![]() |
( الجزء الرابع ) : مفاهيم خاطئة ينبغي أن تصحح ( 4 )
( الجزء الرابع ) : مفاهيم خاطئة ينبغي أن تصحح ( 4 ) استكمالاً للمواضيع السابقة في تصحيحنا لبعض المفاهيم الخاطئة على الروابط التالية : 1- مفاهيم شرعية خاطئة ( 1 ) 2- ( الجزء الثاني ) : مفاهيم شرعية خاطئة (2) 3- ( الجزء الثالث ) : مفاهيم خاطئة ينبغي أن تصحح (3) أود أن أنبه على مسألة جديدة قد يقع فيها بعض الأخوة والأخوات وهي : أن هناك من يعتقد أنه لا يجوز للعامي أن يتنقل بين العلماء أبداً وأن عليه التقيد بفتوى عالم لا يحيد عنها أبداً !! نعم , لا ينبغي للعامي أن يتنقل بين العلماء بحسب الهوى والتشهي .. ولكن في نفس الوقت يجوز للعامي أن ينتقل من رأي عالم إلى رأي عالم آخر إذا تبين له أن الرأي الجديد أقرب إلى الحق أو حتى اطمأن قلبه للرأي الجديد أكثر من الرأي الأول . باختصار : بشكل عام يجوز للمسلم الانتقال من رأي فقهي إلى رأي آخر , وليس كما يتوهم بعض الأخوة بأن على العامي أن يتقيد برأي عالم واحد لا يحيد عنه !! والله أعلى وأعلم . وتقبلوا تحياتي 00 المتزن |
سؤال/ مالفرق بين الجزء الثالث والجزء الرابع؟
لأنني أرى أنهما متشاهبين، فهّلا وضحت لي. |
. . . اقتباس:
حياك الله أخي المتزن سؤال : العامي كيف يتبين له أن الحق مع هذا الرأي ؟ السؤال بعبارة أخرى: ما هي الآلية والضوابط التي يستطيع العامي بواسطتها أن يتبين له صحة ذاك الرأي حتى ينتقل إليه ؟ .............. ........ .... .. . |
أظن أن في سؤال البصيرية رداً كافياً عليك أيها المتزن أي أن العامي هو أصلاً لا يملك الآلية في ترجيح أحد الرأيين فكيف له أن يتنقل بين آراء العلماء . ثم بارك الله فيك يقول الإمام مالك وهو ينقل هذا القول عن ابن مسعود رضي الله عنهم : " هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم " لذا قال أهل العلم : على العامي الذي لا يعرف الدليل ولا الاستدلال ولا مناطات الحكم عليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه . الثقة بالدين لأجل الورع والثقة بالعلم تحرزاً من الجهال والمتفيقهون صغار الطلبة . ثم أيضاً لو فتحنا هذا للعامة لنفتح باب شر عظيم يعرفه من له أدنا بصيرة !!!!!!! |
اقتباس:
فعلاً هناك تقارب كبير جداً بين الجزء الثالث وهذا الجزء , ولكني آثرت التفريق بينهما لأهمية كل جزء منهما وكذلك لوقوع بعض الأخوة هنا بالخطأ في إحدى المسألتين أو الخلط بينهما . فما في الجزء الثالث يتعلق بمسألة اختيار الشيخ أو الرأي الفقهي ابتداءً .. بينما في هذا الجزء نتحدث عن مرحلة تالية وهي مسألة الانتقال من رأي إلى آخر . أرجو أن تكون المسألة قد اتضحت ,, وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
جواب سؤالك موجود في صلب الموضوع ولو بشكل مقتضب , وإليك البيان : العامي يتبين له صحة هذا الرأي أو ذاك من خلال غلبة ظنه أو من خلال اطمئنانه لرأي دون آخر أو حتى من خلال ترجيحه بين الأدلة والأقوال ( وإن لم يكن بشكل علمي دقيق ) . والله أعلم . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
جزاءك الله خير اخي المتزن !! لو تأملنا كتاب الله لوجدناه دائما مايدعو اولي الالباب للتدبر والتفكير !! تقبل تحياتي اخي المتزن |
حقيقه انها مسأله كثيرا ماتدور في بالي .. :)
شكرا جزيلا أخي .. ننتظر الجزء الخامس .. :) |
اتبع العالم الذي تثق في دينه وعلمه وورعه والذي كتب الله له القبول بين الناس
أما التنقل بين العلماء فهي بنظري عسيرة على العامي فكيف له أن يميز بين الأدلة ويحكم على الفتوى بأنها أقرب للحق وهو لايمتلك في الأصل آلية الترجيح ..! |
لعلك تسمح لي : من قال هذا لكي نطمئن ، فنحن لا نعرفك فمن الطبيعي أن لا نقبل قولك الشرعي فإن كان هذا الكلام هذا الموضوع منك ولم يقل به أحد غيرك فهو مردود وإن كان هذا هو رأي الشرع وكلام العلماء فلعلك تنقل لنا نص كلامهم في هذا الموضوع وإن كان هذا متفق عليه بينهم فانقل لنا اتفاقهم وإن كان هذا رأي بعضهم وبعضهم يرى غير ذلك فلماذا لم تبين لنا الخلاف لكي نرى الأقوال الثانية ونختار منها ما نطمئن إليه وشكرا لمن يفيد
|
اقتباس:
لقد أجبتُ على سؤال الأخ البصيرية , ولك أن ترجع لإجابتي إن أردتَ . أما بقية مداخلتك , فأسألك سؤالاً واحداً أتمنى أن تجيبني عليه : هل يجوز للعامي أن يأخذ بفتوي للشيخ ابن باز في مسألة معينة , ويأخذ بفتوى للشيخ ابن عثيمين في مسألة أخرى ؟؟!! بانتظار إجابتك بحسب علمك ,, وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
ولكن أين المتأملون المتدبرون أخي الفاضل ؟؟! :) وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
وعفواً , أخي العزيز .. عفواً . :) وأرجو أن يكون الجزء الخامس مفيداً إن شاء الله . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
عـُد فضلاً لا أمراً إلى تعليقي على الأخ البصيرية في المشاركة رقم 6 وإلى تعليقي على الأخ سبح تربح في المشاركة رقم 11 وستجد فيهما التوضيح والإجابة على تساؤلاتك ,, وتقبل تحياتي 00 المتزن |
مشكور اخوي على الموضوع
|
اقتباس:
إذا كانت المسألة مختلفه وكلا الشيخين ثقة كابن باز وابن عثيمين رحمهما الله فلا بأس لأن الشروط توفرت : السائل عامي والمسؤول موثوق بدينه وعلمه " والمسألة مختلفه " وهذا القيد مهم جداً ففي هذه الحالة لا بأس والله تعالى أعلم . لكن تنقل العامي التنقل المذموم بين آراء العلماء إذا كانت المسألة واحدة فهنا المحذور ويمنع عنه وهو مقصودي بالرد السابق مع أن المسألة الأولى في نفسي منها شيئ لأنه بحكم استفتاءات الناس وتنقلاتهم بين آراء العلماء فيها شيئ من اتباع الهوى بقصد أو بغير قصد كمن لا يسأل ابن باز مثلاً عن التصوير حتى المتحرك " أي التصوير بالفديو " لعلم السائل أن الشيخ رحمه الله يرى حرمته مطلقاً وبالتالي يسأل غيره لعلمه أنه يبيحها وتجده يسأل ابن باز رحمه الله في غيرها من المسأل لثقته بدينه وعلمه . فتأمل كيف يكون بهذا اتبع هواه من حيث يشعر أو لا يشعر . زادني الله وإياك علماً وتقى ،،، ،،، ،،، |
أ من أدلة أخي المتزن على ذلك ؟
حتى يطمئن قلبي ، فدائما ما يعرض لي هذا الأمر .. |
صراحة أخي المتزن العزيز ... لا أعرف كيف أشكرك على موضيعك ( من دون إستثناء ) !! سبحان من وهبك هذه العقلية ! محبّك abraheem |
اقتباس:
أهلاً بك أخي المأمون حسناً , لك كل الحق في التأكد والتحقق ليطمئن قلبك : ولهذا سأذكر لك مختصر الأقوال في هذه المسألة " المتشعبة المتداخلة " وهي مستقاة من كتاب التقليد للشيخ سعد الشثري : إذا اختلف مجموعة من العلماء الموثوقين في مسألة من المسائل , فماذا يفعل العامي ؟؟!! اختلف الأصوليون في هذا على عدة أقوال : 1- أن العامي يختار ويقلد من يشاء منهم ( سواءً كان هذا العالم فاضلاً أو مفضولاً ) وهو رأي الجمهور . 2- أنه يبحث عن أفضلهم فيسأله . 3- أنه إذا علم الأفضل منهم لزمه تقليده , وإن لم يعلمه تخير . 4- أنه يسأل كلاً عن دليله ثم يجتهد في هذه المسألة التي يقلد فيها فيعمل بما ترجح له . 5- أنه يأخذ بالقول الأغلظ . 6- أنه يأخذ بأخف الأقوال . 7- أنه يعمل بقول من أفتاه أولاً . 8- أنه يسأل مفتياً آخر فيأخذ بفتوى من وافقه . 9- أنه يختار القول الأخف إذا كانت المسألة في حق الله , ويختار القول الأغلظ إن كانت المسألة تتعلق بحقوق العباد . 10- أنه يتبع ما يغلب على ظنه أن هذا القول أو ذاك هو الأصوب والأرجح .. وسواءً كانت غلبة ظنه بكثرة القائلين به أو بالأفضلية أو بالأدلة الشرعية فيتحتم عليه اتباعه . ولكن ليس له اتباع هواه ولا الاستحسان إذ ليس لديه آلة لمعرفة الحكم , وهو رأي الشيخ سعد الشثري . ============ وهنا مسألة : إذا اختلف العالم الأورع والعالم الأعلم , فما العمل ؟؟! قيل : هما سواء . وقيل : يقدم الأورع . وقيل : يقدم الأعلم , وهو رأي الجمهور . =========== هاه : يكفي ؟؟! :) وتقبل تحياتي 00 المتزن |
عندي أمرين أولاً الذي نقلته من كلام الشيخ الشثري ليس هو عينموضوعك فموضوعك هو أن العامي إذا قلد أحد العلماء في حكم شرعي ثم سمع عالم آخر يقول بقول آخر في هذا الحكم فيجوز له الانتقال ثم إذا سمع ثالث يقول بقول ثالث فيجوز له الانتقال للقول الثالث والحكم واحد هذا موضوعك فأرجو تكرم نقل كلام العلماء فيه بينما موضوع الشثري هو المسالة الخلافية وهو قبل ما يعرف العامي الخلاف كيف يختار العالم وليس القول يعني العامي له أن يختار من يشاء من العلماء فيقلده على القول الأول لكن ليس فيه أنه بعد أن يختار هذا العالم يجوز له أن يتركه ويذهب لعالم آخر ثم ثالث وهل من ضابط يضبط هذا
