السلام عليكم
الأخ الفاضل النهيم :
أهلا بك وسهلا يا غالي
تعقيبك الكريم أثار استغرابي
فلا أعلم أحدا قال بأن الزينة هي الكبر !
ولا أدري لِـمَ سألت ذاك السؤال , ورددت بالآية الكريمة ؟!
قد غلب على ظني أنك تقصدني بسؤالك !
فإن كان الأمر على ما ظننت , فإنه يسوؤني أن أقصد أمرا فيفهم منه قارئ كريم مثلك غير ما قصدت , بل عكسه !
بينما ذكرت في تعقيباتي بنصوص صريحة أنه ليس كل زينة محرمة , بل الزينة المحرمة ما جاوز الحد المسموح كالإسبال ولبس الحرير وتحلي الرجل بالذهب ... الخ
دعك من كثرة ما يصفني به الأخ العائد الأول من أني أعد التزين خيلاء أو كبرا محرما ! فليس هذا كلامي , بل هو ( فهم ) أو ( وصف ) خاطئ منه لكلامي , أما ما كتبت أنا فهو الذي يمثـّل رأيي .
كان كلامي : أن التجمل ( التزين ) بالإسبال محرم , وهو الخيلاء المنهي عنها .
وإن التبس عليك الأمر فاقرأ - غير مأمور - كلام ابن تيمية الذب أذكره بعد قليل , وكيف نسب هذا إلى الإمام أحمد .
لكن الناس يفهمون كلام الأئمة على غير مرادهم ’ فظنوا أن ( جمهور العلماء ) يرون جواز الإسبال بقصد التجمل , فيخالفون بهذا نصوص الأحاديث الصريحة !!!
*************
الأخ الكريم العائد الأول :
أحمد الله على سلامتك - جعل الله كل شأنك سهلا , وهو الذي يجعل الحزْن إذا شاء سهلا - .
وإني أعتذر إليك يا أبا محمد من طول انقطاعي لظروف خاصة أخرتني عن واجب الحوار الذي كنت طرفا فيه , فأعتذر وشافعي كريم تجاوزك
ندخل لموضوع الإسبال :
أولا :
في الحديث الصحيح - الذي جعله الأخ دعبل نجد عنوانا للموضوع - قد وجّه صلى الله عليه وسلم الصحابي جابر بن سليم قائلا :
" وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة ... "
فالحديث كما ترى , صريح بأن الإسبال هو ( المخيلة ) المحرمة التي هي من كبائر الذنوب
وأنت تنفي دلالة الحديث على تحريم الإسبال تجملا !
فما فهمك له ؟
أرجو توضيح توجيهك الذي تصرف به الحديث عن ظاهره .
*
ثانيا :
طلبت منّي دلالتك على موضع نص ابن تيمية , فهاك موضعه :
في كتابه ( شرح عمدة الفقه ) كتاب الصلاة - مسألة : ستر العورة .
وهو حسب النسخة التي عندي :
جـ 1 ص 362 , , ط1 ( دار العاصمة ) , الرياض , تحقيق الشيخ د : خالد المشيقح
لكن :
ما دام تبيّن لك أن ابن تيمية وأحمد ليسا كما كنت حكيت عنه وعن باقي الأئمة من تجويز الإسبال بقصد الزينة , واتضح لك أنهما يريان الإسبال تزيّنا هو ( المخيلة ) المحرمة بالحديث , اتضح ذلك من نص ابن تيمية الذي حكى فيه أنه قول أحمد , حيث قال :
" ومن أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكم في جر القميص والإزار والرداء سواء إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر ثوبه خيلاء فنفى عنه الجر خيلاء فقط. " انتهى
لكنك ذكرت أن هناك رواية أخرى عن أحمد !!!
فأنا لا أعلم عن أحمد أنه يجيز الإسبال ( تزيّنا ) بل أعلم أن الكثيرين مثلك قد فهموا كلام الأئمة على غير قصدهم .
فهل تتفضّل وتذكر نص تلك الرواية عنه لنقف عليها .
*
ثالثا :
ما دمت تحكي عن العلماء السالفين أن الإسبال وجر الثوب بقصد ( التزين ) جائز , فهل تستطيع أن تذكر قولا لواحد فقط من ((( كبارهم ))) نص على أن الإسبال (( تزينا )) جائز ؟
__________________
إذا قرأت توقيعي فقل :
لا إله إلا الله
هي خير ما يقال , وبها تكسب أجرا وتطمئن نفسا
***
في حياتي
سبرت الناس
فلقيت عند قلـّة معنى الوفاء
وقرأت في سلوك الكثيرين تعريف الدهاء
وامرأة وحدها , وحدها فقط , علّمتني معنى الثبات على المبدأ وبذل النفس له
|