بريدة ستي

بريدة ستي (http://www.buraydahcity.net/vb/index.php)
-   ســاحـة مــفــتــوحـــة (http://www.buraydahcity.net/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   هل خلع الخفين أو الجوربين ينقض الوضوء ؟ (http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=102035)

أبو عمر القصيمي 16-01-2008 08:43 PM

هل خلع الخفين أو الجوربين ينقض الوضوء ؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
من المناسب جداً في هذه الأيام أن يتم نشر المواضيع الفقهية ومذاكرتها في المنتديات ونقل كلام أهل العلم المختصين بذلك وأعني بذلك الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين أو المسح على الجوربين ، لأن غالب الناس يحتاج إلى هذه المسائل بحكم لبسهم للجوارب وهي ( الشرّاب ) وقد يكون سبق نـشر الكثير من المواضيع ولكن لا مانع من المشاركة في مسألة أعتبرها من أهم مسائل المسح على الخفين ألا وهي :
هل خلع الخفين أو الجوربين قبل تمام المدة ينقض الوضوء ؟

صورة المسألة :
رجل لبس الجوربين على طهارة قبل صلاة الظهر فصلى الظهر ثم أحدث قبل العصر بنفس اليوم فتوضأ فمسح عليهما ثم خلعهما وهو على طهارته هل تبطل طهارته بعد خلع الجوربين ؟
أقوال العلماء وأدلتهم :
اختلف العلماء رحمهم الله على عدة أقوال أبرزها ثلاثة :
القول الأول :
أنه إذا خلع الخف بطلت طهارته .
وهذا مذهب الحنابلة وهو أحد قولي الشافعي وبه قال الزهري ومكحول وابن سيرين والأوزاعي وإسحاق وقد رجحه من المعاصرين ابن باز رحمهم الله .
وتعليلهم قالوا : بأن المسح أقيم مقام الغَسل ، فإذا زال الممسوح بطلت الطهارة بموضعه والطهارة لا تتبعض فإذا بطلت في عضو بطلت في الجميع .
القول الثاني :
أنه إذا خلع الخف يلزمه غسل قدميه فقط .
وهذا قول الحنفية والجديد للشافعي ورواية عن أحمد ، وقد وافقهم مالك والليث إلا أنهما قالا : لا بد وأن يغسل قدميه عقيب الخلع مباشرة فإن أخر غسلهما استأنف الطهارة ، وهذا على الخلاف في مسألة الموالاة في الطهارة هل تجب أم لا ؟ فالحنفية عندهم أنها لا تجب ولذلك قالوا : بأنه يغسل قدميه فقط حتى لو تأخر بعد خلع الخفين .
وأدلة هذا القول الثاني : استدلوا ببعض الآثار منها ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه قال : يغسل قدميه . ولكن هذا الحديث لا يصح وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في تمام النصح في أحكام المسح ففي إسناده يزيد بن عبدالرحمن الدالاني وهو صدوق يخطء كثيراً ويدلس كما قال الحافظ .
واستدلوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه عند البيهقي ولكن الزيادة التي استدلوا بها ( وكان أبي ينزع خفيه ويغسل رجليه ) زيادة شاذة وقد بين ذلك بالتفصيل الشيخ دبيان الدبيان في موسوعته .
وقالوا أيضاً : بأن المسح ناب عن غسل الرجلين وأن سائر الأعضاء مغسولة فلم يبق إلا القدمين فإذا غسلهما كمل وضوءه .
القول الثالث :
أنه إذا خلع خفيه وقد مسح عليهما فطهارته لا تبطل بل هي باقية .
وهذا قول جماعة من السلف منهم ابن أبي ليلى والحسن البصري وقتادة وطاووس والنخعي وعطاء وغيرهم واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه من المعاصرين الألباني وابن عثيمين وسليمان العلوان وغيرهم من العلماء .
ولهم أدلة أقواها ما ثبت عند البيهقي والطحاوي عن أبي ظبيان أنه رأى علياً رضي الله عنه ( بال قائماً ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى ) وهذا الأثر صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صححه الألباني والعلوان وقال بعض الباحثين : إسناده غاية في الصحة .
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة راشد وقد أمرنا باتباع سنته ، وأيضاً لم يخالفه أحد من الصحابة قال الشيخ سليمان العلوان في رسالته ( مهمات المسائل في المسح ) بعد أن رجح القول بأن الطهارة لا تبطل بعد نزع الخفين : " وقلت إن هذا هو القول الصحيح لأنه مذهب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة فيما أعلم فنستغني به عن القياس الذي لم تتوفر شروطه وتنتف موانعه " انتهى .
واستدلوا أيضاً بالقياس الذي أشار إليه الشيخ سليمان كما في النقل السابق ، وهو أنه لو مسح على رأسه ثم حلق شعره لم تنتقض طهارته ، وهذا القياس قد يناقش بأن المسح على الرأس أصل وليس بدلاً وأما مسح الخفين فهو بدل فلا يقاس ما كان أصلاً على ما كان بدلاً . ولكن ردّ الشيخ محمد العثيمين رحمه الله على هذه المناقشة مثبتاً صحة هذا القياس فقال في الممتع : " ما دام أن المسح تعلق بشيء قد زال وقد اتفقنا على ذلك فكونه أصلياً أو فرعياً غير مؤثر في الحكم " انتهى .
والمهم أن هذا القول من حيث الدليل أقوى هذه الأقوال في المسألة عند البحث والتأمل ـ والله أعلم ـ ويؤيده زيادة على فعل علي رضي الله عنه أن طهارته قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي مثله أو إجماع وهذا غير موجود والله أعلم .

