بريدة ستي

بريدة ستي (http://www.buraydahcity.net/vb/index.php)
-   ســاحـة مــفــتــوحـــة (http://www.buraydahcity.net/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   الاختلاط .. مصطلح دخيل على الفقه الإسلامي (http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=182611)

فواز1010 02-12-2009 12:48 AM

الاختلاط .. مصطلح دخيل على الفقه الإسلامي
 

الاختلاط مصطلح دخيل على الفقه الإسلامي لم يتحدث عنه فقهاء المذاهب الأربعة بينما تحدثوا عن الخلوة المحرمة وعرفوها .. له تعريف لغوي ولكن لا تعريف شرعي له .. دخل حياتنا الاجتماعية من باب الدين دون سند من الكتاب أو السنة .. أرجو من المشاركين مناقشة الموضوع فحسب دون التعرض لشخص الكاتب أو نواياه .. أو أهدافه .. أو وصفه بالعلماني .. أو ما شابه ذلك .. فكل هذا لا يخدم الموضوع

ماشي وين؟؟ 02-12-2009 12:57 AM

دخل على حياتنا من باب 000انه حراااااااااااااام--وفي حديث دل عليه ----اشكرك

لـغـز الـحـيـاة 02-12-2009 03:36 AM

,

,
اقتباس:

الاختلاط مصطلح دخيل على الفقه الإسلامي
اولآ ارجوا أن لآ تكون قبل ذلك لأتشكـ في انه غير دخيل...ثم بعد ذلك أخذت هذهـ العبارهـ من الشخص الذي قوبل معه قبل فترهـ في إحدى الصحف..[/COLOR]

.....

قال تعالى "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)هذه الايه تدل على ان الأحكام التي لا يتنازع فيها علماء الامه المجتهدين الموثوق بعلمهم وفقههم ودينهم دليل وحجه وكما قال صلى الله عليه وسلم (( لا تجتمع أمتي على ضلالة ))
فإذا لم يوجد الحكم في القرآن، ولا في السنة، ينظر في آراء علماء المسلمين عليه، فإن أجمعوا على رأي أو أجمع أغلبهم يؤخذ به.
.....

ثانيآ : سأسرد عليكـ بعض الأدله من الكتاب والسنه ...
-قوله سبحانه
:{ وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.. لماذا الله عز وجل يأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن امهاتنا وامهات المؤمنين ومن رفعت عنهن الشكة والمضنة يأمرهن ان يخاطبن الرجال من وراء حجاب ؟ اليس هذا دليل على ان الاقتراب من الرجل والاختلاط به من اسوا الامور ومظنة الفسق ؟..
-قال تعالى :
{ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } . وجه الدلالة من الآيتين : أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر ، وأمره يقتضي الوجوب ، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر ..
- قال تعالى
( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وهذا دليل عام لنساء المسلمين بعدم التبرج والإختلاط بالرجال كما كن يفعلن في الجاهلية فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف يقال بجواز الاختلاط .
-قال تعالى
(وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون } وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين إمرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كاان كامناً فطلبت منه أن فعل فاحشة الزنا ، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها ، وذلك في قوله تعالى : { فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم } ..
-قال تعالى : ﴿ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ .
وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن . وكذلك الاختلاط يمنع لما يؤدي إليه من الفساد .
- قال تعالى:
{وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ}فانظر وقارهما وابتعادهما عن مواطن الريبة واصرارهما على عدم مخالطة الرجال حتى يصدر الرعاء..
-وأما من السنه :
-روى أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [
COLOR="magenta"]« العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخُطا »[/COLOR] متفق عليه، وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها، فتعلق في قلبه، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها. فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه.
-عن حمزة الأنصاري ، عن أبيه رضي الله عنه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء
: استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق " فكانت المرأت تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها "... وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان ..فكيف بأماكن الإختلآط في غير هذا ؟
-عن ابن عمر رضي الله عنهما
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء، وقال لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد"..وفي روايه "« لا تدخلوا المسجد من باب النساء "
-قوله صلى الله عليه وسلم "...اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء» [COLOR="Purple"]..وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء، وهو أمر يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟!
-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»..وجه الدلالة : أن الرسول صل الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن الجماعة على حده، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير. وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم ..-وكانت النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلين في المسجد فإذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله ، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال " فيما معنى الحديث .
ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرمين..


سؤال موجه الى فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله :
هل يجوز العمل للفتاة في مكان مختلط مع الرجال ؟ علماً بأنه يوجد غيرها من الفتيات في نفس المكان .الجواب :
الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء بعمل حكومي أو بعمل في قطاع خاص أو في مدارس حكومية أو أهلية ، فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة ، ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة للرجال ، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة عند الرجل من النساء ، ولا حياء عند النساء من الرجال .
وهذا ( أعني الاختلاط بين الرجال والنساء ) خلاف ما تقضيه الشريعة الإسلامية ، وخلاف ما كان عليه السلف الصالح ، ألم تعلم أن النبي جعل للنساء مكاناً خاصاً إذا خرجن إلى مصلى العيد ، لا يختلطن بالرجال ، كما في الحديث الصحيح أن النبي حين خطب في الرجال نزل وذهب للنساء فوعظهن وذكرهن ، وهذا يدل على أنهن لا يسمعن خطبة النبي ، أو إن سمعن لم يستوعبن ما سمعنه من رسول الله .ثم ألم تعلم أن النبي قال : ( خير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها ، وخير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ) ؟! وما ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال فكان شر الصفوف ، ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف ، وإذا كان هذا في العبادة المشتركة فما بالك بغير العبادة ، ومعلوم أن الإنسان في حال العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة الجنسية ، فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة ؟!! فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، فلا يبعد أن تحصل فتنة وشر كبير في هذا الاختلاط .
والذي أدعو إليه إخواننا أن يبتعدوا عن الاختلاط ، وأن يعلموا أنه من أضر ما يكون على الرجال ، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) ، فنحن والحمد لله - نحن المسلمين - لنا ميزة خاصة يجب أن نتميز بها عن غيرنا ويجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن منَّ علينا بها .
ويجب أن نعلم أننا متبعون لشرع الله الحكيم الذي يعلم ما يصلح العباد والبلاد ، ويجب أن نعلم أن من نفروا عن صراط الله عز وجل وعن شريعة الله فإنهم على ضلال ، وأمرهم صائر إلى الفساد ، ولهذا نسمع أن الأمم التي يختلط نساؤها برجالها أنهم الآن يحاولون بقدر الإمكان أن يتخلصوا من هذا ، ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد !
نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة .))
....

اسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته ويعصمنا عن المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن...

:f:
,

,[/COLOR]

لسـ المواطن ـان 02-12-2009 07:22 AM

[center
]" وفرقوا بينهم في المضاجع " :
يؤخذ منه - كما يقول العلماء " أن الآباء والأمهات مأمورون شرعا بأن يفرقوا بين أبنائهم ( سواء الذكر مع الذكر أو الأنثى مع الأنثى أو - ومن باب أولى - الذكر مع الأنثى ) في المضجع إذا بلغ الواحدُ منهم العاشرة من عمره

هذا بين الأخ وأخته هم نيام .. فكيف تريد أن تجمع بين إثنين غربين ذكر وأنثى في ذروة شبابهم ووعيهم بغير وجه حق ..؟
[/center]

الأعجمية 02-12-2009 07:40 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد: فقد اطلعت على مقال الكاتب محمد بن عبداللطيف آل الشيخ، والمعنون ب(ولكن (الأحوط) الترك!) في جريدة الجزيرة العدد (12505) بتاريخ 4-12- 1427ه، وما استوقفني في هذا المقال قول الكاتب عن مسألة الاختلاط أنه: (ليس لها أصل من التحريم (مستقل) في المأثور الإسلامي، وإنما تم (تبنيها) حديثاً من قبل المتشددين من منطلق أنها (قد) تفضي إلى (الخلوة)، وأصبح هذا (الأحوط)). فالذي يتبين من مقال الكاتب أنه (ربما) لا يعرف من أدلة تحريم الاختلاط إلا أنها قد تفضي إلى الخلوة، وظنه بأن القول بتحريم الاختلاط إنما هو من (ابتداع) المتشددين (حسب رأيه) وكأنه ليس له أصل عند الصحابة وسلف الأمة.
ولبيان بطلان هذه الدعوى ودفع لهذا الوهم أذكر بعض الأدلة الشرعية الدالة على تحريم الاختلاط بين الجنسين مرفقاً بها (بعض) مواقف سلف الأمة وأقوالهم من الصحابة والعلماء، وتدل على أن المنع من الاختلاط متقرر عندهم وليس قولاً مبتدعاً:

1 - قوله سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}(53) سورة الأحزاب. قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير الآية: أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب.

2 - نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجال إماماً ومؤتمنين أن يخرجوا فور التسليم من الصلاة إذا كانت في الصفوف الأخيرة بالمسجد نساء، حتى يخرجن، وينصرفن إلى دُورهن قبل الرجال، لكي لا يحصل الاختلاط بين الجنسين - ولو من دون قصد - إذا خرجوا جميعاً، فقد ذكرت أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سلم، قامَ النساءُ حين يقضي تسليمه ومكث يسيراً قبل أن يقوم، قال ابن شهاب (وهو الزهري): فأُرَى والله أعلم أن مُكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرفَ من القوم. أخرجه البخاري. وفي رواية له أنها قالت: (كان يُسلِّمُ فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر: (وفي الحديث.. كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت).

3 - أفرد صلى الله عليه وسلم في المسجد باباً خاصاً للنساء، لا يشاركهن فيه الرجال.. فعن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو تركنا هذا الباب للنساء؟ قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات). وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما: (كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ينهى أن يُدخل المسجد من باب النساء).

4 - روى أبو أُسيْد الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء؛ مخاطباً النساء: (استأخرن؛ فإنه ليس لكُنَّ أن تحْقُقْنَ الطريق (تسرن وسط الطريق) عليكن بحافات الطريق)، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لُصوقها به. رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه باب: مشي النساء مع الرجال في الطريق.

5 - عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها). وهذا من أعظم الأدلة على منع الشريعة للاختلاط، وأنه كلّما كان الرجل أبعد عن صفوف النساء كان أفضل، وكلما كانت المرأة أبعد عن صفوف الرجال كان أفضل لها.

6 - عن عبدالرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: (أَشَهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العَلَم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة) رواه البخاري. قال ابن حجر: (قوله: (ثم أتى النساء) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير المختلطات بهم، قوله: (ومعه بلال) فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه؛ لأن بلالاً كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتولي قبض الصدقة، وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره).

7 - لقد حرصت الصحابيات على عدم الاختلاط بالرجال حتى في أشد المساجد زحاماً، وفي أشد الأوقات زحاماً، (في موسم الحج بالمسجد الحرام). فقد دخلت على عائشة مولاة لها، فقالت لها: (يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعاً، واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً)، فقالت لها عائشة: (لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال ألا كبرت، ومررت؟!). روى ابن حجر (روى الفاكهي عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلاً معهن فضربه بالدرة).
وإذا كانت هذه الإجراءات في المنع من اختلاط الرجال بالنساء في حالات وأوقات أشرف العبادات (الصلاة، الطواف، المساجد).. في الحالات التي يكون فيه النساء والرجال أقرب ما يكونون إلى الله وأبعد عن وسوسة الشيطان وعن ثوران الشهوات، فمنع الاختلاط في غيرها من باب أولى ولا شك.


بندر بن إبراهيم العريدي -الرياض
نقلاً عن صحيفة الجزيرة



الأعجمية

الأعجمية 02-12-2009 07:45 AM

هل كلمة الاختلاط حادثة ؟!!


في إحدى القنوات الفضائية التي أخذت على عاتقها حرب الفضيلة في هذه البلاد زعمت إحدى المداخلات عبر الهاتف ـ ويظهر أن المداخلات مرتبة ومحبوكة من الأصل ـ أن كلمة الاختلاط كلمة حادثة وحددت عمر هذه الكلمة بثلاثين سنة وتقول إنه مصطلح نجدي !!

وهذه الدعوى ليست غريبة فقد سبقها أقوام آخرون كقول بعضهم في لفظة الاختلاط ( لفظة مستحدثة في عصرنا لم تستعمل في أي موضع من القرآن الكريم سواء بلفظها أو مدلولها , ولم ترد في أي حديث نبوي ولا أي كتاب من كتب الفقه و التشريع ) ([1]). وهذا الكلام إن دل فإنما يدل على أن هؤلاء يلقون الكلام على عواهنه دون تحرٍ أو بحث أو استقراء مما يستوجب على الباحث وطالب الحق إذا قرأ أن يمحص ما يقرأ عنهم أو حين يستمع إلى أقوالهم ولعلي أذكر في هذه العجالة الأدلة من السنة على ورود هذه اللفظة بالمعنى المقصود والمراد وأنه غير حادث ونعرج على بعض كلام العلماء المتقدمين في التحذير منه :

أولاً : جاءت بها السنة :

ـ ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ..وفيه : ( قُلْتُ : كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ ..» ([2]).

ـ عن مالك بن ربيعة - رضي الله عنه- أَنَّهُ « سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فقال رسول الله صلى الله علي وسلم للنساء : ليس لَكُنَّ أن تحققن بالطريق . عليكن بحافات الطريق ، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء في الجدار من لصوقها به » ([3])

ثانياً : جاءت في كلام المتقدمين :

ـ قال الحسن البصري -رحمه الله -ت 110 هـ ـ : ( إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة . رواه الخلال ) ([4]) .

ـ قال ابن العربي -رحمه الله - ت 543هـ : ( إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس ولا تخالط الرجال ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها وإن كانت برزة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم ) ([5])

ـ وقال ابن العربي -رحمه الله -ت 543هـ ـ : ( ويحتمل أن تريد أنها امرأة فلا تصلح لمخالطة الرجال ) ([6])

ـ قال القاضي عياض ـ ت 544هـ ـ : ( قد أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء وكانت عادته صلى الله عليه وسلم مباعدتهن لتقتدي به أمته ) ([7]) .

نسأل الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وإيمانها وجميع بلاد المسلمين .


--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ انظر : الاختلاط في الدين وفي التاريخ وفي علم الاجتماع . ص 22 ، د . أحمد شوقي الفنجري .

[2] ـ رواه البخاري ورقمه (1618) .

[3] ـ رواه أبو داود ورقمه (5272) . وسكت عنه المنذري وله شاهد عن أبي هريرة- رضي الله عنه- بلفظ : ( ليس للنساء وسط الطريق ) رواه ابن حبان في صحيحه رقم (1969) . والحديث حسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (85) (2/537)

[4] ـ الصارم المشهور ص 91 وانظر أيضا كلاماً حسنا في ذيل طبقات الحنابلة (4/195)

[5] ـ انظر : تفسير القرطبي (13/184) .

[6] ـ أحكام القرآن (1 /270) .

[7] ـ شرح النووي على صحيح مسلم )14/166) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* المشرف العام على مؤسسة نور الإسلام
د- محمد بن عبدالله الهبدان


الأعجمية..

متيم السيوطي 02-12-2009 11:38 AM

من خلال قرائتي لكتابتك اكتشفت انك تتابع الكتاب العلمانيين فنصيحتي لك

بعدم القراءة لهم


ثانيا الاختلاط مصطلح دخيل هذا من كلام العلمانيين عليهم من الله مايستحقون

فاذا اجزنا الاختلاط فهذا بداية الانحلال وفقك الله وصدق من قال تنقص عرى الاسلام عروة عروة

فواز1010 02-12-2009 08:51 PM

شكرا لكل الذين عقبوا على الموضوع ، وأخص بالشكر من تقدم بأدلة من الكتاب أو السنة أو فتاوى أصحاب الفضيلة على ما يرونه صوابا ، وقد اتصل بي أحد الذين عقبوا على الموضوع مستغربا انخفاض عدد القراء بشكل غير معقول في منتدى كبير مثل منتدى بريده ستي ، مرجحا وجود خلل فني ، مستبعدا تدخل احد في خفض عدد القراء ، وهو أمر معروف وممكن في بعض المنتديات حيث يمكن خفض أو مضاعفة أعداد القراء متى كان لإدارة المنتدى أو لأحد المشرفين توجه محدد ، وهذا مستبعد في منتدى بريده ستي ، وهو منتدى تهدف إدارته إلى استقطاب أقلام جادة لكتابة مواضيع جادة وذات مستوى فكري رفيع ، إلا إذا كان زوار المنتدى يميلون للمواضيع الخفيفة !!!

ومن ناحيتي فلست من قراء العلمانيين كما تفضل أحد الإخوة ، وقد سبق إثارة الموضوع بين مجموعة من الزملاء الأكاديميين قبل أكثر من عشر سنوات ، وتعقيبي على الإخوة الأفاضل كما يلي :
1- لا جدال حول صحة ما ذكره الإخوة والأخوات الأفاضل من آيات كريمة وأحاديث شريفة حول ما يرونه دليلا على عدم جواز الاختلاط ، ويكفينا فتوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين فهو بالنسبة لنا حجة ، ولكن لاحظوا أن فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وكل من أفتى في هذا الموضوع – وعلى حد علمي وربما أكون مخطئا - لم يستخدم كلمة " حرام أو محرم " كما لم يذكر الضابط الفقهي "الشرعي" لما يسمى الاختلاط .. نعم يمكن ضرب أمثلة مثل منع الاختلاط أثناء التعليم مثلا ..

2- كل ما ورد من آيات كريمة أو أحاديث شريفة حول هذا الموضوع سبق أن اطلع عليها أئمة الإسلام ، فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم ، مع أن الاختلاط موجودا في حواضر العالم الإسلامي في ذلك الوقت مثل بغداد ودمشق وصنعاء والفسطاط وقاهرة المعز وحواضر المغرب العربي والأندلس .. وقبل كل ذلك فالاختلاط موجود في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة والمدينة ولم يرد فيه حكما خاصا ..كما خلت أمهات الكتب الفقهية من تعريف شرعي للإختلاط ، ووضع ضوابط له ..

3- أن الشريعة الإسلامية تعاملت مع الغرائز البشرية بأحكام ربانية شافية ومن ذلك الغريزة الجنسية حيث تم علاجها بأحكام عديدة مثل تحريم الخلوة ، وتشجيع الزواج ، وتحريم الزنا واعتباره كبيرة من كبائر الذنوب وعاقبت مرتكبه بعقوبة رادعة .. الخ ولم يرد حكما خاصا حول الاختلاط

وجهة نظري أن هذا المصطلح بالفعل لا وجود له في الفقه ، ويصعب وضع ضابط له ، كما يصعب إطلاق الحكم " حرام " دون دليل صريح ودون ضابط يحدد على وجه اليقين الفارق بين ما هو حلال وما هو حرام .. ودين الله لا يخضع للأهواء .. لذا فإن الأسلم هو تجنب الخوض في موضوع التحريم والاستغناء عنه بتنظيم إداري يمنع اختلاط الشباب والبنات في المدارس مثلا .. ويمنع اختلاط الرجال بالنساء في المكاتب الوظيفية .. الخ وهذا الحال مشابه لمنع قيادة المرأة للسيارة حيث لا يوجد مانع شرعي ولكن يوجد مانع نظامي له ما يبرره .. وتصبح طاعته واجبة ومخالفته داخلة في مخالفة ولي الأمر ..
وجهة نظر .. والله أعلم ..

راعي الشرق 02-12-2009 09:28 PM

.....الإختلاط ...يعتبر من المسائل المستجده ...وسبب تحريمة ...لدرء المفسده ...ودره المفسدة من أصول الفقة ...والسلام ...مالها داعي كل الكلام المطروح وخصوصا أنه ماله دخل بالإختلاط

يرموك 02-12-2009 10:43 PM



كان عليك - أيها المبارك - أن تستقصيَ دواوين الإسلام بحثًا وتنقيبا؛ لا أن تلقي بها كلمة لا خطام لها ولا زمام!
والتعميم حرام في كل ملة!
فهاك؛ علك أن لا تنطق بكلام إلا له سجل من الحقيقة :
قال البخاري رحمه الله : وقال لي عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، قال ابن جريج : أخبرني عطاء -إذ منع ابن هشام النساء الطوافَ مع الرجال- قال : وكيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال ؟ قلت : أبعد الحجاب أو قبل ؟ قال : إي لعمري، لقد أدركته بعد الحجاب.
قلت : كيف يخالطن الرجال ؟ قال : لم يكن يخالطن، كانت عائشة ... إلخ.
أخرجه البخاري (1618).

ما رأيك بعد هذا ؟
هذا الكلمة جاءت في القرون المفضلة، فليتنا نرعوي بعض الشيء، ونتعب في البحث والتنقيب في صحائف الأئمة لنظفر بهذه الدرر بيضًا نواصع .




يرموك 02-12-2009 10:48 PM



وللفائدة؛ فقد رد الشيخ عبد العزيز الطريفي على مقال وزير العدل د.الموسى، وهو نافعٌ لمن كان له قلب، أوضح فيه أصل هذه الكلمة واستعمالها عن السلف.

ما عُدتُ أنا 02-12-2009 11:27 PM




نتعمق ونستفتي ونتحاور ونحلل في أمور مفروغ منها..


لـ نصل إلى غايات تناقضها..

(:




فواز1010 03-12-2009 04:15 PM

الأخ الكريم راعي الشرق ..
حتى يمكنك القول أن الاختلاط من المسائل الجديدة عليك أولا أن تحدد المقصود بالاختلاط الجديد الذي تشير إليه ، وإلا فإن الاختلاط موجود منذ أن وجد المجتمع البشري وليس بجديد .. ولا تخفاك مشاعر الحج والعمرة .. واختلاط الناس بالأسواق منذ فجر الخليقة .. الخ

الأخ الكريم يرموك ..
أشكرك أخي الكريم على ما تفضلت به ، وكما أسلفت فقد بحثت وبحث غيري عن التعريف الشرعي للاختلاط ، وعن الضابط الفقهي له ، وتوصلنا إلى أن الاختلاط لم يرد في فقه الشريعة وإن كان ورد ما يشير إليه كما تفضلت ، لكن لم يستنبط الفقهاء من هذه الإشارات الواردة في بعض الآثار فعلا محرما ، ولم يصفوه ويحددوا ضوابطه وحكمه .. فإن توفرتم على شيء من ذلك فلكم الشكر على نشره ، وجزاكم الله خيرا فالموضوع يتعلق بدين الله والحلال والحرام بموجب هذا الدين ، والذي أقصده هو الإشارة إلى المصدر الفقهي ، وما يظهر لي أننا نتفق على ما يلي :
- أن الاختلاط ليس حادثا جديدا حتى نطبق عليه قواعد الفقه المعروفة لاستنباط حكما جديدا ، ويلزم قبل ذلك وضع ضابط للاختلاط وهذا غير ممكن من وجهة نظري ..
- أن علماء الأمة وأئمتها حصروا فقه العبادات والمعاملات في كتب أصبحت مراجع ومصادر نستمد منها ديننا .. ولم يرد فيها حكما للاختلاط أو حتى إشارة له . ( على افتراض ذلك ، مع أملنا في وصولكم أو غيركم لما يغير هذا المفهوم )
- نتفق على خطورة إطلاق الأحكام الشرعية " التحليل او التحريم "، وخطورة التحريم دون سند شرعي مماثلة لخطورة انتهاك المحرمات .. ولكن لنا مساحة في التنظيم الإداري حيث يجوز لولي الأمر منع ما يرى انه يفضي إلى محرم مثلا .. أو يدرأ المفاسد ... الخ

وقد ضربنا على ذلك مثالا من وجهة نظرنا وهو قيادة المرأة للسيارة .. فهي ممنوعة نظاما لكن لا يجوز لنا القول أنها ممنوعة شرعا .. وإذا قلنا ذلك فسنكون أمام المطالبة بالدليل .. والضابط .. والحكم ... وأنت تعرف ذلك بلا شك ..

وخلاصة الموضوع من وجهة نظري أن هذه الأمور الجديدة مثل قيادة المرأة للسيارة ، والاختلاط ، وما شابهها هي أمور يتم تنظيمها إداريا وفقا لما يرى ولي الأمر أنه يحقق مصلحة أو يدرأ مفسدة ، ولسنا بحاجة إلى تكلف البحث عن دليل فقهي لن نجده فنصبح في موقف قد يبدو ضعيفا .. وهكذا ولعل الرسالة قد وصلت ..
تحياتي

@@ المجاهد @@ 03-12-2009 07:26 PM

أخي فواز كيف حالك ؟؟ .. أسأل الله أن تكون في أتم الصحة و العافية .. بالنسبة لما ذكرت فأنت ياعزيزي كمن

يقول إن ضرب الوالدين جائز لأن النص حرم قول أف لهما ولم يقل لا تضربوهما ! !

ألم يقل المولى جل جلاله (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ... )) حسنا كيف تريد منه أن يغض البصر ويمينه

فتاة و شماله فتاة قد تقول لي بسن القوانين فأقول لكـ إن تطبيق القوانين لدينا في الأصل يحتاج لمراجعة فنحن

لا نستطيع ضبط القانون بحذافيرها في مدارسنا الأحادية الجنس فكيف إن كانت ثنائية ؟؟ مع العلم أن الثمن

في ذلك غاليا فهو عرض قد يهدر .. وشرف قد يضيع !!

بالمناسبة ذكرت أنك تأخذ بقول ابن عثيمين لذا أظنك تأخذ أيضا بقول ابن باز فاستمع لقوله



وبما أنك ذكرت الإختلاط فأحب أن أنبه أني ذكرت في موضوع سابق مطالبة المنصفين من الغربين بفصل الجنسين

في التعليم http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=174088

انظر رغم شدة التزامهم بالقوانين إلا أنهم طالبوا بمنعه لأنهم علموا وجربوا شره

وللعلم فالعلماء قسموا الإختلاط لقسمين

- اختلاط مقصود لذاته

- اختلاط غير مقصود لذاته وهو الحاصل في الأسواق وَ غيرها .. فالمرأة تأخذ غرضها و تخرج

بارك الله فيكـ أخي الغالي ونفع الله بي وبك :)

أبو ريّـان 03-12-2009 09:53 PM


راعي الشرق 03-12-2009 11:51 PM

أقصد ....الإختلاط بمقصوده الجديد ....المتداول ......لا أقصد إختلاط الشرعي للعبادات ........وهذا الشي يعرفه الأطفال ليس من الظروري التنبية له...
والكاتب حفظه الله ...يقصد ...لفظة الإختلاط ....وعدم ذكرها ...بكتب الفقة ...أو أي كتب من كتب التشريع ...أو كتب النقل ....

هتاف المجد 04-12-2009 02:24 AM

السلام عليكم ورحمة الله
ارى أن ردود الاخوة كان وافيا وفيها من الأدلة من الكتاب والسنة وآراء السلف في الإختلاط ..إلا أنه من الواضح أن الإشكالية في مصطلح الإختلاط وبناء الأدلة عليه ..
لذا عرف أن للاسم ثلاث أنواع في الفقه(اللغوي ,والشرعي,والعرفي)..
لكن.. بعيدا عن( أصل مصطلح الكلمة ومعناها شرعا أولغة) ..
لما التشنج وارهاق النفس في البحث عن معناها ..
فالأهم هوما يفهم من الكلمة وما يعرف عنها ..
فعندما يذكر الإختلاط يعرف أنه امتزاج شيئين مختلفين ..
مثلا (عندما يذكر لامرأة أن في مركز ما اختلاط فهي حتما عند ذهابها سترتدي عبائتها ,وستعرف دون شك بوجود الرجال وأختلاطهم مع النساء)..






أما قولك سلمك الله..(( ولكن لاحظوا أن فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وكل من أفتى في هذا الموضوع – وعلى حد علمي وربما أكون مخطئا - لم يستخدم كلمة " حرام أو محرم " كما لم يذكر الضابط الفقهي "الشرعي" لما يسمى الاختلاط ..)))

