![]() |
حكم الإسبال لغير المختال كما يرى الجمهور
هاكموها بتجرد :
سئل الشيخ خالد المصلح هذا السؤال : فضيلة الشيخ ما حكم الإسبال و هل يدخل في البنطال و هل صحيح أن الجمهور على جوازه أو كراهته لغير خيلاء وجزاكم الله خيرا؟ فأجاب حفظه الله : بسم الله الرحمن الرحيم الإسبال في اللغة هو إرسال الشيء من علو إلى أسفل والمراد به هنا إطالة الثياب وإرخاؤها وقد جاءت النصوص فيه على نحوين: الأول: ما جاء فيه تحريم الإسبال خيلاء وبطراً. ومنها ما في البخاري ( 5784) ومسلم (2085) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). وكذلك ما رواه البخاري (3485) وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وكذلك مافي البخاري ( 5788) ومسلم ( 2087) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)). الثاني: ما جاء فيه تحريم الإسبال مطلقاً من غير تقييد بخيلاء أو بطر. ومن ذلك ما في البخاري (5787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) ومنها ما في مسلم (106) من حديث أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) ولما وردت النصوص على هذين الوجهين اختلف أهل العلم في حكم الإسبال من غير خيلاء. فذهب جمهور العلماء من المالكية(1)، والشافعية(2)، والحنابلة(3) وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء والبطر أما ما كان لغير ذلك فمنهم من قال بكراهته ومنهم من قال بإباحته وحملوا ما ورد النهي فيه عن الإسبال مطلقاً على المقيد، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 366): " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال يا رسول الله إن احد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لست ممن يصنعه خيلاء)) وكذلك ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): بسند جيد. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الإسبال محرم مطلقاً سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء عملاً بالمقيد والمطلق من النصوص والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور أقرب للصواب. وما جاء من النصوص في الإسبال لا يختص الإزار بل يشمل كل ما يلبس الإنسان من الثياب ويشهد لهذا أن محارب بن دثار راوي حديث ابن عمر "من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة" سأله شعبة كما في صحيح البخاري (5791): أذكر إزاره؟ قال محارب: ما خص إزاراً ولا قميصاً. فأفاد ذلك بأن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. وقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها ما رواه أصحاب السنن: أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعاً: " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " وهو من رواية عبدالعزيز بن أبي رواد عن سالم عن أبيه وفي عبدالعزيز مقال كما قال الحافظ في الفتح (10/262) وقد استغربه أبوبكر بن أبي شيبة وقد حسن الحديث النووي وروى أبوداود عن ابن عمر موقوفاً عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الطبري أن ذكر الإزار مبني على أنه غالب لباسهم فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك قال في الفروع عن إطالة ذؤابة العمامة (1/356): قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: إطالتها كثيراً من الإسبال. وعلى هذا فإسبال البنطال من ذلك. والله أعلم. أخوكم/ خالد بن عبدالله المصلح 17/12/1424 هـ ------------------------------------------ (1) المنتقى للباجي 7/226، الفواكه الدواني 2/310. (2) أسنى المطالب 1/278، المجموع شرح الهذب 4/338. (3) كشاف القناع 1/277، مطالب أولي النهى 1/348. *** وللعلم فإن الشيخ قد خالف في هذه المسألة شيخه العلامة / محمد بن عثيمن رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء .. حيث سئل عن حكم الإسبال فقال : إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم ، وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )) ، وقال : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار )) . ولم يقيد ذلك بالخيلاء ولا يتضح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج )) أو قال (( لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) . رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ، ولأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض ، وأما من احتج بحديث أبي بكر رضي الله عنه فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين : الأول أن أبا بكر رضي الله عنه قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فهو رضي الله عنه لم يرخ ثوبه اختيالاً منه بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد ، فنقول لهم إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار ، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك لا يكلمكم الله يوم القيامة ولا ينظر إليكم ولا يزكيكم ولكم عذاب أليم . الوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم . ا هـ *** وللعلم أيضاً فإن شيخنا ابن عثيمين قد خالف في هذه المسألة شيخه العلامة / عبد العزيز بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .. حيث قرر بأن الإسبال كبيرة من الكبائر مطلقا ، حتى وإن كان لغير خيلاء ، أما إن كان لخيلاء فالإثم أعظم .. *** ولعل القول الذي اختاره شيخنا خالد المصلح هو الأقرب للصواب ، وهو رأي لا ألزم به أحداً ولكني أرى أنه هو الموافق للدليل .. والله أعلم .. |
بارك الله فيك، وقد سألت الشيخ سلمان العودة حفظهُ الله بنفسي وقال أن الإسبال جائز إذا لم يكن لخيلاء .
|
شكرا لك عزيزي النهيم على مرورك وإفادتك لنا برأي الشيخ ..
تحياتي |
حلوووووووووو والله ,, :rolleyes: زواج المتعه وصار حلال عند البعض من العلماء ,, :i125 وتخفيف اللحيه قالوا حلال ,, :bad وسمعت بعد عن الصلاة بالجماعه قالوا أنه مايلزم .. :oo واللحين الأسبال قالوا حلال ,, :S ياعيني بس يااااااعيني وش بقى :confused: ؟ ؟ ؟ مابقى الا يقولون تغيير الديانه لضروره حلااال .. أيه المشايخ أسألهم عن عباة وعن فستان زواج تطلع لك البراهين والأدله .. أما عن أمور تخص الرجال <<< الدين يسر ,,, يسروا ولا تعسروا :cool: آآآآآآآآآآآآآه بس .. شكرررررررررررررررا .. |
الله يصلحك ويخليك لأميمتك ..
هذا دين .. مو لعبة .. اقتباس:
إذا عندك نقاش غير هالهوش فالله يحييك .. والا مع السلامة .. تحياتي |
جزيت خيرا
|
جزاك الله خير وبارك في علمائنا الأحياء ورحم الأموات اقتباس:
وكلامك انشائي فاذا كان هناك رد فرد عليه بدليل. |
الزبدة من هذا الموضوع :
أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ( بما فيها مسألة الإسبال بغير خيلاء ) أليس كذلك أخي ميمون ؟؟ وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
وأنت خل عندك رووح رياضيه ياشيخ لو شوي :) والا لاتنزل مواضيع وتلمح للاعضاء صيروا معي والا مع السلاامه ,, المهم ,, كلاااااااااااااامك هذا كله يسمى تتبع رخص ,, وبعدين (( من تتبع الرخص فقد تزندق )) الواحد هالايام مايصدق يلقى فتوى توافق هواه بعدين يجي يقوول هذا كلااااااام علمااء واذا مااعجبه كلام العلماء في فتوى ثانيه غير الشيخ,, اصلا الكل في هالزمن يتبعون الرخص.. واذا حجيته وقلت هذا كلاام شيخ الاسلااام هذا كلام ابن باز وابن عثيمين وامثالهم يقولك أنا شيخي فلان ولااتبع أكثر من عالم ,, <<< هذا وااقع أغلب النااس .. أقووول بس !! كيف الحال ؟ ومع السلاااامه على قولتك : 12 بباي ,, |
وانتِ وش يدريك يا حبر شفاف بنوايا الناس ؟؟؟!!! :)
كثير من المسائل فيها خلاف بين التحريم والإباحة .. فهل كل من أخذ بقول المبيحين يصبح متتبعاً للرخص وبالتالي هو زنديق ؟؟؟!!! :D طيب وش رايك باللي يسوي العكس ؟؟؟!!! :) وش تسمينه ذا ؟؟!! :) وتقبلي تحياتي 00 المتزن |
أخي المتزن ... ياشيخ أنا مااعلم بنواياهم لكن اشوفهم قدام عيوني وهم اللي يقولون .. وبعدين بالنسبه لخلاف العلماء ,, هذا بعد الاجتهاد.. يعني اذا وقع خلااف بين العلماء فمن الاستحاله كلهم يكونون نفس بعض لازم بيكون واحد اقوى حجه ودليل من الاخر لكن لايعني هذا ان لايقع الخلاف << قلنا هذه اجتهادات ونحن الواجب علينا نتحرى في مثل هذه الاحكام .. والمجتهد يخطي ويصيب .. وبما أن العلماء السابقين وضحوا لنا حكم مثل هذه الاشياء وخاصه انها ليست متجدده هذه احكام ثابته .. لماذا نذهب و نبحث في المجلدات ونأخذ اقول المخالفين ونستدل بها على جواز شيء معين ,, هذا مايسمى بتتبع الرخص !! الموضوع ككل بحث عن رخصه .. وهذا راي الشيخ ابن باز رحمه الله في الاسبال .. س – في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما معناه أن الذي يسبل ثيابه في النار، فنحن ثيابنا تحت الكعبين وليس قصدنا التكبر ولا الافتخار وإنما هي عادة اعتدنا عليها فهل فعلنا حرام، وهل الذي يسبل ثيابه وهو مؤمن بالله يكون في النار. أرجو الإفادة ؟ ج – لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ) رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفّق سلعته بالحلف الكاذب ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقاً ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء لأن ذلك وسيلة للتكبر، ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس إلى النجاسات والأوساخ، أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) ، والحد في ذلك هو الكعبان ، فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة ، أما الأنثى فيشرع لها أن تكون ملا بسها ضافية تغطي قدميها ، وأما ما ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( إنك لست ممن يفعله خيلاء ) فالمراد بذلك أن من ارتخى إزاره بغير قصد وتعاهده وحرص على رفعه لم يدخل في الوعيد لكونه لم يتعمد ذلك ، ولم يقصد الخيلاء وهذا بخلاف من تعمد إرخاءه فإنه متهم بقصد الخيلاء وعمله وسيلة على ذلك والله سبحانه هو الذي يعلم ما في القلوب ، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأحاديث في التحذير من الإسبال وشدد في ذلك ، ولم يقل من أرخاها بغير خيلاء، فالواجب على المسلم أن يحذر مما حرّم الله عليه، وأن يبتعد عن أسباب غضب الله ، وأن يقف عند حدود الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه عملاً بقول الله سبحانه وتعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) وقوله عز وجل ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ، ومن يعص الله ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمرهم في دينهم ودنياهم إنه خير مسؤول...." أنتهى وبالنسبه للي يستدلون بقول الرسول لابي بكر (( أنك لاتفعل ذلك خيلاء)) .. هذا رد الالباني رحمه الله عليهم .. "قال الشيخ مشهور آل سلمان – حفظه الله - : وأفاد شيخنا الألباني – رحمه الله – في بعض مجالسه أنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوب بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء ، ويتعلق بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ( إنك لا تفعل ذلك خيلاء ) ؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يتخذ ثوباً طويلاً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( إنك لا تفعل ذلك خيلاء )، وإنما كان قوله صلى الله عليه وسلم جواباً لقوله بأنه يسقط الثوب عنه، فيصبح كما لو أطال ذيله، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا أمر لا تؤاخذ عليه؛ لأنك لا تفعله قصداً ولا تفعله خيلاء. فلذلك لا يجوز أن نُلحق بأبي بكر ناساً يتعمدون إطالة الذيول، ثم يقولون: نحن لا نفعل ذلك خيلاء. فحادثة أبي بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقاً." ورد ايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ,, "فقال إن أبا بكر رضي الله عنه زكّاه النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟! ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نسأل الله لنا ولهم الهداية" الله يغفر لهم ويرحمهم ويجزيهم عنا كل خير .. ويجزيكم ايضا كل خير .. المعذره على الاطاله لكن فضلت نقل الفتاوى بالنص.. لكم تحياتي وخالص دعواتي:: أختكم,, _--,,’’ــحــبــر شــفــافــ’’,,--_ |
اقتباس:
شكرا لمرورك |
اقتباس:
أشكر لك مرورك عزيزي .. أحسنت .. فكثير من الناس يحسن الكلام الإنشائي العائم ، ولا يستطيع أن يناقش الأدلة .. ومثل هذا النوع يستحسن تركه .. خصوصاً إذا كانت المعارضة ليست نابعة عن علم بل عن تشفي وحقد على الجنس الذكوري .. تقبل تحياتي |
المتزن صديقي العزيز
كان عمر يقول لذلك الشاب ( ارفع ثوبك فانة اتقى انقى وابقى ) هل هذه المقولة صحيحة وثابتة وكيف تفسر وخاصة انها من خليفة راشد اذا صحت؟ |
اقتباس:
مرحبا عزيزي المتزن نعم .. لكن هذي زبدة كبيرة :) زبدة هالموضوع أيضاً أن الجمهور يرون عدم حرمة الإسبال لغير خيلاء ، وليس قولاً شاذاً أو الأكثر على خلافه .. وسبب هذا الموضوع أنه حصل بيني وبين أحد الأقارب نقاش حول الإسبال فقال في البداية : إن المسبل لا تقبل صلاته :) فقلت : إن وجد قول أضعف من الضعيف فهو قولك هذا ، وأظن إن لم تخني الذاكرة أنه اعتمد على حديث ضعيف جداً لا تقوم به حجة .. والله أعلم .. |
اقتباس:
مرحبا بك مرة أخرى .. وش شفنا من الأخلاق الرياضية إلا كل شي شين .. لكن خوذي راحتك بالي وسيع .. بشرط إنك ما ترفعين الضغط بكلامك الغريب .. الحين إذا كان تتبع قول جمهور العلماء تتبع رخص .. فماذا يسمى تتبع الشيخ الفلاني إذا قال بقول شديد؟؟ ربما يسمى تتبع مشقة .. بصراحة لا يعجبني كلامك لسبب بسيط ، وهو أنك لا تتكلمين عن علم أو تقوى - حسب ما يظهر لي - ولكنك تتكلمين ربما لحقدك على الرجال ، وأن كثيراُ من الأمور التي تهواها نفسك يمنعك إخوانك عنها بحجة أنها محرمة أو غير لائقة .. إذا فيك (حرّة) روحي طلعيها على اخوانك مو هنا .. في هذه المسألة نقلت لك القول بالدليل .. ونقلت لك أقوال من خالفوا .. فأرجوا منك أن تأتي بمثل ذلك أو تتركي المجال لغيرك .. أما أن تحجيني بقول فلان أو علان فلست ملزما بذلك .. ولو كان الاحتجاج بالأشخاص صالحاً فإني أحتج بشيخ الإسلام ابن تيمية فهو عندي أقوى من علمائنا جميعاً الأحياء منهم والأموات .. ولكن الاحتجاج بالدليل فقط .. وكلامهم على العين والراس يستأنس به ، ولا يلزم الأخذ به .. وهذا ما أدين الله به .. بل إني أعتقد عدم جواز الأخذ به إذا تبين لي بالدلي بطلانه .. تحياتي لك |
اقتباس:
تبي نصيحتي .. لاتتعب روحك :) |
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
نعم العلماء السابقون وضحوا لنا الحكم .. فذهب الجمهور إلى عدم حرمة الإسبال لغير خيلاء قبل أن يولد الجد الثامن لابن عثيمين وابن باز عليهما رحمة الله .. فهل نقول لهما اتركوا البحث في هذه المسألة فقد بين السابقون حكمها ؟؟؟ وهل نقول عنهما إنهما باحثان عن مشقة بناء على قولك بأن المجيزين باحثون عن رخصة ؟؟ وأما فتاوى الشيخين الجليلين فقد نقلتها في أصل الموضوع .. فلم تأت بجديد .. وكما قلت سابقاً لو كان الاحتجاج بالأشخاص صالحاً لكان شيخ الأسلام أولى من مشايخنا بذلك .. تحياتي |
اقتباس:
وعلى فرض صحته فما هو وجه الدلالة منه على التحريم ؟؟ تحياتي |
شكرا لك اخي ميمون وبارك الله فيك
لاازيد على كلام أحد المعلمين الأفاضل (( المسألة نص سنتيمتر ان رفعته اجر لك وان انزلته فاانت دخلت بمسألة طويلة عريضة )) والسلام عليكم |
الأخ ميمون جزيت الف خير وعافيه ،،،،، والله طلعنا بعدة فوائد وأتمنى منك الإستمرار وعدم الإلتفات الى بعض ...................؟؟ |
اقتباس:
الظاهر إن الـ(نص سنتيمتر) زاد عقب معلمكم :) يعني قل 2 سنتيمتر معقولة .. أما مسألة أن من أنزله (يدخل بمسألة طويلة عريضة) فأتحفظ عليها .. تقبل تحياتي |
اقتباس:
هذا المراد .. بورك فيك .. تقبل تحياتي |
أختي الفاضلة / حبر شفاف
في المسائل الاجتهادية والتي وقع فيها خلاف , يجب عليك احترام وتفهم من يتبع القول الآخر . كما يجب عليك عدم الدخول في النوايا واتهام كل من يتبع قولاً فيه تيسير أنه يتتبع الرخص .. لأننا نستطيع أن نصفك بأنك " متفتفة " ومعقدة !! أعيدي " وزنية " تفكيرك وانا اخوتس . :) وعلى فكرة : موضوعي " الاستفزازي " القادم يدور حول وضعك ووضع الكثيرين من أمثالك الذين هم ضحية أكثر منهم جناة :) وتقبلي تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
أما معناه , فلا أرى فيه ما يفيد تحريم الإسبال هكذا على إطلاقه . ولو تأملنا واقع الصحابة والمسلمين في ذلك الوقت , لوجدنا أن بعضهم قد لا يجد ما يستر فيه كامل بدنه فضلاً عن أن يطيل إزاره . ولذلك أصبحت إطالة الإزار لها دلالة على الغنى والثراء بل لا يخلو الأمر من فخر وخيلاء وإغاظة لأن غالب أهل ذاك العصر يغلب عليهم الفقر والحاجة . وإظهار الإسبال قد يثير حفيظة الكثير من الناس . وقد يكون قول عمر رضي الله عنه من هذا الباب . هذا ما عندي , والله أعلى وأعلم ,, وتقبل تحياتي 00 المتزن |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . أخي ميمون . . بـدايـــة أود أن تعيد النظر في هذه الكلمات . . اقتباس:
كان العلماء ولا زالوا يستحون من إطلاق هذه الكلمات ويميلون إلى التواضع . . فكيف إذا أطلقت من لسان غير عالم ! ! فمن هو ميمون حتى يرجح بين هذه الأقوال ؟ وبين قول من ومن ؟ ؟ بحران زاخران . . ورأسا العلم في هذا الزمان . . ابن باز وابن عثيمين رحمه الله . . آمل منكـ كثيراً أن تعيد النظر . . لا غضاضة عليكـ أن تختار ما تود . . لكن أن ترجح لنا بهذه الطريقة . . فهو أمر أشعر بالاستحياء منه . . لا سيما أن بعض العلماء كان منهجه عرض الأقوال وعدم الترجيح استحياءً وتواضعاً . . أتمنى أن تكون مثلهم . . بالمناسبة .. أنت قلت : شيخنا خالد المصلح . هل يسمح لك شيخك الشيخ خالد بالترجيح ، وهل زكاك لتتصدر لذلكـ ؟ ؟ أتمنى أن تتقبل ملحوظتي بصدر رحب . . أما بشأن موضوع النقاش فأصدقك القول أنني لم أكن أتوقع أن القول بكراهية الإسبال من غير خيلاء بهذه القوة . . بحثت في المسألة بحثاً يسيراً واستفدت كثيراً ، فشكراً لك . . فتحت أفقاً جديداً . . وإن كنت أحتاط لديني وأستبرأ ، وأعض على سنة الخلفاء الراشدين المهديين بالنواجذ . . وفي نفس الوقت أحترم من يأخذ بقول الكراهية . . وهذه بعض الروابط لمن أراد الاستفادة : http://saaid.net/Doat/asmari/fatwa/4.htm http://islamqa.com/index.php?ln=ara&ref=102260 http://ashefaa.com/forum/showthread.php?t=30772 أنبه إلى أن الإسبال من غير خيلاء قد يلقي في نفس المسبل الخيلاء ، وكذلك طول الأكمام لو لاحظتم ، فقضية الإسبال من غير خيلاء تعتمد كثيراً على قوة الإيمان ، ويتجلى ذلك عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أنه ليس يجره خيلاء . . ويكفي أن نقول أنه أبو بكر . . فـهــو أقوى الأمة إيماناً . . ولذا فقوة الإيمان وضعفه والتي تزيد وتنقص بالأعمال الصالحة هي العامل الرئيس في إصابته بالخيلاء من عدمها . . والحقيقة أن الإسبال مدعاة للخيلاء فعلاً كما هو إسبال الكمين ، جربته بنفسي ولم يقله لي أحد . . وكل أدرى بنفسه وما يصلح لها . . وباركـ الله في الجميع . . فمنكم نستفيد . . . . . |
اقتباس:
وأنا وش قلت ؟؟ ياخي مشكلتكم ماتشوفون زين .. انا قلت المفرووض نختار الاقرب لقول جمهور العلماء مو أخذ اللي يعجبني لااا .. <<< هذاااااااااااا قصدي ياشيخ أفهم عدل ,, وبعدين موضوعك أيش :) أستفزازي << حلووو متى ؟ :rolleyes: اخوي المتزن شاكرره لك ,, الف شكر ... ثم الف شكر أيضا ,, لكن هذا أخر رد لي :) اقوول ماحلا النووم عند الرد على اصحاب بعض المواضيع اللي تقول كادين عليك .. << ينفخوون اقووول سقها وتوكل ياشييييييييخ .. لااابوك ولااابو موضوعك أسكره وانتهينا بلا أجدع والقف ,, صار الموضوع ترااشق بالكلام اللي ماله داعي .. << اسفي على رجل تثيره كلمه عابره :confused: هذا كيف بيواجه الصعااب ياأستاذي تحلى بالحلم وسع بالك الدنيا فاانيه .. والا كيفك ,, يالله شككككككككككككككككككككككككككررر بباي |
بارك الله فيك أستاذي ميمون على هذا الموضوع العلمي ، ومما أعجبني في موضوعك أنك لم تكتف بالقول الذي اخترته ؛ وإنما نقلتَ لنا وفقك الله القول الآخر وأدلته بالنص وهذا هو عين العدل .
