مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 24-06-2008, 05:15 AM   #6
المتزن
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2002
البلد: بريدة
المشاركات: 2,071
والله إن تتبع أخطائك وتصحيحها أمر متعب , ولكني أقول باختصار شديد :

أول من نقل الإجماع هو ابن حزم رحمه الله , وبما أن الخطابي رحمه الله سبق ابن حزم وذكر استحباب إعفاء اللحية لا وجوبه فلا اعتبار لكلام ابن حزم بخصوص الإجماع إذ أن الإجماع لم يتحقق .

وبما أنك مازلتَ لم تفهم المقصود باستشهادي بكلام الخطابي , فدعني أعيده لك لعلك تفهمه هذه المرة .

وقبل أن أعيد ذكر كلام الخطابي , أود أن تضع في ذهنك مسألة فهم الخطابي من الأمر النبوي .

هل فهم منه الوجوب أم الندب ؟؟

فقط ركز بهذه النقطة .

ماذا فهم الخطابي من الأمر النبوي ؟؟!

الخطابي يقول :

" وأما إعفاء اللحية , فهو إرسالها وتوفيرها , كـُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشارب , فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة "

ركز معي :

هو يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( ندب ) أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة .

مخالفتهم بإيش ؟

مخالفتهم بصفة اللحية والشارب .

يعني الخطابي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ( ندباً واستحباباً ) بمخالفة المجوس بإعفاء اللحية وبإحفاء الشارب .


أرجو أن تكون قد فهمتَ كلامه جيداً .


الخلاصة :

لا يوجد إجماع حقيقي على حرمة حلق اللحية .

إذ - بحسب علمي - لا يوجد أحد من العلماء قبل ابن حزم صرح بحرمة حلق اللحية إلا عالم أو عالمان , بينما ورد قول لعالم قبل ابن حزم يشير إلى أن الأمر النبوي ( بإعفاء اللحية وبإحفاء الشارب ) للندب لا للوجوب .

ومثل هذا الأمر يـُسقط القول بوجود إجماع حقيقي على حرمة حلق اللحية , بل إن القول بأن الأمر النبوي كان للاستحباب وليس للوجوب يـُسقط القول بحرمة الحلق فضلاً عن الإجماع عليه .

ومما يـُقوي هذا القول ما ورد عن بعض السلف ممن سبقوا ابن حزم أنهم يجوّزون الأخذ من اللحية ( دون تحديد بما زاد عن القبضة ) وابن عمر عندما أخذ ما زاد عن القبضة لم ينهَ عن الأخذ أكثر من ذلك .

كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره ممن جاء بعده من الأئمة والتابعين أنهم يجوّزون الأخذ من العارضين . والعارضان لا علاقة لهما بالقبضة كما هو معلوم .

وورد عنهم في روايات أخرى تجويز أو ربما استحسان الأخذ من اللحية في النسك , ومن المعروف أن هناك من الرجال مـَن لا تطول لحيته بأكثر من القبضة . وهذا يعني ضمناً تجويزهم الأخذ من اللحية حتى لمن لحيته أقل من القبضة والله أعلم .

ومثل هذا يدعونا إلى التساؤل :

هل الأخذ من اللحية بأكثر من القبضة يتعارض مع الإعفاء .. أم أن مجرد وجود شعر في اللحية يـُعتبر من الإعفاء ؟؟!

إن قيل إنه يتعارض مع الإعفاء ( كما هو المعروف لغةً ) , فهذا يؤكد أن الأمر لم يكن للوجوب وصارفه عن الوجوب هو فعل وقول بعض الصحابة والتابعين .

وإن قيل إنه لا يتعارض مع الإعفاء , فهذا يحتاج إلى دليل لغوي لأن هذا سيعني عدم تحريم الأخذ من اللحية مطلقاً حتى ولو بقيت شعيرات قليلة .

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

.
.
.
__________________
في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!




آخر من قام بالتعديل المتزن; بتاريخ 24-06-2008 الساعة 05:20 AM.
المتزن غير متصل