الثاني أنك نقلت لنا عشرة أقوال تدعيها في موضوعك أليس من الظلم أن تكتفي بقول واحد وهو الجواز وتجعله هو موضوعك دون أي إشارة إلى أقوال أخرى بينما كلامك كله متناقض فكيف لنا وأنت تدعونا إلى النظر في الخلاف وترجيح ما نطمئن إليه بينما أنت نفسك تخفي عنا الخلاف هل هذا يليق ؟؟ هاه يكفي |
. . . قرأت كلامًا جميلاً فأحببت أن أُشْـرِكَـكم قال الشيخ الرشيد : ( وبهذا يتضح أن الشخص العامي الذي لا يستطيع النظر في الأدلة يجوز له أن يقلّد أحد الأئمة المجتهدين المشهود لهم بالعلم والصلاح ، ويتبعه في كل ما لم يعلم بطلانه. أما إذا علم بطلان قوله في أي مسألة من المسائل بأن تبين له فيها دليل يخالف قول إمامه؛ فإن الواجب عليه العمل بما دل عليه الدليل، ولا يجوز له حينئذٍ الاستمرار على ما ذهب إليه إمامه؛ لأن التقليد إنما جاز لهذا العامي لأنه جاهل بالدليل، أما إذا عرفه أو أُخبر به وجب عليه ترك التقليد والعمل بالدليل ؛ لعدم الحاجة إلى التقليد) لقراءة الفتوى كاملة انظرها في : موقع الاسلام اليوم ............... .......... .... .. . |
اقتباس:
وتقبل تحياتي 00 المتزن |
مشكور بانتظار الجزء الخامس |
اقتباس:
ليس هناك فرق بين الحكم بجواز الانتقال من شيخ إلى شيخ في مسألتين مختلفتين , والحكم بجواز الانتقال من رأي شيخ إلى رأي شيخ آخر في مسألة واحدة , فتأمل . فاتباع الهوى قد يكون في الحالتين . وبالمناسبة : اتباع الهوى مسألة قلبية لا نعلم بها , بل الذي يعلم بها هو الله سبحانه وتعالى وكذلك المسلم الذي انتقل أو اختار رأياً على رأي . فلا تشغل نفسك بمسألة اتباع الهوى , ولا تبنِ عليها أحكاماً تعممها على الجميع فتحكم بعدم جواز الانتقال من رأي إلى رأي هكذا كتأصيل عام !! وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
صدقني عندما رأيت ردك تبسمت ضاحكاً :) " لا تشمتاً والله " لكن ما أصرع ما خطأت نفسك بنفسك وتأمل ردي السابق وردك هذا وستكتشف الخطأ ((((( ومثلك لا يُعلم ))))) تقبل تحياتي ،،،،،،،،،،،،،، |
اقتباس:
لا أعلم ما هي المسألة التي تريد الأدلة عليها , ولكن العلماء استدلوا بجواز سؤال أي عالم تثق به وإن كان مفضولاً بإجماع الصحابة على ذلك وكذلك بعموم قوله تعالى : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وكذلك بأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على أحد من المسلمين أن يتمذهب بمذهب عالم واحد فقط لا يحيد عنه .. بل لو تأملتَ الأمر لوجدتَ أن إيجاب التقيد بمذهب رجل واحد فقط فيه ادعاء له بالعصمة ولو بشكل غير مباشر وهذا منافٍ تماماً لاعتقاد أهل السنة والجماعة . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
ويسعدني بل يشرفني أن تكون هذه نظرة أمثالك أخي العزيز . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
كنتُ أظن أنك ستتأمل كلامي ونقلي وتتأمل المسألة بنفسك , ولكن !! عموماً : الشيخ سعد الشثري يرجح جواز انتقال العامي من قول شيخ إلى قول شيخ آخر إذا غلب على ظنه أن رأي الشيخ الجديد أقوى . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
المتزن أشكرك على ردك علي عاد أنا اللي يطمئن قلبي إنه ما يجوز للعامي ذلك وهذا فيه خلاف لكن اللي يطمئن قلبي هو انه ما يجوز فأنت يبدوا أن قلبك يطمئن للجواز لكن قلبي يخالفك تماما ويا بعدي يا قلبي اللي خلان ارجح بين الاقوال
وقبل ما اروح وراك ما علقت على كلامي بانه من الظلم أن تخفي عنا الاقوال العشرة وتكتفي بقول واحد وانت تبينا نرجح . |
. . . ياأخي لست من أهل البيان والتوجيه في مثل هذا الباب والدليل أن [GLINT]مسألتك هذه لها صور عدة وتتكلم عنها بكلام يسير[/GLINT] دع الأمور لأهلها ولا تتدخل في ما لا تحسنه . . . . قال الشيخ عبد العزيز الراجحي في كتابه التقليد والإفتاء والاستفتاء المبحث الخامس في حكم التزام العامي لمذهب معين في ستة مطالب هل يجب على العاميّ التزام مذهب معين في كل واقعة؟ المطلب الأول: إذا قلد العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة، فهل له الرجوع في ذلك الحكم إلى غيره؟ المطلب الثاني: إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة، فهل له اتباع غيره في حكم آخر؟ المطلب الثالث: إذا عيَّن العامي مذهبًا معينًا، فهل له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره في مسألة من المسائل؟ المطلب الرابع: هل يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب؟ المطلب الخامس: هل يجوز للعامي تتبع الرخص؟ المطلب السادس: هل يجوز للعامي تقليد غير الأئمة الأربعة ؟ المطلب الأول: إذا قلد العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة، فهل له الرجوع عنه في ذلك الحكم إلى غيره؟ فقال الآمدي: إذا تبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحوادث، وعمل بقوله فيها، اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره ا. هـ . وحكى الشيخ زكريا الأنصاري -في "غاية الوصول شرح لب الأصول"- الخلاف في ذلك، فقال: والأصح أنه لو أفتى مجتهدٌ عاميًا في حادثة فله الرجوع عنه فيها، إن لم يعمل بقوله فيها وثمَّ مفتٍ آخر. وقيل يلزمه العمل به بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غيره. وقيل يلزمه العمل به بالشروع في العمل، بخلاف ما إذا لم يشرع. وقيل يلزمه العمل به إن التزمه. وقيل يلزمه العمل به إن وقع في نفسه صحته . وعندي: أنه يلزمه العمل بفتوى المجتهد، ما لم يفتِه مفتٍ آخر بأن فتوى الأول تناقض نصًّا أو إجماعًا. ووجه ذلك: أن الله تَعَبَّد العامي بسؤال المجتهد والعمل بفتواه، ما لم يتبين له خطأ اجتهاده. المطلب الثاني: إذا اتَّبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة، فهل له اتباع غيره في حكم آخر؟ فاختلف العلماء فيها على قولين: 1- فمن العلماء من منع اتباع غيره في حكم آخر. حجته: أنه اتبعه في الحكم الأول، فيلزمه أن يقلده في الحكم الآخر. 2- ومن العلماء من أجاز له أن يقلد من شاء في أي واقعة تعْرِض له. حجته: أنه لا ارتباط بين الحكم الأول والحكم الثاني، فكل منهما مستقل عن الآخر. الترجيح: والذي يترجح لي القول الثاني، وهو القول بجواز تقليد العامي لمن شاء من المجتهدين في كل واقعة تعرض له. ووجه ترجيحه ما يلي: 1- إجماع الصحابة على تسويغ استفتاء العامي لكل عالم في مسألة يريد معرفة حكمها، ولم يُنقل عن أحد منهم الحجر على العامة في ذلك، ولو كان ذلك ممتنعًا لأنكروه ولم يسكتوا عنه. 2- أن كل مسألة لها حكم مستقل في نفسها، وكما لم يتعيَّن الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله فكذلك في المسألة الأخرى . المطلب الثالث: إذا عيَّن العامي مذهبًا معينًا - كمذهب الشافعي أو أبي حنيفة - والتزمه، فهل له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره في مسألة من المسائل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: القول الأول: أنه يجوز له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره مطلقًا. حجة هذا القول: أن التزامه لمذهب معين غير ملزم له، لعدم وجود دليل يوجِب ذلك. القول الثاني: أنه لا يجوز له الرجوع إلى الأخذ بقول غيره مطلقًا. حجة هذا القول: أن التزامه للمذهب الأول صار ملزمًا له، كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة. القول الثالث: أنه إن كان قد عمل بالمسألة لم يجز له الانتقال إلى غيره فيها وإلا جاز له، واختاره إمام الحرمين حجَّة هذا القول: أنه إذا عمل بالمسألة فقد التزم بها، فانتقاله عنها بعد العمل يدل على أن ذلك لهوى في نفسه، واتباع الهوى لا يجوز، بخلاف ما إذا لم يعمل بها. القول الرابع: أنه إذا غلب على ظنه أن مذهب غير إمامه في تلك المسألة أقوى من مذهبه جاز له الانتقال إليه فيها، وإلا لم يجز، واختاره القدوري من علماء الحنفية حجة هذا القول: أن الله -تعالى- تَعَبَّد العباد في كثير من العبادات، بما غلب على ظنونهم، وهذا قد غلب على ظنه أن مذهب غير إمامه في هذه المسألة أرجح من مذهبه؛ فجاز له الانتقال إليه. القول الخامس: إن كان المذهب الذي أراد الانتقال إليه في هذه المسألة مما ينقض حكم هذه المسألة في مذهبه الذي عيَّنه والتزمه، لم يجز له الانتقال إليه، وإلا جاز، واختاره ابن عبد السلام حجة هذا القول: أنه إذا انتقل إليه، وهو ينقض حكم المسألة في مذهبه، يدل على أنه انتقل إليه للتشهّي والهوى، فلا يجوز، بخلاف ما إذا لم ينقضه. القول السادس: أنه يجوز له الانتقال بشروط ثلاثة، وهي: ( أ ) أن ينشرح له صدره. ( ب ) ألا يكون