 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول |
 |
|
|
|
|
|
|
أحسنت حتى الآن لم ترجع عن قولك الذي لم يقل به أحد من أهل العلم وهو أن الإسبال جائز تعمدا لا تجملا وهذا خطأ فاحش
|
|
 |
|
 |
|
سبحان الله !
ألم تطلب مني إثباتا فسقت لك قول ابن تيمية :
" ومن أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص والإزار والرداء
سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط. " انتهى
فكيف تعيد الآن أنه لم يقل به أحد قبلي ؟!
ولا تنس أنه حكى في النص عن الحنابلة كراهة الإسبال وإن كان للحاجة كحاجة ابن مسعود , أما التجمل فكما ترى حكى تحريمه في المذهب إجماعا .
وكما ترى أيضا فقد أشار إلى أن النفي عن أبي بكر إنما هو نفي الخيلاء المحرّمة , مع بقاء الكراهة .
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول |
 |
|
|
|
|
|
|
ولكني سأسأل ماهو الذي استثني من حديث أبي بكر؟!!
هل هو العمد وغير العمد _كماهو الرأي الذي قلت به الذي لم أجد أحدا قال به_أم الذي يسترخي رغما أم الذي يلبسه كبرا!!!!!
أنا وجدت أنك تخبطت بين هذه الأقوال!!
|
|
 |
|
 |
|
لا عليك من تخبطي , فلعله كثير , والمهم الحق .
أجيب سؤالك بما يكشف لك قولي لأنظر موقفك منه :
المستثنى بهذا الحديث حال كجر أبي بكر ثوبه لكونه لم يقصد بجره التزين ( الخيلاء ) فلم يتعمد الإسبال أصلا , وإنما ينسدل الإزار أثناء المشي فيحصل الجر الذي لا نية فيه لشيء , ومنه يستدل على أن كل من ارتخى ثوبه رغما عنه خلال مشيه فلا إثم عليه يهذا الجر المؤقت .
فهل لديك لهذا الاستثناء النبوي توجيه آخر ؟
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها برق1 |
 |
|
|
|
|
|
|
قد بينت لك سبب التفريق في التعقيب السابق , فربما لم تقع عينك عليه !
فرّق هذا النبي العربي البليغ الرؤوف الرحيم , ليدل بجوامع كلمه على أن الأصل بالإسبال التحريم لكونه إسبال للمخيلة, إلا إن دل دليل ظاهر على أن المسبل لم يتعمد ذلك فهنا جاء الاستثناء النبوي لمن كحال أبي بكر
|
|
 |
|
 |
|
إذا الآن تناقضت مرة أخرى بقولك إلا إذا دل دليل ظاهر على أن المسبل لم يتعمد!!فأنت قلت من قبل بأن التعمد جائز لغير التجمل!!..ثم إنك تناقضت مرة أخرى وقلت بأن الأصل بالإسبال التحريم ومن قبل قلت إن كل إسبال مخيلة والمخيلة حرام!!!
أخيرا أنت لم تفند هذه الشبهة
|
|
 |
|
 |
|
تناقض ؟!
أنا في نصّي أعلاه أتحدث فقط عن عن دلالة الاستثناء النبوي في هذا الحديث ( خاصة! ) كما ترى في عبارة التعليق .
وأما حديثي في مواضع أخرى عن جواز تعمد الإسبال لحاجة مشروعة غير التجمل , فأخذته من فهم العلماء لحجة ابن مسعود ( حديث آخر ) ومن عموميات الشريعة مثل أن المشقة تجلب التيسير , وترفع المؤاخذة , من ذلك العفو عن ارتكاب الحرام لضرورة , ومنه كون من بأسفل قدمه حساسية من الشمس يسبل مضطرا , وكمن لم يجد غير ثوب طويل ليقضي به حاجة أو يصلي لا يجد غيره .
هذا مع خلاف لهم في غير حال أبي بكر , فمن العلماء من يرى كراهة فعل ابن مسعود ومنهم من يرى تحريمه
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول |
 |
|
|
|
|
|
|
أنا أقول ياأخي لو كان الإسبال هو المخيلة بذاته يعني أن أي إسبال هو مخيلة بذاته بقصد أو بغير قصد لأن هذا ظاهر الحديث الذي يخالفه حديث أبي بكر!!أفهمت ياأخي
فمفهوم حديث الإسبال هو المخيلة ((أن كل إسبال مخيلة))
ومفهوم حديث أبي بكر((أنه ليس كل إسبال مخيلة))
فأنا قلت لو ان كل إسبال مخيلة لأصبح إسبال أبي بكر مخيلة !!
فإن قلت بأن أبي بكر يسترخي من غير قصد قلت سواء بقصد أوبغير قصد المهم أنه ثبت الإسبال!!
فتناقض ظاهر الحديثين إذا كنت تريد تفسيره على الذي تريد..
