مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 25-06-2008, 08:07 PM   #2
_العائد الأول_
عـضـو
 
صورة _العائد الأول_ الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
البلد: في كل مكان
المشاركات: 257
أخي برق1
العلماء اختلفوا بشأن الإسبال على ثلاثة أقوال التي منها القول بأن الإسبال محرم إلا الثوب الذي يسترخي رغما ..وكأني أراك زدت قولا رابعا بقولك(( فيظنون أن إطالة الثوب إلى تحت الكعب لأجل التجمل خارج عن الوعيد , وهذا خطأ فاحش , فالذي لا يدخل هو الإسبال الغير التجمل كحال ابي بكر وشبه حاله .))
فمعنى قولك أن الإسبال للعمد جائز إذا كان لغير التجمل!!
وهذا القول_على حسب علمي_لم يقل به أحد..
وهذا الخطأ الفاحش هو من عدم فهمك لمعنى المخيلة فأنت تظن معنى المخيلة هو التجمل وهذا خلط بين فالتجمل جائز ولم ينه الشرع عنه بل حسنه في حق الرجال والنساء على سواء!!
وعلى فرض أن قولك صحيحا فإنك ناقضت نفسك مرة أخرى بقولك أن الإسبال يعني المخيلة فأنت قلت بأن الإسبال جائز لغير التجمل ثم قلت بأن كل إسبال مخيلة فكيف تجمع بين هذين القولين المتناقضين !!
فحتى الآن لم تتضح وجهة نظرك..بل قولك فيه تناقض ..


ولنرجع إلى أقوال العلماء فنقول بأن الذين قالوا بتحريم الإسبال استدلوا بدليلين هما
-الأحاديث الواردة بشأن النهي عن الإسبال و وقد أثبتّ تهافت هذا القول بأنه يحمل المطلق على المقيد وأن الوعيد في حق المتكبر فقط وغير أما قولهم بأن السياق يختلف فقد أثبت تهافته وهذا هو أقوى دليل لهم..
,وفيه دليل آخر لم اتعرض له وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ماأسفل من الكعبين من الإزار ففي النار فهذا يتضمن الرجال والنساء؟!فإن قلتم إنه مطلق وفيه أحاديث أخرى تقيد بالنساء قلنا كذلك لماذا لم تقولوا بالتقييد للكبر.

2_أن الإسبال هو المخيلة لحديث((إياك والإسبال فإنه من المخيلة)) وهذا القول باطل لأمور

-1_2_ لوكان اللبس هو المخيلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء ثم قال في موضع آخر قال من جر ثوبه فقط من دون ذكر الخيلاء فلما ذا يطلق ثم يقيد وهذا دليل على أنه ليس كل لبس خيلاء وأن النص فرق بينهما!!
3_ولماذا كان الخيلاء للرجال فقط ولم يكن للنساء؟؟
4_ علة النهي عن الإسبال غير ظاهرة إذا كانت لغير الخيلاء..
4_حديث أبي بكر حجة على من قال بأن الإسبال هو المخيلة لأنه لو كان كذلك لما قال له لست ممن يفعله كبرا فلقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبسه ثم أثبت أنه لم ينو الكبر فالحديث فرق بين لبس المخيلة وغيره..
5_وكذلك فإن اللباس إذا كان مخيلة بنفسه كما هو قولك فإن إسبال أبي بكر يستلزم المخيلة كذلك لأنك ترى الحرمة تثبت في الفعل وليس النية..

7_قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه من المخيلة على وجه التغليب
فقد يطلق اسم الكل على الأكثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((عليكم بالسواد الأعظم)).
وذلك ان عامة المسبلين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان إسبالهم على وجه الكبر لأن الناس في تلك الأزمان كانوا يلبسون الثياب القصيرة نظرا لفقرهم وكان الإسبال مرهونا في عقلهم اللاشعوري أنه بقصد الكبر أما في هذا الزمان فلا لأنه أخذ عادة..
8_يلزم من ذلك تغليط العلماء لأنهم فرقوا بين الإسبال المخيلة والإسبال الغير مخيلة..

