فكما كان واجباً أولاً فهو الآن مستحب غير واجب، كما نقل ابن عبد الـبـر الإجمـاع على هذا(17).
واسـتـحـبـابه متأكد يدل عليه قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يـتـحـــرى صـيـام يـوم فـضَّـله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر، يعني: شهر رمضان"(18).
قال ابن حجر: "وأما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه، والباقي مطلق استحبابه.. فلا يخـفـى ضـعـفــه، بل تأكُّد استحبابه باقٍ، ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم؛ حيث يقول: "لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر"، ولترغيبه في صومه وأنه يكفِّر سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا؟!"(19).
ولا يشوِّش على هذا ما روي من أن ابن عمر كان لا يصومه إلا أن يوافق صيامه(20)، وأنه كان يكره إفراده بالــصــوم، فـهــــو اجتهاد منه لا تُعارَض به الأحاديث الصحيحة، وقد انقرض القول بذلك(21).
الحالة الرابعة: الأمر بمخالفة اليهود في صيام عاشوراء:
"كان النبي صلى الله علـيـه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء"(22)، حتى أُمر بمخالفتهم، ونُهي عن موافقتهم، فعزم على أن لا يصوم عاشوراء مفرداً، فكانت مخالفته لهم في ترك إفراد عاشوراء بالصوم.
ويشهد لذلك أحاديث منها: عـــــن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عــاشــــوراء، وأمــــر بصيامه، قالوا: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فــإذا كــان العام المقبل ـ إن شاء الله ـ صمنا الـيـوم الـتـاســع". قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رســـول الله صلى الله عليه وسلم(23)، والمراد: أنـه عزم على صوم التاسع مع العاشر. يشهد لذلك قـول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصـوم عاشوراء يـوم العاشر"(24)، وقوله: "خالفوا اليهود، وصوموا التاسع والعاشر"(25)، وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء يوم العاشر(26).
أما جواب ابن عباس لمن سأله عن صيام عاشوراء، فقال: "إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، وأصبِحْ يوم التاسع صائـمـــــــاً"(27)، فلا إشكال فيه، قال ابن القيم: "فمن تأمل مجموع روايــات ابن عباس تـبـين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس؛ فإنه لم يجعل عاشوراء هو الـيـوم الـتـاســـــع، بل قال للسائل: صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشــــــر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه"(28).
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فـيــه اليهود، وصوموا قبله يوماً أو بعده يوماً"(29). وعلى صحة هذا الحديث فإن من لم يصم الـتـاسـع فإنه يصوم الحادي عشر؛ لتتحقق له مخالفة اليهود في عدم إفراد عاشوراء بالصوم.
أما رواية: "صوموا يوماً قبله، ويوماً بعده" فهي ضعيفة(30).
وعــن أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ قال: كان يوم عاشوراء يوماً تعظمه اليهود، وتـتـخـذه عيداً، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "فصوموه أنتم"(31).
قال ابن رجب: "وهــذا يـدل على النهي عــن اتخاذه عيداً، وعلى استحباب صيام أعياد المشركين؛ فإن الصوم ينافي اتخاذه عيداً، فيوافقون في صيامه مع صيام يوم آخر معه... فإن في ذلك مخالفة لهم في كيفية صيامه أيضاً، فــلا يـبـقـى فــيـه مـوافــقــة لـهـم فـي شـيء بالكلية"(32).
ثالثاً: كيفية مخالفة اليهود في صوم يوم عاشوراء:
يـظـهـر مما تقدم من الأحاديث ـ والله أعلم ـ أن الأكمل هو صوم التاسع والعاشر؛ لأنه هو الذي عزم على فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن صحـح حديث: "وصوموا قبله يومًا، أو بعده يومًا" فإنه قال بمشروعية صيام الحادي عشر لمن لـم يصم التاسع، لتحصل له مخالفة اليهود التي قصد إليها النبي صلى الله عليه وسلم؛ خاصـــــة أن من أهل العلم من يرى كراهية إفراد العاشر بالصوم؛ لما فيه من موافقة اليهود ومخالفة الأمر بمخالفتهم، وأيضًا خشية فوات العاشر(33).
ومن أهل العلم مـن قــــال بأفـضـلـية صوم الثلاثة أيام: التاسع والحادي عشر مع العاشر، وحجتهم الرواية المتقدمــــة: "صومــوا يومًا قبله، ويومًا بعده"، وأيضًا: الاحتياط لإدراك العاشر، ولأنه أبلغ في مخالفة اليهود(34).
__________________
|