فان لم يستخدم كلمة " حرام أو محرم " لكنه حذر منه وذكر مخاطره ..
(كما لو قيل لك هذا طعام مسموم )فأنت لم ُتنه عن أكله ,لكن حذرت منه ,فهل ستأكل هذا الطعام؟؟

.. بارك الله فيك وهداك لكل خير..





((اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه..ربنا لاتجعلنا فتنةً للذين آمنوا..آمين))

منـزوع الدسم 04-12-2009 02:45 AM

طيب ياطلاب العلم

بعد ما قرأت التناقظات

هل لي ان اسئل ؟

مالفرق بين الاختلاط في الطواف ( الحرم المكي )

والاختلاط في المدارس او الاجتماعات وغيرها ؟؟

وأيهما المحرم


أريد اجابة علمية لايختلف معها اي عضو من الاعضاء











فقط اختبار !!!


برق1 04-12-2009 06:51 AM

الأخ منزوع الدسم :

سؤالك جميل وعلى قدر كبير من الأهمية
ولست من طلاب العلم لكني أرى الفروق واضحة للجميع , فمنها :

الاختلاط في الطواف :1- اختلاط عارض عابر مثله مثل مقابلة النساء للرجال في الطرقات ذهابا وإيابا , والاختلاط العابر غير المقصود ليس فيه بأس عند العلماء .
2- المرأة فيه لا تقيم علاقة زمالة أو جوار مع الرجال , بل هي لا تعرفهم ولا تحدثهم , ولا تقابل الواحد منهم مرة أخرى .
3- هو من اختلاط ( الضرورة ) فلو كان هناك سبيل لتلافيه لوجب منعه .
4 - هو اختلاط دعت إليه عبادة شرعية هي ركن الإسلام . واهذا تنهى المرأة عن الطواف تطوعا عند الزحام .
5- القائمون على شؤون الحرمين ومتابعة أحوال الطواف من الناحية الشرعية هم من أهل العلم الشرعي .
5- لم تكن الصحابيات يخالطن الرجال بالطواف , بل كن يعرفن سوء هذا ويطفن بعيدات عنهم في أقصى المطاف . وإلى قريب والنساء يمنعن من الطواف مع الرجال عند عدم اشتداد الزحام وصعوبة التفريق .

اختلاط الجامعات والمدارس :
1- اختلاط غير عفوي ولا عابر , بل هو مقصود , فهو نوع من نظام الدراسة .
2- اختلاط على أمر دنيوي , وليس لأداء عبادة كالطواف , ولهذا فهو مؤكد الضرر بفساد القلوب .
3- لم تدع له أية ضرورة ولا حتى حاجة ! بل يمكن أن تتعلم النساء بمعزل عن الرجال دون زيادة أعباء أو تكاليف , بل قد ثبت أن التعليم المعزول أفضل في التحصيل والتربية للجنسين .
4- فيه مماسة , ومنافاة لحياء المرأة وللحشمة , بحيث تجلس المرأة بجانب الرجل ملاصقة له جالسة بجانبه جلسة يعلم تفاصيل جسدها وطبيعتها , وتعلم منه ذلك .
5- فيه مداومة وتكرار لمخالطة أشخاص بأعينهم , تجلس الفتاة بجانب زميلها عاما كاملا , تجاوره وتحادثه وتقوم بينها وبينه رابطة الزمالة , وهذا من مداخل الشر على النفوس , ولو كان الأمر حضور محاضرات وكفى لكانت مصيبة , فكيف وهناك من الفسح وأوقات الراحة بين الحصص والمحاضرات يحصل فيها من حرية التحرك والأفعال دون رقابة مباشرة مما يفقد بعض الضبط كما تعلم حتى في المدارس غير المختلطة ؟
6- القائمون عليه وعلى رعايته وتنظيمه ليسوا من أهل العلم الشرعي , بل هم فساق يعرفون كلام العلماء بالنهي عنه والتحذير منه ومعارضته , ومع هذا يستمرون فيه تاركين كلام علمائهم جانبا .
فهل يوثق مثل هؤلاء أو يرجى من قراراتهم خيرا أو حسن نية وهم يرون تحريم العلماء له فلا يبالون ؟

والله أعلم .

برق1 04-12-2009 07:51 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1917838)
الاختلاط مصطلح دخيل على الفقه الإسلامي لم يتحدث عنه فقهاء المذاهب الأربعة بينما تحدثوا عن الخلوة المحرمة وعرفوها

هل جاء اختيارك كلمة دخيل عفويا ؟
لأن بإمكانك أن تقول ( محدث ) فدخيل لها مغزاها كما تعلم .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1917838)
عليك أولا أن تحدد المقصود بالاختلاط الجديد الذي تشير إليه ، وإلا فإن الاختلاط موجود منذ أن وجد المجتمع البشري وليس بجديد .. ولا تخفاك مشاعر الحج والعمرة .. واختلاط الناس بالأسواق منذ فجر الخليقة .. الخ

اعلم يا أخ فواز أن السلف لم يتحدثوا عن (( الاختلاط الذي في نفسك )) بالإسهاب الذي ( تحب ) والتقنين الذي ( تهوى ) , والتعريف الذي ( تريد ) لأنه لم يكن موجودا عندهم أصلا , فكيف يتحدثون عن اختلاط الجامعات والمدارس والمستشفيات , وليس عندهم منها شيء أصلا ؟!
أو يتحدثوا حتى عن اخترلاط الأعراس والحفلات , وليس الناس قبل عصرنا يفعلون , فإن طلبت منهم أن يتحدثوا عن هذا فأنمت تطلب منهم علم الغيب !

قد تحدثوا عما هو أهون منه وشنعوا به وهو الاختلاط العارض الوقتي بالأسواق ونحوها !
قكيف يتأتى عندك أن تظنهم يرضون بجلوس فتيات جميلات بين فتيان في غرفة واحدة كل فتاة بين شابين ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1917838)
فقد بحثت وبحث غيري عن التعريف الشرعي للاختلاط ، وعن الضابط الفقهي له ، وتوصلنا إلى أن الاختلاط لم يرد في فقه الشريعة وإن كان ورد ما يشير إليه كما تفضلت ، لكن لم يستنبط الفقهاء من هذه الإشارات الواردة في بعض الآثار فعلا محرما ، ولم يصفوه ويحددوا ضوابطه وحكمه .. فإن توفرتم على شيء من ذلك فلكم الشكر على نشره

إذن يبدو أنك لم تبحث جيدا .

وعجبي أكبر عندما رأيتك تختزل الردود العلمية على كلامك وخاصة ردود : لغز الحياة , الأعجمية , لسان المواطن , أبي ريان , يرموك , فمنهم من تجاهلت نقوله , التي كنت تطلبها ! ومنهم من رددت عليه ردا لا يشير إلى أنك تريد الاقتناع !
وإلا فيكفي ما أحالك إليه يرموك وأبو ريان من تأصيل الشيخ الطريفي ! ففيه نقول عن السابقين ذكروا فيها الاختلاط وأصدروا حكما بالتحريم !!!!
فإين أنت عن هذا يوم ظللت تردد ما بدأت به !

خذ مثالا واحد :
قال ابن تيمية :
" ... وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهن من أعظم المنكرات التي تأباها بعض البهائم فضلا عن بني آدم ...... وكان إذا صلى في مسجده يصلي الرجال خلفه وخلفهم النساء، فإذا قضى الصلاة مكث هو والرجال حتى يخرج النساء لئلا تختلط النساء بالرجال "

فهل سيظل الاختلاط في نظرك (((( دخيلا )))) أحكام الشريعة وأبواب الفقه ؟!


اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1917838)
وجزاكم الله خيرا فالموضوع يتعلق بدين الله والحلال والحرام ...

إذن فابدأ بنفسك واتق الله فقد فرغ العلماء المعتبرون من بيان حرمته ولم يعد محلا للنقاش بين مجاهيل الإنترنت .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1917838)
... أن علماء الأمة وأئمتها حصروا فقه العبادات والمعاملات في كتب أصبحت مراجع ومصادر نستمد منها ديننا .. ولم يرد فيها حكما للاختلاط أو حتى إشارة له .

فما قولك بكلام ابن تيمية ؟
إن لم يكفك - مع وضوحه وصراحته وشدة عبارته عن الاختلاط - فاطلب منّي غيره أذكره لك
مع أني أراه كافيا لرد الشبهة عن ذهنك , وإفادتك أنك لم تبحث جيدا في كتب العلماء .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1917838)
مع أملنا في وصولكم أو غيركم لما يغير هذا المفهوم )
- نتفق على خطورة إطلاق الأحكام الشرعية " التحليل او التحريم ...

وصل العلماء المعتبرون وانتهوا كما تعلم ويعلم الجميع ! فما بالك تأمل أن يصل عامة يكتبون بمنتدى بريدة ستي إلى تقرير مصطلح والوصول إلى حكم بحلال وحرام !

محمد الفوزان 04-12-2009 07:51 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1914266)

الاختلاط مصطلح دخيل على الفقه الإسلامي لم يتحدث عنه فقهاء المذاهب الأربعة بينما تحدثوا عن الخلوة المحرمة وعرفوها .. له تعريف لغوي ولكن لا تعريف شرعي له .. دخل حياتنا الاجتماعية من باب الدين دون سند من الكتاب أو السنة .. أرجو من المشاركين مناقشة الموضوع فحسب دون التعرض لشخص الكاتب أو نواياه .. أو أهدافه .. أو وصفه بالعلماني .. أو ما شابه ذلك .. فكل هذا لا يخدم الموضوع

يالله انت رائع و شجاع الله يعطيك الف عافية:41:41:41:41:41:41:41:41:41:41:41:41:41:41:41 :41:41:41:41:41:41:41:41:41:41

برق1 04-12-2009 08:15 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1914266)
ولكن لاحظوا أن فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وكل من أفتى في هذا الموضوع – وعلى حد علمي وربما أكون مخطئا - لم يستخدم كلمة " حرام أو محرم "

قد نقلت لك لغز الحياة , فتوى للشيخ فيها تصريح بأنه يرى عدم جواز الاختلاط ! فأين عينك عنه ؟

خذ أيضا :

قال رحمه الله في سلسلة ( اللقاء الشهري ) عن حفلات الزواج :
" فهل يليق بنا أن نستفتح هذه النعمة بشيء محرم ؟
الجواب: لا. فمن المحرمات أن يختلط الرجال بالنساء في هذه الحفلات "

وفي ( مجموع فتاوى نور على الدرب ) :
"المجال العملي للمرأة أن تعمل فيما تختص به النساء ..... وأما العمل في مجالات يختص بها الرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم لها الاختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن بني إسرائيل فتنوا بالنساء فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال.
.

فواز1010 05-12-2009 01:38 AM

كل الشكر لجميع الإخوة والأخوات الذين عقبوا على الموضوع .. ورحم الله الشيخ ابن باز رحمة واسعة ومن نحن حتى لا نقبل كلامه ، واعتذر عن التعبير بكلمة "دخيل " والصحيح محدث كما تفضل الأخ برق1 ، لذا فصحة العنوان هو ( الاختلاط مصطلح محدث في الفقه الإسلامي ) ..

أعترف أيضا أن عنوان الموضوع وضعني في نظر البعض ضمن صف أعداء الدين .. وأنا ولله الحمد لست كذلك ، ولكن لي وجهة نظر في بعض الإشكاليات المتداولة في مجتمعنا والتي يثور حولها الجدل بين الناس والتي أرى أن محاولة ألبحث لها عن حكم شرعي هو نوع من المجازفة قد يمنح من يتربصون بنا فرصة لما يرونه تشددا ، ذلك أن كتب الفقه كما أسلفت لم تشر لهذا المصطلح وكل ما سلف من تعقيبات سواء في هذا المنتدى أو غيره – حد علمي - لم يرد ضمنها إشارة إلى كتابا فقهيا واحدا أورد الاختلاط كنوع من الأفعال المحرمة على غرار ما ورد عن الخلوة كفعل محرم حيث أفاض "الفقهاء" في تفاصيل تجعل المسلم على بينة من أمره بين ما هو حلال وما هو حرام .. بينما لم يرد للاختلاط ذكر في هذه المراجع الفقهية ، وما ورد من تحذير من الاختلاط ورد على سبيل الموعظة ، وأنتم ولا شك تعرفون الفرق بين الكلام الذي يأتي على سبيل الموعظة وهو في غالبه غير منضبط ، وبين الأحكام الفقهية التي تصف الفعل المحرم وتعرفه وتحدد ضابطه ..
واسمحوا لي أيها الإخوة الأفاضل – واخص برق 1 وهتاف المجد – وكل من يملك إجابة مفيدة في الموضوع أن أطلب منكم الرجوع إلى آثار علمائنا الكبار أمثال ابن عثيمين وابن باز أو هيئة كبار العلماء أو من سبقهم مثل ابن حميد وابن براهيم والسعدي رحمهم الله جميعا الخ للبحث عن تعريف شرعي للاختلاط المحرم ، حتى نعرف الاختلاط المحرم بالتحديد وأقول شرعي .. وما هو ضابطه ؟؟ ولا حظوا أن الحكم الشرعي لن يكون خاصا بنا في هذه البلاد بل هو حكم الله في كل بلاد المسلمين .. ويترتب على من يرتكبه عقوبة تعزيرية ..
لي عودة بعد تعقيبكم .. مع خالص الشكر ..

أبو فواز التميمي

أبوفارس الخالدي 05-12-2009 12:03 PM

غلاي تكفيك أنت ومن قال بأنه دخيل ما ورد في البخاري الذي ألف في القرن الثاني الهجري !

روى البخاري في صحيحه عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ..وفيه : ( قُلْتُ : كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ ..» صحيح البخاري برقم (1618) .

سيدي سلطان 05-12-2009 05:20 PM

أذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهيا عائشه رضي الله عنها كانت تقود جيش المسلمين في معركة الجمل وكان معها طلحه والزبير رضي الله عنهم ولم ينكروا على سيدة نساء البشر وهيا تقود جيش من الرجال
----- يتبع قريبا---

أبو ريّـان 05-12-2009 05:26 PM

.

بعض الناس لايكلف نفسه فتح الرابط أعلاه , فَضلاً عن أن يبحث في بطون الكتب , ويسبر أقوال أصحابها ..!
للمرة الثانية أضع مقال الشيخ المحدث / عبدالعزيز الطريفي ..
فقد أجاب عن جميع الإشكالات .. وكل ماورد في هذا الموضوع ..










.

فواز1010 05-12-2009 10:57 PM

الأستاذ أبا ريان ..
ربما تقصدني بتوجيه كلامك لبعض الناس ، فإن كنت أنا المقصود فأفيدك أخي الكريم أنني قرأت الموضوع الذي أشرت عليه فور نشره ، وقبل أن تنشره أنت في هذا المنتدى ، ثم قرأته مرة أخرى بعد أن وضعت الرابط مشكورا .
والحقيقة أن الشيخ عبدالعزيز هو أفضل من بحث في هذا الموضوع – حد علمي – حتى الآن.
ولكن لعل صدرك يتسع أخي الكريم - وقد استشعرت منك بعض الضيق - أن يكون حديثنا قاصرا على الجانب الفقهي لهذا المصطلح ، فما أورده الشيخ عبدالعزيز وما أورده من عقب على الموضوع من أحاديث وآثار ليس محل خلاف بيننا ، فلا اعتراض لي على شيء منه ، وبحثي ينصب على الجانب الفقهي وهو ثمرة تحقيق وتدقيق واستنباط أئمة المذاهب الإسلامية في هذه الأحاديث والآثار وغيرها حتى قاموا برصد وضبط وتعريف كل كبيرة وصغيرة في هذا الدين ، وحفظ الله بهم دينه ، والاختلاط موجود في عهد هؤلاء الأئمة الكبار، وما أورده الشيخ عبدالعزيز وغيره من أحاديث وآثار معروف لديهم أيضا بلا شك ولا يمكن القول بغير ذلك ، فلماذا لم يرد في مدوناتهم الفقهية ؟ وهل توصلت أثناء بحثك إلى تعريف شرعي للاختلاط المحرم ؟؟ ومن هو أول من عرفه ؟؟ إن كان ثمة تعريف أو وصف لهذا النوع من الاختلاط ؟ وما هو ضابط الاختلاط المحرم من وجهة نظرك ؟ وما دليلك ؟
أبو فواز التميمي

فواز1010 06-12-2009 11:12 PM

الأخ هتاف المجد ..
بعد التحية .. تقول وفقك الله :-
( ارى أن ردود الاخوة كان وافيا وفيها من الأدلة من الكتاب والسنة وآراء السلف في الإختلاط ..إلا أنه من الواضح أن الإشكالية في مصطلح الإختلاط وبناء الأدلة عليه ..
لذا عرف أن للاسم ثلاث أنواع في الفقه(اللغوي ,والشرعي,والعرفي)..
لكن.. بعيدا عن( أصل مصطلح الكلمة ومعناها شرعا أولغة) ..
لما التشنج وارهاق النفس في البحث عن معناها ..
فالأهم هوما يفهم من الكلمة وما يعرف عنها ..
فعندما يذكر الإختلاط يعرف أنه امتزاج شيئين مختلفين ..
مثلا (عندما يذكر لامرأة أن في مركز ما اختلاط فهي حتما عند ذهابها سترتدي عبائتها ,وستعرف دون شك بوجود الرجال وأختلاطهم مع النساء) )


السؤال يا أخي الكريم هو لماذا لا نسأل عن أمر محرم في ديننا ؟؟ ولماذا لا نعرف ضابط الاختلاط المحرم ؟؟ ولماذا لا يوضح هذا الموضوع للناس بشكل يعرفون معه إن كانوا وقعوا في فعل محرم أم لا ؟؟ إطلاق التحريم أمر ليس بالسهل ، وفي نفس الوقت فإن تهييج الناس من خلال المنابر وتحذيرهم من امر لا يعرف له ظابط هو أمر خطير أيضا ..

من ناحيتي لم أتوصل إلى تعريف فقهي للاختلاط المحرم ، ولم أجد فيما نقله الإخوة أيضا ما يجيب عن هذا السؤال .. لذا والله أعلم أنه لا وجود له في كتب الفقه .. وعلى هذا الأساس فهو أمر محدث ، والذي أريد قوله أن منع مصلحة مرسلة يتم بموجب أمر من الحاكم الإداري أو نظام من ولي الأمر بناء على قواعد فقهية معروفة تتسع لهذا المنع ..
وهنا قد تختلف البلاد الإسلامية بحسب ما يناسب كل بلد .. و نكون قد تجنبنا المجازفة في نسبة التحريم إلى ديننا في موضوع لم يسبقنا إليه أحد من الفقهاء ..
وعلى العموم لا زلنا ننتظر تعقيب الإخوة ، فربما لديهم ما يفيد في هذا الشأن .

أبـوجـمـانـة 06-12-2009 11:22 PM

كل ما يجر الى حرام فهو حرام..

انا لا أعتقد يوماً ما يأتي رجل ويخلو بمرأة خلوه محرمه من غير اختلاط سبق هذه الخلوه
فالخلوة مقرونه بالأختلاط والأختلاط مقرون بالخلوة..

كل ماجر الى حرام فهو حرام...

سيدي سلطان 07-12-2009 10:49 AM

من الذي فك قيد ابودجانه وأعطاه فرس سعد بن ابي وقاص هيا { زوجة سعد رضي الله عنهما}
هل هيا مختلطه مع الرجال اجيبوا اجيبوا

بولوهي 07-12-2009 11:51 AM

يا اخي تبي اختلاط ما احد قالك لا
رح برا انت واهلك وخلهم مع الناس

بكرا لك 100 ولد 2 منهم تعرف ابوه اما الباقي ..؟


ازعجتونا اختلاط اختلاط وحريه حريه

خل اهلك تختلط مع الناس وزوجتك واقاربك لاكن ما عليك من الناس ..؟

سيدي سلطان 07-12-2009 12:32 PM

انت تشكك في نسب الصحابه الكرام رضي الله عنهم وليس بي ياجاهل

برق1 08-12-2009 05:35 PM

أبا فواز :
بداية : أشكر لك لطفك وأريحيتك في الحوار الذي تحملت معه خشونتنا .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1925736)
واعتذر عن التعبير بكلمة "دخيل " والصحيح محدث كما تفضل الأخ برق1 ، لذا فصحة العنوان هو ( الاختلاط مصطلح محدث في الفقه الإسلامي ) ..

هذا منك جميل

ودفعا للّبس , فأنا لم أقل بأنه محدث , وإنما سألتك عن قولك ( دخيل ) هل تقصد معناها أو تقصد ما قاله غيرك من أن مصطلح الاختلاط ( محدث )
أما أنا فعلى يقين أنه أصيل منذ نزل الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم .

ومع أني أعلم ثبوت تحريم نصوص الشريعة لهذا اللون من الاختلاط , وأن العلماء السابقين أفتوا بحرمته , لكنّي سأؤخر بحث هذا ؛ لأبدأ بما أراك جعلته ((( الممسك المهم )) الذي أخذت منه أن هذا اللون من الاختلاط غير محرم .

أقول :

بناء على وصفك له بأنه ((( محدث ))) :
هل تعلم أن عصور المسلمين السابقة كان فيها هذا النوع المحرم من الاختلاط , أعني : هل تعلم وجود مدارس وجامعات ومقارّ عمل مختلطة , ونحوها في عصورهم ؟

أنتظر إفادتك .

****

أبو ريّـان 08-12-2009 05:39 PM

لي عودة بإذن الله .. وأعتذر من أبي فواز حدة ردي ..والقلوب ولله الحمد صافية ,
والمقصد الأول والأخير .. هو إيضاح الحق .. بحول الله . .

مكتب تحقيق 08-12-2009 07:21 PM

لي عودة ان شاء الله

برق1 08-12-2009 08:02 PM

أخي الكريم سيدي سلطان :

كل تعقيب كتبته يحتاج إلى إيضاح , فتعقيباتك تشير إلى أنك تأخذ كل واقعة ( تاريخية ) مشتبهة بعمومها دون تفصيلاتها , ودون ردّها إلى الشواهد ( الحديثية ) المحكمة .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها سيدي سلطان
انت تشكك في نسب الصحابه الكرام رضي الله عنهم وليس بي ياجاهل

أخونا الفاضل بولوهي كان يتحدث مع من يحب الاختلاط بالمدارس ومقارّ العمل والأعراس ونحوها , فهل كان الصحابة يختلطون في مدارسهم ومقار عملهم وأعراسهم ؟!

إن كان هذا عندهم حاصل فأفدنا به حتى نختلط من ساعتنا هذه .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها سيدي سلطان
من الذي فك قيد ابودجانه وأعطاه فرس سعد بن ابي وقاص هيا { زوجة سعد رضي الله عنهما}
هل هيا مختلطه مع الرجال اجيبوا اجيبوا

كتب الحديث والفقه هي الحاكمة على روايات التاريخ لا العكس . فما أوردته رواية تاريخ غير دقيقة السرد , ولا تهتهم بالتفاصيل , لأنها لم تكتب لتقرير أحكام شرعية .

فسعد ذاته لم يكن بأرض المعركة ! بل كان في مقره يدير المعركة من بعيد لجرح كان به من معركة قبل القادسية

ومالمشكلة أن ينادي أبو محجن المرأة فتفك قيده , فهذه الأمور العارضة ليست من الاختلاط المحرم

فكل اختلاط عارض لحاجة , أقره علماؤنا مع ترغيبهم عنه , فكلام امرأة مع البائع وأخذها السلعة منه ومناولته النقود , وفك قيد الأسير أو فتح باب سجنه له - كما هي روايات قصة إبي محجن - من هذا النوع , وهذا يفرق كثيرا عن إرسالنا بناتنا ونساءنا ليجلسن بين الشباب والرجال في حفل زواج وهن بزينتهن , أو نرسلهن لمدرسة أو عمل يجلسن مع الرجال كإقامة الواحدة في بيتها ويحصل بينهن وبينهم ما تعلم من دواعي الزمالة والعمل المشترك الذي يولد الفتنة .

حديثنا يا أخ سلطان عن الاختلاط ( المقصود ) الذي ( لم تدع له حاجة ) .


اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها سيدي سلطان
أذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهيا عائشه رضي الله عنها كانت تقود جيش المسلمين في معركة الجمل وكان معها طلحه والزبير رضي الله عنهم ولم ينكروا على سيدة نساء البشر وهيا تقود جيش من الرجال

كما أسلفت , فيحسن رد روايات السير والتاريخ للمحكم من نصوص الحديث وإلى توجيهات الفقاء

فلم تك عائشة مخالطة للرجال البتّة !
بل كانت على جمل داخل ( هودج ) لا يدوا منها للناس شيء
وهذا الأمر قطعي ليس محل نقاش .

ولهذا تأمل معي ما ورد من وصف لحالها في تحفة الحبيب :
" وعقر جمل عائشة حتى سقطت من عليه ، وحصل ما حصل ، ولما سقطت كان أخوها محمد عندها فحمل هودجها مع رجل ممن كانوا حاضرين حتى وضعوه بين يدي سيدنا عليّ فأمر بها فأدخلت بيتاً سترا عليها ثم طيب خاطرها وأكرمها "

انظر ! كانت في هود\ج , وحملوه وهي فيه لم يطلبوا منها النزول ! لأنهم يعلمون حكم الله .
وهذا يذكّرنا بحادثة الإفك , إذ كانت خرجت من هودجها خفية لقضاء حاجتها ثم البحث عن قرطها , فحمل الرجال الهودج على البعير لم يعلموا أنها لم تركب ! فسافروا وهي لا زالت في مكانها !!!! فالرجال يحملون هودجها ويضعونه لا يرونها .

ليتك لم تقحم أمهات المؤمنين وثيابهن الزاكية بموضوع هذا الاختلاط الفاحش الأثيم . الذي نرفع عنه تلك القرون الثلاثة الشريفة الطاهرة ..

ولا تنس أن عائشة أدركت أنها كانت ( مخطئة ) بالخروج من بيتها فاستغفرت ورجعت إلى بيتهاوقرّت وتركت المحاربين وشأنهم .
روى البزار عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه : ( ليت شِعْرِي أَيـّتكن صاحبة الجمل الأدبب , تخرج فينبحها كلاب الحوأب , يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ، ثم تنجو بعد ما كادت . )
الحديث صحيح .

وعندما وصل ركب عائشة رضي الله عنها ماء الحوأب ذاهبة إلى العراق ونبحتهم الكلاب , تذكرت الحديث , سألت عن اسم الماء فأخبرها بعضهم أنه ماء الحوأب , فطلبت الرجوع بها للمدينة ! لكن خمسين من أهل تلك الأرض تشاهدوا لها أنه لا يسمى ماء الحوأب , فواصلت المسير

ثم إنها بعد سقوط هودجها من على الجمل في وقعة الجمل أيقنت أنها كانت مخطئة في اجتهادها فأقامت في بيت في عسكر ( علي ) الذي كانت مع محاربيه , ودعت على من كانوا السبب في هذا الخطأ , ثم سيّرها علي رضي الله تعالى عنه إلى المدينة كريمة الجناب مبعدة نفسها عن هذا الأمر الذي تبيّن لها أنه اجتهاد خاطئ – رضي الله عنها وعن والديها -

*

برق1 08-12-2009 08:17 PM

مكتب تحقيق :

شرفت الآن برؤية معرفك الكريم , فأهلا بك وسهلا أيها الفاضل

فواز1010 09-12-2009 08:23 AM

الإخوة الأفاضل برق 1 وأبا ريان ومكتب تحقيق ..
شكرا لكم ، ولعلنا جميعا نحافظ على هذا المستوى من الحوار ، فيعلم الله محبتي لكل من يخدم هذا الدين على الوجه الصحيح ، وأدرك أنكم تشتركون معي في هذا الهدف النبيل وهو خدمة الدين على الوجه الصحيح أيضا.. وهذا الحوار أو غيره من مواضيع لدي ربما سمح لي الوقت بطرحها هي للوصول إلى الوجه الصحيح ، فقد يكون ما أرى انه صحيحا هو في حقيقة الأمر بعيدا كل البعد عن ذلك ، ونتوصل معا إلى قناعات من خلال حوار يبتعد عن الشخص ،ويحترم الرأي ، ويقبل بالحق متى ما ظهر ، وان لا يكون مرد الاختلاف إن وجد الهوى والتعصب للرأي ، فالمسألة أكبر من ذلك ، مع التسليم بحقيقة الاختلاف في الرأي والفهم والقدرة على الإستباط والبحث .. ولهذا شرع الله التشاور في الأمر .. الخ

وأجزم أنه لا يوجد بيننا ما يدعوا إلى الخلاف الشخصي حتى وإن اختلفنا في الرأي ، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ، والقصد هو الوصول إلى تصور صحيح ، وتصحيح مفهوم قد يكون خاطئ ، وكما تعلمون فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ..ولعلنا جميعا لا ننساق مع من قد تأخذه العاطفة مع أو ضد الموضوع .. أو مع بعض التفريعات التي إن تتبعناها فسنبتعدعن الموضوع الرئيسي ، وتأخذ الكثير من الوقت والجهد إن نحن تتبعناها .. كما لا ننساق مع بعض المداخلات البعيدة عن الموضوع ، فليس كل من يعقب على مستوى الحوار كما تلاحظون في بعض التعقيبات ،
هذه وجهة نظر ..

