بريدة ستي

بريدة ستي (http://www.buraydahcity.net/vb/index.php)
-   ســاحـة مــفــتــوحـــة (http://www.buraydahcity.net/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   :: هل يجوز للعامي تتبع الرخص؟ ::.. تتبع الرخص آفة العصر .. (http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=80897)

الـصـمـصـام 15-06-2007 06:23 PM

:: هل يجوز للعامي تتبع الرخص؟ ::.. تتبع الرخص آفة العصر ..
 
بسم الله الرحمن الرحيم


:: المراد بتتبع الرخص ::

لغةً / الرُّخُْصَة (بإسكان الخاء وضمها) في اللغة، ويراد بها: التخفيف والتسهيل والتيسير، وأصل الكلمة كما يقول ابن فارس "يدلّ على لينٍ وخلاف شدة" كما في معجم مقاييس اللغة (ص447)، وانظر مادة (رخص) في: المصباح المنير (ص85)، القاموس المحيط (ص800).
المقصود به هنا / أختارُ لكم أيها الأحبة ماعرّفه بعض الباحثين بأنه: "تطلّب السهولة واليسر في الأحكام، فمتى ما رأى المتتبع للرخص الحكم سهلاً في مذهب سلكه وقلّده فيه، وإن كان مخالفاً لمذهبه هو الذي يلتزم تقليده" من كتاب التقليد في الشريعة الإسلامية، د. عبد الله الشنقيطي (ص147).

:: هل يجوز للعامي تتبع الرخص ::

ذهب بعض المتأخرين إلى جواز تتبع الرخص و احتجوا :
1/ قوله - صلى الله عليه و سلم - ( بعثت بالحنيفية السمحة ) رواه الخطيب في التاريخ . انظر الجامع الصغير مع فيض القدير (3 /203 ) .
ووجه الاستدلال : أنه - عليه الصلاة و السلام - أخبر أنه بُعث بالحنيفية السمحة ، و هي السهلة المُيسرة ، و الأخذ بالرخصة فيه يسرٌ و سهولة ، فدل على جواز اتباع العامي لرخص المذهب .
2/أن الأخذ بالرخص نوعٌ من اللطف بعباده ، و الشريعة لم ترد بقصد مشاق العباد ، بل جاءت بتحصيل المصالح ، فللإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان إليه سبيل .
3/ كان - عليه الصلاة و السلام - يحب ما خفف على أمته ( فما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ) كما جاء عند مسلم ، قالوا : و ما نقله ابن عبدالبر : " لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً " : دعوى الإجماع ممنوعة ، فقد روي عن الإمام أحمد في تفسيق متتبع الرخص روايتان ، فأين الإجماع ؟! فالمسألة تحتاج إلى دليل يمنع ذلك ، ولم يوجد . غير أن الأحوط للإنسان أن يجعل هواهُ تبعاً لدينه ، ولا يجعل دينه تبعاً لهواه .

و القول الثاني يمنع من ذلك و أدلتهم :
1/ ان الأدلة الدالة على يسر الشريعة وسماحتها كقول عائشة -رضي الله عنها-: (ما خُيِّر النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً) وغير ذلك من النصوص الواردة في التوسعة، والشريعة لم تَرِد لمقصد إلزام العباد المشاق، بل بتحصيل المصالح الخاصة، أو الراجحة وإن شقّت عليهم
تقتضي السماحة واليسر في الشريعة المقيّد بما هو جارٍ على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها، بل هو مما نُهي عنه في الشريعة ؛ لأنه ميلٌ مع أهواء النفوس، والشرع قد نهى عن اتباع الهوى .
2/أن الله -تعالى - أمر بالردّ إليه وإلى رسوله ، واختيار المقلّد بالهوى والتشهّي مضاد للرجوع إلى الله ورسوله قال تعالى : {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ }
3/ أن تتبع الرخص مؤدٍ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها ؛ لأن له أن يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء، وهو عين إسقاط التكليف، فيُمنع سداً للذريعة .


:: مفاسد اتباع رخص العلماء ::

1/ الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، ثم إنه لا يوجد محرّم إلا وهناك من قال بإباحته إلا ما ندر من المسائل المجمع عليها، وهي نادرة جداً.
2/الاستهانة بهذا الدين ؛ إذا يصير بهذا الاعتبار سيَّالاً لا ينضبط .
3/ترك ما هو معلومٌ بالدليل إلى ما ليس بمعلومٍ به .
4/انخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف، فتضيع الحقوق، وتعطّل الحدود، ويجترئ أهل الفساد .
5/إفضاؤه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يَخرق إجماع العلماء .


