بريدة ستي

بريدة ستي (http://www.buraydahcity.net/vb/index.php)
-   ســاحـة مــفــتــوحـــة (http://www.buraydahcity.net/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   الشيخ سليمان العلوان : حالق اللحية بائع لكرامته وعزته .. ( يوجد مقطع صوتي ) (http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=75759)

العمود 31-03-2007 03:30 AM

الشيخ سليمان العلوان : حالق اللحية بائع لكرامته وعزته .. ( يوجد مقطع صوتي )
 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالمختصر المفيد

رأيت أن الآراء في حكم حلق اللحية أو الأخذ منها بدأت تكثر هذه الأيام وفي منتدانا خاصة ، فحاولت أن أبحث عن قول أو كلام للشيخ العلامة المحدث سليمان العلوان في هذه المسالة والحمد لله وبعد جه جهيد استطعت الحصول عليه وكتبته نصاً مع رابط صوتي لكلام الشيخ في مسألة حلق اللحية أو التقصير منها ..



[align=justify]س/ ما حكم حلق اللحية أو التقصير منها ؟؟

ج / حلق اللحية كليا ً هذا حرام بالإجماع ، وقد حدّث الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على فرضية إعفاء اللحية ، ولا يجوز حلقها ، ويعزر حالقها ويؤدب ، وبكل أسف يوجد في مجتمعنا كثير من الناس يحلقون لحاهم ، والذي لا يحلقها يقصرها فلا يبقي إلا شعيرات على خديه وقد كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة فلم يكن يتعرض لها بتقصير ، وكانت لحية عثمان كثة فلم يكن يتعرض لها بتقصير حتى ولو زادت على القبضة تترك ولا يؤخذ منها شيء ، صحيح أن بعض الصحابة كابن عمر وجابر وابن عباس أفتوا بجواز أخذ ما زاد عن القبضة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ما زاد على القبضة ، أم أخذ ما هو أقل مما زاد عن القبضة فهذا لا يجوز حرام وأخذ ما زاد على القبضة رأي الجمهور أنه مكروه فيجب أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من لحيته شيئاً أبقاها على ما هي عليه ، ووجد من الناس يحتج بهذا الحديث أخذ ما زاد عن القبضة ويأخذ أكثر من ذلك ويعبث بلحيته من الجانبين ومن الطول وهذا غلط فليبقي هذا مظهر أوجبه الله وفرضه عليه وفي اللحية جمال فكما أن جمال المرأة في شعرها فالرجل جماله في لحيته ، وكان بعض السلف ليس له لحية فيتمنى أن يدفع الآلاف حتى تخرج له لحية والواحد منا يبيع كرامته وعزته ويبيع فرضاً فرضه الله عليه بعشرين ريالاً أو عشرة ريالات لرجل منحرف في محلات حلاقة اللحى نسأل الله أن يهديهم وبكل أسف يوجد الآن أماكن لحلق اللحى وهذا من المصائب والمنكرات الشائعة والموجودة الآن في مجتمعنا ..[/CENTER]

للإستماع صوتياً ..

[media]http://www.upload.ps/uploads250307/7c04a94139.mp3[/media]

للحفظ حفظكم الله من كيد الشياطين

ولكم مني فائق المحبة

أخوكم /

العمود

وحيد المعنى 31-03-2007 02:28 PM



جزاكـ الله خير


وفكـ الله أسر الشيخ سليمان عاجلاً غير آجـــل




شهاب7 31-03-2007 02:52 PM

جزاك الله خير
نسئل الله إن يفك آسر الشيخ
ورساله إلى العضو المتزن لكي يتعض عن بعض كلامه .

أبو عمر القصيمي 31-03-2007 02:54 PM

هذا الكلام الذي يشفي الغليل من عالم فاضل ومحدث حافظ أسأل الله أن يفك أسره ، وفي الحقيقة منذ مدة وأنا أريد كلام للشيخ العلوان في اللحية وما زاد على القبضة ، ليس تقديساً للشيخ ؛ وإنما استئناساً لكلامه فأنا عرفته محققا بارعا أشبه تحقيقاته وأقوال بأقوال شيخ الاسلام وتحقيقاته النافعة فأسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على تيسير فتوى الشيخ لنا وتوفيرها هنا ، وأقول لمن يدندن حول اللحية هنا وأنها سنة دونك كلام الشيخ ونقله للإجماع بتحريم حلق اللحية ، فكيف نخالف الإجماع لرأي شيخ معاصر قال تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) وأكرر الشكر لك أستاذنا الفاضل

abo suliman 31-03-2007 02:55 PM

بارك الله فيك يأبو فهد ...

الانصاري 31-03-2007 02:59 PM

جزاك الله خير .

ابو عبد العزيز 31-03-2007 03:32 PM

بارك الله فيك أخي العزيز العمود

وأشكرك على النقل الموفق

وفك الله أسر الشيخ سليمان العلوان

هذا ما أردت قولة :
صحيح أن بعض الصحابة كابن عمر وجابر وابن عباس أفتوا بجواز أخذ ما زاد عن القبضة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ما زاد على القبضة

لأن قدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليس الصحابة أو التابعين
قال تعالى : (يا ايها اللذين امنو اطيعوا الله واطيعو الرسول )
وقال تعالى : ( وإن اختلفتم في شئ فردوه إلى الله ورسوله )

الطموح99 31-03-2007 03:52 PM

أخي الفاضل العمود..

لاحرمك الله الاجر..

وبارك الله فيك على نشر هذا الكلام القيم لفضيلة الشيخ سليمان فك الله أسره وحفظه..

في هذا الموضوع الذي كما ذكرت كثر الكلام فيه والله المستعان!!

فجزاك الله خيرا وكثر الله من أمثالك..

المعتز بدينه 31-03-2007 04:15 PM

هل بعد هذا من كلام ...
فقد اطمأن القلب بعد السماع لهذا العالم الرباني كما نحسبه كذلك والله حسيبه و لانزكي على الله أحدا..
أما آن لمتبعي الهوى أن يتوبوا ويرجعوا ... وكما قال الشيخ (( وقد كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة فلم يكن يتعرض لها بتقصير ، وكانت لحية عثمان كثة فلم يكن يتعرض لها بتقصير حتى ولو زادت على القبضة تترك ولا يؤخذ منها شيء ، صحيح أن بعض الصحابة كابن عمر وجابر وابن عباس أفتوا بجواز أخذ ما زاد عن القبضة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ما زاد على القبضة )) فهذا كلام يكتب بالذهب لا بماءه

أشكرك أخي العمود الذي عمد إلى القول الحق

دمتم وعين الرحمن تكلئكم

قاهر الروس 31-03-2007 04:21 PM

.
.

باركـ الله فيك يالعمود

فبعد الإشكال في حلقها .. وبعد ما أبدأ رأيه بعض أعضاء هذا المنتدى هداهم الله .. يأتي الكلام من رجل تحلى بأخلاق الأنبياء والصحابه والتابعين .. فكـ الله أسر شيخنا وثبته


.
.

بريماكس 31-03-2007 05:40 PM

بارك الله فيك أخي العمود ، و وفقنا و إياك و الشيخ سليمان و الجميع لما يحب ربنا و يرضاه
كلام جميل من عالم له سابقته و له قدره .

أستوقفتي العبارة التالية و لم أقتنع بها :
اقتباس:

والواحد منا يبيع كرامته وعزته ويبيع فرضاً فرضه الله عليه بعشرين ريالاً أو عشرة ريالات
برأيي أنه من غير الصواب أن تُجمع الكرامة و العزة جميعها في (اللحية) ليس إستهانة في اللحية و إنما لعظم عزة و كرامة المسلم .

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله

فربط عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزة المسلم بجميع أركان و فروض و سنن الإسلام و معلوم أن اللحية جزء من الإسلام و ليست هي الإسلام بكاملة .
إذاً إرتباط العزة و الكرامة بوجود اللحية أرى أنه غير صائب من وجهة نظري القاصرة .


http://www.khayma.com/tanweer/images...amr_khaled.jpg

لا أستطيع أن أقول أن هذا الرجل بائع لعزته و كرامته لأنه (حليق) !

عزيزي أبو فهد
اقتباس:

رأيت أن الآراء في حكم حلق اللحية أو الأخذ منها بدأت تكثر هذه الأيام وفي منتدانا خاصة
صدقت لاحظت نفس الملاحظة ، برأيك ما سبب ذلك ؟

مخاوي الصمت 31-03-2007 05:51 PM




بيّض الله وجهك يا أبا فهد

اللهم إشف والد الشيخ
اللهم فك أسر الشيخ وأخويه وبارك فيهم وفيه أعمارهم وأعملاهم وثبّتنا وإياهم على الحق حتى نلقى الله جل وعز

حفيد اعقيل 31-03-2007 06:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها مخاوي 7 الصمت (المشاركة 569828)



بيّض الله وجهك يا أبا فهد

اللهم إشف والد الشيخ
اللهم فك أسر الشيخ وأخويه وبارك فيهم وفيه أعمارهم وأعملاهم وثبّتنا وإياهم على الحق حتى نلقى الله جل وعز


أبشرك أن والد الشيخ قد عاد من الرياض
وهو الآن في منزلة وبحالة مطمئنة

المحب4006 31-03-2007 07:05 PM

أخي الغالي : بريماكس
أوافقك الرأي ، لكن أخي الغالي المتأمل لكلام أهل العلم وعلى رأسهم مورثهم محمد صلى الله عليه وسلم يجد أنهم يطلقون كلمات تحمل معانٍ كثيرة على معنى واحد ، وهم بهذا بكل تأكيد لا يقصدون معناً واحداً فقط ، فهاهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( البر حسن الخلق ) فهل البر محصور في حسن الخلق !

وثمت أمر آخر وهو أن إعفاء اللحية من سمات أهل الإسلام وحلقها من سمات أهل الكفر كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد يقال أن من حلقها وتشبه بالكفار فهو ترك عزته بالإسلام وكرامته باتباع الإسلام بحلقه للحية .

* للفائدة : مجرد وجة نظر ، لا دفاعاً عن شيخنا الغالي - حرسه الله - .

الـصـمـصـام 31-03-2007 07:07 PM

..