وفي الموضوع ..
وحول سؤال الأخ برق1 ([-----="4169e1 ff6347 008000 4b0082"]هل تعلم أن عصور المسلمين السابقة كان فيها هذا النوع المحرم من الاختلاط , أعني : هل تعلم وجود مدارس وجامعات ومقارّ عمل مختلطة , ونحوها في عصورهم ؟[/-----]) فالحقيقة أخي الكريم انه لم يسبق لي أن قرأت عن " دور علم مختلطة " في العصور التي تم فيها تدوين أمهات الكتب الفقهية ، ولكن – حد علمي – كانت حلقات العلم في المساجد تضم نساء .. وكانت النساء تغشى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وتسأل عن أمور دينها .. ولم تكن الحجب تضرب في المساجد بين الرجال والنساء حتى عهد قريب ..
ومع ذلك – أخي الكريم – فأرجو أن لا تستنتج من طرحي لهذه الأمثلة أنني استدل من خلالها على مشروعية اختلاط طلبة الجامعة في عصرنا ، أو اختلاط الموظفين .. أو غيرهم فليس هذا قصدي ، وأنا مثلك أرفض هذا النوع من الاختلاط في مجتمع مسعور فاقد لقيمه .. وحينما أرفضه فإنني أطالب بمنعه على أساس ما قد يفضي إليه من أذى وتحرش وفجور .. وليس لأنه "فعل محرم بذاته" مثل الخلوة المحرمة التي تم تعريفها وتحرير حكمها الشرعي .. ومثل "سفر المرأة دون محرم "على ما ورد فيه من اختلاف..
وعلى هذا الأساس فإن منع الاختلاط في الجامعات ، أو المدارس ، أو الندوات والمحاضرات ، أو المسارح ، أو ما شابه ذلك ..سيتم من وجهة نظري بأمر إداري يتضمن عقوبة على مخالفيه وأساسه الشرعي مبني على قواعد فقهية لا تخفاك .. ويصبح تنفيذه واجبا ، ومخالفته محرمة باعتبارها مخالفة لولي الأمر .. ومجرمة نظاما لمخالفة قرار إداري أو نظام . ومثله في ذلك مثل قيادة المرأة للسيارة ،
ولا يفوتني أن أشير إلى قاعدة ( أن الأمور بمقاصدها ) وهنا أخي الكريم أجزم انك لا تعتقد أن جامعة ستفتح فقط بقصد وغرض ممارسة الاختلاط - مجرد الاختلاط كهدف - .. ولو حدث هذا وهو مستبعد الحدوث بإذن الله لأنه غير منطقي ، فسيكون دخول هذه الجامعة محرم بلا شك ..
ولا يفوتني أن أشير كذلك إلى أن مناط البحث هو الوصول إلى تعريف الاختلاط المحرم الذي تشير إليه ، وتحديد ضابطه ، لأنك تميز بين أنواع من الاختلاط منها ما ترى أنه محرم ، ومنها ما ترى أنه غير محرم .. فما هو ضابط التحريم لديك ؟؟
ولا يفوتني الإشارة إلى أننا نتحدث عن حكم فقهي ومصدره وليس عن أمثلة محددة ، ولا بلد محدد ..
من ناحيتي ،فحتى الآن – والحكمة ضالة المؤمن -ـ لم أقف على نص فقهي وضع تعريفا وضابطا للاختلاط يميز بين حلاله وحرامه ، ولذا أعتقد أن الاختلاط غير محرم .. وهذا المصطلح محدث في الفقه ، لكنني أسلم بالحق متى ما ظهر ولن أكون مكابرا بإذن الله ، وأعتذر عن التعليق على ما هو خارج الموضوع ، أو بعيدا عنه ..

أبو شهـــــد 09-12-2009 10:58 AM

الحقيقة أن النقاش في امور مفروغ منها ومن حكمها نقصان في العقل , وإلا أي عقل تريد مني أن أناقشه فتقول له نص الحديث ويقول الحضارة الأسلامية ..
أحترامي لعقلي ..

متيم السيوطي 09-12-2009 06:00 PM

ارجو من المشرفين حذف هذا الموضوع الذي أصبح مرتع وأرض خصبة للعلمانيين في منتدانا

التنين الصيني 09-12-2009 06:33 PM

هيئة الأمر بالمعروف تثمن جامعة الملك عبد الله وتتصدى لدعاوى الاختلاط

الاخـتـلاط مصطلح جديد والأدلة الشرعية ترد بقوة على من يحرمه
ماجد المفضلي ـ مكة المكرمة

في إضافة مهمة لما أوضحه العديد من أعضاء هيئة كبار العلماء، والعديد من القضاة، وجمع من الأكاديميين الشرعيين في جامعات المملكة من بينهم أعضاء في مجلس الشورى من التنويه بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وتثمين دورها الريادي المهم، ومناقشة ما يسمى بنظرية «الاختلاط» التي شكل طرحها الأخير حراكا قويا أثرى الساحة العلمية والاجتماعية بالنقاش الجاد، وأعاد النظر في الرأي السائد لدى قلة من الفقهاء المعاصرين، مثلما حصل في الموقف من تعليم المرأة في السابق، والتأمين، وبطاقة المرأة، والموقف المتشدد من القوانين خاصة أنظمة القضاء التي أوقف بعضها في وقت سابق، ثم أعيد النظر فيها، إلى أن صدرت قبل سنوات وتحديدا نظام المرافعات الشرعية، ما يدعو إلى طرح قضايانا التي يتضح في ما بعد أنها تأخذ الطابع الاجتماعي أكثر من الطابع الديني، وفق منظومة حوارية واسعة يجب أن يأخذ بزمام مبادرتها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، حيث يدعو لها العلماء، وطلبة العلم، والمختصون بالدراسات الاجتماعية والمفكرون وأهل الرأي، مهما تباينت وجهات نظرهم؛ ليحقق المركز الطموح الغاية المرجوة منه على أكمل وجه.




لقد أصبح هذا الزمن زمن التحولات أكثر عطاء، وقدم من التقنية ما جعلنا أمام نقلات عصرية مدهشة، وفي سياق هذا الطرح يتضح أن الاختلاط على سبيل المثال يمارس بشكل يومي خلال الإنترنت عبر المحادثات الحية عالية النقاء والدقة بأبعاد ثلاثية صوتا وصورة حتى أصبحت بعض الدراسات الأكاديمية والاجتماعات تتم عبر أجهزة متطورة، لا تختلف عن اللقاءات الحقيقية، بواسطة تقنيات لن ينفع معها تحفظ ولا توجس وممانعة، ولن يبقى سوى الوازع الداخلي الذي حكم المجتمعات الإسلامية المختلطة، وفي مقدمتها المجتمع النبوي الطاهر الذي قطعت الأدلة الشرعية أن الاختلاط كان يمارس فيه بشكل واضح.
على خلفية تلك الإضافات المنوه عنها، كشفت هيئة الأمر بالمعروف عن رأيها الواثق، مدعوما بالمادة العلمية والطرح الموضوعي، على لسان أحد كبار قيادييها الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة.
إلى حديث الشيخ الدكتور أحمد الغامدي:
إن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تمثل نقلة جبارة وإنجازا كبيرا يضاف بكل تقدير لسجل المملكة العربية السعودية ولتاريخ الأمة الإسلامية، إذ خطت خطوة عملاقة لما استشرفت له الأمة من استعادة دورها الحضاري ومجدها العلمي.
إننا لا نبالغ إن قلنا بأن النظريات العلمية المؤثرة في حياة الأمم نسيت دور العالم الإسلامي في الإبداع والحضور منذ مئات السنين، حتى بقي العالم الإسلامي عالة على غيره، منطويا على نفسه، بعد أن نخرت جسده الفرقة والخلافات الطائفية والمذهبية والعرقية، فضلا عن المصالح الذاتية، حتى جعل بعضهم دين الله مرتعا للتنازع، والتناحر، والتدابر، وكثرة القيل والقال، في سياق من الانكفاء على النفس والتعصب للآراء دون برهان، حتى خرج مد الخلافات عن حدها المعقول إلى نماذج مؤسفة.



الريادة في الحدث والانطلاقة
لقد استوقفت المتابعين لحدث انطلاقة هذه الجامعة المباركة مشاعر المسلمين النبيلة وآمالهم الجليلة وتطلعاتهم الكبيرة، التي أفصحوا عنها عبر وسائل الإعلام والاتصال، ولا يستغرب حجم تلك التطلعات والآمال الكبيرة؛ فالجامعة تمثل امتدادا طبيعيا لحضارتنا الإسلامية التي هيمنت ردحا من الزمن في كل العلوم المادية والنظرية؛ فمكنها الله بفضل ذلك ثم بعزائم علماء الأمة المبدعين الصادقين ورجالها المصلحين وجعل لها الريادة، فارتفعت رايتها عالية، وانبرى لمهماتها علماء مسلمون ملأوا الزمان والمكان، والسمع والبصر، فاحتلوا في تاريخ الأمم مكانا لازال يتجدد ذكرهم بتجدد تلك النظريات المادية الحديثة، ولقد أخذت جامعة الملك عبدالله بأعظم أسباب القوة التي أمرنا الله بالإعداد لها فكيف أصبح الواجب والفضل مأخذا.
هنا نقف مع من ضاق بهم الأفق فأخرجوا من إرثنا الإسلامي هذه العلوم المادية فنقول: إن ذلك إرث أسسه علماء هذه الأمة آخذين بسنن الله الكونية التي جعلها الله تعالى موصلة لأسرار حكمته في الكون وسلما لعمارة الأرض وخدمة البشرية والدين، مستجيبين في ذلك لحث الله على العلم كله بقوله: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)، وبقوله سبحانه (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب).

خلط واصطلاح متأخر
بهذه المناسبة سأتطرق في حديثي هنا عن «الاختلاط» الذي صار فيه الكثير من الخلط في اعتباره من المصطلحات الفقهية المعهودة في بحوث الفقهاء. والحق أن مصطلح الاختلاط بهذا الاصطلاح المتأخر لم يعرف عند المتقدمين من أهل العلم؛ لأنه لم يكن موضوع مسألة لحكم شرعي كغيره من مسائل الفقه، بل كان الاختلاط أمرا طبيعيا في حياة الأمة ومجتمعاتها.
إن استعمال الفقهاء لعبارة الاختلاط لا يعدو استخدامهم لمفردات المعجم العربي مثل: أخذ، وأعطى، ولذلك لو بحثت عن مصطلح الاختلاط بهذا المعنى المستحدث لم تجده عندهم، كمصطلح: «الخلوة، والنكاح، والطلاق، والرجعة» كما عليه بقية مصطلحات أهل العلم مثل: البيع، والربا، والسلم، والعرايا، وغيرها، وكالمصطلحات المعاصرة التي يمكن قبولها وإدخالها في المعجم الفقهي ضمن نوازله مثل: «التأمين، المرابحة، السندات، بدل الخلو، الحق المعنوي إلخ...»، لكن بعض المتأخرين لما بالغ في موضوع اختلاط النساء بالرجال وصار اللفظ المعاصر ينصرف إليه بإطلاق، تولد ذلك المصطلح الدخيل المتأخر، فغالط به من لم يميز أو من أراد التلبيس، ومثل ذلك لو بالغ الناس في التحذير من جلوس النساء والرجال ولو كان لمصلحة أو عادة، ولا خلوة ولا ريبة فيه، فتولد من كثرة دوران ذلك اللفظ تحذيرا وزجرا مصطلح: «القعود»، كما تولد مصطلح: «الاختلاط» مثلا بمثل، ولهذا خطورته متى ألصق بعلوم الشريعة، وفيه مد سلبي على تراثنا الفقهي متى أعطي مزية المصطلحات، فإن ذلك يعني إعطاءه هوية غير معهودة عند أهل العلم والفقه، قد يلتبس بذلك الحق بتقادم الزمان عليه كما حصل الآن في مصطلح الاختلاط.
وقد يتعاطى معه البعض مندفعا من خلال التفاعل معه بعجلة مسلما به كأنه أحد المصطلحات المعهودة دون تمييز.
ولاشك أن تمييز ذلك يتطلب دقة وفحصا، وسنجد عناء في إيضاح ذلك اللبس حينذاك كما هو حاصل الآن في إيضاح أن الاختلاط بهذا المعنى المعاصر دخيل على المصطلحات الفقهية المعهودة عن الفقهاء.
لذلك لما ذكرت بعض الموسوعات الفقهية المعاصرة الاختلاط في قاموس ألفاظها، لم تستطع أن تشير إلى أن من معانيه اختلاط النساء بالرجال، بل ذهبت إلى معان أخرى: في الزكاة، والحيوان، والسوائل، وألمحت إلى معناه في مصطلح الحديث.

نظرة وسطية
لقد أجاد الأستاذ الدكتور جاسم المشاري رئيس لجنة الفتوى بمنتدى السلفية في أوروبا، في لقائه الحافل الذي نشر في جريدة الجزيرة يوم السبت 19 ذو القعدة 1430هـ، العدد (13554) وكان تعليقه علميا حقا ومؤصلا ندر في شموله مثله لمن تناول الموضوع بنظرة وسطية بارعة وعبارة مختصرة قارعه.
وعلى أي حال فليس في الكلام على موضوع طروء مصطلح الاختلاط إلا وضع الأمور في نصابها من أن الاختلاط بهذا المعنى المعاصر مصطلح طارئ غير معروف بذلك المعنى عند المتقدمين في مباحث الفقه، أما ما يتعلق بجواز الاختلاط من عدمه فمرده إلى الأدلة الشرعية، وهذا ما يعنينا على وجه التحديد هنا بصورة أكبر.
ولذلك كان الخلط في حكمه أكثر جناية حين قال بتحريمه قلة لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في إباحته، ولم يتأملوا أدلة جوازه، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه، وهو قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المختلفة، والحق أنه لم يكن الاختلاط من منهيات التشريع مطلقا بل كان واقعا في حياة الصحابة.
ولقد استمر ذلك الحال على مر العصور حتى طرأ على ذلك الأصل ما غيره من العادات والتقاليد، وبقي منه ما لا يمكن أن تمحوه تلك العادات والتقاليد، فظل كما هو؛ لأنه ارتبط بما شرع الله امتثاله من الطاعات على النساء والرجال كالطواف والسعي والصلاة فهم يؤدونها في مكان واحد، مع أنه قد يقع ممن تسول له نفسه ما يسيء بفعل أو قول محرم، إلا أنه لم يقل أحد من علماء المسلمين بمنع الاختلاط في تلك الأماكن لأجل ما قد يقع ممن تسول له نفسه الإقدام على محرم قل أو كثر.



حتى المانعون للاختلاط
وهكذا الحال في كثير من شؤون حياتنا اليومية، وفي واقع بيوت الكثير من المسلمين ــ ومنهم المانعون للاختلاط ــ تجدها مليئة بالخدم من النساء يقدمن الخدمة فيها وهي مليئة بالرجال الأجانب عنهن، وفي مظهر قد يكون من أشد مظاهر الاختلاط في حياتنا اليومية لا يمكن إنكاره.
إن من يحرمون الاختلاط يعيشون فيه واقعا، وهذا من التناقض المذموم شرعا، ويجب على كل مسلم منصف عاقل لزوم أحكام الشرع دون زيادة أو نقص، فلا يجعل من حماسته وغيرته مبررا للتعقب على أحكام الشرع، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سعد بن عبادة رضي الله عنه حين قال: «والله لأضربنه بالسيف غير مصفح»، في شأن من وجد مع امرأته رجلا آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أصحابه تعجبوا من غيرة سعد: «أتعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير من سعد، والله أغير منا، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»، قال الحافظ ابن عبد البر: «يريد والله أعلم أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله وأن لا يتعدى حدوده فالله ورسوله أغير». فكيف يزايد البعض على المشرع الحكيم، وقد زعم أنه آمن بالله مسلما بحكمه.
لقد ارتفع ضجيج المانعين، وعلت أصواتهم في قضية «الاختلاط» مع أن الحجة مع من أجازه بأدلة صريحة صحيحة، فضلا عن استصحاب البراءة الأصلية، وليس مع المانعين دليل إلا ضعيف الإسناد، أو صحيح دلالته عليهم لا لهم.

بالأدلة والنصوص
ونشير هنا إلى أهمية سياق الأدلة الصحيحة الصريحة، وسياق ما احتج به المانعون؛ ليبصر الحق كل منصف دون تعسف أو شطط.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين، أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لعرقا، فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: (لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى.
وعن سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك.
قلت: أخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه.
قلت: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطتهم.
وعن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه ما في الحديث السابق، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، يعني به جواز ذلك، وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم؛ فإنها كانت تقرب الطعام إليهم، وتخدمهم في دارها، كما يفيده الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة، وعجب من فعالكما، فأنزل الله {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، ووقوعه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ في جوازه.
وعن عائشة أنها قالت: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟، ومعنى «كيف تجدك» أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك؟
قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد».
قلت: أخرجه البخاري، وبوب عليه بقوله «باب عيادة النساء للرجال» قال: وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار.
قلت: وهذا واضح أيضا في وقوع الاختلاط في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس تقوى وفهما لأحكام التشريع.
وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش... الحديث».
قلت: أخرجه البخاري.
وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين).
قلت: أخرجه البخاري، والجويريات تصغير جارية، وهي الفتية من النساء، والحديث يفيد جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف.
وعن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان فقلت: سأفعل، فقال: «لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم... الحديث».
قلت: أخرجه مسلم، وفيه أن أم شريك ينزل عليها الضيفان ومن لوازم ذلك الاختلاط.
وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
قلت: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده صحيح، وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة.
ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا).
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط عموما، وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام.
وفي رواية بلفظ: (أنه ــ أي ابن عمر ــ أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه).
قلت: أخرجها ابن خزيمة، وإسنادها صحيح.
وفي رواية بلفظ: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا).
قلت: أخرجها أبو داود، وإسنادها صحيح، والمعنى في هذه الألفاظ واحد، وكلها تفيد جواز الاختلاط عموما، وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل، يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما.
وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداواتهم، ورد الجرحى والقتلى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت، قال: «فهلا آذنتموني»، فأتى قبرها، فصلى عليها.
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه مشروعية عمل المرأة في المسجد ونحوه.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: (والله إنكن لأحب الناس إلي).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وقوله: (لأحب الناس إلي) يعني بذلك الأنصار، وقد بوب عليه البخاري ــ رحمه الله ــ بقوله: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس»، قال الحافظ ابن حجر: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به، كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض طرق الحديث «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك» وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا.
وفيه جواز الاختلاط، وجواز الخلوة بالمرأة عند الناس، وكل خلوة تنتفي فيها التهمة لا يتحقق فيها النهي على الصحيح، وإنما المحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط.
وعن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي... الحديث».
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها.

المصدر :
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1209319589.htm

مكتب تحقيق 09-12-2009 07:23 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1914266)

أرجو من المشاركين مناقشة الموضوع فحسب دون التعرض لشخص الكاتب أو نواياه .. أو أهدافه .. أو وصفه بالعلماني .. أو ما شابه ذلك .. فكل هذا لا يخدم الموضوع

اقول حاول انك ماتشكك الناس بدينهم


احترم نفسك

مكتب تحقيق 09-12-2009 07:25 PM

التنين الصيني صار شيخ !!! وش السالفة ؟؟


او ان قناة العربية حطو به شيخ وانا ما ادري

private.ID 09-12-2009 11:09 PM

~


بعدما أقيل الشيخ سعد الشثري وزف العفو لحثالة المجتمع من أهل الإعلام آمنت أن موضة ستستهدف بعض " لابسي المشالح " ليتقربوا من السلطان ، ويحاولوا أن يعللوا الأشياء ويحيدوها عما كان يريده السلطان وتغيير المسميات كالإختلاط امتزاج من أجل تحكيم الهوى والنفس ابتغاء رضى السلطان على رضى الله سبحانه وتعالى والله المستعان وكأن في حالنا يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أحاديثه [ يبيع دينه بعرض من الدنيا ] نسأل الله السلامة والعافية والثبات حتى الممات .

وإن كان بحثك هذا عن جهل فإن المنتديات ليست بمجالسهم ، وإن كان من قناعة بالشر وتشجيعا على المنكر وزج العقول المراهقة بين أنياب الخلافات لتشبع هوى نفسك فإني والله لأخشى أن يكون صنيعك سعيا في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وأن يكون فعلك فيمن قال الله عنهم [ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ] ، فعذ على دينك بالنواجذ والزم نفسك ولا تكن من دعاة الفتنة في دين الله سبحانه وتعالى .

وإن كنت صاحب حق فإني أسند إليك رد الشيخ المحدث عبد العزيز الطريفي على وزير العدل ورد الشيخ ابراهيم الحقيل على قاضي تبوك الذي حاول أن يزبد من أجل الدفاع عن رئيس عمله والله المستعان ، فتما لمن أخذ الدين من أجل مصالحه الدنيوية .


فقد قرأت ما نَشره وزير العدل "د . محمد العيسى" - وفقه الله - في "صحيفة الرياض" في حوار مطول، وعلمت أنه بُشّر بمقال الدكتور في "بعض المواقع العلمانية والليبرالية" قبل نّشره بنحو يومين، ولم أهتم بالرّحِم بين المقال واليد المبشرة به، قدر الاهتمام بالعدل الموضوع، والعهد المأخوذ على أهل العلم أن يبينوا الحق للناس .

لم أجد جديداً في مقالة الدكتور، بل هي من العمومات والنصوص المطلقة، وكنت أظنه قبل قراءة المقال على حال من سعة الاطلاع غير تلك الحال، فمسألة "الاختلاط" بالمفهوم الذي يُدعى إليه ليست مسألةً بالغة من الخفاء واللطف حداً يدق عن فطنة العالم ويزيد عن تبصره، فالعالم المتشبع بالاطلاع على علل الشريعة ومقاصدها، يفرق بين مقامات النصوص والأخبار، ويُدرك أن منها مقام حكاية عينٍ ونقل إجمال، ومنها مقام تقرير وتعليم وتحقيق، فيَرد نصوص الشريعة إلى موردها اللائق، وأما غيره فتتجاذبه المتعارضات مجاذبةً تقوده حينها الشهوة الخفية إلى ما لا يريده الله، وتُعميه عما سواه .

ومن المُسلم عقلاً أن من المجازفة الاحتجاج بما ورد في أحد أوصاف الموصوف في سياق الجواز، على وصفٍ آخر له انفرد حُكمه بنص، وإذا وُصف الموصوف بجميعها، لم يكن إفراده بوصف واحدٍ منها دليلا على مساواة ذلك الوصف لبقيتها، وبمثل هذا الاحتجاج والفَهم ظهرت البدع في أصول الدين المقتضية البيان عند نزول الوحي أكثر من الفروع، وُحجج الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، والمرجئة في إخراج العمل من الإيمان، هي من هذا النوع من الاستدلال، ناشئة عن عدم إحاطة بموارد النصوص، والغفلة عن غرضها، وكيف لو ملك الخائض في الاختلاط نصاً صريحاً من الوحي، كما يملك الخوارج كقوله صلى الله عليه وسلم في "الصحيحين": "قتال – المسلم - كفر" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" فكان بين يديه نحو "الاختلاط جائز بين الجنسين"، ماذا سَيُبقي من رأي سائغ لمن خالفه، كيف وهو متجرد من ذلك كله، فصفة العالم العدل الجمع والتحرير بأوضح حُجة وأسهل سبيل، فلا يكون ممن خفيت عليه أشياء، وحضره شيء، فيَضل ويُضل .

ومن كوامن النفس، وبواطنها الخفية إذا اندفعت بقوّة بلا تجرّد إلى تقرير مسألة أو دفع حُجة قوية، الإغضاء عن نقض ما تقرره النفس من وجوه أخرى، فكفار قريش يعترضون على محمدٍ كونه: (بشراً مثلهم) فقالوا: (ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون) بينما لم تلفت نفوسهم إلى إلههم "الحجر"، فرضي المشركون بالإله الحجر، وردوا نبوة النبي لأنه بشر ! لأن النفس منشغلة في صد محمد، والطعن في نبوته، على أي وجه كان، منصرفةً عن طلب الحق، كَحال من يُفتّش في كُتب السنة ليَقفَ على نَصٍ مُشتبه، ويَضع أُصبعيه في أُذنيه عن سماع دِرَّة عُمر على رؤوس الرجال وهو يُفرِّقهم عن النساء، كما رواه الفاكهي في "تاريخ مكة" وهذا النحو ليس من طرائق أهل العدل والعلم والإيمان.

ومع العلم أن الناس يتفاوتون في الخطاب، فمنهم من لا يقتنع إلا بالدليل والحجة، وإذا ذُكّر تذكر، ومنهم مماذق لا يرعوي إلا بالجدل، ومنهم مكابر معاند لا يصرفه عن شغبه إلا الزواجر والقوارع، وإني لأحسب معالي الوزير د . محمد العيسى من الصنف الأول، وقد تناول في مقاله المذكور مسألة الاختلاط على سبيل الإجمال، والتعميم :

فقرر – وفقه الله- أن مصطلح الاختلاط من المحدثات في الشريعة، بعبارات مختلفة فقال: («الاختلاط»، وهو ما لا يعرف في قاموس الشريعة) وقال: (بدعة مصطلحية لا تعرف في مدونات أهل العلم ) إلى غير ذلك ..

من المتقرر أن الشريعة تدور مع المعاني والحقائق، والمصطلحات تولد للتقريب والإفهام، ومع ذلك فمن المجازفة أن يطلق أن مصطلح "الاختلاط": (بدعة مصطلحية لا تعرف في مدونات أهل العلم) وهذا ليس من التحقيق والتحري في شيء، والنصوص في جميع القرون منذ الصدر الأول إلى يومنا لا يخلو قرنٌ من بيان "الاختلاط وتحريمه" بل وفي سائر المذاهب الفقهية، مع الإقرار أن الفقهاء في سائر القرون على هذا المصطلح، خاصة، وما في حكمه ومعناه .

ففي السنة ما رواه البخاري في "صحيحه" عن ابن جريج قال قلت: لعطاء بن أبي رباح: كيف يخالطن الرجال يعني في الطواف !؟ قال: لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة مع الرجال لا تخالطهم.

وروى أبو داود في "سننه" عن أبي أسيد الأنصاري: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: ( استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن ( أي ليس لكن أن تسرن وسطها ) الطريق عليكن بحافات الطريق) فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به .


وزعم الدكتور أن مصطلح "الاختلاط" حادث، ولا تعرفه دواوين الشريعة، هو من القطع بغير تقدير، والخبط الذي ليس من العلم في قبيل ولا دبير، وما يدري الناقد من أي باب يلج إليه، ليُنير فيه مصباح الحق، فهو دارٌ مشرعة الأبواب والزوايا، وما يزال الرجل في فُسحة من أمره حتى يضع علمه في قِرطاس العلم، فالعقول محابر، والأقلام مغاريف، وكُل إناء بما فيه يَرشح.

