبَّرَ واخْتالَ في المَشْيِ . والغَطْرَفَةُ : الخُيَلاءُ والعَبَثُ
وقال صاحب جمهرة اللغة:
والخُيَلاء: التكبّر في المشي، ولا يكون ذلك إلا مع سحب إزار وفي الحديث: " من سَحَبَ إزارَه من الخيَلاء لم ينظر الله إليه " . والخَيال: معروف.

وقال في موضع آخر:
قال أبو زيد: الخال من الخُيَلاء؛ والخال من قولهم: عسكر خالٍ، وثوب خالٍ للرقيق. قال الراجز في الخال من الكِبْر والخُيَلاء:
والخالُ ثوب من ثياب الجُهّالْ
والدهر فيه غَفْلةٌ للغُفّالْ
قال صاحب كتاب المخصص:
والخِيَلاء التَكبُّر

وقال صاحب كتاب لسان العرب:
والخِيَلاء بالضم والكسر الكِبْر والعُجْب وقد اخْتال فهو مُخْتال



وغيرها من الأقوال الكثيرة جدا جدا التي لايمكن حصرها ولم أجد أحدا من أهل اللغة قرنه بالتجمل أبدا..
ثم إليك أقوال العلماء أن الكبر هو المخيلة بعينه:

قال بن عبدالبر في المتمهيد ((الخيلاء:التكبر يقال منه:رجل خال ومختال شديد الخيلاء وكل ذلك من البطر والكبر والله لايحب المتكبرين ))

وانظر في كتاب فتاوى الأزهر((والخيلاء هو الكبر والعجب . والمخيلة من الاختيال وهو الكبر واستحقار الناس .))

قال صاحب العهود المكية((الخيلاء : هو الكبر))
قال يوسف القرضاوي((
والخيلاء هو الكبر والعجب. والمخيلة من الاختيال وهو الكبر واستحقار الناس))
وغيرها من القوال التي لاأستطيع حصرها!!


أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في الفتاوى هذه الأقوال التالية:
قال((
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إذَا اسْتَشْعَرَ فَضْلَ نَفْسِهِ أَوْ فَضْلَ دِينِهِ يَدْعُوهُ ذَلِكَ إلَى الْكِبْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْفَخْرِ))
فانظر كيف ربط بين الكبر والخيلاء ولم يربط بين التجمل والخيلاء!!
وقال:
((وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْبَغْيِ وَالِاسْتِطَالَةِ عَلَى الْخَلْقِ))

وقال:
((الْعِلْمُ بِأَحْوَالِ الْقُلُوبِ . - كَالْعِلْمِ بِالِاعْتِقَادَاتِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ وَالْإِرَادَاتِ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ وَالْعِلْمِ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ وَخَشْيَتِهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَالرَّجَاءِ لَهُ وَالْحُبِّ فِيهِ وَالْبُغْضِ فِيهِ وَالرِّضَا بِحُكْمِهِ وَالْإِنَابَةِ إلَيْهِ وَالْعِلْمِ بِمَا يُحْمَدُ وَيُذَمُّ مِنْ أَخْلَاقِ النُّفُوسِ كَالسَّخَاءِ وَالْحَيَاءِ وَالتَّوَاضُعِ وَالْكِبْرِ وَالْعُجْبِ وَالْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِنْ الْعُلُومِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأُمُورِ بَاطِنَةٍ فِي الْقُلُوبِ وَنَحْوِهِ))
: ((إنَّ الدِّينَيْنِ سَوَاءٌ وَلَا نُهُوا عَنْ تَفْضِيلِ أَحَدِهِمَا ؛ لَكِنْ حُسِمَتْ مَادَّةُ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْغُرُورِ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ تَفْضِيلِ أَحَدِ الدِّينَيْنِ ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إذَا اسْتَشْعَرَ فَضْلَ نَفْسِهِ أَوْ فَضْلَ دِينِهِ يَدْعُوهُ ذَلِكَ إلَى الْكِبْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْفَخْرِ ؛))

((أَيْضًا فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْنَا مِنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا هُوَ مِنْ أَعْظَمَ الْجَمَالِ فِي الدُّنْيَا وَحَرَّمَ اللَّهُ الْفَخْرَ وَالْخُيَلَاءَ وَاللِّبَاسَ الَّذِي فِيهِ الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ))
((فَإِنَّهُ إنْ عَنَى بِذَلِكَ أَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ اشْتَمَلَ عَلَى تَعْطِيلِ الصَّلَاةِ وَنَفْسَ الصَّلَاةِ اشْتَمَلَتْ عَلَى الظُّلْمِ وَالْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ

_العائد الأول_ 28-06-2008 02:01 AM

الأدلة على أن الإسبال جائز إذا كان لغير الخيلاء
عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: <من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة> ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: <إنك لست ممن يفعله خيلاء> رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه.

,وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.(رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء).


,?خرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين.

, أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك.

, ?عن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر.
قال الهيثمي:رواه الطبراني وإسناده حسن.‏



, وقد عقد البخاري بابا في صحيحه بعنوان من جر إزاره من غير خيلاء) وجاء فيه بالحديثين السابقين فكأن هذا مذهبه وهو أنه لا إثم على من جر ثوبه لغير خيلاء.

_العائد الأول_ 28-06-2008 02:06 AM

لعله يتيسر لي عودة حتى أبين لك بعض أقوال العلماء في شأن الإسبال إذا كان لغير الخيلاء..

أحسن الله إليك..
وفقني الله وإياك لما فيه صلاح للدنيا والآخرة..
وهذا شرف لي أن كان بيني وبينك هذا الحوار الممتع
محبك:
العائد الأول

Aغــلـــوز A 28-06-2008 04:17 AM

جزاك الله خير,,, اللهم كثر من امثالك الصالحين

برق1 30-06-2008 09:28 PM

أبا محمد :
انتهيت من تحرير تعليقات رأيتها على ردودك الكريمة السابقة
لكني رأيت تأخيرها ؛ لئلا يبعد بنا الأمر إلى مساجلات على هامش الموضوع
سأبدأ بما أراه يخدم الموضوع بعيدا عن المشاكسات , مع أنه لم يتم دخولنا إلى صلب المسألة بعد

أقصر الحديث هنا على تعليقات حول فوارق معاني كلمات ( الزهو , الخيلاء , البطر , الكبر )

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
عدم تفريقك بين الزهو والتجمل وعدم معرفتك لمعنى الزهو يا أخي إن الزهو هو الكبر بعينه!!
فالقول الذي هربت منه وقع فيك !!

قد نبهتك إلى الفروق بين الزهو والتجمل , وبينه وبين الخيلاء , وبينه وبين الكبر , وبيّنت أن أية كلمتين نظن معناهما واحدا فليس ظننا بصحيح , وإن تقاربت , وإن كان بينها اشتراك , بل لكل كلمة معنى مستقل مهما تقاربت المعاني
فالله تعالى يصف كل المسلمين عند الخطاب بقوله ( يا أيها الذين أمنوا ) ( إنما المؤمنون إخوة )
هذا عند السعة والعموم
بينما عند الضبط والمقارنة أو عند تقرير حكم ينبني على التفريق بين المعاني , فلا يصح الخلط شرعا ولا لغة
فالإسلام عند التدقيق يعني الانقياد والطاعة
بينما الإيمان يعني التصديق .
ولهذا عندما تعلق بإطلاقهما حكم بيّن الله تعالى الخطأ بالخلط بينهما : { قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ... }
*
لو قال الخطيب : أيها المؤمون
أو قال : أيها المسلمون
فإن شارح الخطبة يسعه أن يشرح العبارة الأولى عن الأولى بقوله : إنه يخاطب جموع المسلمين أمامه
والثانية بقوله : إنه يخاطب جموع المؤمنين الحاضرين
هذا في حال السعة
ولست بحاجة إلى أن أذكّرك بأنه لا يجوز أن نقول عند تقرير حكم شرعي : ( كل مسلم مؤمن ) , لكوننا خالفنا قوله تعالى : { قل لم تؤمنوا , ولكن قولوا أسلمنا ... } وليسوا منافقين ( كفار ) بل حكم الله أنهم مسلمون

لكن لا بأس أن أقول إن الزهو ضرب من الجمال . وأنه أيضا تيه الشخص بجمال حاله , وأن الخيلاء استعراض المرء جماله أمام الناس , وكلها لا يمكن أن تنفك عن الجمال , سواء كانت بمعنى كون الشيء جميلا ( زاهيا ) أو كون المرء يستعرض جماله لنا ( الزهو والخيلاء )
ولذلك تجدني أستخدم الكلمتين متجاورتين , وعليه فاستخدامي لهما متناوبتين من باب التجوز في حال السعة كما شرحت ومثّلت؛ فالمتحدث لا يمكن أن يتحدث إلا هكذا في حال السعة , لكن يبقى تنظيره دون مساس .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
أنظر إلى أقوال العلماء: ( تعني : في الزهو )
قالب صاحب كتاب العين:زهو: الزَّهْو: الكِبْر وقال في موضع آخرالبأوُ: من الزّهو والافتخار والكِبر
وقال صاحب المحيط في اللغة:الزهو: من الكبر، وقال كذلك في موضع آخروالبَأْوُ: الزَّهْوُ والكِبْرُ،
قال صاحب القاموس المحيط:العَجْبُ بالفتح : أصْلُ الذَّنَبِ ومُؤَخَّرُ كلّ شيءٍ وقَبيلةً وبالضم : الزَّهْوُ والكِبْرُ والرجلُ
وقال صاحب الصحاح في اللغة:والزَهْوُ: الكِبْرُ والفخر. قال الشاعر:
متى ما أشأْ غير زَهْوِ الملو ... كِ أَجْعَلْكَ رَهْطاً على حُيَّضِ
وقال في موضع آخر:قد زُهِيَ الرجل فهو مَزْهُوٌّ، أي تكبّر
ثم قال في موضع آخر:فيه لغةٌ أخرى حكاها ابن دريد: زَها يَزْهو زَهْواً، أي تكبّر.
وقال صاحب كتاب المخصص: ابن السكيت: رجل مُزدَهى - إذا أخذَتْه خِفة من الزّهْو ورجل مزْهو من الكِبْر
قال صاحب كتاب المحكم والمحيط الأعظم:الزَّهْوُ: الكبر والتيه والفخر
وقال صاحب تاج العروسو ) الزهو ( الكبر والتيه)
وقال صاحب لسان العرب:زها ) الزَّهْوُ الكِبْر!ُ والتِّيهُ
وقال صاحب كتاب العين:هو: الزهو: الكبر والعظمة.
وغيرها من الأقوال الكثيرة التي تبين فداحة ماقلت!!!!
كل الأقوال التي نقلت تدلك على أن الزهو درجة من استعراض الحال والزينة توصل إلى الكبر
ولهذا انظر أنهم يذكرون معها الفخر , والتيه , وهي مرتبطة باستعراض امآثر من زينة وغيرها , وليس الكبر بمعناه الدقيق

أبا محمد :
لا بد أن تسلّم باختلاف الكلمات الثلاث في معانيها , وأن لكل واحدة معنى لا تؤديه الأخرى

وأنت تعلم أمورا مهمة يحسن ألا تغفل عنها عندما نريد المعنى الدقيق لأحد الألفاظ اللغوية , خاصة التي كسبت معنى شرعيا يتوقف على معانيها حكم شرعي , مما يطلب منا الحرص الشديد في البحث والتدقيق والموازنات وطلب الأدلة - وهو الذي جعل شرط القدرة اللغوية ضروري للعالم إذا أراد الاجتهاد - ومن هذه الأمور :
1- أن كلمات اللغة وإن اتحد معناها ظاهرا , فلكل لفظة معنى مستقل , ومنها ( الزهو , الخيلاء , الفخر , البطر , الكبر )
1 – أن القرآن والسنة حجة على علماء اللغة .
2- أن كلام العرب في الجاهلية حجة على علماء اللغة أيضا
وعليه , فهات نصوص القرآن والحديث , وكلام العرب المتضمنة كلمة ( خيلاء ) ستراها مرتبطة باستعراض أنواع الزينة .
بينما استعرض نصوص الكبر في القرآن والسنة ستراها أوسع .
2- أن تفسير علماء اللغة لكلمة من الكلمات في حال السعة , غير تفسيرهم لها عند المقارنة بين المترادفات
فهم في السعة يفسّرون الزهو بالخيلاء وبالتكبر , والخيلاء بالتكبر والزهو , لكنهم عندما يريدون المقارنة بين المترادفات يدققون في استخدامهم فيجعلون الكبر غير الخيلاء والخيلاء غير الزهو
وقد مثّلت لك بكلمة قعد وجلس , ففي وقت السعة يقولون : الجلوس يعني القعود , لكنهم إذا أرادوا التفريق ربينهما بيّنوا أنهما ليستا كبعض

أولا :
الفرق بين الزهو والكبر

في نصوص العلماء التي نقلتها أنت , قد جعلوا ( الزهو ) هو ( الكبر ) .
لو أخذنا كلامهم هذا بعمومه دون معرفة حال حديثهم وظرفه لظنناهم أخطؤوا !

فما دام الزهو هو التكبر , فمعناه أن كل من وصفناه بأنه ( زاهٍ ) فهو متكبر ! فهل يستقيم هذا ؟
فعليه سيكون حتى ( بسر ) النخل متكبرا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وهي الكبر!
كيف ؟!
البسر يسمى عند العرب ( الزهو ) من هذا ما في البخاري : " نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يجمع بين التمر والزهو ..... "
ويوصف بأنه زاه ٍ , و يزهو ! وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو . فقلنا لأنس ما زهوها ؟ . قال تحمر وتصفر "
فهل تعني كلمة زاه و يزهو أنه متكبر ويتكبر ؟
لا أحد يقول بهذا , ولا أنت
فلا تتعجل أخذ ما يقوله علماء اللغة في حال السعة .
أخي :
ما أسلفت مثال وإلا فأنت أعلم بشيوع وصف الزهو دلالة على بهاء الشيء في عيوننا – كما وضحت لك سالفا – وليس الزهو من الكبر في شيء
وإنما قال علماء اللغة ما قالوا رعاية لما يستشربه الزهو في الإنسان خاصة من عجب وتبختر ثم كبر , فكأنهم يقولون إن الزهو الذي نعني هو الزهو الذي يكون معه تصعير الخد والترفع عن الغير بسبب الغنى أو الجمال , أو حتى زهو الاستعراض لما فيه من مشابهة المتكبرين الذين يحتقرون الغير اعتدادا بما لديهم ( كما يظنون ) أو ما شابه
بينما الزهو والخيلاء لا يستلزم احتقار الغير والترفع عليهم كما هو لازم للكبر
تصوّر رجلا يدلّ بمشيته ويستعرض امامنا لإظهار زينته , فهذا يوصف بأنه ( يزهو , و يختال ) ولكن فعله هذا لا يكون تكبرا إلا إذا صاحبه احتقار للغير وترفع عليهم .
ودليل هذا أنك تراهم يتحدثون عن الزهو في الصفحات التي نقلت منها أنت ما نقلت ويذكرون أنه غير الكبر

خذ مثالا من كلامك:
قلت : " وقال صاحب لسان العرب:
زها ) الزَّهْوُ الكِبْر!ُ والتِّيهُ " انتهى كلامك .
أقول :
وصاحب اللسان نفسه قال أيضا والزهو الكذب والباطل ..... والزهو الظلم , والزهو الاستخفاف .... والريح تَزْهَى النباتَ إذا هزَّته بعد غِب المطر ..... والزهو النبات الناظر والمنظر الحسن , يقال زُهي الشيءُ لِعَيْنِكَ والزَّهو نور النبتِ وزَهْرُهُ وإشراقُه يكون للْعَرَضِ والجوهرِ وزَها النبت يزهى زَهْواً وزُهُوّاً وزَهاءً حَسُنَ ....وزهت الريح أَي هَبَّت .... والزَّهْو البُسْر الملوّن يقال إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو

تأمل هذا الكم الكثير من المعاني التي قالها للزهو !
فواجبنا ونحن نقرأ له , بدل أن نأخذ واحدا منها ونقصر الكلمة عليه , أو حتى أن نصفه بعدم الدقة بجمعه هذه المعاني المتباعدة , أقول : واجبنا أن ننظر في المعنى المشترك بين هذه الألفاظ لنعدّه هو المعنى الدقيق للكلمة
والجامع بين كل تلك المعاني التي ساقها ابن منظور لكلمة الزهو هو ( الزينة والبهاء )
يدخل في ذلك حتى قوله إن الزهو الكذب : ذلك لأن وصف الكذب بالزهو للمح أن الكاذب يحسّن الكلام ويتعمد تزيينه وترتيبه وتخليصه من الثغرات والتناقض حتى يخدع المخاطب ويضمن سيرورة كذبته عليه

وحسب النصوص السالفة , يتبين لنا أن الزهو ليس الكبر ذاته , وإنما هو وسيلة إلى الكبر , إذا تجاوز الحد في الزينة والاعتداد بها .

ثانيا الخيلاء غير الكبر
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
النص الشرعي جعل الخيلاء هو التكبر ولم يجعله من التجمل والسياق يدل عليه.
أنظر قوله تعالى : { إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا }
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { الْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي الْفَدَادِينِ أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةِ فِي أَهْلِ الْغَنَم }

الآية الكريمة والحديث الشريف لا يشهدان لك , فبين الخيلاء والفخر وبين الكبر فرق , أما تفسيرهما بالكبر فلأجل ما توحيان به .
وورود كلمة الفخر وكلنا نعلم أنها غير الكبر , دليل واضح على أن الكبر ذاته لم يقصد بالحديث , وإنما قصد وسيلتان موصلتان له هما الخيلاء والفخر , ولو أراد الكبر لقاله – صلى الله عليه وسلم – ولم يحتج إلى ذكر كلمتين عنه .

فكلنا متفقون على أن ( الفخر ) غير ( الكبر ) , وكذلك فالخيلاء غير الكبر , وإنما إذا استخدمهما الشخص وسيلة للتكبر على الناس واحتقارهم وعدم قبول الحق منهم ؛ فإنهما يأخذان حكمه

فالخيلاء هنا تعني الاستعراض بالزينة والجمال
وهو قولي لك من قبل
فالخيلاء مرتبطة بالزينة , وهي استعراضها أمام الناس , وهذا الاستعراض جاوز الحد المباح من الزينة
ومن الاستعراض المحرم للزينة جر الثوب وإسباله

خذ شيئا من دلائل ربط الخيلاء بالزينة :
1- في تفسير ابن كثير :
" { فخرج على قومه في زينته ..... } يقول تعالى مخبرا عن قارون: إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة، وتجمل باهر، من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه، فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها، تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي، قالوا: { يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم } أي: ذو حظ وافر من الدنيا. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم: { ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا } أي: جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون .كما في الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ....
( إلى أن قال ) : ..... لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته ، وفخره على قومه وبغيه عليهم، عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض "
في التيسير بشرح الجامع الصغير : " نهى عن الركوب على جلود النمار ) جمع نمر ضرب من السباع منقط الجلد والنهي لما فيه من الزينة والخيلاء "
3- قول ابن تيمية : " .... سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء "

مما سلف من شواهد نستدل على أن ( الخيلاء ) مرتبطة بالزينة , وأنها استعراض الزينة والزهو بها , ومن صور هذا لبس الحرير وإسبال الثياب وهذا محرم . بالقرآن والحديث
وأما تفسير العلماء لهذا بأنه الكبر فلأنه بتجاوز الحد بإظهار الزينة ينقلب إلى التباهي والتعالي وتبختر المشي , وهذه من صفات المتكبرين .

