![]() |
صدور الحكم النهائي في قضية التيماني والعزاز ونص اللائحة الاعتراضية للمحامي اللاحم
نص اللائحة الاعتراضية على حكم فاطمة ومنصور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى الحكم القضائي رقم (3178) وتاريخ (16/7/1426هـ) الصادر من مكتب فضيلة الشيخ/ إبراهيم بن فراج الفراج القاضي بالمحكمة العامة بالجوف . واستناداً لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. وحيث أن موكلي لم يحضر جلسة النطق بالحكم ولم يقرر القناعة بالحكم من عدمها , وحيث أن هناك جملة من المسائل الجوهرية لم ترد أثناء المرافعة ولها تأثير على سير الدعوى , لذا فإنني أتقدم بهذه اللائحة الاعتراضية ملتمساً إعادة النـظر بالحكم المـذكور وذلك بالوكالة عن السيدة / فاطـمة بنت سلـيمان الـعزاز ( رقم الوكالة : 9 وتاريخ : 28/8/1427هـ مرفق صورة منها) والسيد / منصور بن عطيه التيماني ( رقم الوكالة :22526 وتاريخ 9/8/1427هـ مرفق صورة منها ). أولاً : إنه من الناحية الإجرائية فإنه من الثابت في الإجراءات القضائية ( أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر) كما هو ثابت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبالتالي فإن المدعي هو من يلزم بتقديم البينة على دعواه , ومتى ما عجز عنها فإنه ينتقل إلى المدعى عليه لتقديم اليمين كما هو متعارف عليه قضائياً, وعليه فإنه كان يجب أن يلزم المدعون في هذه القضية تقديم البينة على دعواهم , وإحضار ما يثبت نسب المدعى عليه الذين يزعمون في دعواهم أنه لا ينتسب إلى قبيلة , وأنه ينتسب إلى الصناع على حد قولهم إلا أن الذي عمله فضيلة القاضي أن قلب المعادلة القضائية وألزم المدعى عليه بإحضار البينة وهذه مخالفة صريحة لمبدأ مستقر عليه وثابت بحديث نبوي صحيح , ولاسيما وأن المدعون يَّدعون خلاف الأصل كما سيأتي بيانه . ثانياً : أما عن النواحي الموضوعية في الحكم محل هذه اللائحة فقد خالف الحكم مبادئ شرعية راسخة في ديننا الإسلامي اتفقت عليها كافة المذاهب الإسلامية المعتبرة حيث جاءت الشريعة بالمساواة بين الناس بعد أن كانت العنصرية المقيتة ضاربة بأطنابها زمن الجاهلية وفيما يلي نذكر ببعض النصوص الشرعية في هذا الباب مع ما تيسر من بعض النقولات من أهل العلم : قال الله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبًا قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم). ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق، وفي القيمة الإنسانية، وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله –عز وجل- بأداء حق الله وحق الناس . . وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في لأرض وفساد كبير.. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه – ثلاث مرات". ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخلق.. وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن، ورغبوا في الحسب، والنسب، والجاه، والمال – كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له. وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه" (وكان حجامًا) قال في معالم السنن: " في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره.. وأبو هند مولى بني بياضة، ليس من أنفسهم." والبياضة قبيلة من الأنصار. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله، لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أمها أميمة بنت عبد المطلب –وأن زيدًا كان عبدًا، فنزل قول الله عز وجل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا) فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فزوجها من زيد. وزوج أبو حذيفة سالمًا مولاه من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة . وتزويج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف. وسئل الإمام علي –رضي الله عنه- عن حكم زواج الأكفاء، فقال الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا. وقد ورد في هذا الباب حديث بالغ الأهمية إذ روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ) : جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته , قال : فجعل الأمر إليها , فقالت : قد أجزت ما صنع أبي , ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء } رواه ابن ماجه , ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة ( . فكل ما سبق نصوص شرعية صريحة صحيحة في هذا الباب لا يمكن أن تسند ما ذهب إليه فضيلة القاضي حيث أن مؤدى الحكم محل اللائحة يؤكد على أن هناك طبقات متفاوتة في مجتمعنا المسلم وأن المسلم ليس كفؤا للمسلم إلا باعتبار أمور أخرى لم يأتي بها الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام مع أن القاضي أشار في معرض نقله عن صاحب الإقناع قوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون تتكافأ دماؤهم" فإذا كانت دماؤهم تتكافأ فمن باب أولى أن تكون أنسابهم متكافئة . أما ما نقل عن العلماء في هذا الباب فنسوق منه ما يلي : يقول الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله في كلام له في هذا الباب " تزويج القرشية والفاطمية من غير الفاطميين والقرشيين , عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (العرب بعضهم أكفاء بعض .. الخ ) . فيه فوائد : أحدها – أن العرب بعضهم لبعض أكفاء من جهة النسب ، فلا فرق بين القرشي ، بل الفاطمي وغيره . وبهذا يعرف ما وقع فيه كثير أو كلهم إلا من شاء الله من هو متمسك بنسبه وأنه فاطمي ، وهذا وقع به من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد . وكم تأيمت فاطمية فذهب شبابها وربما يسبب فسادها . ثم منهم من يفاوت بين بطون من الفاطمية هذا أزيد من الأول ، ثم في هذه الأزمان الأخيرة أعظم لم يزوجون بعضهم بعضاً بالفعل ، ولا سيما أرحامهم الأدنيين من أجل الأوقاف لا يزوجها غير فاطمي أبداً، ولا يزوجها من كثير من الفاطميين مخافة أن يشاركه في الوقف فينازعه ، وهذا كله من العدوان . والشعوب في غير العرب لا أنساب لهم . ومن الناس من فضلهم على العرب وهو مذهب الشعوبية ، وهو غلط ، العرب أفضل ، إلا أن الفضل الحقيقي بالتقوى" . ويقول في موضع آخر عليه رحمة الله : " مسألة الكفاءة فيها خلاف . والشيء المجزوم به أنها بالدين . وفي الآية : ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) ثم أيضاً فاسد الأخلاق خبيث المسعى من المسلمين ليس كفؤاً للعفيفة ، لما تقدم ، ( الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ) " ويقول بن القيم رحمه الله : " فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح : قال الله تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ( الحجرات 13) وقال تعالى ( إنما المؤمنون إخوة ( الحجرات 10 ) وقال (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) ( التوبة 71 ) وقال تعالى (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) ( آل عمران 195) . وقال صلى الله عليه وسلم (لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب ) وقال صلى الله عليه وسلم : (إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن وليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا) وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم : ( إذاجاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا يا رسول الله وإن كان فيه فقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجاما , وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه وتزوج بلال بن رباح بأخت عبدالرحمن بن عوف وقد قال الله تعالى ( والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) ( النور 26 ) وقد قال تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) ( النساء 3 ) . فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات " انظر زاد المعاد ج5ص158 ويقول صديق حسن خان صاحب كتاب الروضة الندية رحمه الله : " بيان اعتبار الكفاءة في النكاح : أقول استدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه ابن ماجة بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن فتاة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شيء وأخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة ومحل الحجة منه قولها ليرفع بي خسيسته فإن ذلك مشعر بأنه غير كفؤ لها ولا يخفى أن هذا إنما هو من كلامها وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها لكون رضاها معتبرا فإذا لم ترض لم يصح النكاح سواء كان المعقود له كفؤا أو غير كفؤ أيضا هو زوجها بابن أخيه وابن عم المرأة كفؤ لها واستدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه أحمد والنسائي - وصححه - وابن حبان والحاكم من حديث بريدة مرفوعا إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال وبما أخرجه أحمد والترمذي - وصححه هو والحاكم - من حديث سمرة مرفوعا الحسب المال والكرم التقوى ويحتمل أن يكون المراد أن هذا هو الذي يعتبره أهل الدنيا - كما صرح به في حديث بريدة - وأن هذا حكاية عن صنيعهم واغترارهم بالمال وعدم اعتدادهم بالدين فيكون في حكم التوبيخ لهم والتقريع وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - زوج مولاه زيد بن حارثة بزينب بنت جحش القرشية وزوج أسامة بن زيد بفاطمة بنت قيس القرشية وزوج عبد الرحمن بن عوف بلالا بأخته وأخرج أبو داود أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه أخرجه أيضا الحاكم وحسنه ابن حجر في التلخيص وأخرج البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم - تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار قال رسول الله إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة " الروضة الندية ج2 ص142 وما بعدها . ونختم بقول نفيس للأمام الشوكاني رحمه الله إذ يقول : " واخرج البخاري وغيره عن عائشة ان أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار واذا تقرر لك هذا عرفت أن المعتبر هو الكفاءة في الدين والخلق لا في النسب لكن لما اخبر بان حسب أهل الدنيا المال وأخبر كما ثبت في الصحيح عنه ان في أمته ثلاثا من أمر الجاهلية الفخر بالاحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة كان تزويج غير كفء في النسب والمال من أصعب ما ينزل بمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر ومن هذا القبيل استثناء الفاطمية من قوله ويغتفر برضا الأعلى والولي وجعل بنات فاطمة رضي الله عنها أعظم شرفا وأرفع قدرا من بنات النبي لصلبه فيا عجبا كل العجب من هذه التعصبات الغريبة والتصلبات على أمر الجاهلية وأعجب من هذا كله ما وقع للجلال من نقل الأكاذيب المفتراة في