فأما دعواه أن "الاختلاط" مصطلح حادث لفظاً ومعنىً لا تعرفه "قواميس الشريعة" ولا "مدونات أهل العلم"، فينيره العلم :

ففي القرن الأول والثاني: قال فقيه البصرة التابعي الجليل الحسن البصري (22 هـ-110هـ): إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة . رواه الخلال .

وبمعنى قوله قال إمام التفسير من التابعين مجاهد بن جبر (21هـ-104هـ) كما رواه ابن سعد في "الطبقات" (8/157): قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى): كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية.


وبنحوه قال عطاء بن أبي رباح كما تقدم، وقد ضرب عمر بن الخطاب من اختلط بالنساء من الرجال كما يأتي .

وفي القرن الثالث: إمام الحنفيه أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (229-421 هـ) في "شرح معاني الآثار": (1/485) روى عن مغيرة عن إبراهيم، قال: "كانوا يكرهون السير أمام الجنازة. قال: فهذا إبراهيم يقول هذا، وإذا قال: "كانوا" فإنما يعني بذلك أصحاب عبد الله، فقد كانوا يكرهون هذا، ثم يفعلونه للعذر، لأن ذلك هو أفضل من مخالطة النساء إذا قربن من الجنازة) انتهى .

وفي القرن الرابع والخامس : قال أبو الحسن الماوردي الشافعي (364 - 450 هـ) في "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني" (2/51) : (والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل).

وقال في "أدب الدين والدنيا" (ص268) عند تعريفه للديوث: (هو الذي يجمع بين الرجال والنساء، سمي بذلك لأنه يدث بينهم) انتهى .

وقال الحافظ البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت: 458هـ)في "شعب الإيمان"(13/260): (فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم) .

وبنحوهم قرر عصريهم السرخسي الحنفي (ت:490) في "المبسوط" (4/197)

وفي القرن الخامس والسادس: قال الفقيه المالكي أبو بكر محمد بن الوليد القرشى الأندلسي، أبو بكر الطرطوشى (451 - 520 هـ) كما في "المدخل لابن الحاج" (2/297) عند كلامه على اجتماع الرجال بالنساء عند ختم القرآن: (يلزمه إنكاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء) انتهى .

وفي القرن السابع : قال ناصح الدين المعروف بابن الحنبلي فقيه الحنابلة في زمانه (ت: 634هـ) كما في "ذيل طبقات الحنابلة" (4/195): (وأما اجتماع الرجال بالنساء في مجلس .. محرم ) .

وقال الإمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف عُمدة الشافعية (631-679هـ) في "المنهاج شرح صحيح مسلم": (2/183): (وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك) انتهى .

وبنحوه قرر عصريه الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد (ت:702هـ) كما في "الفتح" (2/620).

وفي القرن الثامن: قال قاضي مصر وفقيهها عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ابن جماعة (694 - 767 ) في "هداية السالك":"ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجههن، وربما كان ذلك في الليل، وبأيديهم الشموع متقدة ..."

وفي القرن التاسع : قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (773هـ-852) في "فتح الباري" (2/336) : (فيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت) انتهى .

وفي القرن العاشر: قال شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشافعي (ت1004) في "نهاية المحتاج شرح منهاج النووي": (8/272) في ذكر سياق ألفاظ القذف: ( قوله: يا قحبة) لامرأة (قوله صريح كما أفتى به) أي ابن عبد السلام، فلو ادعى أنها تفعل فعل القِحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال هل يُقبل أو لا ؟ فيه نظر . والأقرب القبول لوقوع مثل ذلك كثيراً) انتهى .

وهذا ما قرره عصرية الإمام الحطاب الرعيني المالكي (ت: 954) في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (4/154) وأبو السعود في "تفسيره" (ت: 982هـ) (5/40) .

وفي القرن الحادي عشر: قال مفتي الحنفية في زمانه أحمد بن محمد ، أبو العباس الحسيني الحموي (ت 1098 هـ) في كتابه "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجم" (2/114) في حكم العرس المختلط: (وهو حرام في زماننا فضلا عن الكراهة لأمور لا تخفى عليك منها اختلاط النساء بالرجال) انتهى .

وفي زمنه قال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (1044 - 1126 هـ) في كتابه "الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (2/322) عند كلامه على وجوب حضور الوليمة عند الدعوة إليها إلا عند المنكر قال: (قوله: "ولا منكرٌ بيِّنٌ" أي مشهور ظاهر, كاختلاط الرجال بالنساء, أو الجلوس على الفرش الكائنة من الحرير, أو الاتكاء على وسائد مصنوعة منه).

وفي القرن الثاني عشر: قال الفقيه سليمان بن محمد البجيرمي (1150-1221) في "حاشيته على الشربيني" (2/461): (الِاختلاط بهن –النساء- مَظِنَّةُ الفساد) .

وهذا ما قرره في ذات القرن الإمام الشافعي سليمان بن عمر الجمل (ت: 1204هـ) في "حاشيته على شرح منهج الطلاب": (7/197).

وفي القرن الثالث عشر: قال فقيه الشافعية في زمانه عبدالحميد الشرواني (ت:1230-1302) في "حاشية تحفة المحتاج"(8/205) في سياق ذكر ألفاظ القذف الصريح منها وغير الصريح قال: (أي –القذف بـ- يا قحبة صريح أي لامرأة ولو ادعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال فالاقرب قبوله لوقوع مثل ذلك كثيرا عليه فهو صريح يقبل الصرف) انتهى بحروفه.

وقال ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره (1198 – 1252) في "رد المحتار على الدر المختار" (6/355) مبيناً حرمة الاختلاط عند المناسبات: (لما تشتمل عليه من منكرات، ومن اختلاط الرجال بالنساء) انتهى

وقال مفتي القطر الحضرمي في زمانه العلامة عبدالرحمن بن محمد باعلوي الشافعي (1250-1320) في كتابه "بغية المسترشدين" (ص537) : (ويقطع مادة ذلك أن يأمر الوالي النساء بستر جميع بدنهن ، ولا يكلفن المنع من الخروج إذ يؤدي إلى إضرار ، ويعزم على الرجال بترك الاختلاط بهنّ) .

وقال العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: 1250هـ) في "تفسيره فتح القدير) (5/203): ( لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف ، شرع في ذكر الزجر عن دخول البيوت بغير استئذان لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء ، فربما يؤدّي إلى أحد الأمرين المذكورين) انتهى .

وانظر "حاشية البجيرمي على الخطيب الشربيني" (ت:1221): (2/461)، وحاشية الشرواني (ت: 1302) على تحفة المحتاج (3/173) والآلوسي (ت: 1270هـ) في "تفسيره": (9/328).

وفي القرن الرابع عشر: قال محمد رشيد بن علي رضا (ت: 1354هـ) في "تفسيره المنار" ( إنه لعار على بلاد الانكليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثرة مخالطة الرجال) انتهى .

وبنحوه قال عصريه محمد جمال الدين القاسمي (ت: 1332 هـ) في "تفسيره" عند ذات الآية .



وما تُرك من النقول أكثر مما ذكر، والنصوص التي فيها النهي صراحة بغير لفظ الاختلاط لا تُحصى عداً كالأمر بمجانبة النساء ومباعدتهن، والضرب والتأديب على ذلك، كما روى عبدالرزاق في "مصنفه" عن أبي سلامة قال : انتهيت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يضرب رجالاً ونساءً في الحَرَم، على حوضٍ يتوضئون منه، حتى فرَّق بينهم، ثم قال: يا فلان. قلتُ: لبيك وسعديك، قال: لا لبيك ولا سعديك، ألم آمرك أن تتخذ حياضاً للرجال وحياضاً للنساء ؟!

وإن النفس لتعجب ممن يعلم إطباق السلف والخلف ثم يحيف في حق الحق، (مصطلح الاختلاط لا يعرف في قاموس الشريعة الإسلامية) و (بدعة مصطلحية لا تعرف في مدونات أهل العلم) فعن أي مدونات علماء يتحدث الدكتور العيسى، أمدونات علماء الإسلام ؟! أم علماء الغرب ؟!

ثم ألا يعلم الدكتور – وفقه الله - أنه يخوض في مسألة "متقررة" عند سائر المذاهب على اختلاف مشاربهم، وأصلها من قطعيات الشريعة، وإنما يختلف العُلماء في بعض لوازم ذلك المنكر، كإسقاط حد القذف على من قذف امرأة تختلط بالرجال، وكقبول شهادة الرجل الذي يختلط بالنساء، فنص على عدم القبول أئمة وخلق كالقرافي في "الفروق" (4/156) وابن فرحون في " منهج الأحكام" (1/361) وغيرهما.

وكل ما بناه الدكتور العيسى من تقريرات في "مقاله" هي فرع عن ذلك القطع بغير تقدير، فمن ذلك ذكره لحديثٍ مُجملٍ قال: (وفي هذا السياق ما ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث - رضي الله عنها - «إن أناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره، فشرب»، وذكر شراح الحديث بأن هذا أصل في المناظرة في العلم بين الرجال والنساء) انتهى .

المناظرة في العلم والتعليم، لا ينكر وجوده أحد، وهذا تعميم أورد فهماً خاطئاً، ولو تحقق له صفته علم أنه أُتي من تلقينٍ، وإدامة نظر في مقالات صحفية، لا تُري القاريء إلا ما ترى، تُسوِّدها أقلام ذاهلة، أحبوا شيئاً فطوَّعوا له النصوص، المناظرة في العلم بين الرجال والنساء التي يستنبطها العلماء الحذاق من النصوص، هي على حالٍ وصفها مسروق بن الأجدع كما في الصحيحين قال: سمعت عائشة وهى من وراء الحجاب.

وكما ذكره البخاري في "تاريخه" ترجمة عبد الله أبي الصهباء الباهلي قال: رأيت سِتْر عائشة رضي الله عنها في المسجد الجامع، تُكَلِّم الناس من وراء السِّتر ، وتُسأل من ورائه.

وكما جاء في "المسند" عن عبد الله أبي عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: جاء قوم من أصحاب الحديث فاستأذنوا على أبي الأشهب، فأذن لهم فقالوا: حَدِّثنا. قال: سلوا. فقالو : ما معنا شيء نسألك عنه، فقالت ابنته - من وراء السِّـتْر -: سَلُوه عن حديث عرفجة بن أسعد أُصيب أنفه يوم الكُلاب .


وأما احتجاجه في الأسواق والبيع والشراء، فهي طرقات لا مواضع جلوس وقرار وحديث، ومع هذا فهذه الاستثناءات لم يرتضها الصحابة تمام الرضا وإنما خففوا فيها بلا مبالغة، فقد روى أحمد عن على رضي الله عنه قال: (بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في السوق، أما تغارون، ألا إنه لا خير فيمن لا يغار).
وأما خروج النساء في الجهاد، فالمقطوع به الذي لا يشك به عاقل أن هذا من باب الضرورات الصرفة، وانشغال الرجال بضرب الأعناق ومتابعة العدو وترقبه، ثم هن مع ذلك متأخرات بعد الرجال معهن محارمهن ولا يتصور عاقل خروج نساء الصحابة إلا وأزواجهم معهم يبتن حيث يبيتون ويرتحلن حيث يرتحلون، وأي ضير في ذلك، ثم كيف يقاس هذا على اختلاط المرأة بالرجال في ميادين العمل والدراسة؟! كيف وقد أمر الله أهل العلم بالعدل والإنصاف: (وإذا قلتم فاعدلوا) .

وإني أذكر الدكتور – وفقه الله - بتقوى الله، ويوم العرض عليه، وأذكره بأعظم ما يُفسد على العبد دينه كما في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم: (ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه)، وأذكره بأن الأمر ديِن، ودَين سيتم القضاء فيه بين يدي الخالق وحده، والواجب فيه الوفاء بالحق بلا جمجمةٍ أو دِهان، أو السكوت فإن السكوت "لا يُكتب"، (والله ورسول أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين) .

والله يتولانا وإياه، بمنه وكرمه .

~ ~ ~

وهذا رد الشيخ ابراهيم الحقيل على قاشي تبوك بعنوان " أخطأت الطريق يا قاضي تبوك "


الشيخ / إبراهيم بن محمد الحقيل

[يُعزَّى في العلم وأهله حين يكون الاتهام والسباب والتحقير توثيقاً علمياً]
وقفت على مقالة الدكتور: عيسى الغيث سدده الله تعالى، وعنوانها (رد علمي موثق بشأن تصريح وزير العدل) ومن الواضح أن رده هذا كان على مقالة الشيخ: عبد العزيز الطريفي سدده الله تعالى، التي تعقب فيها معالي وزير العدل سدده الله تعالى..

وابتداء فأنا أزعم بهذه المقالة أني أنتصر للحق إن شاء الله تعالى، فإني لا أعرف الشيخ الطريفي ولا يعرفني، ولم أقابله من قبل لا في مجلس خاص ولا في مجلس عام، ولو صادفته في طريق أو سوق أو مسجد أو وليمة لما عرفته ولا عرفني، وليس مديراً لي فأرجو من الذب عما كتب نقلاً أو ترقية أو ندباً أو غير ذلك.

لقد عنون الدكتور الغيث مقالته بما يفيد أنها رد علمي موثق، وفي ظني أنه ليس فيها من العلم والتوثيق بحجم ما عنون به مقالته، إنْ هي إلا اتهامات وتحقير للمخالفين له، وتحريض عليهم لا يليق بالمسلم فضلاً عمن ابتلي بمنصب القضاء بين الناس، إضافة إلى ما انطوت عليه مقالته من التناقضات العجيبة التي يصدق أن يقال معها: إن مقالة الدكتور ينقض بعضها بعضاً، وهي تسيء إليه وإلى من أراد الانتصار له من حيث لا يشعر.

ولعل عذر الدكتور أنه كتبها بنفس مشحونة متوترة يعتريها ما يعتريها من الضعف البشري، ومع ذلك فيجب العدل في الخصومة، وأن لا تقود الحمية إلى الفجور، ولا يقضي القاضي وهو غضبان.

هذا؛ وتعقبي على مقالته أسوقه في النقاط التالية:

أولاً: امتلأت مقالة الدكتور الغيث بألفاظ الاتهام والتحقير لمن خالف الوزير في رأيه، وأنا أورد بعضاً مما قال هنا:(التأويل الباطل الذي ذهب إليه بعض الكتاب ممن يزعمون الغيرة ويصادرون الحقوق ويزايدون على الآخرين كَشَف مستوى الفهم والأمانة) (الذين أساءوا القراءة والظن، وما نشر من مناكفات صدرت عن أقلام يعيبها التسرع، وضحالة المادة وضعف التركيز) (كشفت مستوى الحجر على المقابل العلمي والمناكفات والتشويشات) (وتأليب العامة بحماسة الجهل والطيش) (قلة من أهل الغلو غير المبرر، وإنما المفسر برغبتهم في الظهور والشهرة والتصدر، والتهافت على الردود، واحتكار الدفاع عن الشريعة؛ تقدماً بين يدي أهل العلم واتهاماً لهم، في سباق محموم ومزايدة على الغيرة والنصح وقالب ركض وشغب)( فأوضع الطيش خلالهم وكفانا شرهم) (كباب سد الذرائع الذي وظفه الحروريون (أهل الغلو والتنطع) ليجعلوا منه باباً لسد المباحات ومصالح الأمة) (مناكفين بأوهام وتدليسات ومبالغات ما أنزل الله بها من سلطان) (فبعض الحروريين يزايد للنفخ الذاتي، والتمايز العلمي؛ جلباً للأضواء، وركضاً وراء فتن الشهرة والظهور، والانفراد برفع راية الدفاع عن حياض الأمة، مستغلاً في ذلك سذاجة الرعاع، مستثمراً حماساتهم الدينية الفارغة من المادة والفكر)(وتقلب الحروريين أسرع من الريح المرسلة لأدنى صارف، ولا غرو فقاعدتهم على شفا جرف هارٍ) (وليس أجهل من شخص يدعي العصمة والصواب، وينعى على غيره الرأي والاجتهاد) (ولكن أراد البعض التشويش والتهويش فوجد تصريح الوزير مبرراً ومنطلقاً يتكئ عليه زوراً لبث أفكاره بكل تدليس وفقد للأمانة العلمية والمنهجية البحثية والأخلاق الإسلامية، ويأتي هذا ضمن مسلسل الانتقادات المتوالية من هذه الفئة لإعاقة التنمية) (لكننا لا نستغرب هذا التطرف الفكري) (في حين نجد أن من الحرورية مُفَرِّخي فتنة الإرهاب وأهل الشغب والمراغمة) (بسبب قصور في العلم والفهم أو هوى في النفس أو شهوة أو شبهة) (ولكن أصبحت الرويبضة هي المتحدثة بسوء ظنها، وضلالة منهجها، القاصرة في إدراكها، المحرفة للكلام عن مواضعه؛ رغبة في شهرة وظهور)(بدعة متطفلي العلم وساحات الكتابة) (فكيف إذا كان الرأي من غير أهله ومن المتطفلين عليه، والمقصود هنا بيان جهل المتنطع وأنه زبَّب قبل أن يُحَصْرِم، وتكلم قبل أن يتعلم)(ما ذهب إليه الغوغاء إلا مزايدة وتشكيكاً ومصادرة لحق السواد الأعظم من الأمة) (ونخشى أن يكون هؤلاء المشاغبون نبتة جديدة لفئة ضالة) (لتنتهي حرورية العصر عن غيها وجهلها) ولا يخفى على القارئ ما رمى به الدكتور من حرموا الاختلاط، وتعقبوا الوزير بالجهل والهوى والغوغائية وسوء الظن وعدم الأمانة وحب الظهور والشهرة، وانتحال مذهب غلاة الخوارج، وهذا كله دخول في النيات، واتهام بلا علم ممن وضع للقضاء بين الناس في الدماء والأموال والحقوق!! كما أنه اتهم سائر القراء بأنهم رعاع لا يفهمون يستغلهم المحرمون للاختلاط!! فمن بقي يفهم؟ ومن بقي لا يجهل؟

ثانياً: في مقابل هذه اللغة المتشنجة التي ما تركت وصفاً سيئاً إلا ألصقته بمن تعقب الوزير في دعواه ببدعية مصطلح الاختلاط، نجد لغة المدح المبالغ فيه في الوزير التي قد لا يرضاها الوزير نفسه؛ لأن المبالغة في المدح ذم، ونبينا ^ قد أمرنا أن نحثوا التراب في وجوه المداحين، ومما قال الغيث في مدح الوزير(فقد أثلج صدري، وأسعد خاطري الحديث الضافي لمعالي الشيخ) (وقد عُرف معاليه في وسطه القضائي والعلمي بجودة: مادته العلمية، المتعددة الطيف في: الفقه، والقضاء، والتفسير، واللغة، وآداب العرب، وعنايته الخاصة بـ: " ألفاظ الشريعة "، والتحذير من " المواضعة " على خلافها، وغيرته على أحكامها) (لقد اطلعت على حديثه الثري في مادته) (وهو ما لا يخفى على معاليه وهو من المغرمين بالتقنية الحديثة في توظيفها الخيِّر) (لم يخلُ كلامه من السياق المحكم والمؤسس، فينبئ عن أن المادة المطروحة كانت في مستوى الوعي والإدراك وبعد النظر والتأصيل، يشهد بذلك قوة طرحها، وجزالة مصطلحها، ونفاذ فكرتها) (فكيف لو خرجت بحثاً بهذا الأسلوب الذي كان بهذا الحجم والنوعية العميقة في معانيها والبليغة في مبانيها والدقيقة في مدلولاتها) (فكان بياناً مختصراً عابراً أوضح معالم مهمة، وصحح مفاهيم خاطئة، وذب عن مصطلحات الشريعة العبارات الدخيلة، بأفقٍ جعل الدليل مرآته فأبصر، وحكَّم منطق الشرع، فُهدي ـ بحمد الله ـ إلى سواء السبيل) (والحديث الضافي عن بدعة مصطلح : " الاختلاط " صادر من شخصية علمية تعي ما تقول، ونعرف من تكون في أصلها وتأصيلها وغيرتها وسلفيتها)

وأظن أن كل قارئ من حقه أن يتساءل: هل ستكون غلظة الكاتب وفضاضته على خصوم الوزير كما هي في مقاله هذا، وهل سيكيل له هذا المدح الكثير، لو لم يكن وزيراً للعدل، أو كان المادح تحت ولاية وزير آخر غيره؟!

ثالثاً: زعم الدكتور أن الحروريين وظفوا سدَّ الذرائع لتعطيل مصالح الأمة، وسد المباحات -وللعلم فالحرورية فرقة من غلاة الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، وبلغ من غلوهم أنهم أوجبوا قضاء الصلاة على الحائض خلافاً للإجماع- والقضية التي ساق الدكتور المقال فيها هي قضية نفي مصطلح الاختلاط تبعاً لقول الوزير، ومراغمة لقول خصومه، فلازم قوله أن من لا يقول ببدعية مصطلح الاختلاط فهو من الخوارج، علماً بأن كل أئمة العصر وعلمائه المشايخ الأعلام: محمد بن إبراهيم، وابن باز، والألباني، وابن عثيمين، وابن جبرين، رحمهم الله تعالى، والأحياء من العلماء وطلاب العلم بالمئات... كلهم قد حرموا الاختلاط في التعليم و الوظائف، وأغلظوا القول على من أباحه، وقبلهم الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى قال قولاً شديداً في الاختلاط ودعاته، مما يعني أنهم يقررون مصطلحاً يسمونه الاختلاط، ويحكمون بحرمته، ووجوب اجتنابه، فهل كل هؤلاء الأئمة الأعلام يمكن نسبتهم للحرورية؛ لأنهم يذكرون مصطلحاً اسمه الاختلاط، ويشددون في تحريمه.

رابعاً: ضاق الطريق على الدكتور أمام إثبات الشيخ الطريفي أن لفظة الاختلاط ليست مبتدعة كما ادعى الوزير، وساق الطريفي جملة من الأحاديث والآثار الصحيحة، واستعمالات العلماء من مختلف المذاهب الفقهية، وعبر قرون متتابعة لمصطلح الاختلاط، وساق أقوالهم في مقام تحريمه والتحذير منه، فلم يجد الدكتور حيلة للخلوص من هذا المأزق إلا بالضرب على وتر أن مصطلح الاختلاط دخيل على الفقه، زاعماً أن الآثار والأقوال التي سيقت في الاختلاط ليست على وجه كونه مصطلحاً!! وهذا نص عبارته:(محدثة دخيلة غريبة على قاموسنا الفقهي تتعلق بـ"الاختلاط" وهو ما لا يعرف كمصطلح علمي ـ لا سرد لفظي لا يأخذ وصف المصطلح) وهنا لا مفر للدكتور من أحد أمرين:

1- إما أن يجعل المصطلح قاضياً على النص، بمعنى أنه حكم ببدعية مصطلح الاختلاط ليبيحه، فجعل علة التحريم في الشريعة هي كون المحرَم أخذ بُعداً اصطلاحياً في كتب الفقه، وهو ما يقول به القرضاوي في مسألة الاختلاط، وهو ظاهر كلام وزير العدل.

2- وإما أن يقول بنصوص تحريم الاختلاط المقنن الذي لا حاجة له كما في التعليم والوظيفة ونحوها التي أورد بعضها الشيخ الطريفي، وحينئذ يكون قد هدم مقالته التي كتبها في الانتصار لقول وزير العدل.

والعجيب أن الدكتور وهو متحمس لنفي استخدام الفقهاء مصطلح الاختلاط إلا في الزكاة ونحوها نسي فأورد بعد ذلك من الموسوعة الكويتية ما قيل تحت مادة (اختلاط) وذكرت الموسوعة فيها: اختلاط الرجال بالنساء وأحكامه. فإذا كان مصطلحاً مبتدعاً فلم ذكرته الموسوعة عن الفقهاء وهي متخصصة في الفقه؟ ولماذا يذكره الدكتور في معرض الاستدلال له وهو عليه؛ لأنه ينقض بنيان مقاله ومقال وزير العدل في دعوى بدعية الاختلاط؟!

ولو قال بإباحة الاختلاط مطلقاً حتى في التعليم والوظيفة لكان أهون عليه من هذا الدوران الطويل الذي أوقعه في التناقض والاضطراب من حيث لا يدري.

وخذ مثلاً قوله:(فإنكار المصطلح كمصطلح لا يعني إجازة معناه في جوانبه المحرمة) فهو هنا ينكر مصطلح الاختلاط، في الوقت الذي يقر فيه بعدم إجازة معناه في جوانبه المحرمة، وهذا من أبين التناقض؛ إذ لو كان مصطلح الاختلاط محدثاً لما كان فيه معان محرمة؛ لأن المحدث بدعة، والنتيجة أن يكون جائزاً بكل صوره، وهو ما قاله المجيزون لكل صور الاختلاط القرضاوي ومن وافقه؛ لأنهم طردوا أصلهم في الاختلاط، لا كما فعل الدكتور حين حكم عليه بأنه دخيل ثم أخذ ببعض معانيه وسماها جوانب محرمة.

لكن حين يعلم القارئ سبب هذا الدوران الطويل واللت والعجن يزول عجبه؛ إذ إن الدكتور كان قبل سُنيات قلائل من أشد المحاربين للاختلاط، وكتب فيه مقالة قوية صدرها بقول الله تعالى [وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا] {النساء:27} شن فيها حملة شعواء على دعاة تحرير المرأة ومساواتها بالرجل إلى أن وصل للاختلاط فقال فيه:(وقد تلطفوا في المكيدة، فبدؤوا بوضع لبنة الاختلاط بين الجنسين في رياض الأطفال، وبرامج الأطفال في وسائل الأعلام، وركن التعارف بين الأطفال، وتقديم طاقات -وليس باقات- من الزهور من الجنسين في الاحتفالات، وهكذا يخترق الحجاب ويؤسس الاختلاط، بمثل هذه البدايات التي يستسهلها كثير من الناس!! وكثير من الناس تغيب عنهم مقاصد البدايات، كما تغيب عنهم معرفة مصادرها)اهـ كلامه. فلعل هذا الكلام القوي منه في الاختلاط هو الذي جعله يلت ويعجن ويدور في مقالته الجديدة، ولا يقوى على التصريح بإباحة الاختلاط.

خامساً: أراد الدكتور أن يصور للقراء أن من قالوا بتحريم الاختلاط المقنن في التعليم والوظيفة هم من الغلاة الذين يعممون تحريم كل صور الاختلاط حتى للضرورة أو للحاجة أو الذي يقع بدون قصد حين قال:(وبالتالي لا يجوز اعتباره مصطلحاً لعدم أصالته الاصطلاحية من وجه وعدم توحد حكمه من وجه آخر، وحتى عند التسليم جدلاً بقبوله فلا يمكن حظر الاختلاط مطلقاً وإنما هناك مسائل متفق على تحريمها ومسائل أخرى متفق على إباحتها ومسائل بين هذا وذاك هي محل للنظر والاجتهاد ولا يجوز الاستدلال بمجرد المصطلح المحدث على حرمة جميع مدلولاته لانخرامه وسقوطه في المحك العلمي).

فأقول: وهل حرم المانعون للاختلاط في التعليم والوظيفة كل صور الاختلاط حتى يتم التشغيب عليهم بذلك؟! إن هذه هي طريقة المزورين الإعلاميين حين ضاقوا بإنكار العلماء للاختلاط شغبوا عليهم بأنهم ضد الجامعة والعلم والتقدم والتكنولوجيا، وحشدوا كماً من الدعاوى والأكاذيب والاتهامات لا تنطلي إلا على السذج من الناس.

سادساً: وقفت ملياً عند مقولة الدكتور:(فبعض المحاورين يلجأ إلى الهرب والمراوغة إذا وجد أن الطرف الآخر أظهر عليه الحجة، فتجده يفر من نقطة إلى أخرى، بل ربما إلى موضوع آخر ولمّا يكتمل الموضوع الأول، أو ربما حاد عن الموضوع الأساس وتعلق بمسائل جانبية وردت في الحوار بعيدة عن موضوع الحوار، وهذه حيدةٌ) اهـ

ولا أجد شيئاً أكثر انطباقاً على كلامه هذا من مقالته التي سطرها في الانتصار للوزير، ووالله الذي لا إله غيره لكأنه يصف به مقالته؛ فهو حاد عن النصوص الصحيحة التي أوردها الشيخ الطريفي، والنقول عن العلماء إلى التعلق بالمصطلح، وادعاء أن الاختلاط ليس مصطلحاً فقيهاً ولو ثبت في الآثار وكلام الفقهاء.