وعندي بعض النقاط في ما يتعلق بهذه المسألة : 1 / بالنسبة لقول أحد أقاربك في أن المسبل لا تقبل صلاته ؛ فقد ذكر ابن حزم في المحلى عن مجاهد وذر بن عبدالله المرهبي وهما من التابعين أنهما قالا : ( كان يقال : من جر ثيابه لم تقبل له صلاة ) ويقول ابن حزم : وليسوا إلا الصحابة رضي الله عنهم . انتهى بتصرف . ومعنى كلامه : أن هذا الأثر من كلام الصحابة ، وكما هو معلوم أن مثل هذا لا يقال بالرأي ، فيتضح أنه ليس كما ذكرتَ وفقك الله بأنه أضعف من الضعيف ، بل هو برأيي من جملة الأقوال المأثورة بغض النظر عن كونه راجحاً أو غير راجح . 2 / استدل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله بدليل قوي برأيي ويحتاج إلى وقفه ، وفي الحقيقة أني لم أشاهد من ناقش هذا الدليل جيداً وهو الحديث الصريح بالتفريق بين عقوبة المسبل وبين عقوبة المسبل للخيلاء وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه ) هذا اللفظ لفظ الإمام أحمد في المسند ، وفي الحقيقة أنه لا يتأتى حمل المطلق على المقيد لأنه لو كان كذلك لما كان هناك حاجة في التفريق في الحديث فالنص : ( ماكان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره .. ) والحديث واحد والعقوبة مختلفة والحكم أيضاً مختلف ، فهذا الدليل وهناك أدلة أخرى أيضاً تدل على أن الإسبال محرم حتى لو كان من غير خيلاء ، وأن الخيلاء له عقوبة أشد وهي : لا ينظر الله إليه . أكتفي بهذا القدر وأنتظر تعليقك أستاذي ميمون على هذا الحديث والله أعلم . |
اقتباس:
مرحبا عزيزي .. أعدت النظر فيما قلت فوجدتني لم أتكلم بمعيب أو خارج عن حدود الأدب .. ولو كان الأمر كما تقول لم يكن من حق الشيخ خالد أن يرجح قولاً يخالف قول علمي هذا العصر ولا حتى أن يقول إني أرى أن قول ابن تيمية هو الصواب .. ولم يكن أيضاً لابن عثيمين رحمه الله أن يخالف شيخ الإسلام فمن هو عنده !!! مع احترامي الكبير لك هذا المنطق عقيم .. وعجيب .. بعض العلماء أو طلبة العلم يستحي .. هذا شأنه ولست بملزم أن أستحي مما يستحي منه .. وسأقول أنا من هو أبو خبيب حتى يرى أن قول ابن باز هو الصواب .. أبو خبيب يخالف شيخ الإسلام!! .. هل رأيت عقم هذا المنطق ؟؟ أما أنا فأعرف قدر نفسي وأعلم يقينا أن لدي الأهلية الكاملة لو أردت عرض الأقوال والترجيح بينها .. أقول (لو) لأني في الحقيقة لم أعمل شيئاً سوى أني نقلت فتوى الشيخ خالد المصلح لأنها شاملة برأيي ثم نقلت قول المخالفين للأمانة .. ثم إني أخي الفاضل لم أحصل على تزكية من الشيخ خالد لأقول ماقلت - مع أنه يعرفني - ولست بحاجة لذلك أصلاً لكي يحق لي الترجيح .. وإن كانت التزكية تهمك فقد حصلت عليها من علماء أفاضل أرى أنهم أرفع قدراً وفضلاً وعلماً من الشيخ خالد حفظه الله .. يسعدني أن هذا الموضوع قد فتح لك أفقاً جديداً .. وأسعدني إبداؤك لرأيك الكريم ، مع أني أخالفه تماماً .. فتقبل مني خالص الود وأزكاه .. |
اقتباس:
أين أنت يارجل ؟؟ افتقدنا أدبياتك الرائعة .. بانتظارك دائما ً .. تحياتي |
أرجو أن تسمحوا لي بالترحيب بأديبنا الكبير وأستاذي في الصرف [ أبوس ] !
يامرحباً وأهلاً وسهلاً .. ! الله يجزى الاسبال خير الي خلاك ترد يا طويل العمر :) ! بس انك .. الله يهديك .. تهج ولانتب تطوّل .. وتشح كثيراً بمواضيعك وحروفك ! |
اقتباس:
حمداً لله على سلامتك أيها الغالي .. طولت الغيبة .. أسعدني مرورك وتعقيبك .. الحديث الذي ذكرته ذكر مفرقاً في الصحيحين .. كما هو واضح في أصل الموضوع .. وهما أرجح في الاستدلال مما ذكرت .. حيث يحتمل أن يكون الراوي جمع الحديثين بسياق واحد .. ولو صح الاستدلال بهذا الحديث على حرمة الإسبال من دون خيلاء لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء ، ولقال له شيئاً آخر كأن يخبره أن هذا معفو عنه أو أنه لا يشمله هذا الحكم ... أو غير ذلك .. ولو صح أيضاً لم يجز لابن مسعود رضي الله عنه أن يسبل لاستدقاق ساقيه (وقد ذكر العلماء هذا فيمن يسبل لحاجة) ، ولكن هل ترى أن استدقاق الساقين حاجة تدعو لإباحة أمر محرم ؟؟ ربما تدعو إلى عدم كراهة أمر مكروه فقط أما التحريم فبعيد .. ثم إن هذا ما فهمه جمهور العلماء بما فيهم الإمام أحمد وبقية الثلاثة وابن تيمية فهل غاب عنهم ما ذكرت ؟؟ تقبل تحياتي وتقديري .. وبلاش كلمة (أستاذي) :) |
ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ..
ترحيب بالأستاذ أبوس .. |
اقتباس:
سامحكـ الله أخي الكريم . . لم أعرض على الناس ترجيحاً كما عرضت حتى تقول ومن هو أبو خبيب ! وإنما اخترت لنفسي ، أما اللفظة التي كتبتها ففيها فخامة ، إذا رأيت أن ذلكـ لا يضير فأنت وشأنكـ ، ورحم الله امرأً أهدى إلي عيوبي . . ومسألة لم يرجح ابن عثيمين وابن باز ويخالفان ابن تيمية فهم علماء أكابر لا أحد يشكـ في مقدرتهم ، أما أنت فمجهول العين ومجهول الحال ، ثم تريدني أن أقبل منك هذه الكلمة ! ! أفصح عن نفسكـ ثم قل هذه الألفاظ وعندها سنرى إن كنت أهلاً لذاكـ . . أما قولكـ : اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
أقل الجمع اثنان . . ولا أقول إلا سامحكـ الله . . انتقيت لك من الألفاظ ألطفها فكلت لي أشنعها ، وبدأت ترميني بعقم المنهج ! ! جعلك الله مني في حل . . . . . |
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
أدعوكم لقراءة هذا الموضوع إسبال الثياب للشيخ أبى اسحاق الحوينى http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25438 |
اقتباس:
شكراً لمرورك .. |
اقتباس:
أخي الفاضل .. هل كانت كلماتي شنيعة إلى هذا الحد .. ؟؟؟ إن كنت قسوت عليك فأعتذر , راجياً منك قبول اعتذاري .. أنا أزكي نفسي عند من يجهلني ، ولو كنت تعرفني ما قلت قولي ذاك .. وأما الترجيح .. فقد ذكرت أنه أقرب للصواب كما يظهر لي ، ولا ألزم به أحداً .. اعتبرني على أقل الأحوال عامي قلد الأربعة وأخبر بأن هذا رأيهم ... هل في هذا من بأس ؟؟ وأما من هم الأشخاص .. فلا أظن أن ذلك يفيدك بشيء .. واطمئن فليسوا بأقل من عشرة حسب ما في ذاكرتي .. تقبل تحياتي .. |
اقتباس:
أشكر لك إفادتك وتعقيبك .. |
شكرا لك على الموضوع المفيد
|
ياشباب ترانا طولناه وهي قصيرة ماتستاهل كل هالكلام
وعلى فكرة:: يقول صلى الله عليه وسلم : « فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » |
أشكرك أخي ميمون على ترحيبك العطر .