وهناك مسألة مشابهة لهذه المسألة وهي : هل انقضاء مدة المسح ينقض الوضوء ؟

صورة المسألة :
رجل لبس الخفين ثم أحدث ثم مسح وكل ذلك بعد صلاة الظهر فلما كان وقت الظهر من اليوم الثاني تكون مدة المسح قد انقضت فإذا كان طاهراً هل تنتقض طهارته بسبب انتهاء المدة ؟
الأقوال في هذه المسألة :
القول الاول :
إن انتهت المدة وهو على طهارة فإن طهارته تبطل ويجب عليه الإعادة .
وهذا مذهب الحنابلة وأحد قولي الشافعي ، ودليلهم أن المسح أقيم مقام الغَسل في المدة فإذا انقضت المدة لم يجز أن يقوم مقامه ، والحدث لا يتبعض فلزم إعادة جميع الوضوء .
القول الثاني :
إن انتهت المدة وهو على طهارة فإنه يكفيه غسل رجليه فقط .
وهذا مذهب الحنفية وأحد قولي الشافعي ، ودليلهم أنه بانتهاء المدة سرى الحدث إلى القدمين فيجب عليه غسلهما ، وذلك أن الموالاة عندهم ليست بواجبة .
القول الثالث :
إن انتهت المدة وهو على طهارة فطهارته باقية ولا تبطل .
وهذا قول بعض السلف كالحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن حزم وابن المنذر والنووي وابن تيمية ورجحه من المعاصرين الألباني وابن عثيمين رحمهم الله .
ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالتوقيت عن انتهاء مدة المسح فقط وليس انتهاء الطهارة ، ولأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تبطل إلا بالحدث أو دليل شرعي ولا يوجد والله أعلم ، واستدل بعضهم أيضاً بالقياس على المسألة السابقة وهي : من خلع خفه فإن فعل علي رضي الله عنه يدل على عدم النقض فانتهاء المدة كذلك لا فرق ، وهذا القول أيضاً من حيث الدليل أقوى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هذا وقد استفدت من عدة كتب منها كتاب ( الشرح الممتع ) للعثيمين و ( المسح على الحائل ) للدبيان و ( مهمات المسائل ) للعلوان أسأل الله أن يجزي العلماء خير الجزاء .
ومن كان عنده فوائد وتعقيبات فليتحفنا مشكوراً .

الفارس الملثم 16-01-2008 09:04 PM

أحسنتَ أبا عمر ..
في السألة الأولى أميل مع الرأي الأخير ..
واستغربت ممن قال أنه إذا نزعت الخف تبطل الطهارة ، بحجة أن المسح أقيم مقام الغَسل ، فإذا زال الممسوح بطلت الطهارة ، فإن قلنا ذلك ؛ فإن من تيمم وصلى ، ثم وجد الماء فإن طهارته تبطل بوجود الماء ..
مع أن الطهارة ثبتت هنا بالتيمم أي بدليل ، فما الذي يبطلها .. ؟

بوركت ..