جزاك الله خيراً أخي على نقل كلام الشيخ و الفصل فيه ، و هذا الموضوع في نظري لا يستدي النقاشات المطولة ، و الحوارات ، لأنه واضحٌ جلي كوضوح الشمس ، كيف لا وهو مجمع عليه في العصور الأولى المفضلة ، و لم يطرا قول غيرهـ إلا فين أتى بعد الإجماع ، و في اعتبار قوله نظر ، كما قرر الأصوليون ..

و أما مسألة يبيع عزّته و كرامته ، فأعتقد أن هناك ممن حلقوا لحاهم ، و كانوا على قدر كبير من الغيرة ، و العمل للإسلام ، و نالوا الشهادة في سبيل الله ، كما هو حال الأستاذ الشهيد سيد قطب ، و غيره ، مع التأكيد على أن هذا لا يجعلنا نعدل إلى غير التحريم في مسألة الحلق ..وقد يكون الشيخ ذكرها بما يفسر بما ذكره اخي المحب 4006 .

حفظ الله الجميع ، و فك الله أسر الشيخ سليمان و أخويه ، و أبشركم بان والده في بيته ، و قد زرته مع بعض الأخوة وهو بخير و عافية ، و من حقهم علينا زيارتهم و الوقوف إلى جانبهم ، فأنصح الأخوة بزيارة الشيخ ناصر العلوان ..

بريماكس 31-03-2007 07:12 PM

العزيز / المحب 2006

أشكر لك أدبك ، و قد يكون حسن الخلق باب واسع يسع شعائر كثيرة من شعائر الإسلام
عموماً المهم أننا إتفقنا على أن عزة المسلم ليست مرتبطة بوجود شعر اللحية من عدمه
و قد يكون مقصد الشيخ كما ذكرت في ردك ، و هذا ما يهمني .

دمت بخير يا محب

مواصل 31-03-2007 07:18 PM

اقتباس:

رأيت أن الآراء في حكم حلق اللحية أو الأخذ منها بدأت تكثر هذه الأيام وفي منتدانا خاصة
خابرن الأعضاء يكتبون بعقولهم وليس بلحاهم ههههههه اضحك الله سنكم !!
اللحين يجون ويقولون الأعضاء اللي نعرفهم على العيون مباشرة !
اقولك يعني المنتدى لناس محكورين والباقي زود لجه ههههههه ..

المتزن 31-03-2007 08:09 PM

قرأت الموضوع فور طرحه وقبل أن يعلق عليه أحد , فاحترمتُ الطرح والطارح .. ولم أحرص على التعليق إلا بعد أن جاء ذكري اسمي في ثنايا الردود .

بارك الله في الشيخ المحدث سليمان العلوان وفك الله أسره عاجلاً غير آجل هو وأخويه .. وشفى الله والده .

لاشك أن الشيخ سليمان له احترامه وقدره ورسوخه في العلم , لكنه على كل حال ليس معصوماً ولا كلامه قاطعاً لقول كل خطيب .

فالشيخ كغيره من العلماء المعاصرين وأئمة السلف المعروفين , قد يجتهدون فيصيبون ويخطئون .. والواقع يؤكد أننا نأخذ من أقوال السلف ونترك تبعاً للدليل من القرآن أو السنة , بل إن الشيخ نفسه خالف بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وعن أبويهما .

إذن :

عندما نختلف , يجب الرجوع والاستدلال بقال الله وقال رسوله , إذ هما الحجة .. أما أقوال العلماء فلها احترامها ولكنها غير معصومة .

فمن يريد أن يقنعني بوجوب إعفاء اللحية , فعليه أن يستدل لي بقال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .. أما الاحتجاج عليّ بأقوال العلماء غير المعصومة , فهذا غير مقبول .

أخيراً :

أسألكم جميعاً :

هل صبغ الشعر واجب أم مستحب أم مباح ؟؟!

إجابتكم على هذا السؤال , قد توضح لكم سبب القول بسنية إعفاء اللحية ,,


وتقبلوا تحياتي 00
المتزن

الصاعقة 01-04-2007 12:56 AM


الأخ المتزن
أعتقد أنك بحاجة ماسة جداً لقراءة كتاب آفات على الطريق لـ سيد نوح وتجده في هذه الصفحة واجزم أنك ستستفيد منه كثيراً ، وستذوب لديك كثير من التساؤلات والقناعات التي تولدت لديك عن طريق الخطأ .

المتزن 01-04-2007 01:12 AM

بارك الله فيك أخي الصاعقة , لكن :

هل في الكتاب جواب على سؤالي الذي في مشاركتي السابقة ؟؟!

أنا لا أجزم بوجوب إعفاء اللحية بل أميل إلى أنها سنة مؤكدة .. وعندي ما يجعلني أميل إلى ذلك الرأي منها حديث الأمر بصبغ الشعر .


وتقبل تحياتي 00
المتزن

الصاعقة 01-04-2007 01:51 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها المتزن (المشاركة 570165)
بارك الله فيك أخي الصاعقة , لكن :

هل في الكتاب جواب على سؤالي الذي في مشاركتي السابقة ؟؟!

أنا لا أجزم بوجوب إعفاء اللحية بل أميل إلى أنها سنة مؤكدة .. وعندي ما يجعلني أميل إلى ذلك الرأي منها حديث الأمر بصبغ الشعر .


وتقبل تحياتي 00
المتزن



هو ليس فيه دلالة على أسئلتك .. لكنه سيعطيك جرعات ستنطلق منها إلى بر الأمان .

أما عن اللحية ، فلدي سؤال مشكل ألا وهو / كيف نجمع بين حلق اللحية أو تخفيفها وبين صبغ اللحية ؟

المتزن 01-04-2007 03:54 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها الصاعقة (المشاركة 570190)
هو ليس فيه دلالة على أسئلتك .. لكنه سيعطيك جرعات ستنطلق منها إلى بر الأمان .

أما عن اللحية ، فلدي سؤال مشكل ألا وهو / كيف نجمع بين حلق اللحية أو تخفيفها وبين صبغ اللحية ؟

بالنسبة للرابط بين حلق اللحية أو تخفيفها وبين صبغ الشعر , هو الحديث الذي يـُستدل به على وجوب إعفاء اللحية بينما نفس صيغة الحديث جاءت في صبغ الشعر ومع ذلك لم يـُستدل به على وجوب صبغ الشعر .


وتقبل تحياتي 00
المتزن

الصاعقة 01-04-2007 09:15 AM

شكراً أخي المتزن على سعة صدرك .

ما هو حديث صبغ شعر اللحية ؟ وهل هو صحيح أم ضعيف ؟

السؤال الآخر : إذا أتى حديثين بنفس الصيغة هل هذا دلالة قاطعة على مساواتهما في الأحكام التي دلت عليها الحديثين ؟

أبو عمر القصيمي 01-04-2007 01:07 PM

أخي الفاضل المتزن :
اتضح لي أنك ترى أن إعفاء اللحية سنة وليس واجباً ، وأنا لا أحب النقاش أبداً ولكن بما أن الأمر يتعلق بهذه المسألة فأنا مستعد إن شاء الله للحوار الهادف لكي نصل إلى الرأي الصواب .
بالنسبة لصبغ الشعر وتغيير الشيب بغير السواد فجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن صبغ الشعر بغير السواد سنة ، ومذهب المالكية أنه مباح فقط ، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أن عدم الصبغ أفضل من الصبغ . وأدلتهم إن طلبتها أتيت بها .
هذه مذاهب العلماء في هذه المسألة باختصار ، استفدت من توثيق مذاهبهم من كتاب الإنصاف لشيخنا دبيان وفقه الله ، فأنت طلبت الجواب على السؤال في المشاركة 18 وأنتظر قولك لكي ندخل بحكم إعفاء اللحية ، وأنا فهمت ما تريد ولكن أنتظرك وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح .

العمود 01-04-2007 02:55 PM

:rolleyes:

لا زلت متابع لما يدور في ثنايا الموضوع ، وأشكر كل من شارك في إثرائه ..

شكراً للجميع بلا استثناء ..

المتزن 01-04-2007 03:08 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها الصاعقة (المشاركة 570267)
شكراً أخي المتزن على سعة صدرك .

ما هو حديث صبغ شعر اللحية ؟ وهل هو صحيح أم ضعيف ؟

ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم "

اقتباس:

السؤال الآخر : إذا أتى حديثين بنفس الصيغة هل هذا دلالة قاطعة على مساواتهما في الأحكام التي دلت عليها الحديثين ؟
إذا أتى حديثان بنفس الصيغة , وكان أحد الأمرين واجب والآخر مستحب , فإن هذا يـُسقط الاستدلال بهذا الحديث بذاته على الوجوب وإلا لزم الاستدلال بالحديث الآخر أيضاً على الوجوب .

يعني اللي يستدل بحديث : " خالفو المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " على وجوب إعفاء اللحية , يلزمه القول بوجوب صبغ الشعر أيضاً لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " .

والله أعلم .


وتقبل تحياتي 00
المتزن

المتزن 01-04-2007 03:34 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها عمر55 (المشاركة 570304)
أخي الفاضل المتزن :
اتضح لي أنك ترى أن إعفاء اللحية سنة وليس واجباً ، وأنا لا أحب النقاش أبداً ولكن بما أن الأمر يتعلق بهذه المسألة فأنا مستعد إن شاء الله للحوار الهادف لكي نصل إلى الرأي الصواب .
بالنسبة لصبغ الشعر وتغيير الشيب بغير السواد فجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن صبغ الشعر بغير السواد سنة ، ومذهب المالكية أنه مباح فقط ، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أن عدم الصبغ أفضل من الصبغ . وأدلتهم إن طلبتها أتيت بها .
هذه مذاهب العلماء في هذه المسألة باختصار ، استفدت من توثيق مذاهبهم من كتاب الإنصاف لشيخنا دبيان وفقه الله ، فأنت طلبت الجواب على السؤال في المشاركة 18 وأنتظر قولك لكي ندخل بحكم إعفاء اللحية ، وأنا فهمت ما تريد ولكن أنتظرك وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح .

أهلاً بك أخي الفاضل / عمر55

عندما طلبتُ الجواب , كنتُ أشير إلى أن الاستدلال بحديث : " خالفو المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " على وجوب إعفاء اللحية , يلزمه القول بوجوب صبغ الشعر أيضاً لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " .

هذا ما كنتُ أشير إليه في سؤالي في المشاركة 18 .

