بريدة ستي

بريدة ستي (http://www.buraydahcity.net/vb/index.php)
-   ســاحـة مــفــتــوحـــة (http://www.buraydahcity.net/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   البِِضَاعَةُ فِي حُكْمِ صَلاةِ الجَمَاعَةِ (http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=79619)

الـصـمـصـام 29-05-2007 03:23 AM

البِِضَاعَةُ فِي حُكْمِ صَلاةِ الجَمَاعَةِ
 
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة /

حينما أنزل الله تعالى كتابة ، و أجرى جوامع الكلم على لسان رسول - صلى الله عليه و سلم - و وقال عنه : {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} جعل هذين المصدرين هما المرجع في تطبيق الأحكام و استنباطها ، و جعل لأهل العلم مزيةً عن غيرهم من خلال الاستنباط و الإفتاء لما اكتسبوهـ من علوم تؤهلهم لذلك ، و لست بصدد الحديث عن هذا كله ..

و كثر في هذا الوقت القول على الله تعالى بغير علم ، و التقليد من دون برهان و بينة ، و و جُعل الخلاف ذريعة لارتكاب الحرام أو التخاذل عن الأوامر ، و العصمة ليست إلا فيما قاله الله و قاله رسوله - صلى الله عليه و سلم - و العلماء ليسوا إلا وسيلة فمتى تبين لنا أنهم خالفوا الحق ، و عرفنا الحق عند أحد دون أحدٍ منهم ، فإننا نستجيب لمن وافق الحق ..

و اسمحوا لي أيها الأحبة في عرض مسألة حكم ( صلاة الجماعة ) عرضاً مبسطاً من غير إسهاب مفرط ولا اختصار مُخل ، أسأل الله تعالى أن يرزقنا و إياكم العلم النافع و الخشية الرادعة عن الحرام ..




(( صلاة الجماعة ))


الأقوال في هذه المسألة و أدلتهم :

القول الأول :
أن الجماعة شرطٌ لصحة الصلاة ، فمن صلى منفرداً من غير عذرٍ فصلاته باطلة ، و إلى هذا القول ذهب : داود الظاهري و ابن القيم و رواية عند الإمام أحمد و اختارها ابن عقيل و نقلها البعلي عن شيخ الإسلام .
و أدلتهم :
- أن ما كان واجباً في العبادة كان شرطاً فيها ، و قد ذكر هذه القاعدة ابن حزم في المُحلى ، و ابن تيمية في الفتاوى ، و ذكره ابن قاسم في حاشيته على الروض ج2ص259
-قوله تعالى : {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} فالأمر بالركوع مع الراكعين بعد الأمر بإقامة الصلاة يدل على شرطية الجماعة ، و أن من لم يركع مع الراكعين لم يأتِ بما أمر الله به .
- قوله تعالى : {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ ...} فالأمر بفعل الجماعة حال الخوف و الحرب يدل على أن الجماعة شرطٌ فيها ، ولو كانت الصلاة تصح بدون جماعة لعذرهم في هذه الحال ، و كون الصلاة على غير الصفة المعتادة حفاظاً على الجماعة ، دليل على أن الجماعة شرط لصحة الصلاة .
- ما رواه ابن عباس مرفوعاً ( من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذرٍ ) رواه ابن ماجة و الدارقطني و الحاكم ، و صححه الحاكم على شرط الشيخين ، و كذلك الذهبي صححه في التلخيص .
و قالوا بأن نفي الصلاة هنا نفيٌ لصحتها ، ( فلا صلاة له ) أي : أن صلاته باطلة .