ثم إذا استثنيت حديث أبي بكر بغير قصد قلنا هذا تحكم بالإستثناء من غير دليل لأن الإستثناء لايؤخذ إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم لا من قصد أبي بكر بانه يسترخي رغما!!
|
|
 |
|
 |
|
من كلامك يتضح أنك غفلت عن معنى ( الإسبال )
أبو بكر لا يطلق على حاله لفظ ( الإسبال ) لغة
لأن ( الإسبال ) مأخوذ من ( أسبل ) والهمزة هنا للتعدية , أي أن الفعل كان لازما , فجاءت الهمزة لتمكنه من أن ينصب مفعولا
مثال يوضح القصد :
خرج فعل لازم نقول : خرج محمد
فلا يجوز أن ينصب مفعولا , فيخطئ من قال : خرج محمد زيداً
فإن أردنا تعديته للمفعول زدنا الهمزة فصار ( أخرج ) وبالهمزة نعديه فنقول : أخرج محمد زيداٍ
فالفعل أسبل تعني أن الرجل فعل الإسبال بالمفعول وهو الثوب
وأبو بكر لم يفعل , بل الثوب ينزل من تلقاء نفسه , ولذلك لا نستطيع أن نقول : إن أبا بكر قد ( أسبل ) ثوبه
فالإسبال إذن يعني ( تعمد إرخاء الثوب تحت الكعب )
وعليه فقولك :
" فأنا قلت لو ان كل إسبال مخيلة لأصبح إسبال أبي بكر مخيلة !!
فإن قلت بأن أبي بكر يسترخي من غير قصد قلت سواء بقصد أوبغير قصد المهم أنه ثبت الإسبال!!
فتناقض ظاهر الحديثين إذا كنت تريد تفسيره على الذي تريد.. "
خطأ لإدخالك حال أبي بكر بالإسبال , والإسبال لا يكون إلا متعمدا
وإنما الصواب أن أبا بكر لم يسبل ثوبه , بل ثوبه ينسبل رغما عنه .
بينما جره ثوبه وهو فعل منه وهذا ما دعا - النبي صلى الله عليه وسلم – ليقول له إنك لست ممن يفعله ( أي الجر ) خيلاء , ويدل عليه أن الحديث كله عن ( الجر ) .
ولو كان نبي الله – صلى الله عليه وسلم – كان يقول وقت مجيئ أبي بكر : " من ( أسبل ) ثوبه خيلاء " لكان جوابه لأبي بكر سيتغير , فيقول : ( إنك لست ممن يفعله ) ( أي لست ممن يسبلون ) ويقف ؛ ذلك لكون إزاره ينسبل وليس هو يسبله .ولا يذكر كلمة خيلاء ؛ لكون الصدّيق لم يسبل إذ ثوبه يرتخي رغما عنه . فيصير المعنى : من أسبل إزاره خيلاء .... وأنت يا أبا بكر لم تسبل إزارك أصلا بل هو ينسبل , وإنما أتحدث عمن يتعمدون الإسبال فإن كان خيلاء فهو الحرام
والنتيجة أن أبا بكر لم يسبل ولكنه جر , لكنه لم يفعل الجر خيلاء , والحمد لله .
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها برق1 |
 |
|
|
|
|
|
|
وبالمناسبة : فلا أعلم أن كلمة الكبر وردت أبدا في أحاديث النهي عن الإسبال , وأراك تكثر منها وتجعلها هي المحك !
الذي ورد كثيرا هو ( الخيلاء ) وورد البطر في حديث ,
فالكبر إن خالط نية المسبل فإنه إثم على إثم , يكون المسبل جمع خيلاء إلى كبرا , نسأل الله العافية.
|
|
 |
|
 |
|
فأنا أقول بالمناسبة :فلاأعلم أن كلمة التجمل وردت في أحاديث النهي عن الإسبال,وأراك تكثر منهها وتجعلها هي المحك؟!
نعم الذي ورد الخيلاء والبطر والبطر فسره ابن حجر في فتح الباري ((قال عياض بطرا ثم قال أي تكبر وطغيانا))
أنا أعلم هذا , وأعلم كثرة من يقولون بأن الخيلاء التكبر
|
|
 |
|
 |
|
وأعلم أن كل كلمة ( خيلاء ) في كلام العرب تصف الاستعراض , والاستعراض نوع من الزهو بزينة الحياة الدنيا .
وأعلم أيضا , أن كل عالم معتبر فسّر الخيلاء بالكبر , فإنه يذهب أيضا إلى أن جر الثوب تجملا هو من الخيلاء المحرمة , ولا يستثني إلا ما شابه حال أبي بكر وابن مسعود من أعذار.