وبالمناسبة , كتاب الإنصاف - الجميل - للشيخ دبيان , هو أحد الأسباب التي جعلتني أميل إلى القول بسنية إعفاء اللحية قياساً على القول بسنية صبغ الشعر بغير السواد .


وتقبل تحياتي 00
المتزن

أبو عمر القصيمي 01-04-2007 03:50 PM

[align=justify]أخي المتزن :
أولاً ليعلم القراء أني لست بمكانة الأخ الفاضل المتزن لكي أناقش ؛ وإنما أستفيد منه كثيراً وهو من الكتاب المميزين في هذا المنتدى الشامخ ، وإنما أحببت أن أدخل في هذا النقاش في هذه المسألة لأن الحكم في هذه المسألة واضح عندي وأدلته صريحة ولذلك أقبل النقاش فيه حتى لو مع من هو أكبر مني مكانة وعلماً واطلاعاً أسأل الله أن يوفقنا .

نرجع إلى الحوار : أخي المتزن بالنسبة لحديث الصبغ فهو أمر واضح ولكن جاء له صارف بل أكثر من صارف صرفه إلى السنية ، وأيضاً مع ذلك مال بعض السلف إلى القول بوجوبه ، ولكن هذا القول أضعف من القول بالسنية وهو قول الجمهور ، وأما الصارف له فهو الحديث عند السنن وصححه الترمذي والألباني وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من شاب شيبة في الاسلام كانت به نوراً يوم القيامة } وكذلك جماعة من الصحابة كعمر وعلي وأبي وطلحة وأنس وسلمة وغيرهم كما نقل الحافظ في فتح الباري كانوا لا يصبغون ، وأيضاً ورد في صحيح مسلم ما يمكن أن يستدل به على أنه صارف ، وقياسك على اللحية قياس مع الفارق ، وأنت تعلم أن اللحية نقل الإجماع على فرضيتها نقله أكثر من عالم معتبر ولم ينقل خلافاً في ذلك بين السلف ، بخلاف الصبغ الذي يكاد لم يقل أحد بوجوبه لوجود الصارف والله أعلم .
وبالمناسبة فشيخنا دبيان وفقه الله يرى تحريم حلق اللحية في كتابه هذا [/CENTER]

المتزن 01-04-2007 08:44 PM

أخي الكريم / عمر55

أولاً : أشكرك على تواضعك , لكني لا أقرّ لك بما قلتَ تجاهي .. فأنا أقل بكثير مما قلتَ .

ثانياً : بالنسبة للصارف الذي صرف وجوب صبغ الشعر إلى السنية , فهو أمر أتفهمه .. لكني في نفس الوقت أستدل بوجوده على عدم وجوب إعفاء اللحية .

كيف ؟!

لأن مجرد وجود صارف , يعني أن الأمر أصلاً محتمل للوجوب أو السنية .

فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم ولا يمكن أن يأمرنا بأمر يعني به الوجوب , ثم يأمرنا بأمر آخر وبنفس الصياغة ويعني به الاستحباب .

إذن :

مجرد وجود صارف لأحد الأمرين , يعني أن صيغة الأمر أصلاً لا تعني الوجوب وبالتالي يسقط الوجوب عنهما معاً .

كذلك قد يقال إن أخذ الكثير من الصحابة والتابعين من لحاهم في الحج والعمرة , يـُعد صارف عن القول بوجوب إعفاء اللحية .

وأحيلك إلى ما قاله الشيخ دبيان في كتابه الإنصاف ص53 :

" ... وإذا ثبت أن الصحابة يأخذون من اللحية في النسك , فإن هناك مقدمتين ونتيجة :

المقدمة الأولى : هل كان الصحابة يجهلون الأمر بإعفاء اللحية ؟

المقدمة الثانية : إذا كانوا لا يجهلون الأمر بإعفاء اللحية فإن السؤال هل كان الصحابة لا يعرفون لغة مدلول كلمة الإعفاء في الأمر النبوي , وهذا أيضاً لا يمكن أن يقال : إن الصحابة وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل التشريع لا يمكن أن يقال : لا يعرفون مدلول كلمة الإعفاء .
فبقي أن نقول بعد التسليم بالمقدمتين : وهو كون الأمر بإعفاء اللحية معلوماً لدى الصحابة ومعنى الإعفاء معلوم أيضاً , فيبقى التسليم لفهم الصحابة أولى من التسليم لفهم من دونهم " انتهى .

ومن كلام الشيخ دبيان , قد نستنتج أيضاً أن أصل إعفاء اللحية سنة مؤكدة وليس واجباً .. بدليل فعل الصحابة والتابعين .

والله أعلم .


وتقبل تحياتي 00
المتزن

khuzama2000 01-04-2007 10:44 PM

الله فك اسر الشيخ واسرى المسلمين
واجعلهم ذخر للاسلام والمسلمين امين

أبو عمر القصيمي 01-04-2007 10:48 PM

أخي المتزن وفقك الله :
لا أريد أن تخلط بين المسألتين ، فمسألة إعفاء اللحية شيء ومسألة الخضاب شيء آخر ، فمسألة اللحية لم يأت صارف لها بعكس الصبغ ، ومسألة اللحية فيها إجماع وهو دليل معتبر عند أهل السنة والجماعة ، ولم يخالف فيه إلا بعض الطوائف كالخوارج والمعتزلة ومن سار على دربهم في هذا العصر ، فكيف ترد على الإجماع ؟ وأما العلة التي هي مخالفة أهل الكتاب فليس الحكم عليها فقط ؛ وإنما ورد حديث جابر وليس فيه هذه العلة ، وحتى لو كانت هذه هي العلة فإن لكل مسألة حكمها الخاص ، وليس من المنهج السليم أن تقيس الأوامر التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة واحدة بعضها على بعض فالأمر الذي فيه صارف يقاس عليه كل ما هو مشابهاً له ، فأعتقد أن هذا المنهج لا يقبله الشرع ولا العقل ولا محل له من الإعراب
وأتمنى أخي المتزن أن لا تخلط بين مسألة حلق اللحية المحرم بالإجماع وبين الأخذ فيما زاد على القبضة الذي فيه الخلاف منذ عهد الصحابة كما أشاهدك خلطت بينهما في الرد السابق .
وأتمنى أن توضح لي موقفك من الإجماع ، فلم أشاهدك رددت عليه وهو دليل بوحده عند أهل السنة خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعفاء ولم يوجد صارف لهذا الأمر وكما تعلم بأن الأوامر للوجوب ما لم يصرفها صارف قال تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره .. }

المحب4006 02-04-2007 12:38 AM

بداية عفواً على التطفل ، لكن وجدت أنني لا بد أن أدلي بدلوي قبل أم رد .

قال الشيخ / أبي عمر دبيان بن محمد الدبيان في كتابه القيم ( موسوعة أحكام الطهارة ، المجلد الثالث ، صفحة 346 ) :

دليل تحريم حلق اللحية :
الدليل الأول : الإجماع
فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن أعفاء اللحية فرض (1) .
قال في مراتب الإجماع : اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (2) .
وقال ابن عابدين : الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعلة بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد (3) .
الدليل الثاني : من السنة
ثم ساق الشيخ عدة أحاديث ، ثم ساق أدلة القائلين بجواز حلق شعر الخدين ، ثم قال :
والراجح والله أعلم شمول اللحية للشعر النابت على الذقن وعلى الخدين ، وأما من قال : إن اللحية هي شعر الذقن خاصة ، فلا يعني هذا - والله أعلم - أنهم أرادوا أن شعر الخد يجوز حلقه ، وإنما أرادوا هل يدخل في مسمى اللحية حقيقة ، أو يدخل حكماً ، ولم أقف على أحد من السلف كان يحلق شعر خدية ، بل لم أقف على فقيه يرى جواز حلق شعر الخدين إلا ما نقلته عن ابن عرفة من المالكية ، وهو رأي مرجوح مخالف لما عليه الأكثر ، والله أعلم .

دليل من قال : حلق اللحية مكروه

قالو : إن كل حكم كانت علته : مخالفة المشركين ، وعدم التشبه بهم ، فإنه لا يصل إلى التحريم ، غاية ما يقال فيه : إنه مكروه .

والجواب على هذا :
أولاً : يقال إن كل حكم كانت علته مخالفة المشركين لو قيل : إنه كبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيداً ، لأن التشبه بالكفار لا يكفي فيه التحريم بل يقال فيه : إنه كبيرة من كبائر الذنوب .
ثانياً : لا يعلم القول بالكراهة إلا وجة عند الشافعية ، وهو وجه ضعيف عندهم - والله أعلم - .

( نقلته من كتاب الشيخ - حفظه الله - للفائدة ، وآمل أن يكون في هذا النقل ما يشفي ويكفي )

[line][/line]

(1) الفروع لا بن مفلح (1/130) .
(2) مراتب الإجماع (ص :182) .
(3) تنقيح الفتاوى الحامدية (1/329) .

المتزن 02-04-2007 01:36 AM

أخي الكريم / عمر55

اقتباس:

لا أريد أن تخلط بين المسألتين ، فمسألة إعفاء اللحية شيء ومسألة الخضاب شيء آخر ، فمسألة اللحية لم يأت صارف لها بعكس الصبغ ،
قلتُ لك أخي الفاضل : إذا جاء أمران لمسألتين مختلفتين بصيغة معينة ولعلة واحدة , فإن الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب .. فإذا جاء صارف لهما أو لأحدهما , دل ذلك على أن صيغة الأمر والعلة فيه لا يعنيان الوجوب .

هذا على افتراض عدم وجود أي صارف للمسألة الأخرى ( اللحية ) .. أما وإن هناك صارف وهو فعل الكثير من الصحابة والتابعين , فهذا يعضد ما سبق .


اقتباس:

ومسألة اللحية فيها إجماع وهو دليل معتبر عند أهل السنة والجماعة ، ولم يخالف فيه إلا بعض الطوائف كالخوارج والمعتزلة ومن سار على دربهم في هذا العصر ، فكيف ترد على الإجماع ؟
أما الإجماع , فهو من ناحية الأصل حجة .. لكن السؤال : هل هو متحقق في مسألتنا هذه أم لا ؟؟

هذا هو السؤال .

