مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 06-06-2008, 05:21 AM   #2
برق1
كاتب مميّز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: السعودية
المشاركات: 1,743
الأخ المتزن :
بداية :
أقوال علماء السلف أصونها عن لسانك وعبثك وجهالاتك
انظر كيف قابلت ما أورد الأخ أخو دريحم , ومن ضمن ما أورد كلام لبعض السلف !
قابلته باستهزاء وقح !

قد طلبت موقفك منها هل تقبلها وتسلم لها , أو تلوي عنقك عنها
لكنك لم تجب
تريد أن تحفظ لنفسك فرصة المراوغة حسب ( الظروف )
لئن كان طلبك إياها لجهلك بها , لتعلمها وتقابلها بالتسليم فحسن ولك ما طلبت
أما وإني أرى طلبك منذ بدأت تطلب إلى الآن يساق بلغة المستهزئ المتغطرس , الذي ينتظر ورودها حتى يقابلها بقبح القول واللي كما ظهر من مقابلتك لما أورد ( أخو دريحم ) فأصونها عن لسانك
*****

وجوب إعفاء اللحى ثابت بأدلته الكافية ومنها :
نصوص الشريعة بالأمر المنتوع بذلك .
وفعله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام , وسلفنا الصالح ( أهل القرون المفضلة ) كلهم , وسائر علماء السلف من بعدهم , حيث أعفوا لحاهم .
أقوال علماء السلف بتحريم حلقها
نقل علماء فضلاء للإجماع على تحريم ذلك
وليس عندك عندما قلدت بعض المتأخرين بتجويز حلقها شيء ! إلا ألوان من السفسطات والتخبط .

فقابل تلك الأدلة بقولِ واحدٍ فقط ممن سلفوا بجواز الحلق , أو بـحلق واحد فقط ممن سلفوا لحيته !
( وقد طلبت منك هذا مرارا ولكنك تتهرب عنه وكأنك لم تره , فهاته لنا قبل أن تتحدث جزافا وتخبطا عن الجواز , أو قل : لم أجد )


ثانيا :
قد اتهمتني على رؤوس الأشهاد بأني كنت وما زلت أتهم الناس بعقائدهم جزافا , فأثبت هذه التهمة القذرة بمثال .

والآن لننظر في تعليقاتك لتعلم أنك لست فيها على شيء :

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " يا غلام سمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك "

وهنا أمر نبوي بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يلي المسلم من الطعام , ولاشك أنه تطبيق منه عليه الصلاة والسلام ولم يرد عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يخالفون هذا الأمر ..

فهل يقال إن هناك إجماع على ( وجوب ) التسمية وكذلك الأكل باليمين والأكل مما يلي المسلم ؟؟؟!!!

هل هكذا تثبت الإجماع يا هداك الله ؟؟؟!!!

ومثل هذا النوع من " الإجماع " ليس بحجة ملزمة على من يخالفه , والدليل أن
هناك من العلماء من لا يرى وجوب هذه الأمور أو بعضها .. فهل تعتبر العلماء الذين لا يقولون بوجوب هذه الأمور مخالفين للإجماع ؟؟؟؟!!!!!

أما فيما يتعلق بالأمر النبوي وفعله وتطبيق الصحابة له , فلا يدل على الوجوب فضلاً عن أن يدل على الإجماع .. وإلا فيلزمك أن تقول بأن التسمية قبل الأكل واجبة ( بالإجماع ) وكذلك الأكل باليمين والأكل مما يليك .
ناهيك عن غير ذلك من الأوامر النبوية وتطبيق السلف لها .

أنت جئت بهذا المثال لتثبت أن الأمر لا يراد به الوجوب أصلا إلا بدليل !
وأنت بهذا قلبت المنطق !
وقد بيّنت لك سابقا وبالمثال أن الأصل شرعا وعقلا أن الأمر للإلزام إلا إن صرفته قرينة .
ومثالك على الأمر بالتسمية والأكل باليمين جئت به ليشهد عليك .
فالأمر هنا للوجوب لا للتخيير !
نعم أعلم أن الجمهور على أن التسمية للاستحباب , وأن بعض العلماء رأى أن الأكل باليمين ليس بواجب .
لكن لا دليل لهم .
بينما الذين قالوا بالوجوب معهم أمور منها :
أولا :
آيات كتاب الله التي تبيّن حرمة الأكل مما لم يسمى عند ذكاته , ويبين خطورة التساهل في هذا بكلام شديد , فانظر مثلا :
1- { واذكروا اسم الله عَلَيْهِ }
2- { فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ إِن كُنتُم بئاياته مُّؤْمِنِينَ }
3- { وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ }
4- { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ وَإنَّهُ لَفِسْقٌ }
ثانيا :
نصوص الأحاديث , فهي كأي أمر نلزمه , إلا إن جاء ما يدل على التخيير , ومن الأحاديث ما ذكرت أنت , ومنها قرن بما يؤكد الوجوب مثل:
( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأخبركم عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ) البخاري
انظر كيف عّدد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – شروط جواز الأكل من الذبيحة , وذكر منها التسمية
ثالثا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك يد الجارية ويد الأعرابي ومنعهما الأكل إلا بعد التسمية :
( كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه و سلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها ) مسلم