بالنسبة لقولك : ( الحديث الذي ذكرته ذكر مفرقاً في الصحيحين .. كما هو واضح في أصل الموضوع .. وهما أرجح في الاستدلال مما ذكرت .. حيث يحتمل أن يكون الراوي جمع الحديثين بسياق واحد ) فأنا لا أوافقك على هذا ، فالنص صريح جداً أنه حديث مستقل وأن جميع الحديث مرفوع ، وقد ورد أيضاً عن ابن عمر كما هو عن أبي سعيد ، وليس كما ذكرتَ بأنه يحتمل أن الراوي جمع الحديثين ، فهل أنت تضعف الحديث وتظن أنه خطأ من الراوي ؟ ومن هو الراوي الذي أخطأ به وجمع الحديثين ؟ أما أن تقول بأنه يحتمل بلا بينة فلا أوافقك . وبالنسبة لقولك : ( ولو صح الاستدلال بهذا الحديث على حرمة الإسبال من دون خيلاء لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء ، ولقال له شيئاً آخر كأن يخبره أن هذا معفو عنه أو أنه لا يشمله هذا الحكم ... أو غير ذلك ..) تقدم كلام الشيخ محمد والألباني رحمهما الله على هذا وهو بيّن ، وأما قوله عليه الصلاة والسلام : " إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء " فإن الحديث الذي فيه القصة هو بما يتعلق بالخيلاء ونص الحديث كاملاً هو : " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ " رواه البخاري . وتذكر أن أبا بكر لا يفعل ذلك عن قصده واختياره بل بسبب نحافته كما ورد ببعض الروايات ، وأيضاً انتبه إلى أن الخيلاء أو الاختيال مذموم حتى دون إسبال . وأما قولك : ( ولو صح أيضاً لم يجز لابن مسعود رضي الله عنه أن يسبل لاستدقاق ساقيه (وقد ذكر العلماء هذا فيمن يسبل لحاجة) ، ولكن هل ترى أن استدقاق الساقين حاجة تدعو لإباحة أمر محرم ؟؟ ربما تدعو إلى عدم كراهة أمر مكروه فقط أما التحريم فبعيد .. ) بل ابن مسعود رضي الله عنه يرى بأنها حاجة تبيح له ذلك كما هو ظاهر كلامه ( إني حمش الساقين ) وأيضاً ذكره لسبب إسباله عندما قيل له بذلك دل على أنه عندهم غير مباح ، وأيضاً لو كان المحرم فقط الخيلاء لما استنكروا عليه لأنهم يتيقنون بأنه لا يفعله عن خيلاء ، وأيضاً لقال لهم : إني لا أفعله عن خيلاء والله أعلم . وأيضاً كما قال الحافظ ابن حجر : أن ابن مسعود لعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة . وقصة عمرو بن زرارة ذكرها ابن حجر في الفتح قد روى الطبراني وغيره من حديث أبي أمامة قال : " بينما نحن مع رسول الله إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل فجعل رسول الله يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول : عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال : يا رسول الله إني حمش الساقين . فقال : ياعمرو إن الله أحسن كل شيء خلقه يا عمرو إن الله لا يحب المسبل " قال الحافظ : رجاله ثقات . وذكر الحافظ أيضاً حديث الشريد الثقفي قال : أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قد أسبل إزاره فقال : ارفع إزارك . فقال : إني أحنف تصطك ركبتاي . قال : ارفع إزارك فكل خلق الله حسن . والله أعلم . وعندي استفسار : ما يتعلق بفتوى الشيخ ابن باز فأنت ذكرت وفقك الله بأنه يرى أن الإسبال كبيرة مطلقاً سواء لخيلاء أو لغير الخيلاء فأين أجد كلامه بارك الله فيك لحاجتي إلى قراءته ؟ تنبيه : ما يتعلق بمسألة عدم قبول صلاة المسبل رأيت حديثاً رواه أبو داود في سننه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( فإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره ) ويحتاج إلى بحث عن صحته ولعلي أبحثه لاحقاً ، وقد ذكر النووي في رياض الصالحين أن إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد ضعف الحديث الألباني ولم أبحث جيداً فيه لأنه يحتاج إلى وقت والله أعلم . نرجع إلى المسألة : هناك بعض الأدلة لمن ذهب إلى القول بتحريم الإسبال لغير خيلاء ومنها : 1 / جاء في المسند من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الإزار إلى نصف الساق فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال : إلى الكعبين لا خير فيما أسفل ذلك " فهذا الحديث عند التأمل يدل على المنع مطلقاً والله أعلم . 2 / حديث المغيرة عند النسائي ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم وصححه ابن حبان وحسنه الألباني قال المغيرة : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن سهل الثقفي وهو يقول يا سفيان بن سهل لا تسبل إزارك إن الله لا يحب المسبلين " ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سفيان ، وليس فيه أن سفيان يفعل ذلك اختيالاً . 3 / حديث حذيفة رضي الله عنه عند الترمذي وصححه قال : " أخذ رسول الله بعضلة ساقي أو ساقه فقال : هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين " فهذا الحديث يفيد أيضاً النهي عن ذلك ولم يأت ذكر الخيلاء ، وهذه القصة محل توجيه وبيان فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو متقرر ، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة : " فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين " فتأمل به جيداً غير مأمور . ولعلي أكتفي بهذا القدر والله أعلم ، واعلم أني لا أناقش ولكن فقط لأبين ما أنا مقتنع به من الأدلة لأجل أن ينظر فيها من يريد بحث المسألة والله أعلم . |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
أشكر لك إضافتك الجميلة .. ولعلها تكون عوناً لباحث المسألة .. أما أنا فقد بحثتها منذ زمن ثم رجعت إليها حديثاً ولا زلت ، ولازال عدم التحريم هو ما اقتنعت به وأراه الأقوى .. وإجاباتك جميلة في بعضها ولكن في النفس شيء منها لا عن هوى - والله - .. بخصوص فتوى العلامة ابن باز عليه رحمة الله فهي في موقعه بصوته ، والسؤال : متى يكون الإسبال من الكبائر ؟ فأجاب الشيخ : هو من الكبائر مطلقاً للحديث الصحيح : ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ... وأخبر بأنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . وإذا صار عن كبر صار أشد .. ا.هـ بتصرف يسير .. بخصوص بطلان صلاة المسبل ، فإني باق على أنها من الضعف بحيث لا ينبغي ذكرها .. وقد بحثتها أيام الشريعة بحثاً غير مستقص أبان لي أنها لا تستحق إطالة البحث فيها .. الأدلة التي ذكرتها في آخر كلامك ، أقوى وأصرح منها ما جاء في الصحيحين ، ففيهما غنية لمن أخذ بهذا القول .. أتمنى أن أقابلك في زواج إحدى قريباتي بعد أيام .. ولا أظنك غير مدعو ,, لعلي أراك هناك .. تحياتي .. |
شرح العمدة [ جزء 4 - من صفحة 361 ] لكتاب : شرح العمدة في الفقه المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر : مكتبة العبيكان - الرياض الطبعة الأولى ، 1413 تحقيق : د. سعود صالح العطيشان فصل و يكره إسبال القميص و نحوه إسبال الرداء و إسبال السراويل و الإزار و نحوهما إذا كان على وجه الخيلاء و أطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة و صرح غير واحد منهم بان ذلك حرام و هذا هو المذهب بلا تردد قال أبو عبد الله لم احدث عن فلان كان سراويله شراك نعله و قال ما اسفل من الكعبين في النار و السراويل بمنزلة الإزار لا يجر شيئا من ثيابه فأما إن كان على غير وجه الخيلاء بل كان على علة أو حاجة أو لم يقصد الخيلاء و التزين بطول الثوب و لا غير ذلك فعنه أنه لا بأس به و هو اختيار القاضي و غيره و قال في رواية حنبل جر الإزار و إرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به و قال ما اسفل من الكعبين في شرح العمدة [ جزء 4 - صفحة 362 ] و السراويل بمنزلة الرداء لا يجر شيئا من ثيابه و من أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره و ربما يستدل بمفهوم كلام احمد في رواية ابن الحكم في جر القميص و الإزار و الرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط و الأصل في ذلك قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور و قوله تعالى و لا تمش في الأرض مرحا و قال سبحانه و الذين خرجوا من ديارهم بطرا و رئاء الناس فذم الله سبحانه و تعالى الخيلاء و المرح و البطر و إسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور و صادر عنها و عن ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه و سلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شقي إزاري يسترخي ألا إن أتعاهد ذلك منه فقال انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء متفق عليه و عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة رواه البخاري و عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الإسبال في الإزار و القميص و العمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجة و عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا متفق عليه و في رواية لأحمد و البخاري ما اسفل من الكعبين من الإزار في النار و عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضا ثم جاء ثم قال اذهب فتوضا فقال له الرجل يا رسول الله مالك أمرته إن يتوضأ ثم سكت عنه قال أنه كان يصلي