القول الثاني :
أن الجماعة واجبةٌ وجوباً عينياً و ليس شرطاً ، فمن صلى منفرداً من غير عذرٍ فصلاته صحيحة و فيها فضل ، لكنه يأثم بترك الجماعة ، و ممن قال بهذا القول : عطاء ، و الأوزاعي ، و أبو ثور ، و الشافعي و الإمام أحمد ، و به قال أكثر الحنفية و كبار متأخري الشافعية ، كابن المنذر ، و ابن خزيمة ، و ابن حبان .
و نقل ابن هبيرة الإجماع ، و في هذا نظر .
و استدلوا :
- بقوله تعالى : {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} فالأمر بالركوع مع الراكعين زائد على الأمر بإقامة الصلاة ، و الأمر يقتضي الوجوب ، فتكون الجماعة واجبة . و استدلالهم هنا أوفق من استدلال أصحاب القول الأول .
- قوله تعالى : {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ ...} ووجه الدلالة هنا على الوجوب من وجهين :
أ/ أن الله تعالى أمر بإقامة الجماعة في حال الخوف و الحرب ، فلو لم تكن واجبة لما أمر الله تعالى بها في هذه الحالة الحرجة .
ب/أمر بإقامة الصلاة على خلاف الطريقة المعتادة ، و ما ذاك إلا لتحقيق الجماعة .
- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء) صحيح البخاري ج1/ص231
ووجه الدلالة هنا : أن الجماعة لو كانت سنّةً لما هدد على تركها بتحريق الأنفس و الأموال ، ولو كانت فرض كفايةٍ لكانت قائمة بالنبي - صلى الله عليه و سلم - و من معه ، فلم يبق إلا الوجوب العيني .
- ما أخرجه مسلمٌ و غيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم - رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل -رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال : (هل تسمع النداء بالصلاة) فقال: نعم قال: ( فأجب ) و في رواية عند أبي داود : قال : (لا أجد لك رخصة) .
قال الصنعاني : الحديث دليل على أنه لا يعذر من سمع النداء .
- ما أخرجه الحاكم و غيره من أهل السنن : عن بن أم مكتوم أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي قال: ( هل تسمع النداء ) قال: نعم قال : (لا أجد لك رخصة) .
ووجه الدلالة من هذين الحديثين : أنه عليه الصلاة و السلام لم يعذر الأعمى ن و أيضاً أن الصحابي سأل الترخص ، و الترخص كما هو معلوم لا يكون إلا من شيء واجبٍ في الذمة ، و هذا يدل على استقرار الوجوب في نفوس الصحابة .
- و استدل من قال بالوجوب أيضاً بمشروعية الجمع حال المطر ، فقد أسقط الشارع اعتبار الوقت - وهو شرط - من أجل تحقيق الجماعة ، و هذا دليلٌ قويٌ على وجوبها .
وقال الشافعي : لا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر حكاه أبن المنذر .
وقال داود : الصلاة في الجماعة فرض على كل أحد في خاصته كالجمعة وأحتج بقوله عليه السلام
(لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) خرجه أبو داود

القول الثالث :
أن الجماعة فرضُ كفاية إذا فعلها من يكفي سقط الإثم عن الباقين ،قال بهذا القول : بعض الحنفية ،و المالكية . و استدلوا بأدلة القائلين بالوجوب العيني مع أدلة القائلين بأنها سنة مؤكدة . و قالوا : أن الثانية صارفة للأولى من الوجوب العيني إلى الوجوب الكفائي ، فنصوص الوعيد و الشدة للفرضية و المخففة تصرفها للكفائية .

القول الرابع :
أن الجماعة سنةٌ مؤكدة ، و ممن قال بهذا القول أبو حنيفة و مالك ، و بعض الشافعية .
و استدلوا :
- ما جاء عند البخاري عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) ووجه الدلالة أن هذا الحديث أثبت لصلاة الفذ فضلاً و هذا فرعٌ عن صحتها .
- ما جاء في الصحيحين عن جابر و أبي موسى الأشعري أن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال نهى آكل الثوم و البصل عن قربان المسجد . قالوا : فلو كانت الجماعة واجبة لنهي عن أكل الثوم و البصل ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
- ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - (إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام) وفي رواية أبي كريب: ( حتى يصليها مع الإمام في جماعة )
فلو كانت الصلاة واجبة لنهى عن النوم قبل صلاة الجماعة ، ثم أنه أثبت الأجر لصلاة الفذ ، و هذا فرعٌ عن صحتها و إجزائها .


القول الخامس : أن الصلاة واجبة في مسجده - صلى الله عليه و سلم - .




المناقشة :
أما القول الخامس لأن الخصوصية لا دليل عليها ..
و الأول الذي يقول بشرطية صلاة الجماعة أيضاً ضعيف لوجود أحاديث كثيرة في صحة الصلاة للفذ الغير معذور و لأن الشارع قد نص على أن فيها أجراً و فضلاً .

