![]() |
المتزن يقول أن إعفاء اللحية ( سنة ) ، تعالوا بنا لنعرف كيف حصل ذلك ؟
السلام عليكم... أنا عضو جديد أحب أسأل كثيراً وفي مجالات متنوعة وأحب أستمع وأحب أقرأ وكل هذا للفائدة ليس إلا ، ولعلي اليوم أبدأ بسؤالي الأول والذي راودني منذ قراءتي لأحد ردود الكاتب المتميز المتزن حيث قال بأن إعفاء اللحية هو سنة وليس بواجب .. وهنا أسأل كيف تبين لك أيها الكاتب المتزن أنها سنة .. مع أن أغلب المشايخ يرون أنها واجبة .. ولا أخفيك أني لا أدري .. كيف أفرق بين أوامر الرسول .. الواجب منها والسنة .. فهناك أوامر للرسول ... قالوا المشايخ انه واجب ... وهناك أوامر .. قالوا انه سنة ..... فما ادري كيف افرق .... وكيف عرفت يا استاذي انها سنة .... وليست بواجب .... وشكرا لبريدة ستي أن وفرت لنا هذا المكان لنتحاور .... أتمنى أن أرى إجابة تشفي غليلي ... وجزاكم الله كل خير .... |
عزيزي طالب اشفاء الغليل
خذ فتاوى العلماء بتحريم ذلك ... ولك تحياتي فتوى رقم (11398): س: لقد خطب إمام في مسجد يوم الجمعة الموافق 10/6/1408هـ وكانت خطبته يذكر الناس بالجنة وما أعده الله فيها من نعيم، وفي آخر الخطبة أقسم أنه لا يدخل الجنة حالق ذقنه ولا مسبل ثوبه، نرجو من فضيلتكم الإفادة عن ذلك، وهل هو على صواب أم على خطأ؟ ج: حلق اللحية وإسبال الملابس حرام، ومرتكب ذلك عاص وفاسق، وإذا مات المسلم مصرا على ذلك ولم يتب إلى الله جل وعلا فأمره إلى الله إن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يدخله الجنة، وإن شاء عفا عنه ولم يعذبه; فضلا منه وكرما، والخطيب الذي ذكرت أنه أقسم أن حالق اللحية والمسبل لا يدخلان الجنة قد أخطأ في قسمه وخالف مذهب أهل السنة والجماعة في حكم العاصي إذا مات مسلما ولم يتب، فنسأل الله له الهداية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز فهرس فتاوى اللجنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ حكم من يساوي لحيته س : ما حكم من يساوي لحيته يجعلها متساوية مع بعضها البعض ؟ ج : الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخائها وعدم التعرض لها بشيء ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين " متفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وروى البخاري في صحيحه رحمة الله عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين " وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس " . وهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها وعلى وجوب قص الشوارب ، هذا هو المشروع وهذا هو الواجب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به . وفي ذلك تأس به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم ومخالفة للمشركين وابتعادا عن مشابهتهم وعن مشابهة النساء ، وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو خبر باطل عند أهل العلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تشبث به بعض الناس ، وهو خبر لا يصح؛ لأن في إسناده عمر ابن هارون البلخي وهو متهم بالكذب . فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم فإن السنة حاكمة على الجميع والله يقول جل وعلا : مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ويقول سبحانه : قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ ويقول سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا والله ولي التوفيق . فهرس فتاوى ومقالات بن باز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ حكم إعفاء اللحية الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه . أما بعد . فقد سألني بعض الإخوان عن الأسئلة التالية : 1- هل تربية اللحية واجبة أو جائزة . 2- هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين . 3- هل حلقها جائز مع تربية الشنب . والجواب عن هذه الأسئلة : أن نقول : صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحفوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين " وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس " . وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم . ( اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض . ا . هـ . ) والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم - فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها - كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الكلمة ومما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة . وخلاصته أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب ، كما قال الله عز وجل : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم : " قصوا الشوارب " " أحفوا الشوارب " " جزوا الشوارب " " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " وعيد شديد وتحذير أكيد ، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله . ومن ذلك يعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي ، وهكذا حلق اللحية وتقصرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته . وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين . وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع . والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . فهرس فتاوى ومقالات بن باز |
العبرة بما جاء في الشرع
أما المتزن فقد يكون البعض فهم كلامه بالخطأ فلنحمل له محمل خير |
أهلاً و سهلاً بك أخي الكريم ..
و أرجو أن تسمح لي بالإطالة للإجابة على سؤالك ، فهو محل إشكالات كثيرة ، و قد صرفت كثير من الواجبات إلى الاستحباب دون دليل يدل على ذلك .. و أي أمر في الشريعة و في غيرها إذا أُطلق فإنه يدل على الوجوب ، و يشهد لذلك ظواهر( الكتاب) و (السنة) و (الإجماع) و( لسان العرب) .. أولاً : أدلة الكتاب : 1- قوله تعالى : {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (63) سورة النــور ووجه الدلالة من هذه الآية أنه حذر من الفتنة و العذاب الأليم في مخالفة الأمر ، فلولا انه مقتضي للوجوب لما حذر من ذلك .. 2-{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} (36) سورة الأحزاب فأخبر الله جل و علا أنه إذا قضى أمراً لم يكن لأحد أن يخير فيه ، و إذا كان مخالفة الأمر عصياناً فإن ذلك يقتضي وجوب ذلك الأمر . 3-{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ} (48) سورة المرسلات ذم الله تعالى هؤلاء القوم على ترهم امتثال الأمر ، و الواجب ما يذم بتركه ن و هذا يدل على أن الأمر الجرد يدل على الوجوب . ثانيا : من السنة . 1- روى البراء بن عازب أن النبي - صلى الله عليه و سلم - أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ، فردوا عليه القول فغضب ، ثم انطلق حتى دخل على عائشة - رضي الله عنها - فقالت : " من أغضبك أغضبه الله " قال : " ومالي لا أغضب و أنا آمر بالأمر فلا اتبع " أخرجه مسلم ، و أخرج نحوه البخاري . 2-قال النبي - صلى الله عليه و سلم -: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " و الاستحباب غير شاق فدل على أن أمره للوجوب . ثالثا : الإجماع : فإن الصحابة - رضوان الله تعالى عنهم - أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى فكانوا يحملون الأوامر من الكتاب و السنة على الوجوب ، و يدل على هذا بعض الوقائع : 1- أوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله " سنوا بهم سنةَ أهل الكتاب " فأخذ بها عمر - رضي الله عنه - و الصحابة و حملوا الأمر على الوجوب . 2-أوجبوا غسل الإناء من الولوغ بقوله " فليغسله سبعاً " فحملوا الأمر المطلق على الوجوب . 3- أوجبوا الصلاة عند ذكرها بقوله " فليصلها إذا ذكرها " فأوجب الصحابة - رضي الله عنهم - الصلاة عند ذكرها و أجمعوا على هذا . رابعاً : أهل اللغة العربية التي لم يخالطها عجمة كما في زماننا هذا فهموا الأوامر على أنها للوجوب ،فلو أن رجلاً أمرك بأمر ، فخالفته ، لجاز له أن يلومك و يوبخك و يعنّف عليك .و الأمر الواجب هو ما يُعاقب تاركه ، أو يذم تاركه . و مخالفة الأمر معصية قال تعالى : {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (6) سورة التحريم و قال تعالى { أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} (93) سورة طـه ، فاللي لا يفعل الأمر يعتبر من العاصين ، و من أشعار العرب ما يدل على أن الأمر المطلق المجرد عن الصوارف يدل على الوجوب بيت الحصين بن المنذر : أمرتكَ أمراً حازماً فعصيتني**** فأصبحتَ مسلوبَ الإمارةِ نادماً و المعصية - التي هي مخالفة الأمر -موجبة للعقوبة كما قال تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} (36) سورة الأحزاب بعد ذلك ننظر إلى أمر الرسول - صلى الله عليه و سلم - في غير حديث ، و كلها صحيحةٌ ثابتة تأمر بإعفاء اللحى ، فيكون لدينا أمر صحيح ثابت ، و لا صارف له إلى غير الوجوب، فهنا نعلم أن الأمر بالإعفاء للوجوب ن و بهذا أفتى كثير من العلماء الأئمة من المذاهب الأربعة و غيرهم، بل لم يخالف إلا ندرةٌ قليلة جداً . و الله أعلم .. *راجع روضة الناظر لا بن قدامة ، بتحقيق الشيخ عبدالكريم النملة ج2 ص606 ، و كذلك روضة الناظر و حاشيته نزهة الخاطر ج2ص81 بتحقيق الشيخ سعد الشثري و مذكرة الأصول للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . أسأل الله لي و لك التوفيق و السداد في القول و العمل . أخوكم / الصمصام |
أخي الكريم / عندي سؤال