وإني أكثرت من ذكر التجمل لأني أرى النبي – صلى الله عليه وسلم – وصحبه الكرام ينهون من رأوه مسبلا دون أن يسألوه عن السبب , بل وهم يعلمون أنه من غير أهل الكبر مما يدل قطعا أن النهي عن الخيلاء هو النهي عن الإسبال وجر الثوب تجمّلا
وأكثر منها لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل التجمل بتفصيل الثوب تحت الكعب بطر بذاته
من أدلة هذا :
إليك هذين الحديث الناصع الدلالة على أن التجمل بالإسبال هو الخيلاء المحرمة :
1- ( عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سمع أبا سعيد سئل عن الإزار فقال على الخبير سقطت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين , لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو في النار لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا " )
أرأيت !
حدد موضع أسفل الإزار تحديدات دقيقة على ثلاث درجات
الأولى مستحبة وهي نصف الساق
الثانية جائزة وهي إلى الكعب
والثالثة محرمة وهي ما تجاوز الكعب , وقد وصفها بأنها بطر محرم , ولم يجعل البطر شرطا زائدا , بل جعل ما تجاوز الكعب بطرا بذاته .
2- ( عن عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت ابن عمر يقول كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية وكسا أسامة حلة سيراء قال فنظر فرآني قد أسبلت فجاء فأخذ بمنكبي وقال : " يا ابن عمر كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار قال فرأيت ابن عمر يتزر إلى نصف الساق " )
هذا االحديث وغيره دليل صريح على أنه – صلى الله عليه وسلم - يغضب من الإسبال تجملا ويعده هو الخيلاء والبطر المحرم , وإلا فهو – صلى الله عليه وسلم - يعلم أن ابن عمر بعيد عن الكبر , وقد أثنى عليه – صلى الله عليه وسلم - بقوله : "نعم الرجل عبد الله "
فإن قلت – كما هو تأويلك لحديث سابق , : لعل النهي للكراهة , فيردّ هذا الزعم أنه – صلى الله عليه وسلم – عقّب بأن قال لابن عمر : " كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار " فلو كان المحرم حال التكبر لما عقب بهذا القول عند أمره ابن عمر برفع الثوب .
وإليك شيئا من شواهد أخرى على إنكارهم على المسبل دون أن يسألوه عن السبب مما يدل على أن الإسبال تزينا هو الخيلاء .
1) عن عبد الله ابن عمر : " ...... فبينما هو يكتب إذ دخل عليه عبد الله ابن واقد بن ابنه وهو ملتحق مرخ ثوبه فقال له ارفع ثوبك فرفع فقال ارفع فرفع فقال ارفع فرفع وقال ان في رجلي قروحا فقال وإن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا ينظر الله عز و جل إلى من يجر ثوبه الخيلاء يوم القيامة وهذا واضح في كراهية ابن عمر لجر الانسان ثوبه على كل حال لأن عبد الله بن واقد أخبره أن في رجليه قروحا فقال وإن "
2) عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم وزعم أنه كان جالسا مع ابن عمر إذ مر به فتى شاب عليه جبة صنعانية يجرها مسبلا فقال يا فتى هلم فقال له الفتى ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن قال ويحك أتحب أن ينظر الله اليك يوم القيامة قال سبحان الله وما يمنعني من ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا ينظر الله إلى عبد يوم القيامة يجر إزاره خيلاء قال فلم ير الفتى إلا مشمرا بعد ذلك اليوم حتى مات
3) ( عن ابن مسعود أنه رأى أعرابيا يصلي قد أسبل فقال المسبل في الصلاة ليس من الله من حل ولا حرام )
ثم خذ قولين صريحين من كلام أهل العلم يدلان على أن الإسبال تجملا هو الخيلاء :
1- قال ابن تيمية " ومن أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص والإزار والرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط. "
2- وقال " كما ارخص لهن في التحلي بالذهب و كما ارخص لهن في إطالة الثياب لمصلحة الستر و لأنهن خلقن في الأصل ناقصات محتاجات إلى ما يتجملن به و يتزين قال سبحانه : { أو من ينشأ في الحلية و هو في الخصام غير مبين } "
فهم يطلقون الكبر من باب أن الاختيال بالزينة واحدة من حركات المتكبرين , والخيلاء حركة استعراض تصحب الذين يجرون ثيابهم تجملا, بينما لا يلزم أن كل من اختال بثيابه متكبرا , وهذا كحال من كذب فالكذب من صفات المنافقين بينما لا يعد من كذب منافقا
وأحب أن ألفت نظرك إلى أني لم أقل بأن التجمل بإطلاقه خيلاء
وإنما أعني التجمل بجر الإزار , لا التجمل بغيره كالطيب والثوب النظيف .
والاختيال حركات مصاحبة ( حتما ) لمشي من أسبل ثوبه وجره تجملا , بينما لا يصحب الاختيال ( حتما ) من تجمل بالطيب ونحوه .