و أما ما ذكره أصحاب القول بسنية الصلاة من أدلة فإنه يرد عليها ما يلي :
فحديث ابن عمر في الصحيحين و ما يماثله من أحاديث ، كحديث أبي موسى في الصحيحين ( و الذي ينتظر الصلاة مع الإمام ... ) و حديث ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى في الآخرة ) و أمثالها فغاية ما فيها الصحة لصلاة الفذ غير المعذور ، و أن فيها فضلاً و أجراً ، و هذا لا نخالف فيه أصحاب هذا القول ، لكننا نؤثم تارك الجماعة من دونما عذرٍ ، و أحاديث المفاضلة لا يصح أن تكون صارفةً عن الوجوب .
و أما ما جاء من أحاديث النهي عن أكل الثوم و البصل و حديث ( إذا وضع الطعام ) فإنما جاء هذا لتحقيق الخشوع و الطمأنينة في الصلاة ، و قطع ما يؤثر على ذلك من تأذي من رائحة أو تعلق بطعام .
و مناقشتنا لأصحاب القول بالندب مناقشةٌ لأدلة القائلين بالفرض الكفائي ، إذ أن الأدلةَ مشتركة .



و في النهاية أيها الأحباب ، حاولت جاهداً أن أختصر اختصاراً أرجوا ألا يكون مخلاً ، و من خلال ما سبق ، يتبين وجوب صلاة الجماعة لصراحة الأدلة في ذلك و فرضيتها العينية على كل مسلم ظاهرة ، و أن تاركها يأثم و بهذا نعمل بجميع الأدلة و لله الحمد و المنة ، و الذي تركته من أدلة القائلين بالوجوب كثير ، لكن اكتفيت بما يناسب المقام و العهد الذي أخذته بالاختصار ، معتمداً على مراجع متنوعة ، و مستعيناً ببعض التعليقات التي علقتها عند بعض المشايخ ، أسأل الله تعالى بمنه و كرمه أن يرزقني و إياكم الإخلاص في القول و العمل ، و السداد و التوفيق ..


أخوكم /
الصمصامـ ،،،،

ajmn 29-05-2007 06:20 AM

أخي الكريم الصمصام

الله ينفع بما سطرت أناملك

و الله يعيننا على هالفريضة العظيمة

الـصـمـصـام 29-05-2007 01:57 PM

..


بارك الله فيك أخي الكريم ..
يقول شيخ الإسلام : تأملت في أنفع الدعاء ، فإذا هو سؤال العبد مرضات الله ..
فاللهم أعنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك ..

الداعي إلى الله 29-05-2007 02:52 PM

أخي الفاضل : الصمصام

جزاك الله كل خير .. فقد أفدتنا ..

الصندوق الاسود 29-05-2007 06:40 PM

أخي الفاضل : الصمصام جزاك الله كل خير وأشكرك على الموووضوع الجميل..

الـصـمـصـام 30-05-2007 02:06 AM

...

الداعي إلى الله /
أشكرك على إطلالتك ..
و الحمد لله أنك استفدت .


الهوجاس /
و إياكـ أخي الكريم ..


شكراً لكم جميعاً

abo suliman 30-05-2007 03:35 AM

تعجبني دائماً . أبا عبد العزيز ..

سر فلا كبا بك الفرس

~{ الوسـامـ .. 30-05-2007 04:25 AM

الله يوفقك ويجعل ما كتبته في ميزان حسناتك

كويتي قصيمي 30-05-2007 10:07 AM

د
 
الله يجزاك خير

كويتي قصيمي 30-05-2007 10:08 AM

الله يجزاك خير

مواصل 30-05-2007 02:39 PM

جعل ما كتبت في موازين حسناتك يا ابوعبدالعزيز ورضي الله عنك

الـصـمـصـام 30-05-2007 08:33 PM

..


بارك الله فيكم أيها الأحبة ، و شكراً لكلِ من قرأ أو شارك في هذا الموضوع ..

