![]() |
ساعدوني بورك فيكم ورزقتم الفردوس؟؟؟
السلام عليكم00
الله يعافيكم أبغى منكم مساعده في بعض النقاط00 1- لماذا الاب اذاقتل أبنه لا يقتص منه أي لا يقتل مالحكمه؟؟؟ 3- من شروط وجوب القصاص في الاطراف 4- أ---(امكان استيفاء القصاص بلا حيف 00 وذلك بان يكون القطع من مفصل00كالكوع والمرفق والركبه أو يكون للطرف المقطوع حد ينتهي اليه كــ(مارن الانف) وهو مالان منه فاذا لم يؤمن التعدي فيه عند استيفائه فلا قصاص00 ب---(الاستواء في الصحة والكمال) فالاستواء في الصحه أن يقتص من العضو الصحيح المقابل للعضو المجني عليه اذا كان صحيحا فان لم تتحقق المماثله كأن تكون اليد المقطوعه شلاء ويد الجاني صحيحه سليمه فلا قصاص 0 وأما الاستواء في الكمال فالا يقتص من كاملة الاصابع يدا أو قدما بناقصة الاصابع لانه تعدي وظلم بورك فيكم ورزقكم الله الجنه ويسر لكم أموركم ووفقتم في الدنيا والاخره00 دمتم بود00 |
مــــــــــــــــــادري ومنكم نستفيد. |
الأخت بزوغ الفجر ..
السلام عليك ورحمة الله وبركاته .. وبعد . تساؤلاتك هذه تحتاج إلى استرسال يستند إلى أسس شرعية .. وبما أنني لست من أهل الفتياء أو الفقه العميق أرجو أن لا تبني على كلامي مبنى الوجوب أو الاستحباب .. ولكن كلامي هو حسب الفهم الذي عندي .. فلا تبني عليه إلا بعد الرجوع إلا منهم أهل لهذا . فبسم الله أجيب عن التساؤل الأول : وهو اقتباس:
أما أن يكون الأب فاسد والإبن المقتول من أهل الصلاح .. فهذا قد يوجب حد الحرابة أو القتل تعزيراً . فهذا الجرم من الأب لا يندرج ضمن حديث ألنبي أنت ومالك لأبيك .. . الذي أستشفه من فهمي لكلامك أو إعازتك المسألة إليه . أما عن الأطراف ، وتقطيعها .. فهذا يكون بالمماثلة .. فأرجع بك إلى أن العين بالعين والسن بالسن ، والجروح قصاص .. فهذا هو الميزان .. فلو أن رجل أعور فقع عين إنسان .. لحرص الشرع أو أشار القاضي بحرص على العوض المالي وهذا لسبب أن الإنسان المعتدي أعور .. فإن قبل المعتدى عليه وإلا فقعت عين الأعور . أما السارق وكيفية القطع .. فأقول .. إن أول من سرق هو الكف .. ولو كان السارق بلا كف لما سرق .. فهنا لا يجوز الإسراف في الحدود كأن نقطع الرجل والكف موجود أو أن يصل القطع حد الكتف أو المرفق .. . فالشرع فيه منهجية لا تتعارض مع العقل .. فلا تزر وازرة وزر أخرى .. فالذي استخدم للسرقة هو كف السارق .. وهذا الكف مبتدأ الحد يكون فيه .. فإن سرق أخرى قطعة يساره . هذا والله أعلم أتمنى أن يأتي من يبين لنا هذا من منظور شرعي . والسلام |
جزاك الله خير على هذه الاسئله ولي عوده لارى الاجابه من اهل العلم واذا وجدتيه انزليه هنا لنستفيد .. |
مشكور أخوي لســـــــــان مواطن00 مشكور على المعلومات القيمه00 لكن أنا أريد شرح لهذه الاسئله00 مثلا معلوم في الشريعه أنا الاب اذا قتل ابنه عمدا أوخطاء لا يقتل الاب أنا أريد الحكمه أن الاب لا يقتل 0 أما السؤال الثاني00 أنا حطيت الشروط وأبغى شرح للكلمات مثلا شرح امكان استيفاء القصاص بلا حيف00 مامعنى ذلك يعني أبغى شرح للمعلومات التي كتبتها00 بوركت ورزقت الجنه ووفقت في الدنيا والاخره00 |