والذي يظهر لي والله أعلم أن الإجماع المذكور قد يكون من الإجماع السكوتي .. وهذا النوع من الإجماع مختلف في الاحتجاج به كما ذكر ذلك الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع . ثم إن غالبية المسائل الفقهية الاجتهادية لا يكاد يتحقق الإجماع فيها .


اقتباس:

وأتمنى أخي المتزن أن لا تخلط بين مسألة حلق اللحية المحرم بالإجماع وبين الأخذ فيما زاد على القبضة الذي فيه الخلاف منذ عهد الصحابة كما أشاهدك خلطت بينهما في الرد السابق .
لم أخلط بين المسألتين أخي الفاضل , ولكني أتعجب من الجمع بين القول بجواز الأخذ من اللحية والقول بأن الأمر النبوي في حديث إعفاء اللحية يدل على الوجوب !!

فإذا كان الأمر النبوي بإعفاء اللحية يدل على الوجوب , فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يأخذ من لحيته .. لأن مجرد الأخذ من اللحية ينافي أصل الإعفاء .

وبما أن الصحابة والتابعين كانوا يأخذون من لحاهم , فإن مجرد فعلهم ذلك يدل على أن الأمر بإعفاء ليس على سبيل الوجوب وإلا لما كانوا يأخذون من لحاهم .

يعني :

الذي يقول بوجوب إعفاء اللحية بناءً على الحديث النبوي : " ... أعفوا اللحى ... " , يلزمه القول بعدم المساس بها أو الأخذ منها لأن تقصيص اللحية - ولو كان ذلك مما زاد على القبضة - يتنافى مع الإعفاء .

ثم إني أتساءل :

إذا أخذ المسلم من لحيته مازاد عن القبضة , فهل يـُعتبر ممن أعفى لحيته ؟؟

بما أن الصحابة والتابعين كانوا يأخذون من لحاهم في النسك .. ألا يـُعتبر مجرد فعلهم ذلك دليلاً على أن الأمر بالإعفاء ليس على سبيل الوجوب لأن النبي أمر أمراً عاماً ؟؟

ألم يرد عن السلف ( من الصحابة والتابعين ) أنهم كانوا يأخذون من لحاهم في النسك دون تحديد للمقدار ؟؟

وعلى أي أساس حـُدد المقدار ( الذي هو مازاد عن القبضة ) ؟؟


أكتفي بهذا أخي عمر ,,


وتقبل تحياتي 00
المتزن

أبو عمر القصيمي 02-04-2007 11:26 AM

أخي المتزن : المسائل التي ذكرت كثيرة ولكن سأتناولها على شكل نقاط :
أولاً / أتمنى أن يتقرر عندنا أن الأصل في الأوامر الوجوب ما لم يصرفها صارف ، وأما إذا كانت الصيغة واحدة والعلة واحدة فالحكم يكون واحداً فلا أدري من أين أتيت بهذا ؟
ثانياً / فعل بعض الصحابة في النسك لا يعد صارفاً للإعفاء وفقك الله ، فمن أخذ ما زاد على القبضة فإنه يعد تاركاً للحيته معفياً لها ، وأنت تعلم أن القبضة لمن لا يعلم معناها هو أن تقبض بكفك على لحيتك وما زاد على الكف أي كان تحت الكف فهذه هي القبض وليس المأخوذ الأعلى وإنما هو الأسفل لكي يتبين أن القبضة كثيرة ، وأيضاً بعض الصحابة يعمل بهذا في النسك فقط عملاً بالآية ( ثم ليقضوا تفثهم ) وليس كل الصحابة كان يأخذ من القبضة .
ثالثاً / الإجماع تقول هل هو متحقق في هذه المسألة : أقول لك نعم متحقق ، فاذكر لي عالماً واحداً أفتى بجواز حلق اللحية قبل من نقل الإجماع .
رابعاً / بما أنك ذكرت الشيخ الجديع فأنا كنت أظنك فعلاً تأخذ من الكتاب والسنة بنفسك وتريد الدليل ولكن يبدوا لي أنك تقلد الجديع كما اتضح ذلك ، فإن كنت تأخذ من كلامه فيا ليتك أخبرتنا لنعطيك الكتب والرسائل التي ردت على كتابه هذا وبينت زلاته وتخبيطاته ، وقد حذره أهل العلم من اتباع غير سبيل المؤمنين والتأثر بمنهج العقلانيين الذين هم امتداد للمعتزلة أسأل الله أن يهدينا وإياه ، ويا أخي الفاضل ألا يكفيك أئمة السلف وأصحاب المذاهب الأربعة وتلاميذهم وعلماء الأمة السواد العظيم منهم ألا يكفيك تقريرهم لهذه المسألة وفهمهم للنصوص وفعل الصحابة أم أن الجديع يفهم نصوص الشرع وأفعال الصحابة أكثر منهم جميعاً ؟ !! إنه زمن العجايب .
خامساً / لكي تعلم أن هناك فرقاً بين الحلق وبين أخذ ما زاد على القبضة ، فإنه قد تقررر عندهم أن من له لحية إلى القبضة فإنه معفياً لها ، وأما الحلق فلم يفت أحد منهم بجوازه ومع ذلك أفتوا بجواز أخذ ما زاد على القبضة في النسك ، ولو كان جائزاً عندهم الحلق لكان الحلق أولى من أخذ ما زاد على القبضة لأن الآية ( ثم ليقضوا تفثهم ) لو كان الحلق جائزاً لكن أولى بذلك قياساً على الرأس ، ولكن قد تقرر عندهم أن الحلق مخالفاً للرسول عليه الصلاة والسلام .
سادساً / قولك بأن من يقول بوجوب الإعفاء يلزمه القول بعدم القص منها ، أقول لك الكثير من أهل العلم من السلف ومن سار على دربهم يقولون بوجوب الإعفاء ومع ذلك يقولون بجواز الأخذ مما زاد على القبضة ، فإن كانوا جميعاً لا يفقهون النصوص والمتزن والجديع يفقهون ذلك فهذا هو العجب .
سابعاً / المقدار قد حدد بأنه ما زاد على القبضة ، وأما ما روي عن أبي هريرة مطلقاً فقد بين العلماء ضعف الحديث ، وأما غير ذلك فقد كان معروفاً عندهم الأخذ مما زاد على القبضة ولم يكن معروفاً عندهم الحلق وقد علمت أن الحلق محرم بالإجماع فلا يتصور أبداً أنهم يأخذون دون القبضة والله أعلم أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وبالله التوفيق .
شكراً لأخي المحب على نقله الجميل .

الـصـمـصـام 02-04-2007 07:10 PM

..


أيها الأحبة : تحية لنقاشكم الجميل و الهادئ ، في مسألة لا أرى داعياً للنقاش فيها ، فهو أمر واضح جداً ، و رحم الله السلف الصالح ، فلم يعرفوا هذا التكلف في استنباط الأحكام ، و لكن لا عجب ، فهم أناس فهموا النصوص الشرعية و طبقوها كما أمر الشارع و أراد سيراً على قول الله تعالى {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ} و هذا مما امتدح الله به أهل العلم .

أتمنى من العضوين العزيزين ( المتزن ) ، ( عمر55 ) عرض بحثٍ علمي فقهي مؤصَل في المسألة ، سيراً على المنهج العلمي للبحث الذي يتكون مما يلي من العناصر :

أصل المسألة
الأقوال فيها ( من مصادرها الأصلية )
القائلون بالأقوال
أدلة الأقوال
المناقشة
الترجيح
أسباب الترجيع .

و هذه الطريقة هي المُتبعة عند أهل العلم من الفقهاء و غيرهم ..كما أنها هي الطريقة المعمول بها في المؤسسات التعليمية ، و الرسائل الجامعية .و هذا الأمر اقترحته هنا ، لأن هناك مسائل مشتتة و تتكرر ، و الأمر المستفاد من ذلك ثانياً أن ننبذ التقليد و أن يرتبط الأخوة مباشرةً بالنصوص .

والله يحفظكم و يرعاكم ..

المتزن 02-04-2007 07:32 PM

أخي الكريم / عمر55

أولاً : لم تجب على أسئلتي !!

ثانياً : أنا لم ولا أقلد الجديع لأني لم أقرأ كتابه عن اللحية حتى الآن وإن كنتُ أصبو وأتمنى الحصول على جميع كتبه المؤصلة " الممنوعة !! " فهو بحق باحث يشبع القارئ ويلم بأي موضوع يتحدث عنه .. وأتمنى أن تدلني على الكتب التي فيها ردود على الشيخ الجديع .

أما منهجي فسبق وأن ذكرتُ لك أخي عمر أن منهجي هو اتباع الدليل لا الأشخاص .

ثالثاً :
اقتباس:

وأما إذا كانت الصيغة واحدة والعلة واحدة فالحكم يكون واحداً فلا أدري من أين أتيت بهذا ؟
أنا لم أقل إن الحكم يكون واحداً , ولكني قلتُ إن وجود صارف لأمر بصيغة معينة ولعلة محددة , يدل على أن هذا الأمر لو جاء بنفس الصيغة ولنفس العلة ولو لمسألة أخرى فإنه يعني أنه أمر لا يدل على الوجوب .

هذا ما أفهمه من معاني اللغة العربية وأساليبها , وهو فهم غير معصوم على كل حال لكني أزعم أنه موافق للصواب .

ومما يعضد فهمي ويجعله إلى الصواب أقرب , فعل الصحابة والتابعين الذين كانوا يأخذون من لحاهم ( فمنهم من ورد عنه أنه يأخذ مازاد عن القبضة ومنهم من ورد أنه كان يأخذ من لحيته دون تحديد )


اقتباس:

فعل بعض الصحابة في النسك لا يعد صارفاً للإعفاء وفقك الله ، فمن أخذ ما زاد على القبضة فإنه يعد تاركاً للحيته معفياً لها
طيب , ألم يرد أنهم كانوا يأخذون من لحاهم دون تحديد لمقدار ؟؟!!

لقد ذكر الشيخ دبيان في كتابه بعض الروايات التي لم تحدد .


اقتباس:

الإجماع تقول هل هو متحقق في هذه المسألة : أقول لك نعم متحقق ، فاذكر لي عالماً واحداً أفتى بجواز حلق اللحية قبل من نقل الإجماع .
البينة على المدعي أخي عمر . :)

ثم هل كل إجماع ذكره ابن حزم رحمه الله متحقق ؟؟!!