أبو عمر القصيمي 30-05-2007 10:42 PM

نفع الله بك ورزقك العلم النافع والعمل الصالح وأشكرك على هذا البحث الموفق
وبرأيي أن من أفضل ما كتب في هذا الموضوع كتاب الشيخ صالح السدلان وفقه الله ( صلاة الجماعة حكمها وأحكامها ) وهو في مجلد صغير وفيه رد علمي مؤصل على من يخالف في وجوبها والغريب في الأمر أن أغلب من يتبنى هذا الرأي في وقتنا هذا هم أهل الهوى الذين لم يعرفوا بعلم ولا فقه ولا ورع ولكن عندما وافق القول أهوائهم حرصوا على الإهتمام به ونشره والانتصار له وهذا للأسف ديدنهم ، فتجدهم يتبعون أهوائهم ، فحلق اللحية عندما علموا أنه يوجد قول ولو شاذا بجواز ذلك وقد كان يوافق أهوائهم لأنهم من حلقة اللحى !! تبنوا هذا الرأي ، والغناء عندما علموا أن ابن حزم يقول بجوازه مع أن قوله شاذا ، وقد كانوا ممن يستمع إلى الأغاني !! فوافق أهوائهم قول ابن حزم اتبعوه وانتصروا له دون النظر في الكتاب والسنة على فهم علماء الأمة .. الخ وهذا ديدنهم نسأل الله العافية والسلامة .

الـصـمـصـام 31-05-2007 11:07 AM

..


أخي عمر55 ، أشكرك على مشاركتك ( الغير روتينية ) ، و إضافتك الرائعة ..
الذي دعاني لكتابة مثل هذا أن أحد كتاب الصحف ، أثار هذه القضية قبل فترة ، و هدفه في هذا هو إلغاء قرار إغلاق المحلات أثناء الصلاة ، و يبدو أن الكاتبَ من فرطِ جهله لا يعرف حتى كيف يكذب ، فقد زعم قبحه الله ، أنه ذات يوم أراد المستوصف لأمرٍ ضروري ، فلم يجده مفتوحاً بسبب الصلاة ..
و المعروف أن المستوصفات لا تُغلق ، و مصرّح لها بالعمل في كل وقت ، حتى أوقات الصلوات .
نسي هذا المُغفل أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ، و لا يرفع باجتهادٍ مثله .
و تتابع الكتاب على إحياءِ هذه الفكرة ، و كعادتهم ادعوا أن ( جماهير ) أهل العلم على القول بعدم الوجوب ، رمياً بدون تحقيق .. و هذا ما أرداهم في وادٍ سحيق ..

شكراً أخي المفضال ..

أبوثامر 31-05-2007 12:17 PM

أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ,, أم واجبة وجوبا عينيا وليست شرطا ..
أي القولين أقوى بالنسبة لأئمة المذاهب الأربعة ؟ أحمد ومالك وأبوحنيفة والشافعي ..
مبحث جميل .. بارك الله فيك

الـصـمـصـام 31-05-2007 12:40 PM

..

الإمام أبو حنيفة و الإمام مالك ن ذهبا إلى أن الجماعة سنَّةٌ مؤكدة ..
و الإمام أحمد و الشافعي ذهبا إلى أنها واجبة ..
و للإمام أحمد في رواية أنها شرط ، لكن القول بشرطيتها من أضعف الأقوال ، وهو رأي شيخ الإسلام ، و ابن القيم ، لكن كما أسفلت أن هذا القول ضعيف ، لورود أدلة دلت على صحة صلاة المنفرد ، و ورود أدلت أثبتت الفضل لصلاة المنفرد ..

هذا هو المبحث باختصار ، و لكن عند التأمل في الأدلة ترى القائلين بالوجوب هم الأسعد بالدليل .


::: تنبيه :::
قول الأئمة الأربعة ليس بحجة ، ولا إجماع ، فقد يخالفون الحق جميعُهُم ..
و العبرة بالتحقيق ، و سبر الأدلة ثم الموازنة بينها ..
و هذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة فقد قال الناظم في نظم جميل له :

وقول أعلام الهدى لا يُعملُ**** بقولنا بدون نص يُقبلُ
فيه دليل الأخذ بالحديث**** وذاك في القديم والحديث
قال أبو حنيفة الإمام **** لا ينبغي لمن له إسلام
أخذٌ بأقوالي حتى تُعرضا **** على الحديث والكتاب المرتضى
ومالك إمام دار الهجرة **** قال وقد أشار نحو الحجرة
كل كلام منه ذو قبول**** ومنه مردود سوى الرسول
والشافعي قال إن رأيتمو****قولي مخالفاً لما رويتمو
من الحديث فاضربوا الجدارا**** بقولي المخالف الأخبارا
وأحمد قال لهم لا تكتبوا ****ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا
فانظر مقالة الهداة الأربعة **** واعمل بها فإن فيها منفعة
لقمعها لكل ذي تعصب **** والمنصفون يكتفون بالنبي

شكراً لكـ أخي الكريم أبو ثامر..