ولا أريد كثرة النماذج 0 رغم كثرتها ) لئلا يتحول الحوار إلى منهج الإغراق

هذا من جهة
ومن جهة أخرى فتراهم يعطفون الخيلاء مرة على الزينة ومرة على الكبر , مما يدل على أنها غير الكبر , وإنما هي نوع من استعراض الزينة توصل إلى الكبر .
ومن شواهد هذا :
1- قال في النهاية : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وفي رواية النمور أي جلود النمور وهي السباع المعروفة واحدها نمر إنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء "
2- قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود :
" والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطا أو خاتما للنساء أو في سيف الرجل ، وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر "
انظر ربطوها بالزينة من جانب , وبالكبر من جانب
ومما يدل على أن الخيلاء مرتبطة بالجمال والزينة عند الصحابة , سؤال عون المعبود : ( إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة )
أي من غير أن أراعي نظر الخلق ، وما يترتب عليه من الكبر والخيلاء ، والسمعة والرياء .
ومن شواهد ارتباطها بالزينة :
1- قول الشوكاني في النيل : " وفيه استحباب الزهد في الملبوس وترك لبس حسن الثياب ورفيعها لقصد التواضع ، ولا شك أن لبس ما فيه جمال زائد من الثياب يجذب بعض الطباع إلى الزهو والخيلاء والكبر "
2- قول ابن تيمية " كما ارخص لهن في التحلي بالذهب و كما ارخص لهن في إطالة الثياب لمصلحة الستر و لأنهن خلقن في الأصل ناقصات محتاجات إلى ما يتجملن به و يتزين قال سبحانه : { أو من ينشأ في الحلية و هو في الخصام غير مبين } "

بل لو جمعت الأحاديث وتأملتها رأيتها تربط المخيلة بالزينة واستعراضها
فاجمع انظر في النصوص الثرثة الآتية لتجد مصداق هذا :
1- قال النبي - صلى الله عليه و سلم - : " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار "
2- قال – صلى الله ليه وسلم : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة "
3- قال – صلى الله عليه وسلم – : " إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين , لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو في النار لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا "
4- قال - صلى الله عليه وسلم - " كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة "

فما لم يعلل – الحديث الأول – يفسر بالعلة الواردة في الحديثين الثاني والثالث
أما ظن أن الخيلاء هي الكبر المجرد من الزينة , بحيث لو تزين رجل بإسبال ثوبه فليس حراما , إلا إن ارتبط بالكبر , فيرد هذا أن عموم الإسبال ورد في الحديث الأول تحريمه , و من ثم ورد في الحديث الثاني تفسيرٌ كاشفٌ لعلة التحريم وهي أن الإسبال ذاته نوع من المخيلة لا ينفك عنها , فهو محرم بذاته , والحديث الثالث يؤكد العلة الكاشفة بحيث ذكر أولا أن الإسبال ذاته محرم , ثم عقّب بالعلة الكاشفة التي دلت على أن الإسبال تجملا حرّم لأنه ذاته بطر , ولو أُريد أن التحريم مشروط بتوفر البطر لما كان سياق الحديثين هكذا , بل لكان الصواب لغة أن يكون نصهما من نحو :
(وإياك والإسبال إن كان من المخيلة )
( ما كان أسفل من ذلك فهو في النار إذا كان بطرا )

من كل ما سبق يتبين أن الجامع الذي جعلهم يصفون هذه الأعمال - الخيلاء والزهو والعجب ونحوها - بالكبر , هو أنها أسباب موصلة له , وعلامات عليه , ككون الكذب علامة على النفاق وليس هو .
والله أعلم

برق1 01-07-2008 03:45 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
" أبدا لم يعرف بالكثرة التي توحي بها , وإنما هو حالات لا تصل إلى ما نراه اليوم من إسبال لمشالح الكبراء ! بل وثياب وبناطيل السوقة من الناس , والله المستعان ....... "

" ..... كلام الشيخ ( أعني اقرضاوي ) كلام إنشائي دون استدلال , وهو لا يشير إلى أن هذا كثير عندهم
وما زال هذا في العرب , ألا ترى جر الكبراء والأثرياء مشالحهم ؟!
وإني أؤكد لك أن العرب لم يكن شائعا عندهم جر الثوب , بل هو عندهم من عمل النساء .
وقول أم سلمة " فكيف يصنع النساء بذيولهن " دليل على أن جر الثياب من صفات النساء
وبالمناسبة فهذا الموضوع ليس من شأن المسألة فالأمر سواء كثر عندهم أو قل , فالمهم أن النهي قد حصل واستثني النساء "

" ياأخي هداك الله!!
كيف تقول هذا القول؟!!
لنفرض أنه لم يعرف بالكثرة التي أوحي إليها فهاأنت أثبت أن العرب كانوا يسبلون ثيابهم!!
فيبطل قولك بأن الإسبال خاصا بالنساء؟!!!
بغض النضر عن الكثرة والقلة ..
ثم إنه يعرف بالكثرة التي أوحي إليها والدليل هو ماعرف عن العرب وإلا فلماذا ربط الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال بالكبر ؟؟!! .......... "
" ......... ياأخي كيف تتجرأ وتقول بأن كلام الشيخ إنشائي دون استدلال؟؟!!!!!
ثم تقول وإني أؤكد ؟!
كيف تؤكد ؟!
اأنت لم تأت بدليل واحد وأنا أثبت لك ثم تقول وإني أؤكد؟!!!
كيف يصدر منك هذا الكلام؟!! "

أولا :
هل ترى في كلام الشيخ هذا استدلالا ؟!
لا أراه استدل . فبقي كلامه إنشائيا ليس يريد منه إثبات حكم , وإنما استطراد عام يفيد أن العرب تعرف هذا , وليس كما ذكرت أنت سابقا بأنه كثير
ولو كان الشيخ يقصد أنه شائع عندهم , فقد غلط .

وأنت ذهبت بكلمتي ( أؤكد لك ) إلى باب الفلسفلة , فأنا أعني بها أني أضمن لك , ولك الحق أن تسألني بعدها عن الدليل

وما دمت تطلب دليلي فهاك شواهد جميلة تدلك على أن جر الثياب لم يكن شائعا بل هو مذمة عندهم في الرجل ومحقرة , وإنما كان في النساء هو السمة , وتغنوا بهذا ومدحوه وتعارفت عليه النساء :

في التمهيد : " قال أبو عمر تكميش الإزار إلى نصف الساق كانت العرب تمدح فاعله ثم جاء الله بالإسلام فسنه النبي صلى الله عليه و سلم "
في الاستذكار : " قال أبو عمر : قد كانت العرب تمدح تشمير الإزار "
قال متمم بن نويرة مادحا :
تراه كنصل السيف يهتز للندى * وليس على الكعبين من ثوبه فضل
وقال دريد بن الصمة ما دحا :
عابوا على من يرى تشمير أزرهم * وخطة العائب التشمير حمقاء
وعن النساء قال في الاستذكار : " عن بن عباس قال أول امرأة جرت ذيلها أم إسماعيل لما قربت من سارة أرخت ذيلها لتقفي أثرها قال ومن هذا أخذت نساء العرب جر الذيول "
قال امرؤ القيس :
فعنّ لنا سرب كأن نعاجه * عذارى دوار في الملاء المذيّل
هذا عرفهم وسنتهم أن قصر الثوب للرجال وطوله للنساء .
فلعل قولي سابقا ( أؤكد لك ) وقع منك الآن بالقبول .

ثانيا :
لا تحمّل كلامي غير ما سيق له , فأنا لم أنف عن العرب الإسبال مطلقا !
بل نفيت ما زعمت أنت سابقا أنه شائع عندهم .
فالإسبال يحصل لكن من قلة يمقتها العرب , ويمدحون التشمير
لما في الإسبال من المخيلة والتأنث تشبها بالنساء ’ كما رأيت من الأبيات أعلاه

برق1 01-07-2008 02:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
من تقصد بأننا نفهم كلام ابن حنبل وبن تيمية على غير وجهه؟!
نحن لم نتكلم بهذه الجزئية حتى تأتي بها..

ألست أنت القائل في التعقيب رقم ( 20 ) ما نصه :

" ولقد ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة على أن المحرم ماكان للخيلاء والبطر أما ماكان للكبر فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم "

ثم أردت الاستدلال لصحّة زعمك بأن ما كان ( للتجمل ) ليس من الخيلاء , وبالتالي فهو جائز , فقلت :

" قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 366): " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): بسند جيد. "

مجموع كلامك هذا هو الذي أشرت إليه أنا عندما قلت بأننا نفهم كلام ابن تيمية وابن حنبل على غير وجهه, ونفيك أنك تحدثت عن هذه النقطة , قد يكن بسبب نسيانك أو عدم وضوح قصدي .

وما دمت أعدتني إلى هذه النقطة فأحب التعقيب عليها بما أرجو فائدته :

1- أنت بكلامك أعلاه فهمت الحنابلة والشافعية والمالكية ( كما فهمه كثيرون غيرك ) على غير وجهه , فظننتهم يرون الإسبال للتزين جائزا ! بينما هم يعدونه من الخيلاء المحرمة , واستثناؤهم ما كان لغير الخيلاء يعنون به ما كان لحاجة غير التجمل ( الخيلاء )
والدليل على هذا أنك تراهم إذا ضربوا مثالا للإسبال الجائز , لم يضربوا مثلا بإسبال التجمل والزينة , بل يضربون حال أبي بكر وحال ابن مسعود – رضي الله عنهما
2- استشهادك بكلام ابن تيمية فهمٌ ظالم لكلامه – رحمه الله تعالى – وتقويل له بما لم يقله من خطأ كبير ! ذلك نتيجة العجلة في أخذ النصوص , وجعل الهم في البحث عن دليل لحكم بنيته سلفا , ولا تريد إلا تثبيته !
وأنت باستشهاد بكلامه كنت تجهل أنه نص في أكثر من موضع على حرمة الإسبال تجملا , وعدّه هو الخيلاء عينها !
قال :
" ومن أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص والإزار والرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط. " أي نفى عنه الخيلاء المحرمة ولم ينف عنه الكراهة كراهة التنزيه .
فهو كما ترى بجلاء , يرى حرمة الإسبال حتى لحاجة كستر عيب مثلا , ولكنه يستدرك بأن بعض أتباع أحمد يرون كراهة ذلك , وهو ما يعني اتفاقهم معه في حرمة الإسبال تجملا , واختلافهم معه في الإسبال لحاجة غير التجمل فهو يرى التحريم وبعض الأصحاب يرون الكراهة
وهذا منه حكاية للخلاف المعروف في فعل ابن مسعود فبعضهم يرى ابن مسعود مخطأ باجتهاده , وأن فعله محرم , بينما بعضهم رأى الكراهة وبعضهم رأى الجواز دون كراهة

وكل الخلاف سببه أنهم لم يتنبهوا إلى أن إسبال ابلن مسعود لم يجاوز الكعب فهو لا زال في المباح , لكنه خالف السنة وهي نصف الساق .
وكما هو نص كلام ابن تيمية فهو يحكي عن أحمد تحريم الإسبال تجملا ! فكيق تظنون أحمد يقول بجوازه ؟!
3- من أغلاطك هنا أنك تظن بعض العلماء أباح الإسبال تكبرا مع الكراهة !
فهل تستطيع أن تذكر كلام واحد ( واحد فقط ) قال بأن الإسبال للكبر مكروه ( كراهة التنزيه ) ؟

لكني أظنك تنبهت للخطأ رجعت عن هذا في تعقيباتك التالية لكونك صرت تناقشني على أن المحرم هو إسبال المخيلة , وتذكر أن المخيلة هي ( التكبّر ) . فهل ظني في محله ؟
وبقي أنك لم تقنع حتى الآن بأن مخطئ بظنك كون الإسبال تجملا جائز , لكونه لا يدخل في المخيلة أو ما تسميها ( التكبر )

*****

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
يبدو أنك تراجعت عن قولك وهو أنه ليس أي إسبال مخيلة ..
نعم يعني الآن اقتربت أقوالنا بشأن الإطلاق على أن كل إسبال مخيلة..
فأنت قلت نخرج منه مااستثنى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يعني ليس مااستثناه أبي بكر..
إذا نتفق ونقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ماكان على وجه الخيلاء..
عندها تكون تراجعت عن قولك بأن الإسبال يعني المخيلة..

جميل أن تتقارب وجهات النظر على الحق , وفألك طيّب , لكني لم أقل أن كل إسبال مخيلة حتى أرجع عنه , بل قولي أن الإسبال وجر الإزار تجملا هو المخيلة المحرمة
وكانت أول مداخلاتي ( رقم 16 ) نصا هي :
" والقاعدة التي تغيب عن أذهان الكثيرين ممن يخوضون بغير علم :
أن الإسبال للتجمل هو المخيلة عينها , تدعم هذا الأحاديث ولغة العرب , وأن الإسبال لحاجة عارضة كنزول الإزار دون قصد , فهذا هو المستثنى .
وعليه فكل صور الإسبال المتعمد محرمة وهي من المخيلة
ولهذا فالإسبال الذي يظنه العائد الأول مباحا هو هو المحرم أحد كبائر الذنوب ."

مع أني لم أفهم ما لونته من كلامك بالأخضر , فهل كان سهوا ؟

برق1 01-07-2008 11:54 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
أحسنت حتى الآن لم ترجع عن قولك الذي لم يقل به أحد من أهل العلم وهو أن الإسبال جائز تعمدا لا تجملا وهذا خطأ فاحش

سبحان الله !
ألم تطلب مني إثباتا فسقت لك قول ابن تيمية :
" ومن أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص والإزار والرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط. " انتهى

فكيف تعيد الآن أنه لم يقل به أحد قبلي ؟!

ولا تنس أنه حكى في النص عن الحنابلة كراهة الإسبال وإن كان للحاجة كحاجة ابن مسعود , أما التجمل فكما ترى حكى تحريمه في المذهب إجماعا .
وكما ترى أيضا فقد أشار إلى أن النفي عن أبي بكر إنما هو نفي الخيلاء المحرّمة , مع بقاء الكراهة .


اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
ولكني سأسأل ماهو الذي استثني من حديث أبي بكر؟!!
هل هو العمد وغير العمد _كماهو الرأي الذي قلت به الذي لم أجد أحدا قال به_أم الذي يسترخي رغما أم الذي يلبسه كبرا!!!!!
أنا وجدت أنك تخبطت بين هذه الأقوال!!

لا عليك من تخبطي , فلعله كثير , والمهم الحق .
أجيب سؤالك بما يكشف لك قولي لأنظر موقفك منه :
المستثنى بهذا الحديث حال كجر أبي بكر ثوبه لكونه لم يقصد بجره التزين ( الخيلاء ) فلم يتعمد الإسبال أصلا , وإنما ينسدل الإزار أثناء المشي فيحصل الجر الذي لا نية فيه لشيء , ومنه يستدل على أن كل من ارتخى ثوبه رغما عنه خلال مشيه فلا إثم عليه يهذا الجر المؤقت .

فهل لديك لهذا الاستثناء النبوي توجيه آخر ؟

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
قد بينت لك سبب التفريق في التعقيب السابق , فربما لم تقع عينك عليه !
فرّق هذا النبي العربي البليغ الرؤوف الرحيم , ليدل بجوامع كلمه على أن الأصل بالإسبال التحريم لكونه إسبال للمخيلة, إلا إن دل دليل ظاهر على أن المسبل لم يتعمد ذلك فهنا جاء الاستثناء النبوي لمن كحال أبي بكر

إذا الآن تناقضت مرة أخرى بقولك إلا إذا دل دليل ظاهر على أن المسبل لم يتعمد!!فأنت قلت من قبل بأن التعمد جائز لغير التجمل!!..ثم إنك تناقضت مرة أخرى وقلت بأن الأصل بالإسبال التحريم ومن قبل قلت إن كل إسبال مخيلة والمخيلة حرام!!!
أخيرا أنت لم تفند هذه الشبهة

تناقض ؟!
أنا في نصّي أعلاه أتحدث فقط عن عن دلالة الاستثناء النبوي في هذا الحديث ( خاصة! ) كما ترى في عبارة التعليق .

وأما حديثي في مواضع أخرى عن جواز تعمد الإسبال لحاجة مشروعة غير التجمل , فأخذته من فهم العلماء لحجة ابن مسعود ( حديث آخر ) ومن عموميات الشريعة مثل أن المشقة تجلب التيسير , وترفع المؤاخذة , من ذلك العفو عن ارتكاب الحرام لضرورة , ومنه كون من بأسفل قدمه حساسية من الشمس يسبل مضطرا , وكمن لم يجد غير ثوب طويل ليقضي به حاجة أو يصلي لا يجد غيره .
هذا مع خلاف لهم في غير حال أبي بكر , فمن العلماء من يرى كراهة فعل ابن مسعود ومنهم من يرى تحريمه


اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
أنا أقول ياأخي لو كان الإسبال هو المخيلة بذاته يعني أن أي إسبال هو مخيلة بذاته بقصد أو بغير قصد لأن هذا ظاهر الحديث الذي يخالفه حديث أبي بكر!!أفهمت ياأخي
فمفهوم حديث الإسبال هو المخيلة ((أن كل إسبال مخيلة))
ومفهوم حديث أبي بكر((أنه ليس كل إسبال مخيلة))
فأنا قلت لو ان كل إسبال مخيلة لأصبح إسبال أبي بكر مخيلة !!
فإن قلت بأن أبي بكر يسترخي من غير قصد قلت سواء بقصد أوبغير قصد المهم أنه ثبت الإسبال!!
فتناقض ظاهر الحديثين إذا كنت تريد تفسيره على الذي تريد..
ثم إذا استثنيت حديث أبي بكر بغير قصد قلنا هذا تحكم بالإستثناء من غير دليل لأن الإستثناء لايؤخذ إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم لا من قصد أبي بكر بانه يسترخي رغما!!