أولاً : يجب أن تعلم ويعلم الجميع أن المتزن ليس شيخاً ولا حتى طالب علم بالمفهوم السائد بل أنا مسلم أزعم أني أفهم ما أقرأ وأملك القدرة على الترجيح بين الأدلة والاستدلالات .. ولذلك فلا تأخذ كلامي على أنه فتوى لأني لستُ أهلاً لفتيا غيري . ثانياً : بالنسبة لإعفاء اللحية , فلاشك أنه أمر مرغـّب به شرعاً والذي أعلمه أن جماهير أهل العلم يرون وجوب إعفاء اللحية والقلة هم الذين لا يرون الوجوب . ثالثاً : بالنسبة لي شخصياً , فأنا أميل إلى قول القائلين بعدم الوجوب ليس هوىً ولكنه بعد النظر في الأدلة . وهنا أنبه إلى أمر مهم وهو التجرد للدليل والابتعاد عن الهوى ( سواءً في التحريم أو الإباحة ) رابعاً : الأحاديث التي يستدل بها العلماء على وجوب إعفاء اللحية , ورد مثلها في صبغ الشعر . فقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " وحسب علمي , فحكم صبغ الشيب هو الاستحباب وليس الوجوب .. وبناءً على ذلك يكون إعفاء اللحية وحف الشارب من السنن المؤكدة لا الواجبة . هذا ملخص ما بنيتُ عليه الحكم الذي توصلتُ إليه , وهو اجتهاد خاص بي شخصياً ولا أفتي به غيري لأني - كما قلتُ - لستُ أهلاً للفتيا . وأرحب بالحوار الهادئ الهادف . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
ملخص لكتاب
الانصاف فيما جاء بالأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف للشيخ دبيان محمد الدبيان أحرر رأي أولاً حتى يتبين للقارئ الكريم: أرى أن من ترك لحيته بمقدار القبضة، فقد أعفى لحيته، وامتثل الأمر الشرعي بإعفاء اللحية. وأنه يباح للإنسان أن يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة. وليس الأخذ واجباً وإن قيل به، ولا مستحباً وإنما هو مباح فقط. وأنه يحرم أخذ ما دون القبضة وإن قيل بجوازه. وأن القول بتحريم الأخذ من اللحية مطلقاً لا يجوز؛ لأنه قول لم يقل به أحد فيما أعلم، وفوق كل ذي علم عليم. وعندما أقول لم يقل به أحد أقصد من السلف؛ لا من المعاصرين؛ لأن المعاصر إنما هو متبع لا مبتدع، ومن حرم هذا من المعاصرين فإني أطلب أن يذكر لي إمامه في هذه المسألة. ولا أحتاج أن يقول لي أحد: إن إمامي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إمام الجميع، وهذا القائل في الحقيقة جعل إمامه فهمه لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يلوم من جعل إمامه فهم السلف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد احتج علينا الإخوة بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " أعفوا اللحي ، أرخوا اللحى" ثانياً: فعل ابن عمر لا حجة فيه في كونه يأخذ ما زاد على القبضة، ففعله مخالف للسنة، وقد أنكر عليه الصحابة وخالفوه. ثالثاً: لم يثبت عن الصحابة غير ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته في النسك. رابعاً: لم يثبت الأخذ خارج النسك. هذه أدلة الإخوة باختصار، وسوف يتبين الجواب عليها من خلال الحديث عن أدلة القائلين بجواز أخذ ما زاد على القبضة. الدليل الأول: فهم السلف أن كلمة " أعفوا اللحى " المقصود منه تكثير اللحية، ولو أخذ منها ما زاد على القبضة، كقوله تعالى: } حتى عفوا { أي حتى كثروا. ومنه عفا القوم: إذا كثروا، وعفى النبت والشعر وغيره يعفو فهو عاف: إذا كثر وطال. وفي الأثر: إذا دخل صفر وعفا الوبر: أي كثر وبر الإبل. وفي الأثر أيضاً: لا أَعْفَى من قتل بعد أخذ الدية: أي لا كثر ماله، ولا استغنى. قال ابن الأثير في النهاية (3/266): ومنه الأمر بإعفاء اللحى: أن يوفر شعرها، ولا يقص كالشوارب، من عفا الشيء إذا كثر وزاد. اهـ فجعل ابن الأثير أعفوا بمعنى التكثير، وليس بمعنى الترك، ونهى عن قصها كالشارب، وليس عن الأخذ منها مطلقاً حتى ولو زادت عن القبضة. ولا أعلم أن أحداً من السلف فهم من قوله صلى الله عليه وسلم " أعفوا اللحى " بمعنى الترك المطلق، بل فهموا أن أعفوا بمعنى التكثير كما سيأتي عنهم إن شاء الله تعالى. فمن وقف على أن السلف فهموا أن الإعفاء بمعنى الترك فليثبته لنا وله الشكر، ولم أقف عليه بحدود علمي. وليس النقاش أن أعفوا تأتي في اللغة بمعنى الترك، فهذا أمر مسلم فيه، فإن أعفوا له معان كثيرة منها الترك ، ومنها التكثير ومنها معان أخرى لم أذكرها وهي في كتب أهل اللغة، فإذا قصد بالأمر الشرعي أحد معانيه اللغوية، وفهم السلف هذا الفهم فلا يحتج علينا باللغة، لأننا نقول: هل كان السلف لا يعرفون اللغة اللعربية عندما أجازوا أخذ ما زاد على القبضة. وهل كان تفسير الإعفاء بالتكثير معنى منتحلاً ومزوراً، أو هو موجود في كتب اللغة أيضاً. فمن قال: إن الإعفاء يعني الترك فليأت به من كلام أهل الفقه، ومن فهم السلف. الدليل الثاني: ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، وهو في البخاري والسؤال: فعل ابن عمر هذا إما أن يكون موافقاً للسنة، أو مخالفاً لها. فإن كان موافقاً لها فذاك. وإن كان مخالفاً لها، وكان الأخذ من اللحية فعل يظهر لجميع الصحابة، خاصة أنه يتعلق باللحية، ومكان اللحية في الوجه فلا يمكن أن يخفى فعله على الصحابة رضوان الله عليهم، فليس كالقول ريما يسمع في مكان، ولا يسمع في مجلس آخر. فيقال: إما أن يكون الصحابة قد أنكروا على ابن عمر مخالفته للسنة، أو لم ينكروا عليه. فإن قلت: قد أنكر الصحابة على ابن عمر مخالفته لسنة الرسول r، فأين النقل عنهم، أين قولهم لابن عمر: لا يحل لك هذا الفعل، وأين قولهم لابن عمر: إن هذا مخالف للسنة، أليس كل خير في الناس فللصحابة رضوان الله عليهم فيه صفة الكمال، فهم نصحة لله ولرسوله، وهم خير من طبق أمر الرسول r: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه " وكانوا من أشجع الناس في هذا الأمر عاهدوا رسول الله صلى الله عليه على أن لا يخافوا في الله لومة لائم، فلماذا لا يأتينا إخواننا بنقل عنهم يثبت لنا فيه نصح الصحابة لابن عمر، ويثبتوا لنا فيه أنهم قد خالفوه وبالتالي نكون في راحة من أمرنا، ونسلم لهم دعواهم إنني أطالب كل من يدعي بأن الصحابة قد أنكروا على ابن عمر مخالفته للسنة أطالبهم في توثيق هذه الدعوى من كتب السنة، وإلا كان هذا القول مجرد دعوى لا تغني من الحق شيئاً. وإن قالوا: لم ينقل أنهم أنكروا عليه، ولم ينقل أنهم نصحوه بامتثال السنة: كان هذا إما موافقة لهم على فعل ابن عمر، فيكون فعل ابن عمر ليس رأياً له وحده وهذا ما يليق بالصحابة رضوان الله عليهم، أو يكون هذا تقصيراً منهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون الإخوة أكثر غيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قدح في صحابة رسول الله r لا يليق بأهل السنة أن يظنوه بواحد من الصحابة فيكف يظن هذا بالصحابة كلهم. فإن قيل: لعلهم رأوا أن المسألة اجتهادية، وأن الخلاف فيها سائغ. قلنا: ألا يسع الإخوة ما وسع صحابة رسول الله r، ويرون أن الخلاف في المسألة سائغ، فهل يريدون أن أقول: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع صحابة محمد r. أليس إجماعهم على عدم الإنكار على ابن عمر يلزم المخالف أن يمتثل لما فعلوا، ولا ينكر على من رأى هذا الرأي. وإن قال: لعلهم أنكروا عليه ولم ينقل. قيل: لو أنكروا عليه لحفظ ونقل، كما حفظ فعل ابن عمر ونقل إلينا، بل الظن فيهم أن الإنكار لن يقتصر على براءة الذمة، فلن يكون إنكارهم مرة أو مرتين، بل سيراجعونه ويناظرونه حتى يتبين له الحق، وبهذا سوف يشتهر عنهم، فلما لم ينقل من ذلك شيء، دل على أن دعوى أن الصحابة خالفوا ابن عمر دعوى متوهمة، لا وجود لها إلا عند من اعتقد قبل أن يستدل وقد نقل التابعون جملة من إنكار الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا ما يخالف السنة، وإليك بعض الأمثلة: روى البخاري في صحيحه أن قريباً لعبد الله بن مغفل خذف، قال: فنهاه وقال: إن رسول الله r نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين. قال: فعاد، فقال: أحدثك أن رسول الله r نهى عنه ثم تخذف، لا أكلمك أبداً. ومنها ما رواه مسلم أيضاً من طريق سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن( ). مع أن الحامل على هذا لم يكن معارضة السنة، وإنما هو شدة الغيرة، ومع ذلك سبه سباً ما سمع منه قط. وروى البخاري ومسلم أيضاً عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله r، ومن هو في كتاب الله فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال: فاذهبي، فانظري فذهبت فنظرت، فلم ترى من حاجتها شيئاً. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. فانظر إلى هذه المرأة حين بلغها أن ابن مسعود أنكر أمراً لم تعرفه، أتت إليه منكرة، وحين أخبرها، قال لها: لو كان أهلي يفعلون المنكر ما جامعتنا. وروى مسلم في صحيحه من طريق ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين -يريد رسول الله r - فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. وفي صحيح البخاري قال: لما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وا أخاه وا صاحباه، فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله r إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله r إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله r قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولست بصدد بيان الجمع بين اعتراض عائشة وبين ما ورد من السنة، وإنما الشاهد منه أن الصحابة إذا رأوا ما يعتقدون أنه خلاف السنة أو خلاف القرآن اعترضوا عليه. بل ربما امتحن بعضهم بعضاً فيما يشكون فيه: فقد روى البخاري في صحيحه عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي r يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون فحدثت به عائشة زوج النبي r ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. ولعل ما حمل عائشة على التثبت أن عبد الله وقعة في يده صحيفة إسرائيلية، وكان الرسول قد أذن أن يحدث عن بني إسرائيل، ولا حرج. فكان يُخْشَى أن يكون غلط فدخل عليه منها. ولو نقلت إنكار الصحابة بعضهم على بعض فيما يعتقدون أنه خالف السنة لجاء كتيباً لطيفاً في خلاف الصحابة في ما بينهم. فكيف يظن بالصحابة أنهم لم ينكروا على ابن عمر أخذه ما زاد على القبضة مع كونه مخالفاً للسنة ؟ فلما لم نقف على إنكار الصحابة على ابن عمر لم يبق إلا التسليم بأمرين لا ثالث لهما: الأول: بطلان دعوى أن الصحابة قد أنكروا على ابن عمر فعله، وسكوتهم عليه يدل على موافقة له على فعله، أو أقل الأحوال أن يكون الخلاف في المسألة سائغاً لا يجوز إنكاره اقتداء بالصحابة، فلا يجوز إنكاره من غيرهم امتثالاً لفعلهم. الثاني: أن فعل ابن عمر لم يخالف السنة، وإلا لما سكتوا عليه. فإن قيل: إن ابن عمر له أفعال لا يتابع عليه، فقد كان يدخل الماء في عينيه في الوضوء، وكان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يفعلها ليتابع عليها، وإنما فعلها اتفاقاً مثل وضوءه في موضع معين، وصبه الماء وصلاته في بعض المواضع التي تتفق له في سفره. فالجواب: إن هذا دليل على احتياط ابن عمر في اتباع المصطفى r، وليس فيه ما يدل على تساهله في السنة. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله r يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت ؟ قال: اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله r يستلمه ويقبله. فهذا يدل على أن ابن عمر كان شديد الحرص على اتباع الرسول r، فحين يأخذ ابن عمر ما زاد على القبضة فإنه بهذا يخالف نزعة ابن عمر في أخذه بالاحتياط واتباع الرسول r فلماذا هنا تساهل ابن عمر في ترك الاقتداء به، وخالف طبيعته، نعم لو كان ابن عمر لا يأخذ من لحيته، وكان غيره يأخذ منها، لقيل: هذا من احتياط ابن عمر، لكنه هنا خالف طبيعته في ترك الاحتياط، وأخذ من لحيته، فهل يترك حرصه على اتباع الرسول r إلا لدليل فهمه ابن عمر وجهله الناس. موقف الإمام أحمد رحمه الله من فعل ابن عمر. لقد كان الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والفقه يأخذ برأي الصحابي ويعظمه، ويفتي به، فإذا خالف النص ترك قول الصحابي للنص، وكذا إذا عارض قول الصحابي ما هو أقوى منه من قول صحابي آخر. فلم يلتفت الإمام أحمد إلى خلاف عمر بن الخطاب في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس، ولا إلى خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به بل صحح استدامته بعد إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك، ولا إلى خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ. وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأَبِي أيوب وأُبَي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله r فاغتسلا. ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة الحامل المتوفى عنها أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الإسلمية، ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم الكافر، لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً، وقد نقلت هذا الكلام من ابن القيم في إعلام الموقعين. ومع ذلك فالإمام أحمد أخذ بفعل ابن عمر رضي الله عنه في جواز الأخذ من اللحية بما زاد على القبضة، ولم يعتبره معارضاً لحديث ابن عمر وأبي هريرة أعفوا اللحى. ولم يعتبر الإمام أحمد أيضاً فعل ابن عمر قد خالفه صحابي آخر أقوى منه، فضلا أن يدعى أنه معارض من جميع الصحابة، وإلا لترك أحمد فعل ابن عمر إلى قول الصحابة، وحسبك بالإمام أحمد في معرفة آثار الصحابة، وعمل السلف، فإن هذا الباب كان يتميز به الإمام أحمد عن بقية أئمة أهل الحديث. أليس هذا فهماً من الإمام أحمد أن فعل ابن عمر لم يخالف نصاً، ولم يخالفه غيره من الصحابة، وقد سقت في ما سبق أقولاً للصحابة تركها أحمد لمخالفتها السنة، ولم يترك فعل ابن عمر، بل كان يفعله تديناً، وهو عكس ما فهمه الإخوة، من أن قول ابن عمر مخالف للسنة، مخالف لجميع الصحابة، فلم يثبت الأول كما لم يثبت الثاني. جاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص: 129): " أخبرني حرب، قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية ؟ قال: كان ابن عمر يأخذ ما زاد عن القبضة. وكأنه ذهب إليه - قلت له: ما الإعفاء ؟ قال: يروى عن النبي r، قال: كأن هذا عنده الإعفاء. قلت: وعليه فالإمام أحمد يرى أن إعفاء اللحية، والأخذ ما زاد على القبضة لا يتنافيان، فليس المراد بالإعفاء إطالة اللحية بما يجاوز القبضة. ثم قال موصولاً بالكلام السابق: " أخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم، قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي r أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ؟ قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. وهذا النص في أحكام أهل الملل للخلال (ص: 11). وجاء في مسائل أحمد رواية ابن هانئ (2/151): " سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي r: " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه. فإذا تركنا فهم الأخوة لفهم الصحابة ولفهم الإمام أحمد ألا يعذروننا، أليس فهم السلف ابن عمر وبعده الإمام أحمد أولى من فهم بعض المشايخ المتأخرين علماً وعملاً ووقتاً. } بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه {( ). ولقد ابتلينا بأناس يرون مخالفتنا إياهم مخالفة للرسول r، وفهمهم للنص بمنزلة النص من الكتاب والسنة، وأن عليك ألا تتجاوز أفهامهم للنصوص وإلا ضللت، ولو كنت على هدى من فهم الصحابة والسلف الصالح، وأن من خالف رأيهم فقد ارتكب منكراً يجب إنكاره وإلا لحقهم الإثم. وبهذا التقرير يتبين لنا أن الصحيح بمعنى الإعفاء أنه بمعنى التكثير، وأن فعل ابن عمر لم يخالف النص، ولم يخالف صحابياً آخر. الدليل الثالث: لم يكن أخذ ما زاد من القبضة من فعل ابن عمر وحده، بل كان من فعل الصحابة رضوان الله عليهم ، وإليك إثبات ذلك من أكثر من وجه: الوجه الأول: سبق أن بينت أن سكوت الصحابة وعدم إنكارهم على ابن عمر في اللسان يدل على موافقتهم له، إلا إن كان أحد يدعي أنه وقف على إنكار الصحابة رضي الله عنهم على ابن عمر، وأن ابن عمر لم يأخذ برأيهم وتمسك برأيه، فهنا قد نعذره في دعواه. الوجه الثاني: لقد أثبت في كتاب الإنصاف آثاراً عن الصحابة تدل على أنهم يرون فعل ابن عمر، ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، عن ابن عباس قال: التفث: الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية. [ سنده صحيح ] ( ) وقد فسر الآية بمثل ما فسرها ابن عباس تابعيان جليلان: مجاهد، ومحمد ابن كعب القرضي. أما تفسير مجاهد، فقد أخرجه الطبري، وسنده صحيح، عن مجاهد، ثم ليقضوا تفثهم. قال: حلق الرأس وحلق العانة وقص الأظفار وقص الشارب، ورمي الجمار، وقص اللحية ( ). وأما تفسير محمد القرظي، فهو عند الطبري أيضاً، قال: عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: ثم ليقضوا تفثهم: رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وأخذ من الشاربين واللحية، والأظفار، والطواف بالبيت وبالصفا والمروة ( ). ورجاله ثقات وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة ( ). وهذا إسناد صحيح، بل في غاية الصحة، فإن غندر من أثبت أصحاب شعبة. وظاهره أنه يحكي فعل من شاهد من الصحابة وعطاء بن أبي رباح ولد في خلافة عثمان وأدرك من الصحابة خلقاً كثيراً، قال الدارقطني: قال خالد بن أبي نوف عن عطاء: أدركت مائتين من أصحاب رسول الله r. وفي طبقات ابن سعد: قال أسلم المنقري، عن أبي جعفر: ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بالمناسك من عطاء، وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: ما أدركت أحداً أعلم بالحج من عطاء بن أبي رباح. وقال ابن أبي ليلى: كان عالماً بالحج، قد حج زيادة على سبعين حجة، وقال: كان يوم مات ابن نحو مائة سنة، وقد شهد عطاء أن الصحابة كانوا يأخذون من لحاهم في النسك، وهو مكي، وله الفتيا في مكة، ولم يكن يفتي برأيه، فقد قال أبو خيثمة، عن عبد العزيز بن رفيع: سئل عطاء عن شيء، فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تقول فيها برأيك، قال: إني استحييى من الله أن يدان في الأرض برأيي( ). فهذا عطاء يشهد على الصحابة أنهم كانوا يأخذون من اللحية في النسك، والله لو شهد من التابعين من هو دون عطاء بن أبي رباح أنه شاهد الصحابة يأخذون من اللحية في النسك لقبلنا روايته، فلماذا لم يقبلها بعض الإخوة هنا أو يدفعها بسبب ظاهر واضح يعذر فيه ومنها ما رواه أبو داود، قال: بسند حسن، عن جابر قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة ( ). [ إسناده حسن ] ( ). وهذا حكاية عن الصحابة يقول ابن حجر رحمه الله: أخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. قال ابن حجر، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون من اللحية في النسك. فقوله : يقصرون. هل الفاعل مفرد، أو جمع ؟ هذا من كلام السلف أما من كلام المعاصرين، فقد نقل الألباني رحمه الله إجماع السلف على وجوب أخذ ما زاد على القبضة، وذكر أن ترك ما زاد على القبضة لم يجر العمل به عند السلف( )، ولم أذكر كلامه احتجاجاً، ولكنه ينقل لنا نقلاً عن السلف، وهو ثقة عند المسلمين. وإذا ثبت أن الصحابة يأخذون من اللحية في النسك، فإن هناك مقدمتين ونتيجة: المقدمة الأولى: هل كان الصحابة يجهلون الأمر بإعفاء اللحية، هذا الحكم الذي يعرفه آحاد المسلمين في بلادنا ؟ المقدمة الثانية: إذا كانوا لا يجهلون الأمر بإعفاء اللحية، فإن السؤال، هل كان الصحابة لا يعرفون لغة مدلول كلمة الإعفاء في الأمر النبوي، وهذا أيضاً لا يمكن أن يقال: إن الصحابة، وهم أهل اللسان، وبلغتهم نزل التشريع، لا يمكن أن يقال: لا يعرفون مدلول كلمة الإعفاء. فبقي أن نقول بعد التسليم بالمقدمتين: وهو كون الأمر بإعفاء اللحية معلوماً لدى الصحابة، ومعنى الإعفاء معلوم أيضاً، فيبقى التسليم لفهم الصحابة أولى من التسليم لفهم من دونهم. الدعوى الرابعة: أن الأخذ من اللحية في النسك خاصة. إن قيل: إن الصحابة لم يأخذوا إلا في النسك؟ قيل: ثبوته في النسك دليل على جوازه خارج النسك ؛ ولأن النسك قيد غير مؤثر، كما لو قرأ الرسول r سورة في صلاة، وكانت الصلاة في السفر، لايقال: إن ذكر السفر قيد في استحباب قراءة هذه السورة، والدليل على هذا: وإني أذهب إلى القول بتقييد الأخذ من اللحية بالنسك إذا أجاب الإخوة على هذه الأسئلة الثلاثة: السؤال الأول: هل اللحية لها تعلق لها بالنسك، أوأن النسك في شعر الرأس خاصة، ألم يبين الرسول r النسك من قوله، ومن فعله، وقال: خذوا عني مناسككم، فهل نقل عن الرسول r وهو يبين النسك في حجة الوداع ما يدل على أن اللحية لها تعلق بالنسك. هل مات الرسول صلى الله عليه وسلم والمناسك لم تبين في حجته حتى جاء من بعده فأكملها. السؤال الثاني: هل قال أحد من السلف إن الأخذ من اللحية خارج النسك حرام، أم أن السلف فهموا من فعل الصحابة داخل النسك، جواز هذا الفعل خارج النسك. قد يقول قائل أصحاب الشافعي رحمهم الله كرهوه خارج النسك، يقال: نعم ولم يحرموه، بل عبر بعضهم بالأولى كما هي عبارة العراقي. والمنقول عن إمامهم استحبابه داخل النسك، وقد سكت عنه خارج النسك فلم ينص على كراهته، وعلى كل فلم يحرموه خارج النسك، فحتى أجزم بتحريمه خارج النسك أحتاج إلى قائل يقول به من السلف، لا أن آتي به من كَيْسِي. السؤال الثالث: هل يقول أحد إن الصحابة الذين أخذوا من اللحية في النسك لم يعفوا لحاهم حينئذٍ، وقد تشبهوا في المشركين في ترك الإعفاء. لأن الأمر بالإعفاء قد ربط بمخالفة المشركين كما هو معلوم . هل تقول: إن التشبه بالمشركين داخل النسك مباح، وإذا كان خارج النسك كان محرماً، أم تقول: إن الصحابة، وإن أخذوا من لحاهم داخل النسك لم يخرجوا عن حد الإعفاء المأمور به، وإذا كانوا لم يخرجوا عنه داخل النسك، لم يخرجوا عنه خارج النسك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أن اللحية لا تعلق لها بالنسك، وأخذ الصحابة من اللحية في النسك دل على أن النسك قيد غير مؤثر، وأن الصحابة لم يخالفوا الأمر بإعفاء اللحية داخل النسك وخارجه، ولم يقل أحد بتحريمه خارج النسك، فهذا يدل على أن من اعتبر النسك قيداً مؤثراً قاله به من عنده. هل يوجد قول بتحريم الأخذ من اللحية؟ الجواب: لا أعلم أحداً من السلف قال: لا يجوز الأخذ من اللحية مطلقاً، ولا عبرة بقول المتأخر؛ لأن المتأخر إنما هو متبع لمن سلف، وابتداع قول جديد في مسألة فقهية قديمة لا يسوغ( ). وقد ذكر ابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهما الأقوال في الأخذ من اللحية، ولم أجد من بينها القول بتحريم الأخذ منها مطلقاً، فهو قول محدث . قال ابن عبد البر: اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم( )، وأجازه آخرون( ). وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم: وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة في تعضيمها وتحليتها كما تكره في قصها وجزها، وقد اختلف السلف هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً، ومنهم من حدد، فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة( )اهـ. وقال العيني في عمدة القارئ (22/46، 47): " قال الطبري: فإن قلت: ما وجه قوله: " أعفوا اللحى " وقد علمت أن الإعفاء الإكثار، وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعاً لظاهر قوله: " أعفوا " فيتفاحش طولاً وعرضاً ويسمج حتى يصير للناس حديثاً ومثلاً ؟ قيل: قد ثبتت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصوص هذا الخبر، وأن اللحية محظور إعفاؤها وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده ، فقال بعضهم: حد ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولاً وأن ينتشر عرضاً فيقبح ذلك، وري عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلاً قد ترك لحيته حتى كبرت، فأخذ يجذبها، ثم قال: ائتوني بجلمتين، ثم أمر رجلاً فجز ما تحت يده، ثم قال: اذهب فأصلح شعرك أو أفسده، يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع. ثم قال: وقال آخرون: يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش أخذه، ولم يحدوا في ذلك حداً .. ألخ كلامه رحمه الله". فهذا ابن جرير الطبري يرى وجوب الأخذ من اللحية، وينسب هذا إلى السلف وإنما اختلافهم في قدر ما يؤخذ من اللحية، لا في تحريم الأخذ حيث قال: قد ثبتت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصوص هذا الخبر، وأن اللحية محظور إعفاؤها وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده. وقوله: محظور إعفاؤها يقصد الإعفاء بمعنى الترك، وإلا الإعفاء بمعنى التكثير فهو واجب، وحد ذلك القبضة، فما زاد فهو مباح أخذه وتركه. وقال ابن حجر في الفتح (10/350): حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا ؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش. وعن عطاء نحوه. قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها. قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة. وأسند عن جماعة واختار قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به. اهـ فهذا حصر الأقوال في المسألة، فأين تحريم الأخذ منها مطلقاً كما يعتقده من يعتقده عندنا فقط. وهذا الإجمال في حصر الأقوال، وأما التفصيل في أقوال السلف، فهاك ما وقفت عليه: اختلفوا في حكم الأخذ من اللحية من غير حلق، فقيل: يكره أن يأخذ منها في غير النسك، وهو مذهب الشافعية. وقيل: له الأخذ منها، وهو مذهب كثير من أصحاب النبي r( )، والحسن وابن سيرين، وقتادة، وعطاء، والشعبي، والقاسم بن محمد، وطاووس، وإبراهيم النخعي، ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، واستحبه الشافعي في النسك، واختاره الطبري، ورجحه ابن عبد البر، والقاضي عياض، والغزالي من الشافعية، والحافظ ابن حجر، وغيرهم. والقائلون بالأخذ منها اختلفوا في المقدار على قولين: الأول: أنه لا حد لمقدار ما يؤخذ منها، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، وهو مذهب المالكية. والقول الثاني: أنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة، وهو فعل ابن عمر. ثم اختلفوا في حكم أخذ ما زاد على القبضة على خمسة أقوال: فقيل: يجب أخذ ما زاد على القبضة، وهو قول في مذهب الحنفية، واختاره الطبري رحمه الله. وقيل: إنه سنة، وهو المشهور من مذهب الحنفية، واستحسنه الشعبي وابن سيرين. وقيل: إنه بالخيار، فله أخذ ما زاد على القبضة وله تركه، نص عليه أحمد، وظاهر هذا القول أنه يرى أن الأخذ من اللحية وتركها على الإباحة. وقيل: الترك أولى، وهو قول في مذهب الحنابلة. وقيل: يكره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. وقد وثقت كل هذه النقول في كتابي الإنصاف ولا أحب أن أوثقها هنا حتى لا أثقل الكتاب. فأين القول بتحريم الأخذ من اللحية مطلقاً من جهة السلف، فلا في الصحابة عرف هذا القول، ولا في التابعين ولا في الأئمة الأربعة ولا في مجتهدي هذه الأمة. أعود لأعيد القول لكم، وأسألكم فأجيبوني هل قال أحد من السلف بتحريم الأخذ من اللحية مطلقاً أم لم يقل به أحد ؟ فإن زعم أحد أنه قول محفوظ، فليأت به، فإنني باحث عنه، متعطش له، ولم أقف عليه، وقد يكون لقصور أو تقصير، وفوق كل ذي علم عليم. فإن قلت: لم يقل به أحد. فيقال لك هل كان السلف غافلين عنه، وتنبهتم له أو جاهلين به أم ماذا؟ فإن قال: نعم، كانوا غافلين عنه جاهلين به، كان هذا دليلاً على جهل قائله، وخرقاً للإجماع، وقدحاً في السلف. وإن قال: كانوا عارفين له، غير غافلين عنه، فيقال: فما الذي حال بينهم وبين القول به، والعمل بمقتضاه، فلماذا ابن عمر وغيره من الصحابة وأئمة التابعين والأئمة الأربعة لا يعملون به، ولا يفتون بمقتضاه. هل لأنهم اجتمعوا فيه على الخطأ دونكم، أو أنهم علموا هذه المسألة وقصر فيها علمكم، فكل من جاءنا بما يخالف عمل السلف الصالح فهو رد على صاحبه. بقي جواب على سؤال أسمعه كثيراً، أن عمدة من يحرم الأخذ من المعاصرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته، مع أن لحية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت طويلة، وكان الصحابة يعرفون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من اضطراب لحيته، وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية كثير شعر اللحية. فأثبت لنا أنه أخذ من لحيته، وحينئذ نسلم لك القول بالجواز. والجواب على هذا. كونه r كث اللحية لا يلزم منه أنها طويلة ؛ فقد فسر أهل اللغة من اللغويين والفقهاء أن كلمة كث تعني الشعر الكثير غير الطويل. جاء في تاج العروس: " كث اللحية وكثيثها، أراد كثرة أصولها وشعرها، وأنها ليست بدقيقة، ولا طويلة، ولكن فيها كثافة. وجاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهو من أهل اللغة والفقه، قال: كث اللحية: الكثاثة في اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة( ). فهذا تفسير رجلان من أهل اللغة والفقه: بأن لحية الرسول r كثيرة الشعر، ليست بالطويلة، وإذا لم تكن طويلة لم يستدل على كون الرسول r لم يأخذ من لحيته على تحريم الأخذ من اللحية الطويلة. وكذلك جاء في مسلم: " كان كثير شعر اللحية " لا يلزم منه أن تكون طويلة إلى حد تتجاوز القبضة، والله أعلم. أما اضطراب اللحية فإنه ليس نصاً صريحاً في الموضوع، ومن كانت لحيته دون القبضة فهي تضطرب عند القراءة، فما بالك بمن كانت لحيته بمقدار القبضة، وهي غالب لحى المسلمين اليوم ممن يعفون لحاهم، فالنص أنها تضطرب لفظ مجمل، يرد إلى اللفظ الصريح، وهو كونه كث اللحية: الشعر الكثير ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا بد من الجمع بين النص على أنه كث اللحية أي كثير شعر اللحية من غير طول فيها، وبين النص أنها تضطرب عند القراءة، فيقال: إن فيها طولاً لا يتجاوز القبضة. هذا ما حاولت أن أختصره من كتاب الإنصاف ومن كتاب آخر سميته ( تعزيز الإنصاف) لم يطبع ، وأعترف أن الإختصار يخل ولا بد بكثير من المعاني التي يحرص الباحث إلى إيصالها إلى القارئ، ولكني حاولت قدر الإمكان أن آتي على أهم مقاصد الكتاب، والله يرعانا ويرعاكم، وأسأل الله لي وللإخوة التوفيق والسداد. |
|
مرحبا ..
