مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 26-06-2008, 04:05 PM   #5
برق1
كاتب مميّز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: السعودية
المشاركات: 1,743
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
خامسا:النهي عن جر الثوب على النساء والرجال في آن ..

بل هو مباح للنساء , وقد ذكرت لك الحديث وكيف استثنى النساء دون اشتراط عدم الخيلاء عليهن
من الغريب أنك لا تعلم أن جر الثوب للنساء مشروع ! مع شهرته

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها برق1
هذا الأمر الذي فرّقت النصوص فيه يترك لحِكمة الله وحُكمِه

ياأخي الأشاعرة هم الذين يقولون بأن أحكام الله لاتعلل أما أهل السنة فيقولون بأن جميع أحكام الله لها علل فأرجو أن لاتقع في هذا المأزق.

وهل يجادل أحد في كون أحكام الله لها علل ؟!
أنت صرفت كلامي عن معناه !
كان قصدي أن سؤالك عن العلة - بحيث لا تسلم إلا أن تعرف العلة – خطأ
فنجن مأمورون بالتسليم لأمر الله ونهية سواء عرفنا العلة أو جهلناها
فإن عدم التسليم إلا بمعرفة العلة خلاف الإيمان
هذا مذهب أهل السنة عينه

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها برق1
فالله شرع للمرأة أن ترخي الثوب فلا يؤاخذها على اتساخه ونجاسته , بينما نهى الرجل عن الإسبال فيؤاخذه على اتساخه ونجاسته

فلم يثبت النهي من الأصل..

بل ثبت والأدلة دامغة منها :
1- النهي النبوي , وجعل الإسبال تجملا من المخيلة : " إياك والإسبال فإنه من المخيلة "
2- استثناء النساء من النهي في حديث النهي عن جر الثوب خيلاء , دون اشتراط عدم الخيلاء عليهن
3- النهي الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام لكل من رأوه مسبلا دون سؤاله عن نيته , ولكون الأصل في الإسبال كونه تجملا فهذا النهي دون سؤال عن النية دليل على أنهم ينهون عن الأصل الغالب , ولهذا نجدهم إذا اعتذر أحد بأنه لم يسبل تجملا , بل لستر عيب لاموه أيضا ولم يقنعوا بحجته , مما يدل على أنهم لا يرضون حتى بحجة ابن مسعود بإرخاء إزاره لستر حمش ساقيه الذي يعيّر به .
ومن شواهد الإنكار الثابتة :
1- عن أبى أمامة قال : ( بينهما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحِـقـْـنا عمرو بن زرارة الانصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول : " اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك " حتى سمعها عمرو بن زرارة فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إنى حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عمرو بن زرارة إن الله أحسن كل شئ خلقه يا عمرو بن زرارة إن الله لا يحب المسبل " )
2- عن عمرو بن الشريد عن أبيه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره ، حتى أخذ بثوبه فقال : " ارفع إزارك واتق الله " . فكشف الرجل عن ركبتيه . فقال : يا رسول الله , إني أحنف ، و تصطك ركبتاي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل خلق الله عز وجل حسن " . قال : و لم يُرَ ذلك الرجل إلا و إزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات )
3- عن ابن عمر قال : مررت برسول الله صلى الله عليه و سلم وفي إزاري استرخاء فقال : " يا عبد الله ارفع إزارك " فرفعته , ثم قال : " زد " فزدت . فما زلت أتحراها بعد فقال : بعض القوم : إلى أين ؟ قال : إلى أنصاف الساقين .

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها برق1
من الذي قال إن الاستثناء في الحديث : " لست ممن يفعله خيلاء " خاص بأبي بكر ؟!
لا أعلم أحدا قال بهذا .
نعم , هذا الحكم استثنى أبا بكر , لكن الحكم شامل له ولمن شابه حاله إلى يوم القيامة , مع فرق الفضل بين مقام أبي بكر ومقام أي أحد من المسلمين .

اسأل دعبل نجد لماذا علق الحكم بالخصوصية وإلا فأنا بينت تهافت هذا القول!!