ومقالته كذلك فيها قفز من موضوع إلى آخر: فبدأها بمدح مقالة الوزير، ثم نفى مصطلح الاختلاط مستشهداً بقول القرضاوي، ثم عاد إلى مدح الوزير مرة أخرى، ثم شن حملة شعواء على من سماهم الحروريين؛ لأنهم يثبتون مصطلح الاختلاط المقنن، ويقولون بحرمته، وعاد معها إلى الكلام عن بدعية مصطلح الاختلاط، ثم انتقل إلى ذكر إنجازاته ومقالاته التي كتبها، ثم عاد مرة ثالثة إلى تحقير من تعقبوا الوزير وشتمهم، وطلب محاكمتهم وتأديبهم حماية للأمة من أناس يحذرون من الاختلاط، ويردون على من يقول: إنه مصطلح حادث ليجيزه، ثم بدأ يؤصل للحوار وما يجب أن يكون عليه، ثم عاد للاختلاط مرة أخرى ليقص مادة (اختلاط) من الموسوعة الكويتية وما ذكر تحتها ويلصقه في مقاله، ثم أعقب ذلك بفتوى للقرضاوي في الاختلاط، ثم ذكر خلاصة ما يريد بقوله:(والخلاصـة:أن اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصـد منه المشاركـة في هدف نبيل، من علـم نافع أو عمل صالـح، أو مشـروع خـير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاونا مشتركًا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ)اهـ

يتجرأ على قول ذلك وتقريره، ونبينا محمد ^ يقول:(إياكم والدخول على النساء....).

فهل تجد يا أخي القارئ فراراً وحيدة عن الموضوع الأساس أكثر من هذه، ومراوغة أكثر من تلك، وهو يقرر أن ضعيف الحجة يهرب في مناقشته بتلك الطريقة؟!

سابعاً: وضع الدكتور أصولاً للحوار يجب التزام المتحاورين بها استغرقت من مقاله أكثر من خمس صفحات، فهل من أصول الحوار وآدابه سيل الشتائم والتسفيه والتحقير التي امتلأ بها مقاله، وذكرت منها ما ذكرت في أول هذا التعقب عليه؟

ثم كانت الطامة العظيمة حين بلغ به الأمر إلى اتهام النيات، واستعداء الدولة ومسئوليها على من انتقد وزير العدل في مقالته، فهل هذا من الحوار؟وذلك في مقولتين هما:

الأولى قال فيها:(وحيث أن أداتهم التقنية المعلوماتية فيصدق عليهم تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لكونهم يقومون بما يخالف المصلحة العامة والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام والتحريض للغير والمساعدة والاتفاق على ارتكاب هذه الأوصاف الجرمية، وهذه منصوص عليها في المواد رقم : (1/8 و2/3 و3/5 و6/1 و9 و10).

والثانية قال فيها:(إضافة إلى وجوب إبعادهم عن التأثير على الناس خصوصاً ممن يشغلون وظائف رسمية تتعلق بالدعوة والإرشاد والاستشارة لدى سدة القرار في بعض المؤسسات الشرعية، لأن أحكام الشرع جاءت بالحجر على أمثال هؤلاء وأخذهم بالزجر والتأديب حماية للأمة).

فما أسعد الناس بأصول الحوار وآدابه التي قررها الدكتور ثم نقضها في مقالته حين جعل العلماء وطلبة العلم المانعين للاختلاط في مصاف المجرمين وغلاة الخوارج الذين لا يكون التعامل معهم إلا بالإقصاء وتكميم الأفواه، وتطبيق نظام مكافحة الجرائم عليهم، فماذا أبقى الدكتور للإقصائيين الاستئصاليين من العلمانيين والليبراليين؟!

ثامناً: قال الدكتور(كما أن وزير العدل لم يجز الاختلاط في التعليم ولم يرد في كلامه ما ينص أو يفهم منه ذلك).

وهذا من عجيب الفهم والاعتذار؛ إذ إن سياق كلام وزير العدل هو في الجامعة المختلطة محل النزاع، فلماذا إذن أورد الوزير دعواه بأن مصطلح الاختلاط دخيل إلا لها؟ ولماذا احتفى الليبراليون بقوله إلا من أجل تسويغ الاختلاط فيها؟ ثم ما هو مراد الوزير بقوله:(أننا لا نجد فرقاً بين جمع عام مشمول بحسن المقصد وسمو الهدف، يجتمع - على نبل غايته ورحابة فنائه - الرجال والنساء، يحفهم السمت المنوه عنه، وبين جمع آخر بين الرجال والنساء على مقصد تعبدي نجده تحديداً في طوافهم سوياً، بالبيت العتيق، وسعيهم بين الصفا والمروة، ورميهم الجمار على صعيد واحد) أليس في هذا تجويز للاختلاط في التعليم؟ وإلا لماذا يسوقه في الكلام عن الجامعة المختلطة؟

كان أسهل على الدكتور أن يعتذر للوزير بأن هذا اجتهاده ومبلغ علمه بدل الجزم بأن الوزير لم يجز الاختلاط في التعليم.

وأعجب من ذلك وأشد غرابة قول الدكتور:(كما أن الاختلاط المزعوم في الجامعة غير متحقق وما يوجد فيها لا يعدو كونه عبارة عن لقاء في الطرقات والساحات كالأسواق والأماكن العامة، وهي عدة مدن وساحات تستوعب مد البصر، لا تختلف في ملتقاها عن ملتقى الناس في أسواقهم ورعاية مصالحهم)

قلت: إنْ كذَبَ العلماء وطلبة العلم الذين أنكروا الاختلاط مع ثنائهم على الجامعة، حتى وصَفَهم بعضُ مادحيها بإطلاق بأنهم متبعو إشاعات ومروجوها!! وإنْ كذب الإعلاميون الذين فرحوا بالاختلاط فيها حتى في قاعات الدراسة ومعامل البحث، وعدوه فتحاً مبيناً لهم ولفكرهم المنحرف، فهل يكذب المسئولون عن الجامعة بتصريحاتهم أنها مختلطة في كل شيء؟ وأنها مثل حيٍّ من أحياء نيويورك؟ وهل تكذب الصور التي بُثت من داخل الجامعة في افتتاحها وأنشطتها؟ فلماذا استغفال الناس بهذه الطريقة الممجوجة؟!

هذا بعض ما في مقالة الدكتور، ولولا خشية الإطالة لذكرت نقاطاً أخرى، فلعل ما ذكر فيه كفاية لرفع اللبس ورد الجناية، والله المستعان في كل الأحوال.

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ] {التوبة:119}


~

فواز1010 09-12-2009 11:49 PM

[b]لم أجد في كلام الشيخين الفاضلين الطريفي والحقيل تعريفا وضابطا للاختلاط يفصل بين الحلال والحرام ، والذي يظهر أن قلة من مشايخنا في المملكة هم من ينفرد بدعوى تحريم الاختلاط من بين علماء المسلمين ، لكنهم يطلقون هذه الكلمة على سبيل العموم دون ضابط فقهي ، ولو سألتهم – وأنا أسأل الآن ومنذ طرح هذه الإشكالية – عن تعريف فقهي للاختلاط المحرم وضابط له نستطيع بموجبه التفريق بين حلاله وحرامه ، لو وجهة لهم هذا السؤال ال فإنهم لا يجيبونك ، ويتجهون بدلا من ذلك إلى الحدة في القول والتشنج في الألفاظ واتهامك في دينك ونواياك أو كما قال أحدهم " من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا " متجاهلا بسبب الهوى حكم الشرع في من حرم شيئا لم يحرمه الله في كتابه ولا رسوله في سنته ، ولم يحرم في عهد الخلفاء الراشدين ولا السلف الصالح ولم يستطع الشيخ الطريفي عرض نصا فقهيا واحدا لفقيه خلال كل العصور التي بحثها ينص على تحريم الاختلاط ،

وجزى الله الشيخ جاسم المشاري ومن نقل عنه خير الجزاء حيث نقل عنه التنين الصيني ما يلي (نظرة وسطية
لقد أجاد الأستاذ الدكتور جاسم المشاري رئيس لجنة الفتوى بمنتدى السلفية في أوروبا، في لقائه الحافل الذي نشر في جريدة الجزيرة يوم السبت 19 ذو القعدة 1430هـ، العدد (13554) وكان تعليقه علميا حقا ومؤصلا ندر في شموله مثله لمن تناول الموضوع بنظرة وسطية بارعة وعبارة مختصرة قارعه.
وعلى أي حال فليس في الكلام على موضوع طروء مصطلح الاختلاط إلا وضع الأمور في نصابها من أن الاختلاط بهذا المعنى المعاصر مصطلح طارئ غير معروف بذلك المعنى عند المتقدمين في مباحث الفقه، أما ما يتعلق بجواز الاختلاط من عدمه فمرده إلى الأدلة الشرعية، وهذا ما يعنينا على وجه التحديد هنا بصورة أكبر.
ولذلك كان الخلط في حكمه أكثر جناية حين قال بتحريمه قلة لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في إباحته، ولم يتأملوا أدلة جوازه، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه، وهو قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المختلفة، والحق أنه لم يكن الاختلاط من منهيات التشريع مطلقا بل كان واقعا في حياة الصحابة.
ولقد استمر ذلك الحال على مر العصور حتى طرأ على ذلك الأصل ما غيره من العادات والتقاليد، وبقي منه ما لا يمكن أن تمحوه تلك العادات والتقاليد، فظل كما هو؛ لأنه ارتبط بما شرع الله امتثاله من الطاعات على النساء والرجال كالطواف والسعي والصلاة فهم يؤدونها في مكان واحد، مع أنه قد يقع ممن تسول له نفسه ما يسيء بفعل أو قول محرم، إلا أنه لم يقل أحد من علماء المسلمين بمنع الاختلاط في تلك الأماكن لأجل ما قد يقع ممن تسول له نفسه الإقدام على محرم قل أو كثر.



حتى المانعون للاختلاط
وهكذا الحال في كثير من شؤون حياتنا اليومية، وفي واقع بيوت الكثير من المسلمين ــ ومنهم المانعون للاختلاط ــ تجدها مليئة بالخدم من النساء يقدمن الخدمة فيها وهي مليئة بالرجال الأجانب عنهن، وفي مظهر قد يكون من أشد مظاهر الاختلاط في حياتنا اليومية لا يمكن إنكاره.
إن من يحرمون الاختلاط يعيشون فيه واقعا، وهذا من التناقض المذموم شرعا، ويجب على كل مسلم منصف عاقل لزوم أحكام الشرع دون زيادة أو نقص، فلا يجعل من حماسته وغيرته مبررا للتعقب على أحكام الشرع، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سعد بن عبادة رضي الله عنه حين قال: «والله لأضربنه بالسيف غير مصفح»، في شأن من وجد مع امرأته رجلا آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أصحابه تعجبوا من غيرة سعد: «أتعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير من سعد، والله أغير منا، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»، قال الحافظ ابن عبد البر: «يريد والله أعلم أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله وأن لا يتعدى حدوده فالله ورسوله أغير». فكيف يزايد البعض على المشرع الحكيم، وقد زعم أنه آمن بالله مسلما بحكمه.
لقد ارتفع ضجيج المانعين، وعلت أصواتهم في قضية «الاختلاط» مع أن الحجة مع من أجازه بأدلة صريحة صحيحة، فضلا عن استصحاب البراءة الأصلية، وليس مع المانعين دليل إلا ضعيف الإسناد، أو صحيح دلالته عليهم لا لهم.

بالأدلة والنصوص
ونشير هنا إلى أهمية سياق الأدلة الصحيحة الصريحة، وسياق ما احتج به المانعون؛ ليبصر الحق كل منصف دون تعسف أو شطط.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين، أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لعرقا، فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: (لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى.
وعن سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك.
قلت: أخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه.
قلت: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطتهم.
وعن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه ما في الحديث السابق، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، يعني به جواز ذلك، وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم؛ فإنها كانت تقرب الطعام إليهم، وتخدمهم في دارها، كما يفيده الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة، وعجب من فعالكما، فأنزل الله {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، ووقوعه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ في جوازه.
وعن عائشة أنها قالت: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟، ومعنى «كيف تجدك» أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك؟
قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد».
قلت: أخرجه البخاري، وبوب عليه بقوله «باب عيادة النساء للرجال» قال: وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار.
قلت: وهذا واضح أيضا في وقوع الاختلاط في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس تقوى وفهما لأحكام التشريع.
وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش... الحديث».
قلت: أخرجه البخاري.
وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين).
قلت: أخرجه البخاري، والجويريات تصغير جارية، وهي الفتية من النساء، والحديث يفيد جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف.
وعن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان فقلت: سأفعل، فقال: «لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم... الحديث».
قلت: أخرجه مسلم، وفيه أن أم شريك ينزل عليها الضيفان ومن لوازم ذلك الاختلاط.
وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
قلت: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده صحيح، وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة.
ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا).
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط عموما، وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام.
وفي رواية بلفظ: (أنه ــ أي ابن عمر ــ أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه).
قلت: أخرجها ابن خزيمة، وإسنادها صحيح.
وفي رواية بلفظ: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا).
قلت: أخرجها أبو داود، وإسنادها صحيح، والمعنى في هذه الألفاظ واحد، وكلها تفيد جواز الاختلاط عموما، وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل، يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما.
وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداواتهم، ورد الجرحى والقتلى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت، قال: «فهلا آذنتموني»، فأتى قبرها، فصلى عليها.
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه مشروعية عمل المرأة في المسجد ونحوه.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: (والله إنكن لأحب الناس إلي).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وقوله: (لأحب الناس إلي) يعني بذلك الأنصار، وقد بوب عليه البخاري ــ رحمه الله ــ بقوله: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس»، قال الحافظ ابن حجر: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به، كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض طرق الحديث «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك» وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا.
وفيه جواز الاختلاط، وجواز الخلوة بالمرأة عند الناس، وكل خلوة تنتفي فيها التهمة لا يتحقق فيها النهي على الصحيح، وإنما المحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط.
وعن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي... الحديث».
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها. )

انتهى النقل .
[/
b]

برق1 10-12-2009 09:45 AM


أهلا أبا فواز

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1930716)
فالحقيقة أخي الكريم انه لم يسبق لي أن قرأت عن " دور علم مختلطة " في العصور التي تم فيها تدوين أمهات الكتب الفقهية ، ولكن – حد علمي – كانت حلقات العلم في المساجد تضم نساء .. وكانت النساء تغشى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وتسأل عن أمور دينها .. ولم تكن الحجب تضرب في المساجد بين الرجال والنساء حتى عهد قريب ..

أحسنت , فقد جئت بشهادة مهمة من سيرته صلى الله عليه وسلم , ومن شواهد العصور الماضية
إن في وصفك هذا لحال الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم , والعصور السابقة يتأكد جليّا أن فتاوى علماؤنا وتطبيق الطيبين ميدانيا جاء وفق ما كان عليه زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم !

كيف ؟!

دعني أوضح لك :

هل أفتى علماؤنا اليوم بحرمة صلاة النساء في المساجد ؟ أو بأن ضرب الحجب في المساجد واجب ؟ وأن صلاة النساء خلف الرجال دون حجب محرم ؟
الجواب : لا , ولهذا فهاهي مصليات العيد مثلا لا حجب فيها .
النتيجة : أن فتوى علمائنا في هذا الباب جاءت وفق المأثور من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم , والذي ذكرته أنت .
هل أفتى علماؤنا بأن غشيان المرأة لمجالس العلماء لتسأل عن أمر في دينها ثم تـنـصرف أمر محرم ؟
الجواب : لا
النتيجة : أنهم أفتوا في هذا الجانب وفق المأثور من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم

إذن : ففتاوى علمائنا في هذا الباب , وتطبيقنا العملي جاء وفق نهج المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهج ذلك العصر المجيد .
والحمد لله رب العالمين

ولا أكتمك أني أرى اليوم ( تساهلا ) جليّا في التطبيق كما كان التطبيق زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم ؛ نتيجة ضغط الواقع اليوم .


لننتقل الآن للتاريخ قبلنا :

(( مع ملاحظة أن أي فعل في التاريخ خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو منهج الصحابة - رضي الله عنهم - مردود , وأن كل فعل استجد بعد القرون الثلاثة ليس حجة))

إلا أننا ما دمنا في صدد الحديث عن بحثك يا أبا فواز عن (( تقنين)) للفظ الاختلاط في كتب الفقه السابقة , فلا بأس أن نمرّ على شواهد التاريخ

فقد ذكرت أنت أن النساء في عصور خلت كنّ يحضرن حلقات العلم
فلنناقش هذه النقطة :

سؤال : هل النساء اللاتي ( تقول ) إنهن يحضرن حلقات العلم ( مع أن في المسألة اعتبارات مهمة ربما وجدنا وقتا لمناقشتها ) أقول : هل كنّ يخالطن ( يمازجن ) الرجال , أو أنهن يجلسن حجرات ( منعزلات ) عنهم ؟
الجواب : يجلسن منعزلات ( وإن رأيت شيوع العكس لزمك الإثبات )
النتيجة : أنه لا اختلاط أصلا هنا !
فعليه ( لا ) وجود للاختلاط في تلك العصور !

فمن يطالب علماء تلك العصور ببحث وتقنين أمر لا وجود له عندهم ولا عرفوه فيمن قبلهم , إنما يطالبهم بأن يعلموا غيب المستقبل فيتحدثوا عنه .

فإن كان حديث العلماء السابقين عن ( الاختلاط ) و ( تحريمهم ) له بكتبهم , رغم أنهم يرون شذوذات من الاختلاط لا تصل إلى ما نرى اليوم من نكير , أو يسمعون عنها في البلاد , أو يفترضون حدوثها ممن يقذفن في أعراضهن هل يقام الحد على القاذف أو لا يقام ؟ بينما لا يرون ما نرى اليوم من اختلاط تماسّ وإقامة وزمالة يندى له الجبين
أقول :
إن كنت لا تجد لامهم ذاك عن الاختلاط كافيا , ولا تراه تناولا فقهيا مختصا , بل هو وعظ , فيلزمك أن تثبت أولا أنه شاع فيهم اختلاط كاختلاط اليوم في مقار العمل والدراسة والترفيه ... الخ كما هو في عصرنا ؛ ليكون البحث عند السابقين عما تسميه ( مصطلحا ) فقهيا طلبا مقبولا عقلا .

هذا من جهة
ومن جهة أخرى , هل ترى أن جميع التحديدات والاصطلاحات الشرعية كلها كانت موجودة في القرون الثلاثة المفضلة ؟
إن كنت ترى مصطلحات وتحديدات لمسائل قد جدّت في عصور تلت تلك العصور ؛ فإن جعلك وجود مصطلح وضابط عند الفقهاء السابقين شرطا في قبول الحكم على المسألة , هو شرط باطل شرعا , فأنت تعلم أن الحجة ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام , ومن بعدهم القرنين التاليين .
وعلى هذا يلزمك أن تلغي كثيرا من مصطلحات الفقهاء لأنها جدت بعد القرون الثلاثة !
وإن كنت ترى أن كل المصطلحات كانت في القرون الثلاثة , فقد خالفت المنطق وخالفت سنة الله في الحياة ونشوء حاجات ووسائل ومعاملات لم تكن في الذين من قبل ,

سؤال : هل ترى أن الملاكمة , تلك الرياضة التي تتسبب في ضرر كبير للإنسان وقد تفقده عقله رياضة جائزة
سؤال : هل ترى أن التفحيط في الشوارع أمر جائز شرعا

فهما أمران لم يكن الفقهاء السابقون وضعوا لهما ( مصطلحا محددا ) .


هذا تماشيا مع رفضك لمصطلح الاختلاط لسبب أنه لم يكن موجودا في كتب الفقه السابقة !

وإلا فعلمي أن الاختلاط مبحوث عندهم ومثبت حكمه ( التحريم ) من قبل , ويكفيني دليلا عليه تلك النصوص في كتبهم , والتي نقلت لك واحدا منه عن ابن تيمية إذ قال : " وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهن من أعظم المنكرات التي تأباها بعض البهائم فضلا عن بني آدم ... "


اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1930716)
وعلى هذا الأساس فإن منع الاختلاط في الجامعات ، أو المدارس ، أو الندوات والمحاضرات ، أو المسارح ، أو ما شابه ذلك ..سيتم من وجهة نظري بأمر إداري يتضمن عقوبة على مخالفيه وأساسه الشرعي مبني على قواعد فقهية لا تخفاك .. ويصبح تنفيذه واجبا ، ومخالفته محرمة باعتبارها مخالفة لولي الأمر .. ومجرمة نظاما لمخالفة قرار إداري أو نظام .

أظنك تقصد أنه من الأمور ( المصالح ) المرسلة التي لم يرد فيها نص , فتمنع بقاعدة سد الذرائع .
أسأل الله أن يجعل في امتداد الحوار ما يجلي هذا الجانب أكثر .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1930716)
ولا يفوتني أن أشير إلى قاعدة ( أن الأمور بمقاصدها ) وهنا أخي الكريم أجزم انك لا تعتقد أن جامعة ستفتح فقط بقصد وغرض ممارسة الاختلاط - مجرد الاختلاط كهدف - .. ولو حدث هذا وهو مستبعد الحدوث بإذن الله لأنه غير منطقي ، فسيكون دخول هذه الجامعة محرم بلا شك ..

القاعدة صحيحة من كبار قواعد الشريعة
لكن تطبيقك لها جاء خاطئا .
فعلى تطبيقك هذا إما أن تبطل القاعدة أو أن نبيح كثيرا من المحرّمات ثابة الحرمة ! منها حرمة الخلوة , فمعلوم أن الخلوة تحرم حتى لوكان قصد من خلا بالمرأة مباحا شريفا كأن يخلو بها ليعلمها القرآن ! فالقصد نبيل , والأمور بمقاصدها ! فلماذا التحريم

فحسب تطبيقك هذا لقاعدة المقاصد : كان الأولى أن تبيح نصوص الشريعة هذه النوع من الخلوة , لا أن تحرمها !

ليس هذا مجال تطبيق القاعدة يا أبا فواز .

ربما أردت أن تقول : إن الاختلاط لم يرد تحريمه , وعلى هذا ننظر في قصد الاختلاط فإن كان القصد نبيلا فهو مباح , وإن كان غير هذا فهو حرام , وعليه فالاختلاط بالمدارس مثلا مباح لأن القصد نبيل هو التعلّم .
لو كان هذا قصدك , فجوابه طويل متعدد الجوانب لا يصلح أن أسهب فيه عليك وعلى القارئ دفعة واحدة , بل يحتاج تعقيبات متوالية مع تواصل الحوار – إن شاء الله تعالى –

وبالمناسبة , فلم يجعل أحد من علمائنا السابقين واللاحقين شرط كون الاختلاط مقصود بذاته ليكون حراما , بل حرموه دون ربط بالمقاصد مهما سمت أو رذلت , ولا حتى بحال الأشخاص تقى وفسق .


اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1930716)
ولا يفوتني أن أشير كذلك إلى أن مناط البحث هو الوصول إلى تعريف الاختلاط المحرم الذي تشير إليه ، وتحديد ضابطه ، لأنك تميز بين أنواع من الاختلاط منها ما ترى أنه محرم ، ومنها ما ترى أنه غير محرم .. فما هو ضابط التحريم لديك ؟؟

جوابا على سؤالك الكريم :
أولا : أنا لست أهلا لقول هذا حلال , وهذا حرام . بل أنا أخذ من أفواه العلماء المعتبرين وألزم .
ثانيا : كل ما خالف أمر ونهي الله تعالى وأمر ونهي نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حرام , سواء جاء هذا في نص صريح خاص أو دلت عليه نصوص عامة , أو فهم من عموم مقاصد الشريعة , وتحريم الاختلاط دلت عليه نصوص صريحة , وفعل منه صلى الله عليه وسلم , عدا دلالة النصوص العامة وموافقته لمقاصد الشريعة بحفظ الدين والعرض .
فإن أحببت أن نتحدث عن أدلة تحريم هذا الاختلاط فخير .




اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1930716)
وهذا الحوار أو غيره من مواضيع لدي ربما سمح لي الوقت بطرحها هي للوصول إلى الوجه الصحيح ، فقد يكون ما أرى انه صحيحا هو في حقيقة الأمر بعيدا كل البعد عن ذلك ، ونتوصل معا إلى قناعات من خلال حوار يبتعد عن الشخص ،ويحترم الرأي ، ويقبل بالحق متى ما ظهر ، وان لا يكون مرد الاختلاف إن وجد الهوى والتعصب للرأي ، فالمسألة أكبر من ذلك ، مع التسليم بحقيقة الاختلاف في الرأي والفهم والقدرة على الإستباط والبحث .. ولهذا شرع الله التشاور في الأمر .. الخ

سأصف لك عنّي شيئا مهما :
لستُ أناقشك لأصل إلى الحقيقة , فالحقيقة وصلت إليها من قبل وانتهيت , وما عدت بحاجة لبحثها , ومفادها :

أن ما قرره علماؤنا المعتبرون يلزمنا نحن العامة أن نأخذ به , ولا يسعنا أن نقول حلال لما قالوا عنه : حرام , أو حرام لما قالوا عنه : حلال .
فهم أدرى بالشريعة نصوصها ومقاصدها .
والاختلاط من الأمور التي أفتوا بحرمتها , نأخذ الفتوى عنهم ونسلم , لا نشغب أو نخرج عن الطاعة .
فالعلماء هم ( أولي الأمر ) في أحكام الشريعة .
قال تعالى : { { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا }

وإنما نقاشي معك من باب أنك أثرت موضوعا بتّ فيه علماؤنا , وأحببت أن أوضح لك حقيقة الأمر على قدر ( علمي ) المحدود , فإن قبلت عني هذا المنطلق , فخير , وإلا وسعك رفض الحوار .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1930716)
والقصد هو الوصول إلى تصور صحيح ، وتصحيح مفهوم قد يكون خاطئ

هذا هو الموت! فلا أدري ما مسوّغ النقاش ( هنا ) في حكم مسألة أفتى بحرمتها كل علمائنا الكبار ؟!


اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1930716)
كما لا ننساق مع بعض المداخلات البعيدة عن الموضوع ، فليس كل من يعقب على مستوى الحوار كما تلاحظون في بعض التعقيبات

اما عن نفسي فلا ألوم من يشنع بكل من يجعل القضايا التي فرغ منها كبار المختصين علماء الشريعة ( محل نقاش ) , بل إني يعجبني منهم هذا , وأجعل احتمال كونهم أصوب منّي قولا هو المقدم , كيف لا ؟! وقد قالوا ما قالوا بناء على ما أسلفت
ولا أعلم أنه يحق بحث صحة فتواهم إلا ممن لديه علمهم .

ومعذرة للصراحة الخشنة , ولعل شافعي عندك أني أظهر لك ما أعتقد وما أتبنّى , لتتصوّر حال محاورك ناصعة .
*

الأعجمية 10-12-2009 10:17 AM

يا عرب :

عندما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة عن أن أمته ستنقسم إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ..

وقتها صدمت وكنت أفكر دوما .. كيف تنقسم وعندهم القرآن والسنة و العلماء الربانيين !!!!

لكن الصادق المصدوق أعلم منا ومنكم .. ما قالها هباء..

الصراحة جيلكم الحاضر هذا يريد خلط الزيت بالماء .... والآن عرفت لما كلها في النار إلا واحدة..

فإن كان عندكم ذرة عقل فدعوا الجري خلف أهواء النفس فالموت قادم.. والحساب قائم..

اللهم من أراد بالمسلمين سوء فأشغله في نفسه ورد كيده إلى نحره..واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين..

الأعجمية..