و هو مسبل إزاره و إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبلا رواه أبو داود و عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أسبل إزاره في صلاته فليس من الله في حل و لا حرام رواه أبو داود و عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم المنان بما أعطى و المسبل إزاره و المنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه احمد و مسلم و أبو داود و النسائي و هذه منصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة و المطلق منها محمول على المقيد و إنما أطلق ذلك لأن الغالب ان ذلك إنما يكون مخيلة و من كره الإسبال مطلقا احتج بعموم النهي عن ذلك و الأمر بالتشمير فعن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا ألا صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الميت قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك و إن أصابك عام سنة فدعوته انبتها لك و إذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إلى قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا و لا عبدا و لا بعيرا و لا شاة قال و لا تحقرن من المعروف و لو إن تكلم أخاك و أنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف و ارفع إزارك الى نصف الساق فان أبيت فإلى الكعبين و إياك و إسبال الأزر فإنها من المخيلة و إن الله لا يحب المخيلة و إن امرؤ شتمك و عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما و بال ذلك عليه رواه الخمسة ألا ابن ماجة و قال الترمذي حسن صحيح و عن عبد الله بن عمر قال مررت على رسول الله صلى الله عليه و سلم و في إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت اتحراها بعد فقال له بعض القوم إلى أين قال إلى أنصاف الساقين رواه مسلم و عن ابن الحنيظلة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم الرجل خريم الاسدي لولا طول جمته و إسبال إزاره فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذه شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه و رفع إزاره إلى نصف ساقيه رواه احمد و أبو داود و لأن الإسبال مظنة الخيلاء فكره كما يكره مظان سائر المحرمات و من لم ير بذلك باسا احتج بقول النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء و عن أبي وائل إن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال له ارفع فقال له الرجل و أنت يا ابن مسعود فارفع إزارك فقال عبد الله إني لست مثلك أن لساقي حموشة و أنا أؤم الناس فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فاقبل على الرجل ضربا بالدرة و قال أترد على ابن مسعود أترد على ابن مسعود و لأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه و ما سوى ذلك فهو باق على الإباحة و أحاديث النهي مبنية على الغالب و المظنة و إنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك فصل و بكل حال فالسنة تقصير الثياب وحد ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب فما كان فوق الكعب فلا بأس به و ما تحت الكعب في النار لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه و أبي جري و ابن عمر و لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إزره المؤمن إلى نصف الساق لا حرج عليه فيما بينه و بين الكعبين ما كان اسفل من الكعبين فهو في النار و من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه رواه احمد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة و عن حذيفة رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بعضلة ساقي أو ساقي فقال هذا موضع الإزار فان أبيت فأسفر فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين رواه الخمسة ألا أبو داود قال الترمذي حديث حسن صحيح و عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ما تحت الكعبين من الإزار في النار رواه احمد و النسائي و أما الكعبان انفسهما فقد قال بعض أصحابنا يجوز إرخاؤه إلى اسفل الكعب و أما المنهي عنه ما نزل عن الكعب و قد قال احمد اسفل من الكعبين في النار و قال ابن حرب سألت أبا عبد الله عن القميص الطويل فقال إذا لم يصب الأرض لأن اكثر الأحاديث فيها ما كان اسفل من الكعبين في النار و عن عكرمة قال رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه و يرفع من مؤخره فقلت لم تأتزر هذه الأزرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتزرها رواه أبو داود و قد روي عن عبد الله أنه قال لم احدث عن فلان لأن سراويله كان على شراك نعله و هذا يقتضي كراهة ستر الكعبين أيضا لقوله في حديث حذيفة لا حق للإزار بالكعبين و قد فرق أبو بكر و غيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزار فقال يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى شراك النعلين و طول الإزار إلى مراق الساقين و قيل إلى الكعبين و يكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق قال إسحاق بن إبراهيم دخلت على أبي عبد الله و علي قميص قصير اسفل من الركبة و فوق نصف الساق فقال ايش هذا و أنكره و في رواية ايش هذا لم تشهر نفسك و ذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال حد آزره المؤمن بأنها إلى نصف الساق و امر بذلك و فعله ففي زيادة الكشف تعرية لما يشرع ستره لا سيما إن فعل تدينا فان ذلك تنطع و خروج عن حد السنة و استحباب لما لم يستحبه الشارع و يكره إسبال العمامة أيضا قاله أصحابنا لما تقدم من الأحاديث العامة و قد جاء ذكرها مصرحا به في حديث ابن عمر . |
شكر الله للجميع تفاعلهم وحرصهم:
أخي ميمون: موضوعك مهم ، والحاجة له تتكرر. ولي التعقيبات التالية : 1ـ أن هناك رواية لأحمد تفيد التحريم ذكرها شيخ الإسلام في شرحه للعمدة. وأظن لو تراجع الإنصاف يتضح أكثر. 2ـ أن شيخ الإسلام (شرحه للعمدة) .... ذُكِرَ لي أنه كان في أول عمره ورجع عن بعض آرائه فيه ، فإن كان ذلك صحيحا ، فإن له فتوى في مجموع الفتاوى ج22 ص144 أطلق التحريم في الكل ولم يفصل رحمه الله وهذا نصها0: ( وسئل :عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب هل يجوز؟ فأجاب : طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبى وقال الإسبال فى السراويل والأزار والقميص يعنى نهى عن الإسبال ) 3ـ أن سبب الخلاف هو : هل يصح أن يحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة أم لا ؟ ولذلك لابد من مراجعة الموضوع وإعادة النظر في صحة ذلك أصوليا . فإن الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ومن هو الشيخ في قوته الأصولية والفقهية ينفي ذلك ، وكذلك الشيخ عبد الله الفوزان وهو متمكن جدا من هذا الفن ، وقد ألف في الأصول كتبا مشهورة ، وكلا الشيخين ينفيان ذلك بل الشيخ عبد الله سألته بنفسي فرأيته يستبعد أن هذه المسالة تدخل في حمل المطلق على المقيد. قلت له : لماذا ؟ قال: لاختلاف السبب والحكم. 4ـ (فيما يظهر لي) أن الأدلة كثيرة على ذكر اختلاف المسألتين مع اختلاف المخارج لها عن أكثر من صحابي ذكر بعضها شيخ الإسلام في شرحه للعمدة في نهاية الفصل ، وكذلك ذكر بعضها أخي عمر 55 5ـ هل يصح هذا عن ابن مسعود؟ فيحتاج لبحث ، فإن صح فهو قابل للتاويل. ولك فائق الشكر والتقدير. |
مايبي له مطوع <مثل معروف<
|
الأخ ميمون :
أولا : أراك والأخ المتزن أكثرتما الذم لشخص الأخت ( حبر شفّاف ) ولا أراها بدأت إلا بحق وخير ! إذا ما تجاوزنا تفريقها الخارج عن الموضوع بين كلام بعض العلماء عن أحكام النساء وأحكام الرجال . ما الداعي لهذا ؟ ألأنها خالفت ما تحبّان أن تؤيدكما عليه ؟ ثانيا : لتعلم أن من معاني الخيلاء ( الزهوّ ) كما نص على هذا العلماء , وإسبال الثياب تجملا نوع من الزهو . وسيأتي بيان بعون الله . ثالثا : نحن نثق بأن الشيخين ابن باز وابن عثيمين أعلم بالخلاف منّا , وأقدر على تحرير المسألة من الشيخ المصلح , فما بالنا نردّ فتوى الفاضل لفتوى المفضول , هذا لا يسع العامة كما تعلم , فتالمقرر شرعا أن يأخذوا بفتوى الفاضل علما أو تقوى ويتركوا فتوى المفضول لو تضاربتا . أما طلاب العلم ( مثلك ) فلا يسعهم إلا أن يأخذوا بفتوى من رجح قولهم بالدليل , وهو ما أخذت به أنت هنا , لكنّي سأحرر لك المسألة لاحقا تحريرا سهلا موجزا يشرح لك كيف أن حجة من رؤوا التحريم مطلقا أصح في العقول المتجردة عن الهوى ؟ هذا مع أن كلمة ( مطلقا ) ليست على ظاهر معناها , وإنما سترى أن الإسبال كلّه ملازم للخيلاء , إلا ما استثني من حاجات مشروعة تحيج المسلم للإسبال , كجرح أسفل قدمه يؤذيه الذباب , أة عن غير نية أصلا بل ينزل قسرا كحال أبي بكر – رضي الله عنه - وهكذا رابعا : قال ميمون : اقتباس:
وليس هذا فقط بل وقلت : " على فرض صحته " ما أسوأ عبارة على فرض هذه وقد قيلت في حديث لا يعذر طويلب علم بالجهل بصحته ! هذا الحديث ورد بالبخاري ! عن عمرو بن ميمون في حديث طويل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لغلام جاء يعوده في مرض موته : " ... ابن أخي ارفع ثوبك ، فإنه أنقى لثوبك ، وأتقى لربك ... الحديث " ثم إن ظني وأنا العامي الصعلوك أن الحديث الذي أورته أنت في الاقتباس أعلاه لم يرد في كتب الحديث كلّها ! فمن أين أتاك وما رجال سنده الذين أوصلوه لك ؟! المهم أن الحديث الذي أقللت من شأنه وأعرضت عنه شمالا عندما ذكره لك الإخوة حديث صحيح بالبخاري ! فهل تأبه به الآن ؟ الحديث صحيح والمأمور شاب صالح جاء بقول كريم يدل على صلاحه وتقواه , وعمر لا يعرف الرجل ولا حتى راوي الحديث , ومع هذا وهمر في مرض الموت لديه ما يشغله من جراحه ووصاياه بدولة الخلافة واحوال الناس وأحوال آلا الخطّاب ووصايته لنفسه ! لم يترك الشاب بل طلب أن يردّوه إليه بعد انصرافه ! ثم أمره بتقصير الثوب ! أهذا وقته يا عمر الخير لولا أهمية الأمر ؟! أما تحذلق مجهول عامي يقول متكئا : " لا أرى في الحديث دليل على تحريم الإسبال " فأنصحه بأن يتأمل كلمة ( أتقى لربّك ) ففيها غنية عن الحذلقة , بل ليترك هذا للعلماء ويأخذ الأحكام منهم , لا يسعه غير هذا . وليس هذا بالحديث الوحيد في إنكار الصحابة رضي الله عنهم , بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم لكل من رأوه مسبلا ثوبه , ولم يسألوه عن سبب الإسبال مما يدل على أن الأصل منع الإسبال ألا إن أوضح المسبل سببا مقبولا في شرع الله . خامسا : عن زعمك تقطيع الحديث في الصحيحين : اقتباس:
فقوله صلى الله عليه وسلم : " ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار " لم يرد بمسلم أصلا ! فكيف قلت إن الحديث مقطّع فيه ؟! وأما ما جاء بالبخاري فإن نص تحريم ما كان أسفل الكعبين مطلقا جاء عن عن أبي هريرة , ونص ما كان للخيلاء فعن ابن عمر , ولم يرد في رواية أحمد أن الراوي عن الصحابة قال سمعت أو قال لي أبو هريرة وابن عمر !!!! فلا يمكن أن يجمع الحديثين ألا بهذه الطريقة , وإلا فأن وأنت العالم بالشريعة تدري أن الحديثين في البخاري وردا بطريقين مختلفين من السند مما يقطع بامتناع أن يكون حديث أحمد جمعا لحديثين , فهل كان يخفاك هذا ! دعنا من هذا , فإليك حديث ((( صحيح ))) آخر عن جابر بن سليم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " و ارفع إزارك الى نصف الساق فان أبيت فإلى الكعبين و إياك و إسبال الأزر فإنها من المخيلة و إن الله لا يحب المخيلة " ما قولك بهذا الحديث أيضا , ؟! ها هو صريح بأن الإسبال بذاته نوع من المخيلة , وبأنه حرام ! ولن تستطيع أن تقول بأن الراوي جمع فيه حديثين أيضا . اقتباس:
أنسيت من الذي يخاطبه محمد صلى الله عليه وسلم ’ إنه صاحب خير الخلق من الإنس والجن والملائكة وأحب الرجال أليه , وأفضل الخليقة بعد الأنبياء , الصدّيق أبو بكر ! والمسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخير أمته وأمم الأنبياء كلهم ما يفيد أنه يثق بدينه ومقاصده وأنه لا يمكن أن يسبل عن غير سبب مقبول عند الله , فلا حاجة به إلى أن يخاف التهديد الوارد بالحديث . هذا هو الأمر لا أكثر فمحمد العربي البليغ صلى الله عليه وسلم قال أكثر من 10 أقوال مختلفة رواها لنا أهل الحديث صحيحة بأسانيدها أن الأسبال محرم شديد العقوبة , وبيّن بأحاديث أخرى أن الإسبال لسبب طاري مقبول يخرجه من الخيلاء لا حرج على أمته فيه تيسيرا ورحمة من الله الرحيم . وبدل أن تظل تضرب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعضها , يعنيك أن نتنبه لأصل المسألة الذي أختصره بالعبارة الآتية : " الأصل بالإسبال أنه مخيلة محرمة , فإن كان الإسبال لحاجة أو سبب خرج عن الخيلاء وصار معفوّا عنه " وإليك بيان القصد : رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة الإسبال مطلقا , بأكثر من حديث صحيح . ورسول الله صلى الله عليه وسلم عدّ الإسبال عموما ( مخيلة ) محرمة شرعا بأكثر من حديث صحيح . ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتقصير الثوب إلى نصف الساق , ومن أبى هذا فإلى الكعبين بأكثر من حديث صحيح . ورسول الله صلى الله عليه وسلّم بيّن العفو عمّن بدت لهم أعذار للإسبال من خلال ثقته بعذر أبي بكر رضي الله عنه . والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينهون المسبل عن الأسبال وينهرونه دون سؤال عن السبب , حتى لو عرفوا صلاحه , جاء هذا بأكثر من حديث موقوف صحيح . فمادام رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منا تقصير الثياب ورغّبنا عن أن تنزل ثيابنا إلى تحت ( نصف ) الساق ونهى عن الإسبال مطلقا , وما سمح إلا لشخص بعينه , وما دام بيّن أن الأسبال مخيلة محرمة , وما دام الصحابة ينهون كل من رأوه مسبلا إلا من بان لهم عذره الطارئ فماذا نقول بعد هذا غير أن الحكم واضح لكل متأمل , وهو أن الأصل بالأسبال لأجل الزينة والتجكل هو خيلاء , فإن كان السبب غير التجمّل كأن يكون الإزار والسراويل ينزل جبرا عن صاحبه فنيّة هذا مختلفة لا يريد التجمّل والتزين فليس من المخيلة وهو معفوّ عنه اقتباس:
ولهذا , فأنت تعلم أنه لو كان رجل فصّل عند الخياط ثوبا وطلب من الخياط أ، يقصره عن الكعبين , وعندما لبسه وجده أسفل الكعبين , فمشى به يومه , فهذا لم يقصد التجمل بالإسبال فلا أثم عليه والله أعلم , بينما يلزم من رآه أن ينكر عليه حتى بيبّن له السبب . وهو ونيته يحاسب عليها خذ نموذجا لتنظر كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أخيارا رغم علمه أنهم أبعد عن الكبر والبطر : جاء في مسند أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين , عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر قال : رآنى رسول الله صلى الله عليه و سلم و على إزار جديد يتقعقع فقال : من فقلت انا عبد الله قال: ان كنت عبد الله فارفع إزارك قال فرفعته قال : زد قال فرفعته الى نصف الساق فقال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه قال بن عمر فجاء ابو بكر فقال النبى صلى الله عليه و سلم حين رأه من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه فقال ابو بكر يا رسول الله ان احد شقى إزارى يسترخى و انا اتعاهده فقال انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء " هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بكفّ الثوب , وهو الذي علم فضله وقال عنه في حديث آخر : " نعم الرجل عبد الله ... " ألا يدلّك هذا على أن الأصل النهي إلا إن بان سبب طارئ كعذر أبي بكر ؟ وهذا هو المفهوم كلام الإمام أحمد, وهو أيضا مفهوم كلام ابن تيمية الذين ظننتهما أنت يريان ما ترى . وسأبيّن هذا بعد قليل إن شاء الله . لكنّي قبل هذا أخي ميمون أحذّرك ناصحا من سخط الله عليك , فإنك بكلامك الغريب عن حديث أحمد عن ابن عمر تردّ حديثا صحيحا وتبطل العمل به لا لشيء سوى أنه ردّ ما تحب أن يكون ! وليتك حتى يوم رددته رددته ردّا موافقا للمنهج العلمي عند أهل الحديث ! بل كان ردّك من المضحكات . فجعلته مفرقا في الصحيحين بينما لم يرد في مسلم ذكر الشطر الأول ! والحديث في البخاري بطريقين مختلفين فهذا عن ابن عمر وذاك عن أبي هريرة , وشبهة الجمع مستحيلة هنا , وإنما غاية ما يقال أن أحد رجال سند البخاري روى بعض الحديث , وترك بعضه , بينما رواه رجال أحمد تاما بسند (( صحيح )) لا يردّه ألا أحمق أو ذو هوى , وأنزهك أن تكون أحدهما . فإن أبيت إلا ردّ الحديث , فردّ إن استطعت حديث جابر ابن سليم . والآن إلى بيان قصد ابن تيمية : نعم قد قال في شرح العمدة : " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " وهذا ما ألبس عليك كما ألبس على غيرك فظننت أن ابن تيمية يرى أن الأصل جواز الإسبال . وهذا بسبب عجلتنا في أخذ النصوص , والأولى بنا أن ننظر في كل أقواله في المسألة لنخلص منها بفهم صحيح بدل هذه الفهم المبتور . لقد قال شيخ الإسلام في الشرح نفسه : " وبكل حال فالسنة تقصير الثياب ، وحَدّ ذلك : ما بين نصف الساق إلى الكعب ، فما كان فوق الكعب فلا بأس به وما تحت الكعب في النار " وقال في شرح المنتقى : " و يكره إسبال القميص و نحوه إسبال الرداء و إسبال السراويل و الإزار و نحوهما إذا كان على وجه الخيلاء و أطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة و صرح غير واحد منهم بان ذلك حرام و هذا هو المذهب بلا تردد " وتنبّه إلى أن لفظ يكره هنا بمعنى ( يحرم ) فأنت تعلم أن علماء السلف كانوا كثيرا ما يطلقون لفظ الكراهة ويريدون التحريم وقد شرح لك قصده بالكراهة بالنص نفسه فحكم أن هذا بالنار . وقد قصده بعبارة ( و أطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة ) أنهم قالوا بحرمته على الإطلاق دون ذكر الخيلاء , وقد شرح هذا بآخر العبارة عندما قال بأنهم صرّحوا بأنه حرام . ثم ختم بأن هذا مذهب الإمام أحمد بلا شك , وقد سطّرت لك نقله عن أحمد قوله بالتحريم . وإنما الناس أساؤوا فهم مقصد الإمام أحمد فظنوه أباح الإسبال . بل تمعّن جيدا في هذا القول لشيخ الإسلام في الشرح - فهو