من كلامك يتضح أنك غفلت عن معنى ( الإسبال )
أبو بكر لا يطلق على حاله لفظ ( الإسبال ) لغة
لأن ( الإسبال ) مأخوذ من ( أسبل ) والهمزة هنا للتعدية , أي أن الفعل كان لازما , فجاءت الهمزة لتمكنه من أن ينصب مفعولا
مثال يوضح القصد :
خرج فعل لازم نقول : خرج محمد
فلا يجوز أن ينصب مفعولا , فيخطئ من قال : خرج محمد زيداً
فإن أردنا تعديته للمفعول زدنا الهمزة فصار ( أخرج ) وبالهمزة نعديه فنقول : أخرج محمد زيداٍ
فالفعل أسبل تعني أن الرجل فعل الإسبال بالمفعول وهو الثوب
وأبو بكر لم يفعل , بل الثوب ينزل من تلقاء نفسه , ولذلك لا نستطيع أن نقول : إن أبا بكر قد ( أسبل ) ثوبه
فالإسبال إذن يعني ( تعمد إرخاء الثوب تحت الكعب )
وعليه فقولك :
" فأنا قلت لو ان كل إسبال مخيلة لأصبح إسبال أبي بكر مخيلة !!
فإن قلت بأن أبي بكر يسترخي من غير قصد قلت سواء بقصد أوبغير قصد المهم أنه ثبت الإسبال!!
فتناقض ظاهر الحديثين إذا كنت تريد تفسيره على الذي تريد.. "
خطأ لإدخالك حال أبي بكر بالإسبال , والإسبال لا يكون إلا متعمدا
وإنما الصواب أن أبا بكر لم يسبل ثوبه , بل ثوبه ينسبل رغما عنه .
بينما جره ثوبه وهو فعل منه وهذا ما دعا - النبي صلى الله عليه وسلم – ليقول له إنك لست ممن يفعله ( أي الجر ) خيلاء , ويدل عليه أن الحديث كله عن ( الجر ) .
ولو كان نبي الله – صلى الله عليه وسلم – كان يقول وقت مجيئ أبي بكر : " من ( أسبل ) ثوبه خيلاء " لكان جوابه لأبي بكر سيتغير , فيقول : ( إنك لست ممن يفعله ) ( أي لست ممن يسبلون ) ويقف ؛ ذلك لكون إزاره ينسبل وليس هو يسبله .ولا يذكر كلمة خيلاء ؛ لكون الصدّيق لم يسبل إذ ثوبه يرتخي رغما عنه . فيصير المعنى : من أسبل إزاره خيلاء .... وأنت يا أبا بكر لم تسبل إزارك أصلا بل هو ينسبل , وإنما أتحدث عمن يتعمدون الإسبال فإن كان خيلاء فهو الحرام
والنتيجة أن أبا بكر لم يسبل ولكنه جر , لكنه لم يفعل الجر خيلاء , والحمد لله .
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
وبالمناسبة : فلا أعلم أن كلمة الكبر وردت أبدا في أحاديث النهي عن الإسبال , وأراك تكثر منها وتجعلها هي المحك !
الذي ورد كثيرا هو ( الخيلاء ) وورد البطر في حديث ,
فالكبر إن خالط نية المسبل فإنه إثم على إثم , يكون المسبل جمع خيلاء إلى كبرا , نسأل الله العافية.

فأنا أقول بالمناسبة :فلاأعلم أن كلمة التجمل وردت في أحاديث النهي عن الإسبال,وأراك تكثر منهها وتجعلها هي المحك؟!
نعم الذي ورد الخيلاء والبطر والبطر فسره ابن حجر في فتح الباري ((قال عياض بطرا ثم قال أي تكبر وطغيانا))
أنا أعلم هذا , وأعلم كثرة من يقولون بأن الخيلاء التكبر

وأعلم أن كل كلمة ( خيلاء ) في كلام العرب تصف الاستعراض , والاستعراض نوع من الزهو بزينة الحياة الدنيا .

وأعلم أيضا , أن كل عالم معتبر فسّر الخيلاء بالكبر , فإنه يذهب أيضا إلى أن جر الثوب تجملا هو من الخيلاء المحرمة , ولا يستثني إلا ما شابه حال أبي بكر وابن مسعود من أعذار.

وإني أكثرت من ذكر التجمل لأني أرى النبي – صلى الله عليه وسلم – وصحبه الكرام ينهون من رأوه مسبلا دون أن يسألوه عن السبب , بل وهم يعلمون أنه من غير أهل الكبر مما يدل قطعا أن النهي عن الخيلاء هو النهي عن الإسبال وجر الثوب تجمّلا
وأكثر منها لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل التجمل بتفصيل الثوب تحت الكعب بطر بذاته
من أدلة هذا :
إليك هذين الحديث الناصع الدلالة على أن التجمل بالإسبال هو الخيلاء المحرمة :
1- ( عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سمع أبا سعيد سئل عن الإزار فقال على الخبير سقطت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين , لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو في النار لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا " )
أرأيت !
حدد موضع أسفل الإزار تحديدات دقيقة على ثلاث درجات
الأولى مستحبة وهي نصف الساق
الثانية جائزة وهي إلى الكعب
والثالثة محرمة وهي ما تجاوز الكعب , وقد وصفها بأنها بطر محرم , ولم يجعل البطر شرطا زائدا , بل جعل ما تجاوز الكعب بطرا بذاته .

2- ( عن عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت ابن عمر يقول كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية وكسا أسامة حلة سيراء قال فنظر فرآني قد أسبلت فجاء فأخذ بمنكبي وقال : " يا ابن عمر كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار قال فرأيت ابن عمر يتزر إلى نصف الساق " )

هذا االحديث وغيره دليل صريح على أنه – صلى الله عليه وسلم - يغضب من الإسبال تجملا ويعده هو الخيلاء والبطر المحرم , وإلا فهو – صلى الله عليه وسلم - يعلم أن ابن عمر بعيد عن الكبر , وقد أثنى عليه – صلى الله عليه وسلم - بقوله : "نعم الرجل عبد الله "
فإن قلت – كما هو تأويلك لحديث سابق , : لعل النهي للكراهة , فيردّ هذا الزعم أنه – صلى الله عليه وسلم – عقّب بأن قال لابن عمر : " كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار " فلو كان المحرم حال التكبر لما عقب بهذا القول عند أمره ابن عمر برفع الثوب .

وإليك شيئا من شواهد أخرى على إنكارهم على المسبل دون أن يسألوه عن السبب مما يدل على أن الإسبال تزينا هو الخيلاء .

1) عن عبد الله ابن عمر : " ...... فبينما هو يكتب إذ دخل عليه عبد الله ابن واقد بن ابنه وهو ملتحق مرخ ثوبه فقال له ارفع ثوبك فرفع فقال ارفع فرفع فقال ارفع فرفع وقال ان في رجلي قروحا فقال وإن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا ينظر الله عز و جل إلى من يجر ثوبه الخيلاء يوم القيامة وهذا واضح في كراهية ابن عمر لجر الانسان ثوبه على كل حال لأن عبد الله بن واقد أخبره أن في رجليه قروحا فقال وإن "
2) عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم وزعم أنه كان جالسا مع ابن عمر إذ مر به فتى شاب عليه جبة صنعانية يجرها مسبلا فقال يا فتى هلم فقال له الفتى ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن قال ويحك أتحب أن ينظر الله اليك يوم القيامة قال سبحان الله وما يمنعني من ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا ينظر الله إلى عبد يوم القيامة يجر إزاره خيلاء قال فلم ير الفتى إلا مشمرا بعد ذلك اليوم حتى مات
3) ( عن ابن مسعود أنه رأى أعرابيا يصلي قد أسبل فقال المسبل في الصلاة ليس من الله من حل ولا حرام )

ثم خذ قولين صريحين من كلام أهل العلم يدلان على أن الإسبال تجملا هو الخيلاء :
1- قال ابن تيمية " ومن أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص والإزار والرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط. "
2- وقال " كما ارخص لهن في التحلي بالذهب و كما ارخص لهن في إطالة الثياب لمصلحة الستر و لأنهن خلقن في الأصل ناقصات محتاجات إلى ما يتجملن به و يتزين قال سبحانه : { أو من ينشأ في الحلية و هو في الخصام غير مبين } "

فهم يطلقون الكبر من باب أن الاختيال بالزينة واحدة من حركات المتكبرين , والخيلاء حركة استعراض تصحب الذين يجرون ثيابهم تجملا, بينما لا يلزم أن كل من اختال بثيابه متكبرا , وهذا كحال من كذب فالكذب من صفات المنافقين بينما لا يعد من كذب منافقا

وأحب أن ألفت نظرك إلى أني لم أقل بأن التجمل بإطلاقه خيلاء
وإنما أعني التجمل بجر الإزار , لا التجمل بغيره كالطيب والثوب النظيف .
والاختيال حركات مصاحبة ( حتما ) لمشي من أسبل ثوبه وجره تجملا , بينما لا يصحب الاختيال ( حتما ) من تجمل بالطيب ونحوه .
وهذا ما شرحت به الاختيال عند بياني الفروق الدقيقة بين كلمات ( الخيلاء , والزهو , والكبر )



اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ))هل يلزم من ذلك أن يقطع بقولهم علما بأن ابن عباس خالفهم علما بأن ظاهر النص أن قولهم قاطع لايقبل الخلاف ..

أقف عند هذه لأني لم أفهمها , وأراك رددتها مرة أخرى
فنعم سنة الخلفاء الأربعة من سنته – صلى الله عليه وسلم , فإن أجمعوا فإجماعهم حجة , وإن قال أحدهم قولا لم يخالفه الثلاثة , فعلى خلاف , وعند أحمد و( غالب ) العلماء , يترك ما عداه من أقوال غيره
واحترازا , فمن خالف حديثا نبويا ردّ قوله , فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المصطفى – صلى الله عليه وسلم –

هذا شيء علمته بعمومه , ولست من أهل تمحيص الخلاف فيه , بل أهله العلماء .

وسؤالي : ما الذي تشير إليه من اختلافه معهم ؟ فلست والله أدري يا أبا محمد ما تعني .



اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
سبحان الله ! لا تعلم أحدا قال به ؟!
أظنك قلت عظيما
كيف تقول إن الإسبال لا يفضي إلى المخيلة , بينما نبي الله - صلى الله عليه وسلم – قال لك بأن الإسبال من المخيلة , بقول صريح لا يحتاج أدنى تأويل

أنا أبين لك تهافت الإستدلال بالحديث ثم تستدل به ؟!
فأنت حتى الآن لم تفند الشبهة في قليل ولاكثير فأنا قلت لك بأني لاأعلم أحدا من العلماء قال مثل قولك ثم تستدل بالحديث!!
فكأني اقول ائت لي بقول لأهل العلم يعضد مااستدللت به!!
لاأعلم أحدا قال بأن الإسبال هو المخيلة من العلماء بمعنى أنهم فسروا الحديث أن التطويل يلزم الإسبال والإسبال يلزم الخيلاء

ولم يقولو ( هو ) بل قالوا (يلزم) فانتبه..
قال ابن حجر في فتح الباري عن حديث أنه من المخيلة( وحاصله ان الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء )
وهذا ظاهر في أقوال أهل العلم وكل الذين قرأت لهم قالوا مثل هذا القول ولم يقولوا بأنه هو المخيلة بذاته لمنافاته الواقع والعقل الصريح الصحيح والعقل لايمكن أن يخالف النقل..
فعندها يتبين عدم صحة ماقلت وأن قولك بأنني خالفت الحديث غير صحيح لأن الحديث لايمكن أن يؤخذ إلا بمجموع النصوص وهذا الإجتزاء واجترار النصوص والأخذ من النص دون مجموع النصوص في الحكم الواحد..
عندها أرجع وأقول:
القول بأن الإسبال هو المخيلة بذاته لاأعلم أحدا قال بهذا بل قالوا بان تطويل الثوب يلزم الإسبال والإسبال يلزم المخيلة وهذا غير صحيح لأن الإسبال لايلزم المخيلة قطعا

أولا :
أتيتك بقول ابن تيمية سابقا , وأعدته هنا ( فوق ) وفيه يرى أن الإسبال للتجمل هو الخيلاء , فلعلك لم تفطن له

ثانيا :
لا مشاحة في هذا
فأنت تقف عند الألفاظ وقوفا غريبا
فلا فرق بين أن أقول بأن جر الثوب تجملا هو المخيلة المنهي عنها , وبين أن يقول لك العالم بأن جر الثوب تجملا يفضي إليها .
فما داموا يقولون بأن التجمل بهذا يؤدي إلى المخيلة فهم يحكمون بأنه النوع المحرم بالأحاديث . أي الإسبال تجملا .

ثالثا :
وهو يغني عن الأولين - رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة " هذا نص صريح بأن الإسبال تجملا من المخيلة وليس يفضي إليها
فكأنه قال للرجل : ( لا تسبل تجملا فهذا منك مخيلة محرمة )
وبالمناسبة , فحرمة التجمل بالإسبال تؤخذ من مفهوم الأحاديث التي حكمت بالتحريم مع استثناء حال أبي بكر , وكذا من استثناء العلماء صنع ابن مسعود .
ولم يرد أي نص بعد هذا يفيد استثناء التزين من التحريم , فلو كان مباحا لنص عليه الشرع , ولتحدث به العلماء المعتبرون للحاجة إلى بيان استثنائه

برق1 02-07-2008 12:12 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
إذا استطعت معرفة الفرق بين معنى المخيلة ومعنى التكبر , عرفت أن الإسبال نوع من المخيلة دون ريب

هاأنت تقع في المأزق أنا قلت لك عقلا مخالف ثم تقول فرق بينهما؟!
فأنت لم ترد الحجة بالحجة ؟!
فأنا قلت بأنه مخالف للعقل الصريح والشرع لايخالف العقل فكيف تستدل بظاهر النص الذي تظن أنه يعضد قولك؟!
كما أني أرجع واقول بأنك أنت الذي لم تفهم معنى المخيلة وخالفت بذلك الإج
عندها أرجع وأقول:
عقلا فإن الإسبال لايلزم التكبر/المخيلة

وعندها أرجع أنا وأقول :
هذا نقلك عن ابن حجر قبل قليل : قال ابن حجر في فتح الباري عن حديث أنه من المخيلة( وحاصله ان الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ((
كيف تحتج بقولهم إن الخيلاء الكبر , وتخالفهم عندما يقولون إن الإسبال يستلزم المخيلة ( الكبر ) فهو محرم؟!

فإما أن تلزمني وتلزم نفسك بكلامهم , أو ألا تحتج علي به

فاختر أيهما شئت لنستمر عليه

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
حدثتك أكثر من مرة عن الفرق
فليس الأمر متوقف على الاصطلاح , بل هو على جنس المرأة وجنس الرجل , فالمرأة شرع لها التجمل والزهو , بطول الثياب وبالحلي , بينما الرجل نهي عن ذلك
ولكي تدرك القصد , فتأمل أننا نقول : يحرم على الرجل التجمل بلبس الذهب , ويجوز للمرأة
فمثله إذن أن نقول : يحرم على الرجل التجمل بطول الثياب , ويجوز للمرأة

حدثتني مرة ولكني بينت تهافت مفهوم الحديث..
أصلا من قال لك بأنه يحرم على الرجال التجمل بطول الثياب حتى تستدل به فخلافي معك هو في هذه النقطة فكيف تستدل بها ؟!
ثم إنك لم تزد على أن قلت في سائر قولك أن الرجل محرم عليه أما النساء فلا؟!!!!!!!!!!!!!
فأنت رجعت إلى الأساس الذي أنا مخالفك فيه من الأصل فكيف تستدل به؟!
فكأني قلت لك لماذا هذا الشيء
محرم فقلت أنت السبب أنه محرم لأنه محرم ؟!!!!!!
هذه للأسف هي نتيجة قولك الذي لم يرو الغليل!!!!!

عندها أرجع وأقول:
لماذا جعلت الإسبال عند الرجال من المخيلة ولم تجعل الإسبال عند النساء من المخيلة
كذلك إذا كان اللبس فقط من غير النية من المخيلة

فمعنى قولي هو أن ظاهر الحديث أنه مخالف للأحاديث الأخرى وبما أنه كذلك فيمكن الجمع بينهما لأن النص يؤخذ بمجموع النصوص وأنه يحمل على أنه يقصد به التغليب أو ...أو...من ضمن الإحتمالات الكثيرة التي قلتها..والدليل على ذلك هو أن الإسبال في الثياب الغالية في هذا الزمن أدعى للخيلاء من الثياب الطويلة من ذاك الزمان!!

أنت لم تسألني عن سبب تحريم الإسبال للرجال !
وإنما سألتني عن سبب كون الإسبال مخيلة للرجال وليس مخيلة للنساء , فأفدتك أنني لا أنفي كونه مخيلة عندهن كما تظن !

ولم أقل لك إن هذا حرام على الرجال دون تدليل فقد استدللت بنصوص شرعية ( لم ) و ( لن ) تستطع ردها بتأويلاتك بحمد الله
استدللت بأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن جر الثوب خيلاء وأباح للنساء في حديث واحد دون أن يشترط على النساء .
واستدللت بقوله صلى الله عليه وسلم : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة " فهنا نهى ((( رجلا )) عن الإسبال , وهو الذي أباح للنساء ذراعا كاملا – صلى الله عليه وسلم –

أما مسألة التغليب , التي تظنها أظهر تأويلاتك , وكذا باقي تأويلاتك للحديث , فهات دليلا واحدا ( صريحا صحيحا ) يشهد لها ويدل على أن االإسبال وجر الثوب تزينا جائز , فنقبل منك .

وإلا فهي غير مقبولة لفقد الدليل .
ثم : هل قال بها أحد من المعتبرين من العلماء ؟


وإني آمل أن تشرح لي قصدك بمخالفة هذا الحديث للأحاديث الأخرى ! فأنا لا أجد مخالفة أبدا , بل هو مع كل الأحاديث تنهى الرجال عن الإسبال وجر الإزار , إلا ما كان عن غير قصد , بينما أباحت ذلك للنساء مطلقا دون شرط ( عدم الخيلاء ).

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
ومن أدلة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام – رضي الله عنهم – كانوا ينهون من رأوه مسبلا دون سؤاله عن نيته !