سأكون في قمة صراحتي أخي : عندي سؤال يراودي و قد يراود الكثير شعور قوي عندما أشاهد عضو جديد يبدأ مشوراه في المنتدى بموضوع له عمق و له إتصال مع بعض المواضيع السابقة بأن هذه العضوية إحتياطيه لعضو موجود معنا . و يزداد الشعور عندما يكون أول الموضوع إدعاء أنه متابع للمنتدى و و و و .. و ليس بالضرورة أن يكون الإحساس صائب في كل الأحيان ، مع أنها جزئية لا ينبغي الوقوف عندها لكن حروف في نفسي أبت إلا أن تخرج . :) العزيز : المتزن اقتباس:
اقتباس:
1/ بما أنك لست شيخاً و لا طالب علم على حسب ما ذكرت ، فهل تمتلك حق الإجتهاد في القضايا التشريعية ، حتى إن كان الإجتهاد لك وحدك ؟ 2/ ما الفرق بين أن تفتي لنفسك و تفتي لغيرك ، فكلاهما من وجهة نظري أحكام شرعية تٌنفذ على سلوك شخصية تتخذ الشريعة الإسلامية منهجاً لها ؟ فلماذا لا ترضى لغيرك ما ترضاه لنفسك ؟ 3/ هل يحق لنا أن نفتي لأنفسنا بما نراه ، و نعمل بمقتضى تلك الفتوى و نحن لسنا أهلاً لذلك بإقرارنا.؟ دمت بخير يا عزيزي المتزن و أستمتع بحروفك دائماً .. |
بريماكس نقاطك الثلاث في اخر مشاركتك جميله جداً يقول عزوجل وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ .......... ( النحل- الجزء الرابع عشر تفسير ابن كثير ثُمَّ نَهَى تَعَالَى عَنْ سُلُوك سَبِيل الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ حَلَّلُوا وَحَرَّمُوا بِمُجَرَّدِ مَا وَصَفُوهُ وَاصْطَلَحُوا عَلَيْهِ مِنْ الْأَسْمَاء بِآرَائِهِمْ مِنْ الْبَحِيرَة وَالسَّائِبَة وَالْوَصِيلَة وَالْحَام وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا كَانَ شَرْعًا لَهُمْ اِبْتَدَعُوهُ فِي جَاهِلِيَّتهمْ فَقَالَ " وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِف أَلْسِنَتكُمْ الْكَذِب هَذَا حَلَال وَهَذَا حَرَام لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّه الْكَذِب " وَيَدْخُل فِي هَذَا كُلّ مَنْ اِبْتَدَعَ بِدْعَة لَيْسَ لَهُ فِيهَا مُسْتَنَد شَرْعِيّ أَوْ حَلَّلَ شَيْئًا مِمَّا حَرَّمَ اللَّه أَوْ حَرَّمَ شَيْئًا مِمَّا أَبَاحَ اللَّه بِمُجَرَّدِ رَأْيه وَتَشَهِّيه وَمَا فِي قَوْله " لِمَا تَصِف " مَصْدَرِيَّة أَيْ وَلَا تَقُولُوا الْكَذِب لِوَصْفِ أَلْسِنَتكُمْ ثُمَّ تَوَعَّدَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ " إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّه الْكَذِب لَا يُفْلِحُونَ " أَيْ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَة . |
أخي الكريم / بريماكس
اقتباس:
مع أنه لا فرق عندي اللهم إلا مجرد التعجب قليلاً من هذا الفعل ( هذا إن صدق حدس المحقق بريماكس :D ). اقتباس:
ثانياً : قد يستطيع أحد المسلمين أن يجتهد في مسألة من المسائل الفقهية بعد إلمامه بها وبأدلتها واستدلالات كل قول من الأقوال .. فليس شرطاً أن تكون شيخاً أو حتى طالب علم ( بمعناه الشامل ) حتى تستطيع أن تجتهد في مسألة معينة أنت ملمّ بتفاصيلها . اقتباس:
يعني : أنا ما أمنعك تتبع الحكم الذي توصلتُ إليه , ولكني في نفس الوقت ما أنصحك أن تتبع كلامي بلا علم ولا دراية . :) اقتباس:
يعني : كلنا نفتي أنفسنا , لكن بعضنا يفتي نفسه بناءً على ما ترجح عنده من الأدلة والأقوال والبعض الآخر يفتي نفسه بناءً على قول من يثق به من العلماء .. والجميع على خير إن شاء الله دون نكير فريق على الآخر . أرجو أن أكون قد أجبتُ على تساؤلاتك يابو خالد . سررتُ بمداخلتك , وإن كنتُ أتمنى لو أنك علقت على صلب الموضوع ( وأظنك ستفعل ) :) وتقبل تحياتي 00 المتزن |
لسلام عليكم وبعد اذكركم بقول الصطفى صلى الله عليه وسلم( دع مايريبك إلى مالايريبك)
|
.
. قال المولى سبحانه : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا } وقال المولى عز وجل { وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ } أخي الغالي .. المتزن أنت تقول أنا لا أفتي فلست شيخاً ولا طالب علم .. فبكلامكـ إعفاء اللحية ( سنة ) فهذهـ فتيا .. وإن لم تكن فتيا لحفظتها لنفسكـ بالله أسألك سؤلاً .. لماذا تركت جميع من أوجبوا إعفاء اللحية .. وكنت في صف إثنين فقط ؟ ( إن يـــد الله مع الجماعة ) أخي الغالي .. أسال الله أن يردكـ إلى جادة الصواب .. فلأن أحلق لحيتي موقناً بالتحريم .. خير لي من أن أتركها وأغير حكمها .. فقد يأخذ أحد بحكمي ومن ثم أحمل وزرهـ إلى يوم القيامه . محبكم قــاهر الروس . . |
أخي الكريم / قاهر الروس
اقتباس:
اقتباس:
أعطيك مثال : لو أن امرأة كشفت وجهها وهي مقتنعة بجواز الكشف , فهي ليست آثمة .. لكن لو أنها كشفت وجهها وهي مقتنعة بعدم جواز الكشف , فهي آثمة . يعني : اقلب قاعدتك في المسائل الخلافية .. وطبقها في المسائل المجمع عليها . :) وتقبل تحياتي 00 المتزن |
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يفهم من الموضوع إيصال رأي لك بطريقة غير مباشرة ؟ ؟ بداية أذكركم ونفسي بقول الله تعالى . . قال تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا ﴾ قال تعالى : ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى[ النازعات / 40 ـ 41. قال تعالى : ( ]وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ[ ص / 26. قال تعالى : ( ]فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا[ النساء / 135. قال تعالى : ( فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ مَا سَعَى (35) وَبُرِّزَتِ الْـجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (36) فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37) وَآثَرَ الْـحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْـجَحِيمَ هِيَ الْـمَأْوَى (39) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْـجَنَّةَ هِيَ الْـمَأْوَى (41) ) . أما قولك اقتباس:
الحلال والحرام من أصعب الأمور وأدقها قال تعالى : (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون- قال ابن القيم: لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا ما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهيته. والله عز وجل عاتب أهل الكتاب الذين يأخذون القول المجرد من غير دليل -اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم-. اقتباس:
اقتباس:
وشرط العدالة: يدخل فيه عدم التساهل في الفتوى بالشرع والمحاباة فيها مع مراعاة وجه الحق في كل ذلك والنظر إلى مشكلات الناس برحمة ويسر الشرع. و المفتي لا يستعجل الفتوى، بل يخبر ويشاور أهل زمانه قال عليه السلام : أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار . فــائــــدة : قال الخطابي: إنه نُهى أن يُعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا ويسقط رأيهم فيها، ولذلك لابد من وضع حد للمتطاولين على العلماء ومن يصفونهم بأنهم لا يفقهون الواقع، أو ذيل بغلة السلطان، أو علماء حيض ونفاس وبمثل هذه الأوصاف تسقط هيبة العلماء. أختم ردي بقول الله تعالى : (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين) (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون) . أخوك في الله ابو عبد العزيز |
الله المستعان .