قاصدًا للتلاعب. ( جـ ) ألا يكون ناقضًا لما قد حكم عليه به. حجة هذا القول: أنه إذا وجدت هذه الشروط دلَّ ذلك على أنه يقصد الحق بانتقاله لا الهوى والتشهي، بخلاف ما إذا لم توجد. الترجيح: والذي يترجح لي في هذه المسألة ما اختاره الآمدي من التفصيل فيها. وهو أن كل مسألة من مذهب الأول اتصل عمل المقلد بها فليس له تقليد غيره فيها، وكل مسألة لم يتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره فيها. وجه ترجيحه: أن ما اتصل عمله بها تابعٌ لمذهبه الذي عينه والتزمه، وما لم يتصل عمله بها فهو خارج عمَّا التزمه . المطلب الرابع: هل يجوز للمقلد الانتقال من مذهب إلى مذهب أم يجب عليه التزام مذهب معين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب: المذهب الأول: أنه يجب عليه الاستمرار على مذهبه، ويحرم عليه الانتقال إلى مذهب آخر، حتى شدَّد بعض المتأخرين، فقال: إذا صار الحنفي شافعيًا عُزِّر. وجهة هذا المذهب: أن التزامه لهذا المذهب لا يخلو عن اعتقاد غلبة الأحقيَّة فيه، فلا يجوز تركه إلى غيره. ونوقش هذا التوجيه بما يأتي: 1- أن دعوى: أن التزامه لمذهبه لاعتقاده أحقيته ممنوعةٌ، فإن الشخص قد يلتزم من المتساوين أحدهما لنفعه في الحال، ودفع الحرج عن نفسه. 2- إن سلَّمنا اعتقاده غلبة الأحقية فهو اعتقاد لم ينشأ عن دليل شرعي، بل هو حدس وتخمين وظنّ، ولا يجب الاستمرار على الحدس والتخمين. المذهب الثاني: أنه لا يجب عليه الاستمرار على مذهبه، بل يجوز له الانتقال إلى مذهب آخر. وجهة هذا المذهب: أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله -تعالى-، والله -تعالى- لم يوجب على أحد أن يلتزم مذهب رجل معيَّن، فإيجاب ذلك تشريع في الدين لم يأذن به الله. ونوقش ذلك بأنه لا بد من تقييد جواز الانتقال بأن يعتقد أن ما انتقل إليه أقوى في غلبة الظن في إصابة الحق مما انتقل منه. المذهب الثالث: أن ما قلد فيه لا يجوز له الرجوع فيه إلى مذهب غيره، التزم مذهبًا معينًا أم لا، وما لم يقلد فيه فله أن يقلد فيه من شاء، واختاره السبكي من علماء الشافعية وجهة هذا المذهب: أن ما قلد فيه فقد اعتقد غلبة احقيته، فلا يجوز له الانتقال إلى غيره، وما لم يقلد فيه لم يعتقد غلبة أحقيته، فجاز له تقلي غيره فيه. ويجاب عن هذا التوجيه بما يأتي: 1- أن دعوى: اعتقاد غلبة الأحقية فيما قلد فيه - دعوى ممنوعة، لجواز أن يكون تقليده والتزامه له لمصلحة رآها، أو دفع حرج عنه. 2- سلَّمنا اعتقاده غلبة الأحقية فيما قلد فيه، لكنه اعتقاد لم يكن ناشئًا عن الشرع، ولا يجب عليه الاستمرار إلا على ما أوجب الشرع الاستمرار عليه. الترجيح: والذي يترجح لي في هذه المسألة أنه يجوز له الانتقال إلى مذهب غيره، بشرط أن يعتقد أن ما انتقل إليه أقوى في غلبة ظنه في إصابة الحق مما انتقل عنه، أما إذا كان انتقاله لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه أو نحوه، أو كان للتشهّي والهوى، فلا يجوز له الانتقال . قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى المصرية: إذا كان الرجل متبعًا لأبي حنيفة أو لمالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه، كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق، وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معيَّن غير النبي -صلى الله عليه وسلم-، كمن يتعصب لأبي حنيفة أو لمالك أو الشافعي أو أحمد ويرى أن قول هذا المعيَّن هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون الإمام الذي خالفه، فمَن فعل هذا كان جاهلًا بل قد يكون كافرًا ا. هـ . وقال أيضًا: ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها، إن كان لغير أمر ديني، مثل أن يلتزم مذهبا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك، فهذا مما لا يُحمد عليه، بل يذمّ عليه في نفس الأمر، ولو كان ما انتقل إليه خيرًا مما انتقل عنه، وهو بمنزلة من لا يُسْلم إلا لغرض دنيوي، أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها ا. هـ . وقال في الإنصاف في كتاب القضاء: وقال الشيخ تقي الدين مَن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل ا. هـ . أقول: لكن يجب أن يُحْمل القول بالقتل على اعتقاد الإشراك مع الله في التشريع، أو أن هذا الإمام مساويًا للرسول في وجوب الاتباع، أمَّا إذا بُني القول بالوجوب في بعض المسائل على أن هذا الإمام المعيَّن أفضل من غيره من الأئمة، فلا مجال للقول بالقتل؛ لأنه لا يعتبر مرتدًّا بذلك. المطلب الخامس: هل يجوز للعامي تتبع الرخص في المذاهب ؟ ذهب بعض المتأخرين إلى أنه يجوز تتبع رخص المذاهب، واحتجوا بما يأتي: 1- قوله -عليه الصلاة والسلام-: بعثتُ بالحنفية السمحة . ووجه الاستدلال: أنه -عليه الصلاة والسلام- أخبر أنه بُعِثَ بالحنفية السمحة، وهي السهلة الميسرة، والأخذ بالرخص فيه يسر وسهولة، فدلَّ على جواز اتباع العامي لرخص المذاهب. 2- أن الأخذ بالرخص نوع من اللطف بالعبد، والشريعة لم ترد بقصد مشاقّ العباد، بل جاءت بتحصيل المصالح، فللإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان إليه سبيل. 3- وكان -عليه الصلاة والسلام- يحب ما خفف على أمته: فما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، قالوا: وما نقله ابن عبد البر "لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعًا": دعوى الإجماع ممنوعة، فقد روي عن الإمام أحمد في تفسيق متبِّع الرخص روايتان، فأين الإجماع؟ فالمسألة تحتاج إلى دليل يمنع ذلك، ولم يوجد، غير أن الأحوط للإنسان أن يجعل هواه تبعًا لدينه، ولا يجعل دينه تبعًا لهواه. والصحيح أن تتبّع الرخص لا يجوز؛ لما يأتي: 1- أن تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى. 2- أن تتبع الرخص مضادٌّ للأصل الذي استدلَّ به المجيزون لتتبع الرخص هو: بُعِثْتُ بالحنفية السمحة ؛ لأنه إنما أتى السماح مقيدًا بما هو جار على أصولها، وليس تتبع الرخص، ولا اختيار الأقوال بالتشهّي بثابت من أصولها. 3- أن تتبع الرخص ينافي قول الله -تعالى-: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إذ أن موضوع الخلاف موضوع تنازع، فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة. مفاسد اتباع رخص المذاهب: إن في إباحة تتبع رخص المذاهب مفاسد متعددة، منها: ( ا ) الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف. ( ب )الاستهانة بالدين؛ إذ يصير بهذا الاعتبار سيَّالًا لا ينضبط. ( جـ ) ترك ما هو معلوم بالدليل إلى ما ليس بمعلوم به. ( د ) انخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف. ( هـ ) إفضاؤه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يَخْرِقُ إجماع العلماء أمثلة لتتبع رخص المذاهب وتلفيقها: المثال الأول: أن يقلد أبا حنيفة في أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ويقلد الشافعي في أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، ثم يصلي، فهذه الصلاة لا يقول بصحتها واحد من الإمامين. المثال الثاني: أن يتزوج بلا ولي ولا صداق ولا شهود، فإن النكاح الخالي من هذه الثلاثة ليس بصحيح عند أحد من العلماء المثال الثالث: أن يأخذ بقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل المدينة في السماع وإتيان النساء في أدبارهن وبقول أهل الشام في الحرب والطاعة، وبقول أهل الكوفة في النبيذ . حكم العلماء على من تتبع الرخص: 1- قال الأوزاعي من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام. 2- قال الإمام أحمد لو أن رجلًا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة كان فاسقًا. 3- حكى البيهقي عن إسماعيل القاضي قال: دخلت على المعتضد فرفع إليَّ كتابًا لأنظر فيه، وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتجَّ به كل واحد منهم، فقلت مُصنّف هذا زنديق، فقال: ألم تصح هذه الأحاديث على ما رويت، فقلت: ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب . المطلب السادس: هل يجوز للعامي تقليد غير الأئمة الأربعة أو يلزمه تقليد واحد منهم؟ في هذه المسألة مذهبان للعلماء: المذهب الأول: أن يلزمه تقليد أحد الأئمة الأربعة ولا يجوز له تقليد غيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإليه ذهب ابن الصلاح وطائفة، حتى حكَى بعض المتأخرين الإجماع على ذلك. حجتهم: أن الأئمة الأربعة قد نُقِلت أقوالهم نقلًا متواترًا خلفًا عن سلف، فانضبطت مذاهبهم، وقيدت مسائلهم وخصَّ عمومها، بخلاف غيرهم فإن اتباعهم قد انقرضوا. قالوا: ولا يجوز للعامي تقليد الصحابة فإن أخذ الحكم من أقوالهم يحتاج إلى بحث وتنقير لا يستطيعه العامي، وإنما يجب عليه تقليد الذين سيّروا، وبوبوا، وهذَّبوا، ونقَّحوا، وجمعوا، وفرَّقوا، وعلَّلوا وفصَّلوا. وخلاصة ذلك: أنه يجب على العوام تقليد من تصدَّى لعلم الفقه، لا تقليد أعيان الصحابة وهذا خاص بالأئمة الأربعة المذهب الثاني: أنه لا يلزمه تقليد واحد من الأئمة الأربعة بل يجوز له تقليد من شاء من العلماء حجتهم: أن الله لم يوجب على أحد طاعة غير الله ورسوله، وأما غيرهم فإنما تجب طاعته تبعًا لطاعة الله ورسوله لا استقلالا. الترجيح: والراجح هو المذهب الثاني، وهو أنه يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء وهذا هو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه. وجه ترجيحه: 1- أن الله تَعَبَّد العامي بتقليد واحد من العلماء يغلب على ظنه أن الصواب معه، كما قال الله -تعالى-: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فأوجب على من لا يعلم سؤال أهل الذكر، ولم يخصص أحد الأئمة الأربعة 2- أن الإجماع انعقد على أن من أسلم، ولم يكن من أهل الاجتهاد فله أن يقلد من شاء من العلماء 3- أن الصحابة أجمعوا على أن من استفتى أحد الخلفاء الراشدين فله أن يستفتي غيرهم ويعمل بقولهم . قال العراقي انعقد الإجماع على أن مَن أسلم ولم يكن أهلًا للاجتهاد، فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حِجر، وأجمع الصحابة على أن مَن استفتى أبا بكر وعمر فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهم من غير نكير، ومن ادَّعى رفع هذين الإجماعين فعليه البيان ا. هـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقوله، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معيَّن غير الرسول -صلى الله عليه وسلم- في كل ما يوجبه ويخبر به. ا. هـ . وقال ابن القيم -رحمه الله-: لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة، فيقلده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون المفضلة فبرأه مبرأ أهلها من هذه النسبة، ثم قال: فيا لله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ومذاهب التابعين وتابعيهم، وسائر أئمة الإسلام، وبطلت جملةً إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الأئمة والفقهاء وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه، أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه، والذي أوجبه الله -تعالى- ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أو جبه على من بعدهم إلى يوم القيامة. ا. هـ . . . . . |
منافح أشكرك على الفوائد عن الشيخ الراجحي .... إيه هذا اللي يخلي الواحد يطمئن صح كلام العلماء اللي فيه أدلة مهوب مثل بعض ناس مهوب المتزن جاييك شلف يكتب موضوع وآخرته طلع متخبط يخلط بين الاقوال وحاسنا الله يحوس راسه
|
ليعلم المتزن أني لم أناقشه في نتيجته وما (ذهب!!:100:) إليه مشكوراً!!!!!!!!!!:re بل الكلام في أسلوب الطرح الساقط |
اقتباس:
وما نقلتـَه عن الشيخ الرشيد هو نفس ما قلناه ونقلناه ,, وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
والجزء الخامس قريباً إن شاء الله . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
وأدام الله علينا وعليك الابتسامة لأني أيضاً ابتسمتُ ضاحكاً عندما قرأتُ تعليقك هذا :) فأنت فيما يبدو لي لم تتأمل الكلام جيداً !!! فأعد قراءة كلامك وكلامي بتأني , ثم بعد ذلك أخبرني أين ناقضتُ نفسي بنفسي . وإلى ذلك الحين ,, تقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
أنت حر فيما تختار , فالله هو الذي سيحاسبك وهو الذي يعلم ما في قلبك ولستُ أنا . ولكن هل تعلم من هو العالم الذي تتبعه في هذا القول الذي أنت مطمئن له ؟؟؟!!! أم أنك ممن يتبع هواه بلا بينة ولا دليل ؟؟؟؟!!!!! أما قولك إن من الظلم أن أخفي عنكم الأقوال العشرة وأكتفي بقول واحد , فهو قول ظريف :) ولكي يتبين لك مكمن الظرافة فيه , أسألك : هل تقول إن من الظلم أن يخفي العلماء عنك الأقوال الأخرى عندما يفتون لك ؟؟!! :D وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