فهمك له غريب !
هل تظن أن الأخ دعبل نجد يقول بأن من استرخى إزاره أو سراويله رغما عنه يكون أثما ؟!
هذا مؤدى كلامك , ولا أظن أحدا يفهم فهمك هذا .
إنما كان فهمي لمؤدى كلامه :
أن أبا بكر لا ينكر عليه لعلم الجميع بأنه أفضل الناس وأتقاهم بعد الأنبياء عليهم السلام , وأنه لا يمكن أن يتعمد الإسبال فثقتنا بتقواه وإيمانه يجعلنا لا نحتاج أن نعرف منه سبب جره الإزار أو أنكرنا عليه , ولهذا قال ردا عليك : جئني برجل مثل أبي بكر
فلا يصلح أن يقول الناس عن مسبل يرونه : لعله كحال أبي بكر , فلا ننكر عليه , بل يلزم الإنكار عليه , فإن تبين أن له عذر مقبول قبلناه.
ومهما يكن فلو أراد دعبل نجد ما ذهبت إليه لكان مخطئا بنظري .

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
أما القول بأنه ينزل رغما عنه فخطأ لوجوه:
1-لو كان مقيدا بماقلت لقال أنت ممن لم يلبسه بغير عمد أو لأتى بالعلة التي ذكرت وإنما قال لست ممن يفعله كبرا الأمر الذي يدل على أنه مقيد بالكبر وأنه لو لبسه عمدا لجاز إذا كان لغير الكبر!!

كيف ذهب ذهنك للإسبال ؟!
فالحديث كله عن جر الثوب . « مَنّ جرَّ ثَوّبَهُ خيلاءَ ، لم ينظرِ الله إِليهِ يومَ القِيامَةِ...... إنَّك لستَ ممن يفعله خيلاءَ »
وليس قول النبي صلى اله عليه وسلم : " لست ممن يفعله خيلاء " يعني الإسبال , بل يعني جر الثوب ,
فالمعني : ( لست ممن يجر ثوبه خيلاء , بل تجره لكونه نزل رغما عنك )
وقد بينت لك هذا سابقا , وربما لم تقع عينك على كلامي
وبالمناسبة : فليس في الحديث ذكر للكبر , بل المذكور الخيلاء

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
2-يلزم من قولك أنه متضمن للكبر لأنك قلت من قبل بأن اللبس بذاته هو الكبر فكيف تقول بأنه يسترخي
فأنت ذكرت أن كل إسبال هو كبر كما قلت فناقض قولك قولك..

ربما تقصد الإسبال لا اللبس
أنا لم أقل بأن الإسبال هو الكبر , بل قلت إن الإسبال تجملا هو المخيلة
وقد بينت سابقا بوضوح أن المخيلة غير الكبر , وأن اجتماع الكبر مع التجمل في الإسبال إثم على إثم .

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
3_لايمكن أن يكون الإسبال بغير عمد للثوب لأنك تلبس الثوب على قدر ماتريد فيلزم عندها التعمد لأنه لايمكن أن يسترخي أفهمت فالثوب لايسترخي!!

إذا أطلق الثوب فالمراد كل لباس
ولهذا فمن الإسبال إسبال المشلح والبنطال والسراويل , وهي لم تذكر في الحديث بألفاظها , وإنما شملها إطلاق الثوب , فتنبه
ومن الأعذار التي تنقض حجتك عن الثوب العرفي خاصة , أن يضيق وقت صلاة على شخص ولا يجد ثوبا إلا ثوب رجل أطول منه فلو لبسه وصلى به لكان له عذر ( أرجو ألا تقول بأن بإمكانه أن يمسك ما طال منه بسراويله , فنحن نفترض أنه ليس عليه غير الثوب )
وهكذا لو اضطر لقضاء حاجة بهذ الحال ومشى بين الناس مسبلا , فله عذره

المهم ألا يكون أسبل تجملا


اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
4_علة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة في الإسبال وهي الكبر..

ليس الكبر بل المخيلة ( الزهو )

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
5_قولك رغما عنه غير صحيح لأنه يستطيع إبداله فلاينزل رغما عنه الأمر الذي يدل على أن الإضطرار غير صحيح..