أولا النهي ليس دليلا دائما على الحرمة,وكذلك فإن النهي قد يكون لأجل الكراهة على قول من قال بأن الإسبال مكروه كراهة تنزيه,والصحابة كانوا يتناهون عن أشياء كانت مكروهة وليست محرمة,ثم إن هذا ناشئ من كون الصحابة عرفوا أن غالب من يفعل ذلك الأغنياء المتكبرين فنهوا عنه أو لكونه مرهونا في عقلهم أنه لايفعله إلا المتكبرين وهذا مثله مثل العقال فقد حرمه بعض العلماء قديما لأن العقال كان يلبسه أهل العقيلات كبرا فارتبط في ذهن الناس أن من يلبس العقال فإنه متكبر فلما لبسه سائر الناس أصبح عادة وأسبح لايقول أحدا بأنه كبر , وهذا مثله مثل الإسبال فقد كان أغلب الذين الذين يسبلون ثيابهم إنما يسبلونها لأجل الكبر فارتبط الإسبال عندهم بالكبر فبدأوا ينهون عنه,ثم إنه أصبح عادة عند الناس..
فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما..
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه أبي بكر عن الإسبال لما عرف عنه أنه لايفعل ذلك كبرا!!
الدليل على أنه لم ينه عن ذلك دائما..

كلامك هذا لا يؤخذ منه علما !
فأنت من قبل ترى جواز الإسبال وجر الثوب تزينا , وتعيب علي لو أطقلت حكما دون دليل ( كما تظن ) فما دليلك على هذه الاحتمالات التي ذكرت لتأويل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من رآه مرخيا إزاره , وكذا صحابته الكرام من بعده ؟
ثم إنك الآن جعلت من احتمالات النهي أنه للكراهة , فهل هذا تسليم منك بأن الإسبال دون كبر مكروه ؟
فالنهي عن الإسبال دون تكبر قد حصل كما ترى , وأنت أولته بالكراهة .
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
ثم إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جر ثوبه بغض النظر عن نيته إذا كانت لغير الخيلاء..

أولا :
هل تلمّح قولك ( بغض النظر عن نيته – صلى الله عليه وسلم - إذا كانت للخيلاء ) إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون جره تجملا ؟ أرجو أن تجيبني .
ثانيا :
ما دام – صلى الله عليه وسلم – أحرص الناس على الزينة , فلو كان جر الثوب تزينا جائز , لكان أحرصنا على الزينة بجر الثوب
قد جرّ ثوبه يوم الكسوف فزعا مسرعا إلى الصلاة لا تزينا , وجره في هذه الحال وعدم جره في حياته كلها تزينا رغم أنه كل وقته يلبس الأثواب ( الأزر والقمصان والجبب والأردية وغيرها ) شاهد على تفريقه . وتطبيقه


والأمر بإسبال المرأة لأجل ستر العورة وليس لأجل الزهو وهذا خطأ فاحش وقعت فيه
على هذا يلزم أنك ترى ازدهاء المرأة يوم عرسها بجر فستان الزواج محرم
ومعناه أن قولنا : " تلك المرأة زاهية بفستانها " أنها تكبرت
وأن قولنا : " إن على المرء أن يلبس يوم العيد ثيابا زاهية " أي نطلب منه أن يلبس ثيابا متكبرة !
هل يستقيم عندك هذا ؟ أرجو أن تجيب
ثالثا :
ما توجيهك لجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره , بحيث كان مباحا ؟ أرجو الإجابة

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
" عندها أرجع وأقول:
لم يكن الإسبال من خاصية النساء فإن الفطرة قد نبهت إلى أن هذا ليس من التشبه وهو موجود في الفطر وكذلك فإن العرف على أن الإسبال ليس خاصا بالنساء.. "

" عندها أرجع وأقول:
ثالثا:على كثرة النصوص الواردة بشأن التحريم إلا أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشبه مطلقا وإلا لو كان التشبه لذكره.. "

مع أني لم أتطرق بعدُ للتشبه على أنه علة
إلا أني أعجب كثيرا من كونك تنفي التشبه بهذا الإصرار !
أليس الله تعالى خص النساء بالحجاب ؟ فما قولك بمن تحجب مثلهن ؟ أليس متشبها ؟
أليس الله تعالى خص النساء بالذهب ؟ فما قولك بمن لبس أساور وأقراط الذهب مثلهن ؟ أليس متشبها ؟
أليس الله تعالى خص النساء بلبس الحرير ؟ فما قولك بمن لبس ثياب الحرير مثلهن ؟ أليس متشبها
أليس الله تعالى خص النساء بالتطيب بالألوان ( المكياج ) ؟ فما قولك بمن استخدم الروج أو غيره مثلهن ؟ أليس متشبها ؟
أليس الله خص النساء بالتصفيق عند خطأ الإمام ؟ فما قولم بمن صفق مثلهن ؟ أليس متشبها ؟
اجوبتك تقيس عليها مسألة جر الإزار .
القاعدة يا أخي أن كل ما جعله الله من خصائص النساء شرعا وفعله الرجل , فهو تشبه ظاهر
فإن قلت إن الإسبال وجر الثوب ليس حراما , فيرد هذا القول أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوما يحدّث عن حرمة جر الثوب فقالت له أم سلمة , وما تفعل النساء بذيولهن , فبيّن لها أن النساء يرخص لهن شبرا ولما راجعته رخّص بذراع كامل .
وكونه رخّص ذلك للنساء دون أن يقول لهن ( بشرط عدم الخيلاء ) دليل ظاهر على أنه يعدّ جر الرجال ثيابهم تزينا خيلاء , ويزيد هذا توكيدا كثرة الأحاديث بتأثيم الإسبال وجر الإزار والنهي عنه دون اشتراط الخيلاء أو سؤال المسبل عن نيته ( عن ابن عمر يقول كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية وكسا أسامة حلة سيراء قال فنظر فرآني قد أسبلت فجاء فأخذ بمنكبي وقال : " يا ابن عمر كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار " )
ومن المؤكدات أنه كما ترى ينهى رجلا متواضعا فاضلا هو ابن عمر الذي يحب التشبه برسول الله – صلى الله عليه وسلم – بكل فعل تأسيا حتى ولو لم يكن سنة مستحبة . بل من مصادفات الأفعال . كحرصه على الوضوء بالمكان الذي توضأ به – صلى الله عليه وسلم – ونثر باقي الماء على الشجرة التي نثر – صلى الله ليه وسلم – عليها باقي وضوئه .
ويؤكده أكثر أنه – صلى الله عليه وسلم وصف الإسبال بأنه من الخيلاء . ( وإياك والإسبال فإنه من المخيلة )
ويزيد التوكيد أنه – صلى الله عليه وسلم نهى في حديث عن الإسبال ووصف ذلك بأنه في النار , وأخـّـرَ وصف ذلك بأنه بطر كي لا تكون سببا عارضا , بل لتكون سببا ملازما . ( عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سمع أبا سعيد سئل عن الإزار فقال على الخبير سقطت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين , لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو في النار لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا " )

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
ربما تقصد الإسبال لا اللبس
أنا لم أقل بأن الإسبال هو الكبر , بل قلت إن الإسبال تجملا هو المخيلة
وقد بينت سابقا بوضوح أن المخيلة غير الكبر , وأن اجتماع الكبر مع التجمل في الإسبال إثم على إثم

نعم أنا أقصد الإسبال لا اللبس لكن لنترك التفصيل عن معنى المخيلة ولأرجع فأقول:
(( يلزم من قولك أنه متضمن للمخيلة لأنك قلت من قبل بأن اللبس بذاته هو الكبر فكيف تقول بأنه يسترخي
فأنت ذكرت أن كل إسبال هو كبر كما قلت فناقض قولك قولك..))
عندها وتكون وقعت في هذا المأزق!!!

أخي :
إن للكلام مقاصد يحسن أن تتنبه لها
فلا تقف عند الألفاظ فتتلقفها بهذه الطريقة الغريبة
فهل سيأتي بعقلك وأنت تصف كلامي بما وصفت أنني أجعل أبا بكر آثما مثلا .
كنت ولا زلت أقول بأن كل إسبال مخيلة محرمة وكبيرة شنعاء , إلا ما كان لحاجة مشروعة أو عن غير قصد
و مفاد هذا القول نفسه أن كل إسبال لأجل التجمل مخيلة محرمة .
وأن الأصل في الإسبال أنه مخيلة , فيلزم الإنكار على كل مسبل , إلا أن يبيّن سببا مقنعا غير التجمل .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
كيف ذهب ذهنك للإسبال ؟!
فالحديث كله عن جر الثوب . &#171; مَنّ جرَّ ثَوّبَهُ خيلاءَ ، لم ينظرِ الله إِليهِ يومَ القِيامَةِ...... إنَّك لستَ ممن يفعله خيلاءَ &#187;
وليس قول النبي صلى اله عليه وسلم : " لست ممن يفعله خيلاء " يعني الإسبال , بل يعني جر الثوب ,
فالمعني : ( لست ممن يجر ثوبه خيلاء , بل تجره لكونه نزل رغما عنك )
وقد بينت لك هذا سابقا , وربما لم تقع عينك على كلامي
وبالمناسبة : فليس في الحديث ذكر للكبر , بل المذكور الخيلاء

أولا حتى الآن لم ترد على حجتي !!
بل أتيت بكلام غريب عجيب!!
كماأني أنا لم أطلب منك أن تأتي بمعنى الحديث حتى تأتي وتفسره ؟!!!
أنا ياأخ قلت لك لو كان المقصد بأنه بغير عمد لقال له النبي صلى الله عليه وسلم((أنت لست ممن يجر الثوب عمدا))
أفهمت؟!!!
ياأخي فرق لي بين جر الثوب بين الإسبال وجر الثوب؟!!
جر الثوب هو الإسبال فكيف تفرق بينهما!!!!
وهذا خطأ منك..
أما معنى كلام النبي صلى عليه وسلم فهو((أنك أسبلت للثوب ليس لأجل الخيلاء فلايحرم عليك))

أنت بسطرك الأخير جعلت النبي - صلى الله عليه وسلم – يزعم أن أبا بكر تعمد إسبال ثوبه !!!!
أنسيت أن الحيث عن جر الثوب , وأن اللغة تفرّق بين انسبال الثوب وإسباله وجرّه ؟!
للتذكير مرة أخرى :
الانسبال نزول الثوب من تلقائه
والإسبال إنزال الشخص الثوب عن الكعب
والجر سحبه مع المشي
أبو بكر لم يفعل إسبال إزاره لتصفه بأنه فعل هذا , بل الثوب ينزل من نفسه , قال " إزاري يسترخي ... إلا أن أتعاهده " فالإزار ينزل من حاله , وأبو بكر – رضي الله عنه – يرفعه . ومع هذا كان يتحرج من الفترة بين نزوله ورفعه له في طريقه .
فأبو بكر يفعل الجر , وهذا من بلاغة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن قال : " لست ممن يفعله .... أي الجر " والضمير في يفعله يعود على الجر المذكور سابقا في الحديث نفسه " من جر ثوبه "

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
عندها أرجع وأقول:
-لو كان مقيدا بماقلت لقال أنت ممن لم يلبسه بغير عمد أو لأتى بالعلة التي ذكرت وإنما قال لست ممن يفعله كبرا الأمر الذي يدل على أنه مقيد بالكبر وأنه لو لبسه عمدا لجاز إذا كان لغير الكبر!!

هذا تكلف يا أبا محمد , والأمر أيسر من هذا , ونحن عرب نفهم العربية

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
ويحك؟!
ياأخي حتى الآن لم ترد على حجتي؟!
أنا قلت بأن الشخص لايمكن أن يسبل الثوب بغير عمد الذي تقول بها؟!!!
ثم مع ذلك تأتي وتتكلم عن موضوع آخر؟!!!
عندها أرجع وأقول:
لايمكن أن يكون الإسبال بغير عمد للثوب لأنك تلبس الثوب على قدر ماتريد فيلزم عندها التعمد لأنه لايمكن أن يسترخي أفهمت فالثوب لايسترخي!!

فما قولك بمن انقطعت ربقة سرواله وهو بين الناس فنزل ولم يمسكه إلا الحقوين ؟
وما قولك بكون العرب كانوا يلبسون أزرا لا ربقة فيها بل هي كإزار الإحرام , ويكون جذع بعضهم كجذع أبي بكر لا يمسك معقد الإزار ؟ هل ينفعه كون إزارة على مقاسه .
يبدو أنك علّقت دون تأمل معنى الإزار .
عموما أعجبتني منك ( ويحك ) هذه
اخي : لا تتكلف الحجج , فالأمر أهون من هذا التقعر , فكل إنسان لبس إزارا لا يستقر على جذعه لضمور حقويه وردفيه فنزول إزاره ليس باختياره
وكل شخص لبس سروالا بربقة رخوة فصار ينزل وهو يسير فليس باختياره
وأهم من هذا أنه سواء كان باختياره كمن لبس طويلا لعدم وجود غيره أو بغير اختياره كما مثّلت , فكل هذا لا يدخل بالإسبال المحرم , نحن بهذا متفقان
وأما ما كان بقصد التجمل فهو محل الخلاف , فلا تشعّب الحديث , فقد كان كلامي إيضاح لقصدي الذي اعترضت عليه لا أكثر

برق1 02-07-2008 12:13 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
كلامك تكلف ظاهر للحجة
وأنت تكذّب أبا بكر ! فهو الذي اعتذر بأن إزاره ينزل من غير اختياره !
وحتى لا تذهب بعيدا , فالعلة ليست في الإزار , فإزاره كغيره من أزر الناس - رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشرّفنا برؤية وجهه الشريف في جنات الخلد –
وإنما كان عذره في جسمه , فلم يكن له خصر بارز يمسك الإزار
والله العظيم أني أكتب هذا وأنا أبكي فرقا من الحديث عن هذا الشريف الصديق خير الناس من قال عنه صلى الله عليه وسلم رادا ذم البعض له " دعو لي صاحبي ... إلى آخر الحديث " وقال " لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا " وبشره أنه سيدعى من كل أبواب الجنة يدخل مما شاء

ياأخي أنت الذي ادعيت على أبي بكر أن إزاره يسترخي من غير اختياره!!
فقد قال إن إزاراي يسترخي إلا أن أتعاهده!!
فانظر الإستثناء فإذا كان يتعاهده فلايسترخي أفهمت!!!!
عندها لاينزل الإزار رغما عنه بل باختياره!!!!
أفهمت!!!

هل أنت مقتنع حقا من هذا الكلام ؟!
أما أنا فكلامك كنت فهمته من قبل هذا
لكني كنت أظن تنبيهي لك سيدلك على موضع خطئك
أما أن تكتب هذا التعليق فأمر محيّر
المهم :
مع ما في هذا من غرابة في فهم اعتذار أبي بكر , وزعم أن نزول إزاره كان (( باختياره )) , وهو زعم لا يقع فيه أحد غيرك !
فيردّ كلامك أن أبا بكر ذكر صراحة أن إزاره يسترخي أي ينزل وينسبل ! وهو يعتذر لهذا , ولو كان لا ينزل وينسبل عند استرخائه لما كان محتاجا للاعتذار لعدم وجود المخالفة وهي ( جر الإزار )
أنت تريد أن تدخل حال أبي بكر ضمن الإسبال المتعمد . وهذا يردّه أنك به تخالف نص الحديث فهو ( من جر إزاره ) وبعدها ( لست ممن يفعله خيلاء )
لكن , لا بأس , دعني أسلم لك بأن أبا بكر كان ينزل إزاره باختياره !
فهل هو إسبال للتجمل ؟ لا ! إذن فليس من المخيلة , بل لعذر مقبول هو استرخاؤه دون قصد .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
عندها أرجع وأقول5_قولك رغما عنه غير صحيح لأنه يستطيع إبداله فلاينزل رغما عنه الأمر الذي يدل على أن الإضطرار غير صحيح ..

قلت لك إن العيب بجسمه لا بإزاره ! فمهما لبس من إزار استرخى .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
أتيت لك بحديث لم تستطع رده أبدا " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة "
أوّل لنا هذا الحديث تأويلا تقبله اللغة والعقل , فنقبل منك
الحديث نص على أن الإسبال نوع من المخيلة , فكيف تزعم أنت أنه ليس منها ؟!

بل أنت الذي لم تستطع رده أبدا...
التأويل مطلوب منك لأن الأصل أن المستثنى هو الغير خيلاء..
ثم تأتي بالحديث كما هي عادتك..

أنت تزعم أن أسبال التجمل مباح
وليس في الحديث استثناء إسبال التزين أبدا, بل هو شامل لكل إسبال , وأنه من المخيلة , فأوّل لنا الحديث تأويلا صحيحا مقرونا بالدليل , يخرج الإسبال تجملا , وهنا نقبله .



اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1
الخيلاء غير الكبر , فالخيلاء الزهو , والكبر رفع النفس عن مقامها
وقد بينت لك اختلاف الاشتقاقين
ويدل على هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الخيلاء والمخيلة كثيرا في أحاديث النهي , ولم يذكر الكبر مرة واحدة !
بينما هو يذكر الكبر في أحاديث أخرى
فلو كان يريد الكبر لصرح ولو مرة بالكبر !
فتركه للفظ الكبر مع كثرة أحاديث الإسبال دليل على أنه يريد غيره .

ياأخي حتى الآن لم ترد على الحجة بل تركتها كما تركت غيرها؟!!!!
فأنت توهم القارئ أنك ترد على حججي وأنت لم تفعل شيئا؟!!
ثم إنك قلت:
ويدل على هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الخيلاء والمخيلة كثيرا في أحاديث النهي , ولم يذكر الكبر مرة واحدة !
كذلك أنا أستطيع أن أقول:
ويدل على هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الخيلاء والمخيلة كثيرا في أحاديث النهي , ولم يذكر التجمل مرة واحدة !
فلو كان يريد التجمل لصرح به ولو مرة واحدة

رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ العرب , وهو يعلم أن التزين بجر الثوب ليس في حقيقته تزينا ولا جمالا , بل هو قبح لما فيه من أمور كالتبختر في المشي والزهو بالزينة الذي يطغى به عن الاعتدال .
لهذا لا تستغرب أنه – صلى الله عليه وسلم - لم يستخدم التجمل .
أما الكبر فصفة ذم مناسبة لهذه الكبيرة ( جر الثوب ) فلو أراد ( الكبر ) بهذا المعنى لذكره ولو مرة , فهو يذكرها في مجال الذم كثيرا إذا قصدها , فكونه لم يستخدمها أبدا هنا دليل على أنه يريد غير الكبر , وهذا لا يمنع أن الكبر يخالط هذا التجمل الاختيالي عند الإنسان .

ومن أدلة أن الكبر لا يراد هنا , أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أناسا عن الإسبال وهم من هم تواضعا , فلا يمكن أن نتصوهم يتكبرون يوما , ومع هذا إذا رآهم أطالوا ثيابهم نهاهم
فلو كان المحرم هو جر الثوب كبرا لما نهى من عرف عنهم التواضع وزكاهم بنفسه
منهم عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - فقد نهاه عن طول الثوب وطلب من أن يرفعه , وهو الذي قال عنه : " نعم الرجل عبد الله ... "

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
أما القول الذي لا مرية فيه أن المخيلة هو الكبر لا التجمل ..

