أبا محمد :
تعجبني نباهتك , وقدرتك على التحليل والتفريع
وهو مات يجعل الحوار ماتعا معك
اسمح لي بمخالفتك في كثير من الأمور التي ذكرا , رغم ما أجد من كلامك الجميل وأقوالك الصائبة
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ |
 |
|
|
|
|
|
|
العلماء اختلفوا بشأن الإسبال على ثلاثة أقوال التي منها القول بأن الإسبال محرم إلا الثوب الذي يسترخي رغما ..وكأني أراك زدت قولا رابعا بقولك(( فيظنون أن إطالة الثوب إلى تحت الكعب لأجل التجمل خارج عن الوعيد , وهذا خطأ فاحش , فالذي لا يدخل هو الإسبال الغير التجمل كحال ابي بكر وشبه حاله .))
فمعنى قولك أن الإسبال للعمد جائز إذا كان لغير التجمل!!
وهذا القول_على حسب علمي_لم يقل به أحد..
وهذا الخطأ الفاحش هو من عدم فهمك لمعنى المخيلة فأنت تظن معنى المخيلة هو التجمل وهذا خلط بين فالتجمل جائز ولم ينه الشرع عنه بل حسنه في حق الرجال والنساء على سواء!!
|
|
 |
|
 |
|
ألم يدلك ضربي لحال أبي بكر نموذجا على أني شملت من يسقط إزاره رغما عنه
وهو ما فصلت الحديث عنه فيما بعد !
لا يصلح أن تأخذ جزئية من كلامي لتفهمها مستقلة .
ولأجل أن أجمع لك قصدي المنثور في تعقيبي السابق
فقد قصدت به أمرين
أن الإسبال للتجمل هو المنهي عنه , وهو الإسبال للخيلاء
وأن الإسبال غير المتعمد , أو المتعمد لحاجة طارئة كأن يكون في ظرف لم يجد فيه غير ثوب طويل مثلا , أوحتى تأول كابن مسعود – رضي الله عنه – فجعل طول الثوب سترا لعيب يعيّره به الناس كما كان حال ابن مسعود .
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ |
 |
|
|
|
|
|
|
وعلى فرض أن قولك صحيحا فإنك ناقضت نفسك مرة أخرى بقولك أن الإسبال يعني المخيلة فأنت قلت بأن الإسبال جائز لغير التجمل ثم قلت بأن كل إسبال مخيلة فكيف تجمع بين هذين القولين المتناقضين !!
فحتى الآن لم تتضح وجهة نظرك..بل قولك فيه تناقض ..
|
|
 |
|
 |
|
تحدثت ( أنا ) عن قولك ومن رأى رأيك أن الإسبال الذي لا يخالطه كبر جائز .
وأنتم بهذا تقولون بأن الإسبال إذا كان للتجمل فهو جائز .
هذا ما خطّأت
ولهذا قلت بأن كل الإسبال حرام سواء كان كبرا أو تجملا , إلا ما كان لسبب غيرهما , كما شرحت أعلاه
فبدل أن تصف كلام أحد بالتناقض , اجمعه إلى بعضه لتخرج بجماع رأي الكاتب
فالكلام يرد مجملا مرة ومفصلا أخرى , مطلقا تارة ومقيدا أخرى , مع ما يعتري كلام البشر من قصور في عباراتهم , فمجموع كلامهم يشرح قصدهم
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ |
 |
|
|
|
|
|
|
ولنرجع إلى أقوال العلماء فنقول بأن الذين قالوا بتحريم الإسبال استدلوا بدليلين هما
1- الأحاديث الواردة بشأن النهي عن الإسبال و وقد أثبتّ تهافت هذا القول بأنه يحمل المطلق على المقيد وأن الوعيد في حق المتكبر فقط وغير أما قولهم بأن السياق يختلف فقد أثبت تهافته وهذا هو أقوى دليل لهم..
,وفيه دليل آخر لم اتعرض له وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ماأسفل من الكعبين من الإزار ففي النار فهذا يتضمن الرجال والنساء؟!فإن قلتم إنه مطلق وفيه أحاديث أخرى تقيد بالنساء قلنا كذلك لماذا لم تقولوا بالتقييد للكبر.
|
|
 |
|
 |
|
أولا :
جعلك علماء السلف مختلفين في مسألة الإسبال جاءك من عدم فهمك لكلامهم
ما رأيك لو قلت لك بأن العلماء كلهم يرون الإسبال للتجمل محرما
وأن الجائز ما كان كحال أبي بكر ( باتفاق ) وحال ابن مسعود ( على خلاف في جوازه ) !
لكنهكم تفهمون كلام الأئمة كابن حنبل وابن تيمية على غير وجهه .