يغنيك عن كل ما سبق- قال : " ... و من أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام احمد في رواية ابن الحكم في جر القميص و الإزار و الرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط ... إلى أن قال : فذم الله سبحانه وتعالى الخيلاء والمرح والبطر , وإسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور و صادر عنها ..." في النص السابق قرّر الشيخ ما يلي : هذه النصوص بمجموعها كاشفة لمراده , وفي النص الأخير صرّح كما ترى بمقصده , بل وبمقصد الإمام أحمد . وزد على هذا قوله في الشرح " وقد قال أحمد : " أسفل من الكعبين في النار" " فها هو نقل عن أحمد حرمة الإسبال دون اشتراط . فابن تيمية يريد أن الإسبال لغير الأسباب المبيحة يدخل بالخيلاء , وعلى هذا فإنه يرى حرمة الإسبال إلا لسبب مع بيانه أن التنزه عنه أولى , وكلامه في أول حياته موافق لكلامه في آخر حياته وليس كما نقل الأخ الفاضل ( تأبط رأيا ) بأن ابن تيمية رجع في آخر حياته وأفتى في فتاواه بالتحريم مطلقا . وهذا المفهوم تكرر منه في مواضع عدّة من كتبه , كقوله رحمه الله في ( اقتضاء الصراط المستقيم ) : " وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل : من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينـزل عن قدميه ويجره ، فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه : فَغَلَطٌ مخالف لعامة العلماء . وإن كان الإسبال والجر منهياً عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر ، وهو محرم على الصحيح ، لكن ليس هو السدل ". وفي ( مجموع الفتاوى ) : "وسئل عن طول السراويل إذا تَعَدَّى عن الكعب ، هل يجوز ؟ ) طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم " وبعد هذا النصوص الواضحة بأن ابن تيمية يرى حرمة الإسبال للتجمل ويعده مخيلة , فانظر كيف غلط ابن مفلح رحمه الله في ( الآداب الشرعية ) وظن أن ابن تيمية أباحه دون ذكر للكراهة , إذ قال : " واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله - أي : ابن تيمية - عدم تحريمه ، ولم يَتَعَرَّض لكراهة ولا عدمها " فلو عذرنا ابن مفلح بظن أنه لم يطّلع على كل أقواله لصعوبة المتناول , فما عذر من غلط اليوم وبين يديه كتب شيخ الإسلام ؟ لقد غلط كثيرون في فهم مقصد الأئمة من جواز الإسبال لغير الخيلاء وغفلوا عن أنهم يقصدون من ضمن ما قصدوا بالخيلاء التجمل بالإسبال . هذا تحرير المسألة , وضّحته لك بنموذج من كلام عالم فهمته أنت وغيرك على غير مراده . وبه تعلم أن ظن المتأخرين أن الجمهور على جواز الإسبال إنما هو نتيجة للفهم الخاطئ لمقاصد عباراتهم , أو لعدم استقراء لكل عباراتهم في المسألة . ولهذا لا عجب أن نجد من جعل الإسبال ثلاثة أقسام من حيث الحكم , بسبب هذا الفهم لكلام جهابذ السلف كأحمد وغيره وخير دليل هذا الذي تراه من نقل ابن تيمية عن أحمد بالحرمة , وتأكيده مرارا أن هذا المذهب وقال : بلا تردد . من يقول إن أحمد وابن تيمية وفلان وفلان يرون جواز الإسبال ؟! وبه نعلم أن جزم الشيخين ابن باز وابن عثيمين بحرمة الإسبال لم ترد عبثا أو تخرصا أو للتشطيط على الناس , وإنما لفهم صحيح لمقاصد النصوص الشرعية . هذا والله أعلم ولعلّي أجد وقتا قريبا إن شاء الله تعالى لبعض الإضافات المهمة في استجلاء الفهم الصحيح لأقوال اللإعلام في المسألة , لنعرف أن آفة الأخبار رواتها ومعذرة لركاكة الإملاء والأخطاء فلم أجد وقتا للمراجعة .وقد طال علي الوقت في التحرير . |
أخي أبّوس :
قلت فأبلغت لا حرمنا الله نظراتك , وزادك ربي تسديدا , ونفع بقلمك أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم . * * * أعتذر للإخوة والأخوات , فقد وجدت الوقت وأعدت قراءة تعقيبي ذي الرقم ( 50 ) على عجل فوجدت به بعض السقط الذي كنت أنوي كتابته فأنساني الشيطان , ورأيت كيف كثرت أخطا الكتابة فمعذرة , ولو لم يفت وقت التحرير هناك لاستدركتها فيه . وإنما كان كبير السقط عند التعليق على قول شيخ الإسلام - رحمه الله - : " ... و من أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام احمد في رواية ابن الحكم في جر القميص و الإزار و الرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط ............. فذم الله سبحانه وتعالى الخيلاء والمرح والبطر , وإسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور و صادر عنها ..." انتهى حيث أحببت لفط نظر الأخ الكريم ميمون وكل الإخوة إلى أن في النص أمورا منها : 1- أنه بيّن موقف الإمام أحمد بفهمه الصحيح لمقصده , وهو أن الإسبال للتزين إنما هو الخيلاء وهو المحرّم , وأن مراد أحمد من عدم الخيلاء أن يكون لسبب غير التزين , أو ينزل الثوب رغما عنه , قال : " إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء " 2- أنه اعتمد قول الإمام أحمد , ويتضح هذا جليّا في آخرة النص , قال : " فذم الله سبحانه وتعالى الخيلاء والمرح والبطر , وإسبال الثوب تزينا موجب لهذه الأمور و صادر عنها " وهذا النص وغيره من أقوال الأئمة الأعلام لا يخفى معه على أريب متأن قصدهم من قولهم بعدم حرمة الإسبال لغير خيلاء , أي لغير زينة . بل لسبب من نحو ما ذكرت أعلاه مما ورد بالأحاديث أو ما يقاس عليها كالذي ذكر الأخ ( أبّوس ) في تعقيبه الموفّق رقم ( 51 ) إذ ضرب مثالا ناصع البيان على الإسبال لسبب غير الخيلاء أي التزيّن . والحمد لله أولا وآخرا . * * * اقتباس:
وهل هذا محل الإعلان عن موضوعك ( الاستفزازي ) وغطرستك ؟! جرأة على العلم الشرعي , وتحذلق في دين الله , أعاذنا الله من البطر متى كانت أحكام الله من الوضاعة بحيث نحيلها عبثا هكذا ؟ أو أن نسوقها لإثارة الزوبعات ؟ أو نتجرأ ونحن من نحن سوء عمل وقلة علم فنختلف على علمائنا ونضرب أقوال بعضهم ببعض , ونصوّب هذا العالم ونخطّىء ذاك في أمر عظيم هو القول بأن الله حرّم هذا وأباح هذا ؟! متكئين على أرائك ضاحكين مستهزئين ! صبر جميل , والله المستعان ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منّا فإنك أنت العفو الحليم . . |
أشكر كل الإخوة الكرام الذين عقبوا ..
لقد كتبت كلاماً لأخي الفاضل برق 1 ثم رأيت أن من الأولى حذف أكثره .. وأكتفي بهذه الإشارات البسيطة .. أخي الفاضل .. - ليس من العلم في شيء أن يقول المرء لما لا علم له به : أنا لا أعلم ، حتى ولو كان من أوضح الواضحات عند غيره .. وإنما العيب عكس ذلك .. هل تراني أخطأت حين قلت لا أعلم عن صحته شيئاً ، أم ترى أن الأولى أن أقول : هو كذا .. تخرصاً ؟؟ - إذا أردت الاحتجاج بالرجال فسيكون دليلاً ضدك .. فليس بمقبول أن تستدل لقول بأن ابن باز وابن عثيمين - عليهما رحمة الله ورضوانه - يريانه .. فهناك من هو أفضل منهما رأى غير رأيهما .. - في هذه المسألة أنا ناقل لا أكثر .. ثم عقبت بأن هذا ما ظهر لي ، ولم أتصدر للمسألة ابتداء غفر الله لك .. وإن كان من دليل قوي للقول الثاني فهو ما ذكره ابن عثيمين عليه رحمة الله ، وهو الذي ذكره أخي عمر55 فالجواب عليه ليس بذاك القوة ، وإن كنت لازلت غير مقتنع .. لا لهوى - يعلم الله - .. وأما جميع الأدلة الأخرى التي ذكرت فهي لاتقوم برأيي أمام أدلة الجواز .. وأولها كلام عمر رضي الله عنه .. فليس فيه دليل على الحرمة إلا لمن يتكلف ذلك تكلفاً غير مقبول كما تفضلت به .. - الكلام ليس في الأولى .. فهذا أمر مفروغ منه ، وليس في كون الإسبال لايكون إلا عن خيلاء فهذا ليس محل النزاع .. محل النزاع هو في حكم الإسبال إذا لم يكن يقصد به الخيلاء .. وأظنك ترى الجواز .. انظر : اقتباس:
إن كان حراما لغير الخيلاء .. فلا يجوز له لبسه مطلقاً .. أرأيت لو أن رجلاً اشترى عصيراً فبان خمراً .. هل يحل له شربه ؟ مع أنه لا يقصد أن يسكر به .. ؟؟ إن عرف أنه خمر حرم عليه شربه .. وكذلك الإسبال إن قلنا إنه محرم مطلقاً فإننا نقول له : لا يحل لك لبسه إذا صار أسفل من كعبيك حتى ولو لم تكن تقصد ذلك .. أعتقد أنك ناقضت نفسك .. وهو ما أخرج عليه ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه .. - لا أدري هل كل من نقلوا أقوال الأئمة السابقين يقرؤون بالمقلوب .. ولا أحد منهم يفهم كما يفهم الأخ الفاضل برق1 ؟؟ تواتر العلماء والناقلون عنهم على باطل .. أعتقد أن ذلك غير سائغ .. أخي العزيز .. أحمد الله أني لم أطمع في ثناء أحد أو مدحه .. هو نقل ومدارسة .. لا تحتمل كل هذا التخويف بالله وكأن من يناقش هذه المسألة مجرم كبير وعليه خطر عظيم ,, أرجو أن أكون ممن يخاف الله ويتقيه وحده ولست أخاف من فلان أو علان .. ومن يعرفني يعرف أن كلام الناس عندي لايقدم ولا يؤخر فما أقتنع به أفعله ، وما لا أقتنع به أتركه حتى ولو نظروا إلي شزراً .. أعرف أن هذا الكلام قد لا يعجبك .. ولكنه الحقيقة .. هدانا الله وإياك سبيل الرشد .. أشكرك على ردك وتعبك عليه ، وأسأل الله أن يكتبه لك في ميزان حسناتك ، وأن يجعله خالصاً لوجهه .. تحياتي .. |
أعتذر مقدماً للأخ ميمون , ولكني أُجبرتُ على ذلك !!