9_النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين اللبس للمخيلة والغير مخيلة في حديث آخر فقد نقول بأن الحديث مطلق وقيدته الاحدايث الاخرى بأن ذلك ماكان على وجه الكبر..
لأن ظاهر الحديث اقتران الإسبال بالكيف وفي الأحاديث الأخرى اقترانه بالنية..
10_وعلى فرض أن القول التاسع غير صحيح فنقول بأن الحديث هذا عارض الأحاديث الأخرى في التفريق بين الكبر وغير الكبر وتلك الأحاديث أصح من هذا؟!!


11_نقول كذلك بأن النص قد يكون من المؤول ولم يكن من الظاهر لأن دلالته غير مقطوع فيها..
12_دلالة الحديث لاتؤخذ من نص واحد وإنما تؤخذ بمجموع النصوص كما في تحريم الإبل فلم يؤخذ من نص واحد وإنما بمجموع النصوص وكما في حديث اللحية فقد يقول قائل لماذا حرمت اللحية وندب قص الشارب مع أن سياق الأمر واحد نقول إن تحريم اللحية لايؤخذ من النص وإلا لأصبح سنة وإنما يؤخذ التحريم من مجموع النصوص وهذه دلالة الإقتران..

13_القول بأن الإسبال هو المخيلة بذاته لاأعلم أحدا قال بهذا بل قالوا بان تطويل الثوب يلزم الإسبال والإسبال يلزم المخيلة وهذا غير صحيح لأن الإسبال لايلزم المخيلة قطعا..

14_عقلا فإن الإسبال لايلزم التكبر/المخيلة
15_ لماذا جعلت الإسبال عند الرجال من المخيلة ولم تجعل الإسبال عند النساء من المخيلة كذلك إذا كان اللبس فقط من غير النية من المخيلة!!..

16_لبس الثياب الغالية أدعى للتخييل من الإسبال في هذا الزمان.

17-قال النبي صلى اللله عليه وسلم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ))هل يلزم من ذلك أن يقطع بقولهم علما بأن ابن عباس خالفهم علما بأن ظاهر النص أن قولهم قاطع لايقبل الخلاف ..




قولك:
اقتباس
أنت قست حال الرجل بحال المرأة ةهة لا ينقاس لوجود الفارق من وجهين :
الأول :
أن الرجل مأمور بتقصير الثوب , والمرأة مأمورة بإرخاء الثوب ومندوبة إلى جره , لداعي الحشمة وعلامة العفاف , فهي بإسبالها تؤدي واجبا شرعيا .
الثاني :
المخيلة الواردة هي الزهو , وهذا اللون من الزهو جائز للمرأة , وإثم كبير للرجل .
ذلك لكون المرأة محل الدل وهي متاع الرجل ولذته وزينة حياته , وهذه الصفات تجعل من فطرتها ومن أصول مهامها الدنيوية أن تزهو وتدل , أما الرجل فخشن صلب له القوامة وعليه الحمل العسير والمهام الشاقة , لهذا فالزهو والدل يخالفان فطرة الله له , فحرّما عليه .
ولمزيد بيان ؛ تأمل كون الرجل ممنوعا من لبس الحرير والذهب ! وكون المرأة يباح لها هذا !
فهذا النوع من التنعم محرم على الرجل , مباح للمرأة
وعلى ما سبق فلا وجه لقياس حال المرأة بحال الرجل في باب الإسبال ؛ لكون القياس مع الفارق




ياأخي أنا لم أسلم لك بأنه مأمور بعدمالإسبال إذا كان لغير الكبر فكيف تذكر السبب بأنه مأمور بالإسبال؟!!!!
ثم إن الشق الثاني من قولك غير صحيح لأن المخيلة ليست هي الزهو قطعا..والأمر بإسبال المرأة لأجل ستر العورة وليس لأجل الزهو وهذا خطأ فاحش وقعت فيه..


