مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 27-06-2008, 01:24 AM   #151
برق1
كاتب مميّز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2002
البلد: السعودية
المشاركات: 1,743
أهلا بالمتزن
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
أول من نقل الإجماع هو ابن حزم رحمه الله , وبما أن الخطابي رحمه الله سبق ابن حزم وذكر استحباب إعفاء اللحية لا وجوبه فلا اعتبار لكلام ابن حزم بخصوص الإجماع إذ أن الإجماع لم يتحقق .

وبما أنك مازلتَ لم تفهم المقصود باستشهادي بكلام الخطابي , فدعني أعيده لك لعلك تفهمه هذه المرة .

وقبل أن أعيد ذكر كلام الخطابي , أود أن تضع في ذهنك مسألة فهم الخطابي من الأمر النبوي .

هل فهم منه الوجوب أم الندب ؟؟
فقط ركز بهذه النقطة .
ماذا فهم الخطابي من الأمر النبوي ؟؟!

الخطابي يقول :
" وأما إعفاء اللحية , فهو إرسالها وتوفيرها , كـُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشارب , فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة "

ركز معي :
هو يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( ندب ) أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة .

مخالفتهم بإيش ؟
مخالفتهم بصفة اللحية والشارب .

يعني الخطابي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ( ندباً واستحباباً ) بمخالفة المجوس بإعفاء اللحية وبإحفاء الشارب .

أرجو أن تكون قد فهمتَ كلامه جيداً .

أما زلت تدندن حول كلام الإمام الخطابي .
ذلك لأنك لم تجد نصا عنهم بجواز حلقها
وقد كررت لك أن كلامه عن التقصير ( القص ) وليس الحلق
فلا يصلح دليلا على الحلق
تأمل معي كيف يفرقون بين الحلق والقص :
قال أبو شامة : " وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها "
قال العيني : " قوله خالفوا المشركين أراد بهم المجوس يدل عليه رواية مسلم خالفوا المجوس لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ومنهم من كان يحلقها "
ثم إنه على توجيهك لكلام الإما م الخطابي بأنه يرى جواز الحلق , فلو أني قلت :
( إن عدم الأخذ من اللحية بالتقصيص مستحب )
يلزم منه أني أقول إن حلق اللحية لا إثم فيه !!!
فهل يستقيم هذا
إن الخطابي رحمه الله يؤكد على أن ترك اللحية دون مس مستحب مندوب , وأن قص شيء منها مكروه
ذلك على رأي من يرون أن تركها دون مس سنة
فأنت تعلم أنهم اختلفوا في هذا
فمنهم من جعل قص الزائد مستحب , ومنهم من جعل قصه جائز , ومنهم من جعل القص محرم
والخطابي يتحدث كراهة القص .
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
الخلاصة :
لا يوجد إجماع حقيقي على حرمة حلق اللحية .
إذ - بحسب علمي - لا يوجد أحد من العلماء قبل ابن حزم صرح بحرمة حلق اللحية إلا عالم أو عالمان , بينما ورد قول لعالم قبل ابن حزم يشير إلى أن الأمر النبوي ( بإعفاء اللحية وبإحفاء الشارب ) للندب لا للوجوب .

حسب علمك نعم , أما حسب علم ابن حزم وابن الهمام , وغيرهما ممن رووا الإجماع سلفا وخلفا , فقد علموا أنهم أجمعوا على هذا
وما دمت شاكا أهو عالم أو عالمان فيمكنك أيضا أن تقول أو ثلاثة أو أربعة

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
ومثل هذا الأمر يـُسقط القول بوجود إجماع حقيقي على حرمة حلق اللحية , بل إن القول بأن الأمر النبوي كان للاستحباب وليس للوجوب يـُسقط القول بحرمة الحلق فضلاً عن الإجماع عليه

نعم يسقطه كله إذا كان الأمر بمزاجك , وتأويلاتك , أما بالبحث العلمي فلا
فإنا رأينا أقوالهم بتحريم حلقها ( وهو ما اعترفت بوجوده ) ورأيناهم كلهم يطبقون ذلك , ولم نجد منهم واحدا حلق لحيته أو قال بالجواز , وهذا كاف لنقل الإجماع عنهم

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
ومما يـُقوي هذا القول ما ورد عن بعض السلف ممن سبقوا ابن حزم أنهم يجوّزون الأخذ من اللحية ( دون تحديد بما زاد عن القبضة ) وابن عمر عندما أخذ ما زاد عن القبضة لم ينهَ عن الأخذ أكثر من ذلك .

هذا احتجاج مضحك !
وأشده إضحاكا احتجاجك بأن ابن عمر لم ينه عن قص ما دون القبضة؟!
فهل رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - مثلا ينهى عن الإسبال يوم جعل ثوبه إلى كعبه , حتى تطالبه بأن ينهى عن زيادة االقص ؟!