وهذا ما شرحت به الاختيال عند بياني الفروق الدقيقة بين كلمات ( الخيلاء , والزهو , والكبر )
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول |
 |
|
|
|
|
|
|
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ))هل يلزم من ذلك أن يقطع بقولهم علما بأن ابن عباس خالفهم علما بأن ظاهر النص أن قولهم قاطع لايقبل الخلاف ..
|
|
 |
|
 |
|
أقف عند هذه لأني لم أفهمها , وأراك رددتها مرة أخرى
فنعم سنة الخلفاء الأربعة من سنته – صلى الله عليه وسلم , فإن أجمعوا فإجماعهم حجة , وإن قال أحدهم قولا لم يخالفه الثلاثة , فعلى خلاف , وعند أحمد و( غالب ) العلماء , يترك ما عداه من أقوال غيره
واحترازا , فمن خالف حديثا نبويا ردّ قوله , فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المصطفى – صلى الله عليه وسلم –
هذا شيء علمته بعمومه , ولست من أهل تمحيص الخلاف فيه , بل أهله العلماء .
وسؤالي : ما الذي تشير إليه من اختلافه معهم ؟ فلست والله أدري يا أبا محمد ما تعني .
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها العائد الأول |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها برق1 |
 |
|
|
|
|
|
|
سبحان الله ! لا تعلم أحدا قال به ؟!
أظنك قلت عظيما
كيف تقول إن الإسبال لا يفضي إلى المخيلة , بينما نبي الله - صلى الله عليه وسلم – قال لك بأن الإسبال من المخيلة , بقول صريح لا يحتاج أدنى تأويل
|
|
 |
|
 |
|
أنا أبين لك تهافت الإستدلال بالحديث ثم تستدل به ؟!
فأنت حتى الآن لم تفند الشبهة في قليل ولاكثير فأنا قلت لك بأني لاأعلم أحدا من العلماء قال مثل قولك ثم تستدل بالحديث!!
فكأني اقول ائت لي بقول لأهل العلم يعضد مااستدللت به!!
لاأعلم أحدا قال بأن الإسبال هو المخيلة من العلماء بمعنى أنهم فسروا الحديث أن التطويل يلزم الإسبال والإسبال يلزم الخيلاء
ولم يقولو ( هو ) بل قالوا (يلزم) فانتبه..
قال ابن حجر في فتح الباري عن حديث أنه من المخيلة( وحاصله ان الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء )
وهذا ظاهر في أقوال أهل العلم وكل الذين قرأت لهم قالوا مثل هذا القول ولم يقولوا بأنه هو المخيلة بذاته لمنافاته الواقع والعقل الصريح الصحيح والعقل لايمكن أن يخالف النقل..
فعندها يتبين عدم صحة ماقلت وأن قولك بأنني خالفت الحديث غير صحيح لأن الحديث لايمكن أن يؤخذ إلا بمجموع النصوص وهذا الإجتزاء واجترار النصوص والأخذ من النص دون مجموع النصوص في الحكم الواحد..
عندها أرجع وأقول:
القول بأن الإسبال هو المخيلة بذاته لاأعلم أحدا قال بهذا بل قالوا بان تطويل الثوب يلزم الإسبال والإسبال يلزم المخيلة وهذا غير صحيح لأن الإسبال لايلزم المخيلة قطعا
|
|
 |
|
 |
|
أولا :
أتيتك بقول ابن تيمية سابقا , وأعدته هنا ( فوق ) وفيه يرى أن الإسبال للتجمل هو الخيلاء , فلعلك لم تفطن له
ثانيا :
لا مشاحة في هذا
فأنت تقف عند الألفاظ وقوفا غريبا
فلا فرق بين أن أقول بأن جر الثوب تجملا هو المخيلة المنهي عنها , وبين أن يقول لك العالم بأن جر الثوب تجملا يفضي إليها .
فما داموا يقولون بأن التجمل بهذا يؤدي إلى المخيلة فهم يحكمون بأنه النوع المحرم بالأحاديث . أي الإسبال تجملا .
ثالثا :
وهو يغني عن الأولين - رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال : " وإياك والإسبال فإنه من المخيلة " هذا نص صريح بأن الإسبال تجملا من المخيلة وليس يفضي إليها
فكأنه قال للرجل : ( لا تسبل تجملا فهذا منك مخيلة محرمة )
وبالمناسبة , فحرمة التجمل بالإسبال تؤخذ من مفهوم الأحاديث التي حكمت بالتحريم مع استثناء حال أبي بكر , وكذا من استثناء العلماء صنع ابن مسعود .
ولم يرد أي نص بعد هذا يفيد استثناء التزين من التحريم , فلو كان مباحا لنص عليه الشرع , ولتحدث به العلماء المعتبرون للحاجة إلى بيان استثنائه