من فتاوى اللجنة الدائمة (5/449)
س: أنه يوجد بعض علب لبيع الألبان ومكتوب على العلبة بعض آية من القرآن الكريم هو { لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ } (1) ومصير هذه العلب بعد الاستعمال الرمي في الكناسات وامتهانها، فإن كان لا يجوز وضعها على العلب ولا رميها في الأقذار فأفيدوني؛ لأبلغ باعة الألبان ليحتاطوا في ذلك.
والله يحفظكم
.
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
إن هؤلاء يأخذون كلمات من القرآن والحديث ولا يقصدون بذلك حكايتها على أنها قرآن أو حديث، ولذلك لم يقولوا قال الله تعالى، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوها استحسانًا لها، ولمناسبتها ما قصدوا استعمالها فيه، من جعلها في لافتة أو استعمالها في الدعاية إلى ما كتبت عليه، وبذلك خرجت في كتابتهم عن أن تكون قرآنًا أو حديثًا، ومثل هذا يسمى اقتباسًا، وهو عند علماء البديع: أخذ شيء من القرآن أو الحديث على غير طريق الحكاية ليجعل به الكلام نثرًا أو نظمًا، وعلى هذا لا يكون حكمهحكم القرآن من تحريم حمله أو مسه على غير المتطهر، أو تحريم النطق به على من كان جنبًا، ولكن لا يليق بالمسلم أن يقتبس شيئًا من القرآن أو الحديث للأغراض الدنيئة أو يكتبه عنوانًا أو دعاية لصناعة أو مهنة أو عمل خسيس؛ لما في نفس الاقتباس لذلك من الامتهان، وأما رمي الأوراق المكتوبة أو العلب أوالأواني المكتوب عليها في الأقذار ونحوها أو استعمالها فيما فيه امتهان لها فلا يجوز، وإن كان المكتوب قرآنًا كان ذلك أشد خطرًا، وإن قصد برمي ما فيه القرآن امتهانه، أو كان مستهترًا بقذفه في القاذورات، أو باستعماله فيها كان ذلك كفرًا.
أشكر الأخوة على المرور
__________________
قال محمد بن واسع إذا رأيت في الجنة رجل يبكي ألست تعجب من بكائه قيل بلى قال فالذي يضحك في الدنيا ولا يدري إلى ماذا يصير هو أعجب منه .
|