الأخت بزوغ الفجر بعد البحث أتيت ليس من سبأ ولكن من المكتبة الشاملة (( الشيخ قوقل )) وخرجت لك بالآتي .. لعل فيه ما تبحثين عنه .. . تقبلي شكر على أن أطرتينا للبحث أطرا فكانت الفائدة لي وانتي من يبحث عنها .. . شكراً تنقسم الجنايات الى : 1 ـ جناية على النفس : هي القتل : والقتل ينقسم الى ثلاثة أنواع : القتل العمد : هو ان يقصد آدمياً معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به . حكمه : حرام بالكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب ( ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ( اجتنبو السبع الموبقات وذكر منها قتل النفس التي حرم الله الا بالحق.......... ) المترتب عليه : 1 ـ حق لله تعالى : يسقط بالتوبة 2 ـ حق لأولياء الدم : اما المطالبة بالقصاص أو أخذ الدية المغلظة فورا من الجاني أو العفو 3 ـ حق للقتيل : لا يسقط ((( القتل شبه العمد ))) القتل شبه العمد : هو أن يقصد الاعتداء على ادمي معصوم بما لا يقتل غالبا حكمه : محرم المترتب عليه : دية مغلظة وتكون على العاقلة وتكون على 3 سنين وهم الذكور من العائلة وكفارة وتكون بإعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ((( القتل الخطأ ))) القتل الخطأ : هو أن يفعل المكلف مايباح له فعله فيصيب ادميا فيقتله أنواعه : 1 ـ قتل خطأ محض : وهو ماقصد فيه الفعل دون الشخص . كأن يرمي صيدا فيقتل ادميا 2 ـ قتل في معنى القتل الخطأ : وهو مالا قصد فيه الى الفعل ولا الشخص ويكون بالمباشرة أو التسبب المترتب عليه : 1 ـ الدية المخففة : على العاقلة وتكون على ثلاثة سنين 2 ـ الكفارة . ((( الجناية على مادون النفس ))) الجناية على مادون النفس : 1 ـ الجناية على الأطراف : وذلك بكسرها أو اذهاب منفعتها أو جرحها 2 ـ الجناية بكسر العظام ( غير عظام الوجه والرأس ) : أ ـ فيه دية مقدرة : إذا انكسر العظم بشرط أن ينجبر مستقيما مثل الضلع ب ـ مافيه حكومة : وهي بقية العظام كالساق. ((( القصاص ))) القصاص لغة : القطع وتتبع الأثر . القصاص اصطلاحا : هو معاقبة الجاني بمثل جنايته . القصاص نوعان : قصاص في النفس : شروط وجوب القصاص في النفس : 1 ـ أن يكون القاتل مكلفا . 2 ـ أن يكون المقتول معصوما . 3 ـ أن يكافئ القاتل المقتول من حيث الدين والحرية والرق . 4 ـ ألا يكون المقتول من ذرية القاتل فلا قصاص على الأب والجد . شروط جواز استيفاء : 1 ـ أن يكون المطالب بالقصاص بالغا عاقلا . 2 ـ أن يتفق جميع أولياء الدم على المطالبة بالقصاص . 3 ـ أن يؤمن التعدي على غير القاتل . حكمة مشروعية القصاص : حفظ للنفوس ومطهرة للقاتل وعدل بين القاتل والمقتول . قصاص في مادون النفس ينقسم إلى قسمين : 1 ـ الأطراف : ويكون ذلك بقطعها أو إذهاب منفعتها أو جرحها . 2 ـ العظام : وذلك يكون بكسرها . شروط وجوب القصاص في الأطراف : 1 ـ توفر جميع شروط وجوب القصاص في النفس . 2 ـ استيفاء القصاص بلا حيف وظلم . ( الحيف هو التواطئ مع الجاني أو أحدهما ) 3 ـ المماثلة في الاسم والموضع . 4 ـ الاستواء في الصحة والكمال . شروط وجوب القصاص في الجروح : 1 ـ توفر جميع شروط وجوب القصاص في النفس . 2 ـ استيفاء القصاص بلا حيف أو ظلم . من له حق المطالبة بالقصاص : جميع ورثة المقتول كبارا وصغارا ذكورا وإناثا . |
مشكور أخوي وجعل مثواك الجنان00
ويسر لك أمورك في الدنيا والاخره0 |
شكراً لك على هذا الطرح الجميل ومنك نستفيد وياياليت أعرف على شان أعلمك وشكراً
|
جزاكم الله خير ارجو ان تكون المعلومه والمسأله وضحت لك غاليتي’’’(h)(h)(h)(h)’>>>مشتاقه لتس وقسم مره المرات:eek5 حسبي الله على الامتحنات تفرق المرء عن خليله:eek5 |
اقتباس:
الصراحه أنا بهم الله يعين ويفرج00 |
اقتباس:
|
اقتباس:
بأي ذنب قتلت ..؟ |
اقتباس:
جمهور أهل العلم لا يرون أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمداً واستدلوا لذلك بدليل وتعليل أما الدليل فالحديث المشهور (لا يقتل والد بولده) وأما التعليل فقالوا إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أي أن الوالد لا يقتل بالولد وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوالد يقتل بولده إذا علمنا علماً يقيناً أنه تعمد قتله وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص في قتل المؤمن مثل قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى) ومثل قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم أمري مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين تتكافأ دماهم ويسعى بذمتهم أدناهم قالوا فهذه العمومات تقتضي أن الوالد إذا علمنا أنه قصد قتل ولده يقتل إذا علمنا أنه قصد قتل ولده عمداً يقتل بولده وأما الحديث المشهور (لا يقتل والد بولده) فهو ضعيف عندهم وأما التعليل فهو غير صحيح لأن قتل الوالد بقتل ولده ليس السبب هو الولد وإنما السبب فعل الوالد فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة لأنه هو السبب في قتل نفسه حيث قتل نفساً محرمه قالوا ولنا أن نقلب الدليل فنقول إن قتل الوالد لولده من أعظم القطيعة وأنكر القتلة إذ أنه لا يجروا والد على قتل ولده حتى البهائم العجم ترفع البهيمة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه فكيف يكون جزاء هذا الرجل الذي قطع رحمه بقتل ولده أن نرفع عنه القتل وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية فليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم وليفزع الإنسان إلى ربه عز وجل عند تعارض الآراء يفزع يفزع إلى ربه عز وجل بأن يهديه صراطه المستقيم من فتاوى فضيلةالشيخ محمد ابن عثيمين - رحمه الله - http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3459.shtml |
[QUOTE=بزوغ الفجر;1948485]السلام عليكم00 وعليكم السلام
الله يعافيكم أبغى منكم مساعده في بعض النقاط00 [font=calibri]1- لماذا الاب اذاقتل أبنه لا يقتص منه أي لا يقتل مالحكمه؟؟؟ الله اعلم 3- من شروط وجوب القصاص في الاطراف 4- أ---(امكان استيفاء القصاص بلا حيف 00 وذلك بان يكون القطع من مفصل00كالكوع من خلال بحثي والله اعلم (ان معنى الاستيفاء اخذ الحق من اللجاني ............والحيف في الروض المربع مكتوب (بلاحيف اوزياده)انا فهمته انه بلا نقص اوميل والمرفق والركبه أو يكون للطرف المقطوع حد ينتهي اليه كــ(مارن الانف) وهو مالان منه فاذا لم يؤمن التعدي فيه عند استيفائه فلا قصاص00 ب---(الاستواء في الصحة والكمال) فالاستواء في الصحه أن يقتص من العضو الصحيح المقابل للعضو المجني عليه اذا كان صحيحا فان لم تتحقق المماثله كأن تكون اليد المقطوعه شلاء ويد الجاني صحيحه سليمه فلا قصاص 0 وأما الاستواء في الكمال فالا يقتص من كاملة الاصابع يدا أو قدما بناقصة الاصابع لانه تعدي وظلم ارجعي الى كتب شرح الروض المربع بورك فيكم ورزقكم الله الجنه ويسر لكم أموركم ووفقتم في الدنيا والاخره0]اااااااااااااااااااامين |
((للفائدة ))
قد تعمق الدين الإسلامي بحفظ الحقوق التي هي للعباد من العباد .. كالقصاص وفروعه ، غيره من احكام الجزاءات التي يأتي العوض المادي من ضمنها .. ومثال على هذا ولن نخرج عن محيط الأب والأم فهذا مما قرأت عنه في السابق .. أن إهمال أحد الأبوين للطفل الرضيع إهمالاً يؤدي إلى وفاته يجعل للآخر الحق بطلب الدية من المهمل سواءً كان الأب أو الأم . وفي هذا حث الآباء والأمهات على الحرص الذي لا يعلوه حرص على أبناءهم .. هذا إن انعدمت عوامل الأمومة والأبوة .. وهذا حماية للنفس الطفل الإنسانية من لدن خالقه . فالأب يستطيع أت يطلب الدية من الأم المهملة التي تسببت بموت الطفل .. والعكس هنا صحيح . فابحثوا عن هذا واطرحوه للحوار .. فلعلي أكون واهماً . وفق الله الجميع لم َ يحبه ويرضاه . |
الساعة الآن +4: 11:59 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.