ابن الديرة 16-01-2008 10:33 PM

جزاك الله الف خير

المسفهل 16-01-2008 10:59 PM

اقتباس:

وهو أنه لو مسح على رأسه ثم حلق شعره لم تنتقض طهارته

قيـــاس قــوي يــؤيــد مـن قــال بــالقــول الثــالـــث


ولــي تعقيــب علــى أخينــا [ الفــارس الملثــم ] بقــولــه إن المتيمــم تظـــل طهــارتــه حتــى لــو وجــد مــاء فقــد تســائــل بقــولــه :

اقتباس:

فما الذي يبطلها .. ؟

أعتقــد أن الــذي يبطلهـــا وجــود المــاء حيــثُ إنتفـــى البــديــل [ التيمــم ] بــوجــود المبـــدل


الفارس الملثم 16-01-2008 11:16 PM

جميل أخي المسفهل ، ولكن هل تنتقض طهارته فعلا أم لا ؟
بالنسبة لي لا أدري ما حكمها ..
لكن يبدو لي وقياسا على القول الثالث لا تنتقض ..
فهي ثبتت بدليل ، فنقضها يحتاج لدليل ..

ولعل أخانا أبا عمر يأتي بالجواب الشافي إن شاء الله ..

أبو عمر القصيمي 17-01-2008 03:03 AM

الفارس الملثم
أشكرك على مرورك وتعليقك ، وبالنسبة لقياسك فلم أفهم ماذا تريد ، ولكن بما يتعلق بالتيمم فقد نقل بعضهم ـ أظنه ابن عبدالبر ـ الإجماع على أنه إذا وجد الماء بعد تيممه وقبل أدائه للصلاة بطل تيممه .
فالتيمم بارك الله فيك يبطل عند وجود الماء لعدة أدلة منها حديث في البخاري ( اذهب فأفرغه عليك ) وحديث عند الترمذي وغيره وهو ( فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) وغيرها من الأدلة .
وهناك فروق بين المسح على الخفين وبين التيمم ولا أظن بأن هناك من قاس مسألتنا على التيمم .
ابن الديرة
آمييين ، وإياكم نفع الله بكم .
المسفهل
بارك الله فيك على تعليقك ، وبالنسبة للقياس على مسح الرأس فقد رده بعضهم بأن مسح الرأس أصل وأن المسح على الخفين فرع أو بدل فلا يقاس ما كان أصلاً على ما كان فرعاً أو بدلاً ، فكيف يجاب عليهم ؟

الفارس الملثم 17-01-2008 03:18 AM


أبا عمر ، المعذرة ، كان ردي مبهما ..
أصحاب القول الأول في المسألة الأولى قالوا :
بأن المسح أقيم مقام الغَسل ، فإذا زال الممسوح بطلت الطهارة بموضعه والطهارة لا تتبعض فإذا بطلت في عضو بطلت في الجميع .

أقول :
إن التيمم يقوم مقام الوضوء ، ولا خلاف في بطلانه مع وجود الماء ولما تقم الصلاة بعد ، وكلامي أنه هل تبطل الطهارة بعد أن تيمم الرجل وصلى ثم وجد الماء .. ؟
لا أظنها تبطل ؛ إذا أنها ثبتت بدليل ، فلا تنتقض إلا بدليل ..
أنا لا أعلم حكم هذه المسألة ، وإن كان حكمها كما قلتُ ، فالمسح مثلها ..
إذ إن طهارة المسح ثابتة ، فما الذي حكم بانتقاضها ؟


أبو عمر القصيمي 17-01-2008 03:49 AM

اقتباس:

المشاركة الأساسية كتبها الفارس الملثم (المشاركة 860532)

أبا عمر ، المعذرة ، كان ردي مبهما ..
أصحاب القول الأول في المسألة الأولى قالوا :
بأن المسح أقيم مقام الغَسل ، فإذا زال الممسوح بطلت الطهارة بموضعه والطهارة لا تتبعض فإذا بطلت في عضو بطلت في الجميع .

