![]() |
حقوق الإنسان السعوديه تضع الكره في ملعب الحكومه
جمعية حقوق الإنسان السعوديه وفي أول تقاريرها منذ إنشائها تكشف الإنتهاكات المتخذه بحق المواطنين من قبل اجهزة السلطه وتخلي مسئوليتها وتضع الكره في ملعب الحكومه .
ترى ماذا ستفعل الحكومه حيال هذا التقرير الصادر من جمعيه حقوقيه سعوديه داخليه مدعومه من الحكومه نفسها ؟ هل سترفع الظلم ؟ هل ستعمل بالأنظمه ؟ هل ستصلح القضاء ؟ هل ستعاقب المخطئين في أجهزتها ؟ هل . . هل .. إليكم بعض فقرات التقرير . *****ومن بين الشكاوى التي تلقتها الجمعية من الموقوفين في سجون المباحث العامة الاعتداء بالضرب والتعليق والتلفظ بالإهانات ويعد هذا انتهاك لما نصت عليه المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية التي تحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً وتحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة، كما وردت شكاوى بخصوص الحجز الانفرادي والحرمان من حق الزيارة. وتأمل الجمعية أن يمكّن جميع الموقوفين في قضايا أمنية من كافة حقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة وفي مقدمتها نظام الإجراءات الجزائية، وتطالب الجمعية بإطلاق سراح من انتهت محكوميته أو تجاوز توقيفهم المدة النظامية أو إحالتهم إلى القضاء والتحقيق في الشكاوى المقدمة من الموقوفين من تعرضهم لسوء المعاملة ومعاقبة الفاعلين، ونؤكد في هذا التقرير ضرورة التزام جهات التحقيق كافة بالمدد الزمنية التي ينص عليها نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة بإيقاف وسجن المتورطين في هذه القضايا قبل مثولهم أمام القضاء، وكذلك تمكينهم من حق توكيل محامين فور القبض عليهم وتسهيل اتصالهم بهم والتشاور معهم. ****رصدت الجمعية قيام بعض العاملين بالسجون بمعاقبة بعض السجناء داخل السجن بعقوبات لم ينص عليها النظام وإنما عرفت في دهاليز السجون من غسل لدورات المياه، أو الحبس الانفرادي بما يتجاوز المدد المسموح بها نظاماَ، أو عدم السماح للسجين بالخروج من العنبر الذي يسجن فيه إلى الساحات الخارجية داخل السجن، والحرمان من النوم، أو ربط يديه بشبك النوافذ أو الممرات وما إلى ذلك من تجاوزات يحظرها نظام السجون، كذلك رصدت بعض التعديات على الموقوفين في دور التوقيف والسجون إما لإجبارهم على الاعتراف أو للحصول على معلومات قد تفيد بالتحقيقات. كذلك تلقت الجمعية بعض الشكاوى من بعض الموقوفين يدعون تعرضهم للضرب والإهانة من قبل رجال المباحث العامة، وبهدف حماية الموقوفين من التعرض للتعدي أو المعاملة المهينة ترى الجمعية ضرورة تضمين نظام الإجراءات الجزائية نصا يخول المتهم أو محاميه أو أحد أقاربه المطالبة بإجراء فحص طبي فوري في حالة الادعاء بالتعرض للتعذيب ومنح ديوان المظالم الاختصاص في نظر تلك الادعاءات مع إيقاع عقوبات رادعة على من تثبت في حقه مسؤولية ارتكاب التعذيب مع اتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع التعذيب بما في ذلك عدم الاعتماد على الاعترافات التي قد تكون انتزعت بالتعذيب، وتخويل ديوان المظالم النظر في الادعاءات المتعلقة بإجبار السجناء على الصمت عند حضورهم للمحاكم، وعدم كشف ما قد تعرضوا له من تعذيب كشرط لإطلاق سراحهم. ****كذلك رصدت الجمعية قيام بعض الأجهزة باقتحام البيوت، أو تفتيشها دون إذن أصحابها أو إذن كتابي من الجهة المختصة كما يستلزم النظام. ولم تعلم الجمعية أنه جرى تنفيذ عقوبات محددة ومعلنة للأشخاص الذين يتجاوزون هذه النصوص سواء بعزلهم أو بإيقافهم عن العمل أو توقيع أية عقوبة إدارية أخرى عليهم. لكن رصدت الجمعية أنه في حالة قيام الأشخاص الذين وقع عليهم التعدي أو التجاوز برفع شكوى إلى المسئولين الأعلى في الجهاز فإن هناك تجاوباً ويتم التحقيق في الموضوع، رغم أنه في غالب الأحيان يعتمد على أقوال من صدر منه التعدي أو التجاوز، علما أن مثل هذه التجاوزات تشكل في حد ذاتها في حالة ثبوتها جرائم تستوجب إحالة المتجاوزين إلى القضاء وإنزال العقاب بهم. **** وليس أمر هذه التجاوزات قاصراً على بعض منسوبي الأجهزة الحكومية، بل إن الجمعية رصدت تجاوزات تحدث من بعض المواطنين الذين يتعدون على هذا الحق الأساسي للعمالة الأجنبية، ويتعسفون في