ألا يرد في الذهن أن الإجماع الذي ذكره ابن حزم هو من نوع الإجماع السكوتي ؟؟!!

بل إني أسألك :

لو أخذ رجل من لحيته أكثر مما زاد من القبضة ولكنه لم يحلقها تماماً .. فما حكمه ؟؟!!

أتمنى أن تجيبني على أسئلتي أخي عمر , لأستفيد .


اقتباس:

قولك بأن من يقول بوجوب الإعفاء يلزمه القول بعدم القص منها ، أقول لك الكثير من أهل العلم من السلف ومن سار على دربهم يقولون بوجوب الإعفاء ومع ذلك يقولون بجواز الأخذ مما زاد على القبضة ، فإن كانوا جميعاً لا يفقهون النصوص والمتزن والجديع يفقهون ذلك فهذا هو العجب .
ومن قال لك إنهم حصروا الإباحة فقط بأخذ مازاد على القبضة ؟؟!!

أقتبس لك جزءاً من فتوى للشيخ صالح الأسمري حول حكم الأخذ من اللحية :

" فأخذ ما تطاير من شعر اللحية وشذ ، فهذه جوّزها مالك وغيره . قال القرطبي في " المفهم ": (( لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قص الكثير منها . فأما أخذ ما تطاير منها وما يُشوه ويدعو إلى الشهرة طولاً وعرضاً فحسنٌ عند مالك وغيره من السلف )) أ.ه‍.
وقال عياض : في " شرح مسلم ": (( وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن ، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تُكره في قصها وجزها )) أ.ه‍.
والرواية عن مالك في ذلك مشهورة ، قال الباجي في " المنتقى ": (( روى ابن القاسم عن مالك ( لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية ) قيل لمالك فإذا طالت جداً ؟ قال : أرى أن يؤخذ منها وتقص )) أ.ه‍.
وفسَّر ذلك صاحب " الفواكه الدواني " بقوله : (( وحكم الأخذ الندب ؛ ( فلا بأس ) هنا - أي الرواية - هو خير من غيره ، والمعروف لا حدَّ للمأخوذ ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة )) أ.ه‍. "

عذراً على الإطالة ,,


وتقبل تحياتي 00
المتزن

أبو عمر القصيمي 03-04-2007 02:38 PM

أخي الصمصام : أشكرك على هذه المداخلة ، والاقتراح الذي ذكرته أعتقد أنه غير مناسب لهذه المسألة فهي واضحة جداً كما ذكرتَ وفقك الله .

أخي المتزن : أعتذر إن كان في المداخلات السابقة حدة أو شيء من ذلك فأنا أكتب ثم إذا قرأت بعد فترة ما كتبتُ أتمنى لو أني لم أكتب هذه العبارة أو ذيك لحدتها أو لعدم تناسبها مع الموضوع وبالله التوفيق .
بالنسبة للنقاش : ففي الحقيقة لم أعلم بوجود نقاش سابق في هذا المنتدى عن هذه المسألة كما هو النقاش الحاصل بين الأخ ميمون والمتزن مع الأخ النادم الذي رأيته للتو ، وفي الحقيقة أن الزبدة التي نتحاور فيها هنا قد ذكرت هناك ، ولأجل هذا السبب ولعلمي وتأكدي بأن هذا النقاش لن يفيدني ولن يفيدك أخي الفاضل بشيء وقد يسبب تشتت للقراء ولضعف بضاعتي أعتذر عن إكمال النقاش مع أني لا زلت متأكداً بأن حلق اللحية محرما وأن هذا القول هو رأي جل أهل العلم ولم يوجد الخلاف إلا بعد عصر ابن حزم رحمه الله ، ومن يشكك بالإجماع لم يستطع أن يذكر من خالف ما نقل من الاجماع قبل عهد ابن حزم رحمه الله ، بل الخلاف الذي ذكر في هذه المسألة هو خلاف من بعض متأخري الشافعية وليس هو مذهب الشافعي ، ولذلك يتبين أن الاجماع لا يزال محفوظاً وأعني به الاجماع الذي نقله ابن حزم رحمه الله ولا يلغى هذا الاجماع إلا بإثبات من قال بهذا القول من أهل العلم قبل عهد ابن حزم رحمه الله ، فإن تبين لي قائلاً من أهل العلم بجواز حلق اللحية قبل عهد ابن حزم فأنا أتراجع عن الاستدلال بالاجماع ، وأعود للاستدلال بالحديث الصريح الصحيح الذي لا نرده بتخريجات ضعيفة .
هذا هو خلاصة رأيي في هذه المسألة وكما تقدم أني بينته في الردود السابقة وأعتقد أنه لا جديد لاستمرار النقاش ولن يجدي لي ولا لأخي المتزن على حسب رأيي وبالله التوفيق ، وبما أني بينت خلاصة رأيي فللمتزن الحق ببيان خلاصة رأيه وبالله التوفيق .
وبالنسبة أخي للردود على الجديع فهي عندي بالوورد ، ولكن للأسف لا أعلم كيف أضع لها رابطاً هنا أو ما تريد ، وهناك رد للشيخ عبدالوهاب الزيد وقدم له الشيخ عبدالعزيز الراجحي ورد للأسمري على ما أظن وردود أخرى لبعض طلاب العلم وكلها عندي والله أعلم .

ابو عبد العزيز 03-04-2007 04:54 PM

السلام عليكم ورحم ةالله وبركاته

أخي العزيز المتزن أسأل الله تعالى لك الهداية والتوفيق وأن يرزقك جنات النعيم وإخواني المسلمين

عجبت أشد العجب على هجومك الشرس على اللحية . . وتفحمك لنصرة رأيك ورد أقوال العلماء إلا ما يوافق رأيك فالدين ليس بالهوى قال الله تعالى ـ اطيعوا الله ورسوله

في جميع المواضيع والردود التي تتكلم عن اللحية . . جميع ردودك كلها أقوال وحجج مبنية من أقوال وترجيحات عقلية فقط . . أو أقوال وأفعال الصحابة (أجتهاد من الصحابة) ولكن ليست من أوامر الله ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أتفق عليه الأجماع ونحن مأمورون بأتباع القرآن الكريم و السنه النبوية ولم أجد لك رداً من حديث النبي صلى الله عليه وسلم . . أماهذه المسألة قد فصلها العلماء بالأدلة والأحاديث وأنتهي منها فلماذا العودة
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالـت: (( تـلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية{ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغـاء تأويلـه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنـا به كل من عنـد ربنا وما يذكر إلا أولو الألبـاب}
قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منـه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم )).

اقتباس:

ومما يعضد فهمي ويجعله إلى الصواب أقرب , فعل الصحابة والتابعين الذين كانوا يأخذون من لحاهم ( فمنهم من ورد عنه أنه يأخذ مازاد عن القبضة ومنهم من ورد أنه كان يأخذ من لحيته دون تحديد )
صحيح أن بعض الصحابة كابن عمر وجابر وابن عباس أفتوا بجواز أخذ ما زاد عن القبضة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ما زاد على القبضة

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم وتقولون قال أبو بكر وعمر».


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (( إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنّة )) .

أنتبه : لكيلا يتشرب القلب بالشبهات، ولكي يحفظ المسلم عمره من أن يضيع فيما لا ينفعه في الآخرة. ولكي لا يتحمل وزر غيره ممن يضلّون بسماعهم، أو قراءتهم لما ينشر من الشبهات، قال تعالى:{ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ[25]}[سورة النحل].

[/COLOR])).


فهي مسألة تسليم . . وإتباع لأمر الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

فــــــائـــــــــــدة :
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: (( لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب )) .
وعن أبي قلابة قال: (( لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون ))
وقال إبراهيم النخعي: (( لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين ))

خاطرة :
أترك مسألة الخوض في أحكام الشريعة ودعها للعلماء والفقهاء والراسخون في العلم وتذكر قول الله تعالى : {ولا تقف ما ليس لك به علم} .


أخوك في الله ابو عبد العزيز

المتزن 03-04-2007 05:03 PM

أخي الكريم / عمر55

أولاً : أقدر لك عتذارك عن إكمال النقاش .. وتظل أخاً عزيزاً من قبل ومن بعد .


ثانياً : بما أنك ركزتَ على مسألة الإجماع , فسأوضح لك سبب عدم اعتبار هذا " الإجماع " كحجة قوية . فأقول :

بالنسبة للإجماع على حرمة حلق اللحية , فلا يمكن الجزم بتحققه , لأن هناك أكثر من عالم ذكر عدم تحققه . بل إن مجرد وجود خلاف بين العلماء على وجود إجماع يـُسقط الاحتجاج به أصلاً .

ثم إن اابن حزم ذكر الإجماع على حرمة حلق اللحية , فمن هم الصحابة والتابعون والعلماء الذين صرحوا بحرمة حلق اللحية ؟؟!!

هل هناك مجموعة كبيرة من الصحابة والتابعين والعلماء صرحوا بحرمة حلق اللحية أم أن الإجماع هو إجماع سكوتي ؟؟!!

إذن من يحتج بالإجماع , فعليه أن يذكر أسماء من قالو بحرمة حلق اللحية قبل ابن حزم .

وبالإضافة إلى ذلك فإن ابن حزم رحمه الله ذكر أيضاً الإجماع على أن قص الشارب حسن ( أي مستحب ) !! ..

ومجرد ذكره الإجماع على حرمة حلق اللحية والإجماع على استحباب قص الشارب , يدعو للتحقق من وقوع إجماع حقيقي في المسألتين .. فالأمر النبوي في المسألتين واحد , فكيف تكون إحدى المسألتين واجبة والأخرى مستحبة ويقع الإجماع على ذلك ؟؟؟!!! :confused:

إذن :

لا يـُمكن الاحتجاج بالإجماع على حرمة حلق اللحية مادام بهذه الحالة , بل ينبغي الاحتجاج بالأدلة من القرآن أو السنة .

ما سبق هو خلاصة رأيي - تقريباً - بمسألة الإجماع , أما المسألة بشكل عام , فقد يكون لها حديث آخر إن يسـّر الله لي ذلك ووجدت حاجة للبيان مع أني مازلت أميل إلى القول : إن الأخذ من اللحية - دون تحديد لمقدار - ليس محرماً . والله أعلم .