:: أمثلة لتتبع الرخص ::

المثال الأول : أن يُقلد أبا حنيفة في أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ، و يقلد الشافعي في أن خروج الدم لا ينقض الوضوء ، ثم يُصلي ، فهذه الصلاة لا يقول بصحتها أحد الإمامين .
المثال الثاني : أن يتزوج بلا ولي ولا صداق و لا شهود ، فإن النكاح الخالي من هذه الثلاثة ليس بصحيح عند أحد من العلماء .و هذا التلفيق الحرم .
المثال الثالث : أن يأخذ بقول أهل مكة في إباحة المتعة بالنساء ، و إباحة ربا الفضل ، و بقول أهل المدينة في السماع ، و بقول أهل الكوفة في النبيذ .



:: أقوال العلماء في تتبع الرخص ::

1/قال الأوزاعي : "من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام"أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/356)، وإسناده حسن. وقال أيضاً: "يُترك من قول أهل مكة المتعة والصرف، ومن قول أهل المدينة السماع وإتيان النساء في أدبارهن، ومن قول أهل الشام الجبر والطاعة، ومن قول أهل الكوفة النبيذ والسحور"أخرجه البيهقي في الكبرى (10/356)، وإسناده ضعيف، وله شواهد ومتابعات، انظر تلخيص الحبير (3/187).و روي مثله عن الإمام أحمد .
2/ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي قال:" دخلت على المعتضد فدفع إلي كتاباً نظرت فيه وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء وما احتجّ به كلٌ منهم لنفسه، فقلت له: يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث ؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب"أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/356) وإسناده صحيح، وانظر: سير أعلام النبلاء (13/465).
3/عن سليمان التيمي قال: "لو أخذتَ برخصة كل عالِم اجتمع فيك الشرّ كله"أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/927) وإسناده صحيح، وانظر: المسودة (ص518-519).




و للاستزادة يُراجع فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (2/452)ومابعدها ، إرشاد الفحول (ص272)
الموافقات للشاطبي(4/93)وما بعدها ، الإنصاف في مسائل الخلاف(11/196)، أصول الفقه لمحمد الخضري (ص422)،أصول الفقه طه الدسوقي(ص365) ، التقليد و الإفتاء و الاستفتاء للشيخ عبدالعزيز الراجحي (ص166) .

:: تنبيه ::

لم يصح أن أهل المدينة قالوا بجواز إتيان النساء في أدبارهن ، و قد أبطل الإمام القرطبي هذا في تفسيرهـ و لعلي آتي به لاحقاً بحول الله وقوته و من أراد الفائد فليرجع إلى تفسير القرطبي (3/93)


أسال الله تعالى أن يُرينا الحق حقاً و يرزقنا اتباعه ، و أن يُرينا الباطل باطلاً و يرزقنا اجتنابه .
و الله الموفق ..

أخوكم/
الصمصام
29/5/1428هـ

الصباخ 15-06-2007 06:27 PM

اقتباس:

:: مفاسد اتباع رخص العلماء ::

1/ الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، ثم إنه لا يوجد محرّم إلا وهناك من قال بإباحته إلا ما ندر من المسائل المجمع عليها، وهي نادرة جداً.
2/الاستهانة بهذا الدين ؛ إذا يصير بهذا الاعتبار سيَّالاً لا ينضبط .
3/ترك ما هو معلومٌ بالدليل إلى ما ليس بمعلومٍ به .
4/انخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف، فتضيع الحقوق، وتعطّل الحدود، ويجترئ أهل الفساد .
5/إفضاؤه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يَخرق إجماع العلماء .
يكفي هذا .




شكراً أبوعبدالعزيز .

الــنــهــيــم 15-06-2007 06:33 PM

[ ما خُيِّر النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ]

صلوات ربي وسلامهُ عليه .

بورك فيك أباعُزيّز ! :)

أسد العقيدة 15-06-2007 06:43 PM

الغالي الصمصام
بحث رائع أسأل الله تعالى لك التوفيق . .

الـصـمـصـام 15-06-2007 06:44 PM

الصباخ /
بارك الله فيك ..يا أستاذ زياد .

النهيم /
و هذا الحديث الذي ذكرته ، من أدلة أصحاب القول الأول ، و قد نوقش .
أشكرك على مرورك يا أستاذ إبراهيم .

أبو تميم التميمي 15-06-2007 06:55 PM

أحسنت فأوجزت ..