رابعا :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بالتسمية , والأكل باليمين بعلة دالة على الوجوب , وهي أن الشيطان يشرك مع الإنسان أكله وشربه ما لم يسم , وأن الشيطان يأكل بشماله
فهل تراه يجوز أن نتشبه بالشيطان ؟!
أو يجوز أن نصنع له معروفا فنشركه طعامنا وشرابنا ؟!
يا أخي : إن مشابهة الكفار بخصائصهم لا تجوز , فكيف بمشابهة إبليس ذاته الذي هو زعيم الضلالة وألعن من الكفار ؟!
فالشمال لما يستقذر كحذف الأقذار عن جسم الإنسان , فلذا فمن القبح استخدامها للأكل والمصافحة .

ومع هذا , فأنت قست الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بالتسمية والأكل اليمين , وهو قياس باطل للفارق , ومن الفوارق :
أننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان لم يحلقوا لحاهم ,,, ولا نعلم هل كلهم كانوا يسمون عند الأكل , إذ ورد وصف صنعهم بلحاهم ولم يرد وصف تسميتهم .
ولم يرد عن علماء السلف من قال بجواز حلق اللحية ,,, بينما ورد عنهم القول بجواز الأكل مما لم يسم عليه .
أرأيت أنك تقيس مع الفارق متخبطا بين النصوص !
أنت قلدت الجمهور بجواز التسمية هنا مع كون الأدلة على وجوبها , ليس حبا منك على تباع العلماء , فقد كنت ترد كلامهم بجهالتك غير عابئ , وإنما احتجت رأيهم هنا لكونه شاهدا لك هنا ! فأنت رددت كلام كل علماء السلف في اللحية وتحريم حلقها , مقلدا من شذوا عن الإجماع , بينما هنا رجعت لكلا العلماء , رغم أن الأدلة ضده !

ثم بعد هذا :
اعلم أن التسمية واجبة والأكل باليمين واجب !
أعلم أن جمهور العلماء على أنهما مستحبان إني متّبع قول من قال بوجوب التسمية والأكل باليمين
فرغم أن الجمهور يرون أن التسمية مستحبة وكذا الأكل باليمين
وبالمناسبة :
فالتسمية واجبة , والأكل باليمين واجب لما سبق بيانه , ولكن الأمر بالأكل مما يليك ((((( مستحب ))))) أتدري لماذا ؟! لوجود قرينة صرفت الأمر عن الوجوب وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من غير ما يليه ,
فعن أنس بن مالك – رضي الله عنه- أنه أكل مع رسول الله وكان – صلى الله عيه وسلم - يتتبع الدباء حول القصعة

**
أعيد طلبي منك :
ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى , وفعل هذا وطبقه الصحابة والتابعون وتابعوهم .( قرون السلف الصالح )
وما دام علماء السلف بينوا حرمة حلقها
فهل تستطيع أن تأتي بدليل واحد على أن رجلا واحدا من السلف حلق لحيته أو قال بجواز الحلق ؟

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
كما أنك تقر راغماً أنه لا يوجد نص واحد من كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بحرمة حلق اللحية . ( أم عندك شك ؟)

بل جازم بوجود نصوص بذلك, وهي نصوص الأمر بإعفائها وإرخائها وإيفائها .
فإن قول ( افعلوا ) يعني حرمة ألا ( نفعل ) ولا صارف يصرفه عن هذا
قال تعالى : { وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } ففهم منه حرمة إطلاق البصر لتتبع الممنوع .
وقال صلى الله عليه وسلم ( أعفوا اللحى ... ) ففهم منه حرمة حلقها .
والنصوص لا تصرف عن ظاهرها اعتباطا

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
وهل تستطيع أنت أن تأتيني بقول لأحد الصحابة أو التابعين وتابعيهم يقول إن حلق اللحية محرم ( بالإجماع ) ؟؟؟؟!!!!!

إصرارك العجيب الغريب على أن يؤتى لك بنص شرعي ( ينص )على تحريم الحلق , جهالة خرقاء !
فأنت بهذا – كما قلت لك سابقا – تهدم أحكام الشريعة , وتجعل شرب الخمر جائز وترك الصلاة جائز ومنع الزكاة جائز , إذ لا نص شرعياً ( ينص ) على أن الخمر حرام وترك الصلاة حرام ومنع الزكاة حرام .... الخ
ما هكذا تورد النصوص وتفهم الأحكام .
*
طلبيت منك قرينة تصرف الأمر بإعفاء اللحية عن أصل الأوامر وهو الإلزام ( الوجوب ) فقلت :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
نعم , القرينة هي أن بعض من الصحابة والتابعين لم يعفوا لحاهم بل كانوا يأخذون منها .. ومعلوم لعةً أن الأخذ من اللحية يتعارض مع معنى الإعفاء .