أهلاً بك أخي منافح , وشكراً لك على النقل . :) وبالمناسبة : إذا كنتَ تنقل عن الشيخ الراجحي فأنا أيضاً أنقل عن الشيخ الشثري , وكلاهما لا يختلف كثيراً عن الآخر في النقول وذكر الأقوال ولكنهما قد يختلفان في الترجيح . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وظرافتك السخيف وتشبيهك لموضوعك بفتوى المفتين للعوام هذا تشبيه قبيح مثل قباحة مواضيعك فهل انت هنا بموطن افتاء ؟؟ ومن اللي قالك انك مفتي ؟؟ علشان تفتينا بقول واحد من بين عشرة اقوال الحين المفتين وهم مفتين احيانا يقولون للعامي ان المسالة به خلاف مع انه لا يلزمهم ذكر الاقوال للعامي لانه يريد الفتوى ولو كان يريد الاقوال لكان هو عالم ما يحتاج يسأل غيره تسان يرجح ويفتي نفسه دون ان يتكلف ويذهب للمفتي شفت ان تشبيهك قبيح هاه يكفي ولا نزود |
اقتباس:
لكن ممكن تلخص لنا وش فهمت من الكلام اللي نقله لك منافح ؟؟؟!!! :) وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
|
اقتباس:
فمنكم نستفيد . :) وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
أنت من وين تاخذ دينك ؟؟؟؟!!!!!!! :) طيب وش يدريك : يمكن يكون هاللي قايلن الراي اللي جايزن لك غير كفء أو غابت عنه أقوال غيره أو أو ؟؟؟!!!! الدين الله يصلحك ما يوخذ من مجاهيل .. فكما أنك وغيرك لا يجوز لكم أن تأخذوا مني ومن غيري من الأعضاء هنا ( استقلالاً ) .. فكذلك لا يجوز لك أن تأخذ من مجهول . اقتباس:
فالقياس هنا قياس مع الفارق إذ فعل المشايخ ابتداءً , بينما فعلي تصحيحاً لمفهوم موجود أصلاً . ثم إن الذي يناقض نفسه ويكيل بمكيالين هو أنت . فأنت الآن إما أن تلومني وتلوم المشايخ معي - بل وأشد مني - على عدم ذكرهم بقية الأقوال لك .. أو تسكت وتكفّ عن اللوم كله . فاختر أي الطريقين شئت :) وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
يا اخي مسالة خلافية بين علماء مهب بين مجاهيل انترنت يعني لي الحق اني اختار الحكم اللي يطمئن له قلبي صح ولا لا ؟؟ اقتباس:
فعل المشايخ مهب ابتداء لكنه جواب على سؤال ... الابتداء هو اللي يكون بالكتب او مقال او درس وهذه تجدهم يذكرون الخلاف بتوسع الا عاد اذا كنت ما تقرأ ولا تطالع فهذا يدل زيادة على غبائك وضيق تفكيرك وبعدين هذولا مشايخ او علماء وانت مجهول بل وجاهل مركب فالقياس هنا قياس مع الفارق فهو قياس فاسد وزيادة اقول اللي يبي يصحح مفهوم اما ان يكون عالم فهذا قد يقبل قوله دون ان يذكر اقوال اخرى واما ان يكون مجهول فهذا لا يقبل قوله ابدا الا اذا ذكر اقوال العلماء ولا بد ان يذكر خلافهم للامانة العلمية ولا وش درينا ان كلامك صح وان كلام ذولاك العلماء اللي مخفي اقوالهم عنا هو الخطا هاه يكفي ولا ازود |
اقتباس:
وبعدين أنا أول من قال لك إن فيه قول يوافق اللي ببالك يا دغه .. فكيف تأخذ بكلام مجاهيل انترنت ؟؟!! :D أو هي على كيفك وهواك الشغلة ؟؟؟!!! اقتباس:
حلوة يذكرون الخلاف بتوسع .. تحس ان اللي قايله عنده سالفة :) مجرد " الذكر " الله يصلحك ما يكفي إذا لم يكن مقروناً بالتربية العملية على فقه الخلاف . المهم : تراك ما قلت لي : أنت الحين تبي تلومن وتلوم المشايخ معي على عدم ذكرهم بقية الأقوال لك .. والا تبي تسكت وتكفّ عن اللوم كله ؟؟؟!!! :rolleyes: وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
لكن اذا كان الحكم باتفاق العلماء فنعم ليس لي الحق مخالفتهم فهمت ولا لا ؟؟ ولا هُب انت اللي قايل الاقوال انت فقط ناقل عن الشثري وجاء بعدك واحد ونقل عن الراجحي ثم اطلعت بنفسي الشريفة على كتاب الراجحي فهل أكون آخذ عن مجاهيل ؟؟ غباء مركب . اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
يا خييي ما قلت لك ان قياسك لنفسك على المشايخ قياس مع الفارق يعني قياس فاسد كفساد عقلك وتفكيرك السخيفَين الضيقَين والمضحك ان اسلوبك في اخر ردك كانه اسلوب مدرس اولى ابتدائي يهدد طلابه ترانا ما احنا بتلاميذك ولا عيالك على شان تقول (( والا تبي تسكت )) لكن تبين لي ان عندك نقص بالشخصية وتحاول تكمل هالنقص بهالاسلوب الضاحك اجل يقول تبي تلومن وتلوم المشايخ معي يا خيي انت وش جابك للمشايخ تراك صغيّر واجزم انك ما وصلت العشرين وجاي يحشر نفسه مع المشايخ هو ودميجته المغبرة |
الساعة الآن +4: 01:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.