شرحه لهذا الموضع وهو مصداق ما اخبر به رسول الله من ان تلك الخصال المذكورة في الحديث السابق كائنة في أمته وإنها لا تدعها امته في جاهلية ولا إسلام كما وقع في الصحيح وإذا لم يتركها من عرف أنها من أمور الجاهلية من اهل العلم فكيف يتركها من لم يعرف ذلك والخير كل الخير في الإنصاف والانقياد لما جاء به الشرع ولهذا اخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن رسول الله انه قال اعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس" انظر السيل الجرار ج2 ص295. ثالثاً : إن الحكم محل هذه اللائحة قد أعتمد في تسبيبه على ( العرف) وأن هناك عرفاً ثابتاً بعدم التزاوج بين المتفاوتين نسباً دون ذكر : هل هذا العرف ؛عرفٌ صحيح معتبر أم أنه عرف فاسد لا يعتد به ؟ فكما هو مقرر في مدونات الأصول بأن العرف ينقسم من حيث الصحة والفساد إلى صحيح وفاســد فالعرف الصحيح هو ( ما تعارفه الناس وليست فيه مخالفة لنص ولا تفويت مصلحة ولا جلب مفسدة ، كتعارفهم إطلاق لفظ على معنى عرفي له غير معناه اللغوي ، وتعارفهم وقف بعض المنقولات ، وتعارفهم تقديم بعض المهر وتأجيل بعضه ، وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من ثيـاب وحلوى ونحوها يعتبر هدية وليس من المهر ) والعرف الفاسد هو ( الذي يتعارف بين قسم من الناس ، وفيه مخالفة للشرع كتعارفهم بعض العقود الربوية أو ارتياد الملاهي ، وغيرها مما علم من الشارع المقدس الردع منه ) ويتبين مما سبق أن سقناه من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بأن ذلك العرف يخالف قواطع الشريعة ومقاصدها العظيمة وبالتالي فإنه عرف فاسد لا يلتفت إليه شرعاً لأننا متى ما التزمنا به و أقره القضاء الشرعي المعتمد على الشريعة فإننا بذلك نُشرعن عرفاً فاسداً مخالف لقواطع الشريعة الإسلامية السمحة, فلو افترضنا أن قوماً من الناس في بلد ما قد تعارفوا على أمر قد يعد مخالفاً للشريعة لدى البعض مثل اختلاط الرجال بالنساء أو بعض المعاملات الربوية أو كشف النساء لأبناء أعمامهن - كما هو شائع في بعض مناطق المملكة- فهل يقال بأن ذلك يعد أمراً شرعياً - في نظر من يرى حرمته - ما دام قد تعارف عليه الناس وبالتالي يصبغ القضاء عليه الشرعية ؟ رابعاً : جاء الضرر كأحد الحيثيات التي أعتمد عليه فضيلته في إصدار حكمه محل هذا الاعتراض حيث قال في نص الحكم : " ولأن فسخ نكاحهما ضرر عليهما إلا أنه أقل من الضرر الحاصل للمدعيين ومولياتهم إذ الفسخ ضرر على أثنين وعدمه ضرر على كثير وغير محصور " فهو أعتمد على زعم المدعيين بالضرر دون الالتفات إلى الضرر الواقع على أسرة بكاملها مع أن الضرر المزعوم من الأولياء ضررٌ مضنون والضرر الواقع على الأسرة ضررُ محقق نظر العين فكيف يتمسك فضيلته بالضرر المضنون الذي لا يمكن إثباته وطرح الضرر المحقق أمام فضيلته ولا سيما وأن القاضي قد سأل الزوجة عن رغبتها في إمضاء عقد نكاحها وأجابته بأنها متمسكة بزوجها وهو ثابت بضبط القضية . كما أن الضرر العام الذي ذكره فضيلته في تسبيب الحكم والذي بيّن بأنه يلحق الأولياء واستشهد بالقاعدة الأصولية التي تنص على أن دفع المفاسد أولى من تحصيل المصالح ولأن الواجب دفع المفسدة والأعلى والأعظم بالأدنى والأقل مع عدم إمكان دفعهما مع أننا إذا أعملنا تلك القاعدتين فإن فسخ النكاح بهذه الصفة وتلك الحيثيات يعود بالضرر على الوطن بأكمله وعلى تلاحم المجتمع الذي أسس على الوحدة وقام الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله بصهر كل القبائل في هذا الكيان العظيم ( المملكة العربية السعودية ) وجعل المواطنين على