ثانيا :
تعني بالقيد الذي حملت عليه مطلق النهي عن الإسبال , قيد الخيلاء
فما قولك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" وإياك والإسبال فإنه من المخيلة " ؟
ألا تراه صريحا بجعل الإسبال مخيلة ؟
أخي :
عندنا ثلاثة أنواع من النصوص
1- نصوص حرمت الإسبال مطلقا
2- نصوص قرنت التحريم بالخيلاء
3- نصوص جعلت الإسبال خيلاء
فلا يصلح أن تحمل النوع الأول على النوع الثاني وتستبعد النوع الثالث ( وهو ما صنعته أنت )
وأنت بصنيعك أقررت بأن الإسبال للتجمل محرم دون أن تتنبه
ذلك لأنك جعلت المسألة هكذا :
الإسبال محرم إذا كان للمخيلة , وما عداها جائز !
فالنتيجة أنك أقررت بناء على النوع الثالث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإسبال مخيلة , أن الإسبال للتجمل حرام .
فنتيجة كلامك وفق الأحاديث الصحيحة يكون وفق المعادلة المنطقية الآتية :
الإسبال للمخيلة حرام
النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسبال مخيلة
والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من المخيلة حال من لم يتقصد الإسبال
فالنتيجة أن كل إسبال متعمد حرام
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ |
 |
|
|
|
|
|
|
2- أن الإسبال هو المخيلة لحديث((إياك والإسبال فإنه من المخيلة)) وهذا القول باطل لأمور
* لوكان اللبس هو المخيلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء ثم قال في موضع آخر قال من جر ثوبه فقط من دون ذكر الخيلاء فلما ذا يطلق ثم يقيد وهذا دليل على أنه ليس كل لبس خيلاء وأن النص فرق بينهما!!
|
|
 |
|
 |
|
أخي الفاضل :
حديث : " ... فإنه من المخيلة " صريح ناصع الدلالة على أن الإسبال مخيلة
وأن الذي يسعنا شرعا أن نخرج منه ما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط , وهو ما كان كحال أبي بكر رضي الله تعالى عنه
فلا تذهب بك مسألة حمل المطلق على المقيد عن هذا
قد بينت لك سبب التفريق في التعقيب السابق , فربما لم تقع عينك عليه !
فرّق هذا النبي العربي البليغ الرؤوف الرحيم , ليدل بجوامع كلمه على أن الأصل بالإسبال التحريم لكونه إسبال للمخيلة, إلا إن دل دليل ظاهر على أن المسبل لم يتعمد ذلك فهنا جاء الاستثناء النبوي لمن كحال أبي بكر
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ |
 |
|
|
|
|
|
|
3- ولماذا كان الخيلاء للرجال فقط ولم يكن للنساء؟؟
|
|
 |
|
 |
|
سؤالك غريب يا أبا محمد !
وكنت أجبت عنه سابقا
ولا بأس من عرض الفرق من طريق أخرى :
شرع الله للمرأة أن تتجمل بالذهب , وحرّم ذلك على الرجل
لكن : استثني من ذلك ما دعت له الحاجة , كمن يقط أنفه على عهد النبي صلى اله عليه وسلم فرخّص له بأنف من ذهب
فمثله الإسبال , شرع للنساء وحرم على الرجال , إلا ما كان خارجا عن الطاقة , أو حتى لحاجة .
فما المشكلة هنا ؟!
ثم
لو أنك أدركت المعنى الدقيق للمخيلة لعرفت أن مسألة الإسبال كمسألة الحلي
فالمخيلة من دقيق معناها ( الدل والتجمل بأسباب التجمل كجمال الخلقة وجمال الثياب )
فالله أباح للرجل التجمل بما طاب
وحرم عليه التجمل بأمور معينة كالذهب وجر الثياب , بينما أباح هذا للنساء
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ |
 |
|
|
|
|
|
|
4- علة النهي عن الإسبال غير ظاهرة إذا كانت لغير الخيلاء..
|
|
 |
|
 |
|
هذا صحيح
فليس هناك نهي عن الإسبال إذا ثبت أنه لغير الخيلاء ( التجمل )
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ |
 |
|
|
|
|
|
|
4- حديث أبي بكر حجة على من قال بأن الإسبال هو المخيلة لأنه لو كان كذلك لما قال له لست ممن يفعله كبرا فلقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبسه ثم أثبت أنه لم ينو الكبر فالحديث فرق بين لبس المخيلة وغيره..
|
|
 |
|
 |
|
بل هو دليل لهم
فأبو بكر قدم إلى النبي , فسمعه يؤثم من جر إزاره
فخشي على نفسه العذاب
فشكا إلى النبي الرحيم أن إزاره يسترخي دون قصد ( كما نرى اليوم بعضنا من تنزل سراويلهم لارتخاء ربقتها فيسيرون بها مسبلة , ويتعاهدون رفعها بين الفينة والفينة ) فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه يقصد من يتعمدون جر أثوابهم خيلاء ( أي زهوا )
فلمن صار الدليل ؟
وبالمناسبة : فلا أعلم أن كلمة الكبر وردت أبدا في أحاديث النهي عن الإسبال , وأراك تكثر منها وتجعلها هي المحك !