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره ممن جاء بعده من الأئمة والتابعين أنهم يجوّزون الأخذ من العارضين . والعارضان لا علاقة لهما بالقبضة كما هو معلوم .

لا أعلم عن ابن عباس هذا , فهل تذكره لنا لنستفيد
ولكني أعلم أن العلماء مختلفون : هل العارضان وما تحت الحنك من اللحية أو ليسا منها
وعليه فليس لك أن تستدل بفعل من يرون العارضين وما تحت الحنك خارجان عن اللحية
خذ مثالا على اختلافهم في تحديد اللحية :
قال في عمدة القاري :
" واللحى بكسر اللام وضمها بالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي إسم لما نبت على الخدين والذقن قاله بعضهم قلت على الخدين ليس بشيء ولو قال على العارضين لكان صوابا "
قال في العرف الشذي :
" وأما تقصير اللحية بحيث تصير قصيرة من القبضة فغير جائز في المذاهب الأربعة ، .......... وأما الذي زائد مسترسل من القبضة فقيل : الأولى الترك ، قيل : الأولى القصر ، والمختار القصر ..... واللحية التي على اللحيتين ، وأما الذي على العذار والحلقوم فيجوز أخذه "
انظر !
هو يروي لك إجماع أئمة المذاهب على تحريم القص الفاحش , وعليه فالحلق أشد
ومع هذا قال بجواز حلق ما في أعلى الحلق

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
وورد عنهم في روايات أخرى تجويز أو ربما استحسان الأخذ من اللحية في النسك , ومن المعروف أن هناك من الرجال مـَن لا تطول لحيته بأكثر من القبضة . وهذا يعني ضمناً تجويزهم الأخذ من اللحية حتى لمن لحيته أقل من القبضة والله أعلم .

إيش هذا يا أخي ؟!
إيش ( ضمنـًا ) هذي ؟
إما أن تذكر لنا بالسند الصحيح أن أناسا من هذا السلف الصالح , أخذوا من لحاهم , وهي دون القبضة في النسك , أو أن تترك عنك هذا التخرص

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها المتزن
ومثل هذا يدعونا إلى التساؤل :
هل الأخذ من اللحية بأكثر من القبضة يتعارض مع الإعفاء .. أم أن مجرد وجود شعر في اللحية يـُعتبر من الإعفاء ؟؟!

إن قيل إنه يتعارض مع الإعفاء ( كما هو المعروف لغةً ) , فهذا يؤكد أن الأمر لم يكن للوجوب وصارفه عن الوجوب هو فعل وقول بعض الصحابة والتابعين .

وإن قيل إنه لا يتعارض مع الإعفاء , فهذا يحتاج إلى دليل لغوي لأن هذا سيعني عدم تحريم الأخذ من اللحية مطلقاً حتى ولو بقيت شعيرات قليلة .

كلامك هذا بوجهيه يبطله ما يلي :
1- أن الإعفاء يعني الكثرة في اللغة .
ومنه قول الله تعالى : { حتى عفوا ... }
وأخذ ما زاد عن القبضة لا ينافي الكثرة , فاللحية تظل بعده كثيفة كثيرة جدا جدا .
وإن شئت معرفة ذلك فطبق قبضتك على لحى من تجرؤ عليهم ممن ترى لحاهم كثيفة ممن حولك, لتدرك أنها قدر قبضة أو دون
فاللغة لا تشفع لك
2- احتجاجك بأخذ بعض الصحابة والتابعين ما زاد عن القبضة بأنه صرف الأمر عن الوجوب يردّه أنهم لم يأخذوا إلا ما زاد عن القبضة , ولم يمسوا ما دونها , فلو أنهم بنوا فعلهم هذا على فهمهم أن الأمر للاستحباب لكانوا أيضا أخذوا من لحاهم أكثر مما زاد عن القبضة
ولم يفعلوا هذا أبدا
مما يدل على أنهم لا يرون أخذ ما زاد من اللحية مخالف لمعنى الإعفاء الواجب , ما لم يفحش الأخذ
بل إن الذن أباحوا الأخذ دون تحديد قبضة نصوا على أن الضابط ألا يفحش الأخذ فيخالف معنى الإعفاء ( كثرة اللحية ) فالقص الفاحش عندهم محرم , فكيف بالحلق

فهذا المعنى اللغوي وفعل وقول هؤلاء الأخيار ضدك .
فابحث عن دليل آخر تبيح به ( حلق ) اللحية .
.
__________________
إذا قرأت توقيعي فقل :
لا إله إلا الله
هي خير ما يقال , وبها تكسب أجرا وتطمئن نفسا

***
في حياتي
سبرت الناس
فلقيت عند قلـّة معنى الوفاء
وقرأت في سلوك الكثيرين تعريف الدهاء
وامرأة وحدها , وحدها فقط , علّمتني معنى الثبات على المبدأ وبذل النفس له
برق1 غير متصل