قدم المساواة فلا فرق بين أحد منهم بأي صفة وبالتالي فإن أحياء نعرات اندثرت يعد ضرر لا يقل وجاهةً عن الضرر المزعوم الذي يدعيه الأولياء فلماذا أخذ القاضي بأحدهما وطرح الأخر مع أن كليهما يُعد ضرراً بالمفهوم المتعارف عليه شرعاً . خامساً : مع أن المدعى عليه غير ملزم بتقديم البينة كما أسلفنا إلا أنه وبعد طلب فضيلة القاضي منه بينة تثبت نسبه قدم شاهدين هما ( هزاع بن خلف بن هزاع السويدي الشمري) و(علي رشيد بن زايد الخمسان) وضبطت شهادتهما التي أكدا فيها انتساب المدعي عليه إلى قبيلة شمر إلا القاضي ضرب صفحا عن تلك البينة ولم يفندها أو يذكر سبب الإعراض عنها في الحكم مما يعد قصوراً في التسبيب و يخل في الحكم محل هذه اللائحة . كما أن المدعى عليه كان يستصحب الأصل وهو أنه ينتمي إلى قبيلة والتي بناءً عليه تم القبول به من قبل ولي الزوجة ومع هذا فإن المدعى عليه أحضر بينة تؤكد استصحاب ذلك الأصل ومع هذا عدل صاحب الفضيلة عن تلك البينة وحكم بخلافها ولم يورد لها ذكراً في حكمه مع أن المدعي وكما أشارنا كان يفترض أن يلزم - وهو يدعي خلاف الأصل - أن يحضر البينة القاطعة على دعواه وخصوصاً في مثل هذه القضية بالغة الحساسية والتي يتعلق بها مستقبل أسرة أمنة مستقرة وأطفال من حقهم الشرعي أن يعيشوا مع والديهم كبقية أطفال الأرض . إضافة إلى ما سبق فأن استقرار الحياة الزوجية وديمومتها أمرٌ مطلوب شرعاً لذا سمى سبحانه وتعالى الزواج بالسكن لأنه سكن للزوجين وأولادهم وما الطلاق إلا أمرٌ طارىء وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه أبغض الحلال عند الله إلا أننا نجد أن فضيلة القاضي قد عدل عن ذلك كله وفرّق زوجين متحابين متألفين بينهما أطفال بلا تأسيس متين يقوى على سند ذلك التوجه . سادساً : أن فضيلة القاضي ساق نصاً طويلاً من كتاب كشاف القناع واعتمد عليه بشكل أساسي في الحكم وبعد تتبع ذلك النص وجدنا أنه بتر جزءً مهماً من ذلك النص وفيما يلي نورد النص المبتور الذي لم يورده فضيلة القاضي في الحكم إذ يقول رحمه الله : " ( ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها ) أي الزوجة ( الفسخ فقط ) دون أوليائها كعتقها تحت عبد ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته " ( أنظر كشاف القناع ج 5ص67) فذلك النص تم تجاوزه في الحكم حيث ذُكر ماقبله وما بعده وتم إسقاطه من النقل مع أهميته , وهو نص يؤكد أن للزوجة وحدها حق الفسخ في حالة زوال الكفاءة بعد العقد دون الأولياء وعليه فلو فرضنا أن الزوج منصور التيماني ( المدعى عليه ) قد زالت كفاءته لأي سبب بعد العقد فإن الفسخ يكون من حق الزوجة وحدها دون الأولياء وعليه فإنه ومن باب أولى أن يكون للزوجة الحق وحدها في حالة الزوجين هذه دون الأولياء بعد هذه المدة الطويلة من إبرام عقد النكاح وبعد إنجاب الأطفال مع أن الضرر المزعوم موجود في الحالتين كلتيهما فإذا كان صاحب الإقناع رحمه الله والذي استدل القاضي بكلامه نص على أن الاستدامة من حق الزوجة وحدها فلم لم يطبقه على الحالة الزوجية التي أمامه ؟ وخصوصا وان الزوجين كليهما متمسك بالآخر وبينهما أطفال قد بلغ أكبرهم الرابعة من عمره ؟ ولم تجاوز فضيلة القاضي ذلك المقطع المهم من كلام البهوتي رحمه الله ؟ سابعاً : يعتمد الحكم على مُسلّمة انطلق منها فضيلة القاضي لتأسيس حكمه فهو اعتمد على فكرة كانت سائدة فيما مضى وهي وجود ( طبقة الرقيق) وهذه الفرضية لا تنطبق على الواقع فنحن في هذه الدولة نقف على قدم المساواة فيما يتعلق بالحرية فلا يوجد رقيق بالمفهوم المتعارف عليه في تاريخنا الإسلامي وبالتالي فلا يمكن أن نبني عليه أحكاماً ونقسم الناس على تلك الفرضية فلا يمكن الاعتماد على نقولات فقهية تعتمد على وضع إجتماعي موجود في تلك الفترة لكنه غير موجود الآن فكل النقول تتكلم عن ( العتق) و ( الرق) و( المبعض) و(الحرية) و(الموالي) وكلها مفردات لها أحكام محددة في الفقه لا يمكن اجتزاء بعضها أو الاعتماد على كلام الفقهاء فيها لأنهم يتحدثون من واقع اجتماعي معين لا يمكن تطبيق الكثير من أحكامها في وقتنا الحاضر . ثامناً : نص القاضي في تسبيب الحكم بأن المدعى عليه قد غرّر بالمدعي عندما تقدم لخطبة موليتهم وقد أخذ بقول المدعيين دون إلزامهم بتقديم البينة عليه فهو ادعاءٌ مرسل لا يسنده دليل مادي قدم للمحكمة ومع هذا كله اعتمد عليه القاضي وأخذ به وساقه من ضمن حيثيات الحكم محل الطعن . لذا وبناءً على ما سبق وحيث أن الحكم المذكور قد خالف نصوصاً شرعية راسخة ومبادئ قضائية مستقرة وحيث أن موكلي لم يحضر جلسة النطق بالحكم وبالتالي لم يقرر القناعة من عدمها بهذا الحكم فإنني أطالب بإعادة النظر بالحكم رقم (3178) وتاريخ (16/7/1426هـ) . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, تقدم به إلى فضيلتكم : المحامي / عبد الرحمن بن محمد اللاحم بالوكالة عن : فاطمة بنت سليمان العزاز منصور بن عطيه التيماني |
وهذا بيان المؤتمر الحفي الذي عقده المحامي عبدالرحمن اللاحم
بيان صحفي
أيدت محكمة التمييز بالرياض حكم التفريق لعدم الكفاءة بالنسب والصادر بحق الزوجين ( فاطمة ومنصور) الأمر الذي أغلق معه القضية بشكل نهائي فيما يتعلق بالجانب القضائي ما لم تستجد وقائع جديدة ومنتجة بالقضية . وأننا إذ نأسف على ما ذهبت إليه محكمة التمييز بتأييدها لهذا الحكم الذي لا زال الدفاع يعتقد أنه يخالف مبادئ الشريعة وقواعد العدالة ويصادر في الوقت ذاته حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وهو حق تلك المرأة في الاختيار , لنؤكد خطورة هذا المبدأ الذي أقرته محكمة التمييز مما ينطوي عليه من مخالفات شرعية بيّنة إضافة إلى تنكره للاتفاقيات الدولية المقرّة والموقعة من الدولة وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعد بعد استكمالها للإجراءات الخاصة بالمصادقة عليها من قبل المؤسسات المختصة بمثابة القانون الداخلي واجب التطبيق كما هو مقرر بقواعد القانون الدولي . ولقد تقدم الدفاع إلى محكمة التمييز بالرياض في شهر رمضان الماضي بلائحة التمسنا فيها إعادة النظر بالحكم وبين الخلل الشكلي والموضوعي في الحكم محل الطعن وأكد على أن الحكم إنما أستند بشكل أساسي على العرف دون الالتفات إلى النصوص الشرعية القطعية التي تحكم محل الخصومة وبيّنا أن العرف إنما يستند إليه في ظل غياب النص الشرعي والقانوني أما إذا توافر النص فلا يمكن الاعتداد بالعرف مهما كانت قوته , كما أن العرف المعتبر يجب أن يكون عرفاً صحيحاً غير مصادم لنص قطعي كما هو الحال في ذلك الحكم , كما أكد الدفاع على خطورة شرعنة مثل تلك الأعراف من قبل المؤسسات القضائية حيث أنها من الممكن أن تنال من توائم وانسجام اللحمة الاجتماعية القائمة على الانتماء لهذا الوطن بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى إلا أن القضاء رفض الالتماس وأيد الحكم الصادر من محكمة الجوف بالتفريق بين الزوجين . وكنا نأمل أن يبين القضاء من خلال هذه القضية موقفاً أكثر انفتاحاً على المبادئ الحقوقية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ليواكب بذلك الحراك التشريعي في هذا الإطار الذي تنتهجه الدولة . المحامي عبد الرحمن اللاحم |
لا حول ولا قوة إلا بالله .