برق1 10-12-2009 10:26 AM

أبا فواز !
وضعت تعقيبي السابق قبل قراءتي لتعقيبيك الأخيرين
وقد دهشت من تبنيك فكرة أن ما نعي الاختلاط ( قلة ) وأنهم علماء السعودية ( فقط ) وأطلقت عليهم عبارات من النبز كبيرة !!! :
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1925736)
والذي يظهر أن قلة من مشايخنا في المملكة هم من ينفرد بدعوى تحريم الاختلاط من بين علماء المسلمين ، لكنهم يطلقون هذه الكلمة على سبيل العموم دون ضابط فقهي ، ولو سألتهم عن تعريف فقهي للاختلاط المحرم وضابط له نستطيع بموجبه التفريق بين حلاله وحرامه ، لو وجهة لهم هذا السؤال ال فإنهم لا يجيبونك ، ويتجهون بدلا من ذلك إلى الحدة في القول والتشنج في الألفاظ واتهامك في دينك ونواياك

إيش هذا ؟ تجن وتشفّ صريح أذهلك عن البحث في أسماء الذين أفتوا بحرمته في بلاد المسلمين ! فأعوذ بالله من العجلة والحماس المعمي .

ثم إن نقلك أنت والأخ الكريم التنين الصيني عن جاسم المشاري نقل دون وعي , جاء لمجرّد الهالة والتشغيب على المحاورين !
ولو تركتما لأنفسكما فسحة من الإنصاف لرأيتما العجب من طمسه الحقائق أو تزييفها لكونه أراد إثبات ما يحب ليس غير
ولن أضيّع وقتي في الرد على كل كلامه , فقد أسهب
لكني سأمثل بنموذج أو نموذجين يكفيان في بيان زيف تخبيطه وسوء تناوله .
لكني اليوم على سفر أترك هذا لحين عودتي - إن شاء الله تعالى -

برق1 10-12-2009 10:57 AM

قبل أن أغادر :
رجعت لنقل الأخ التنين الصيني فألفيته قد نقل عن صحفي في ( عكاظ ) إحدى صحف التطبيل للفساد !
والفساق وصحفهم ليس لهم حق الحديث في أحكام الشرع وليسوا حتى أهلا لنثق في شيء من نقولهم , فقد عرفنا عنهم التزييف والتلبيس والكذب الصرلايح على الأئمة

وهذا الصحفي لم يكن أمينا ولا دقيقا , بل لبّس وزيف متعمدا !

خذ مثالين فقط :

الأول قوله :
(( لذلك لما ذكرت بعض الموسوعات الفقهية المعاصرة الاختلاط في قاموس ألفاظها، لم تستطع أن تشير إلى أن من معانيه اختلاط النساء بالرجال، بل ذهبت إلى معان أخرى: في الزكاة، والحيوان، والسوائل، وألمحت إلى معناه في مصطلح الحديث. ))
أقول : هو يعلم أنها قد أشارت لكنه يتعامى , فمن ينكر أنها ذكرته ويصفها بأنها قد ((( عجزت ))) لا يقول هذا إلا عن يقين !
لكنه يقين الفساق )


الكذوب !
فالموسوعة الكويتية الفقهية أشهر الموسوعات الفقهية لم تتحدث عن الاختلاط عرضا وإنما وضعت له بابا كاملا عنوانه هو ( اختلاط الرجال بالنساء وأحكامه )

لكنها أمانة الفساق , لا عجب منها

الثاني :
قوله :

( هيئة الأمر بالمعروف تثمن جامعة الملك عبد الله وتتصدى لدعاوى الاختلاط
الاخـتـلاط مصطلح جديد والأدلة الشرعية ترد بقوة على من يحرمه
.....
إلى حديث الشيخ الدكتور أحمد الغامدي:
إن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تمثل نقلة جبارة وإنجازا كبيرا يضاف بكل تقدير لسجل المملكة العربية السعودية ولتاريخ الأمة الإسلامية، إذ خطت خطوة عملاقة لما استشرفت له الأمة من استعادة دورها الحضاري ومجدها العلمي.
إننا لا نبالغ إن قلنا بأن النظريات العلمية المؤثرة في حياة الأمم نسيت دور العالم الإسلامي في الإبداع والحضور منذ مئات السنين، حتى بقي العالم الإسلامي عالة على غيره، منطويا على نفسه، بعد أن نخرت جسده الفرقة والخلافات الطائفية والمذهبية والعرقية، فضلا عن المصالح الذاتية، حتى جعل بعضهم دين الله مرتعا للتنازع، والتناحر، والتدابر، وكثرة القيل والقال، في سياق من الانكفاء على النفس والتعصب للآراء دون برهان، حتى خرج مد الخلافات عن حدها المعقول إلى نماذج مؤسفة. )


انظروا كيف أقحم هو وصحيفته كلامه في كلام الغامدي , بدءا من العنوان وانتهاء بكلام الرجل , دون فواصل أو تنصيص ! أو تعليق ليظن القارئ أن تعليقه هو من كلام الغامدي

فرغم أن الغامدي قال ما قاله الشثري تماما من الثناء على الجامعة وأنها صرح عظيم ومكسب كبير , ولم يتطرق الشيخ لباب الاختلاط أبدا لكونهم (((( يقصون ))) ما لا يناسبهم كما عرفناهم .
ومعه فهذا الفاسق أبى إذ لم يجد من الرجل تأييدا للاختلاط إلا أن يشرب كلام الشيخ بكلام من عنده ما يشم منه تجويزه للاختلاط بكلام فلسفي مقيت .

هذا زيادة على عنوان الصحيفة الذي يوهم بأن الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقضها وقضيضها عضو جديد ينظم إلى ((((( قافلة )))) من يبيحون الاختلاط في الجامعة بين الرجال والنساء وبين المسلمين والكفار يساكنونهم ويزالملونهم في جزيزة العرب !

وهذه الصحيفة الفويسقة لم تجد من كبار العلماء ممسكا تتشبث به فلجأت إلى رجال أقل شأنا عسى أن يكفي بهم التلبيس .

المهم أننا مجرمون لو بحثنا عن أحكام ديننا في كتابات الفساق أو ورق صحف لا تراعي شريعة الله , بل تحاربها .
والله المستعان على ما يصفون


لعلي أعود إلى مقال المشاري مساء الجمعة - إن أراد الله تعالى - لأمثل فقط بما يشير إلى سوء استدلالاله وبطلانها .

تباً 10-12-2009 11:59 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها الأعجمية (المشاركة 1932652)
يا عرب :

عندما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة عن أن أمته ستنقسم إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ..

وقتها صدمت وكنت أفكر دوما .. كيف تنقسم وعندهم القرآن والسنة و العلماء الربانيين !!!!

لكن الصادق المصدوق أعلم منا ومنكم .. ما قالها هباء..

الصراحة جيلكم الحاضر هذا يريد خلط الزيت بالماء .... والآن عرفت لما كلها في النار إلا واحدة..

فإن كان عندكم ذرة عقل فدعوا الجري خلف أهواء النفس فالموت قادم.. والحساب قائم..

اللهم من أراد بالمسلمين سوء فأشغله في نفسه ورد كيده إلى نحره..واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين..

الأعجمية..


مع أحترامي أيتها الأعجمية اللتي تفاخر بنسبها ! وتحتقر القبيلة في توقيعها اللذي فيه إحتقار
مباشر لغيرها من المسلمين واللذي هو من المسلمات في نتنه وسوءه في الدين الإسلامي
آقول مع إحترامي مرة آخري بأنك لا تستطيعين أن تصنفين المسلمين وفقاً لمعتقداتك الخاصه
ولا تستطيعين إقصائهم من الدين الإسلامي .. بكل بساطة لأنك لست وكيلة عن الله عز وجل في الأرض .

سيدي سلطان 10-12-2009 01:27 PM

اختلف المسلمون في نص قرأني ورد وهوا زواج المتعه بين ابن عباس وعمر بن الخطاب
فمابالكم تختلفون في مسأله لم يرد فيها {نص قرأني ولا حتى حديث ضعيف يستشهد فيه}
إذا نأخذ بزواج المتعه لورود نصه فيه ونترك الاختلاط الذي لم ينها عنه اي نص والرسول لايخفاعليه شيئ
الصيجه هذي بس علشان العصبيه وعدم قدرتنا على تربية ابنائنا على احترام المرأه في اي مكان وخاصة في العباده والتعليم سواء المتحشمه او الغير متحشمه

المتزن 10-12-2009 06:30 PM

الموضوع يحتاج إلى هدوء في التناول , واقتصار قدر الإمكان على نصوص القرآن والسنة فقط ثم بعد ذلك يـُستأنس بأقوال العلماء الشارحة لهذه النصوص الشرعية


(f)





فواز1010 12-12-2009 11:09 PM

[size="6"]أخي الكريم برق1 ..
أشكرك على جوابك المطول .. وقد وجدت أنني أختلف معك في كل فقرة و أن الحوار سيتشعب بالفعل .. لكن اسمح لي أخي ببعض الوقفات التي سأجيب عنها على غير ترتبك لها ، ولكن وفقا لما أرى أهمية التعقيب عليه ، تقول جزاك الله خيرا ..
(سأصف لك عنّي شيئا مهما :
لستُ أناقشك لأصل إلى الحقيقة , فالحقيقة وصلت إليها من قبل وانتهيت , وما عدت بحاجة لبحثها , ومفادها :

أن ما قرره علماؤنا المعتبرون يلزمنا نحن العامة أن نأخذ به , ولا يسعنا أن نقول حلال لما قالوا عنه : حرام , أو حرام لما قالوا عنه : حلال .
فهم أدرى بالشريعة نصوصها ومقاصدها .
والاختلاط من الأمور التي أفتوا بحرمتها , نأخذ الفتوى عنهم ونسلم , لا نشغب أو نخرج عن الطاعة .
فالعلماء هم ( أولي الأمر ) في أحكام الشريعة .
قال تعالى : { { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا }

وإنما نقاشي معك من باب أنك أثرت موضوعا بتّ فيه علماؤنا , وأحببت أن أوضح لك حقيقة الأمر على قدر ( علمي ) المحدود , فإن قبلت عني هذا المنطلق , فخير , وإلا وسعك رفض الحوار .

)
وأقول الحمد لله على أنك وصلت إلى الحقيقة وهذا كل ما طلبناه ونطلبه منك جزاك الله خيرا .. فما حقيقة الاختلاط المحرم .. و ماضابطه ؟؟ ودعني أسأل بطريقة أخرى .. هل ترى أن هناك اختلاطا في سوق النخيل ببريده ؟؟ لا يمكنك يا أخي الكريم أن تقول لا ، فالاختلاط موجود في هذا السوق وغيره من أسواق بريده ... فهل ترى أنه اختلاط محرم ؟؟ .. فإذا كان الاختلاط في هذا السوق وغيره من أسواق بريده محرم لديك ،فأنت تنفرد في هذا القول ، وإلا فلماذ سكت العلماء في بريده عنه ، وعن غيره من عشرات الأسواق ، وإذا كان لديك أن الاختلاط في هذا السوق غير محرم فمعنى ذلك أنك ترى أن هناك اختلاطا مباحا واختلاطا محرما ، وهنا نسألك عن ضابط الاختلاط المحرم لديك ؟؟ ولا تكتم عنا العلم ،وارجع إلى الحقيقة التي وصلت لها ، ثم ارجع إلى نصوص التحريم التي يقول بها علماؤنا .. وابحث عن ضابط للاختلاط المحرم والمباح .. فإذا لم تجد ضابطا .. ولن تجد .. فاسمح لي بعدم قبول هذا التحريم المطلق من علمائنا لأني أجد التحريم المطلق يتستحيل تطبيقه ، وإطلاق كلمة محرم دون ضابط أمر يدل على عدم الوصول إلى تصور صحيح ، والحكم على الشيئ فرع عن تصوره ، وعند البحث في كتب الفقه ، وهي مراجع الأمة فإننا نجد هذا التحريم لا سند لدى فقهاء الأمة وعلى رأسهم الأئمة الأربعة ، ولا يستقيم تطبيقه على الواقع ، فانظر إلى الأسواق اليوم فهل كل من يدخلها يرتكب محرما ، بل انظر إلى سوق بريده القديم " قبة رشيد" وهو منذ عرفناه سوقا ضيقا يزدحم بالمتسوقين ، ولم نسمع انه تم فصلهم منذ أنشأ هذا السوق في عهد حجيلان ابن حمد رحمه الله ..

واسمح لي أخي الكريم أن أختلف معك جدا حول تسليمك المطلق لما يقوله علماءنا أو غيرهم من العلماء دون مناقشة ، فنحن لسنا عوام ولله الحمد حيث تعلمنا في جامعة الإمام ما يجعلنا نسأل عن دليل التحريم وضابط التحريم ، ونناقش الأدلة ، ونرد بالحجة والحكمة واللين على ما نرى أنه غير صحيح ، فالحمد أننا لسنا شيعة ، حيث يعسفهم "مراجعهم العظام" كما يسمونهم عسفا وليس لهم حق مناقشتهم أو تقليد غيرهم .. واعذرني فليس لعلمائنا ميزة عن علماء الأمة الإسلامية ، وكل يؤخذ من قوله ويرد .. الخ وأجزم أنه لا يخفاك كم موضوع أفتى علمائنا بتحريمه وتبين خطأ هذه الفتوى ..

تقول أخي الكريم (سؤال : هل ترى أن الملاكمة , تلك الرياضة التي تتسبب في ضرر كبير للإنسان وقد تفقده عقله رياضة جائزة
سؤال : هل ترى أن التفحيط في الشوارع أمر جائز شرعا

فهما أمران لم يكن الفقهاء السابقون وضعوا لهما ( مصطلحا محددا ) .


هذا تماشيا مع رفضك لمصطلح الاختلاط لسبب أنه لم يكن موجودا في كتب الفقه السابقة !

وإلا فعلمي أن الاختلاط مبحوث عندهم ومثبت حكمه ( التحريم ) من قبل , ويكفيني دليلا عليه تلك النصوص في كتبهم , والتي نقلت لك واحدا منه عن ابن تيمية إذ قال : " وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهن من أعظم المنكرات التي تأباها بعض البهائم فضلا عن بني آدم
)

وأقول أخي الكريم كيف ترى أن التفحيط مثالا مناسبا وأنت تعلم أن الناس في العصور السابقة لا تعرف التفحيط حيث لا يمكن التفحيط على الجمل ، أو الخيل وقس على ذلك الملاكمة ، لكن الاختلاط موجود في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أطهر البقع حول الكعبة ، وفي أسواق مكة والمدينة ، ثم في أسواق حواضر العالم الإسلامي وعلى مر العصور ، وقد كانت الشوارع ضيقة جدا والمحلات مزدحمة بما يفوق زحمة اليوم .

تقول (هذا تماشيا مع رفضك لمصطلح الاختلاط لسبب أنه لم يكن موجودا في كتب الفقه السابقة !

وإلا فعلمي أن الاختلاط مبحوث عندهم ومثبت حكمه ( التحريم ) من قبل , ويكفيني دليلا عليه تلك النصوص في كتبهم , والتي نقلت لك واحدا منه عن ابن تيمية إذ قال : " وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهن من أعظم المنكرات التي تأباها بعض البهائم فضلا عن بني آدم ...
"
)
مرة أخرى وطالما تقول أن الاختلاط مبحوث في كتب الفقه السابقة فالرجاء ،كل الرجاء إرشادنا إلى كتاب فقه واحد من كتب الفقه السابقة بحث هذا المصطلح ، أما ابن تيمية رحمه الله فهو يتحدث عن معاشرة ومخالطة تأباها البهائم فضلا عن بني آدم ، والمطلوب منك وفقك الله أن تستنبط لنا ضابطا لما أشار إليه ابن تيمية رحمه الله . ويبدو أنه يتحدث عن أمور أخرى من تلك التي تأباها البهائم .

تقول أخي الكريم حول القاعدة الفقهية " الأمور بمقاصدها " (القاعدة صحيحة من كبار قواعد الشريعة
لكن تطبيقك لها جاء خاطئا .
فعلى تطبيقك هذا إما أن تبطل القاعدة أو أن نبيح كثيرا من المحرّمات ثابتة الحرمة ! منها حرمة الخلوة , فمعلوم أن الخلوة تحرم حتى لوكان قصد من خلا بالمرأة مباحا شريفا كأن يخلو بها ليعلمها القرآن ! فالقصد نبيل , والأمور بمقاصدها ! فلماذا التحريم

فحسب تطبيقك هذا لقاعدة المقاصد : كان الأولى أن تبيح نصوص الشريعة هذه النوع من الخلوة , لا أن تحرمها !

ليس هذا مجال تطبيق القاعدة يا أبا فواز .
)
دعني أسأل يا أخي عن رجل شاهد إمرأة تشير له من نافذة سكنها بأن حريقا حاصرها ثم ترمي عليه المفتاح " وقعت هذه الحادثة بالفعل "فيدخل عليها بيتها ويكون سببا في إنقاذها بعد الله ، وقد دخل عليها لوحدها في مخدع نومها وخلا بها .. فهل كان دخوله عليها محرما أم كان واجبا مشروعا ؟؟ ودعني أسألك عن رجل شاهد امرأة على الشاطئ تغرق وتستغيث به لإنقاذها " وقعت هذه الحادثة بالفعل " فما كان منه إلا أن بادر لإنقاذها وقد التصق جسمه بها وأنقذها بالفعل ، فهل ترى أنه اقترف محرما بملاصقتها ؟؟ أم أنه فعل واجبا ؟؟
نعم يا أخي الكريم الأمور بمقاصدها ، ويالعظمة الشريعة التي وضعت قواعد للسلوك تتفق مع الفطرة السليمة ومع سمو النفس البشرية .. الخ


وأخيرا أعتذر عن أخطاء وقعت بها بلا شك ، فلم يكن لدي وقت للمراجعة ..


أبو فواز التميمي
[/size]

برق1 06-02-2010 10:26 PM

السلام عليكم ورحمكة الله وبركاته

الإخوة الأكارم :

أبا فواز :

معذرة فقد تأخرت كثيرا في التعقيب
وقد تفاجأت أن الحوار متوقف من ذلك الوقت !

وبعد :
سأواصل الحديث مع شخصك الكريم إن شاء الله تعالى , عسى أن يتبيّن لك أنك زل بك التأمل وندّ بك الفكر فيما ذهبت إليه من ظن تبعت فيه أقوال المتردية والنطيحة من خشب العصر

راجيا أن ترى إن شاء الله تعالى ما تحب من ضابط تحريم الاختلاط وأصالة المصطلح ودلالة النصوص الشرعية على تحريمه

لكني قبل هذا سأبدأ بتعقيب على تعقيبك الأخير لكونه حلقة وصل مهمة , والذي فيه أراك مصرا على استخدام القاعدة الشرعية السامية : ( الأمور بمقاصدها ) استخداما خاطئا يفسدها !!!

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1925736)
واسمح لي أخي الكريم أن أختلف معك جدا حول تسليمك المطلق لما يقوله علماءنا أو غيرهم من العلماء دون مناقشة ، فنحن لسنا عوام ولله الحمد حيث تعلمنا في جامعة الإمام ما يجعلنا نسأل عن دليل التحريم وضابط التحريم ، ونناقش الأدلة ، ونرد بالحجة والحكمة واللين على ما نرى أنه غير صحيح ، فالحمد أننا لسنا شيعة ، حيث يعسفهم "مراجعهم العظام" كما يسمونهم عسفا وليس لهم حق مناقشتهم أو تقليد غيرهم .. واعذرني فليس لعلمائنا ميزة عن علماء الأمة الإسلامية ، وكل يؤخذ من قوله ويرد .. الخ

الغريب أن كلامك هذا جاء في ثنايا تعقيب هو ذاته دلالة أكيدة على أنك عامي تخطئ التعامل مع نصوص الشريعة ! مما يحوجك إلى الإنصات لكلام العلماء ولزومه ففيه النجاة وملازمة الجماعة .
إن كلامك هذا ذكّرني بقولك من قبل :
اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1925736)
والذي يظهر أن قلة من مشايخنا في المملكة هم من ينفرد بدعوى تحريم الاختلاط من بين علماء المسلمين

قلّة من مشايخنا في السعودية ؟!!!! وبـ(( دعوى )) تحريم الاختلاط ؟!
فعلى هذا صار كل علماء العالم الإسلامي حاضرا وماضيا يبيحون الاختلاط ! وكذلك كل علماء السعودية , إلا شرذمة قليلة منهم !!!
هذا قول باطل شنيع ؟
وإلا فهل أجريت إحصاءً ؟ الجواب أقوله أنا : ( لا ) لأنك لو تأملت أدنى تأمل لعلمت أن من يبيحون الاختلاط قلة عليها غبار , هي محل أخذ ورد وجدل بين الناس , ليس غيرهم أبدا , وأما كل علماء المسلمين فلا مماراة عندهم في شدة حرمته وضرره .

وإلا فاذكر لي بعض العلماء المعتبرين غير محل الجدل لأفتوا بجواز الاختلاط في التعليم مثلا
أنت تستطيع ذلك بسهولة لكونك تعلم أن غالب علماء السعودية ! وكل علماء العالم الإسلامي حاضرا وماضيا يفتون بجواز هذا الاختلاط , وأنه مجرد ((( قلة من ))) مشايخ السعودية يفتون بحرمة هذا الاختلاط .

انظر الآن معي في كلامك الآتي لتدرك أنك عامي تفهم قواعد الشريعة فهما خاطئا ثم تبني عليها أحكاما من عندك :

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1925736)
دعني أسأل يا أخي عن رجل شاهد إمرأة تشير له من نافذة سكنها بأن حريقا حاصرها ثم ترمي عليه المفتاح " وقعت هذه الحادثة بالفعل "فيدخل عليها بيتها ويكون سببا في إنقاذها بعد الله ، وقد دخل عليها لوحدها في مخدع نومها وخلا بها .. فهل كان دخوله عليها محرما أم كان واجبا مشروعا ؟؟ ودعني أسألك عن رجل شاهد امرأة على الشاطئ تغرق وتستغيث به لإنقاذها " وقعت هذه الحادثة بالفعل " فما كان منه إلا أن بادر لإنقاذها وقد التصق جسمه بها وأنقذها بالفعل ، فهل ترى أنه اقترف محرما بملاصقتها ؟؟ أم أنه فعل واجبا ؟؟
نعم يا أخي الكريم الأمور بمقاصدها ، ويالعظمة الشريعة التي وضعت قواعد للسلوك تتفق مع الفطرة السليمة ومع سمو النفس البشرية .. الخ

هذا المثالان دلالة على أن فهمك لقواعد الشريعة متعجل يفسدها ويفسد الأحكام تبعا لها .
فالمثالان لا يدخلان في قاعدة ( الأمور بمقاصدها ) بل يدخلان في باب ( الضرورة تبيح المحضورات )
وإيضاح هذا لك , أن تلك المرأة التي تستغيث من الحريق أو الغريقة , يوجد وليهما ويقدر على إنقاذهما ويهم بذلك , لحرم على غيره فعل هذا نيابة عنه !!! فلا يشفع لرجل أجنبي مقصده النبيل بإنقاذهما مع وجود الولي . فلو فعل لأثم هو والولي .
ولو فقد الولي أو قدرته أو رغبته لكان إنقاذهما من أجنبي من باب ( الضرورات تبيح المحضورات )
هل عرفت الفرق ؟

وقبل هذا لا تنس أن المقصد الحسن لم يشفع لرجل أن يخلو بامرأة كأن يعلمها القرآن .
وإنما يرجع لقاعدة ( الأمور بمقاصدها في المسائل التي لا تأخذ حكما بالحل أو التحريم إلا مع النية , كمن يشتري جهاز فيديو لمشاهدة أفلام الفجور , ومن يشتريه لمشاهدة المحاضرات الشرعية .
فالفديو لا يأخذ بذاته حكما بالحل والحرمة , وإنما بحسب القصد والاستخدام , وهنا نطبق قاعدة المقاصد .
أما اختلاط التعليم ونحوه فنصوص الشريعة واضحة في تحريمه , وهذا سأتركه لتعقيبات قادمة إن شاء اله تعالى .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1925736)
وأجزم أنه لا يخفاك كم موضوع أفتى علمائنا بتحريمه وتبين خطأ هذه الفتوى

كأنك تحاول الإشارة إلى كثرة تلك الأخطاء !
هذا لم يحصل منهم !
ومع أنهم بشر لا عصمة لهم
لكن :
هل تعرف فتوى من هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة ( ثبت ) خطؤها ؟
اذكر لنا أمثلة منها .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1925736)
مرة أخرى وطالما تقول أن الاختلاط مبحوث في كتب الفقه السابقة فالرجاء ،كل الرجاء إرشادنا إلى كتاب فقه واحد من كتب الفقه السابقة بحث هذا المصطلح ، أما ابن تيمية رحمه الله فهو يتحدث عن معاشرة ومخالطة تأباها البهائم فضلا عن بني آدم ، والمطلوب منك وفقك الله أن تستنبط لنا ضابطا لما أشار إليه ابن تيمية رحمه الله . ويبدو أنه يتحدث عن أمور أخرى من تلك التي تأباها البهائم .

أمر عجـَـب !
أنت ظللت تطلب كتابا واحدا فقط !!!!!
وقد ذكرت لك ما طلبت !!! فلماذا تكرر طلبك مرة بعد مرة ؟!
هذا ابن تيمية صريح العبارة في تحريم الاختلاط والتشنيع الشديد به وبأهله وأنهم أضل من البهائم !
أما تأويلك لمقصده بتأويلك الذي بدأته بكلمة ( يبدو ) فغريب عجيب , فهذا كتاب الإمام متاح لك ,فلماذا لم تكلف نفسك الرجوع إليه لتتخلص من كلمة ( يبدو ) وتأتي بالأكيد
كلامك هذا \دليل على أنك لم تقرأ كتبل الفقه – كما كنت تؤكد لنا سابقا أنك لم تجد كتابا واحدا تكلم عنه !!! –
ولو قرأت باقي كلام ابن تيمية لعلمت كيف أنه يعني الاختلاط الذي تريد إباحته !

فهل ستقبل كلامه لو نقلت لك ما يفيد أنه يعني اختلاطك هذا الذي تزعم جوازه ؟ فعلمي أنك تريد كتابا واحدا , فهل ستسلم له فأنقل لك ما يؤكد لك قصده ؟

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1925736)
وأقول أخي الكريم كيف ترى أن التفحيط مثالا مناسبا وأنت تعلم أن الناس في العصور السابقة لا تعرف التفحيط حيث لا يمكن التفحيط على الجمل ، أو الخيل وقس على ذلك الملاكمة ، لكن الاختلاط موجود في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أطهر البقع حول الكعبة ، وفي أسواق مكة والمدينة ، ثم في أسواق حواضر العالم الإسلامي وعلى مر العصور ، وقد كانت الشوارع ضيقة جدا والمحلات مزدحمة بما يفوق زحمة اليوم .

هذا الكلام جميل
فنحن إذن متفقان على أنه ليس من العقل أن نطلب كلام الأقدمين في مسائل لم تكن حصلت في عصرهم

ومن ذلك الاختلاط
فمقابلة النساء للرجال صدفة في الطرقات , والمحلات ونحوها ليس من الاختلاط بدقته .
بل هو تقابل عارض تدعو له الحاجة إحيانا والضرورة أحيانا
فالاختلاط المجالسة والمصاحبة المقصودة بين الجال والنساء , يجلس الرجل جنب المرأة الأجنبية ’ بل قد يزاملها ويحادثها ويكون بينه وبينها أكثر من هذا , فإن كانت ثم ضرورة أو حاجة قدّرناها بقدرها , وإلا فهو الحرام بعينه والدياثة ذاتها .