ولـد الـرفـيـعـة 15-06-2007 07:10 PM

شكراً لك سيدنا الفاضل

اولا العنوان يحتاج الى نظر ,, وهو أنك قلت هل يجوز للعامي تتبع الرخص ,, ولكن هنا يرد لدينا سؤال هل ذلك يعني انه يجوز للعالم تتبع الرخص !!؟ ,, فكان المفروض ان تقول هل يجوز تتبع الرخص من دون تحديد .

ثانياً : يجب أن نعرف ماهي الرخصة قبل أن نتكلم فيها ,, وهل الرخصة تعني الاجتهاد ,, ومالفرق بينها وبين الاجتهاد في أمر من الدينا ,, وهل اذا اجمع عدد كبير من العلماء بفتوى لم تروق لنا نسميها رخصة وهي حجة كبيرة من علماء أفذا وكبار .

حينما نتعرف على هذه المعطيات ونحاول أن نفهم ماهو الاجتهاد الذي لم يقف بوجهه احد فهنا يمكننا ان نفرق بين الرخصة والاجتهاد .

أبو تميم التميمي 15-06-2007 07:32 PM

وكان الإنسان أكثر شيئ جدلاً

وحـيــد الـجـزيـرة 15-06-2007 07:39 PM

جزاك الله خير أخي الصمصام

الـصـمـصـام 15-06-2007 07:50 PM

أســـد القيدة/
بارك الله فيك على مرورك .

عبدالله السنيدي/
بارك الله فيك

ولـد الـرفـيـعـة/
أولا: أشكرك أخي المبارك على مداخلتك و تساؤلك .
ثانيا: بما أن العامي يُقلد العلماء نهي عن اتباع الرخص في اجتهادات العلماء ، و لا أخفيك أخي المبارك أني قرأت قبل كتابة الموضوع عددا من التعاريف الاصطلاحية للرخص و اخترت منها الأشمل ، و لعلي أوردها هنا :
1- عرفه الزركشي بأنه: "اختيار المرء من كل مذهب ما هو الأهون عليه".
2- وعرّفه الجلال المحلي بقوله: "إن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون فيما يقع من المسائل".
3- وحكى الدسوقي وغيره من المالكية تعريفين:
الأول: "رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل".
الثاني:"ما يُنقض به حكمُ الحاكم من مخالفِ النص وجلي القياس".
4- وعرّفه المجمع الفقهي بأنه: "ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمرٍ في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره".
فنحن هنا نُحقق في القول باتباع الرخص عند العامي ، و أما العلماء ، فقد أفرد الأصوليون للفتوى ضوابط ، و خلاصة ذلك في أصول الفقه ، و في المؤلفات الأخرى كإعلام الموقعين و غيره و إن كان يدخل في باب الاجتهاد ، و على كُلٍ فحديثنا عن العامي هنا ..

و أما إذا قال جمهور العلماء بقول من الأقوال ، ثم تبين لنا خلافه ، فإن الواجب لمن تبين له الدليل أن يرجع عن قول العلماء ، و يُناقش ( بالدليل ) ما قالوا به ، و هذا أمرٌ مُسلّم
و هناك بحث عند الأصوليين في مسالة : هل يُعذر المقلد إذا تبين له الحق في المسألة كما يُعذر العالم الذي عدل عن الحق ؟
فقد يطلع العامي على الأقوال في المسألة ، و يتبين له القول الصحيح ، فهنا لا يُعذر في العدول عنه ، بخلاف العالم الذي قال بالقول الضعيف في المسألة .. لأنه لم يطلع على جميع الأدلة التي لم تخفى عن غيرهـ ، و جاء مِن بعده مَن يُبين خطأ قوله ..
فإن العالم المعتبر إذا تبين له الدليل الشرعي فإنه يرجع عن قوله ، كما رجع ابن عباس في مسألة ربا الفضل و في مسألة نكاح المتعة .
ولو لم يتبين له الدليل لم يرجع فآلته التي معه هي التي أوصلته إلى الحكم الذي صرّح به ، و لكن إذا تبين الدليل لمن تبع قوله فإنهم لا يُعذرون بالاستمرار على قوله لأنهم تمكنوا من الاطلاع على ما خفي عليه . و الله أعلم .


و هكذا ، و المسألة تحتاج إلى مزيد بسط و بيان ، و الله الموفق ...


شكراً لكم جميعاً أحبتي الأكارم .

الفارس الملثم 16-06-2007 11:54 AM




بارك الله فيك يا أبا عبدالعزيز ..
الحق أبلج واضح بين ولله الحمد ..

لكن من أراد الزيغ ( واللف والدوران ) سيجد ذلك ..