وتقبلوا تحياتي 00
المتزن

العشاب 03-04-2007 07:19 PM

أخي المتزن بارك الله فيك وفي علمك على هذا الجهد الواضح

فقد سمعت الشيخ ناصر الدين الألباني يراى بأن لا تزيد اللحية عن قبضة اليد

أن بعض الأخوة يقدس اللحية وكأنها ركن من أركان الإسلام

والله طفش 03-04-2007 07:26 PM

لله يعطيك الف عافيه والله يفك اسر الشيخ

أبو رقية 04-04-2007 12:55 AM

سؤال ..

هل كل خلاف في قول نسقط به الاجماع ؟

المتزن 04-04-2007 01:21 AM

أخي الكريم / ابو عبدالعزيز

اقتباس:

أخي العزيز المتزن أسأل الله تعالى لك الهداية والتوفيق وأن يرزقك جنات النعيم وإخواني المسلمين
وإياك أخي الفاضل . بارك الله فيك .

اقتباس:

عجبت أشد العجب على هجومك الشرس على اللحية . . وتفحمك لنصرة رأيك ورد أقوال العلماء إلا ما يوافق رأيك فالدين ليس بالهوى قال الله تعالى ـ اطيعوا الله ورسوله
أين هو هجومي الشرس على اللحية يا أبا عبدالعزيز ؟؟؟!!!

اقتباس:

في جميع المواضيع والردود التي تتكلم عن اللحية . . جميع ردودك كلها أقوال وحجج مبنية من أقوال وترجيحات عقلية فقط . . أو أقوال وأفعال الصحابة (أجتهاد من الصحابة) ولكن ليست من أوامر الله ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أتفق عليه الأجماع ونحن مأمورون بأتباع القرآن الكريم و السنه النبوية ولم أجد لك رداً من حديث النبي صلى الله عليه وسلم
الدين نقل وعقل , ولا تعارض بينهما كما لا ينبغي إلغاء أحدهما .

فأنا أستدل بالنقل ولا أعطل العقل .. فعندما أقرأ قوله عليه الصلاة والسلام : " خالفو المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " وأقرأ قوله أيضاً : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " أفهم أن الأمرين هنا يعنيان الوجوب أو الاستحباب .. فإذا وجدتُ صارفاً لأحد الأمرين أو كليهما , أفهم أن الأمر الموجود في كلا الحديثين يدل على الحث والاستحباب لا الإلزام والإيجاب .

وعندما أستدل بفعل الصحابة , فأنا لا أستدل بأفعالهم ولكني أستدل بفهمهم للأمر تعضيداً لفهمي .


اقتباس:

صحيح أن بعض الصحابة كابن عمر وجابر وابن عباس أفتوا بجواز أخذ ما زاد عن القبضة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ما زاد على القبضة
إذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً , فإن هذا ليس دليلاً على أن الفعل محرم .. بل يحتمل أن يكون مكروهاً أو حتى مباحاً , وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يفعل بعض المباحات كأكل لحم الضب مثلاً .

يعني :

لو تقول لي إن عدم الأخذ من اللحية أفضل وأكمل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من لحيته , فسأوافقك تماماً . لكننا لا نتحدث هنا عن الأفضل لأننا متفقون عليه , بل الحديث عن : هل الأخذ من اللحية دون تحديد محرم أم لا ؟؟!!


وتقبل تحياتي 00
المتزن

الهادئ 04-04-2007 12:43 PM

أخي الفاضل .. المتزن ، ولا يهون بقية الأحبة


أسجل إعجابي الشديد بهدوئك ورزانتك في الردود ، ونقاشك العلمي الرائع .

لست بصدد الدخول في نقاش مع أي طرف من الأطراف ؛ لضعف بضاعتي في المسألة ، ولكن مررت على الموضوع لأسجل إعجابي بهذا النقاش الرائع .

بانتظار جديدك أخي المتزن .

mm1 04-04-2007 02:13 PM

اثراء بكل متعنية هالكلمة يالمتزن .

المتزن 04-04-2007 02:53 PM

الأخوة الكرام / العشاب - الهادئ - mm1

أشكركم جزيل الشكر على تعليقاتكم التي أعتز بها .


وتقبلوا تحياتي 00
المتزن

ابو عبد العزيز 05-04-2007 05:07 AM


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أقول معقباً على كلامك . .

اقتباس:

إذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً , فإن هذا ليس دليلاً على أن الفعل محرم .. بل يحتمل أن يكون مكروهاً أو حتى مباحاً , وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يفعل بعض المباحات كأكل لحم الضب مثلاً .
حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : ( الضب لست آكله ولا أحرمه ) رواه البخاري في :"الصحيح" وفي رواية عند مسلم : (كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي ) . هذا سبب عن أمتناعة عن أكلة

قوله : ( لا آكله ولا أحرمه ) فيه جواز أكل الضب . قال النووي : وأجمع المسلمون على أن الضب حلال

فهذا إقرار من النبي عليه السلام بجواز أكل الضب فلم ينكرة فما هو وجه الشبه ؟؟؟

وهذه تسمى عند الأصوليون . . سنة تقريرية : وهي أن يحدث الفعل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقر الوحي ذلك فلا ينكر ولا يغير فتكون بذلك تقرير شرعي للفعل . .


اقتباس:

لو تقول لي إن عدم الأخذ من اللحية أفضل وأكمل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من لحيته , فسأوافقك تماماً . لكننا لا نتحدث هنا عن الأفضل لأننا متفقون عليه , بل الحديث عن : هل الأخذ من اللحية دون تحديد محرم أم لا ؟؟!!
من عدة نقاط سوف أورد لك الأدلة على : 1- إعفاء اللحية 2- تكثير اللحية 3- حلق اللحية

الأدلة على إعفاء اللحية :

أن إعفاء اللّحية مطلوب شرعاً اتّفاقاً , للأحاديث الواردة بذلك سأورد بعضها :

أولاً : لـــ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين وفّروا اللّحى وأحفوا الشّوارب »
ومثله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ : « جزوا الشّوارب وأرخوا اللّحى خالفوا المجوس » ,
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « عشر من الفطرة » , فعدّ منها إعفاء اللّحية .
عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية )

قال ابن حجرٍ : المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين » مخالفة المجوس فإنّهم كانوا يقصون لحاهم , ومنهم من كان يحلقها , وقال : ذهب الأكثرون إلى أن " أعفوا" بمعنى كثّروا , أو وفّروا , ونقل عن ابن دقيق العيد : تفسير الإعفاء بالتّكثير من إقامة السّبب مقام المسبّب لأنّ حقيقة الإعفاء التّرك , وترك التّعرض للّحية يستلزم تكثيرها .
وقال ابن عابدين من الحنفيّة : إعفاء اللّحية تركها حتّى تكثّ وتكثر .


الأدلة على تكثير اللحية :

في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : وكان كثير شعر اللحية .

قال ابن دقيق العيد :
لا أعلم أحداً فهم من الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم : « أعفوا اللّحى » تجويز معالجتها بما يغزرها , كما يفعله بعض النّاس , قال : وكأنّ الصّارف عن ذلك قرينة السّياق في قوله في بقيّة الخبر : « وأحفوا الشّوارب »
قال ابن حجرٍ : ويمكن أن يؤخذ ذلك من بقيّة طرق الحديث الدّالّة على مجرّد التّرك .


ذهب بعض الفقهاء , منهم النّووي إلى أن لا يتعرّض للحيّة , فلا يؤخذ من طولها أو عرضها لظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها , قال : المختار تركها على حالها , وأن لا يتعرّض لها بتقصير ولا غيره .

الأدلة على حرمة حلق اللحية :

ذهب جمهور الفقهاء : الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة , وهو قول عند الشّافعيّة , إلى أنّه يحرم حلق اللّحية لأنّه مناقض للأمر النّبويّ بإعفائها وتوفيرها , وتقدّم قول ابن عابدين في الأخذ منها وهي دون القبضة : لم يبحه أحد , فالحلق أشد من ذلك .
وفي حاشية الدسوقيّ المالكيّ : يحرم على الرّجل حلق لحيته , ويؤدّب فاعل ذلك ,
وقال أبو شامة من الشّافعيّة : قد حدث قوم يحلقون لحاهم , وهو أشد ممّا نقل عن المجوس أنّهم كانوا يقصونها .
وقال النووي في " شرح مسلم ": (( والمختار ترك اللحية على حالها ، وألا يُتعرض لها بتقصير شيء أصلاًَ )) أ.ه‍.



أما فتاوى العلماء فهي كثير

ابو عبد العزيز 05-04-2007 05:48 AM

أمـا فـــتـــاوى العـــلـــمـــاء


قال الله تعالى : (( وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)) (الأنبياء:7) .

فتوى من اللجنة الدائمة وفقهم الله وسدد خطاهم

السؤال :
ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟

الجواب:

الجواب:
الحمد لله
حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد . ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/133

------------------------------------------------------------------------------------------

فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

رد على سؤال عن حكم اللحية

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم. وفقه الله لما فيه رضاه، وزاده من العلم والإيمان وجعله مباركاً أينما كان آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأرجو أنكم والأولاد ومن لديكم من خواص المسئولين في خير وعافية، أسبغ الله عليكم وافر نعمه، ووفقنا وإياكم لشكرها إنه خير مسئول.

ثم أفيدكم أن مندوبكم ذكر لي أنكم ترغبون أن أكتب لكم في موضوع اللحية، وبناء على ذلك يسرني أن أخبركم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعفى لحيته، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم، وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وفروا اللحى وقصوا الشوارب خالفوا المشركين))، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس))، فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وعلى تحريم حلقها أو قصها. وتعلمون حفظكم الله أن الواجب على المسلم امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته أينما كان ومن أي جنس كان وعلى أي مستوى كان؛ لقوله سبحانه : {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}[1]، وقوله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[2]، وقوله عز وجل: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ}[3]، وقوله سبحانه: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[4].

والآيات في هذا الأمر كثيرة، فالواجب عليكم العناية بتوفير اللحية وإعفائها وإرخائها ونصيحة من حولكم بذلك، وأمرهم بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وذلك هو طريق العزة والسعادة والنجاة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وفقكم الله لما فيه صلاح دينكم ودنياكم ولما فيه صلاح العباد والبلاد، ونصر بكم دينه وأعانكم على كل خير إنه جواد كريم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة النساء الآية 80.
[2] سورة الحشر الآية 7.
[3] سورة النور الآية 54.
[4] سورة النور الآية 56.