يحضرني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " القضاة ثلاثة , قاضيان في النار وقاض في الجنة : رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك , فذاك في النار .. وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار .. وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة " وورد بلفظ آخر : " القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة : قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة " نسأل الله العفو والعافية , والنجاة من النار . آمين . كنتُ أتمنى لو تسنى لنا قراءة حكم محكمة التمييز وتفنيدها وردها على كلام المحامي عبدالرحمن اللاحم المؤصل تأصيلاً شرعياً ... ولكن !! لك الشكر أخي أشعث أغبر ,, وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
ليس لدي الآن صورة من من حكم محكمة التمييز وتفنيدها وردها على كلام المحامي عبدالرحمن اللاحم ولكن لدي الآن صورة من صك التقريق الذي أصدره قاضي محكمة الجوف .... إذا كنت ترغب أن أرسله إليك فلامانع.......:) كل الشكر على مرورك وتعليقك .......:) |
أسأل الله أن يُصلح الأحوال .. |
الكلام طويل جداً ياليت أختصار لكل هذا الكلام
وش النتيجة..؟ |
في مجتمعنا يدعون تطبيق الإسلام واننا مجتمع يحكم بالشريعة ودستورنا الإسلام ولكن أمام العرف يسقط الإسلام.... إذا كان هذا قد صدر من مجتمع يدعي تطبيق الإسلام فما عسانا أن نقول عن الدول الاخرى.. (( لاحول ولاقوة إلا بالله ))
|
لكن لم نقرأ ماهو تبرير القاضي ولماذا وافقت هيئة التمييز على الحكم
ارجو الا يستعجل بعض الاخوة في توجيه التهم. |
اقتباس:
آمين نسأل الله أن يصلح جميع أحوال المسلمين |
اقتباس:
النتيجة باختصار هي تم تثبيت وتأييد الحكم الصادر والقاضي بتفريق زوجة قبلية من زوج غير قبيلي أما السبب فالغالب كما يُتوقَّع والله أعلم اعتمادا على القاعدة درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح . لعلّ هذا أقوى سبب للتفريق من الممكن أن يذكره هؤلاء القضاة لتبرير حكمهم . |
اقتباس:
أتمنى وفقك الله إتحافنا بهذه الصورة من صك التفريق لنرى ماهي الأسس والمعايير والأدلة التي بنى عليها فضيلة القاضي حكمه ،،،،،، وجزيت خيراً . |
ياجماعه الشيوخ أبخص
خلوا عنكم الكلام الفاضي بعدين هل أحد منكم يعرف تفاصيل الموضوع من أساسه وهل تمت من الأصل أمور الزواج وكلآمن الطرفين الزوج وولي المراءه يعرف الأخر تمام المعرفه أم أن هناك خديعه ومكر قام بها الزوج وهل يرضى أحدكم أن يقوم أي شخص بالكذب عليه ويلتحق بمن هم ليس منه ثم يتزوج منكم ؟ أسألكم بمن فلق البحر لموسى هل ترضون ؟ الرجاء من الجميع عدم القطع بالحكم مالم يكن لديكم بينه |
اقتباس:
إن أخشى مانخشاه ليس أن يتم التفريق وتشتيت العائلة المذكورة فقد حدث هذا الأمر وانتهى ! وليس أن يتم اضفاء الوجاهة الشرعية لعرف فاسد واعتباره مصدرا للتشريع فقد حدث هذا الأمر وانتهى ! ولكن مانخشاه حقيقة أن يتم تصدير هذا الحكم وتناوله بين الأوساط العالمية سواءا كانت اسلامية أو غير اسلامية على أن هذا الحكم هو حكم الله لدولة تدعي تطبيق الشريعة الاسلامية في أحكامها !!!! |
اقتباس:
لدي نسخة من صك التفريق الذي ذكر فيه القاضي جميع مبرراته وأدلته وليس لدي مانع من نشره في هذا المنتدى إذا أذنوا لي أصحاب المنتدى علما بأني لم أستحصل عليه عن طريق النت وأعتقد أيضا (حسب علمي على الأقل ) أنه لم ينشر إلى الآن على النت فلقد كنت بحثت عنه طويلا في محركات البحث الشهيرة ولم أجده . تحياتي |
الساعة الآن +4: 05:03 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.