مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 24-06-2008, 07:43 PM   #12
برق1
كاتب مميّز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: السعودية
المشاركات: 1,743
بسم الله لرحمن الرحيم

أخي الكريم العائد الأول :
تحية طيبة لك وللأخ الفاضل دعبل نجد صاحب الموضوع

قرأت تعقيباتك العلمية الجميلة على كلام الأخ دعبل نجد
ولا أكتمك أني تفاجأت بالتعليق الأخير للأخ دعبل الذي أشار فيه لقولك :
" أما قول الأخ الكاتب برق " والقاعدة التي تغيب عن أذهان الكثيرين ممن يخوضون بغير علم "
فلاأدري هل شيخ الإسلام يخوض بغير علم؟! "

أراك فهمت كلامي على غير ما قصدت لقصور في عبارتي
فأنا أعني به كل عامي يتحدث عن نصوص الشرع , وعن كلام العلماء , يفهمونها خطأ ؛ فيوجهونها إلى ما لم يقصد بها .
والخطأ يرد من الجميع , لكنه من الجاهل لا يقبل , ومن العالم يقبل , فالجاهل إن أصاب أو أخطأ يظل ملوما آثما ؛ لكونه خاض بما لا يعلم , أما العالم فخطؤه جاء بعد تحصيل واجتهاد , فهو مأجور . .
سأتحدث لاحقا – إن شاء الله تعالى - عن كلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – لظني أنك حملته على محمل لم يرده , ومثله من الأئمة كثير .


أمتعني كثيرا إبحاري مع سطورك الراقية
ولن أتوقف للثناء على كل مواطن الفائدة من تعليقاتك فهي كثيرة وأنت غني عن ثنائي
بل سأقصر الحديث على مواطن لم أجدني أقبل وجهة نظرك الكريمة فيها

وأقصر تعقيباتي على تعقيبك الأخير ( 25 ) لكونه زبدة مداخلاتك الطيبة :

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
ذكرك للأدلة في النقطة الأولى ليس هو موضع الخلاف.. كما أن ذكرك لما رواه البخاري ليس حجة على من قال بعدم حمل المطلق على المقيد فأنت استدللت بأنه معصية وما الدليل على أنه معصية من الأصل؟!

الدليل على أنه معصية قوله صلى الله عليه وسلم : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة "
فالنهي هنا صريح , وجعل الإسبال ذاته نوع من المخيلة صريح أيضا
والحديث حجة لا جدل فيها على أن كل إسبال مخيلة محرمة , إلا إن دل دليل على غيرها
كأن نعلم يقينا أن سروال فلان ينزل رغما عنه .

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
أما دليلك بأنه يفضي إلى المخيلة نقول هذا هو موطن الخلاف بيني وبينك هل هو من المخيلة أم لا فكيف تستدل به وهو موطن للخلاف..

الإسبال وبنص الحديث أعلاه , لا يفضي إلى المخيلة ! بل هو المخيلة عينها

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
أما قولي لماذا الخيلاء للرجال فقط دون النساء
فيبدو أنك لم تستوعب ما ذكرت كما يجب !!
أنا يا أخي أقصد بذلك الرد على القول بأن الإسبال يعني المخيلة!!
فكأني قلت لماذا جعلت الإسبال عند الرجال من المخيلة ولم تجعل الإسبال عند النساء من المخيلة كذلك إذا كان اللبس فقط من غير النية من المخيلة!!
خصوصا وأن المرأة أضعف قلبا وأكثر اغترارا بالدنيا ولبسها الطويل أدعى للكبر من الرجل..
عندها لا نستطيع حل هذا الإشكال إلا عندما نقول بأن المحرم من الإسبال ما كان على وجه الكبر..

أنت قست حال الرجل بحال المرأة ةهة لا ينقاس لوجود الفارق من وجهين :
الأول :
أن الرجل مأمور بتقصير الثوب , والمرأة مأمورة بإرخاء الثوب ومندوبة إلى جره , لداعي الحشمة وعلامة العفاف , فهي بإسبالها تؤدي واجبا شرعيا .
الثاني :
المخيلة الواردة هي الزهو , وهذا اللون من الزهو جائز للمرأة , وإثم كبير للرجل .
ذلك لكون المرأة محل الدل وهي متاع الرجل ولذته وزينة حياته , وهذه الصفات تجعل من فطرتها ومن أصول مهامها الدنيوية أن تزهو وتدل , أما الرجل فخشن صلب له القوامة وعليه الحمل العسير والمهام الشاقة , لهذا فالزهو والدل يخالفان فطرة الله له , فحرّما عليه .
ولمزيد بيان ؛ تأمل كون الرجل ممنوعا من لبس الحرير والذهب ! وكون المرأة يباح لها هذا !
فهذا النوع من التنعم محرم على الرجل , مباح للمرأة
وعلى ما سبق فلا وجه لقياس حال المرأة بحال الرجل في باب الإسبال ؛ لكون القياس مع الفارق