لو قلت بأن المخيلة من أسباب الكبر لقلت لك : نعم
أما أن تكون هي ذات الكبر , فهذا غلط , وخلط بين الألفاظ
وقد بيّنت لك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على تكرار لفظ الخيلاء , ولم يذكر الكبر مرة واحدة !
رغم أنه - صلى الله عليه وسلم – يكثر ذكر الكبر في أحاديثه , ذلك لكونه يعرف الفرق بين اللفظين .


اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح به بقول ((بطرا)) والبطر الكبر.

البطر ليس الكبر بل هو سبب له
فهو مجاوزة الحد في كل أمر كالنعم والمشاعر وكل الأعمال المباحة .
فبطر النعمة الطغيان في استخدامها وتجاوز الحد المباح إلى المحرم
والبطر في الفرح تجاوز الحد في أعلان الفرح حتى الخروج إلى الحرام كاستخدام المعازف فيه
وحتى الحزن فيه بطر , فإذا زاد حزن الإنسان عن الحد الشرعي إلى المحرّم سمي بطرا
وانظر مثلا يا أبا محمد في التفاسير لتجد هذا عند المحققين في قوله تعالى { .... بطرا ورئاء الناس ... }
فمن يطلقها على الكبر خاصة , فهو متسامح في دقة اللفظ ناظر لكون البطر يؤدي أحيانا للكبر

ولهذا فمن البطر استخدام النعم في المعاصي كاستخدام القوة في صرع الناس , واستخدام النقود في شرب الخمر وجلب القيان .

قال القرطبي في الجامع : " البطر الطغيان في النعمة "
وقال " والبَطَر في اللغة : التقوية بنعم الله عز وجل وما ألبسه من العافية على المعاصي "

قال الإمام النسفي عند تفسير قوله تعالى : { وَلاَ تَكُونُواْ كالذين خَرَجُواْ مِن ديارهم بَطَراً وَرِئَاءَ الناس }
: " والبطر أن تشغله كثرة النعمة عن شكرها "
في القاموس المحيط : " في القاموس : البَطَر - محركة : النشاط ، والأشر ، وقلة احتمال النعمة ، والدهش ، والحيرة ، والطغيان بالنعمة ، وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهية "

في النكت والعيون : " والبطر الطغيان بالنعمة "
قال الشيخ حقي في تفسيره : " والبطر دهش يعترى الانسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها الى غير وجهها "

قد وضعت أنت عنوانا هو
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
الرد على من قال بأن التجمل هو الخيلاء

ولم يقل أحد أن التجمل هو الخيلاء !

بل الخيلاء التجمل الزائد عن الحد , والاستعراض إظهارا للزينة
ومن الاستعراض المحرم بالزينة عند الرجال : الإسبال , وجر الثوب , ولبس الحرير والذهب , وتبختر المشية , وغيرها

ثم إني أعلم هذه الأقوال التي نقلت عن علماء اللغة
ولهذا قلت لك – سابقا - عندما ذكرت لك الفرق بين الخيلاء والزهو والكبر :
" وحتى لا تظنني أجهل كلام اللغويين عن معنى الخيلاء , فأنا أدري أنهم يشرحونها بالكبر , لكن الذي يجب ألا يغيب عنك أن المترادفات من الألفاظ وإن كنا نظنها تؤدي معنى واحدا إلا أنها تختلف عن بعضها عند التدقيق والبحث العلمي "

أدري أنهم يقولون هذا
لكني أدري أنهم يقولون معه غيره أيضا
وأدري أنهم يقولون هذا لتقريب معناها للقارئ , وإلا فهناك خيط خفي هو المعنى الأصل للكلمة , لا يتضح إلا عند دراسة الفروق الغوية بين الكلمات .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول
بما أنك قلت بأن معنى المخيلة:التجمل والزهو فإني سأثبت أنك وقعت في أخطاء شنيعة:
أولا:
أنه يلزم من قولك هذا أن التجمل محرم بذاته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال(( إياك والإسبال فإنه من المخيلة ))
عندها يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة التحريم وهي التجمل إن كان كماقلت فعندها يلزم من قولك هذا أن كل تجمل محرم لأن العلة اتحدت عندها سنحرم أكثر الأشياء التي أحلها الشرع؟!!!!
ويلزم من ذلك لازم باطل وشنيع هو مخالفته لحديث((إن الله جميل يحب الجمال))!!!!!أرأيت كيف شطح بك التأويل ولاتقل بأنك تتهمني فهذا القول واضح كالشمس لايحتاج إلى تدليس ولا إلى لف ودوران فلاتتنصل.

لا يا أخي
أنت ألزمت الأمر ما لا يلزم
فأنا قلت إن التجمل بالإسبال وجر الثوب محرم لكونه من المخيلة , ولا يعني هذا أن التجمل بغير هذا محرم .
فحرمته لكونه تجملا جاوز الحد إلى المخيلة وهي الاستعراض بالجمال والدلّ به , وقد ذكرت هذا سابقا .

فالتجمل مباح , إلا التجمل الذي حرّمه الشرع , وهو كل تجمل جاوز الحد ومنه التجمل بالذهب والتجمل بالإسبال والتجمل بالحرير

_العائد الأول_ 02-07-2008 04:20 AM

أخي برق1:
سأكمل بقية الحوار بعد فترة لأسباب خاصة
فلعلك عاذري ..!!
انتظر ردي ولكن بعد أيام قلائل
أرجو أن لاتعتب علي ..

(ان شاء الله ماأتأخر عليك يابعدي:d )
تحياتي..
محبك:
العائد الأول.

فنتاستكـ 02-07-2008 04:25 AM

أخي : برق1 & العائد الأول ..
لو تباحثما في مسائل أكبر من تيك المسألة لكان أولى ..
ربما .. الأمر وآسع فيما تتحاورون فيه الآن ..
ولم تُقدموا للقارئ الكريم أي فائدة تذكر .. -برأيي-
:)

برق1 02-07-2008 03:47 PM

الأخ الكريم العائد الأول :
عذرك معك , صحبتك السلامة .

الأخ الفاضل فنتاستك :
صدقت من ناحية أننى لم أقدم حتى الآن شيئا يذكر

لكن أن يكون هذا الموضوع غير مهم , فلا أظن
لكون الإسبال وجر الثوب خيلاء من ( كبائر الذنوب ), وكون بعض الإخوة وبعض طلاب العلم ( اليوم ) يرى أن الإسبال وجر الثوب تجملا مباح وأنه رأي الجمهور ! , وهو ( حسب علمي ) فهم خاطئ وشنيعة من فهم كلام الأئمة السالفين .

فمما يجعل الموضوع مهما جدا , أن واحدا يرى المسألة من المباحات وغيره يراها من كبائر الذنوب التي توجب سخط الله وشديد عقابه

شكرا لهذا التوجيه القيّم أيها النبيل

وكنت أنوي قصر مداخلاتي بعد التعقيبات السابقة على مداخلات موجزة في صلب الموضوع , وهذا ما سأكون عليه قدر المستطاع في قادم الحوار - إن شاء الله تعالى -
بعدما أطلت الحديث عن مقدمات الأخ العائد وتعليقاته التي لم أجد بدا من التعقيب عليها قبل الدخول في صلب المسألة .

عموما : سواء أفادت أو لم تفد فهي مجرد دردشات لا يصلح أن يأخذ منها أحد حكما لكونها من مجاهيل ليس لهم اسم لامع في علوم الشريعة

_العائد الأول_ 09-07-2008 09:22 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بالأستاذين فنتاستك برق1:
هاأنا ذا أتيت من السفر لكي أحط
رحالي في هذا المكان..
الأستاذ فنتاستك صدقت في قولك فلذلك سأحرر المسألة لكي تتضح للقارئ المسألة التي اختلفنا فيها والمسائل التي تفرعت عنها..وذلك بعد ردي على الأخ برق1

_العائد الأول_ 10-07-2008 12:56 AM

ملاحظة
أخي برق1
إن أمرك لعجيب جدا أسوق لك عامة أقوال العلم أن الزهو والخيلاء الكبر وأن التجمل خارج عن كل هذه الدوائر وأن له منطقة أخرى غير هذه المناطق ثم تخالف الإجماع لتقول بأن التجمل هو الخيلاء وأن الزهو من التجمل وأن الكبر يخرج عن كل هذه الدوائر؟!!!!
عجيب عجيب أن أجد أقوال أهل العلم بالنص القاطع على أن الخيلاء هو الكبر ثم تأتي وتخالفه وتتعسف في التأويل.
أقول لك قال العلماء بالنص الواضح الصريح الذي لالبس فيه فتقول لا لم يقولوا بأن الخيلاء هو الكبر بل قالوا هو التجمل؟!!!
أخي برق1 إن جميع العلماء قالوا بالنص الواحد أن الخيلاء هو الكبر إلا أنت فتقول بأن التجمل هو الكبر..
فأنت كمثل الرجل الذي قال له سيده اذهب إلى مكة فذهب للمدينة فلما قيل له!! قال إنه قال لي المدينة ولم يقل مكة؟!!
ثم إن العلماء لو كانوا يقصدون التجمل لما ردهم عن ذلك أحد ولما موهوا على الناس ولقالوا بالكلام الصريح أن الخيلاء هو التجمل !!
ولاأدري من هو الذي سرب إليك المعلومات بأن العلماء عندما قالوا بأن الخيلاء هو الكبر أنهم يقصدون التجمل؟!!!

ولاأدري ماالذي أعياهم وأعجزهم عن القول بأن الخيلاء هو التجمل وجعلهم عندما أرادوا أن يقولوا بأن الخيلاء هو التجمل قالوا بدلا منها الخيلاء هو الكبر!!!
ولاتنس أن العلماء الذين يقولون بأن التجمل محرم للخيلاء ولغير الخيلاء قالوا بأن الخيلاء هو الكبر بعينه..
أخي برق1:
إن هذا النهج الذي نهجته هو نفس طريقة أهل التأويل وأهل الكلام في تأويل النصوص الشرعية ومحاولة إكراه معناها على الذي يريدون..
ثم إني على كثرة ماقرأت في مسألة الإسبال لم أجد أحدا اختلف في معنى الخيلاء,وعامة الذين حرموا الإسبال استدلوا بعدم حمل المطلق على المقيد,فلذلك إذا قرأت لمن حرم في هذه المسألة تجد أنه يحرمها لأجل هذا السبب , إلا أنت فحرمت الإسبال للخيلاء لأنه هو التجمل وهذا شيء غريب جدا لم أجد فيه اختلافا البتة
ولم أجد من تكلم عنها..
كما لايفوتني أن أذكرك أن عامة حججي التي ذكرتها في مسألة أبي بكر ومسألة الإسبال هو المخيلة ومسألة لوازم التجمل لم ترد عليها ردا صحيحا إنما فقط أوهمت القراء أنك رددت عليها فضلا عن الحجج التي تركتها..
ثم إنك تناقضت في أقوالك وانظر إلى قولي الذي لم ترد عليه مع أنه يجب أن ترد عليه لتبين وجهة نظرك فيه ولأنه أساس في الحوار انظر
(( وجدت أن رأيك في الإسبال متناقض وغير واضح:
فمرة تقول بأن الإسبال هو
المخيلة فيكون محرما,ومرة تقول بأن الغالب في الإسبال أن يكون مخيلة,ومرة تقول بأن الأصل في الإسبال أنه للمخيلة إلا في القليل,ومرة ترى أن الإسبال لغير خيلاء لا يدخل في الوعيد!!
فالرأي الأخير الذي ذكرتَه دليل واضح على أنك لا تقول بأن
الإسبال هو المخيلة !!!!
لكن الذي ظهر لي أنك تراجعت عن قولك بأن الإسبال هو
المخيلة وقلت بأنه ليس كل إسبال مخيلة لكن يبقى التناقض موجود مالم تعلن التراجع عن قولك أو تعترف بالتناقض!!!
فمحل النزاع بيني وبينك هو هل الإسبال جائز لغير
الخيلاء؟!
وعلى فرض أنك لم
تتناقض
فإني سأخرج بنتيجة وهي
أنك وافقتني على قولي بعد أن كنت ضده من غير أن تشعر أنت أومن غير أن تعلن عن ذلك؟!
فلماذا إذا
تناقشني؟!!
ولماذا تزعم أنك فندت
حججي ال17 وأنت توافقني في الأصل على أن ليس كل إسبال مخيلة؟!
فلو حررت المسألة لوجدت
أنك تتفق معي في (المطلق والمقيد)وأنه ليس كل إسبال مخيلة..
فالدليلين الذين اعتمد
القائلين بعدم جواز الإسبال للخيلاء وغير الخيلاء خالفتهما بنفسك فعندها تكون صفرا من الحجج..فلايسعك إلا أن توافقني على قولي!!!!!!!!!
أخي
برق1:
الذي إن الذي أستغرب منه
حقا أنني آتي لك بحجج قوية ثم تتركها فقد تركت نقاط كثيرة لم تتعرض لها في قليل ولا كثير؟!!!
ثم إني وجدت أنك في عامة
ردودك تأتي بكلام لم يكن له تعلق بالحجة التي سقتها ,فتوهم القارئ أنك رددت عليها وأنك لم تترك شيئا لم تبينه بالحجة القوية,
وأنت في الحقيقة لم تفعل شيئا,ووفي الردود ستجد الحقيقة
واضحة جلية.))

كما لايفوتني أن أذكرك أن أكثر ردودك
الأخيرة (التي بعد ذكر رأيك في معنى الخيلاء) ليس لها تعلق بموضوعنا كما أنك تركت من ردودي الأخيرة الشيء الكثير الذي هو مهم جدا ورددت على الأشياء التي هي ليست في صلب الموضوع مثل إسهابك في مسألة إسبال العرب للثوب مع أننا اتفقنا أن الإسبال كان موجودا عند رجال العرب سواء كان مشهورا أم لا وذلك أننا اختلفنا في شهرته أم لا ,وهذا لايخدم الموضوع البتة,إنما الذي يخدم الموضوع هو هل كانوا يسبلون أم لا؟!!!مع أنه لايخدمه كثيرا وغيرها..
أما المسائل التي تركتها وهي مهمة جدا فكثيرة جدا..

الــنــهــيــم 10-07-2008 02:04 AM

عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده ، فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: إنك لست ممن يفعله خيلاء رَوَاهُ البُخَارِيُّ .

ما أجمل الإيجاز :) !
يكفيني هذا الحديث في البخاري، فهو واضح كالشمس .

وإذا كان التجمل هو الخيلاء، فما نقول بقول الله تعالى : وخذوا زينتكم عند كل مسجد ؟
هل كان يقصد خذوا تكبركم وخيلائكم عند كل مسجد :) ؟

_العائد الأول_ 10-07-2008 06:54 AM

أهلا بالأستاذ النهيم..
نورت الحتة..
صدقت ماأجمل الإيجاز لكن الإختلاف والأخذ والرد يحتم عليك التطويل.
ثم إن استدلالك بحديث أبي بكر واضح جدا..
وقد أوردت 6حجج على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك الخيلاء لاالحاجة ولاالعمد ولكن الأخ برق1 لم يرد عليها إنما أوهم القراء بذلك..
ومن ضمن مااستدللت أنه لو كان يقصد به العمد لقال أنت لست ممن يفعله عمدا إنما قال لست ممن يفعله خيلاء فانظر الفرق..
والحديث يؤخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم لامن قصد أبي بكر..
أما أحاديث النهي فيحمل المطلق على المقيد وينتهي الأمر..
أما أن التجمل هو الخيلاء فباطل وقد أوردت على الأخ برق 5لوازم , من ضمنها أنه يلزم مخالفة الحديث والآية أن الخيلاء هو الكبر, ويلزم مخالفة الإجماع على أن الخيلاء هو الكبر ويلزم أن كل تجمل محرم فيلزم مخالفة إن الله جميل يحب الجمال وغيرها من اللوازم..

_العائد الأول_ 10-07-2008 07:26 AM

أهلا بالأستاذ برق1

اقتباس:

د نبهتك إلى الفروق بين الزهو والتجمل , وبينه وبين الخيلاء , وبينه وبين الكبر , وبيّنت أن أية كلمتين نظن معناهما واحدا فليس ظننا بصحيح , وإن تقاربت , وإن كان بينها اشتراك , بل لكل كلمة معنى مستقل مهما تقاربت المعاني


أخي برق أنت لم تنبهني على شيء إنما بينت لي الفرق بين الكبر والزهو وجعلت الزهو والتجمل يتضمنان معنى الخيلاء وأن الكبر يخرج عن دائرة الخيلاء ولايمت له بأي صلة فهو من الألفاظ التي ليست هي مقاربة له.وقلت بأن أي كلمتين معناهما واحد فليس بصحيح ؟!!!
أخي في لغة العرب قد تكون هناك كلمتين ومعناهما واحدا فكلمة الدمقس معناها الحرير والصيغم الأسد ولايحتمل غيره فهما بمعنى واحد؟!!!!!
فقولك وإن كان بينهما اشتراك غير صحيح فالكلمة لها متردافات كثيرة وتتضمنها لكنها تتجزأ وتنحصر في شيء واحد أو تكون بالكلمة لها معنى كلي وتتضمن ألفاظا تحمل معنى جزئي مثل الحب فله معان ومترادفات كثيرة جدا ولكن كل مترادفة لها معنى يتضمن الحب فكل كل كلمة تجتزئ شيئا معينا فالجوى من الحب لكنه ينحصر في شدة الحب فيكون من الحب لكن اقتطع جزئا منها فانحصر بشدة الحب وهذا مثله مثل الخيلاء فالخيلاء من الكبر لكنه انحصر في الكبر المتعلق بالتبختر في المشي وهكذا دواليك فلذلك أطلق الخيلاء بالإسبال الذي يكون بقصد الكبر وهكذا دواليك..
اقتباس:

عند الضبط والمقارنة أو عند تقرير حكم ينبني على التفريق بين المعاني , فلا يصح الخلط شرعا ولا لغة
فالإسلام عند التدقيق يعني الانقياد والطاعة
بينما الإيمان يعني التصديق .
ولهذا عندما تعلق بإطلاقهما حكم بيّن الله تعالى الخطأ بالخلط بينهما : { قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ... }
*
لو قال الخطيب : أيها المؤمون
أو قال : أيها المسلمون
فإن شارح الخطبة يسعه أن يشرح العبارة الأولى عن الأولى بقوله : إنه يخاطب جموع المسلمين أمامه
والثانية بقوله :
إنه يخاطب جموع المؤمنين الحاضرين
هذا في حال السعة
ولست بحاجة إلى أن أذكّرك بأنه لا يجوز أن نقول عند تقرير حكم شرعي : ( كل مسلم مؤمن ) , لكوننا خالفنا قوله تعالى : { قل لم تؤمنوا , ولكن قولوا أسلمنا ... } وليسوا منا
فقين ( كفار ) بل حكم الله أنهم مسلمون


ماذا تريد من هذا الكلام ياأخي ليس كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم ولكن ماوجه تعلق هذا الكلام بالكبر والخيلاء؟!!!
لفظة مسلم تختلف عن لفظة مؤمن ..
وما صلته بموضوعنا؟!!