وما زلنا نتناقش في أمر اللحيه .! اللهم يامثبت العقل . . . |
بسم الله الرحمن الرحيم كل فترة أشاهد موضوع جديد يتعلق باللحية ، ومن ثم ترى الترجيح والنقاش بين الأعضاء ، وأعتقد أن مسألة اللحية واضحة جداً لا تحتاج لتوضيح أكثر ، وإن كان المتزن وفقنا الله وإياه رأى رأياً في هذه المسألة واستعد للنقاش والحوار الهادئ فلتناقشه يا أخي بهدوء واتزان وعلم ، وأعتقد أنه إن شاء الله إن تبين له الدليل سيرجع إليه والله أعلم ، وأشكر الأخ المحروس متولي على نقله كلام الشيخ دبيان في هذه المسألة وهو كتاب جيد ومفيد . أخي المتزن : كما ذكر الاخوة أنك قلت بأنك لست بعالم ولا بطالب علم على المفهوم السائد ( مع أني لم أفهم عبارة السائد ) فأنت الآن ذكرت بأنك لست بعالم ، فأقول كيف تستطيع الترجيح بين الأدلة والأقوال وأنت لست بعالم ؟ فأنت تذكر كلام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم ثم ترجح بين أقوالهم ، فأين أنت من هؤلاء ؟ فهل أنت بثقافتك واطلاعك الذي لم يوصلك لأن تكون عالماً أو طالب علم تستطيع الترجيح بين أقوال هؤلاء وأدلتهم ؟ فهل مجرد أن تطلع على دليل الشافعي وعلى دليل مالك تستطيع أن ترد قول هذا وتقبل قول ذاك ؟ أعتقد أن هذا الأمر ليس من السهولة بمكان . وفق الله الجميع ، وأكرر أني لا أناقش هنا ولكن أحببت التعليق فقط وأنتظر إفادتك . |
أخي الكريم / أبو عبدالعزيز
اقتباس:
يعني ترى فيه ناس تحرّم بعض الأشياء من باب الهوى !! المهم : لكي نبتعد عن مثل هذه الأمور .. تعال وأعطني أدلتك وأعطيك أدلتي من القرآن والسنة اتباعاً لقول الله عز وجل : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا ﴾ اقتباس:
فليش توجه الكلام لطرف وتترك طرف ؟؟؟!!! يا أخي : تعال بنا نتقيد بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .. فاذكر لي الأدلة من القرآن أو السنة على وجوب إعفاء اللحية وسأرد عليك بالمثل إن شاء الله . بارك الله فيك يا أبا عبدالعزيز ,, وتقبل تحياتي 00 المتزن |
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ======================= قاعدتي أنا هي : لا صار شكلك زين بلحية قل انها واجبة وان كانت شكلك شين بلحيه فقل عنها أنها سنه واذا شكلك بالعوراض أزين فقل أريد حلا وسط ============= ؟ ؟ ؟ ؟ أخي : إذا كنت لا تجيداً نقداً إلا باستهزاء ، فلا تلج باب النقد ، حتى تتقنه .. الصمصام ،،، |
اقتباس:
أخي : سبق وأن قرأت لك كلاماً عن معرض الكتاب والاستهتار بكتب ابن كثير وابن القيم وإني أحذرك غضب الله وأليم عقابه فهل تدري أن ما تفعله داخلٌ في الاستهزاء بدين الله فاحذر ثم احذر ثم احذر اللهم هل بلغت اللهم فاشهد . |
عزيزي الفاضل ............. DESHA
فتوى رقم (4440) س:1 مسألة (سب الدين) هل يحكم بكفر فاعله على الفور, وهل يفرق بين الدين كدين, وهل هذا الفرق موجود أصلا وكون النساء والأطفال يسبون الدين. 2-مسألة العذر بالجهل في الاستهزاء باللحية أو النقاب أو القميص أو المسلمين ومسألة سب الدين هل فيهما عذر بالجهل أم لا؟ 3-مسألة (العذر بالجهل) في مواضيع عبادة القبور أو عبادة الطاغوت هل يعذر صاحبها بالجهل. الرجاء إفادتنا بما من الله عليكم من العلم في هذه المسائل وكذا مسألة (محاربة النشاط الديني هل يعذر موظفوها بالجهل أم لا)؟ 4-مسألة إقامة الحجة على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطاغوت, هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل, وهل هناك شروط أخرى لإقامة الحجة؟ ج 1: الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن أمر مطلوب شرعا, قال الله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 2- ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه, فقد يكون عنده حرص على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويظن أنه على هدى. 3- سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة, هذا كفر إذا صدر من مكلف, وينبغي أن يبين له أن هذا كفر فإن أصر بعد العلم فهو كافر, قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4- عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم فإن قبل وإلا فهو مشرك, إذا مات على شركه فهو مخلد في النار ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له, وهكذا من يذبح لغير الله. 5- تغيير المنكر يكون من كل شخص بحسبه, ولهذا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر ثلاث درجات, فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فالذين يستطيعون التغيير باليد هم الحكام ونوابهم, والعلماء ينكرون باللسان, ومن دونهم ينكرون بالقلب وقد يتمكن بعضهم من التغيير باللسان, وقد قال الله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالعبد لا ينبغي أن يكلف نفسه بما لم يكلفه الله به, ومما ينبغي التنبه له أن من أراد تغيير منكر بأي درجة من الدرجات فلا بد من النظر فيما يترتب على تغيير المنكر من حصول المصالح والمفاسد وما يترتب على تركه من المصالح والمفاسد, فما ترجحت مصلحته في التغيير أو تركه أخذ به وما ترجحت مفسدته في التغيير أو تركه أخذ به, وإذا تعارضت المصالح في التغيير والترك جاز تفويت أدناها لحصول أعلاها, وإذا تعارضت المفاسد في التغيير والترك جاز ارتكاب أخفها, ليدفع أشدها وهكذا, وإذا تساوت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز فهرس فتاوى اللجنة |
أخي الكريم / عمر55
اقتباس:
فهناك الرجل العامي الذي يقلد من يثق به ولو دون وعي منه .. وهناك الرجل طالب العلم - وهم درجات - الذي يملك القدرة على فهم الاستدلالات والنظر في الأدلة فيرجح ما يتبين له .. وهناك الرجل العالم الذي يملك العلم الذي يؤهله لأن يجتهد ابتداءً . اقتباس:
ثم إني أسألك في المقابل : هل أنت متبع لجميع أقوال هؤلاء الأئمة .. أم أنك ستقول لي إنك متبع للدليل الشرعي من القرآن والسنة وإن خالف الدليل أقوالهم ؟؟!! اقتباس:
اقتباس:
والأمر لا يحتمل كل هذا التضييق .. فلا تحجر واسعاً أخي الحبيب . أخيراً : هل الإشكال أخي عمر وأيها الأخوة الأفاضل في قدرة المتزن على الترجيح والاستنباط .. أم في الحكم الذي توصل إليه ؟؟!! إن كان الإشكال في الأولى , فما ينطبق على المتزن ينطبق على معظم إن لم يكن كل الأعضاء تقريباً فعلامَ النقاش إذن .. وإن كان في الثانية , ففندوه وبينوا خطأه . بارك الله فيك أخي عمر55 ,, وتقبل تحياتي 00 المتزن |
:p
:S |
الأخ Desha اتق الله وبادر بالتوبة والاستغفار ..
اقتباس:
|
اقتباس:
لذلك لك أن تسأل من تثق به من أهل العلم , فإن خالفني لك الحق حينئذ بأن تطالبني بالاستدلال على ما قلتُ . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
أخي الكريم المتزن :
بداية أنوه أنني ليس عندي نية في الدخول معكم في النقاش في صلب الموضوع .. لأن مثل هذه المسائل لا تبحث على صفحات المنتديات العامة لما في ذلك من مساؤى لا تخفى ، بل مكانها في حلق العلم والدروس وإن كان لابد من طرقها في الانترنت ، فيكون ذلك في المنتديات المتخصصة كملتقى أهل الحديث وغيره .. وإن كان الأخ عندي سؤال يريد التباحث مع الأخ المتزن بشأن هذه المسألة فليكن ذلك من خلال البريد أوما شابه .. أما هنا فهو بمثابة الحديث عن أزمة سوق الأسهم في مركز اصلاح اجتماعي ، أو الحديث عن قضايا تربوية في شركة مساهمة .. لكن دعاني للرد هذه العبارة اقتباس:
فجاءت اجابتك لتستوقفني أكثر من غير حاجة لسؤال من أثق به ! اقتباس:
وهذه كلمات ترددت في نفسي وأبت إلا أن تخرج وما جلست هذه الجلسة وحبرت هذا الرد الطويل إلا رجاء أن أفيدك . فتعليقي على ما طرحت : تقول : ( الترجيح بين الأدلة لا يلزمه أن تكون عالماً .. فالقدرة على الترجيح والاستنباط أقل درجة من مرتبة العلم والاجتهاد ) فأقول : كيف يكون الترجيح أقل درجة من الاجتهاد !! ولا يلزم له أن يكون الشخص عالماً !! وهو خلاصة الاجتهاد ، بل إن المجتهد لا يجتهد إلا لطلبه والوصول إليه .. ألا ترى أن العلماء يفنون أعمارهم للوصول إليه .. بل إن بعضهم ليعجز عن ادراكه فيتوقف ! ألم تسمع أو تقرأ بأن عدداً من الأئمة الكبار قد اختاروا التوقف في مسألة ما ، بعد أن تعمقوا في النظر في أدلتها وبذلوا الجهد الجهيد في الاستقصاء والبحث وهم من هم في العلم والفضل . ثم تقول أنت أنه لا يلزم له العلم بل وتحكي الاجماع على ذلك !! اقتباس:
بل لا أدري من هم الأصوليون الذين قالوا بهذا الرأي !! ثم ألا تعلم أن الترجيح لا يكون بمجرد النظر للأدلة هكذا بل لابد من سبر الأدلة ومعرفة صحيحها من سقيمها .. وهل يوجد ما يناقضها أو يقيدها أو غير ذلك من عوارض الأدلة فليست المسأله مجرد قراءة فقط ولو كان الأمر كذلك فما الفائدة إذاً من أصول الفقه!! كما أتمنى أن تعرض هذا التخريج على أحد العلماء في علم الأصول كالشيخ د.عبدالكريم النملة ليبين لك ما مدى صحته اقتباس:
أيضاً تقول اقتباس:
اقتباس:
آمل منك يا أخي الكريم أن تستغل ما آتاك الله وتجمع معه العلم الشرعي وعدم التسرع . فعسى الله أن ينفع بك .. |
أخي الكريم / صعافيق
أشكر لك حرصك واهتمامك وطرحك الراقي وإن اختلفتُ معك في بعضه . بالنسبة للترجيح بين أقوال العلماء عند الاختلاف , فهو أمر مباح بل واجب لمن أعطاه الله القدرة على ذلك . أما العامي , فهو يتبع فتوى من يثق به من العلماء . أسوق لك كلاماً للشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة : " إذا كان المسلم عنده من العلم ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة ، والترجيح بينها ، ومعرفة الأصح والأرجح وجب عليه ذلك ، لأن الله تعالى أمر برد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة ، فقال : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) النساء/59. فيرد المسائل المختلف فيها للكتاب والسنة ، فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ به ، لأن الواجب هو اتباع الدليل ، وأقوال العلماء يستعان بها على فهم الأدلة . وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء ، فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به ، قال الله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) الأنبياء/43 . وقد نص العلماء على أن مذهب العامي مذهب مفتيه . فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع منهم الأوثق والأعلم ... " http://www.islam-qa.com/index.php?ref=22652&ln=ara أخيراً : تظل مسألة إعفاء اللحية مسألة يسع فيها الخلاف , والمرجع عند الاختلاف قال الله وقال رسوله .. فمن توصل إلى حكم ما ( سواءً الوجوب أو الاستحباب ) بعد النظر في الأدلة ودون هوى , فلا تثريب عليه إن شاء الله . ومحدثك نظر في أدلة القائلين بالوجوب , فوجد أنها لا تقوى للجزم بالوجوب بل هي أقرب للاستدلال على الاستحباب منها للاستدلال على الوجوب . والله أعلم . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
