07-06-2008, 12:16 PM
|
#78
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
|
عطاء بن أبي رباح يقول : " كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة "
والأخ برق1 يقول إن الأخذ مما زاد عن القبضة لا يخالف الإعفاء .
طيب :
من باب : من فمك ندينك , أقول :
إذا كان الأخذ مما زاد عن القبضة هو إعفاء كما تقول , فعطاء بن أبي رباح يقول إن الصحابة والتابعين كانوا يعفون لحاهم إلا في الحج والعمرة ..
تأمل الاستثناء في قوله : " كانوا يعفون لحاهم إلا في حج أو عمرة "
أي أنهم في الحج والعمرة لا يعفون لحاهم .
وبما أنك ترى أن الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة هو من الإعفاء , فهذا يعني أنهم كانوا يأخذون من لحاهم أكثر من ذلك .
الخلاصة :
أن بعض الصحابة والتابعين كانوا لا يعفون لحاهم في الحج والعمرة .
وهذا من أوضح الأدلة على أن الأمر النبوي بإعفاء اللحية كان للاستحباب أصلاً ولم يكن للوجوب .. وإلا فيلزمك أن تعتبر أن بعض الصحابة والتابعين وقعوا في الحرام !!!!!
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!
|
|
|