اقتباس:

لكن لا بأس أن أقول إن الزهو ضرب من الجمال . وأنه أيضا تيه الشخص بجمال حاله , وأن الخيلاء استعراض المرء جماله أمام الناس , وكلها لا يمكن أن تنفك عن الجمال , سواء كانت بمعنى كون الشيء جميلا ( زاهيا ) أو كون المرء يستعرض جماله لنا ( الزهو والخيلاء )
ولذلك تجدني أستخدم الكلمتين متجاورتين , وعليه فاستخدامي لهما متناوبتين من باب التجوز في حال السعة كما شرحت ومثّلت؛ فالمتحدث لا يمكن أن يتحدث إلا هكذا في حال السعة , لكن يبقى تنظيره دون مساس
.


ياأخي هذا الكلام في تخبط عظيم !!!!!
إنني لم أجد في حياتي أحدا يقول بأن الخيلاء استعراض المرء جماله أمام الناس؟!!!!
أما قولك في حال السعة فغريب جدا أصلا الزهو والخيلاء والكبر يتضمنان شيئا واحدا عند الإطلاق لكن عند التفصيل كل لفظة تأخذ مكانها الدقيق أومعناها الجزئي من المعنى الكلي الذي هو الكبر؟!!
أما الجمال فلم يتضمن قاعدة الكبر ولايدخل تحت نطاقها!!!
وكذلك فالزهو والخيلاء لم يتضمن المعنى الجزئي من المعنى الكلي في التجمل والجمال لأن قاعدته تختلف ؟!!!
ولم أجد أحدا من أهل العلم قال بأن الجمال يتضمن الخيلاء ؟وهو منه ..أو... أو... بل هو مدرج تحت معانيه الخاصة ؟َ!!!
فلذلك تجد العلماء دائما مايربطون الكبر بالخيلاء والكبر بالزهو والكبر بالبطر ولا يربطون بتاتا البتة بين هذه الألفاظ الثلاث مع الجمال!!!!
أما قولك بأن الخيلاء استعراض المرء جماله أمام الناس فخطأ فاحش..لم يقل به أحد من أهل العلم أبدا ولم يربطه العلماء بالجمال لكن قد يكون تخيله من جماله مثل أن الإنسان لما أعطاه الله جمالا أصبح متكبرا به ولكن بمعنى أدق أوأخص مزهوا به لأن الزهو معنى جزئي من معنى كلي وهو الكبر..!!!!كما أن الشخص يصبح مزهوا ومتكبرا من دافع تجارته ,وقولك بأن الخيلاء استعراض المرء جماله عليك لالك فمعناه أن الشخص لا يجوز له أن يري الناس جماله لأنه خيلاء !!!!!!
وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم ,فاختيال الشخص قد يكون من مؤثرات كثيرة منها الجمال ومنها والجاه والمنصب وغيرها فلماذا خصصت الجمال؟!!!!!!!!!!
لا بد أن تسلّم باختلاف الكلمات الثلاث في معانيها , وأن لكل واحدة معنى لا تؤديه الأخرى
لنفرض أن هذا الكلام صحيحا على قول من يقول بذلك فإننا نقول بأن كلمة الزهو تؤدي مالاتؤدي كلمة الخيلاء وكذلك العكس لكن هاتين الكلمتين تتضمنان معنى الكبر أما الجمال فلم يكن له تعلق بتة بهذه الأشياء..
نعم قد يكون الشخص مزهوا بسبب جماله كما أنه قد يكون مزهوا بسبب جاه فلماذا خصصت هذا؟!!
اقتباس:

- أن كلمات اللغة وإن اتحد معناها ظاهرا , فلكل لفظة معنى مستقل , ومنها ( الزهو , الخيلاء , الفخر , البطر , الكبر )

هذه الكلمات بينها اشتراك واتحاد وهو رابط الكبر لا الجمال كما تدعي..
فهذه معان جزئية من المعنى الكلي وهو الكبر_ كما ذكرت_
لكن كلامك هذا ليس دقيقا في التعبير فقولك معنى مستقل تقصد به أن يكون هناك كلمات تأخذ معنى واحدا لكن لكل كلمة تأخذ معنى مستقل وجزئي تحت دائرة هذا المعنى الكلي..فقولك مستقل يدل على أنك أخرجت هذه الكلمات من المعنى الكلي وهو الكبر..
فظاهر كلامك أني إذا قلت الحسام فإنه يختلف عن السيف ويستقل عن معناه؟!!!!
اقتباس:

– أن القرآن والسنة حجة على علماء اللغة .


ياأخي أهل اللغة يستنبطون المعاني من القرآن واذهب إلى أقرب كتاب من كتب اللغة لتجد أنهم يستنبطون من القرآن والسنة المعاني ويخرجون منهما ما غمض

,فكيف تأتي وتقول بأنه حجة على علماء اللغة؟!!
وكيف تتوهم أن هناك اختلافا بين علماء اللغة والقرآن,مع أن مرجعهم في ذلك القرآن نفسه؟!!!
ثم إني سائلك ماقول القرآن والسنة في الخيلاء وماقول العلماء في تفسيره ؟!!!!
جميعهم قالوا بأن الخيلاء هو الكبر ثم تأتي أنت بشحمك ولحمك وتقول بأن الخيلاء غير الكبر لأنه متضمن للجمال ؟!!!!
ومادخل الجمال بكل هذه الأشياء؟!!!!

اقتباس:

2- أن كلام العرب في الجاهلية حجة على علماء اللغة أيضا

عجيب والله قولك ؟؟!!!!!
والله إني أستغرب أن تصدر منك مثل هذه الأشياء؟!!!!!!!!!
أصلا علماء اللغة يستنبطون المعاني من كلام العرب في الجاهلية ومن القرآن والسنة فكيف تقول بأنه حجة عليهم!!!!
وهذا مثل لو تقول بأن القرآن والسنة حجة على قول ابن باز؟!!!!
اقتباس:

وعليه , فهات نصوص القرآن والحديث , وكلام العرب المتضمنة كلمة ( خيلاء ) ستراها مرتبطة باستعراض أنواع الزينة .
بينما استعرض نصوص الكبر في القرآن والسنة ستراها أوسع .

لنفرض أن قولك هذا صحيحا لامرية فيه (وهو غير صحيح) فإني سأسألك وهل الزينة بحد ذاتها منهي عنها أم إذا ارتبطت بالكبر ينهى عنها؟!!!!!!!
فإذا قلت بالقول الأول فمعناه أن كل تجمل خيلاء وأن كل تجمل محرم؟!!!
وإذا قلت بالقول الأول فإنك ستوافقني على قولك رغما!
أرجو أن لاتتخبط في كلامك !!
والكبر أوسع لكنه متضمن للبطر والخيلاء والزهو..


-
اقتباس:

أن تفسير علماء اللغة لكلمة من الكلمات في حال السعة , غير تفسيرهم لها عند المقارنة بين المترادفات
فهم في السعة يفسّرون الزهو بالخيلاء وبالتكبر , والخيلاء بالتكبر والزهو , لكنهم عندما يريدون المقارنة بين المترادفات يدققون في استخدامهم فيجعلون الكبر غير الخيلاء والخيلاء غير الزهو

ياأخي أنت في غنى عن التعسف في التأويل وإرغام الكلمات رغما على أن تأتي على ماتريد؟!!!
ياأخي العلماء يفسرون الزهو بالخيلاء والتكبر والعكس لكن عند التدقيق نجد أن كل كلمة تأخذ شيئا مستقلا داخل منظومة الكبر ,أما كلامك فيحيل المعنى ويجعل كلام العرب على غير ظاهره..
اخي برق1 لقد كفوك أهل اللغة عن اللعب بالألفاظ حتى تأتي على مايريد الشخص؟!!!

ولاتتجرأ على تفسير كلام العلماء على ماأردت فوالله إن هذه الأفعال لخطيرة..
كما قلت لك الكبر موسع ويتضمن الزهو والخيلاء وغيره..
أما قولك:
-
اقتباس:

, لكنهم عندما يريدون المقارنة بين المترادفات يدققون في استخدامهم فيجعلون الكبر غير الخيلاء والخيلاء غير الزهو


إياك والتلاعب.
العلماء يجعلون الكبر هو الخيلاء مهما ذهبت من هنا وهنا ومهما حاولت التأويل فالكلام واضح ولم يأتوا بهذا الغثاء الذي أتيت به.
فالكبر دائرة كبيرة تدخلها الدوائر الصغيرة االزهو الخيلاء البطر .
أما إذا أردت أن تجعل الكبر غير الخيلاء فخطير..
في
اقتباس:

نصوص العلماء التي نقلتها أنت , قد جعلوا ( الزهو ) هو ( الكبر ) .
لو أخذنا كلامهم هذا بعمومه دون معرفة حال حديثهم وظرفه لظنناهم أخطؤوا !

فما دام الزهو هو التكبر , فمعناه أن كل من وصفناه بأنه ( زاهٍ ) فهو متكبر ! فهل يستقيم هذا ؟
فعليه سيكون حتى ( بسر ) النخل متكبرا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وهي الكبر!
كيف ؟!

عجيب والله أمرك !!!
أقسم بالله أني استغربت أشد الإستغراب من هذا القول الغريب جدا جدا!!!!!!
الذي والله لم أتوقع أن يصدر منك البتة!!!
العلماء قالوا بأن الزهو هو الكبر ولم يذكروا السعة التي بدأت تدندن حولها !!!
أنظر إلى التخبط في الكلام
فعليه سيكون حتى ( بسر ) النخل متكبرا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وهي الكبر!
كيف ؟!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
يامسلم اللفظة قد تدل على معان كثيرة مثل العين,والألفاظ المتباينة قد تدل على معنى واحد مثل الألفاظ التي تدل على معنى السيف فهي كثيرة جدا..
وهذا الكلام لايجهله أحد!!!
فالعين لها معان كثيرة جدا وأنت تعلم ماهي معانيها وهذا مثله مثل الزهو !!!
فكيف تسوغ لنفسك أن تقول مثل هذا القول!!

اقتباس:

وإنما قال علماء اللغة ما قالوا رعاية لما يستشربه الزهو في الإنسان خاصة من عجب وتبختر ثم كبر , فكأنهم يقولون إن الزهو الذي نعني هو الزهو الذي يكون معه تصعير الخد والترفع عن الغير بسبب الغنى أو الجمال ,

إذا قلت فكأنهم يقولون إن الزهو الذي نعني هو الزهو الذي يكون معه تصعير الخد والترفع عن الغير بسبب الغنى أو الجمال ,
فقد أقول فكأنهم يقولون إن الزهو الذي نعني هو الزهو الذي يكون معه تصعير الخد والترفع عن الغير بسبب الجاه والنسب ,
أقوالك عجيبة !!
أنا أكفيك مئونة الدخول في نياتهم بغير سبب هم قالوا الزهو التكبر بلاتأويل وتخبط ولف ودوران فأنا إذا قلت لك معنى الهلباج الأحمق فهل يحق لك أن تقول أنت لم تقصد الأحمق إنما قصدت شيئا آخر؟!!!!
هذا هو التأويل بعينه,وهذا هو المأزق الذي وقع فيه أهل التأويل في الأسماء والصفات,
فالأسباب ليس لها دخل في معنى الزهو فإن أي فعل من الأفعال يكون من أجل أسباب معينة وهل نقول بأن الأسباب هي التي تبين معنى هذا الفعل؟!!!
هذا هو قولك؟!!
فكأنك تقول:
إن فلانا من الناس أصبح متكبرا لأنه أصبح تاجرا فإذا كان كذلك فإن معنى التجارة التكبر لأنها سبب هذا التكبر
هذا هو معنى قولك فلا تلف وتدور فكلامك واضح كالشمس..

اقتباس:

بينما الزهو والخيلاء لا يستلزم احتقار الغير والترفع عليهم كما هو لازم للكبر



عجيب والله قولك..
أردد أقوال العلماء الكثيرة جدا بأن الزهو هو التكبر ثم تأتي بهذا الكلام العجيب الغريب المتخبط ..

أقول الزهو والخيلاء هما التكبر ثم تقول أنه لايستلزم احتقار الغير بينما الكبر يلزم وهو هو!!!
أذكر لنا مصدر قولك!!
أم هو تخبط وتحكم بالقول لأجل هوى؟!!!!


اقتباس:

تصوّر رجلا يدلّ بمشيته ويستعرض امامنا لإظهار زينته , فهذا يوصف بأنه ( يزهو , و يختال ) ولكن فعله هذا لا يكون تكبرا إلا إذا صاحبه احتقار للغير وترفع عليهم


فرق ياأخي بين استعراض الزينة ولبس الزينة فأنت قلت من قبل بأن الزينة بذاتها محرمة في الإسبال!!!سواء حصل معها استعراض أم لا!!!
كما أن استعراض الزينة ليس هو الاختيال بل التكبر هو الاختيال.
ووالله إن أقوالك هذه خطيرة جدا لما فيها من المخالفة لإجماع أهل اللفة في ولمافيها من تحريف للنصوص..
اقتباس:


ودليل هذا أنك تراهم يتحدثون عن الزهو في الصفحات التي نقلت منها أنت ما نقلت ويذكرون أنه غير الكبر

خذ مثالا من كلامك:
قلت : " وقال صاحب لسان العرب:
زها ) الزَّهْوُ الكِبْر!ُ والتِّيهُ " انتهى كلامك .
أقول :
وصاحب اللسان نفسه قال أيضا والزهو الكذب والباطل ..... والزهو الظلم , والزهو الاستخفاف .... والريح تَزْهَى النباتَ إذا هزَّته بعد غِب المطر ..... والزهو النبات الناظر والمنظر الحسن , يقال زُهي الشيءُ لِعَيْنِكَ والزَّهو نور النبتِ وزَهْرُهُ وإشراقُه يكون للْعَرَضِ والجوهرِ وزَها النبت يزهى زَهْواً وزُهُوّاً وزَهاءً حَسُنَ ....وزهت الريح أَي هَبَّت .... والزَّهْو البُسْر الملوّن يقال إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو

ياعيباه !!
قبل ما أرد لم يقل الزهو المخيلة ولم يقل الزهو التجمل فانتبه!!!
أقول: المعنى يعرف من السياق,فكلمة العين مثلا لها معان كثيرة جدا ولكن كيف نعرف قصد الكاتب من إيراده لهذه الكلمة ؟!!!
مع أن لها معان كثيرة؟؟!!!
نقول إن هذا يعرف من السياق..
وهذا مثله الزهو فيعرف من السياق..
وما هو الإشكال في تعدد معاني هذه الكلمة؟!!
اقتباس:

تأمل هذا الكم الكثير من المعاني التي قالها للزهو !
فواجبنا ونحن نقرأ له , بدل أن نأخذ واحدا منها ونقصر الكلمة عليه , أو حتى أن نصفه بعدم الدقة بجمعه هذه المعاني المتباعدة , أقول : واجبنا أن ننظر في المعنى المشترك بين هذه الألفاظ لنعدّه هو المعنى الدقيق للكلمة
والجامع بين كل تلك المعاني التي ساقها ابن منظور لكلمة الزهو هو ( الزينة والبهاء )
يدخل في ذلك حتى قوله إن الزهو الكذب : ذلك لأن وصف الكذب بالزهو للمح أن الكاذب يحسّن الكلام ويتعمد تزيينه وترتيبه وتخليصه من الثغرات والتناقض حتى يخدع المخاطب ويضمن سيرورة كذبته عليه



أعوذ بالله!!
كيف تتجرأ على قول مثل هذا القول..
طيب الظلم ماهو اقترانه بكلمة التجمل والزينة؟؟؟؟!!!

أما قولك ننظر في المعاني المشتركة فباطل لأن أكثر الألفاظ لها معان كثيرة متباعدة لايمت بعضها إلى بعض بصلة فكيف تقول هذا القول..
ثم إن الجامع بينهما لم يكن التجمل قطعا ,وهل كلمة الظلم من هذا الجامع؟؟؟
كما أنه لايلزم من اللفظ المعين الذي يتضمن معان كثيرة أن يكون بينهما شيء مشترك أنظر إلى كلمة العين هل معاني كلمة العين بينهما معنى مشترك ؟!!
الجواب لا ..
وكذلك فإن كلمة التجمل لم يأت ذكرها أبدا في معاني الخيلاء والزهو فلماذا تأبى على أن تقحمها وتتكلف تكلفا ظاهرا في إدخالها..
وكذلك فإن الزهو والخيلاء لم يأت ذكره في معان التجمل أبدا..فلماذا تكد ذهنك وتأول وتحرف النصوص على أن تدخل هذه الكلمة ..

_العائد الأول_ 10-07-2008 04:45 PM

اقتباس:

وحسب النصوص السالفة , يتبين لنا أن الزهو ليس الكبر ذاته , وإنما هو وسيلة إلى الكبر , إذا تجاوز الحد في الزينة والاعتداد بها .


أنظر إلى قولك وتفكر فيه جيدا..
العلماء يقولون بأن الزهو هو الكبر بعينه بلا لبس ثم تأتي أنت بشحمك ولحمك وتخالف الإجماع وتقول بأنه سبب للكبر!!
سبحان الله ماهكذا تورد الإبل يابرق1,,
أجل ما فائدة قول العلماء بأن الزهو هو الكبر!!

اقتباس:

الآية الكريمة والحديث الشريف لا يشهدان لك , فبين الخيلاء والفخر وبين الكبر فرق , أما تفسيرهما بالكبر فلأجل ما توحيان به .
وورود كلمة الفخر وكلنا نعلم أنها غير الكبر , دليل واضح على أن الكبر ذاته لم يقصد بالحديث , وإنما قصد وسيلتان موصلتان له هما الخيلاء والفخر , ولو أراد الكبر لقاله – صلى الله عليه وسلم – ولم يحتج إلى ذكر كلمتين عنه .

أستغفر الله..
كيف تتجرأ على مثل هذا القول الذي لم يقل به أحد من أهل العلم..
العلماء كلهم يقولون لافرق وأنت تقول بالفرق؟!!!!!!!
أما قولك العجيب الغريب فلأجل ماتوحيان به فغريب يبدو أنهم خرجوا من قبورهم وقالوا لك هذا القول!!!
من أين أتيت بهذا القول؟!!!
أنظر إلى أقوال العلماء في معنى الحديث والآية:
قال الطبري في معنى هذه الآية((حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"إن الله لا يحب من كان مختالا"، قال: متكبرًا،))
وأرجو أن لاتقول بانه يقصد شيئا آخر كما هي عادتك في تحريف النصوص وتأويلها والتلاعب بها..
وقال البغوي(({ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا } المختال: المتكبر،))
وأقوالهم هذه بإجماع أهل العلم أن الخيلاء هو التكبر..