الأدلة الآمرة بتوفير اللحى وتحريم حلقها كثيرة : من السنة : فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((مَن مَثَّلَ بالشَّعَر فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللهِ مِن خَلاَق)) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس". رواه أحمد ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنهكوا الشوارب واعفوا اللحى ) والإعفاء بمعنى الترك . وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب". متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله: "أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية". رواه مسلم (( هذا أمر بإعفاء اللحية - والإعفاء بمعنى الترك )) والأمر في الشريعة يُأخذ للوجوب ما لم يأت نص أخر يحوله عن سابقه. فالأوامر هنا للوجوب، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء و أصحاب المذاهب بلا خلاف .. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها وهذا يدل على أن حلقها محرم لمخالفته الفطرة وللوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله : ( لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول : ( مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه مااستطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ) . أما من القرآن قوله تعالى : (( ولآمرنهم فليُغيرنّ خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا )) الآيه وقال تعالى عن هارون : ( يا بن أدم لا تاخذ بلحيتي ) فطاعة الرسول لازمة لقوله تعالى { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا } قال تعالى : (( ولقد كرمنا بني آدم )) قال الشنقيطي رحمه الله : ( قال بعض أهل العلم : من تكريمه لبني آدم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنها ) (أضواء البيان )ج3 ص 560) قوله تعالى: (( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا )) قال الشيخ محمد ابن عثيمين : ولاشك أن حلق اللحية من تغيير خلق الله فيكون من أوامر الشيطان، والحالق لها منفذ أوامره أي الشيطان. اقتباس:
أقــــوال الــعـــلـــمـــاء صرح جمهور الفقهاء بتحريم حلق اللحية ووجوب إعفائها أذكر طائفة من أقوالهم: الشـافعية: قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم": يحرم حلق اللحية. وكذلك نص الزركشي وأستاذه القفال الشاشي، على حرمة حلق اللحية، وكذلك الإمام النووي نص على حرمة حلق اللحية والأخذ منها . المالكية: قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل: على حرمة حلق اللحية وتقصيرها، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال . الحنفية: قال ابن عابدين في "الدر المختار": يحرم حلق اللحية وأما الأخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذها كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم . الحنابلة: قال السفاريني في "غذاء الألباب": والمعتمد في المذهب بحرمة حلق اللحية ونص في الإقناع على ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية": يحرم حلق اللحية، والأخذ من طولها ومن عرضها . الظاهرية: نقل الإمام أبو محمد بن حزم في "المُحلّى" الإجماع على أن قصّ الشارب وإعفاء اللحية فرض . قال في الدر المختار( ويحرم على الرجل قطع لحيته – أي حلقها). وقال في النهاية وأما الأخذ منها كما يفعله بعض المغربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد. وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم). وقال في التمهيد ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال). وقال ابن عبدالبر وشيخ الإِسلام ابن تيمية وغيرهما: إِن حلقها حرام، وقد ورد التشديد في النهي عن حلقها وقال السفاريني في غذاء الألباب: (المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية). قال الإمام ابن حزم رحمه الله حكى الإجماع على تحريم حلق اللحية والأخذ منها . والأدلة على ذلك واضحة الدلالة صحيحة الأسانيد . يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عندما سئل عن حلق اللحية قال: (( لا يجوز أَن تزال بأَي وجه كان )) أ.هـ قال الشيخ على محفوظ، في كتابه "الإبداع في مضار الابتداع": اتفق أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من الأئمة على حرمة حلق اللحية والأخذ منها، وهذه من أسوأ العادات التي انتشرت بين الناس حتى استحسنوا عادات الكفار واستقبحوا واستهجنوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم . وقال الشيخ الشعراوي : اللحية فرض والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وأقول لبعض الناس، والمشايخ "" العلماء"" ألا يتسرعوا ويقولوا إن اللحية ليست فرض فيرتكبوا إثما كبيرا، ولكن فليقل إنها فرض ولا أقدر على إطلاقها، فيكونوا عاصين بدلا من أن يكونوا كافرين بالحكم وهذا يوردهم موارد الهلاك . وَالنَّصُّ إِنْ قِيْلَ لَنَا مَعْلُوْلُ * * * فَلَيْسَ عِنْدِيْ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ أَمَّا أَحَادِيْثُ اللِّحَى وَالشَّارِبِ * * * صَحِيْحَةٌ فَدَعْ ذَوِي التَّلاَعُبِ وأقوال العلماء لا تنتهي في هذا المجال . . . فالتسليم المطلق للأحكام الشرعية واجب على المسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) . قال تعالى : (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ) الأيه وللتوسع في معرفة هذه الأدلة وأقوال أهل العلم أنظر أدلة تحريم حلق اللحية تأليف محمد بن إسماعيل. هدي المصطفى في تحريم حلق اللحى جمع وإعداد عبد الحق عبد اللطيف. الرَّد على أُرْجوزة في حُكم حلْق اللِّحى تأليف عبد الرَّحمن بن عبد الرحمن الأَهدل دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر تأليف حمود بن عبد الله التويجري وغيرها كثير. خاتمه . . يقول الله تعالى : ((وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)) ويقول تعالى : ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) *أستغرق هذا البحث أكثر من أربع ساعات أسأل الله تعالى أن ينفع به , وأن يجعله حجة لنا لا علينا |
أخي الكريم / ابو عبدالعزيز
أولاً : بارك الله فيك وفي جهدك الذي أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك . ثانياً : بالنسبة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعفاء اللحية وحف الشارب , فأنا أعلم به .. ولكن الإشكال : هل هذا الأمر يدل على الوجوب أم على الاستحباب . هذا هو السؤال . يعني : نحن متفقون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وحف الشارب , لكننا مختلفون في فهمنا لهذا الأمر , هل هو على سبيل الإيجاب أم الاستحباب . جمهور العلماء يرون أن الأمر هنا للوجوب , والقلة منهم يرون أن الأمر للاستحباب ( وهو الذي أميل إليه تبعاً للدليل لا الهوى ) . أدلتي على أن إعفاء اللحية سنة مؤكدة وليس واجباً : 1- قال النبي صلى الله عليه وسلم : " خالفوا المشركين أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب " وقال عليه الصلاة والسلام : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " وجاء عند أحمد : " أعفوا اللحى وجزوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى " وهذا الأمر النبوي شمل الأمر بإعفاء اللحية وجز الشوارب وصبغ الشعر ( أي تغيير الشيب ) وبما أن الأمر واحد وجاء بصيغة واحدة , فإن أي صارف لأي أمر من هذه الأمور الثلاثة , يـُعد صارفاً للجميع عن الوجوب . فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم ولا يمكن أن يأمرنا بأمر يعني به الوجوب , ثم يأمرنا بأمر آخر وبنفس الصياغة ويعني به الاستحباب . وبما أنه ثبت أن بعض كبار الصحابة لم يصبغوا , بل بما أنه ثبت عنه عليه السلام أنه قال : " من شاب شيبة في الاسلام كانت به نوراً يوم القيامة " وبما أن جماهير العلماء لا يرون وجوب صبغ الشعر وتغيير الشيب , فهذا دليل على أن الأمر بإعفاء اللحية وجز الشوارب لم يكن للوجوب كما هو الحال بالنسبة لصبغ الشعر وتغيير الشيب إذ الأمر واحد . إذن : مجرد وجود صارف لأحد هذه الأوامر , يعني أن صيغة الأمر أصلاً لا تعني الوجوب وبالتالي يسقط الوجوب عنها جميعاً . 2- ذكر ابن حزم رحمه الله الإجماع على استحباب قص الشارب فقال : " واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن " وبما أن العلماء - وإن لم يـُجمعوا - استحبوا قص الشارب , فهذا الحكم ينسحب على اللحية إذ الأمر واحد . 3- بما أن بعض الصحابة والتابعين كانوا يأخذون من لحاهم ( ما زاد عن القبضة أو ما نقص عنها بلا تحديد ) في النسك وغير النسك , وبما أنهم أعلم وأفهم منا بمعاني اللغة العربية ودلالات الأمر النبوي , فيـُحتج بفهمهم على أن الأمر النبوي لم يكن للوجوب إذ لو كان الأمر للوجوب لما أخذوا من لحاهم شيئاً لا في النسك ولا في غيره . أما تقييد الإباحة فقط بأخذ ما زاد عن القبضة , فهو أمر غير صحيح لأنه ثبت عن بعضهم أنهم كانوا يأخذون من لحاهم دون تحديد لذلك .. فعلام التقييد فقط بما زاد عن القبضة ؟؟!! وتقبل تحياتي 00 المتزن |
الله يهديك يا المتزن بعد ما اعجبتني بلا شك انها وااااااااااااااااجبه وسلااااااااااااااام تحيات (20-20)
|
وقع بين يديّ كتاب الشيخ عبدالله الجديع : اللحية , وألفيته - كما توقعتُ - كتاباً جامعاً ماتعاً كما هي عادة الشيخ في شموليته وموسوعيته .