كلامك تكلف ظاهر للحجة
وأنت تكذّب أبا بكر ! فهو الذي اعتذر بأن إزاره ينزل من غير اختياره !
وحتى لا تذهب بعيدا , فالعلة ليست في الإزار , فإزاره كغيره من أزر الناس - رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشرّفنا برؤية وجهه الشريف في جنات الخلد –
وإنما كان عذره في جسمه , فلم يكن له خصر بارز يمسك الإزار
والله العظيم أني أكتب هذا وأنا أبكي فرقا من الحديث عن هذا الشريف الصديق خير الناس من قال عنه صلى الله عليه وسلم رادا ذم البعض له " دعو لي صاحبي ... إلى آخر الحديث " وقال " لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا " وبشره أنه سيدعى من كل أبواب الجنة يدخل مما شاء .


اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
6_قال لست ممن يفعله خيلاء ولم يقل لست ممن يتعمد لبسه فلو كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم التعمد فقوله خيلاء يدل دلالة لاشك فيها أنه إذا لبسه لغير الخيلاء أصبح حراما

أجبت أعلاه عن هذا الاعتراض بما يكفي


اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها برق1
كيف جعلت الإسبال غير المخيلة وأمامك الحديث صحيحا صريحا : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة "
فالأصل فيه أنه خيلاء محرمة

بينت تهافت هذا القول.

بل لم تستطع رده أبدا
أوّل لنا هذا الحديث تأويلا تقبله اللغة والعقل , نقبل منك
الحديث نص على أن الإسبال نوع من المخيلة , فكيف تزعم أنت أنه ليس نوعا منها ؟!


اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
قولك ليس للخيلاء الذي هو التجمل والزهو باطل لأن الخيلاء معناه الكبر ولم يكن التجمل قطعا..وكذلك فقد صدقت فمن المسلمين من ينزل إزاره رغما عنه ومنهم من يلبسه ليس لداع الكبر فلماذا جعلت هذا حراما واهذا حلالا من غير دليل فيلزم هذا هذا..

الخيلاء غير الكبر , فالخيلاء الزهو , والكبر رفع النفس عن مقامها
وقد بينت لك اختلاف الاشتقاقين
ويدل على هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الخيلاء والمخيلة كثيرا في أحاديث النهي , ولم يذكر الكبر مرة واحدة !
بينما هو يذكر الكبر في أحاديث أخرى
فلو كان يريد الكبر لصرح ولو مرة بالكبر !
فتركه للفظ الكبر مع كثرة أحاديث الإسبال دليل على أنه يريد غيره .

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها _العائد الأول_
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها برق1
فأنت تدرك أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه – قد جر إزاره , لكن لسبب آخر غير الخيلاء وهو أنه يفعل الجر لكون نزول الإزار بغير اختيار أو قصد

صدقت نعم جر إزاره لغير الخيلاء الذي هو ليس التجمل فلماذا استثنيت من الإسبال ماكان لغير اختيار أوقصد ولم تستثن ماكن على غير وجه الكبر مع أن الحديث استثناه وهذا خطأ فاحش,لكن يبدو أنك لم تفهم مقصدي وهو أن علة اللباس غير ظاهرة إذا كانت لغير الخيلاء
لأن لكل تحريم علة .

بل فهمت كلامك جيدا
وكلامي متسق مع بعضه لم يتناقض
فأنا قلت ورددت كثيرا أن الإسبال بقصد التزين هو المحرم , وأن ما كان دون قصد , أو كان لغير التزين بل لسبب مقبول كعدم وجود غيره , فمعفو عنه – والله أعلم -


والله أعلم .

وأني أرجو أن أجد وقتا غدا - إن شاء الله تعالى - لأوجز مسألة الإسبال بأدلتها في أسطر قليلة لأنظر موقف إبي محمد منها
__________________
إذا قرأت توقيعي فقل :
لا إله إلا الله
هي خير ما يقال , وبها تكسب أجرا وتطمئن نفسا

***
في حياتي
سبرت الناس
فلقيت عند قلـّة معنى الوفاء
وقرأت في سلوك الكثيرين تعريف الدهاء
وامرأة وحدها , وحدها فقط , علّمتني معنى الثبات على المبدأ وبذل النفس له
برق1 غير متصل