,
اقتباس:

ولو أراد الكبر لقاله – صلى الله عليه وسلم – ولم يحتج إلى ذكر كلمتين عنه .
أعوذ بالله..

النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبر والفخر جميعا..
ثم إنه صلى الله عليه وسلم لو ذكر الخيلاء أوالكبر فسواء لأن كلا اللفظتين تؤديان لمعنى واحد فلماذا التحكم ولماذا تلزمه على أن يقول كلمة الكبر؟؟!!
فسواء قال الكبر أم الخيلاء فالأمر لايهم..
اقتباس:


فكلنا متفقون على أن ( الفخر ) غير ( الكبر ) , وكذلك فالخيلاء غير الكبر , وإنما إذا استخدمهما الشخص وسيلة للتكبر على الناس واحتقارهم وعدم قبول الحق منهم ؛ فإنهما يأخذان حكمه
فالخيلاء هنا تعني الاستعراض بالزينة والجمال
وهو قولي لك من قبل
فالخيلاء مرتبطة بالزينة , وهي استعراضها أمام الناس , وهذا الاستعراض جاوز الحد المباح من الزينة
ومن الاستعراض المحرم للزينة جر الثوب وإسباله

طيب وإذا اتفقنا على أن الفخر غير الكبر فهل يلزم أن نتفق على أن الخيلاء غير الكبر؟؟؟!!!!!!
أنا أقول لك بأن الخيلاء التكبر بإجماع العلماء..
أما قولك بأن الخيلاء تعني الاستعراض بالزينة والجمال فاذكر لي قولا واحدا لأهل العلم يعضد قولك..
أماقولك
((فالخيلاء هنا تعني الاستعراض بالزينة والجمال
وهو قولي لك من قبل))
فأنت قلت من قبل بأن الخيلاء هو التجمل كذا..ولم تقل بأن الخيلاء هو الاستعراض بالزينة والجمال ,,إذا أنت تناقضت كماهي عادتك وأطالبك باختيار أحد القولين,,
أماقولك((وإنما إذا استخدمهما الشخص وسيلة للتكبر على الناس واحتقارهم وعدم قبول الحق منهم ؛ فإنهما يأخذان حكمه))
فكل شيء في الدنيا إذا أخذ وسيلة للتكبر فيأخذ حكمه حتى المال إذا أخذ وسيلة للتكبر فيأخذ حكمه..


اقتباس:

خذ شيئا من دلائل ربط الخيلاء بالزينة

لم تقل خذ شيئا من أقوال أهل العلم بل قلت دلائل ربط الخيلاء بالزينة؟!!!

اقتباس:

" { فخرج على قومه في زينته ..... } يقول تعالى مخبرا عن قارون: إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة، وتجمل باهر، من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه، فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها، تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي، قالوا: { يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم } أي: ذو حظ وافر من الدنيا. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم: { ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا } أي: جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون .كما في الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ....
( إلى أن قال ) : ..... لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته ، وفخره على قومه وبغيه عليهم، عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض "

طيب وماهي الدلالة من هذا الكلام على أن الخيلاء هو التكبر ؟!!!
شيء عجيب غريب أن آتي لك بأقوال أهل العلم على أن الخيلاء هو التكبر ثم تأتي بهذه القصة التي ليس لها أي صلة بموضوعنا لكي تدلل على أن الخيلاء التجمل؟!!!
ثم إن هذا الإيراد حجة عليك لالك أنظر القول((لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته))فهو قد فرق بين الزينة والاختيال فقال اختال في هذا الزينة مثل تكبر في هذا الزينة أو فرح بهذه الزينة لكن التكبر المرتبط باللبس دائما يطلق عليه العلماء الخيلاء..
ولو كان الاختيال هو الزينة لأصبحت كل زينة محرمة بناء على قولك..
وأنا لاحظت أن الزينة مردها الفعل أماالخيلاء والتكبر والزهو فمردها للقلب فينعكس هذا القلب على الفعل..
اقتباس:


في التيسير بشرح الجامع الصغير : " نهى عن الركوب على جلود النمار ) جمع نمر ضرب من السباع منقط الجلد والنهي لما فيه من الزينة والخيلاء "

طيب وما وجه الدلالة ؟!
وهل قال بأن الزينة هي الخيلاء؟!!
وهل إذا قلت لما فيه من الكذب والرياء فإن الكذب يكون هو الرياء؟!!!

اقتباس:


3- قول ابن تيمية : " .... سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء "

في أي موضع هذا القول ؟أرجو أن تأتي بالمصدر..
ثم لنسأل هل قال شيخ الإسلام بأن الخيلاء التجمل إن كان قال هذا القول؟؟
وهل يفهم من هذا الكلام أن الخيلاء لغة التجمل؟!!!!
أنا أقول لا لأني نقلت أقواله أن الخيلاء هو التكبر,وكذلك فإن عبارته هذه ليست واضحة أبدا بل فيها نوع من الغموض فقد يقصد به أن الإسبال الذي يحصل به الخيلاء هو هذا الموضع من الجر..أي جر الثوب.. فإذا جر الثوب إلى موضع الحسن كما قال فإنه يتم حصول الخيلاء لمن أسبل من أجله..وعلى فرض أن هذا رأيه_وهو ليس كذلك_فإنه خالف جميع العلماء بهذا القول ولا يستدل به..

اقتباس:

مما سلف من شواهد نستدل على أن ( الخيلاء ) مرتبطة بالزينة , وأنها استعراض الزينة والزهو بها , ومن صور هذا لبس الحرير وإسبال الثياب وهذا محرم . بالقرآن والحديث



بينت لك بطلان هذا القول.


اقتباس:

وأما تفسير العلماء لهذا بأنه الكبر فلأنه بتجاوز الحد بإظهار الزينة ينقلب إلى التباهي والتعالي وتبختر المشي , وهذه من صفات المتكبرين .


فعجيب عجيب..
الآن أنت رجعت إلى قولي بان الخيلاء هو التكبر من غير أن تشعر!!!
تأمل في هذا القول جيدا لكي تعلم أنك وافقتني من حيث لاتشعر..

اقتباس:

ومن جهة أخرى فتراهم يعطفون الخيلاء مرة على الزينة ومرة على الكبر , مما يدل على أنها غير الكبر

أغرب شيء في الحياة أن أرى شخصا يقول مثل هذا القول..
بماأنك قلت بأنهم يعطفون الخيلاء مرة بالكبر ومرة بالزينة(كماهو قولك)فلماذا قلت ممايدل على أنها غير الكبر؟!!!!!
فإذا كان كلاهما يعطف على حد زعمك فلماذا أخذت بهذا وتركت هذا؟!!!!!!
ثم إنك اعترفت بأن العلماء يعطفون الخيلاء بالكبر وأنا أقول بأن العلماء لم يعطفوا الخيلاء بالزينة أبدا ولم يكن فيه أي دليل يعضد قولك..

اقتباس:

ومن شواهد هذا :
1- قال في النهاية : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وفي رواية النمور أي جلود النمور وهي السباع المعروفة واحدها نمر إنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء "
بينت لك خطأ هذا القول.


اقتباس:

والمراد بالنهي الذهب الكثير لا المقطع قطعا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطا أو خاتما للنساء أو في سيف الرجل ، وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والتكبر "
انظر ربطوها بالزينة من جانب , وبالكبر من جانب


أين موضع الزينة من هذا القول؟!!!
لم تأت لفظة الزينة أبدا في هذا الموضع ؟!
فكيف تقول انظر !!
أرجو أن تأت لي بكلام آخر يصح أما هذا الكلام فلايدل البتة على أن الخيلاء التجمل..
بل إن هذا القول حجة عليك بأن التكبر الخيلاء فتأمل..

اقتباس:

ومما يدل على أن الخيلاء مرتبطة بالجمال والزينة عند الصحابة , سؤال عون المعبود : ( إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة )

سبحان الله..
ماهكذا تورد الإبل يابرق1..
هكذا الكلام حجة عليك ياأخي..
فلو كان معنى االكلام هذا أن الخيلاء هو التجمل لأصبح هذا الفعل حراما وهذا مناقض للحديث فهو حجة عليك..
فقوله يعجبني يدل على السنية وأنت تقول بأن الثوب الحسنة والنعلة الحسنة هي الخيلاء كما هو ظاهر قولك فأصبح حراما!!!
اقتباس:


1- قول الشوكاني في النيل : " وفيه استحباب الزهد في الملبوس وترك لبس حسن الثياب ورفيعها لقصد التواضع ، ولا شك أن لبس ما فيه جمال زائد من الثياب يجذب بعض الطباع إلى الزهو والخيلاء والكبر "

هذا القول حجة عليك لم يقل ((مافيه جمال زائد.... الذي هو الخيلاء))بل قال يجذب ممايدل قطعا على أن التجمل غير الخيلاء..
فالجمال قد يكون سبب للخيلاء والكبر, والمال قد يكون سبب للخيلاء والكبر,والنسب قد يكون سبب للخيلاء والكبر,ولم نقل مرة واحدة بأن المال هو الخيلاء لأنه سبب له كما هو قياسك العقيم..
ثم إنه قال إلى الزهو والخيلاء والكبر ممايدل على ارتباطهما وأنهما بمعنى واحد..


اقتباس:

2- قول ابن تيمية " كما ارخص لهن في التحلي بالذهب و كما ارخص لهن في إطالة الثياب لمصلحة الستر و لأنهن خلقن في الأصل ناقصات محتاجات إلى ما يتجملن به و يتزين قال سبحانه : { أو من ينشأ في الحلية و هو في الخصام غير مبين } "

طيب وماموضع ارتباط الزينة بالخيلاء حتى تقول مثل هذا القول؟!!!

اقتباس:


بل لو جمعت الأحاديث وتأملتها رأيتها تربط المخيلة بالزينة واستعراضها
فاجمع انظر في النصوص الثرثة الآتية لتجد مصداق هذا :
1- قال النبي - صلى الله عليه و سلم - : " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار "
2- قال – صلى الله ليه وسلم : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة "
3- قال – صلى الله عليه وسلم – : " إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين , لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو في النار لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا "
4- قال - صلى الله عليه وسلم - " كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة "
أسألك بالله ماهو موضع ارتباط الزينة بالمخيلة من هذه الأحاديث؟!!!

سبحان الله تكلف في الأدلة ..
هذه الأحاديث ليست دليلا على أن الخيلاء الزينة والتجمل!!
أما ظن أن الخيلاء هي الكبر المجرد من الزينة
سواء حصل الخيلاء بسبب الزينة أم غيره فإنه يسمى بالخيلاء,لكن هل الزينة وحدها بالإسبال من دون قصد الخيلاء تسمى خيلاء؟؟!!!
هذا موضع الخلاف بيني وبينك..
قد نقول بأنه حصل الخيلاء بسبب الزينة لكن لانقول بأن الزينة هي الخيلاء فانتبه.

_العائد الأول_ 10-07-2008 06:20 PM

اقتباس:

ألست أنت القائل في التعقيب رقم ( 20 ) ما نصه :

" ولقد ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة على أن المحرم ماكان للخيلاء والبطر أما ماكان للكبر فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم "

أولا أنا لم أقل بأنني لم أتكلم عن هذه الجزئية في الموضوع وإنما في الرد فانتبه!!
لأنك رددت على كلام لك من قبل ثم قلت ولكنكم لاتفهمون كلام ابن حنبل وابن تيمية على وجهه!!
مع أنا تلك الجزئية ليست هي موضوعنا..
ثم إني لم أقل مطلقا بأن الإمام أحمد قال بأن الإسبال جائز لغير الخيلاء مع أنه أثر عنه ذلك أما كلام شيء الإسلام فواضح بلالبس أوغموض..
ثم لايفوتك أني أخطأت في هذه العبارة لكوني أكتب بسرعة ولا أراجع ما كتبت كما هي عادتي لأني قلت((أما ماكان للكبر فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم "))
أنا قلت هذا الكلام وأنا لم أقصده,بل أقصد لغير الكبر لكني نسيت أن أكتب لغير الكبر وهذا واضح من السياق وأنت تعلم ذلك .
والسياق يدل عليه أنظر ماذا قلت((ولقد ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة على أن المحرم ماكان للخيلاء والبطر أما ماكان للكبر فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم "))
فانظر كلمة أما يدل على أني استثنيت ما كان على غير وجه الخيلاء(الكبر)؟؟
ولو كنت قلت مادعيت به علي لخالفت في ذلك إجماع الأمة ولخالفت الناس أجمعين وهذا لايقوله مسلم فضلا عن الجاهل.
اقتباس:

1- أنت بكلامك أعلاه فهمت الحنابلة والشافعية والمالكية ( كما فهمه كثيرون غيرك ) على غير وجهه , فظننتهم يرون الإسبال للتزين جائزا ! بينما هم يعدونه من الخيلاء المحرمة , واستثناؤهم ما كان لغير الخيلاء يعنون به ما كان لحاجة غير التجمل ( الخيلاء )

أجبت عنه سابقا وليس هناك داع لإعادة كلامي وكلامك,بل رد على حججي بأنهم لايعنون التجمل بدلا من أن تقول بأنهم يعنونه.
اقتباس:

والدليل على هذا أنك تراهم إذا ضربوا مثالا للإسبال الجائز , لم يضربوا مثلا بإسبال التجمل والزينة , بل يضربون حال أبي بكر وحال ابن مسعود – رضي الله عنهما

ليس بشرط يا أخي ,كما أني أذكرك أنهم لم يتعرضوا لإسبال التجمل بل تركوا الحديث عنه ممايدل على أنه جائز والدليل أن الأصل في اللباس الحل إلا ما أتى الدليل بتحريمه.وعلى فرض أن المستثنى من الإسبال حديث أبي بكر فقط فإنه دليل صريح على أن إسبال التجمل جائز .


2
اقتباس:

- استشهادك بكلام ابن تيمية فهمٌ ظالم لكلامه – رحمه الله تعالى – وتقويل له بما لم يقله من خطأ كبير ! ذلك نتيجة العجلة في أخذ النصوص , وجعل الهم في البحث عن دليل لحكم بنيته سلفا , ولا تريد إلا تثبيته !
وأنت باستشهاد بكلامه كنت تجهل أنه نص في أكثر من موضع على حرمة الإسبال تجملا , وعدّه هو الخيلاء عينها

ياأخي أتيت لك بنصوص كثيرة تدل على أنه يفسر الخيلاء بالتكبر .
وأنت قلت أكثر من موضع أذكر لي الموضع الآخر.

اقتباس:

3- من أغلاطك هنا أنك تظن بعض العلماء أباح الإسبال تكبرا مع الكراهة !
فهل تستطيع أن تذكر كلام واحد ( واحد فقط ) قال بأن الإسبال للكبر مكروه ( كراهة التنزيه ) ؟

لكني أظنك تنبهت للخطأ رجعت عن هذا في تعقيباتك التالية لكونك صرت تناقشني على أن المحرم هو إسبال المخيلة , وتذكر أن المخيلة هي ( التكبّر ) . فهل ظني في محله ؟
وبقي أنك لم تقنع حتى الآن بأن مخطئ بظنك كون الإسبال تجملا جائز , لكونه لا يدخل في المخيلة أو ما تسميها ( التكبر )

لاياأخي انتبه لقولي , هذا الكلام لايقوله أحد.
لكني أقصد أن بعض العلماء أباح الإسباح لغير الخيلاء(الكبر) مع الكراهة.والدليل هو أني ذكرت حكم الإسبال للخيلاء ثم ذكرت بعدها كلمة الكبر ظانا أني قلت (غير الكبر)
لأني نسيت أن أسوق كلمة (غير) وإلا فمافائدة أن أذكر حكم الإسبال للخيلاء(الكبر) أكثر من مرة.
وانظر إلى السياق الدال على أني اقصد به عير الكبر((ولقد ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة على أن المحرم ماكان للخيلاء والبطر أما ماكان للكبر فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم "))
انظر إلى كلمة أما التي يتبادر على الذهن أني أقصد ما كان على غير وجه الخيلاء(الكبر)لأني تكلمت عن الخيلاء ثم انتقلت إلى غير الخيلاء.
والدليل على ذلك أيضا أني من أول الحوار وحكمي واضح لالبس فيه.
كمالا يفوتك أني أكتب ولا أراجع ماكتبت.

اقتباس:

لكني لم أقل أن كل إسبال مخيلة حتى أرجع عنه , بل قولي أن الإسبال وجر الإزار تجملا هو المخيلة المحرمة

ما الفرق بين أن تقول بأن الإسبال هو المخيلة وبين أن تقول كل إسبال مخيلة!!
هي هي لكن قولك بأن الإسبال هو المخيلة أشد من القول بأن كل إسبال مخيلة.
لأن القول بأن الإسبال هو المخيلة يعني أن معنى الإسبال المخيلة مثل معنى (اليراع القلم) فإذا قلت بأن معنى اليراع القلم فيلزم أن يكون هو هو مطابقا له لايختلف عنه ذرة.
لكن إذا قلت بأن كل يراع قلم يقل التلازم والإتحاد,فإذا قلت بأن الإسبال هو المخيلة فمعناه أن الإسبال لايمكن أن ينفك عن المخيلة بحال من الأحوال وأن وجود الإسبال بوجود المخيلة ولا يمكن أن يوجد الإسبال إلا بوجود المخيلة.
فعندها أثبت لك أنك تراجعت عن قولك أوتناقضت.
أما ما لونته بالأخضر فأن أقصد ماكان على غير وجه الخيلاء,سقطت (غير) سهوا كما سقطت من قبل.

_العائد الأول_ 10-07-2008 06:40 PM

اقتباس:

سبحان الله !
ألم تطلب مني إثباتا فسقت لك قول ابن تيمية :
فكيف تعيد الآن أنه لم يقل به أحد قبلي ؟!

ولا تنس أنه حكى في النص عن الحنابلة كراهة الإسبال وإن كان للحاجة كحاجة ابن مسعود , أما التجمل فكما ترى حكى تحريمه في المذهب إجماعا .
وكما ترى أيضا فقد أشار إلى أن النفي عن أبي بكر إنما هو نفي الخيلاء المحرّمة , مع بقاء الكراهة .

أجبت عن هذا منقبل.

اقتباس:

لا عليك من تخبطي , فلعله كثير , والمهم الحق

صدقت لكن تخبطك هذا مدعاة لعدم وضوح رأيك في بعض المسائل,فكيف أحاورك وأنت تحول رأيك.
اقتباس:

المستثنى بهذا الحديث حال كجر أبي بكر ثوبه لكونه لم يقصد بجره التزين ( الخيلاء )

قولك هذا يدل على أنك ترى الإسبال جائز لغير الخيلاء.
أما قولك الآخر
اقتباس:

وإنما ينسدل الإزار أثناء المشي فيحصل الجر الذي لا نية فيه لشيء , ومنه يستدل على أن كل من ارتخى ثوبه رغما عنه خلال مشيه فلا إثم عليه يهذا الجر المؤقت .

