أخي دعبل نجد..
وفقك الله لما هو خير لك في الدنيا والآخرة..
ذكرك للأدلة في النقطة الأولى ليس هو موضع الخلاف.. كما أن ذكرك لما رواه البخاري ليس حجة على من قال بعدم حمل المطلق على المقيد فأنت استدللت بأنه معصية وما الدليل على أنه معصية من الأصل؟!
فالبينة على من ادعى لأن مورد الخلاف هو ما حجة القول بأنه معصية ثم قلتَ بأن الحجة أنه معصية!!!
ولأننا وقعنا في دليلين متاقضين وجب الجمع بينهما إذا لم يتعذر الجمع والآن وجد الجمع ولم يتعذر فعندها نحمل المطلق على المقيد!!
أما دليلك بأنه يفضي إلى المخيلة نقول هذا هو موطن الخلاف بيني وبينك هل هو من المخيلة أم لا فكيف تستدل به وهو موطن للخلاف..
عندها أرجع وأقول بأن قوة النصوص واحدة في حال النهي عن الإسبال للكبر وغيره فكيف نقول بأن الخلاف في الوعيد يختلف!!
وارجع إلى الأدلة…
........
أما قولي لماذا الخيلاء للرجال فقط دون النساء
فيبدو أنك لم تستوعب ما ذكرت كما يجب !!
أنا يا أخي أقصد بذلك الرد على القول بأن الإسبال يعني المخيلة!!
فكأني قلت لماذا جعلت الإسبال عند الرجال من المخيلة ولم تجعل الإسبال عند النساء من المخيلة كذلك إذا كان اللبس فقط من غير النية من المخيلة!!
خصوصا وأن المرأة أضعف قلبا وأكثر اغترارا بالدنيا ولبسها الطويل أدعى للكبر من الرجل..
عندها لا نستطيع حل هذا الإشكال إلا عندما نقول بأن المحرم من الإسبال ما كان على وجه الكبر..
.........
أما ما ذكرت من مفاسد الإسبال فهي باطلة ..
فقولك بأنه مخالف للسنة وارتكاب النهي والتعرض الشديد في الدنيا والآخرة فهذه الأسباب تثبت إذا ثبتت الحرمة فجميع خلافي معك هو هل الإسبال من غير الكبر تترتب عليه هذه الأشياء أم لا ؟!
فكيف تذكرها من ضمن الأسباب وهي موضع الجدل بيني وبينك؟!!
أما قولك التشبه بالنساء فهذا ليس من التشبه بل هذا الفعل من المشترك !!
لأن القول بالتشبه لم يكن دليل من قالوا بالحرمة ..
فالإسبال كان موجودا من غابر الأزمان عند الرجال فكيف تقول بأنه من التشبه!!
أما قولك بأن فيه الإسراف بتعريض الملبوس للنجاسة والقذر ومسح مواطئ الاقدام فباطل وغير صحيح ولو كان كذلك لأصبح الإسبال في حق النساء محرما للاشتراك في هذه العلة..
.........
أما حديث أبي بكر فدليل الخصوصية باطل من وجوه أظهرها أن قوله ((لست ممن يفعله خيلاء)) من قبيل اختصاص الكيف وليس الجنس!!
وعلة تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الإسبال هو عدم الكبر لاالخصوصية فلو كانت كذلك لبين له من القول مايبين الخصوصية ..
وهذا الدليل حجة على من قال بأن الإسبال هو المخيلة لأنه لو كان كذلك لما قال لست ممن يفعله كبرا..
وكذلك فإن الاستدلال بالخصوصية يحتاج إلى دليل كما أن الأمة أجمعت على أن ما كان محرما فإن حرمته تشمل الأمة كلها بما فيهم الصحابة ولم يستثن الشرع شخصا عن شخص وكذلك فإن اللباس إذا كان مخيلة بنفسه كما هو قولك فإن إسبال أبي بكر يستلزم المخيلة كذلك
لأنك ترى الحرمة تثبت في الفعل وليس النية..
وغيرها من الإشكالات التي تبين تهافت هذه الخصوصية..
.......
أعيد وأكرر ماقلت من أن
علة النهي عن السبال غير ظاهرة إذا كانت لغير الخيلاء..
ولو كان لبسه هو المخيلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء وإنما قال من جر ثوبه فقط من دون ذكر الخيلاء فلماذا يطلق ثم يقيد!!..
....
أما الشوكاني فقال في نيل الأوطار
((الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء . والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم : { ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار.
وظاهر التقييد بقوله : خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد . قال ابن عبد البر : مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم .))
,ويقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\138): )((وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه فقال أبو بكر يا رسول الله إن طرف إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء وفى الصحيحين عن النبي أنه قال بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم واعتقادهم (أي بحسب النية((
.......
جزاك الله خيرا أخي دعبل..
__________________
إلى صدام:
يحويك ذكر من الآفاق قاطبة...واليوم يحويك قبر ماله سمر
قد كنت تأكل أنسا ماتفارقه...واليوم تأكل منك الدود والحفر
صدام ياضجة الأرجاء يارجلا...هز البرايا بسفك بات يستعر
من يفعل الشر لايعدم جوازيه...تلك البذور وهذا الجني والثمر
شعر:
العائد الأول