اقتباس
إلا أني أظن دليلك الذي رددت به إثم تشبه المسبل بالنساء غير صحيح , وهو كون إسبال الرجال معروفا من قديم الزمان !
فوجود الإسبال عند الرجال قبل الإسلام لا ينفي عنه التشبه . وليس حتى من اللبس الشائع عندهم
والمعروف عن العرب أن جر الثياب مشهور عند نسائهم , فهن اللاتي يسحبن ذيول أثوابهن , ورد هذا في أشعارهم وكلامهم , أما الرجال فلم يكن هذا من عادة لبسهم .
ولهذا نهاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل , ثم عاد وأعطاهن إلى ذراع تام .


ثم انظر اليوم كثرة لبس رجال الروم لسلاسل الذهب وحلق الذهب ونحوها , فهل كثرة هذا تلغي التشبه هناك؟!


أولا لم تكن العلة الأساسية لمن قالوا بالتحريم التشبه وإنما الكبر ..
ثانيا:لم يكن الإسبال من خاصية النساء فإن الفطرة قد نبهت إلى أن هذا ليس من التشبه وهو موجود في الفطر وكذلك فإن العرف على أن الإسبال ليس خاصا بالنساء..
ثالثا:على كثرة النصوص الواردة بشأن التحريم إلا أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشبه مطلقا وإلا لو كان التشبه لذكره..
رابعا:عرف عن العرب الإسبال للأغنياء فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه لما علمه من شأن أصحاب الزعامة من لبسهم على وجه الكبر..
خامسا:الإسبال الذي عند النساء قديما
ماكان جار الذيل وهذا ليس مماأجازه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء فكيف تستدل به أماماتحت الكعب فهو المأمور لهن..
سادسا:قال يوسف القرضاوي((وكان العرب في الجاهلية يعتبرون جَرَّ الثياب هذا من مظاهر العظمة، وإن الفقير يلبس لحد الركبة أو تحت الركبة بقليل، والغني يلبس ويجر في إزاره،))


اقتباس
ما قولك إذن بأمر عمر - رضي الله عنه - للغلام كما في البخاري : " " ... ابن أخي ارفع ثوبك ، فإنه أنقى لثوبك ، وأتقى لربك ... الحديث "


أولا هذا القول لعمر وهو رأي له..
ثانيا:قد تكون هذه العلة دنيوية وليست دينية فهو كمن قال لماذا تشق على نفسك بالإسبال وهو جالب على الوسخ,وهذا كحال الذي يريد أن يناصح شابا بأن يترك المعاصي لأنها أفضل له دنيويا فضلا عن الدين فيأتي له بالحجج العقلية ..
ثالثا:للحكم الشرعي علة أصلية لايقوم التحريم إلا بها أما العلل الفرعية فهي ممايستأنس بها بحيث لو زالت العلة الأصلية وبقيت العلة الفرعية لتغير الحكم وهذا مثله مثل الإسبال على فرض أن هذه علة !!
رابعا:قد يقع الإسبال ولايقع التوسيخ لأن إسبال ماتحت الكعبين لايسحب في الأرض فلايتم.
خامسا:النهي عن جر الثوب على النساء والرجال في آن ..
سادسا:يطهره مابعده كما استدللت بالحجة التي عليك لالك.


اقتباس
هذا الأمر الذي فرّقت النصوص فيه يترك لحِكمة الله وحُكمِه


ياأخي الأشاعرة هم الذين يقولون بأن أحكام الله لاتعلل أما أهل السنة فيقولون بأن جميع أحكام الله لها علل فأرجو أن لاتقع في هذا المأزق.


اقتباس
فالله شرع للمرأة أن ترخي الثوب فلا يؤاخذها على اتساخه ونجاسته , بينما نهى الرجل عن الإسبال فيؤاخذه على اتساخه ونجاسته


فلم يثبت النهي من الأأصل..