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
فقولك بأنه مخالف للسنة وارتكاب النهي والتعرض الشديد في الدنيا والآخرة فهذه الأسباب تثبت إذا ثبتت الحرمة فجميع خلافي معك هو هل الإسبال من غير الكبر تترتب عليه هذه الأشياء أم لا ؟!
فكيف تذكرها من ضمن الأسباب وهي موضع الجدل بيني وبينك؟!!

لو كان الإسبال مقرونا بالكبر , وهو الترفع عن الناس دون وجه , فهما إثمان كبيران قد اجتمعا , الإسبال والكبر , أما لو كان لمجرد التجمل فهذا اسمه الخيلاء أي الزهو , وهو محرم وكبيرة أيضا .

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
أما قولك التشبه بالنساء فهذا ليس من التشبه بل هذا الفعل من المشترك !!
لأن القول بالتشبه لم يكن دليل من قالوا بالحرمة ..
فالإسبال كان موجودا من غابر الأزمان عند الرجال فكيف تقول بأنه من التشبه!!

مع أن تحريم الإسبال لا يحتاج إلى قرينة التشبه لثبوت تحريمه مطلقا
إلا أني أظن دليلك الذي رددت به إثم تشبه المسبل بالنساء غير صحيح , وهو كون إسبال الرجال معروفا من قديم الزمان !
فوجود الإسبال عند الرجال قبل الإسلام لا ينفي عنه التشبه . وليس حتى من اللبس الشائع عندهم
والمعروف عن العرب أن جر الثياب مشهور عند نسائهم , فهن اللاتي يسحبن ذيول أثوابهن , ورد هذا في أشعارهم وكلامهم , أما الرجال فلم يكن هذا من عادة لبسهم .
ولهذا نهاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل , ثم عاد وأعطاهن إلى ذراع تام .

ثم انظر اليوم كثرة لبس رجال الروم لسلاسل الذهب وحلق الذهب ونحوها , فهل كثرة هذا تلغي التشبه هناك ؟!

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
أما قولك بأن فيه الإسراف بتعريض الملبوس للنجاسة والقذر ومسح مواطئ الاقدام فباطل وغير صحيح ولو كان كذلك لأصبح الإسبال في حق النساء محرما للاشتراك في هذه العلة..

ما قولك إذن بأمر عمر - رضي الله عنه - للغلام كما في البخاري : " " ... ابن أخي ارفع ثوبك ، فإنه أنقى لثوبك ، وأتقى لربك ... الحديث "
فبناء على حجتك التي احتججت بها كان بوسع الغلام أن يقول لعمر – رضي الله تعالى عنه - : أخطأت فلو أن نقاء الثوب من أوساخ الأرض من مقاصد النهي عن الإسبال لما كان من السنة للنساء أن تسحب ثيابها
هذا الأمر الذي فرّقت النصوص فيه يترك لحِكمة الله وحُكمِه , فالله شرع للمرأة أن ترخي الثوب فلا يؤاخذها على اتساخه ونجاسته , بينما نهى الرجل عن الإسبال فيؤاخذه على اتساخه ونجاسته .
ولهذا لمّـا شكت إحدى النساء لأم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها – أن ذيل ثوبها يمر على النجاسات أجابتها بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال : " يطهره ما بعده "
ولو كان السائل رجلا لكان جوابه النهر والتأثيم , كما ترى من نصيحة الخليفة عمر للغلام .

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
أما حديث أبي بكر فدليل الخصوصية باطل من وجوه أظهرها أن قوله ((لست ممن يفعله خيلاء)) من قبيل اختصاص الكيف وليس الجنس!!
وعلة تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الإسبال هو عدم الكبر لاالخصوصية فلو كانت كذلك لبين له من القول مايبين الخصوصية ..
وهذا الدليل حجة على من قال بأن الإسبال هو المخيلة لأنه لو كان كذلك لما قال لست ممن يفعله كبرا..
وكذلك فإن الاستدلال بالخصوصية يحتاج إلى دليل كما أن الأمة أجمعت على أن ما كان محرما فإن حرمته تشمل الأمة كلها بما فيهم الصحابة ولم يستثن الشرع شخصا عن شخص وكذلك فإن اللباس إذا كان مخيلة بنفسه كما هو قولك فإن إسبال أبي بكر يستلزم المخيلة كذلك
لأنك ترى الحرمة تثبت في الفعل وليس النية..