وعليه فهل تعلم وسيلة لمنع تقابل الرجال والنساء في مكان كالحرم مثلا ؟
إن كان ثمة وسيلة لديك فإنها تلغي الحاجة لهذا الاختلاط المزعج بين الطائفين والطائفات , فيجب الأخذ بها ومنع هذا الذي يحدث في الحرم
ولعل لهذا الأمر صلة بحديث لاحق إن شاء الله تعالى

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1925736)
فانظر إلى الأسواق اليوم فهل كل من يدخلها يرتكب محرما ، بل انظر إلى سوق بريده القديم " قبة رشيد" وهو منذ عرفناه سوقا ضيقا يزدحم بالمتسوقين ، ولم نسمع انه تم فصلهم منذ أنشأ هذا السوق في عهد حجيلان ابن حمد رحمه

وهذا كلام جميل أيضا
فهو دليل مهم على أن علماءنا يعرفون الفرق بين الاختلاط وبين تقابل الرجال والنساء عرضا عند سعيهم في حاجاتهم


وبعد هذا فإني وقد رأيتك طرت فرحا بكلام من وصفته بـ ( الشيخ جاسم المشاري ) ولا أعرفه , فأثنيت على كلامه ودعوت له ولمن نقل عنه , وأعدت كتابته تأكيدا لقيمته العلمية !!!

أترك هذا لتعقيب قادم إن شاء الله تعالى
.

كاره الظلم 07-02-2010 12:03 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :

بعد أن أشبع الموضوع نقاشاً ، أبدي ما يلي من الملاحظات :
أولاً : لقد سعدت ببعض الأخوة دون ذكر أسماء ممن تصدوا لتوضيح هذا المصطلح بما فيه غنية عن المزايدة عليهم أو التعقيب فجزاهم الله كل خير ، وقد أعجبني جداً أن أول من تداخل وانتقد الاختلاط هن من أخواتنا فجزاهن الله خيراً على ما أوردن في ذلك وثبتهن آمين ..
ثانياً : لقد ذم الله سبحانه الجدل الذي لا طائل منه في محكم كتابه حيث قال : (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير) [الحج: 8، لقمان: 20] ، وأمر سبحانه بالمجادلة بالتي هي أحسن فقال : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل: أية125] .
ثالثاً : مثل هذه الأمور يتوجب عليك أخي ألا تطرحها هنا فدونك العلماء اكتب لهم ما يشكل عليك وأسألهم وبإذن الله ستجد الإجابة ، ورغم ذلك إن كنت تريد الحق فإن الردود التي وردت فيها ما يشير إلى ما أردت من بيان للمصطلح وضوابطه فارجع إلى قراءتها بتمعن شديد واستخرج من تلك الردود التعريف المختار للمصطلح ، وضوابط تحريمه وتحليله ، وإذا أشكل عليك بعد ذلك شيء فكما أسلفت ارجع للعلماء ..
وأؤكد أن من يتصدى لمثل هذه المناقشات يجب أن يكون لديه علم بالكتاب والسنة ، والاجتهاد ، والقياس ، وعلم بالناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والمجمل والمفصل ، والمنطوق والمفهوم ، والتأويل ، والنص ، والظاهر ، والباطن ، وما إلى ذلك من قواعد أصولية وفقهية قعدها العلماء وأفردوا فيها مصنفات كثيرة ..

وأخيراً أتمنى أن أخرج بنتيجة من هذا النقاش ، حيث أنني بصدد مناقشة مصطلح آخر يشبه هذا المصطلح لن أفصح عنه هنا ، فإن كتب الله وعشنا وأتممت بحثي عن هذا المصطلح فلا شك أنني إن ناسب الأمر سأضع نتيجة نقاشي لهذا المصطلح في هذا المنتدى لتعم الفائدة فقط ، لا للنقاش والجدال .. وأشكر إدارة المنتدى التي تتيح المناقشات في بعض المواضيع ثم تغلقها في الوقت المناسب ، وهذه الميزة رأيتها في المشرفين والمراقبين على هذا المنتدى حيث أنه إذا أشبع الموضوع نقاشاً يتم إغلاقه وهذا تصرف - ولا شك - جيد ، فجزاهم الله خيراً ..

برق1 07-02-2010 01:35 AM

الأخ الفاضل كاره الظلم :
جزيت خيرا على إضافتك
أسأل الله أن يعينك ويسددك على المسألة التي تبحث

برق1 07-02-2010 01:40 AM

أبا فواز :

وقفة مع كلام من أسميته بالمشاري ودعوت له ولمن نقل عنه !!!

وقلت ( أسميته بالمشاري ) لأن سياق الكلام لا يدل على أنه للمشاري ! وإنما هو كلام رجل آخر ذكر المشاري عرضا في الحديث .
ولا يعنيني قائله , بل الذي يعنيني الكلام الذي أعجبك جدا وأثنيت عليه

والحقيقة أني بدل أن أجد فيه قيمة علمية , وجدت الجهل والتدليس الآثم !

سأتوقف يسيرا - كما ذكرت سابقا – لبعض التعليقات على كلام هذا الرجل واستدلالاته الغريبة التي تضمنت تحريفا وتدليسا ماكرا وأنواعا من البهتان .

إن استدلالاته كلها لا تخرج عن ثلاثة أمور :
1- إما أن تكون مما لا يشير إلى الاختلاط أصلا كحديث سودة بالإذن لأمهات المؤمنين بالخروج لحاجاتهن ! فلا أدري كيف جعل من هذا دليلا على جواز الاختلاط ؟!

2- أو أن تكون أحاديث يعلم هذا الكاتب ( حتما ) أنها نزلت قبل فرض الحجاب !!! يسوقها ليلبس بها وهو يعلم ذلك عنها , كحديث الضيف , وحديث عيادة عائشة لأبيها ولبلال – رضي اله تعالى عنهم .

3- أو أن تكون أحاديث حرفها عن معانيها تحريفا أخرقا تبطله أقل نظرة شرعية ! كحديث وضوء الرجال والنساء جميعا من إناء واحد .


سأضرب الآن بنماذج من كذبه في الاستدلال , لنتبيّن كيف أراد الضحك علينا نحن العامة بكلام مزخرف بلهجة التباكي والغيرة على أحكام الدين التي ( عبث ) بها ( علماؤنا ) وما العبث والتجني إلا منه وامثاله .

النموذج الأول

استدلاله بما جعله اختلاط عائشة بالرجال !

قال :

" وعن عائشة أنها قالت: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وُعِـك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ ... )

ومعنى «كيف تجدك» أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك؟
.......
قلت: وهذا واضح أيضا في وقوع الاختلاط في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس تقوى وفهما لأحكام التشريع. "


انتهى كلامه

ورب محمد إنه متعمد التزييف عن قصد وإصرار !

كيف ذلك ؟!

الحديث من الأحاديث التي يشير نصها إلى زمن أحداثها !
ففيه تصريح بأنه كان أيام الهجرة !!!!!
وكتابته تدل على أنه قد فرى الكتب الشرعية و( اللغوية ) ليظفر منها بالأدلة , حتى جاء بما يصعب أن يعثر عليه غيره من كلام اللغويين .

ومع هذا فقد ساقه وهو يعلم أن الاحتجاج به ((( باطل )))

فرغم أنها كانت تعود (((( أبوها )))) وصاحبه , فالحديث منسوخ الحكم , لا يعمل به !!!

نعم ! هذا الكاتب يعلم أنه بنزول آيات الحجاب (( بعد )) هذا الحديث بزمن ( طويل ) , فلا خلاف بين العلماء على أنه لا يجوز لأمهات المؤمنين أن يخالطن الرجال أو حتى يكلمنهم مجرد كلام إلا من وراء حجاب !!!
ولهذا ففي حادث الإفك قد حمل الرجال رحل عائشة يظنونها فيه ! وعندما جاء صفوان رضي الله تعالى عنه , قالت عنه عائشة : " فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب " البخاري
لاحظ : قولها ( قبل الحجاب ) فلو لم يكن عرفها قبل فرض الحجاب لما عرفها لأنه بعد الحجاب لا تخرج للرجال إلا لحاجة عند غير الرجال !!!
{ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ }

علم المفتون هذا كلّه , وهو الذي استقصى كتب الشريعة والللغة حتى حصر منها كل ما يزعمه شاهدا على اختلاط الصحابة ومعهم (((( أمهات المؤمنين ! )))

قلت : ليت فريته كانت على شخص من عامة الصحابة , فهي مع شناعتها أخف عليه من إلصاق الاختلاط ببيت محمد صلى الله عليه وسلم .

مؤكد أنه لم يفته كون الحديث قبل الحجاب , وكيف يفوته وبيان زمن الحديث جزء من نصّه ؟!: " لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ... "

إنما قد ( تجاهل النسخ ) في تدليس ماكر رغبة في حشد الأدلة ((( للعامة ))) على ((( صفحة جريدة يومية ))) ليوهمهم بقوة حجته هو والمفتونين معه , وببطلان حجة ذوي الفضل مانعي اختلاطه الخبيث , وهم كل علماء الأمة المعتبرين دون خلاف بينهم ماضيا وحاضرا – والكلام في هذا قادم إن شاء الله تعالى وأعان وسدّد .


لئن أحسنّا الظن فقلنا : لعله خفي عليه أن أكثر الأحاديث التي استشهد بها كانت قبل الحجاب , فكيف نحسن الظن به وهو يرى شهادة كون هذا الحديث قبل الحجاب مذكورة في النصذاته ؟!
هذا الرجل يعلم حتما أن الهجرة كانت قبل فرض الحجاب بزمن طويـــــــــــــــــــــــــــل جدا فلا مجال للاشتباه والالتباس !!!

***

النموذج الثاني

استدلاله بقوله :

" عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين، أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لعرقا، فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: (لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن )

قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى "
انتهى كلامه

وهل في هذا الحديث دليل على حصول اختلاط ؟!

لا أدري لم أقحم الحديث هنا ؟! إلا لسبب واحد هو أنه جهد واستقصى ليحشد حول رأيه الأدلة حتى ساق ما يرى فيه حتى مجرد تصويت عمر لسودة من بعيد في ( طريق عام ) ؟!

فهل كان يخفاه أن الحديث شهادة على شدة تطبيق عمر لآيات الحجاب !
أو أن الحديث شاهد على أن أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن - ممنوعات من الخروج من بيوتهن ومخالطة الرجال ! وأن الإذن جاء لرفع الحرج بأن سمح للواحدة منهن بالخروج لحاجة ليست عند الرجال , فلا يجوز لها مواجهة الرجال أبدا , بل لا بد أن يكون هذا من وراء حجاب

بل لا يخفاه حتى أن علماءنا سلفا وخلفا لا يحرمون على المرأة مخاطبة الرجال ومبايعتهم والتعامل معهم , ولا يعدون هذا من الاختلاط المحرم .

والله لا يخفاه ذلك كله , لكنه تلبيس الخبثاء , وإلا فعلماء المسلمين المعتبرين يفرقون بين هذا وما يريد المشاريون والعلمانيون من اختلاط بذيء .

***

النموذج الثالث

استدلاله بقوله :
" .... وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: ( دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر ... )
قلت: أخرجه البخاري، والجويريات تصغير جارية، وهي الفتية من النساء، والحديث يفيد جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف. "


انتهى كلامه

إن هذا المفتون عندما استشهد بهذا الحديث على جواز الاختلاط قد افترى أكثر من بهتان !
لا على أي شخص , بل قد لصقها كلها بكل وقاحة بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم !

فبكلامه الخبيث واستشهاده بالحديث الشريف أوهم الناس بثلاثة أمور مقيتة ألصقها بنبي الله صلى الله عليه وسلم :

الأول : أنه – صلى الله عليه وسلم – كان يستمع إلى غناء النساء , ليس الإماء , بل الحرائر البالغات ! يغنين عنده ويضربن الدفوف !
الثاني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جلس بجانب الربيع بنت معوذ على ( فراش نومها )
الثالث : أنه - صلى الله عليه وسلم – كان يدخل على النساء غير المحارم ويختلط بهن (( ويجيز )) ذلك لأمته !

أما بهتانه الأول , فلأجل تسويقه على الناس , فقد حرّف معنى ( جويريات ) ليوهمنا أن معناه : النساء االبالغات , بل والشابات خاصة عندما زعم أن كلمة جارية ( بزعمه ) يراد بها : الفتية من النساء !
ولا يخفاه أن الجارية من الحرائر يراد بها ( البنيّة الصغيرة ) التي لم تبلغ الحلم بعد , فالمرأة البالغة الحرة لا تسمى جارية أبدا عند العرب وإنما يصحبها الوصف حتى تبلغ الحلم .
وهو كذلك يعلم أن الربيع بنت معوذ قد بالغت في وصفهن بالصغر بقولها ((( جويريات ))) فاجتمع عاملان يؤكدان صغر البنيّات هما : لفظ ( جارية ) و ( تصغيره ) .
لكن هذا الرجل يأبى إلا أن تكون فتيات بالغات !
تلقف هذا عن عبارتين موهمتين من معاجم اللغة لم يرغب فهمهما على وجههما , ( وعثوره على عبارتين لائذتين من بين مئأت العبارات التي تخالف قصده دليل على استماتته بالبحث عن الأدلة , وأنه لا يخفاه ما طمس من حقائق ) تلقفهما وترك مئات الأوصاف من علماء الحديث واللغة وكلام العرب تجلي معنى الجارية في اللغة وأنه لا يعني البالغة .

وقد بنى على هذا بهتان ما أعظمه , إذ وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسمع غناء النساء ويجيز ذلك !!!

قبح الله الهوى كيف أودى به ما أودى .

فهل فاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليسمح لأحد أن يجلس أمام النساء الأجنبيات الشابات يستمع لغنائهن ؟! فكيف به وقد افترى عليه أنه هو ذاته – صلى الله عليه وسلم – يفعل هذا ؟! - صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أله أجمعين -

ولا أدري هل فات هذا اللص الختول , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة حتى من أن تفتح على الإمام بصوتها لو أخطأ بالصلاة بل تصفق فقط .

ولو كان سيسمح للشابات الحرائر بالغناء أمام الرجال – كما زعم هذا الرجل – لكان الأولى أن يسمح لهن بالأذان للصلوات وإمامة المصلين فهن أنعم أصواتا من الرجال مما يجعلهن أكثر إمالة للناس إلى الصلاة !!!!

ولعل في هذا التزييف كفاية لنبذ كل كلامه والتوقف عن الأخذ باستدلالاته
فكيف بها وكلها على هذا النهج أو قريبا منه .

وأما بهتانه الثاني , فكان أولى به أن يتطرق إلى أمور منها :
1- أن يراعي ضعف لغة الناس اليوم وتغيّر معاني الألفاظ لديهم , وأن أول ما يتبادر لهم من قولها : " على فراشي " أنها تريد منامها , بينما هي لا تريد فراش نومها , ولا حتى الفراش الذي هي جالسة عليه , بل تريد فراشا لها فرشته للضيوف وعندما جاء – صلى الله عليه وسلم – جلس عليه .
2- أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عنها .
ودليل هذين الأمرين أن قولها " كمجلسك مني " كانت تخاطب به راوي الحديث ( خالد بن ذكوان ) وهو ليس من محارمها مما يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا بعيدا عنها .

3- أن الحديث لا يلغي أن وليها موجود معها , فالحديث لا ينفيه , وهم يلقون الحديث مراعين أصل الأحكام ولا يحتاجون ذكر التفاصيل , مثل ذلك مثل حديث خلوته بامرأة سألته , فالروايات الحديث اختصرت حتى يظن المتعجل أنها الخلوة المحرمة , لكن وبعضها فصّلت فذكرت أن معها أبناء لها , وبعضها أفادة أنها ليست الخلوة وإنما المجانبة بين الناس مراعاة لسرّها , مع انتفاء الريبة كون محدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومثل ذلك لو وقف شيخ كبير معروف جانبا بين الناس مع امرأة أوقفته لتحدثه في أمرها . فهذا مما يعلم الجميع أنه ليس الخلوة .


أما بهتانه الثالث على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يدخل على النساء الأجنبيات و ((( يجيز ))) ذلك لأمته , فقد ساق هذا الكاتب الحديث موهما أن النبي دخل عليها وحده !!!!!!

ولابأس بعد من تنبيهات موجزة حول استشهاده بهذا الحديث :

فاستشهاده به على جواز الاختلاط باطل لوجوه منها :

أن مجرد وجود الرجال والنساء في مكان واحد ليس هو الاختلاط , وإنما الاختلاط تمازج الرجال بالنساء , أي تخلخل النساء بين الرجال .

وحديث الربيع هذا لم يشر إلى وجود الاختلاط , بل فيه تصريح ببعده صلى الله عليه وسلم عن الربيع ( كمجلسك مني ) وقد وضّحت المراد

ومنها : أن تحريف هذا المفتون لمعاني ألفاظ هذا الحديث , صارخ المصادمة لأحاديث أخرى ناهية عن الاختلاط , والتي منها مثلا حديث أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء : ( استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق ..... ) وحديث ( ... وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) و حديث ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال ... ) وحديث ( إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) .

إلى غير هذا من نصوص الشرع جليّة المقصد , صريحة العبارة في النهي عن كل وسائل فتنة الرجال بالنساء ومن هذا الاختلاط .


***

النموذج الرابع

استدلاله بقوله :
" وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
قلت: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده صحيح، وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة.
ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا).
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط عموما، وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام.
وفي رواية بلفظ : ( أنه ــ أي ابن عمر ــ أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه )
قلت: أخرجها ابن خزيمة، وإسنادها صحيح.
وفي رواية بلفظ: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا )
قلت: أخرجها أبو داود، وإسنادها صحيح، والمعنى في هذه الألفاظ واحد، وكلها تفيد جواز الاختلاط عموما، وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل، يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما. "


انتهى كلامه .

زعم أن هذه الروايات تعني اختلاط الرجال والنساء متماوجين يتزاحمون على إناء واحد يتوضؤون منه في وقت واحد يتزاحمون مع النساء حتى لا تفوت أحدهم شرط الموالاة في غسل أعضائه !

وهذا من أعجب العجب !

وقد تشدّق فردّ تفسير المحققين لهذه الروايات أنها تعني كون الرجال يتوضؤون هم والنساء من إناء واحد لا يجدون حرجا من الوضوء من الماء الذي استعملته النساء أو شاركهم فيه غيرهم , فهذه الروايات أتت – كما يعلم هو – للرد على من ظنوا عدم جواز الوضوء من ماء غمست فيه يد متوضئ , أو استعملته المرأة أو الطفل . وهذا معروف من مسائل الفقه .
ولو ترك الهوى لكان له في قولها : " ندلي فيه أيدينا " دليل على المقصد من كل هذه الأحاديث , وأنه بيان أن أيدي النساء تمس الماء ويتوضأ منه الرجال دون غضاضة أو حرج .
ومن هذه الأحاديث حديث عائشة الذي صرح بذكر السبب وأنه الرد على من زعموا عدم صحة الوضوء مما مسته النساء .
والصحابة الكرام والتابعون بإحسان ليس عندهم متفيقهة وشهوانيو ومتصيدو زماننا ليتكلموا بتقعر واستثناءات واحترازات وما شابه
بل كان كلامهم على السجية لا يرد على خاطر أحدهم أن يفهم كلامه هذا الفهم السقيم الشاذ المخالف للفطرة !

ولهذا فعالم راسخ كابن تيمية وهو من يشنع بالاختلاط ويجعله جريمة ودياثة , قد قال معلقا على مسألة وضوء الناس من إناء واحد :

" قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد يغترفان جميعا
.......
وثبت أيضا في الصحيح : [ أنه كان يغتسل هو وغير عائشة من أمهات المؤمنين من إناء واحد مثل : ميمونة بنت الحارث وأم سلمة ]
......
وثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه قال : كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأون من ماء واحد
وهذه السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه الذين كانوا بمدينته على عهده دلت على أمور :
أحدها : هو اشتراك الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد وإن كان كل منهما يغتسل بسؤر الآخر وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم : أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضأوا واغتسلوا من ماء واحد جاز كما ثبت ذلك بالسنن الصحيحة المستفيضة وإنما تنازغ العلماء فيما إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت به هل ينهى الرجل عن التطهر بسؤرها ؟
......
فأما اغتسال الرجال والنساء جميعا من إناء واحد فلم يتنازع العلماء في جوازه وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعا فاغتسال الرجال دون النساء جميعا أو النساء دون الرجال جميعا أولى بالجواز وهذا مما لا نزاع فيه فمن كره أن يغتسل معه غيره أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين
يوضح ذلك أن الآنية التي كان النبي صلى الله عليه و سلم وأزواجه والرجال والنساء يغتسلون منها كانت آنية صغيرة ولم يكن لها مادة لا أنبوب ولا غيره ولم يكن يفيض فإذا كان تطهر الرجال والنساء جميعا من تلك الآنية جائزا فكيف بهذه الحياض التي في الحمامات وغير الحمامات التي يكون الحوض أكبر من قلتين "


انتهى كلام ابن تيمية

وما أنصعه , فهو يتحدث كما تحدث سلفه الصالح , يفهم كلامهم على البديهة عن قريب , لا كما يحب أن يفهمه ويتحدث عنه متفيهقوا زماننا أهل الهوى
إن من يقرأ كلام ابن تيمية هذا بعد قراءته هشيم صحفنا الملوث , ولا يعرف كلام ابن تيمية الشديد عن الاختلاط , وأن من يفعله أحط من الحيوان , يظنه يشجع بقوة على الاختلاط حتى عند (((( اغتسال )))) الرجال والنساء ونزعهم ملابسهم !!!


ولبيان انتفاء ما ذهب إليه , يكفي أن أسألك سؤالين مرّرهما على عقلك أولا :

1- ما دام ورد في الحديث لفظ ( الرجال ) و ( النساء ) بصيغة الجمع , فأقل الرجال ( ثلاثة ) وأقل النساء ( ثلاث ) , إذن فالعدد من ( ستة ) فأكثر ! فهل تستطيع المرأة مع هذا الجمع المتزاحم للوضوء من إناء صغير , هل تستطيع أن تستر ذراعيها مثلا عن الرجال الذين يزاحمونها يمينا وشمالا عندما تغسلهما ؟!
وما دام لا يجوز كشف الذراعين للرجال الأجانب ! فهل الصحابة يرتكبون هذا الإثم ؟!

2- هل يمكن أن يزدحم ستة على الأقل على إناء واحد ( للوضوء ) ولا تتلامس أيديهم عند اختلافها على الإناء ؟
وما دام لا يجوز مس شيء من بدن المرأة الأجنبية , فهل يرتكب الصحابة هذا الإثم ؟!

إن شك أحد أن النساء يستطعن تلافي ذلك الإثم مع تزاحم الرجال والنساء على إناء فليجرب ذلك مع امرأة واحدة فقط من محارمه لينظر زيف دعوى إمكانية حصول الوضوء من رجال ونساء كثر دون تلامس الأيدي عرضا , أو رؤية الرجال ما يحرم من أجساد النساء كالذراعين والشعر وغير ذلك ! .


لم يجد ما يرد به هذا الحق الدامغ إلا أن قال وقوله الباطل : " ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة "

كيف يصير هذا يا شيخ ؟!

وأما عن قسره معنى الأحاديث وإلزامه أنه لا يدل إلاعلى أن الرجال والنساء غير المحارم يجتمعون للوضوء جميعا على إناء واحد , فترده أحاديث مثل :حديث : " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد "
فبناء على فهم هذا الرجل للأحاديث السابقة , يلزمه أن يفهم من لفظ هذا الحديث أن زوجات محمد صلى الله عليه وسلم يجتمعن كلهن وهن تسع زوجات على إناء واحد ((( يغتسلن ))) من الجنابة ويرين عورات بعضهن !
أو بلزمه أن يحمل ما ساق من أحاديث على المعنى المراد من هذا الحديث وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع الواحدة منهن وحدها في يومها , وهو ما صرحت به أحاديث أخرى .

أما حديث أم صبية ففي إحدى رواياته أنها روت هذا عن ( عائشة ) فإذن الكلام لعائشة , إذن فالتي تختلف يدها عائشة , لا أم صبية .

فإن لم يكن , فلا مشادة بين العلماء بأن هذا يكون قبل الحجاب . ولا إشكال عندهم في هذا , وقد نصّو عليه

اما وقد خالفهم هذا المافتون وادعى أن الحديث دليل على جواز الاختلاط , فعليه وفق المنهج العلمي أن يثبت أولا أن هذا حصل لأم صبية لا عائشة , وأنه بعد الحجاب , ثم بعد هذا له الحق أن يبني عليه حكمه , ولن يستطيع .

فالحق الذي رغب هذا الرجل طمسه ظاهر , يؤيده النقل والعقل , وهو أن الرجل يتوضأ من الإناء الذي تتوضأ منه المرأة لا يراه حراما , والنقل والعقل إنما يعارضا تأويله الماكر الأحمق .

ولو كان يريد الحق لوسعه أن يفهم هذه الأحاديث كما فهمها كل العلماء السابقين , فليس القصد تماوج الرجال والنساء يتزاحمون على إناء واحد تتلامس أجسادهم وأيديهم ويرون من النساء ما لا يجوز لا يستطيعون منعه . أو على الأقل إن كان لا يرضيه إلا ما رأى أن يعد الروايات كانت تصف الناس قبل فرض الحجاب , فهو الطريق العلمي للجمع بين أحكام الحجاب لأمهات المؤمنين وللمؤمنات وبين هذه الأحاديث ؛ لأن هذا الفعل بعد الحجاب مخالفة صريحة لحكم الحجاب !




قد أطلت

فلعل هذه النماذج كافية , لأترك هذا الرجل وخبث مذهبه , وإلا فكل استدلالاته منقوضة واضحة البطلان .

عسى أن يكون التعقيب القادم – إن شاء الله تعالى – بداية لإجابة طلب أبي فواز ببيان حرمة الاختلاط وفق نصوص الشريعة فهـْـماً من كلام علمائنا السابقين واللاحقين .
.

كاره الظلم 07-02-2010 01:36 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي برق لقد اطلعت على ما كتبت ولطوله وحضور الصلاة لم أكمل ، وما قرأت من ردك رقم 57 كفاني لأعلم غزارة علمك فقد أثلجت صدري بهذا الرد ، فأسأل الله لك مزيداً من العلم النافع والعمل الصالح ..

برق1 08-02-2010 07:24 PM


.
كان الأخ أبو فواز قد زعم جواز الاختلاط وأن من يحرمونه قلة قليلة من علماء السعودية , وطالبـَـنا أن نذكر لو كتابا واحدا من كتب السلف يذكر حرمة الاختلاط !

ورغم أن حواري معه تضمن ما طلب , لكن لا بأس أن أجيبه بشيء من النصوص الشرعية مع التعليق الذي يجلـّـي شيئا من دلالاتها .
ومن بعدها أذكر بعض كلام العلماء السالفين في بيان تحريمه
ثم أثلـّـث – إن شاء الله تعالى - ببيان ضابط تحريم الاختلاط حسب كلام علمائنا سافا وخلفا

***

وقبل ذكر شيء من الأدلة أحب أن أنبه إلى أن المسلم الذي ينظر إلى الأمور بعين العقل والبصيرة ويزنها بميزان الشريعة ؛ يدرك حرمة الاختلاط دون أن يطلب نصوص الشريعة .

ذلك من وجوه :

أحدها :

أن زاعمي جواز الاختلاط أحد فريقين : أناس عرفناهم بخبث مسلكهم من كتاب الصحف ومنسوبي فضائيات الفجور ! أو رجال يحسبون على الدين والعلم الشرعي , لكنهم لا يثبتون على منهج , وهم بسيرتهم أو فتاواهم أو منهجهم محل جدل وخلاف كبير بين الطيبين من المسلمين عامتهم ودعاتهم .
أما من بينوا حرمة هذا الاختلاط ففي مقدمتهم كبار علماء المسلمين ذوو المنهج الراسخ الثابت , والذين هم محل القبول والثقة من عموم الطيبين من المسلمين عامتهم ودعاتهم .

إن العاقل يدرك من حال الفريقين أيهما الصادق من الكاذب , المحقق من المتخبط , وأيهما يدين لله بطاعته وتصديق كلامه والعمل به , أهم أهل الثقة والقبول وثبات المنهج , أو هم الشهوانيون والعلمانيون ومحل الجدل ,وعدم ثبات المنهج .
الدعاة إليه ليسوا العلماء المعتبرين وإنما الخبثاء والمجاهيل والمشايخ محل الخلاف فيهم .