فهو يدل على تردد بين القولين بين العمد وبين الذي يسترخي رغما
فعبارتك هذا تدل على تخبط عظيم
فأنت قلت بأن الإسبال جائز لغير الخيلاء,ثم قلت بأن الإسبال جائز للذي يسترخي رغما,وقلت بأن جائز عمدا
وها أنا ذا أرجع وأقول حتى الآن أنت متخبط بين الأقوال ولم تستقر على شيء اختر أحد هذه الأقوال الثلاثة.

اقتباس:

وأما حديثي في مواضع أخرى عن جواز تعمد الإسبال لحاجة مشروعة غير التجمل , فأخذته من فهم العلماء لحجة ابن مسعود ( حديث آخر ) ومن عموميات الشريعة مثل أن المشقة تجلب التيسير , وترفع المؤاخذة , من ذلك العفو عن ارتكاب الحرام لضرورة , ومنه كون من بأسفل قدمه حساسية من الشمس يسبل مضطرا , وكمن لم يجد غير ثوب طويل ليقضي به حاجة أو يصلي لا يجد غيره .
هذا مع خلاف لهم في غير حال أبي بكر , فمن العلماء من يرى كراهة فعل ابن مسعود ومنهم من يرى تحريمه

أنت قلت من قبل بأن الإسبال جائز للمتعمد عندها يدل قولك على أن الإسبال جائز لغير الخيلاء حتى ولو من غير حاجة.
ثم إن فعل ابن مسعود لم يكن ضرورة لأن تعريف الضرورة هو أن يحصل للإنسان حالة طارئة إن لم يواقع المحرم حصل له إحدى الضرورات الخمس.
وهل هذا حصل لأبي بكر ؟!
الجواب لا.
عندها لم يكن إسبال أبي بكر ضرورة.

اقتباس:

من كلامك يتضح أنك غفلت عن معنى ( الإسبال )
أبو بكر لا يطلق على حاله لفظ ( الإسبال ) لغة
لأن ( الإسبال ) مأخوذ من ( أسبل ) والهمزة هنا للتعدية , أي أن الفعل كان لازما , فجاءت الهمزة لتمكنه من أن ينصب مفعولا
مثال يوضح القصد :
خرج فعل لازم نقول : خرج محمد
فلا يجوز أن ينصب مفعولا , فيخطئ من قال : خرج محمد زيداً
فإن أردنا تعديته للمفعول زدنا الهمزة فصار ( أخرج ) وبالهمزة نعديه فنقول : أخرج محمد زيداٍ
فالفعل أسبل تعني أن الرجل فعل الإسبال بالمفعول وهو الثوب
وأبو بكر لم يفعل , بل الثوب ينزل من تلقاء نفسه , ولذلك لا نستطيع أن نقول : إن أبا بكر قد ( أسبل ) ثوبه
فالإسبال إذن يعني ( تعمد إرخاء الثوب تحت الكعب )
وعليه فقولك :
" فأنا قلت لو ان كل إسبال مخيلة لأصبح إسبال أبي بكر مخيلة !!
فإن قلت بأن أبي بكر يسترخي من غير قصد قلت سواء بقصد أوبغير قصد المهم أنه ثبت الإسبال!!
فتناقض ظاهر الحديثين إذا كنت تريد تفسيره على الذي تريد.. "
خطأ لإدخالك حال أبي بكر بالإسبال , والإسبال لا يكون إلا متعمدا
وإنما الصواب أن أبا بكر لم يسبل ثوبه , بل ثوبه ينسبل رغما عنه .
بينما جره ثوبه وهو فعل منه وهذا ما دعا - النبي صلى الله عليه وسلم – ليقول له إنك لست ممن يفعله ( أي الجر ) خيلاء , ويدل عليه أن الحديث كله عن ( الجر ) .
ولو كان نبي الله – صلى الله عليه وسلم – كان يقول وقت مجيئ أبي بكر : " من ( أسبل ) ثوبه خيلاء " لكان جوابه لأبي بكر سيتغير , فيقول : ( إنك لست ممن يفعله ) ( أي لست ممن يسبلون ) ويقف ؛ ذلك لكون إزاره ينسبل وليس هو يسبله .ولا يذكر كلمة خيلاء ؛ لكون الصدّيق لم يسبل إذ ثوبه يرتخي رغما عنه . فيصير المعنى : من أسبل إزاره خيلاء .... وأنت يا أبا بكر لم تسبل إزارك أصلا بل هو ينسبل , وإنما أتحدث عمن يتعمدون الإسبال فإن كان خيلاء فهو الحرام
والنتيجة أن أبا بكر لم يسبل ولكنه جر , لكنه لم يفعل الجر خيلاء , والحمد لله .

تكلف ظاهر ..
يا أخي لنفرض أن الصديق أسبل إزاره من غير عمد فهل يسمى هذا إسبال؟!
أقول نعم,لأن الشخص لو ذهب إلى الرياض من غير عمد فهل نقول بأنه لم يذهب لأنه لم يتعمد!!!!
هذا هو قولك العجيب الغريب!!!!!
هذا على فرض أنه أسبل من غير عمد علما بأنك تقول بأن يجوز الإسبال للعمد ممايدل على أنك ناقضت قولك بأن الإسبال هو المخيلة!!!!!!!
ولاأعلم ماهو دليلك بأن الإسبال للعمد جائز إذا كنت تتشبث بحديث أن الإسبال هو المخيلة وأن الصديق يسبل إزاره من غير عمد؟!!!
لكن الصحيح أن إسبال الصديق كان عمدا لأنه قال إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده !!!
الأمر الذي يدل على أنه يستطيع أن لايسبل!!
وكذلك فإن أبي بكر يستطيع أن لايسبل,
اقتباس:

وأعلم أن كل كلمة ( خيلاء ) في كلام العرب تصف الاستعراض , والاستعراض نوع من الزهو بزينة الحياة الدنيا .

وأعلم أيضا , أن كل عالم معتبر فسّر الخيلاء بالكبر , فإنه يذهب أيضا إلى أن جر الثوب تجملا هو من الخيلاء المحرمة , ولا يستثني إلا ما شابه حال أبي بكر وابن مسعود من أعذار.

وإني أكثرت من ذكر التجمل لأني أرى النبي – صلى الله عليه وسلم – وصحبه الكرام ينهون من رأوه مسبلا دون أن يسألوه عن السبب , بل وهم يعلمون أنه من غير أهل الكبر مما يدل قطعا أن النهي عن الخيلاء هو النهي عن الإسبال وجر الثوب تجمّلا


أجبت عن هذا من قبل والذي لاحظته عليك أنك لاترد علي إنما تاتي بالشبه التي أرد عليها وتكررها من دون الرد على ردودي.
اقتباس:

إليك هذين الحديث الناصع الدلالة على أن التجمل بالإسبال هو الخيلاء المحرمة :
1- ( عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سمع أبا سعيد سئل عن الإزار فقال على الخبير سقطت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين , لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو في النار لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا " )

هل هذا الحديث دلالة على أن التجمل بالإسبال هو المخيلة؟!!!
غريب جدا!!
إن هذا الحديث لايمت بصلة البتة بينه وبين أن التجمل بالإسبال هو المخيلة,لكن يبدو أنك لم تفهم الحديث أو أنك فهمته لكنك تريده أن يأتي طوع ماتريد لكن هيهات..
أخي برق1
والله لايجوز لك أن تأول الحديث وفق ماتريد وهاأنت وقعت في ما وقع فيه أهل التأويل في تفسير الأحاديث وفق مايريدون..
2
اقتباس:

- ( عن عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت ابن عمر يقول كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية وكسا أسامة حلة سيراء قال فنظر فرآني قد أسبلت فجاء فأخذ بمنكبي وقال : " يا ابن عمر كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار قال فرأيت ابن عمر يتزر إلى نصف الساق "


أعوذ باللله!!
كيف تتجرأ وتقول مثل هذا القول الذي تفسيرك له ومعناه مثل مابين المشرق والمغرب!!
إنك وقعت في التأويل المقيت لا ولم تقع فقط!!
لأنهم يأولون النصوص وفق مايريدون إذا كان النص قريبا من المعنى الذي يريدون أما أن تأتي بنص لايقبل حتى التأويل وتجعل معناه وفق ماتريد فهذا الغريب!!


اقتباس:

وإليك شيئا من شواهد أخرى على إنكارهم على المسبل دون أن يسألوه عن السبب مما يدل على أن الإسبال تزينا هو الخيلاء .

عجيب أمرك!!
أنا لم أنكر هذا حتى تأتي لي بالأدلة,وقد أجبت عن هذا ولكنك لم ترد علي إجابتي بل أعدت إيراد الحجة كما هي عادتك الغريبة جدا..
اقتباس:


وقال " كما ارخص لهن في التحلي بالذهب و كما ارخص لهن في إطالة الثياب لمصلحة الستر و لأنهن خلقن في الأصل ناقصات محتاجات إلى ما يتجملن به و يتزين قال سبحانه : { أو من ينشأ في الحلية و هو في الخصام غير مبين } "

أعوذ بالله !!
كيف تقول بأن هذا يدل على أن هذا النص يدل على أن الإسبال تجملا هو الخيلاء؟!
كيف تتجرأ على النصوص وتعسفها عسفا لتأتي طوع أمرك ولكن بينك وبين هذا خرط القتاد..
إن هذا النص يتكلم عن موضوع وأنت أرغمته رغما على أن يتكلم عن الموضوع الذي تريد..
ووالله إن الجاهل ليعلم أن هذا النص لايؤيد ماتقول به..
اقتباس:

وأحب أن ألفت نظرك إلى أني لم أقل بأن التجمل بإطلاقه خيلاء
وإنما أعني التجمل بجر الإزار , لا التجمل بغيره كالطيب والثوب النظيف .

بلى قلت ولكن يبدو أنك وجدت أن هذا القول شنيع جدا وفيه من الفداحة الشيء الكثير..فتراجعت عنه.
وحتى لو قلت بهذا لأثبت رغما عنك أن الإسبال حرم لأجل التجمل فأصبح التجمل علة للتحريم الأمر الذي يدل على أن كل تجمل محرم..
اقتباس:

والاختيال حركات مصاحبة ( حتما ) لمشي من أسبل ثوبه وجره تجملا , بينما لا يصحب الاختيال ( حتما ) من تجمل بالطيب ونحوه .

وأنا أقول الاختيال حركات مصاحبة (حتما)لمشي من أسبل ثوبه وجره تكبرا,بينما لايصحب الاختيال حتما من تكبر بالجاه ونحوه...
اقتباس:

لا مشاحة في هذا
فأنت تقف عند الألفاظ وقوفا غريبا
فلا فرق بين أن أقول بأن جر الثوب تجملا هو المخيلة المنهي عنها , وبين أن يقول لك العالم بأن جر الثوب تجملا يفضي إليها .
فما داموا يقولون بأن التجمل بهذا يؤدي إلى المخيلة فهم يحكمون بأنه النوع المحرم بالأحاديث . أي الإسبال تجملا .

غير صحيح يا أخي وكلام باطل..
لأن لازم القول ليس بقول خلافا لابن حزم فيبطل قولك..
وإلا لو كان لازم القول قول لتم تكفير كثير من المسلمين واستشرى الفساد..
وارجع إلى هذه المسألة في مظانها فهي طويلة..
عندها يبطل قولك الذي ظلت عليه عاكفا بأن الإسبال هو المخيلة..
اقتباس:

وهو يغني عن الأولين - رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة " هذا نص صريح بأن الإسبال تجملا من المخيلة وليس يفضي إليها

كلام وصريح في البطلان ألم أقل لك بأني آتي لك بحجج ثم تهرب منها وتكرر أقوالك التي رددت عليها!!

_العائد الأول_ 10-07-2008 06:44 PM

لعلي أرجع في وقت لاحق لإكمال الردود

بلسم 10-07-2008 09:48 PM

(بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا)

ياأخوان خلااااااااص لاتطولون ثيابكم....وخلوكم من النقاشات الي ماله داعي...

برق1 04-08-2008 05:38 PM

السلام عليكم

الأخ الفاضل النهيم :
أهلا بك وسهلا يا غالي
تعقيبك الكريم أثار استغرابي
فلا أعلم أحدا قال بأن الزينة هي الكبر !
ولا أدري لِـمَ سألت ذاك السؤال , ورددت بالآية الكريمة ؟!
قد غلب على ظني أنك تقصدني بسؤالك !
فإن كان الأمر على ما ظننت , فإنه يسوؤني أن أقصد أمرا فيفهم منه قارئ كريم مثلك غير ما قصدت , بل عكسه !
بينما ذكرت في تعقيباتي بنصوص صريحة أنه ليس كل زينة محرمة , بل الزينة المحرمة ما جاوز الحد المسموح كالإسبال ولبس الحرير وتحلي الرجل بالذهب ... الخ

دعك من كثرة ما يصفني به الأخ العائد الأول من أني أعد التزين خيلاء أو كبرا محرما ! فليس هذا كلامي , بل هو ( فهم ) أو ( وصف ) خاطئ منه لكلامي , أما ما كتبت أنا فهو الذي يمثـّل رأيي .

كان كلامي : أن التجمل ( التزين ) بالإسبال محرم , وهو الخيلاء المنهي عنها .
وإن التبس عليك الأمر فاقرأ - غير مأمور - كلام ابن تيمية الذب أذكره بعد قليل , وكيف نسب هذا إلى الإمام أحمد .
لكن الناس يفهمون كلام الأئمة على غير مرادهم ’ فظنوا أن ( جمهور العلماء ) يرون جواز الإسبال بقصد التجمل , فيخالفون بهذا نصوص الأحاديث الصريحة !!!

*************

الأخ الكريم العائد الأول :

أحمد الله على سلامتك - جعل الله كل شأنك سهلا , وهو الذي يجعل الحزْن إذا شاء سهلا - .
وإني أعتذر إليك يا أبا محمد من طول انقطاعي لظروف خاصة أخرتني عن واجب الحوار الذي كنت طرفا فيه , فأعتذر وشافعي كريم تجاوزك

ندخل لموضوع الإسبال :

أولا :
في الحديث الصحيح - الذي جعله الأخ دعبل نجد عنوانا للموضوع - قد وجّه صلى الله عليه وسلم الصحابي جابر بن سليم قائلا :
" وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ... "
فالحديث كما ترى , صريح بأن الإسبال هو ( المخيلة ) المحرمة التي هي من كبائر الذنوب
وأنت تنفي دلالة الحديث على تحريم الإسبال تجملا !
فما فهمك له ؟
أرجو توضيح توجيهك الذي تصرف به الحديث عن ظاهره .


*
ثانيا :
طلبت منّي دلالتك على موضع نص ابن تيمية , فهاك موضعه :
في كتابه ( شرح عمدة الفقه ) كتاب الصلاة - مسألة : ستر العورة .
وهو حسب النسخة التي عندي :
جـ 1 ص 362 , , ط1 ( دار العاصمة ) , الرياض , تحقيق الشيخ د : خالد المشيقح

لكن :
ما دام تبيّن لك أن ابن تيمية وأحمد ليسا كما كنت حكيت عنه وعن باقي الأئمة من تجويز الإسبال بقصد الزينة , واتضح لك أنهما يريان الإسبال تزيّنا هو ( المخيلة ) المحرمة بالحديث , اتضح ذلك من نص ابن تيمية الذي حكى فيه أنه قول أحمد , حيث قال :
" ومن أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص والإزار والرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط. " انتهى
لكنك ذكرت أن هناك رواية أخرى عن أحمد !!!
فأنا لا أعلم عن أحمد أنه يجيز الإسبال ( تزيّنا ) بل أعلم أن الكثيرين مثلك قد فهموا كلام الأئمة على غير قصدهم .
فهل تتفضّل وتذكر نص تلك الرواية عنه لنقف عليها .

*
ثالثا :
ما دمت تحكي عن العلماء السالفين أن الإسبال وجر الثوب بقصد ( التزين ) جائز , فهل تستطيع أن تذكر قولا لواحد فقط من ((( كبارهم ))) نص على أن الإسبال (( تزينا )) جائز ؟

_العائد الأول_ 18-09-2008 12:10 AM

أهلا بالأخ برق1.
يبدو أن تأخرك في الرد الذي امتد مدة شهر أدى إلى تأخري كذلك ..
وهذا راجع إلى أني لم أعلم بردك الكريم..


اقتباس:

ولا :
في الحديث الصحيح - الذي جعله الأخ دعبل نجد عنوانا للموضوع - قد وجّه صلى الله عليه وسلم الصحابي جابر بن سليم قائلا :
" وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ... "
فالحديث كما ترى , صريح بأن الإسبال هو ( المخيلة ) المحرمة التي هي من كبائر الذنوب
وأنت تنفي دلالة الحديث على تحريم الإسبال تجملا !
فما فهمك له ؟
أرجو توضيح توجيهك الذي تصرف به الحديث عن ظاهره .


قد ذكرت لك من قبل وأظن أنه ليشس هناك داع لإعادة الكلام وقد ذكرت ذكرت لك فهمي له مرات وكرات خلال هذه المناقشة.
ومن ضمن ماذكرت أنه قد يقصد به الأغلب ,وأن الحكم لايؤخذ من نص واحد بل من مجموع النصوص في مسألة مخصوصة,وأنا إذا أخذنا الحديث على إطلاقه فسنتناقض إلى غير ذلك من الردود الكثيرة التي ذكرتها.

أما قول شيخ الإسلام فقد أجبت عنه,كما أن كلام ليس صريحا في أن الخبلاء هو الكبر بل سقت لك أقوال كثيرة صريحة له في أن الخيلاء هو الكبر وفي علم الدلالة يسمى ماسقته أنا النص وماسقته أنت يسمى الظاهر ويقدم النص على الظاهر ..
وعلى فرض أنه يرى هذا القول فإنه مرجوح..




اقتباس:

ما دمت تحكي عن العلماء السالفين أن الإسبال وجر الثوب بقصد ( التزين ) جائز , فهل تستطيع أن تذكر قولا لواحد فقط من ((( كبارهم ))) نص على أن الإسبال (( تزينا )) جائز ؟

هذا السؤال من أساسه لايستقيم ..
وذلك أن الأصل في أمور الحياة الإباحة ((طبعا في غير العبادات) إلا ماأتى النص بتحريمه.
وعلى فرض ذلك فإن جميع العلماء الذين قالوا بأن الإسبال جائز لغير الخيلاء يقولون قطعا بأن الإسبال للتزين جائز لأنهم قالوا بأن الخيلاء الكبر وماعداه جائز عندها يتضمن ماكان للتزين وماكان لغيره.


هذا ماأردت قوله ..


الساعة الآن +4: 07:16 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.