وغيرها من الإشكالات التي تبين تهافت هذه الخصوصية..

من الذي قال إن الاستثناء في الحديث : " لست ممن يفعله خيلاء " خاص بأبي بكر ؟!
لا أعلم أحدا قال بهذا .
نعم , هذا الحكم استثنى أبا بكر , لكن الحكم شامل له ولمن شابه حاله إلى يوم القيامة , مع فرق الفضل بين مقام أبي بكر ومقام أي أحد من المسلمين .
فكل من جر إزاره لكونه ينزل رغما عنه , لا يقصد التجمل والزهو , داخل في الاستثناء .
فالاستثناء لحال لا لشخص , ولا أحد يقول بأن الحكم خاص بأبي بكر لا يمكن أن ينطبق على غيره !
فأنت فهمت الكلام خطأ وأنه يشير إلى خص أبي بكر - رضي الله تعالى عنه – بالحكم

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
أعيد وأكرر ماقلت من أن
علة النهي عن السبال غير ظاهرة إذا كانت لغير الخيلاء..
ولو كان لبسه هو المخيلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء وإنما قال من جر ثوبه فقط من دون ذكر الخيلاء فلماذا يطلق ثم يقيد!!..

كيف جعلت الإسبال غير المخيلة وأمامك الحديث صحيحا صريحا : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة "
فالأصل فيه أنه خيلاء محرمة

وما قـُيـِّـد الإسبال بالخيلاء إلا لرفع الحرج عن الأمة
فمن المسلمين من ينزل إزاره أو سراويله رغما عنه , ومن ينزل إزاره رغما عنه فحتما سيجره ولو لمسافة قصيرة , لكنه ليس جرا للخيلاء الذي هو التجمل أو الزهو
فأنت تدرك أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه – قد جر إزاره , لكن لسبب آخر غير الخيلاء وهو أنه يفعل الجر لكون نزول الإزار بغير اختيار أو قصد .
هذه هي الحكمة من ذكر الخيلاء
وإلا لكان كل إسبال أو جر إزار في النار حتى لو كان رغما عن الشخص , وعليه فلو نزل الإزار دون اختيار للزم الرجل الوقوف فورا ورفعه , ولو جره مسافة خطوة واحدة لكان في النار , وهذا من المشقة , فعفي عنه بهذا القيد وهو تقصد التجمل والزهو ( الخيلاء ) .

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
أما الشوكاني فقال في نيل الأوطار
((الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء . والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم : { ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار.
وظاهر التقييد بقوله : خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد . قال ابن عبد البر : مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم "

,ويقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\138): )((وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه فقال أبو بكر يا رسول الله إن طرف إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء وفى الصحيحين عن النبي أنه قال بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم واعتقادهم (أي بحسب النية )

هذه الأقوال من العلماء هي المفهوم الصحيح
وليس يعيبها إلا فهم الكثيرين لها غلطا .
فمن جر ثوبه لغير الزهو والتجمل ( الخيلاء , فلا يدخل في الوعيد , كمن يجر لباسه لكونه نزل رغما عنه .
ويبدو أن كثيرين يفهمون كلام العلماء كنص ابن تيمية هذا والشوكاني وغيرهما على غير قصدهم !
وربما تكون ممن فهموا قصد الأئمة - كأحمد وابن تيمية وغيرهما - بغير ما أرادوا
فيظنون أن إطالة الثوب إلى تحت الكعب لأجل التجمل خارج عن الوعيد , وهذا خطأ فاحش , فالذي لا يدخل هو الإسبال الغير التجمل كحال ابي بكر وشبه حاله .

سأعود قريبا - إن شاء الله تعالى - لأستمتع بحوارك النبيل
وتقبل تحيتي
__________________
إذا قرأت توقيعي فقل :
لا إله إلا الله
هي خير ما يقال , وبها تكسب أجرا وتطمئن نفسا

***
في حياتي
سبرت الناس
فلقيت عند قلـّة معنى الوفاء
وقرأت في سلوك الكثيرين تعريف الدهاء
وامرأة وحدها , وحدها فقط , علّمتني معنى الثبات على المبدأ وبذل النفس له

آخر من قام بالتعديل برق1; بتاريخ 24-06-2008 الساعة 07:55 PM.
برق1 غير متصل