وبعد قراءتي للكتاب , زاد يقيني واطمئناني بالقول الذي ذهبتُ إليه في مسألة اللحية هنا . أنصح طلبة العلم باقتناء الكتاب وقراءته بل وجميع كتب الشيخ , ففيها تأصيلات وتخريجات نفيسة لطالب العلم ( حتى لمن يختلف مع الشيخ في ترجيحاته ) . بل إني أنصح طلبة العلم بالاطلاع على أدلة واستدلالات كل من يختلف معهم في بعض المسائل من كتبه ومؤلفاته هو لا مما يـُنقل عنه . وتقبلوا تحياتي 00 المتزن |
http://www.aawsat.com/2007/06/07/ima...ion.422478.jpg
باحث إسلامي سعودي: إعفاء اللحية ليس تركها.. بل قصها وتهذيبها مبالغة العلماء المعاصرين في بحث «إعفاء اللحية» وتأليف كتب عدة تناظر بعضها بعضا مخرجة مسألة «حلق اللحى أو تركها» من الفروع إلى القطعيات ومن الجزئيات إلى الأصول منذ أوائل القرن الرابع عشر، تلك هي فكرة الباحث السعودي الاسلامي المدرس السابق في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في الرياض، والتي من أجلها ألف كتابه الذي أصدره وعنونه بـ«ايضاح النص في ان اعفاء اللحية هو القص» يناقش فيه حكم وآداب اللحية. الفيفي في كتابه الذي صدر عن الدار العربية للموسوعات 2006 يعتقد ان فيه إعادة للتوازن بشأن البحث في القضية التي شغلت طلاب العلم الشرعي وعددا من علماء الدين، ومعتذرا في مقدمة كتابه عن الخوض في المسألة الذي اضطر الى بحثها. وكما قال المؤلف في مقدمة كتابه انه وبالرغم من اعتبار علماء الأمصار في القديم وفقهاء المذاهب «حلق اللحى» من فضول المسائل وصغار فروع العلم كان الخلاف فيها هينا تحول الامر في الآونة الاخيرة الى تشدد العلماء في المسألة وأتوا فيها بأقصى ما يطيقون ليصلوا بالمسألة من تحريم حلق اللحى إلى تفسيق فاعله. ويسترسل الفيفي في مقدمته حول وصف ما ذهب إليه العلماء حول حلق اللحى إلى أنهم تراوحوا بين التحريم والتفسيق بقطعه وهجره وسبه وتعنيفه ولعنه ولعن شعاره أو تشبيهه بالكافر أو المرأة في أحسن الاحوال بحسب ما ذكره الفيفي ثم الاختلاف في صلاته أهي صحيحة أم لا؟. وقال الفيفي ان قضية إعفاء اللحى انحت منحى مغايرا عما كان عليه الأمر في السابق ليمنع بعضهم إياه من التزويج إلى جانب إسقاط شهادته وعدالته مستشهدا بما حدث قبيل عامين في رد شهادة احد الناس بسبب «أخذه من لحيته». البحث الجاد في المسائل الفقهية المختلفة، والتي تهم عامة الناس في خاصة امورهم رغم اختلافات الآراء الفقهية، حق ممنوح للباحثين الاسلاميين، وهو ما دعا الباحث الفيفي النظر في اصل فعل «عفا» في حديث «أعفوا اللحى» في كتابه والذي طالما كان اشكالية لدى العلماء كونها من الأضداد، ولما فيها من معان مشتركة. ليخلص الفيفي في بحثه الجديد أن الهمزة في كلمة «أعفوا» انما هي تعني (السلب والإزالة) والفعل على معناه من الترك أو الزيادة والفضل، موضحا ان المعنى من الحديث «أزيلوا واسلبوا وخذوا ما زاد من لحاكم وفضل عنها وهذبوها»، وهو ما يلتئم مع ما فعله رواة الحديث بحسب ما ذكره في كتابه. وقال الفيفي ان من روي عنهم الاخذ، كثير من الصحابة والتابعين وهو المنسجم تماما مع خصال الفطرة التي ورد الاعفاء منها، من كونها اخذا لفضول البدن وزوائده شعرا او ظفرا او تجملا، مؤكدا ان اعتبار الهمزة في الحديث للسلب والازالة هو ما يتفق تماما مع ما فهمته جماهير العلماء. وفي شأن الافتاء والخروج بأحكام شرعية وفقهية مغايرة من عصر لآخر ومن مكان لآخر. وحقيقة وجود فوضى في الإفتاء أرجعت عبد الرحمن الفيفي أحقية البحث في الفتاوى المتعلقة بفقه العامة المرتبطة بقضايا الامة الاسلامية والدولة كإقامة الجمعة وتحديد صوم رمضان على سبيل المثال الى المفتي الرسمي. اما ما يتعلق بفقه الخاصة كحلق اللحى وقص الشعر وما يتعلق بملابس الافراد فيسع لكل شخص ان يخالف ما صدر فيها من فتاوى بالأخذ مما يقتنع به كما قال، موضحا ان «ذلك ما حصل فيه الخلاف بين علماء الدين الذي هو في حالة معالجته ستغيب «جل المشاكل التي تواجه المجتمعات الاسلامية» بحسبه. وطالب الفيفي بضرورة تدوين المصادر حين استصدار الفتاوى وتسجيلها في كتيبات توزع في المرافق العامة للتأكد من بنائها الصحيح ومدى التزامها بالمعايير الفقهية السليمة، فالمتلقي الذي غاب عن قراءة الكتب والمراجع الفقهية واعتمد الكتيبات كمصدر ـ بحسب الفيفي ـ ساعد على نجاح اختراقه من قبل بعض المفتين المغالين وطلاب العلم. وانتقد الفيفي خروج البعض بفتاوى غريبة لا يحتاج لها عامة الناس، الأمر الذي يتسبب في النهاية بإثارة فتن وخلافات كفتوى أحد علماء الازهر بإرضاع الكبير وما يتعلق بالفتوى الأخرى لمفتي الديار المصرية بشأن التبرك ببول الرسول عليه الصلاة والسلام، مشيرا الى ان الفقه على نوعين؛ أحدهما يحتاجه الناس في أمورهم العامة يشرع فيها البحث الجاد ونوع اخر من الفقه لا يحتاجه الافراد لا ينبغى التطرق له في الوقت الحالي. واستشهد بابتعاد الامام مالك في موطئه عن ذكر «غرائب ابن مسعود وعزائم عمر بن الخطاب ورخص ابن العباس»، حيث ان الفقيه لابد ان يكون على قدر عصره. الفيفي الذي قال في كتابه الحديث إن التصرف في اللحية كان مشاهدا منذ القرن الثاني وازدياده في القرن السادس الهجري حتى اصبح امرا معتادا ومعروفا إما بحلق بعضها ما يسمى في الوقت الحالي بـ«السكسوكة» واما بتقصيرها، او حلقها جملة، ليس من اثر الاحتكاك بالكفار. وأفاد بأن المتقدمين كانوا «اوسع دائرة واسمح نفوسا وأيسر فقها من المتأخرين»، مشيرا الى ان التشدد يزداد تدريجيا كلما ابتعدنا عن عصر النبوة، حيث عظم التركيز على المسائل الفرعية وتعاظمت مسألة التشدد. فكما قال «العلماء منذ العشرين عاما هم اكثر سماحة من طلاب العلم الشرعي الجدد الذين تبنى كثير منهم التكفير والتبديع». وبين الفيفي أن الانشغال في الآونة الأخيرة ببحث وتناول المسائل الصغيرة وتحويرها الى قطعيات مع اعتبارها مسلمات عقيدية كان نتيجة لتحول الجزئيات الى رموز لمتبنيها، تأكيدا على مدى الانتماء والولاء للجماعة، مضيفا الى ذلك انكباب طلاب العلم الشرعي المبتدئين وصغار القوم على تناول الجزئيات والفروع بسبب إمكاناتهم المتواضعة في العلوم الشرعية والفقهية. واختتم الفيفي بحثه بخلاصة؛ مفادها ان حلق اللحى وجد في ظل عدم انكار العلماء او مبالغتهم في مسألة اللحية كما هو عليه اليوم، مبينا ان المبالغة في تحريم حلق اللحية أمر محدث لم يعتمده المتقدمون، وبحسبه أوائل من بالغ في المسألة وكفروا حالق اللحية بعض علماء القرن السابع. وفرد الفيفي في أحد الفصول البحث في مسألة مدى تشبه حالق اللحية بالكفار والمخالفين، موضحا ان تركها هو التشبه بالمخالفين وإبقاءها دون تهذيب وأخذ لفضولها حتى تشين وتبشع انما هو تغيير لخلق الله تعالى وتبديل لفطرته. |
... أخي الإدريسي ، أقول كما قال أهل العلم ( سمّوا لنا رجالكم ) .. من هو الفيفي ، من هم مشايخه ، أين طلب العلم ، ماهي مؤهلاته ؟ و صدقوني أيها الأحبة من يُريد الانسلاخ من دين الله بالكلية ، فما عليه إلا الأخذ بمن أباح المحرمات ، و أسقط الواجبات ، و سيجد ذلك من العلماء و من سقطاتهم في بعض المسائل ، فهنيئاً له هذا الانسلاخ . إننا يجب أن نُقرر أمراً مهماً يغفل عنه البعض ، وهو أن حكم الله لا يتغير في القضية بعينها ، و العلماء يسعون ليستنبطوا حكم الله تعالى ، فحلق اللحية مثلاً إما أن يكون جائزاً يرضاه الله ، و إما أن يكون محرماً لا يرضاه الله ، و السعيد من فاز بالقول الصحيح من هذين القولين و الله أعلم . فإننا نحن حينما نُقرر حكم اللحية فإننا نتحدث عن حكمٍ لله .. فيا تُرى ما هو الأظهر ؟ - أن الله يرتضي حلق اللحية . - أن الله لا يرتضي حلق اللحية . و شكراً . |
أسأل وتجد الحل عند المشايخ
|
أخي المتزن :
أتمنى أن تطلع على هذه الردود على الشيخ الجديع وتبين لنا رأيك بها وشكراً لك : الجديع وكتابه الأول " اللحية " إساءة للعلم في استخدامه مطية " حلقها أم الأخذ منها" تنزيه الشعائر عن عبث بعض أصحاب المحابر رد الزيد + نصيحة الشيخ الراجحي ، للجديع حول كتاب اللحية رد الشيخ:منصور السماري. على كتاب"اللحية دراسة حديثيّة فقهيّة" وهناك أيضاً عند التدمرية كتاباً في الرد عليه وقد بين فيه بعض الخلل والتناقض في منهجه وما يتعلق بأصول الفقه وقد قرأت شيئاً منه ويمدحه بعض أهل العلم والله أعلم . |
سلام عليكم
حنا الحين نتبع الكتاب وسنه الرسول صح؟ تقولن ابن عمر اخذ من لحيته؟ تقولون ان هذا احل وهذا حرم ؟ انا اقول حنا مطالبين بتباع سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم صح وذكر ذالك الله في كتابه سوالي هل نقل على الرسول صلى الله عليه وسلم انه اخذ من لحيته شي اذاكان نعم عطونا ايه واذا لا يقضي الجدال ونتبع سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. |
انا اقوول الله يعفينا من الفتن الي قامت تجينا من كل صوب
... .. . اللهم آمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن |
أخي الكريم / عمر55
قرأت كلام الأخ المقرئ , ولم أجد فيه ما يرد على ما تكلمتُ عنه . وقرأتُ بعضاً من كلام الشيخ منصور السماري , فوجدته تحدث عن مسألة من المسائل التي تحدثتُ عنها وهي صبغ الشيب ومخالفة اليهود والنصارى . ولكن لم أجد في كلامه - رغم حسنه - ما يمكن الاستناد إليه لردّ ما ذكرتـُه . فإن وجدتَ في تلك الردود ما يتحدث عن التوجيهات التي ذهبتُ إليها , فأتِ بها مشكوراً . واعلم أن ما من أحد منا إلا راد أو مردود عليه . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
أظن أن هذا جدل .. والأجدر أن لايخوضه عقلاء ..
|
أخي الكريم يبدوا أنك عضو تكتب هنا منذ امد سجلت بأسم جديد خوف ونقص جرئه
موضوعك تافه وتخصيص أسم المتزن فيه غير لائق ! كأنك تريد وأبل من الإعصار ينهال عليه لا أظلمك لكن هذا حدسي وأنتم ونياتكم |
اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
|
اقتباس:
والحق احق ان يتبع |
الساعة الآن +4: 04:17 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.