الثاني :

أن هذا الاختلاط في التعليم والعمل ونحوهما لم يحدث في تاريخ الأمة كله , منذ نزل هذا الدين في العهد النبوي حتى جاء هذا العصر بجيله الذي بدّل كثيرا عمّا كان عليه سلفه الصالح , ومن ذلك إقرار الاختلاط في العمل والتعليم ونحوهما .
ولو كان هذا جائزا عندهم لفعله العقلاء منهم .

الثالث :

يجادل البعض بأنه لم يرد نصوص صريحة في تحريمه , والمتأمل يدرك أنه ليس من العقل طلب نصوص تخص هذا الاختلاط بالتحريم مع عدم وجوده في مجتمع الصحابة , أو حتى المجتمع الجاهلي قبلهم , فإن كنا نطلب نصوصا (( تصرح )) بحرمة الاختلاط وتذكره باسمه فعلينا إذن أن نطلب نصوصا تحرم التفحيط وقطع الإشارات ومشاهدة الأفلام الإباحية , تذكرها بأسمائها !
وإلا فكما أننا أخذنا حرمة قطع الإشارة ومشاهدة الأفلام الإباحية من مقاصد الشريعة ومن عمومات نصوصها , فكذلك يجمل بالعاقل أن تكفيه مقاصد الشريعة وعموم نصوصها ليعلم حرمة الاختلاط .

إلى غير هذا من وجوه .

هذه الاستدلالات العقلية تغني المتأمل عن طلب نصوص شرعية صريحة في التحريم

ومع هذا فسأذكر في التعقيب القادم – إن شاء الله تعالى - بعض نصوص الشريعة في هذا مع تعليقات شارحة موجزة .

ase 09-02-2010 11:51 AM

اشكرك يالمجاهد ويا برق على الردود الممتازه
على فواز الجاهل الذي لا يعرف عواقب الامور
والذي ليس عنده بعد نظر ارجو ان تراجع حساباتك يا فواز

مهاااااااااااوي 09-02-2010 01:26 PM

حتى ولو كان الاختلاط حـــــــــــــــــــلال يكفي عواقبه
ولايعرف ذلك الامن جرب العمل المختلـــــــــــــــــــــــط نسال الله السلامه!!

ابوولعf 09-02-2010 02:54 PM

لاحول وقوة الابالله

برق1 11-02-2010 02:15 PM

كاره الظلم :
جزيت خيرا بحسن ظنك , ولست غزير علم ولا طالب علم , بل أنا أجمع كلام العلماء وأؤلف منه كلامي .

Ase :
جزيت خيرا على ثنائك . ولا أخفيك أنه قد ساءني وصفك للأخ الفاضل أبي فواز , مع أنك أدرى بوجهة نظرك .

مهاوي :
وهذه العواقب كافية للدلالة على أنه حرام , فهي من الأدلة العقلية المهمة .

برق1 11-02-2010 02:16 PM

الدليل الأول :


ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه (((((( يبعد )))))) النساء عن الرجال في المصليات سواء في المسجد النبوي أو في مصلى العيد لا يمازجنهم ولا يقربن منهم .

إذن ها هو صلى الله عليه وسلم قد منع الاختلاط حتى في المسجد النبوي الحرام مع وجود عوامل كثيرة تخفف ضرر الاختلاط منها :

1- أن المكان مسجد من بيوت الله له حرمته ومقامه في نفوس المسلمين والمسلمات.
2- أنه واقع في أرض حرام .
3- انه لا يزيد عنه قداسة من الأرض سوى المسجد الحرام .
4- أن اجتماع الرجال والنساء في مسجده صلى الله عليه وسلم جاء لأداء عبادة هي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين .
5- أن المجتمعين هم الصحابة الكرام خير القرون وأزكى البشر , والذين نال كثير منهم البشارة بالجنة وهم أحياء .
ومع هذا فرَق صلى الله عليه وسلم النساء عن الرجال ! ولم يسمح يوما بتداخل الجنسين .

ومن لم يدرك بعدُ كيف أن هذا العزل ليس من باب الجواز , فتوضيح ذلك من وجهين :

الوجه الأول :

المتقرر أنه لا يجوز لمسلم أن يحمل نفسه العناء تعبدا لله بترك مباح غير مكروه .
فكيف به إذا حمّل غيره العناء ((( تعبدا لله ))) بترك هذا المباح غير المكروه ؟!
إنّ إلحاقه العنت بنفسه أو بالناس تعبدا لله بترك المباح حرام بالإجماع .

وبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كثـُـرت جموع المصلين في المصلى يوم العيد حمّل نفسه , وحمّل صحابته والصحابيات المصلين معه والمصليات زيادة من تعب سببه إبعاد صفوف النساء عن الرجال .
إذ قد قد اضطر لأن يلقي أولا خطبة بالرجال , ثم ترك الرجال ينتظرون وذهب أمام صفوف النساء ( البعيدات خلفهم ) وخصهن بخطبة أخرى
وبه قد تحمّل صلى الله عليه وسلم عناء الاتنقال إلى النساء وتكرار شيء من كلامه , ومعه أيضا زاد وقت الانتظار على الناس رجالهم ونسائهم .

فلو كان الاختلاط جائزا لما احتاج صلى الله عليه وسلم إلى هذا العناء , بل كان جمع الرجال والنساء معا متمازجين أو حتى متراصّي الصفوف ليسمعوا جميعا في وقت واحد .
كيف لا يفعل هذا وهو الحريص على التيسير على أمته حتى إنه نهى المرأة التي نذرت أن تحج بين المشاعر ماشية بقوله : " إن الله لغني عن مشيها , لتركب ولتهد بدنة " وغضب من الثلاثة الذين حمّلوا أنفسهم عناء بأن عزم أحدهم على صيام الدهر والثاني على قيام الليل دوما كله والثالث على عدم الزواج . وقال لهم صلى الله عليه وسلم : ( ..... فمن رغب عن شنتي فليس منـّـي )

فكونه قد أبعد صفوف النساء خلف الرجال وتحمل مزيد التعب وحمّل المصلين ذلك دليل على أن تفريقه صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء محال أن يكون من باب الجواز .

إذن :
فلن يكلّف صلى الله عليه وسلم نفسه ذلك العناء ويكلف معه المسلمين لولا وجود مصلحة شرعية , وهي هنا واضحة لا غبش دونها : إنها منع امتزاج النساء بالرجال وأو مزاحمتهن لهم .

الوجه الثاني :

أنه لو كان الاختلاط وتركه جائزان على السواء , لكان تصرف الناس بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومرورا بالقرون المفضلة تصرّفا على السجية والأصل , فليس من العقل أن يكون الاختلاط ومنعه جائزان على السواء , ثم يعمد صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى عزل النساء عن الرجال في المصليات !
فالمتحتم عقلا أن يتصرف الناس على السجية وهي أن يجتمعوا للصلاة ويصفـّـوا الأول فالأول قدوما سواء كان رجلا أو امرأة فتجد المرأة بجانب الرجل لكونها جاءت بعده وهكذا , كما يحصل في صفوف الرجال إلى اليوم .
فكون إبعاد النساء عن الرجال جاء بأمر وترتيب مقصود , فهذا دليل أن هناك حكم طارئ أدى إلى هذا الترتيب والخروج عن التصرف الفطري

هذا الدليل الذي هو عزله صلى الله عليه وسلم وإبعاده النساء عن الرجال في المسجد والمصلى , ومن بعده أصحابه والتابعون . ردّ صريح على من يزعم أن الاختلاط جائز ! وأن منع الاختلاط أمر دخيل على الفقه الإسلامي

ولو كانوا زعموا أن منع الاختلاط مستحب وأن الاختلاط مكروه لكانوا يقابَـلون بكلام آخر , لكنهم يزعمون أن منع الاختلاط ليس ولا مستحب !!!

****

ولا أدري كيف يحتاج أحد إلى البحث في حرمة الاختلاط وهذا التطبيق النبوي أمامه ؟!
أو حتى يبحث عن دليل غير هذا !
ففيه وحده كفاية وغنية عن مزيد .
فالحمد لله
لكن لتظافرالأدلة النصية والفطرية والعقلية , فسأواصل إيرادها إن شاء الله تعالى .

ولأني أطلت فأترك الدليل الثاني لتعقيب آخر إن شاء الله تعالى رغم صلته بهذا الدليل .

قلم جريء 11-02-2010 02:24 PM

باب الاختلاط يؤدي إلى فتح أبواب جديده

برق1 12-02-2010 04:27 PM

قلم جريء : صدقت , وهو ذاته شر .

***

استدراك :

تنبهت وأنا أكتب الدليل الثاني إلى أن بعد صفوف النساء عن الرجال الذي لأجله خطب – صلى الله عليه وسلم – خطبة في الرجال ثم ذهب إلى صفوف النساء وخطب بهن , أقول : تنبهت إلى أن هذا قد يخفى دليله على بعض الإخوة والأخوات فأحببت أن أذكره زيادة في الطمأنينة , ونص الدليل في كل كتب السنة ومنه ما ورد في صحيح مسلم :

عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : " أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة ... ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكـّـرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة " .

أما كون صفوف النساء وحدها ((( في الخلف )))) لا في الجانب فمن الشهرة بحيث يعرف ذلك كل أحد , ويقرّ به المفتونون بفتنة جواز الاختلاط .

***

الدليل الثاني :

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) .
متفق عليه .

تأملوا وصفه – صلى الله عليه وسلم - آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء بكلمة ((( شـرّ ))) !
إنه – صلى الله عليه وسلم - :
مع عزله صفوف النساء
وجعلها في ( الخلف ) لا في الجانب .
وإبعادها أيضا
قد وصف من يأخذون الصف الأخير ومن يأخذن الصف الأول كلمة ( شـرّ ) !!!

فما بالكم لو أن امرأة تركت الصف الأول من صفوف النساء البعيدة عن الرجال فدخلت في صفوف الرجال وصفّت بين رجلين ؟!
ما ذا سيقول عنها صلى الله عليه وسلم ؟
بل ماذا سيأمر أن يفعل بها ؟

أترك الدليل الثالث لتعقيب قادم – إن شاء الله تعالى - .وبالمناسبة , فلم أذكر الأدلة بترتيب محدد .
.

shahen 12-02-2010 04:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 (المشاركة 1914266)

الاختلاط مصطلح دخيل على الفقه الإسلامي لم يتحدث عنه فقهاء المذاهب الأربعة بينما تحدثوا عن الخلوة المحرمة وعرفوها .. له تعريف لغوي ولكن لا تعريف شرعي له .. دخل حياتنا الاجتماعية من باب الدين دون سند من الكتاب أو السنة .. أرجو من المشاركين مناقشة الموضوع فحسب دون التعرض لشخص الكاتب أو نواياه .. أو أهدافه .. أو وصفه بالعلماني .. أو ما شابه ذلك .. فكل هذا لا يخدم الموضوع

ما أكثر المصطلحات والممارسات الدخيله على الفقه الإسلامي .!

ليس الاختلاط فحسب ، لو فتشت في واقع مجتمعنا ستجد مليون دخيل ودخيل

والغريب اننا نقدسها ونتمسك بها أكثر من الثوابت !

وما يدعوا للغرابه أكثر هو اصرار البعض على تجريم الاختلاط وهو بنفس الوقت لايملك ضده دليل من صميم القرآن والسنه ونص واضح !

و الردود تثبت هالشيء وهي أكبر دليل على اننا نضيف للشرع احكاماً لم ينص عليها ( نصاً ) !

واقعنا يدعوا للسخريه في فقدان المصداقيه في تفسيرات بعض العلماء للنصوص الشرعية على اجتهادهم

ودائما دائماً دائما ً مايكون الزمن كفيل بتغير الفتوى والرأي الشرعي !

خذ التصوير على سبيل المثال ، نجد غالبية العلماء يرون جواز قناة المجد مثلاً وبنفس الوقت تحريم السينما ! وكلها شاشة مرئية !! وفي زمن مضى كان الفيديو محرم قطعاً !

ستستمر التناقضات ولن يقف الرأي الشرعي على رأي واحد مالم يتم أخذ العلم من صلب القرآن والسنة من غير اجتهاد ،،

shahen 12-02-2010 05:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها برق1 (المشاركة 2036954)
قلم جريء : صدقت , وهو ذاته شر .

***

استدراك :

تنبهت وأنا أكتب الدليل الثاني إلى أن بعد صفوف النساء عن الرجال الذي لأجله خطب – صلى الله عليه وسلم – خطبة في الرجال ثم ذهب إلى صفوف النساء وخطب بهن , أقول : تنبهت إلى أن هذا قد يخفى دليله على بعض الإخوة والأخوات فأحببت أن أذكره زيادة في الطمأنينة , ونص الدليل في كل كتب السنة ومنه ما ورد في صحيح مسلم :

عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : " أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة ... ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكـّـرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة " .

أما كون صفوف النساء وحدها ((( في الخلف )))) لا في الجانب فمن الشهرة بحيث يعرف ذلك كل أحد , ويقرّ به المفتونون بفتنة جواز الاختلاط .

***

الدليل الثاني :

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) .
متفق عليه .

تأملوا وصفه – صلى الله عليه وسلم - آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء بكلمة ((( شـرّ ))) !
إنه – صلى الله عليه وسلم - :
مع عزله صفوف النساء
وجعلها في ( الخلف ) لا في الجانب .
وإبعادها أيضا
قد وصف من يأخذون الصف الأخير ومن يأخذن الصف الأول كلمة ( شـرّ ) !!!

فما بالكم لو أن امرأة تركت الصف الأول من صفوف النساء البعيدة عن الرجال فدخلت في صفوف الرجال وصفّت بين رجلين ؟!
ما ذا سيقول عنها صلى الله عليه وسلم ؟
بل ماذا سيأمر أن يفعل بها ؟

أترك الدليل الثالث لتعقيب قادم – إن شاء الله تعالى - .وبالمناسبة , فلم أذكر الأدلة بترتيب محدد .
.


الا ترى ياعزيزي انك تجرأت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلت من نفسك مترجم لنصوصه!

استغرب هذا التطاول على من أرسله الله بليغاً يعرف ويعني مايقول !

الا تستحي ان تجعل من نفسك متحدثاً عن سيد الخلق !

اذا كانت قضية الاختلاط محرمه لورد في القرآن أو السنة ذلك ، وكفى افتراء .. :confused:

ايماض البرق 12-02-2010 05:29 PM

لا حقيقة لمن يقول بأن الاختلاط مصطلح دخيل
فقد وجد قديما ووجدت معرفات له
بل ان من وضوحه واشتهاره بين الناس
حتى اصبح امرا معروفا مقرا بينهم لا يحتاج الى استدلال
ومع ذلك وجدت الادله وتكلم عنه الفقهاء
ماذا يقال في قوله صلى الله عليه وسلم "هلا تركتم هذا الباب للنساء"
وماذا يقال في تخصيص يوم يعلم فيه النساء
لماذا لم يخلطن مع الرجال وهن في موضع شريف بل من اشرف المواضع وهو موضع طلب العلم
اعتقد ان الكلام في الموضوع هذا مجرد كلام في المسلمات لا يغير من الحقيقه شيئا
هل ياخذ من يقول بجواز الاختلاط بقولهم فيذهبو حيث دول الفساد ويشركوا محارمهم في مواطن الاختلاط
ام ان الامر مع محارمهم مختلف

اعجب ما اعجب خوض الناس في امور الدين وكان جميع الناس علماء وعندما ناتي الى الهندسه او الطب تجدهم يتوقفون ويتحرجون عجبا وهل كانت العلوم الدنيويه اعلا من العلوم الشرعيه فلا يخاض فبها
اربطوا السنتكم واتركوا الدين لأهله واتبعو ان لم تتعلمو العلم الشرعي المأصل من تثقون بعلمه

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

برق1 13-02-2010 04:21 AM

إيماض البرق :
جئت بكلام كلّه الذهب , وكل جملة منه بألف سطر
جزيت خيرا على القول البليغ الموجز .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها shahen (المشاركة 2037041)
تجرأت ...

استغرب هذا التطاول ...

الا تستحي ... !

وكفى افتراء

عباراتك هذه غير مستساغة يا أخ شاهين !
إيش افتراء وتطاول وما تستحي ؟!
هل كنت تجهل أن كبار علمائنا هم من استدل بما ذكرت من أحاديث , ولست أنا ؟!

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها shahen (المشاركة 2037041)
اذا كانت قضية الاختلاط محرمه لورد في القرآن أو السنة ذلك , وكفى افتراء

إذن فهل تجيز أكل العذرة أوشرب النفط ؟! فهما موجودان زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في القرآن والسنة تحريم أكلها أوشربه .
وتترك المسح على الشراب ( الجورب ) لأنه لا يجوز , إذ لم يرد في القرآن والسنة مشروعية المسح عليه !
أما الاختلاط ففيه نصوص لا نص . وكان يكفي لمعرفة حرمته حتمية أضراره دون حاجة لنص أصلا . فكيف وقد وردت نصوص لا نص واحد ؟!

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها shahen (المشاركة 2037041)
وما يدعوا للغرابه أكثر هو اصرار البعض على تجريم الاختلاط وهو بنفس الوقت لايملك ضده دليل من صميم القرآن والسنه ونص واضح !

بل نملك أدلة صريحة لا دليلا واحدا فقط بحمد الله .

يكفي منها أنه صلى الله عليه وسلم عزل النساء في صفوف مستقلة خلف الرجال , مع وجود عدة أمور تقلل من إمكانية حصول الضرر من الاختلاط , وقد ذكرت سابقا منها أن المعزولون هم الصحابة والصحابيات خير الناس , وبمحضره صلى الله عليه وسلم , وفي المسجد النبوي المحرم , ولأداء عبادة ؟ عزلهن عنهم وتحمل عناء أن يخطب خطبتين بدل خطبة واحدة ويريح نفسه

ولا زلت أذكر لك الأدلة تباعا إن شاء الله تعالى , وقد ذكر الأخ الغالي إيماض البرق طرفا منها .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها shahen (المشاركة 2037041)
ودائما دائماً دائما ً مايكون الزمن كفيل بتغير الفتوى والرأي الشرعي !

أكثرتم من هذا اللمز لكبار علمائنا !
وقد طلبت من قبل أن تثبتوا هذه الدعوى , بأن تذكروا فتوى (((( خاطئة ))))) تغيّرت من فتاوى اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء أو حتى فتوى فردية من علمائنا كابن إبراهيم وابن حميد وابن باز وابن عثيمين

هات نشوف صدق دعواك .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها shahen (المشاركة 2037041)
خذ التصوير على سبيل المثال ، نجد غالبية العلماء يرون جواز قناة المجد مثلاً وبنفس الوقت تحريم السينما ! وكلها شاشة مرئية !! وفي زمن مضى كان الفيديو محرم قطعاً !

الفرق شاسع يا أخ شاهين !
فالسينما تعرض أجساد نساء كاسيات عاريات , بينما المجد تعزّ النساء وتحمي حجابهن
السينما تمثل فيها النساء ( سافرات ) مع الرجال , ولا يكون هذا في المجد
السينما تعرض فيها الموسيقى والغزل والعلاقات غير الشرعية , بينما لا يحصل هذا في المجد
والقائمون على حملة المطالبة بالسينما لم يعرفوا إلا بالسوء , بينما القائمون على قناة المجد أناس مشهود لهم بالخيرية
والسينماء المزمعة يراد أن يحضرها الرجال والنساء على المدرج مختلطين , بينما قناة المجد ليست كذلك

هل تريد مزيد فروق ؟

أما عن الفديو فاطمئن , إذ لا زالت الفتوى سارية لم تتغيّر , فلا زال علماؤنا يفتون بأن اليائع إن علم أن المشتري سيستخدم الفيديوا للحرام فلا يجوز أن يبيعه له , وكذا المشتري لو استخدمه في الحرام أثم .

أما أن يزعم أحد أنه كانت هناك فتوى بتحريم الفيديوا كآلة جامدة ثم غيّر علماؤنا فتواهم فغير صحيح إطلاقا
فإن كنت تعلم فتوى بهذا الخصوص فهاتها , لئلا نكذبك في دعواك .

النفس المتحررة 13-02-2010 04:46 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها shahen (المشاركة 2037041)
الا ترى ياعزيزي انك تجرأت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلت من نفسك مترجم لنصوصه!

استغرب هذا التطاول على من أرسله الله بليغاً يعرف ويعني مايقول !

الا تستحي ان تجعل من نفسك متحدثاً عن سيد الخلق !

اذا كانت قضية الاختلاط محرمه لورد في القرآن أو السنة ذلك ، وكفى افتراء .. :confused:



سلامٌ معطرٌ بالتحية والاحترام أخي الفاضل برق1 (f)

وكأن الرّد وطريقة صاحبه مش غريبة علي وعليك :d كثرت المعرفات فهل هي الوجوه تنوعت أم التلاميذ تقاطروا !

لن أعلق على الاختلاط فقد كفيت ووفيّت , لكن لو كان في الاختلاط خير لنهضت مصر وسوريا من تخلفهما لأن الاختلاط على قفا من يشيل , وربعنا يقولون الاختلاط ليس محرم لأنهم يقولون بأن منع الاختلاط يعيق التنمية ويصنع النهضة والتطوّر , فهل هو صحيح !!؟

سؤال صريح لهؤلاء هل يجيز لأخته أن تختلط بالرجال , فإن قال نعم فمكتبي مفتوح لها لتعمل بيننا وهذا تحدي مفتوح وعلني :41

يورينا شجاعته من يؤمن بأفكار هلاميّة ;)

برق1 18-02-2010 12:25 PM

وعليكم السلام
أستاذي النفس المتحررة هنا ؟! شرّفتني يا من نزعت للناس عن الليبرالية ( شلحتها ) فكشفت لهم عن جسم خنزير بوجه حسناء .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها النفس المتحررة (المشاركة 2037999)
وكأن الرّد وطريقة صاحبه مش غريبة علي وعليك ... كثرت المعرفات فهل هي الوجوه تنوعت أم التلاميذ تقاطروا !

إنك تسلّط ألوان الطيف السبعة على الحرباوات ؛ لتحار لا تدري أي جلد تلبس , فتبقى عارية بادية العورات للناس .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها النفس المتحررة (المشاركة 2037999)
... لو كان في الاختلاط خير لنهضت مصر وسوريا من تخلفهما لأن الاختلاط على قفا من يشيل , وربعنا يقولون الاختلاط ليس محرم لأنهم يقولون بأن منع الاختلاط يعيق التنمية ويصنع النهضة والتطوّر , فهل هو صحيح !!؟

هم أدرى الناس بصدق ما تقول ! فلعل ( فتاواهم ) من باب الشفقة بنا . فربما كان أحدهم عرف أن المشقة تجلب التيسير , فأرادوا التخفيف عنا من مشقة منع الاختلاط الذي ( ابتلوا ) مجتمعاتهم به .


اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها النفس المتحررة (المشاركة 2037999)
سؤال صريح لهؤلاء هل يجيز لأخته أن تختلط بالرجال , فإن قال نعم فمكتبي مفتوح لها لتعمل بيننا وهذا تحدي مفتوح وعلني
يورينا شجاعته من يؤمن بأفكار هلاميّة

ألم يتقدّم لك أحد منهم حتى الآن ؟!
ربما منعهم أنك لم تحدد لهم كم الراتب ( أظن هذا أهم شي عندهم ! )

برق1 18-02-2010 12:33 PM


الدليل الثالث :

نهيه صلى الله عليه وسلم عن مزاحمة الرجال في الطرقات

عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه " أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال للنساء : ( استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق ) . فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار "

إذن حتى اختلاط الصدفة العارضة غير المقصود , منهي مزجور عنه !
هو لحظة عارضة من تصادف أن سلك فيه الرجال طريقا سلكته النساء لا يعرف فيه الرجل من المرأة التي تحاذيه , ولا المرأة من الرجل الذي خلفها .
ومع هذا فانظر شدّة التأكيد على الزجر في هذا الحديث !
فقد اجتمع أمران : ( استأخرن ) و ( عليكن ) وتوكيدان هما ( إنّ ) و ضمير الشأن ( الهاء في إنه ) أي الشأن المهم أو العظيم .

فما بالك باختلاط متعمد دائم كيف سيكون الكلام عنه ؟!
اختلاط سافر يتكرر فيه لقاء رجال بأسمائهم مع نساء باسمهائهن , يعرفونهن ويعرفنهم بالأسماء والصفات الجسمية والنفسية والاجتماعية , يجالسونهن ويحادثونهن ويعاملونهن لساعات في عمل أو تعليم , وتنشأ بينهم علاقات يسمونها زمالة الدراسة أو العمل ! يقول أحدهم : زميلتي فلانه , وتقول هي : زميلي فلان !

وحتى لا يرد على ذهن شخص تساؤل , فإني أؤكد مرة أخرى أنّ المفتونون يزعمون أن الاختلاط جائز جوازا (( لا )) كراهة فيه !وأن ( منعه ) أمر مبتدع ليس له أصل في الشريعة !
فهذه الأحاديث مخرسة لأفواههم وأقلامهم , دامغة لزعمهم الخبيث .
وليتهم قالوا وهم يرون هذه الأحاديث والأفعال النبوية , إنه مكروه لا محرم , والبعد عنه أولى لكن ليس من باب الوجوب ... , لكان حسن الظن بهم وارد , ولأمكن نقاشهم ليتبيّن لهم الحق ويعلموا حرمة الاختلاط حرمة مغلظة , ووجوب منعه وجوبا مؤكدا .

لكن

كيف نرجو منهم بحثا عن الحق , وقادتهم في هذا كل شهواني وعلماني ! عبر الصحف ووسائل الإعلام الفاجرة .

لقد زادوا الكيلة فـ(((( أفتوا ))) وهم الجهلة , بأنه جائز دون كراهة , وأن منعه هو المخالف للشرع !!!

إلى لقاء مع الدليل الرابع – إن شاء الله تعالى -
.

العباس الشنقيطي 18-02-2010 01:11 PM

تنبيه!!!
أولاً أنا أتعجب من اعضاء يفسّرون كلام الله بدون أن يذكروا مصدر هذا التفسير فقد لاحظت أن هناك أكثر من عضو أورد آية ثم فسّرها بقوله ( وهذا يدل على أن ...) فهل نحن أهلاً لتفسير آيات الله وهل من المصداقية أن نفسر بدون ان نذكر مصدر هذا التفسير؟هذا أولاً،أمّا ثانياً فقد لاحظت العديد من الاخوةوالاخوات يوردون احاديث بعضها فيه قول وبعضها فيه ضعف فهل هذا من باب عدم الاهتمام بالسنة والاحاديث الشريفة أم أن المسألة مسألة نسخ / لصق؟!!،أمّا الأمر الثالث فقد لاحظت أن بعض الاخوة استشهد بمعركة الجمل وأن عائشة خرجت قائدة للجيش مع طلحة والزبير وهذا القول خالي من الصحة لأن عائشة رضي الله عنها لم تخرج إلاّ للإصلاح ولم تقد لاجيش ولا فيلق ، وكانت في هودج ومعها اخوتها ثم إنّ من استشهد بذلك عليه أن يعلم بأن عائشة قالت وهي تذرف الدموع بعد عودتها (ليتني سمعت قوله تعالى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) المصدر البداية والنهاية لإبن كثير.



أخي الكريم / أولاً الأصل في الأشياء كلها الاباحة ، ثم جاء الاسلام وبدأ يحرم ويحلل ويشرع التشريعات وهذه التشريعات لا اجتهاد فيها لأنها من أصول الدين والعقيدة الاسلامية الصلبة التي لايزعزها جاهل ولا منشق عنها ومهما فعل الغرب من محاولة اختراق لعقولنا سيأتي من يتصدى لهم ويقف لهم بالمرصاد ، ثم إنّي سائلك ..هل يجوز للمرأة أن تتحدث مع الرجل وجهاً لوجه؟هل يجوز للمرأة أن تختلي مع رجل أومجموعة رجال ؟.ثم إني أتعجب من شخص يقارن امهات المؤمنين بالنساء الآن (إلاّ مارحم ربي ) فشتان بين الثرى وبين الثريا.


الساعة الآن +4: 04:22 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.