بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .... أمابعد:
فإنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة وأكل أموال الناس بالباطل ، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي .
كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ، ولا يعود منه شيئ للمشتركين - لارؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عاد استثماري - لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج ، ولم يقصد عائداً دنيوياً ، وذالك داخل في قوله تعالى : ((
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((
والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخية )) .
وهذا واضح ولا إشكال فيه ، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب الحقائق حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأميناً تعاونياً ، ونسبوا القول في إباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم ، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة ، لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني وتفيير الإسم لا يغير الحقيقة . ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والإفتراء صدر هذا البيان .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
المفتي العام لجزيرة العرب ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
أرجوا من المشرفين التثبيت للأهمية
مع التحيات برق البصر