![]() |
بيان من اللجنة الدائمة اللإفتاء حول : التأمين
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .... أمابعد: فإنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة وأكل أموال الناس بالباطل ، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي . كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ، ولا يعود منه شيئ للمشتركين - لارؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عاد استثماري - لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج ، ولم يقصد عائداً دنيوياً ، وذالك داخل في قوله تعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) . وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخية )) . وهذا واضح ولا إشكال فيه ، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب الحقائق حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأميناً تعاونياً ، ونسبوا القول في إباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم ، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة ، لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني وتفيير الإسم لا يغير الحقيقة . ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والإفتراء صدر هذا البيان . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . المفتي العام لجزيرة العرب ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أرجوا من المشرفين التثبيت للأهمية مع التحيات برق البصر :S :S :S |
لا والله ما ئئيد ولا يحزنون
لكن هذي دولتنا نانقدر نبدي الرينا |
مشكور يالمنخرش لكن هناك التأمين التعاوني
مع التحيات برق البصر |
الساعة الآن +4: 01:03 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.