------------------------------------------------------------------------------------------

فتوى الشيخ محمد بن اعثيمين رحمه الله تعالى

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين السؤال التالي :

ما حكم اللحية في الإسلام نريد من سيادتكم الأحاديث أو بعض الأحاديث التي وردت هنا وتأمر وماذا نفعل حيث أصبح كل ملتحي في المجتمع يُنظر له نظرة غريبة من قبل الناس ويضطهد أيضاً في بعض الأحيان وكي لا يقع الإنسان في حلقها كما يقع كثير من الشباب الذين يطلقونها نريد الطريق وفقكم الله ؟؟؟

فأجاب - رحمه الله - : ( اللحية في الإسلام هي من هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية وقال الله تعالى عن موسى وهارون قال هارون . . .
لموسى (يا ابن أمَّ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي) فهي من هدي المرسلين وهي أيضاً من سنن الفطرة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عشر من الفطرة وذكر منها اللحية وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها وهذا يدل على أن حلقها محرم لمخالفته الفطرة وللوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأما كون معفيها ومبقيها ينظر إليه نظرة استغراب واستنكار واستهانة فهذا من البلاء الذي يُبتلى به المرء على دينه هل يصبر عليه أو يراعي فيه غير الله
وقد قال الله تعالى ( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) والواجب على المسلم أن يصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعن ما يناله من الأمور المؤذية في جانب الله تبارك وتعالى فنصيحتي للأخ أن يصبر ويحتسب وسوف تنفرج الأمور وسوف تكون العاقبة للمتقين )


------------------------------------------------------------------------------------------

فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى

السؤال
حكم التقصير من اللحية. والجواب عن حديث ((كان يأخذ من طولها وعرضها)) وفعل ابن عمر، العارضان. وهل حلقها كبيرة أو صغيرة)

الجواب
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبدالله بن عثمان العمر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصل كتابك الذي تسأَل فيه عن سبعة أَسئلة.

الأَول: ما حكم حلق اللحية؟
والجواب: لا يجوز أَن تزال بأَي وجه كان، لقوله تعالى: (*)( ) وقوله تعالى: (*)( ) وقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح وغيره ((أَحْفُوْا الشَّوَاربَ وَأَعْفُوْا الُّلحَى)) وما جاء في هذا المعنى، والأَمر يقتضي الوجوب. وهذا أَمر درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم إِلى القرن السابع الهجري، ثم بدأَ من قلت رغبته في الدين يحلقها نعوذ بالله من كل ما يغضبه.

الثاني: ما حكم التقصير منها؟
والجواب: لا يجوز، لما سبق من الأَدلة، وما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((خَالِفُوْا الْمَجُوْسَ لأَنَّهُمْ يُقَصِّرُوْنَ لُحَاهُمْ وَيُطَوِّلُوْنَ الشَّوَاربَ)) ( ) وهذا نص في الموضوع.

وحديث الترمذي أَنه صلى الله عليه وسلم ((كَانَ يَأْخُذُ مِن لِحْيَتِهِ مِن طُوْلِهَا وَعَرْضِهَا)) غير صحيح.
وفعل ابن عمر أَنه كان إِذا حج أَو اعتمر قبض لحيته فما فضل أَخذه لا يحتج به لأَنه روى النهي عن التقصير؛ وإِذا تعارض رأْي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رأْيه. هذا هو الصحيح من قولي العلماء في تعارض رأْي الصحابي وروايته .

الثالث: هل العارضان من اللحية؟
والجواب: نعم. العارضان من اللحية، يدل على ذلك ما رواه أَحمد في المسند عن يزيد الفارسي في رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في آخرها ((قَدْ مَلأَت لِحْيَتُهُ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، قَدْ مَلأَت نَحْرَهُ فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأَيته في اليقظة ما استطعت أَن تنعته فوق هذا)). انتهى.
قال المناوي وغيره قوله ((مَا بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ)) أَي قد ملأَت ما بين الأذن وقوله ((قَدْ مَلأَت نَحْرَهُ)) أَي كانت مسترسلة إِلى صدره كثة. وروى البخاري في صحيحه في (باب رفع البصر إِلى الإِمام في الصلاة) من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ((قُلنَا لِخَبَّاب: أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقرَأُ فِيْ الظُّهر وَالْعَصْر. قَالَ: نَعَمْ. فَقُلنَا: بمَ كُنتُمْ تَعْرفُوْنَ ذَلِكَ. قَالَ: ((باضطِرَاب لِحْيَتِهِ)) وجه الدلالة أَن المأْموم إِذا رفع بصره إِلى الإِمام في الصلاة فإِنما يرى منه عارضيه فقط، وأَما ما على الذقن فمستور عنه بالعنق، وما تركهما صلى الله عليه وسلم إِلا لأَنهما منها وقد جاء في لسان العرب وغيره أَنهما داخلان في مسماها.

الرابع: هل حكم حلق العارضين والتقصير منهما كحكم حلق اللحية والتقصير منها؟
والجواب: نعم. لما سبق من الأَدلة.
والخامس: هل حلقها كبيرة أَو صغيرة؟
والجواب: من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصرًا على ذلك ففعله كبيرة، فإِن الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب أَو لعنة أَو رتب عليه عقاب في الدنيا أَو عذاب في الآخرة وهو دون الشرك والكفر، وقد سبقت الأَدلة الدالة على الأَمر بإِعفائها وهو يقتضي الوجوب، والأَمر بالشيء نهي عن ضده الذي لو فعل لتخلف متعلق مقتضي الأَمر. والنهي يقتضي التحريم. وقد حكى ابن حزم الإِجماع على أَن إِعفاء اللحية وقص الشارب فرض، وقال ابن عبدالبر وشيخ الإِسلام أَبو العباس ابن تيمية وغيرهما: إِن حلقها حرام، وقد ورد التشديد في النهي عن حلقها، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((مَن مَثَّلَ بالشَّعَر فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللهِ مِن خَلاَق))
قال الهروي والزمخشري وابن الأثير وابن منظور:
((مثل بالشعر)) صيره مثلة بأَن حلقه من الخدود ونتفه وغيَّره بالسواد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((مَن تَشَبَّهَ بقَوْم فَهُوَ مِنهُمْ)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ مِنَّا مَن تَشَبَّهَ بغَيْرنَا)) ( ). وقال صلى الله عليه وسلم: ((لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهيْنَ مِن الرِّجَال بالنِّسَاء وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِن النِّسَاءِ بالرِّجَال)) .
وحلق اللحية فيه تشبه بالمجوس والنصارى واليهود، وفيه تشبه بالنساء، وتغيير لخلق الله، وقد نص الإِمام أَحمد في رواية المروذي على كراهة أَخذ الشعر بالمنقاش من الوجه، وقال: ((لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَنَمِّصَاتِ)) . والمراد بالكراهة عند أَحمد كراهة التحريم، والدليل على ذلك احتجاجه بحديث اللعن لمن فعل ذلك، واللعن لا يكون إِلا على كبائر الإِثم. ويلحق بالنتف إِزالة الشعر بحلق أَو قص ونحوهما.

السادس: هل رتب الشارع عقوبة دنيوية على من حلق لحيته أَو أَطال شاربه؟
والجواب: حلق اللحية وإِطالة الشارب المعاصي التي لم يقدر الشارع لها جزاء كما حدد في الزنا والسرقة وغير ذلك، وما كان غير محدد فيرجع فيه إِلى اجتهاد الحاكم فهو الذي يتولى تقديره حسب ما تقتضيه المصلحة.

السابع: هل يهجر من حلق لحيته وأَطال شاربه؟
والجواب: يهجر بعد العلم بالحكم ونصحه حتى يقلع من الذنب. إِلا إِذا كان يترتب على الهجر مفسدة أَكثر من المصلحة التي تنشأ عن الهجر فلا يهجره، لأَن هذه المسأَلة من المسائل التي أَطلقها الشارع، وما كان كذلك فإِن حكمه يختلف باختلاف الأَزمنة والأَمكنة والأَحوال والأَشخاص، فينظر في المصالح والمفاسد، وما ترجح جانبه فعليه الأَخذ به. وعليك بمطالعة قسمي التوحيد والجهاد من ((الدرر السنية في الأَجوبة النجدية)) فإِن أَئمة الدعوة رحمة الله عليهم بينوا الكلام على الهجر بيانًا شافيًا. والسلام عليكم.

المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنة فسيح جناته


------------------------------------------------------------------------------------------

فتوى من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين أطال الله في عمره

السؤال س- ما حكم حلق اللحية ؟ !

الجواب
ج- قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( حفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) وعد من خصال الفطرة العشر قص الشارب وإعفاء اللحية . وكأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كث اللحية وقال تعالى عن هارون : ( يا بن أدم لا تاخذ بلحيتي ولا برأسي ) واللحية هي الشعر النابت على اللحيين والذقن .
فاللحيتان هي منبت الأسنان السفلي ، والذبن هو مجوع اللحيين ، وحيث جاءت هذه الأوامر الصحيحة فإن من واجب المسلم طاعة الله ورسوله ولا تتم الطاعة إلا بتمام الامتثال ، فمن حلق اللحية فقد عصى قوله النبي صى الله عليه وسلم : ( أعفوا اللحى – أوفو اللحى – وفروا اللحى – أرخو اللحى ) , فالحلق لها أو المقصر قد أخل بالطاعة ووقع في معصية فعليه التوبة والندم والله يتوب على من تاب والله أعلم .

المفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

المتزن 05-04-2007 06:09 AM

أخي الكريم / ابو عبدالعزيز

لا خلاف أن إعفاء اللحية أفضل وأكمل , فالأدلة التي تحث على إعفاء اللحية وحف الشوارب تؤكد استحبابها .

أما الأدلة على تحريم اللحية , فلم أجدك استشهدتَ عليه إلا بكلام العلماء . وكلام العلماء يـُستدل له ولا يـُستدل به .

طبعاً لا أنكر أن جماهير أهل العلم يحرّمون حلق اللحية , ولكن قول الجمهور ليس دائماً هو الأصوب بل قد يكون رأي الأقل هو الأقرب إلى الصواب أحياناً .