شكر الله لك ..

بحث قيم ..

المتزن 16-06-2007 05:52 PM

بارك الله فيك أخي الصمصام

ولكن استوقفتني بعض العبارات , أود أن توضحها وهي :

1- تقول :
اقتباس:

بما أن العامي يُقلد العلماء نهي عن اتباع الرخص في اجتهادات العلماء ...
فمن الذي نهى العامي عن اتباع الرخص في اجتهادات العلماء ؟؟!

وهل نفهم من هذا أنه يجب على العامي اتباع العزيمة دائماً وعدم اتباع الرخص ؟؟؟!!!


2- تقول :
اقتباس:

أما إذا قال جمهور العلماء بقول من الأقوال ، ثم تبين لنا خلافه ، فإن الواجب لمن تبين له الدليل أن يرجع عن قول العلماء ، و يُناقش ( بالدليل ) ما قالوا به ، و هذا أمرٌ مُسلّم
من تقصد بقولك : " ثم تبين لنا " ؟؟!

من هم ( نحن ) ؟؟!

أما قولك :
" فإن الواجب لمن تبين له الدليل أن يرجع عن قول العلماء ، و يُناقش ( بالدليل ) ما قالوا به "

فهو كلام جميل جداً وهو الذي يلومني عليه البعض , ولذلك أرجو مزيداً من الإيضاح :

فمن هو ذاك الذي يجب عليه إذا تبين له الدليل أن يرجع عن قول العلماء ؟؟

طبعاً هو ليس العامي ولا العالم , بل هو في درجة بينهما .. أليس كذلك ؟؟


وتقبل تحياتي 00
المتزن

الـصـمـصـام 16-06-2007 06:29 PM



أهلاً بك أخي المتزن :


الرخصة تأتي عند الفقهاء على معنيين /
الأول : الرخصة الشرعية ؛ وهي (ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح) وهي التي تطلق في مقابل (العزيمة). مثل قصر الصلاة الرباعية ، فهذه رخصة . و العزيمة هي إتمامها .. و هذا الإطلاق ليس موضوعنا ، و لاشك في قبوله ..
و الثاني هو ما ذكرته في مجموع التعاريف و اخترت أشملها : "تطلّب السهولة واليسر في الأحكام، فمتى ما رأى المتتبع للرخص الحكم سهلاً في مذهب سلكه وقلّده فيه، وإن كان مخالفاً لمذهبه هو الذي يلتزم تقليده"

الإشكال الثاني ( تبين لنا ) كل من يؤمن بالدليل الشرعي ، و يستوي في هذا العالم و العامي و طالب العلم . و إذا ثبت الدليل فلا عبرة بما يُخالفها من أقوال الرجال .. و أظنها واضحة إن شاء الله ..


الذي يرجع عن قوله بعد تبين دليل يُخالفه هو العالم و طالب العلم و العامي و من بينهما ولا يفرق بينهم في ذلك ما دامت علة الإسلام تجمعهم و إيمانهم بالكتاب و السنة ..
و من الذي قال بأنه يجوز لأي مسلم أن يتمسك بما خالف الدليل .؟!


وشكراً لكـ أخي المبارك .. أتمنى أن الصورة قد اتضحت ..

المتزن 16-06-2007 06:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها الـصـمـصـام (المشاركة 625996)

الإشكال الثاني ( تبين لنا ) كل من يؤمن بالدليل الشرعي ، و يستوي في هذا العالم و العامي و طالب العلم . و إذا ثبت الدليل فلا عبرة بما يُخالفها من أقوال الرجال .. و أظنها واضحة إن شاء الله ..

الذي يرجع عن قوله بعد تبين دليل يُخالفه هو العالم و طالب العلم و العامي و من بينهما ولا يفرق بينهم في ذلك ما دامت علة الإسلام تجمعهم و إيمانهم بالكتاب و السنة ..
و من الذي قال بأنه يجوز لأي مسلم أن يتمسك بما خالف الدليل .؟!

أحسنتَ يا أبا عبدالعزيز .

وما تقوله أخي الفاضل , هو ماكنتُ ومازلتُ أقوله .

وأتمنى أن يقتنع الأخوة هنا ويتبعوا هذا الكلام .


