بريدة ستي

بريدة ستي (http://www.buraydahcity.net/vb/index.php)
-   ســاحـة مــفــتــوحـــة (http://www.buraydahcity.net/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   الغنــــــــــــــــــاء (http://www.buraydahcity.net/vb/showthread.php?t=63208)

ضيف جديد 28-08-2006 10:48 AM

الغنــــــــــــــــــاء
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بيان حكم الغناء واستماعه عند الأئمةالأربعة



أما
مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه , وقال إذا اشترى جارية

فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب . وسئل مالك عما يرخص فيه أهل

المدينة من الغناء , فقال إنما يفعله عندنا الفساق .

وأما
أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب , وكذلك مذهب أهل

الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في

ذلك , ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة في المنع منه .

قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان : مذهب
أبي حنيفة في ذلك من أشد

المذاهب , وقوله فيه أغلظ الأقوال , وقد صرح أصحابه بتحريم سماع

الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب , وصرحوا أنه

معصية توجب الفسق وترد به الشهادة , وأبلغ من ذلك قالوا : إن السماع

فسق والتلذذ به كفر , هذا لفظهم , وورد في ذلك حديث لا يصح رفعه

قالوا ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره .

وقال
أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل

عليهم بغير إذنهم , لأن النهي عن المنكر فرض , فلو لم يجز الدخول بغير

إذن لامتنع الناس من إقامة الفروض . وأما الإمام الشافعي فقال في كتاب

أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال , من استكثر

منه فهو سفيه ترد شهادته .

وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه , وأنكروا من نسب إليه حله


كالقاضي [ ص: 163 ] أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن

الصباغ . قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه : ولا تصح يعني الإجارة على

منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر , ولم يذكر فيه خلافا .

وتقدم كلام الإمام النووي
وابن الصلاح وكلام الإمام الشافعي في التغبير .

وأما مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه فقد تقدمت الإشارة إليه . وقد نص

في أيتام ورثوا جارية مغنية فأرادوا بيعها , فقال لا تباع إلا على أنها

ساذجة , فقالوا إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو نحوها , وإذا بيعت

ساذجة لا تساوي ألفين , فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة , فلو كانت

منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام .

( الثاني ) : محل الخلاف إن لم يكن السماع من أجنبية . قال الإمام ابن


القيم أو أمرد فأما سماعه من الأجنبية فمن أعظم المحرمات وأشدها

إفسادا للدين .

قال الإمام
الشافعي : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه

ترد شهادته , وغلظ القول فيه وقال هو دياثة , فمن فعل ذلك كان ديوثا .

قال القاضي أبو الطيب : وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى

الباطل , ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا . قال وأما العود

والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق , واتباع الجماعة أولى

من اتباع رجلين مطعون عليهما .

قال ابن القيم يريد بهما ( إبراهيم بن سعيد ( وعبيد الله بن الحسن ) فإنه


قال وما خالف في الغناء إلا رجلان إبراهيم بن سعيد وعبيد الله , فإن

الساجي حكى عن إبراهيم أنه كان لا يرى به بأسا , والثاني عبيد الله بن

حسن العنبري قاضي البصرة وهو مطعون فيه . انتهى
------------------------------

المتزن 28-08-2006 02:06 PM

جماهير أهل العلم على تحريم المعازف , وبعضهم يرى جوازها .

والراجح والله أعلم هو قول الجمهور .


وتقبل تحياتي 00
المتزن

الإدريسي 28-08-2006 06:49 PM

الغناء حلال

النقل هنا ذكي حيث يذكر بعض العلم ويكتم العلم الأخر لمجرد أنهم يريدون تحريم الغناء

طموووح 28-08-2006 06:54 PM

الادريسي بارك الله فيك الغناء حلال وش هالكلام حرام بقول جماهير اهل العلم تجي انت تقول حلال وبعدين وش العلم المكتوم الي تزعم انت

اعوذ بالله


الساعة الآن +4: 03:48 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.