أقول :
إن التيمم يقوم مقام الوضوء ، ولا خلاف في بطلانه مع وجود الماء ولما تقم الصلاة بعد ، وكلامي أنه هل تبطل الطهارة بعد أن تيمم الرجل وصلى ثم وجد الماء .. ؟
لا أظنها تبطل ؛ إذا أنها ثبتت بدليل ، فلا تنتقض إلا بدليل ..
أنا لا أعلم حكم هذه المسألة ، وإن كان حكمها كما قلتُ ، فالمسح مثلها ..
إذ إن طهارة المسح ثابتة ، فما الذي حكم بانتقاضها ؟


بارك الله فيك .
هناك فرق بين بطلان الطهارة وبين بطلان الصلاة ، فإنه كما تعلم لو صلى بتيممه ولم يجد الماء إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة بلا شك ، ولكن هل طهارته باقية بعد وجود الماء ؟ الجواب : لا . والدليل حديث ( فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) وهذه المسألة نفس المسألة التي نُقل الإجماع فيها ، فطهارته ثبتت بدليل وهو (( فلم تجدوا ماء فتيمموا )) وانتقضت بدليل وهو : ( فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) .
أما المسح فبينه والتيمم فروق متعددة فلا أظن القياس سليماً هنا والله أعلم .

الفارس الملثم 17-01-2008 04:31 AM

جميل ، بالنسبة لحديث : ( فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) ، ألا يحمل على ما إذا وجده قبل الصلاة ؟
وإن كانت طهارته تنتقض إن وجد الماء ، فلم لا يجب عليه إعادة الصلاة ؟
وما الفرق بينهما ؟

وجزاك الله خيرا .

أبو عمر القصيمي 17-01-2008 04:05 PM

نفع الله بكم .
بالنسبة للحديث فلا يحمل على من وجده قبل الصلاة لأن أول الحديث يرد ذلك قال : ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) فدل الحديث على أن التيمم وضوء للمسلم إلى غاية وجود الماء فإذا وجد الماء بطل التيمم كما في القاعدة المشهورة .
وأما إعادة الصلاة فهو قد صلى بدليل شرعي وهو التيمم فصلاته صحيحة ، ولكن إن وجد الماء وهو في أثناء الصلاة هل يقطع الصلاة ويتوضأ بالماء أم يكمل صلاته ؟ والخلاف مشهور وكأن الدليل يؤيد من قال بقطع الصلاة والله أعلم .

صالح العبدالله 17-01-2008 04:22 PM

تشكر على هالجهود الرائعة ... أفدتنا كثيراً ..

أبو الوليد الخالدي 17-01-2008 06:41 PM

جزاك الله خيرا يا أبا عمر على أفدتنا به
الفارس الملثم أرجو منك أن تتسلح بالعلم الكافي
لكي ترد هذا القول أو ذاك
والواضح من كلامك عدم وصولك إلى تلك المرحلة

أعذرني عافاك الله على جفاف الأسلوب و سوء التعبير

تقبل شكري لك وتحيتي

المتزن 17-01-2008 06:57 PM

بارك الله فيك يا أبا عمر القصيمي

وهنا سؤالان قد يتبادران إلى ذهن من يقرأ الموضوع :

1- لو أني مسحت على الجوربين ثم نزعتهما , فهل يجوز لي إعادة لبسهما مادمتُ لم أحدث .. أم يجب عليّ الوضوء ؟؟!


2- هل يتم احتساب اليوم والليلة بعدد الصلوات أم بالمدة وهي 24 ساعة ؟؟!

فمثلاً :

رجل مسح لصلاة الظهر الساعة 2 ظهراً , فهل يجوز له أن يمسح لصلاة الظهر من الغد في الساعة 12 ظهراً بحكم أنه لم يمض 24 ساعة ( يوم وليلة ) .. أم أن العبرة بعدد الصلوات ( أي المسح لخمس صلوات فقط ) ؟؟!


أرجو التوضيح , ولك الشكر والتقدير ,,


وتقبل تحياتي 00
المتزن

مكانيكي العقول 17-01-2008 07:07 PM

التفصيل الاوفئ والمفصله علىهذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123081


الساعة الآن +4: 06:54 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.