استخدام نظام الكفالة بالضغط على العامل الأجنبي، وهو ما يشكل ظاهرة سلبية، ترى الجمعية أن حلها يكمن في إعادة النظر في نظام الكفالة. ****** رصدت الجمعية لجوء بعض أفراد الشرطة إلى وضع أفراد في الحجز دون أن يكون لذلك مبرر من النظام، بسبب أمور شخصية أو بسبب سوء فهم للأنظمة المعنية ولاسيما نظام الإجراءات الجزائية. كما رصد أن بعض منسوبي الأجهزة الأمنية (المرور، الشرطة) يسيئون استخدام سلطاتهم بالتهديد بالسجن عند وقوع أي مخالفة مهما كانت بسيطة كوسيلة للضغط والتخويف، وتتحمل الأجهزة المعنية مسئولية في التنبيه على وقف هذه المخالفات ومعاقبة مرتكبيها. ***** ورصدت الجمعية وجود قوائم بأسماء مواطنين ممنوعين من السفر، وهناك عدة جهات يمكن أن تمنع من السفر, مما يستوجب حصر المنع من السفر في الجهات القضائية ولمدة محددة يخطر بها أصحاب الشأن أو يكفل لهم حق التظلم أمام القضاء من قرارات المنع من السفر إذا صدرت من السلطة التنفيذية ***إن مثل هذه المحاولات للتضييق على العمل الصحفي وتقييد حريته جعلت من شبكة الانترنت مصدرا بديلا سواء للمعلومة أو التواصل وإبداء الرأي، وقد تشكلت مواقع على شبكة الانترنت أصبح لها حضور لدى الرأي العام المحلي إلا أن بعضا منها لم يسلم من سياسة التضييق حيث أغلق عدد من المواقع دون معايير واضحة للحجب. كما تعرض بعض الأشخاص للتوقيف بسبب تواصلهم مع بعض وسائل الأعلام والتعليق على مواضيع تتعلق بالشأن العام في المملكة، وتلقت الجمعية شكاوى تفيد بتجاوز توقيف بعضهم المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. ومن المعلوم أن حق حرية التعبير عن الرأي، قد كفل في مواثيق دولية وإقليمية صادقت عليها المملكة ويعد في مقدمة حقوق الإنسان. |
******و بالنسبة للقضاء فقد رصدت الجمعية
• عدم الالتـزام، في بعض الحالات، بحق المساواة في التقاضي من تمييز بين الخصوم في الجلسات وعدم السماح لأحدهم بالرد على الدعوى أو الضغط عليه للاختصار في الدعوى أو ترهيبه بعقوبات تعزيرية، مثل الحبس بغية التأديب أو العقاب لعدم الالتزام بالآداب العامة في الجلسات، بالإضافة إلى حالات تم فيها التمييز بين المواطن السعودي وغيره في بعض قضايا تتعلق بمطالبات مالية، حيث تم الضغط على احدهم للتنازل عن جزء من حقه أو الحصول على اجل جديد للتسديد. • عدم المساواة، أحيانا، بين المتهمين من ناحية العقوبات الصادرة ضدهم بحيث يكون هناك أكثر من عقوبة مختلفة مع توحد الجرم المرتكب. وذلك يرجع إلى عدم تقنين أو تدوين العقوبات التعزيرية. • عدم التقاضي العلني، حيث يتم اللجوء إلى سرية الجلسات في بعض القضايا المعروضة، مع مخالفة ذلك للأنظمة المحلية ولالتزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية والتي تعتبر، كما أسلفنا، جزءاً من النظام القانوني السعودي. التمييز، أحيانا، بين الشهود في قبول الشهادة, فتقبل من البعض دون تمحيص، مثل أن يطلب من الشرط ورجال هيئة الأمر بالمعروف وغيرهم شهاداتهم ضد من قاموا بالقبض عليه حيث يشهدون على صحة ما كتبوه أو ادعوه ضده. وهذا الإجراء يعد مخالفة لبعض القواعد الشرعية والنظامية التي تقضي بعدم قبول شهادة من ولاه ولي الأمر على المسلمين بالرقابة أو الرعاية مثل الشّرط ورجال الهيئة والمباحث وغيرهم، ففي ذلك إهدار لحق المتهم في أن يسمع ويجرح ويدافع عن نفسه بتوضيح موقفه |
وقد رصدت الجمعية أن بعض جهات القبض والتي ذكرها نظام الإجراءات الجزائية لا تراعي الأحكام الخاصة بالسجن والتوقيف وتنتهك بذلك حقوق السجين والموقوف، سواء أكانت تلك الجهات جهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية أو كانت جهات مستقلة خولها نظامها القيام بالقبض والتوقيف والاستجواب، مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر نظامها عام 1400هـ والذي منحها صلاحيات واسعة تتمثل في: «إرشاد الناس، ونصحهم لإتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحمل الناس على أدائها وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً، أو إتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظَام، (المادة 9) القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل حزم وعزم مستندة إلى ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ومقتدية بسيرته ? وخلفائه الراشدين من بعده، والأئمة المصلحين في تحديد الواجبات والممنوعات، وطرق إنكارها، وأخذ الناس بالتي هي أحسن، مع استهداف المقاصد الشرعية في إصلاحهم. (المادة 10) وتقوم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضبط مرتكبي المحرمات أو المتهمين بذلك، أو المتهاونين بواجبات الشريعة الإسلامية، والتحقيق معهم، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المختصة، وفي الأمور المهمة التي تحدد بالاتفاق بين كل من وزير الداخلية، والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف. (المادة 11) للهيئة حق المشاركة في مراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد، أو السلوك، أو الآداب العامة مع الجهات المختصة، وطبقاً للأوامر والتعليمات وتحدد، اللائحة كيفية مشاركة الهيئة في المراقبة. (المادة 12) ورغم أن الأهداف التي أنشئت من اجلها الهيئة لاغني للمجتمع عنها إلا أن الصلاحيات المخولة لها صيغت بشكل واسع دون تقييد (الحيلولة دون إتباع العادات والتقاليد السيئة) (القيام بواجباتها بكل حزم وعزم) وهو ما قد يتسبب في تجاوزات بعض منسوبي الهيئة بقصد أو بدون قصد، مما يتطلب إعادة صياغة اختصاصاتها بلغة دقيقة بما يضمن عدم إساءة استخدام السلطة المخولة للهيئة من قبل بعض منسوبيها بشكل يترتب عليه انتهاك لحقوق الإنسان. وقد تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مجموعة من الشكاوى ضد الهيئة يظهر منها عدم التزام منسوبي الهيئة بنظام الإجراءات الجزائية وما تضمنه من ضوابط عند التوقيف والتحقيق ومن أبرزها ما نصت عليه المادة الثانية التي تحظر الإيذاء الجسدي أو المعنوي كما تحظر التعذيب، والمعاملة المهينة للكرامة، ويمثل هذا التجاوز الذي يعد اعتداءً على الكرامة الإنسانية القاسم المشترك للشكاوى المقدمة ضد الهيئة. ومن أبرز ما تضمنته الشكاوى من تجاوزات: ? التلفظ بعبارات مسيئة وتوجيه الإهانات والتهديد والملاحقات بالسيارة والتسبب في الإحراج من خلال توجيه التهم في الأماكن العامة أمام نظر الآخرين. ? الإيذاء الجسدي بالضرب واستخدام القوة لأخذ من يتم إيقافه إلى مراكز الهيئة وممارسة العنف خلال التحقيق والتفتيش الشخصي غير المبرر. ? الاعتداء على الممتلكات الشخصية وخاصة أجهزة الجوال والسيارة وتفتيش هذه الممتلكات بطرق تتسبب في انتهاك الخصوصية وكذلك الاعتداء على المنازل وانتهاك حرمتها بشكل يتعارض كلية مع ما ورد في النظام الأساسي للحكم وكذلك في نظام الإجراءات الجزائية. ? ممارسة الضغط للتوقيع على اعترافات وإدانة النفس واشتراط التوقيع عليها كشرط لإطلاق السراح بالإضافة إلى عدم السماح للمقبوض عليه بالاتصال بذويه. و لعل من بين الضوابط المفيدة، التزام منسوبي الهيئة بلباس رسمي مميز لهم أثناء تأدية عملهم حيث أن ممارسة سلطتهم، بملابس مدنية يعد مصدرا رئيسا لحالة الخوف التي تصيب المواطنين والمقيمين حيث قد يتعرض احدهم للتوقيف في أي لحظة دون مبرر، كما أن اللباس الرسمي المميز للأعضاء سيساهم في عدم الإساءة للهيئة من خلال استغلال البعض لهذه الفجوة للإساءة للأفراد بدعوى الانتساب إلى الهيئة، وحسنا فعل المسئولون بالهيئة مؤخرا عندما ألزموا منسوبيها بحمل وإبراز بطاقة العمل أثناء تأديتهم لأعمالهم. كما أن تقيد منسوبي الهيئة بما نصت عليه الأنظمة وخاصة نظام الإجراءات الجزائية من ضوابط في عملية التوقيف والتفتيش والتحقيق سيعزز مكانة الهيئة وقدرتها في القيام بوظائفها المهمة في حماية المجتمع. الغريب أن صفحة التقارير في موقع الجمعيه لازالت خاليه .!! http://www.nshrsa.org/index.php?LID=1&SID=263 |
مشكور ياأخي شوشان على هذا النقل المميز وإن كان انتقائيا وغير كامل
تقبل مني فائق الاحترام والتقدير ... |
وهذا التقرير كامل اخي الكريم شديد الملاحظه توي أحصل عليه ومعذره فالإنتقائيه لم تكن مقصوده والتقرير كامل لم يوضع في موقع الجمعيه إلا اليوم .
تفضل . التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية 1427هـ-2006م http://www.nshrsa.org/articles.php?ID=48 |
الساعة الآن +4: 11:54 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.