وتقبل تحياتي 00
المتزن

مـحـروم 17-06-2007 01:01 AM

ألمس من خلال قراءتي للموضوع أنه لابد للعامـي أن يتّبع أحد الأئمة أو المشائخ دون غيره في الاجتهادات ، لاختلافهم فيها غالباً ، وهـذا ما لا أحبذه ولا أوافقه ، فـالأصل فينا أن نتبع الدليل ، وما دامت المسـألة اجتهادية فلنستفت قلوبنا ، مثـل ما هو الحال تماماً مع المذاهب الفقهية ، فلا يجب على المرء اتباع مذهب دون آخر ، وإنما الواجب الجمع بينها مع تحري الأقرب للصواب .

الـصـمـصـام 17-06-2007 01:25 AM

..

أولا: أشكرك أخي محروم على مشاركتك و تفضلك قبل ذلك بالقراءة ..
و أما التقليد الأعمى فهذا لا يُقال به ، و الأصل اتباع الدليل ، و إن كان في موضوعي ما يُلزم العامي باتباع المذهب دون النظر في غيرهـ أو ترك المذهب إلى غيره إذا تبين رجحانه ، فهذا خطأ مني و أستغفر الله منه .
و الواجب اتباع الدليل ، و ترك ما خالفه أياً كان قائله ، و إن كنتُ لا أدري من أين اقتبست أنه لابد للعامـي أن يتّبع أحد الأئمة أو المشائخ دون غيره في الاجتهادات ، و قد قال بعض العلماء بوجوب التزام مذهب معين .. و أيضاً قال البعض بوجوب التزام مجتهدٍ معين . و شدد بعض المتأخرين و قالوا : إذا صار الحنفي شافعياً عُزر . لكن هذا ليس بصحيح .

و الراجح في هذه الجزئية ما قاله شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية : " إذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ، و رأى في بعض المسائل أن مذهب غيرهـ أقوى فاتبعه ، كان قد أحسن في ذلك و لم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته ، بلانزاع بل هذا أولى بالحق و أحب إلى الله و رسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبي - صلى الله عليه و سلم - كمن يتعصب لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ، و يرى أن قول هذا المعين صواب ينبغي اتباعه دون الإمام الذي خالفه ، فمن فعل هذا كان جاهلاً ، بل قد يكون كافراً " أهـ
و قال أيضاً : من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب و إلا قُتل .

و الشاهد من هذا الاستنارة بالدليل ، و أنه هو المعتبر . و العلماء المجتهدون هم مظنة ذلك ، لكن يقع منهم ما يقع من الخطأ أو النسيان ، جرياً على طبيعة البشر ، فحينها يُترك زللهم و يُغتفر ، و يُرد عليهم بما يستوجب ذلك .


شكراً لك أخي المبارك .

وحيد الخلان 17-06-2007 12:22 PM

أبوعبدالعزيز


بحثت فأجدت



شكراً لكـ

فروهيد 17-06-2007 02:25 PM

استدلال رائع ، يحمل صياغة طالب العلم ، لكن يجب أن نفرق بين إتباع الرخص واحترام الأقوال الفقهية الأخرى لأن مسائل الفقه والأحكام غالبها على الظنيات وليس القطعيات.

الـصـمـصـام 17-06-2007 02:40 PM

..


شكر الله لك أخي وحيد الخلان ..

و شكراً للأخ فروهيد و لكن إذا ثبت الدليل فلا يجوز العدول عنه إلى غيرهـ ، ولا فرق في ذلك بين القطعي و الظني .
فكلامهما يُؤثم من أعرض عنهما بعد البيان . و الله أعلم ..

فروهيد 17-06-2007 02:56 PM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها الـصـمـصـام (المشاركة 626775)
..

و شكراً للأخ فروهيد و لكن إذا ثبت الدليل فلا يجوز العدول عنه إلى غيرهـ ، ولا فرق في ذلك بين القطعي و الظني .
فكلامهما يُؤثم من أعرض عنهما بعد البيان . و الله أعلم ..

أخي الصمصام كلامك صحيح ، لكن إذا ماذا لو كان الدليل يحتمل التأويل ، وتفاسير أخرى ، هل نصف من يرفض ذلك التفسير وفق فهمٍ آخر لعلماء السلف بأنه يتبع الرخص!
هناك أصول وفروع ، الإختلاف في الفروع واتباع اجتهادات علماء سائع ، وكتب الشريعة جاءات بتكريس الخلاف وتعدد الآراء والتيسير..
على سبيل المثال كشف وجه المرأة لا يمكن أن نصف من يتبع مذهبًا فقهياً بأنه داعية رخص.

جدس البأس 17-06-2007 07:25 PM

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
أخي الفاضل الكريم الصمصام وفقه الله

جهد موفق وبحث متقن
نفع الله بك ووفقك

حبي وتقدبري
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الساعة الآن +4: 11:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.