وهذه جهالة أخرى !
فقد كذبت على الصحابة والتابعين
فقد أعفوا لحاهم كلهم , لم يشذ أحد !
بل إنهم لم يثبت عن أحد منهم أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة إلا ابن عمر – رضي الله عنهم أجمعين – وسواء من أخذ ما زاد عنها ومن لم يأخذ فكلهم تركوا لحاهم كثيرة وافرة
أما فهمك السطحي لمعنى الإعفاء , فاحفظه لنفسك , ولا تحدث به , إذ لم تعرف من معاني الإعفاء شيئا
وهو يذكّرني بقولك عن الإصرار إنه لا يعني ( الاستمرار !!! ) في الموضوع الذي هربت عن مواصلة الحوار فيه
ما قولك لو علمت أن للإعفاء معان كثيرة منها ( التكثير )
وقد طلبت منك أن تقيس عرض كفك لتدرك أن ما قدر القبضة كأبر لحية رجل من علمائنا , وأنت تعلم أن لحى علمائنا توصف بالوفرة ( وفّروا ) والكثرة ( أعفوا )

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
ثم هل الأصل في أحاديث الأمر بقص الشارب هي للوجوب أيضاً ؟؟
أعتقد أنك ستقول : نعم .
طيب وما رأيك بقول ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع : " واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن " ؟؟!!
لاحظ هنا أن ابن حزم يذكر ( الإجماع ) على أن قص الشارب حسن - أي مستحب - .
فهل أنت مخالف للإجماع حين تقول بوجوب قص الشارب ؟؟؟!!!

غريب !
ألا تدرك الفرق بين ( حسن ) و ( مستحب ) ؟!
لست مسؤولا عن جهالتك بمعنى ( أعفوا ) ومعنى ( حسن )
فهو يحكي حال من قالوا بالوجوب ومن قالوا بالاستحباب فيذكر لك أنهم مهما اختلفوا في الوجوب والاستحباب فيجمعهم أن قصه ( أمر محمود )
والخلاف في هذا معروف تحدث به ابن تيمية نفسه !!!
,فلا تبتلي كلام ابن تيمية بجهلك فتنسب له ما لم يقله , فتحدث الناس بأنه حكى الإجماع على أن حف الشارب سنة .

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
أتمنى أن تذكر لنا أقوال ( السلف ) الكثيرة التي تعجز عن حصرها في الإجماع على حرمة حلق اللحية .

انظر كيف حرفت الكلام ليتهرب من جديد !
كنت يطلب نصوص السلف في بيان حرمة الحلق
والآن حرفت الكلام لتوهم أن طلبك كان لنصوص الإجماع !
والفرق بين الطلبين واضح
لا تراوغ
فلم أقل لك إن نصوص علماء السلف بذكر الإجماع هي الكثيرة , بل قلت إن نصوصهم في بيان حرمة الحلق كثيرة .
وكان كلامي :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها برق1
3- وأنت تقر راغما أن أقوال علماء السلف في تحريم حلق اللحية كثيرة كثرة تـُعجـِـز الباحث عن حصرها ( أم عندك شك ؟! )

فكان طلبك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
لا , لا أقر بهذا .. وعليك أن تثبت كلامك هذا وإلا فأنت مجازف .

اذكر لنا تلك الأقوال الكثيرة لعلماء السلف في تحريم حلق اللحية إن كنتَ صادقاً فيما تقول .

أما عن حكاية الإجماع فقد كان كلامي :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها برق1
وتعلم أن من حكى الإجماع على تحريم الحلق غير واحد من العلماء السابقين واللاحقين


تنبيه :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
خلافنا في ثبوت ( الإجماع ) على حرمة حلق اللحية .

هل هذا إعلان الهروب ؟!
فإما أن يكون إجماع على حرمة حلق اللحية أو أن حلقها جائز ؟!
أنت تزعم أن حلقها جائز , وهذا هو محل الخلاف
أما عن الإجماع فهو موجود لكنك تتلفت عنه !
فإن لم يكن تطبيق أهل القرون المفضلة عمليا للأمر الوارد بإعفاء اللحى
ولم تكن النصوص الواردة عنهم بوجوب إعفائها وحرمة حلقها
ولم يكن عدم ورود ما يضاد هذا عنهم أو يثبت جواز أو حتى كراهة حلقها
إذا لم تكن هذه الشواهد كافية لتصدق ابن تيمية وابن حزم وغيرهما على نقل الإجماع , فماذا يكفيك ؟!

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
أكتفي بهذا , وإن أردتَ زيادة زدناك .

ها أنا زدتك فزدني حتى تعجز

أما تعقيبك الأخير , فسأعود إليه - إن شاء الله تعالى - لاحقا .
__________________
إذا قرأت توقيعي فقل :
لا إله إلا الله
هي خير ما يقال , وبها تكسب أجرا وتطمئن نفسا

***
في حياتي
سبرت الناس
فلقيت عند قلـّة معنى الوفاء
وقرأت في سلوك الكثيرين تعريف الدهاء
وامرأة وحدها , وحدها فقط , علّمتني معنى الثبات على المبدأ وبذل النفس له

آخر من قام بالتعديل برق1; بتاريخ 06-06-2008 الساعة 05:29 AM.
برق1 غير متصل