أخي برق1 اقتباس:
رجعتُ إلى تعليقي عليها فلم أجد ذماً فضلاً عن أن يكون إكثاراً !! فأين ( أكثرتُ ) الذم على أختنا الفاضلة ؟؟؟!!! أرجو أن تدلني على ذاك ( الإكثار ) من الذم بارك الله فيك . اقتباس:
وكم من عائب قولاً سليماً *** وآفته من الفهم السقيم !! لقد أكثرتَ القدح يا هداك الله , وأنت لم تفهم الكلام بشكل صحيح !! فلم أتطرق في كلامي أني سأتحدث عن أحكام الله .. فمن أين فهمتَ هذا ؟؟؟!!! أنا قلتُ بالنص : (( موضوعي " الاستفزازي " القادم يدور حول وضعك ووضع الكثيرين من أمثالك الذين هم ضحية أكثر منهم جناة )) وقد وضعتُ كلمة " الاشتفزازي " بين علامتي تنصيص , وهذا يعني أنه استفزاز بسبب المستقبل لا المرسل ( أي أنه استفزاز غير مقصود مني بل هو أمر أتوقعه بسبب واقع الكثيرين الذين يستشيطون غضباً عند أي نقد !! ) أما لب موضوعي , فقلتُ إنه سيتحدث عن ( وضع ) الكثيرين في فهم ووعي أحكام الله وليس عن ( أحكام الله ) ذاتها . أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت لك ,, وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
يفتي ويقول اي شيء ولا يسأل العلماء ما غير يفتي.. ويحلل.. هذا اللي نشوفه من اعلمااء في وقتنا الحالي.. ما نلقى واحد يحرم.. وإذا لقينا واحد يحرم يحرم بضعوف وخوف من الإعلام وكلام الناس.. |
اقتباس:
حكم الإسبال: للشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم ، وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )) ، وقال : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار )) . ولم يقيد ذلك بالخيلاء ولا يتضح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج )) أو قال (( لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) . رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ، ولأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض ، وأما من احتج بحديث أبي بكر رضي الله عنه فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين : الأول أن أبا بكر رضي الله عنه قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فهو رضي الله عنه لم يرخ ثوبه اختيالاً منه بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد ، فنقول لهم إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار ، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك لا يكلمكم الله يوم القيامة ولا ينظر إليكم ولا يزكيكم ولكم عذاب أليم . الوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم . ا هـ |
أبو دحيم ..
ردك يبين مستوى عقليتك .. وحيد الجزيرة .. لم تأت بجديد بارك الله فيك .. الفتوى موجودة في أصل الموضوع .. تحياتي |
اقتباس:
|
حكم الإسبال في الثياب الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي السؤال: هل يستطيل الإنسان بالثياب؟ الجواب: لا يستطيل الإنسان بالثياب، إذا كنا لا نقوم من طاعة الله إلا بالقليل الذي لا يكلف شيئاً، مثلاً: إذا قلت لبعض الناس ذلك؟ يقول: نحن الحمد لله فينا أشياء بسيطة، مادامت بسيطة تجنبها، فلا يعقل أن شخصاً يحمل حجراً كبيراً، وتقول له: احمل هذا، يقول: هذا بسيط اتركه. يا أخي! لو حملت الصغير قبل أن تحمل هذا الكبير، لكن هذا دليل أن التزامنا ضعيف. إذاً إعفاء اللحية شيء بسيط، فالحمد لله الذي جعله بسيطاً لا يكلفك شيئاً، بل يوفر عليك في دنياك وفي آخرتك، وأيضاً تقصير الثوب بسيط، ولا ينظر الله إلى المسبل إزاره، ولا عقوبة أعظم من هذه، وبعض العلماء يرى أن صلاته لا تصح ولا تقبل وإذا قبلت فهو عاصٍ آثم، فالإثم ملاحق له. إذا رأيت إنساناً مسبلاً ثيابه، عرفت أنه من أهل الكبر، وإذا رأيت إنساناً رافعاً إزاره أو ثوبه على الكعب عرفت أن هذا عليه سمات من الخير. ما أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشيء إلا والخير كل الخير فيه، ولا نهانا عن شيء إلا والشر كل الشر فيه، عرفنا ذلك أو جهلناه. فيجب علينا أن نتقي الله في أوامره وفي هديه وفي سنته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن أوجب ما يجب علينا في هذه الحالة أننا لا نستهزئ بمن يطبق السنة، يكفي أنني مُقصِّر، وأني مذنب، فإذا زدت على الذنب ذنباً أعظم وهو الاستهزاء بشعائر الدين التي كفر الله بها المنافقين(( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )) [التوبة:66] هذا ذنب أعظم وهو الاستهزاء بالمتمسكين بالسنة أو الثياب، أو بتعليم القرآن، أو بحضور الجمعة والجماعات، أو بحضور حلقات الذكر. الاستهزاء بهم أعظم جرماً وذنباً من أن تترك هذه الفروض أو السنن وهو مما أخرج الله به المنافقين من الإيمان نسأل الله العفو العافية. |
للرفع للأخ/ ميمون
|
الصحيح ماذهب اليه الشيخ محمد وهو قول العلامة ابن باز رحمهما اللهو في هذا اعمال للأدلة كلها وجمع للنصوص والتوفيق بين الحديثين
|
تنبيه:
إذا رجَّحنا رأي أئمَّتنا وما كانت عليه الفتوى في بلادنا _حرسها الله_ بأن الوعيد على الإسبال عامٌّ للخيلاء وغيره فالأمر واضح.. أمَّا إذا رجحنا رأي عدد من علمائنا الراسخين في العلم ممن يرى رأي الجمهور وهو (أن التشديد في النهي هو منصب على من فعله خيلاء) وجب علينا أن نؤكِّد على المستفتي أن لا يقع في الخيلاء فيلحقه الوعيد.. بمعنى: أن النسبة العظمى من شبابنا يطيل ثوبه أو بنطاله أو نحوها لأنَّ منظرها إذا كانت طويلة (أرتب) وأجمل!! فما رأيكم إخوتي ألا يدخل هذا التصرُّف في الخيلاء؟؟؟ وحتى تتضح الصورة قارن بين شخصين. الأول: يلبس إزار الإحرام فيرتخي الإزار (أو ترتخي جهة من جهاته) أو يلبس (قميص البيت) ويكون واسعا طويلاً هل يمكن اتهامه بالخيلاء؟؟ والثاني: يلبس ثوباً أنيقاً طويلاً _ويغضب لو رفعه الخياط عن الكعبين بينما يتضاهر بالتذمُّر إذا ارتخى عن الكعبين_ فهل يمكن أن ندَّعي أن عمله هذا ليس من الخيلاء؟؟ أقول أنا: لا شك أن منظر الثوب الطويل أو البنطال الذي يغطي (الجزمة) لطوله لا شك أنها أجمل و(أفخم) من القصير لولا أن الإسلام نهانا عنه!! فهل نقول إن أحداً قد يغيب عنه فيفعله لا لأجل الخيلاء؟؟ لي صديق أتَّهمه دائماً بتعمُّدِ إطالة الثوب وهو يدَّعي أنَّه لا يفعله خيلاء؛ حتى ناقشته ذات يوم بأني لم أره يوماً يلبس ثوباً قصيرا؟ً فقال لي ((أعوذ بالله ألبس مشنتح)) قلت: لأن ((المشنتح)) لا يكن أن تقبله من الخياط!! بينما الطويل تقبله _وقد تفرح به_!! وعلى العكس من هذا ثياب النوم أو الثياب المبتذله أو المتسخة أو ثياب البر أو الثوب الذي يلبسه الفقير الذي لا يدرك مالاً يقصِّر به ثوبه فهذه كلها لا يمكِن أن يتصوَّر فيها الخيلاء.. وقد سبقني أحد الإخوة بمقولة عمر رضي الله عنه لمَّا أمر من أطال ثوبه بتقصير الثوب فإنه (أتقى وأنقى...) فهو أتقى وأبعد عن الشبهات ولا شك أنَّ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام... نعم نستفيد من هذه الفتوى أن لا نشدِّد ولا نُعَنِّف على من أطال ثوبه للاحتمالات المذكورة، لكننا نخوِّفه بالله إِنْ غلب على ظننا أنَّ عمله خيلاء _ولو ادعى المصادفة وأنه لم يقصد_ محبكم (القطوع)/ صالح أبو |
مازلنا ننتظر بقية الأعظاء..برق1 ميمون
|
الساعة الآن +4: 06:49 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.