المتزن 31-05-2007 08:30 PM

بارك الله فيك أخي الكريم / الصمصام على حرصك واهتمامك , وجعل ذلك في ميزان حسناتك .

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها الـصـمـصـام (المشاركة 611475)
و تتابع الكتاب على إحياءِ هذه الفكرة ، و كعادتهم ادعوا أن ( جماهير ) أهل العلم على القول بعدم الوجوب ، رمياً بدون تحقيق .. و هذا ما أرداهم في وادٍ سحيق ..

عفواً يابو عبدالعزيز . القول بعدم الوجوب هو قول جماهير العلماء فعلاً .


وتقبل تحياتي 00
المتزن

الـصـمـصـام 31-05-2007 09:29 PM


الذي أقصدهـ أخي المتزن أنهم طاروا على الرغم الافتقار إلى التحقيق في الادعاء كما هو الحال في كشف وجه المرأة و في حكم الغناء بلا أدلةٍ أو ذكرٍ لمصادر ، وكما هو معلوم أن الخلاف قوي في هذه المسألة ، و من أجل هذا رجحت ، و ذكرت الأبيات التي قيلت في الأئمة الأربعة و هذا معروف مدون في أمهاتِ كتب المذاهب .. و القول بأنها سنة مؤكدة أو فرض كفاية قول معتبر ،لكن وجد له مُعارضٌ من الأدلة و هذا ما ذكرته في الموضوع ذاته .
و إليكم كلاماً جميلاً في فقه الخلاف لهذه المسألة وجدته في الفتاوى لشيخ الإسلام حيث قال :
" والادلة من الكتاب والسنة أنها واجبة على الأعيان ومن قال انها سنة مؤكدة ولم يوجبها فانه يذم من داوم على تركها حتى أن من داوم على ترك السنن التى هي دون الجماعة سقطت عدالته عندهم ولم تقبل شهادته فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة فانه يؤمر بها باتفاق المسلمين ويلام على تركها فلا يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتيا مع إصراره على ترك السنن الراتبة التى هي دون الجماعة فكيف بالجماعة التى هي أعظم شعائر الاسلام والله أعلم "

شكراً أخي المتزن ..

أبوثامر 01-06-2007 03:02 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها الـصـمـصـام (المشاركة 611497)
..

الإمام أبو حنيفة و الإمام مالك ن ذهبا إلى أن الجماعة سنَّةٌ مؤكدة ..
و الإمام أحمد و الشافعي ذهبا إلى أنها واجبة ..
و للإمام أحمد في رواية أنها شرط ، لكن القول بشرطيتها من أضعف الأقوال ، وهو رأي شيخ الإسلام ، و ابن القيم ، لكن كما أسفلت أن هذا القول ضعيف ، لورود أدلة دلت على صحة صلاة المنفرد ، و ورود أدلت أثبتت الفضل لصلاة المنفرد ..

هذا هو المبحث باختصار ، و لكن عند التأمل في الأدلة ترى القائلين بالوجوب هم الأسعد بالدليل .


::: تنبيه :::
قول الأئمة الأربعة ليس بحجة ، ولا إجماع ، فقد يخالفون الحق جميعُهُم ..
و العبرة بالتحقيق ، و سبر الأدلة ثم الموازنة بينها ..
و هذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة فقد قال الناظم في نظم جميل له :

وقول أعلام الهدى لا يُعملُ**** بقولنا بدون نص يُقبلُ
فيه دليل الأخذ بالحديث**** وذاك في القديم والحديث
قال أبو حنيفة الإمام **** لا ينبغي لمن له إسلام
أخذٌ بأقوالي حتى تُعرضا **** على الحديث والكتاب المرتضى
ومالك إمام دار الهجرة **** قال وقد أشار نحو الحجرة
كل كلام منه ذو قبول**** ومنه مردود سوى الرسول
والشافعي قال إن رأيتمو****قولي مخالفاً لما رويتمو
من الحديث فاضربوا الجدارا**** بقولي المخالف الأخبارا
وأحمد قال لهم لا تكتبوا ****ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا
فانظر مقالة الهداة الأربعة **** واعمل بها فإن فيها منفعة
لقمعها لكل ذي تعصب **** والمنصفون يكتفون بالنبي

شكراً لكـ أخي الكريم أبو ثامر..



مبحث جميل .. ونظمٌ أجمل
بارك الله فيك


الساعة الآن +4: 12:11 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.