فأرجو أن يكون التركيز أولاً على كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام .


وتقبل تحياتي 00
المتزن

ابو عبد العزيز 06-04-2007 06:01 AM



الأدلة الآمرة بتوفير اللحى وتحريم حلقها كثيرة :

اقتباس:

المتزن
فأرجو أن يكون التركيز أولاً على كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام .
اقتباس:

المتزن
أما الأدلة على تحريم اللحية , فلم أجدك استشهدتَ عليه إلا بكلام العلماء .
من السنة :
فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ((مَن مَثَّلَ بالشَّعَر فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللهِ مِن خَلاَق))
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس". رواه أحمد ومسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنهكوا الشوارب واعفوا اللحى ) والإعفاء بمعنى الترك .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب". متفق عليه

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله: "أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية". رواه مسلم
(( هذا أمر بإعفاء اللحية - والإعفاء بمعنى الترك ))

والأمر في الشريعة يُأخذ للوجوب ما لم يأت نص أخر يحوله عن سابقه. فالأوامر هنا للوجوب، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء و أصحاب المذاهب بلا خلاف ..

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإرخائها وهذا يدل على أن حلقها محرم لمخالفته الفطرة وللوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم

قال رسول الله : ( لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به )
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول : ( مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه مااستطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ) .

أما من القرآن
قوله تعالى : (( ولآمرنهم فليُغيرنّ خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا )) الآيه
وقال تعالى عن هارون : ( يا بن أدم لا تاخذ بلحيتي )
فطاعة الرسول لازمة لقوله تعالى { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا }

قال تعالى : (( ولقد كرمنا بني آدم ))
قال الشنقيطي رحمه الله : ( قال بعض أهل العلم : من تكريمه لبني آدم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنها ) (أضواء البيان )ج3 ص 560)

قوله تعالى: (( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا ))
قال الشيخ محمد ابن عثيمين : ولاشك أن حلق اللحية من تغيير خلق الله فيكون من أوامر الشيطان، والحالق لها منفذ أوامره أي الشيطان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقتبس من كلام الشيخ محمد بن اعثيمين :
وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء ، فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به ، قال الله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) الأنبياء/43 . وقد نص العلماء على أن مذهب العامي مذهب مفتيه .
وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء ، فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به ، قال الله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) الأنبياء/43 . وقد نص العلماء على أن مذهب العامي مذهب مفتيه .

رابط الإقتباس http://www.islam-qa.com/index.php?ref=22652&ln=ara

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتى كتابه هذه الأسطر لم أقرأ ولم أسمع بقول عالم ثقة يجيز حلق اللحيه أو أباحة حلقها وقد أتفق العلماء على حرمة حلق اللحيه فلا خلاف في هذه المسألة

أقــــوال الــعـــلـــمـــاء

صرح جمهور الفقهاء بتحريم حلق اللحية ووجوب إعفائها أذكر طائفة من أقوالهم:

الشـافعية: قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم": يحرم حلق اللحية. وكذلك نص الزركشي وأستاذه القفال الشاشي، على حرمة حلق اللحية، وكذلك الإمام النووي نص على حرمة حلق اللحية والأخذ منها .

المالكية: قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل: على حرمة حلق اللحية وتقصيرها، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .

الحنفية: قال ابن عابدين في "الدر المختار": يحرم حلق اللحية وأما الأخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذها كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم .

الحنابلة: قال السفاريني في "غذاء الألباب": والمعتمد في المذهب بحرمة حلق اللحية ونص في الإقناع على ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية": يحرم حلق اللحية، والأخذ من طولها ومن عرضها .

الظاهرية: نقل الإمام أبو محمد بن حزم في "المُحلّى" الإجماع على أن قصّ الشارب وإعفاء اللحية فرض .
قال في الدر المختار( ويحرم على الرجل قطع لحيته – أي حلقها).

وقال في النهاية وأما الأخذ منها كما يفعله بعض المغربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد. وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم).

وقال في التمهيد ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال).

وقال ابن عبدالبر وشيخ الإِسلام ابن تيمية وغيرهما: إِن حلقها حرام، وقد ورد التشديد في النهي عن حلقها

وقال السفاريني في غذاء الألباب: (المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية).
قال الإمام ابن حزم رحمه الله حكى الإجماع على تحريم حلق اللحية والأخذ منها . والأدلة على ذلك واضحة الدلالة صحيحة الأسانيد .

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عندما سئل عن حلق اللحية قال: (( لا يجوز أَن تزال بأَي وجه كان )) أ.هـ

قال الشيخ على محفوظ، في كتابه "الإبداع في مضار الابتداع": اتفق أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من الأئمة على حرمة حلق اللحية والأخذ منها، وهذه من أسوأ العادات التي انتشرت بين الناس حتى استحسنوا عادات الكفار واستقبحوا واستهجنوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم .

وقال الشيخ الشعراوي : اللحية فرض والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وأقول لبعض الناس، والمشايخ "" العلماء"" ألا يتسرعوا ويقولوا إن اللحية ليست فرض فيرتكبوا إثما كبيرا، ولكن فليقل إنها فرض ولا أقدر على إطلاقها، فيكونوا عاصين بدلا من أن يكونوا كافرين بالحكم وهذا يوردهم موارد الهلاك .

وَالنَّصُّ إِنْ قِيْلَ لَنَا مَعْلُوْلُ * * * فَلَيْسَ عِنْدِيْ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ
أَمَّا أَحَادِيْثُ اللِّحَى وَالشَّارِبِ * * * صَحِيْحَةٌ فَدَعْ ذَوِي التَّلاَعُبِ

وأقوال العلماء لا تنتهي في هذا المجال . . . فالتسليم المطلق للأحكام الشرعية واجب على المسلم.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) .

قال تعالى : (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ) الأيه

وللتوسع في معرفة هذه الأدلة وأقوال أهل العلم أنظر أدلة تحريم حلق اللحية تأليف محمد بن إسماعيل.

هدي المصطفى في تحريم حلق اللحى جمع وإعداد عبد الحق عبد اللطيف.

الرَّد على أُرْجوزة في حُكم حلْق اللِّحى تأليف عبد الرَّحمن بن عبد الرحمن الأَهدل

دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر تأليف حمود بن عبد الله التويجري وغيرها كثير.

خاتمه . .
يقول الله تعالى : ((وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين))
ويقول تعالى : ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء )



*أستغرق هذا البحث أكثر من أربع ساعات أسأل الله تعالى أن ينفع به , وأن يجعله حجة لنا لا علينا

h4x0r 06-04-2007 03:41 PM






نسأل الله ان يعجل بفك أسر الشيخ سليمان .



كلامه يكتب بماء الذهب حقيقة .

المتزن 06-04-2007 07:46 PM

أخي الكريم / ابو عبدالعزيز

أولاً : بارك الله فيك وفي جهدك الذي أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك .

ثانياً : بالنسبة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعفاء اللحية وحف الشارب , فأنا أعلم به .. ولكن الإشكال : هل هذا الأمر يدل على الوجوب أم على الاستحباب .

هذا هو السؤال .

يعني :

نحن متفقون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وحف الشارب , لكننا مختلفون في فهمنا لهذا الأمر , هل هو على سبيل الإيجاب أم الاستحباب .

جمهور العلماء يرون أن الأمر هنا للوجوب , والقلة منهم يرون أن الأمر للاستحباب ( وهو الذي أميل إليه تبعاً للدليل لا الهوى ) .

أدلتي على أن إعفاء اللحية سنة مؤكدة وليس واجباً :

1- قال النبي صلى الله عليه وسلم : " خالفوا المشركين أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب "
وقال عليه الصلاة والسلام : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم "
وجاء عند أحمد : " أعفوا اللحى وجزوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى‏ "

وهذا الأمر النبوي شمل الأمر بإعفاء اللحية وجز الشوارب وصبغ الشعر ( أي تغيير الشيب ) وبما أن الأمر واحد وجاء بصيغة واحدة , فإن أي صارف لأي أمر من هذه الأمور الثلاثة , يـُعد صارفاً للجميع عن الوجوب .

فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم ولا يمكن أن يأمرنا بأمر يعني به الوجوب , ثم يأمرنا بأمر آخر وبنفس الصياغة ويعني به الاستحباب .

وبما أنه ثبت أن بعض كبار الصحابة لم يصبغوا , بل بما أنه ثبت عنه عليه السلام أنه قال : " من شاب شيبة في الاسلام كانت به نوراً يوم القيامة " وبما أن جماهير العلماء لا يرون وجوب صبغ الشعر وتغيير الشيب , فهذا دليل على أن الأمر بإعفاء اللحية وجز الشوارب لم يكن للوجوب كما هو الحال بالنسبة لصبغ الشعر وتغيير الشيب إذ الأمر واحد .

إذن :

مجرد وجود صارف لأحد هذه الأوامر , يعني أن صيغة الأمر أصلاً لا تعني الوجوب وبالتالي يسقط الوجوب عنها جميعاً .


2- ذكر ابن حزم رحمه الله الإجماع على استحباب قص الشارب فقال : " واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن "

وبما أن العلماء - وإن لم يـُجمعوا - استحبوا قص الشارب , فهذا الحكم ينسحب على اللحية إذ الأمر واحد .


3- بما أن بعض الصحابة والتابعين كانوا يأخذون من لحاهم ( ما زاد عن القبضة أو ما نقص عنها بلا تحديد ) في النسك وغير النسك , وبما أنهم أعلم وأفهم منا بمعاني اللغة العربية ودلالات الأمر النبوي , فيـُحتج بفهمهم على أن الأمر النبوي لم يكن للوجوب إذ لو كان الأمر للوجوب لما أخذوا من لحاهم شيئاً لا في النسك ولا في غيره .

أما تقييد الإباحة فقط بأخذ ما زاد عن القبضة , فهو أمر غير صحيح لأنه ثبت عن بعضهم أنهم كانوا يأخذون من لحاهم دون تحديد لذلك .. فعلام التقييد فقط بما زاد عن القبضة ؟؟!!


وتقبل تحياتي 00
المتزن

osman 06-04-2007 10:02 PM

God bless him and release him captured


الساعة الآن +4: 12:51 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.