الذي ورد كثيرا هو ( الخيلاء ) وورد البطر في حديث ,
فالكبر إن خالط نية المسبل فإنه إثم على إثم , يكون المسبل جمع خيلاء إلى كبرا , نسأل الله العافية.
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ |
 |
|
|
|
|
|
|
5- وكذلك فإن اللباس إذا كان مخيلة بنفسه كما هو قولك فإن إسبال أبي بكر يستلزم المخيلة كذلك لأنك ترى الحرمة تثبت في الفعل وليس النية..
|
|
 |
|
 |
|
هداك الله للصواب !
وهل هناك فعل يؤاخذ عليه الإنسان دون نية ؟!!!!!
لا تحمّل كلامي ما لا يحتمل
ولا تجر الحديث إلى المسلمات
فمن المسلمات التي لا يصلح أن تشك بمخالفة أحد لها أنه لا يأثم أحد بفعل لم ينوه , وأن الأعمال بالنيات
وإنما كلامي أن الأصل في من يسبلون ثيابهم أنهم أسبلوها للتجمل والزهو الذي هو الخيلاء , ولهذا صار الأصل في الإسبال أنه محرم , وهذا يوجب علينا أن ننكر على كل مسلم رأيناه مسبلا وننهاه عن هذا
إلا إن دل دليل ظاهر على أن هذا المسبل لم يقصد , أو كان مضطرا لا يريد الاختيال والزهو , فهنا يرد الاستثناء
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ |
 |
|
|
|
|
|
|
7- قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه من المخيلة على وجه التغليب
فقد يطلق اسم الكل على الأكثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((عليكم بالسواد الأعظم)).
وذلك ان عامة المسبلين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان إسبالهم على وجه الكبر لأن الناس في تلك الأزمان كانوا يلبسون الثياب القصيرة نظرا لفقرهم وكان الإسبال مرهونا في عقلهم اللاشعوري أنه بقصد الكبر أما في هذا الزمان فلا لأنه أخذ عادة..
|
|
 |
|
 |
|
أحسنت , فتوجيهك للحديث الشريف بأنه على سبيل التغليب توجيه جميل , لا أظن أحدا يخالفك فيه
ويبقى أن الغالب كون المسبل يقصد الخيلاء , وأن القليل كون المسبل لم يقصد المخيلة .
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ |
 |
|
|
|
|
|
|
8- يلزم من ذلك تغليط العلماء لأنهم فرقوا بين الإسبال المخيلة والإسبال الغير مخيلة..
|
|
 |
|
 |
|
لا ليس يلزم ذلك , بل يلزم منه أن تتنبه أنت وكثيرين غيرك إلى أنكم فهمتم كلام العلماء على غير مرادهم
ولعلي لاحقا أضرب لك أمثلة تبين أن قصدهم هو ما شرحت لك تماما
وأنك تظنهم يقولون بأن الإسبال للتجمل غير محرم , بينما هم يرونه المحرّم عينه .
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_ |
 |
|
|
|
|
|
|
9- النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين اللبس للمخيلة والغير مخيلة في حديث آخر فقد نقول بأن الحديث مطلق وقيدته الاحدايث الاخرى بأن ذلك ماكان على وجه الكبر..
لأن ظاهر الحديث اقتران الإسبال بالكيف وفي الأحاديث الأخرى اقترانه بالنية
10- وعلى فرض أن القول التاسع غير صحيح فنقول بأن الحديث هذا عارض الأحاديث الأخرى في التفريق بين الكبر وغير الكبر وتلك الأحاديث أصح من هذا؟!!
11- نقول كذلك بأن النص قد يكون من المؤول ولم يكن من الظاهر لأن دلالته غير مقطوع فيها
|
|
 |
|
 |
|
هذه التأويلات غريبة ! ولم يدع لها داع !
كان يسعك التسليم للحق الذي أظهره حديث : " وإياك والإسبال , فإنه من المخيلة "
دون أن تقع بالتهوين من شأنه , والتشكيك في ثبوته ! أو عدم ظهور معناه !
وهل بين هذه الأحاديث الشريفة تعارض أصلا حتى نحتاج إلى مثل هذه المخارج
فجماع الأحاديث :
أن الأصل في الإسبال أنه للمخيلة فيحرم , إلا قليلا منه فله أسبابه وضروراته ولم يقصد أصحابه المخيلة فهو معفو عنه رحمة من الله بالمؤمنين .
ولطرد السأم من نفسي ونفسك وكل قارئ كريم ؛ أترك مناقشة ما يتطلب مناقشة من كلامك لتعقيب آخر - إن شاء ربنا تعالى -