اقتباس
من الذي قال إن الاستثناء في الحديث : " لست ممن يفعله خيلاء " خاص بأبي بكر ؟!
لا أعلم أحدا قال بهذا .
نعم , هذا الحكم استثنى أبا بكر , لكن الحكم شامل له ولمن شابه حاله إلى يوم القيامة , مع فرق الفضل بين مقام أبي بكر ومقام أي أحد من المسلمين .
فكل من جر إزاره لكونه ينزل رغما عنه , لا يقصد التجمل والزهو , داخل في الاستثناء .
فالاستثناء لحال لا لشخص , ولا أحد يقول بأن الحكم خاص بأبي بكر لا يمكن أن ينطبق على غيره !
فأنت فهمت الكلام خطأ وأنه يشير إلى خص أبي بكر - رضي الله تعالى عنه – بالحكم




اسأل دعبل نجد لماذا علق الحكم بالخصوصية وإلا فأنا بينت تهافت هذا القول!!
أما القول بأنه ينزل رغما عنه فخطأ لوجوه:
1-لو كان مقيدا بماقلت لقال أنت ممن لم يلبسه بغير عمد أو لأتى بالعلة التي ذكرت وإنما قال لست ممن يفعله كبرا الأمر الذي يدل على أنه مقيد بالكبر وأنه لو لبسه عمدا لجاز إذا كان لغير الكبر!!
2-يلزم من قولك أنه متضمن للكبر لأنك قلت من قبل بأن اللبس بذاته هو الكبر فكيف تقول بأنه يسترخي
فأنت ذكرت أن كل إسبال هو كبر كما قلت فناقض قولك قولك..
3_لايمكن أن يكون الإسبال بغير عمد للثوب لأنك تلبس الثوب على قدر ماتريد فيلزم عندها التعمد لأنه لايمكن أن يسترخي أفهمت فالثوب لايسترخي!!
4_علة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة في الإسبال وهي الكبر..

5_قولك رغما عنه غير صحيح لأنه يستطيع إبداله فلاينزل رغما عنه الأمر الذي يدل على أن الإضطرار غير صحيح..

6_قال لست ممن يفعله خيلاء ولم يقل لست ممن يتعمد لبسه فلو كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم التعمد فقوله خيلاء يدل دلالة لاشك فيها أنه إذا لبسه لغير الخيلاء أصبح حراما
_

اقتباس
كيف جعلت الإسبال غير المخيلة وأمامك الحديث صحيحا صريحا : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة "
فالأصل فيه أنه خيلاء محرمة



بينت تهافت هذا القول.



وما
اقتباس

قـُيـِّـد الإسبال بالخيلاء إلا لرفع الحرج عن الأمة
أحسنت وهذا ماكنت أريده نعم لرفع الحرج عن الأمة !!

فمن المسلمين من ينزل إزاره أو سراويله رغما عنه , ومن ينزل إزاره رغما عنه فحتما سيجره ولو لمسافة قصيرة , لكنه ليس جرا للخيلاء الذي هو التجمل أو الزهو


قولك ليس للخيلاء الذي هو التجمل والزهو باطل لأن الخيلاء معناه الكبر ولم يكن التجمل قطعا..وكذلك فقد صدقت فمن المسلمين من ينزل إزاره رغما عنه ومنهم من يلبسه ليس لداع الكبر فلماذا جعلت هذا حراما واهذا حلالا من غير دليل فيلزم هذا هذا..


اقتباس
فأنت تدرك أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه – قد جر إزاره , لكن لسبب آخر غير الخيلاء وهو أنه يفعل الجر لكون نزول الإزار بغير اختيار أو قصد



صدقت نعم جر إزاره لغير الخيلاء الذي هو ليس التجمل فلماذا استثنيت من الإسبال ماكان لغير اختيار أوقصد ولم تستثن ماكن على غير وجه الكبر مع أن الحديث استثناه وهذا خطأ فاحش,لكن يبدو أنك لم تفهم مقصدي وهو أن علة اللباس غير ظاهرة إذا كانت لغير الخيلاء
لأن لكل تحريم علة .


محبك/
العائد الأول
__________________
إلى صدام:
يحويك ذكر من الآفاق قاطبة...واليوم يحويك قبر ماله سمر
قد كنت تأكل أنسا ماتفارقه...واليوم تأكل منك الدود والحفر
صدام ياضجة الأرجاء يارجلا...هز البرايا بسفك بات يستعر
من يفعل الشر لايعدم جوازيه...تلك البذور وهذا الجني والثمر
شعر:
العائد الأول

آخر من قام بالتعديل _العائد الأول_; بتاريخ 25-06-2008 الساعة 08:14 PM.
_العائد الأول_ غير متصل