مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 17-09-2008, 02:56 PM   #5
fhed
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 113
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها azizreem
اشكر تواصلك اخي

وحقيقة اعجبتني اغلب الاجابات ولكن ((هذي ابتهاوش معك عليها))

هل من اللائق عندما (( ابحاول الطفها شوي ))

لاتنام زوجتي في بيتي وبرضاي ان تسقط النفقة ؟؟؟

اذا فيه دليل اكون لك من الشاكرين !!

وهل اذا مرضت الزوجة علاجها على اهلها !!!

طبعا اذا فيه دليل عطنا اياه !

اعلم اني اثقلت عليك ولكن احب افيد واستفيد ...

تحياتي


لا إن شاء الله ما فيه هوش

أولا أخي أنا لست عالما ولا طالب علم متمكن وأتمنى منك أن تسأل وتناقش في هذه المسائل فقيها ملم بذلك.

ثانيا :ـ

تعلم أن الأدلة التي يبنى عليها الأحكام ليس القرآن و الحديث (النص) فقط فعندك الإجماع فهو حجة ودليل وعندك القياس وغيره من الأدلة وهذا ما يدرسه طلاب الشريعة في علم كامل اسمه أصول الفقه وهو واسع جدا ومتشعب يعني من الصعب جدا إني أشرحه لك هنا . والقياس داخل تحت هذا العلم وهو أنواع وطرق القياس ليس هوى في نفسي أقول هذا محرم قياسا على كذا لا ليس كذلك بل له طرق وقواعد يأخذها متعلم الأصول بالتدرج ولعلمك باب القياس هو أصعب أبواب الأصول .

ثالثا :ـ

اعلم أن المرأة على زوجها حقان كفلهما لها الشرع وأوجبهما على زوجها مادامت في ذمته :ـ

1ـ النفقة .
2ـ القسامة .

رابعا::ـ

اعلم أن سفر المرأة بإذن زوجها لها حالات:ـ

1ـ أن تسافر بإذنه وهو من أشخصها (تعبير للفقهاء يقصدون به أن السفر لحاجة الزوج أو هو من طلب منها ذلك) هذا قال الفقهاء رحمهم الله أنها لا يسقط حقها من نفقة ولا قسم ، لأنها لم تُفوِت عليه التمكين ، ولا فات من جهتها ، وإنما حصل ذلك من تفويته هو فلم يسقط حقها . ودليل هذا القياس وإذا أردته أعطيتك إياه . ويقضى لها بحسب ما أقام عند ضرتها.

2ـ أن تسافر معه ، فهي على حقها منهما جميعا.

3ـ وهي المسألة التي أشكلت عليك . وهي أن تسافر في حاجتها بإذن زوجها، لتجارة لها ، أو زيارة، أو حج تطوع ، أو عمرة ، اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك . لإختلافهم في تكييفها فقهيا لقياسها على غيرها . الشافعيه لهم في هذه المسألة قولان : لا يسقط حقها لأنها سافرت بإذنه ، يقولون : فهي أشبه ما لو سافرت معه . طبعا قال مخالفيهم ومنهم الحنابلة إن العلة (هذه لها باب كامل في قسم القياس وهي أنواع وأقسام ولها شروط وموانع أتمنى ترجع لها في كتب الأصول لكي تفهما جيدا) في وجوب النفقه على الزوج هو للتمكين من الإستمتاع . وقد تعذر الإستمتاع بسبب من جهتها ، فسقط ، مثل لو تعذر الإستمتاع قبل الدخول بها بسبب من جهتها فلا يجب على الزوج المهر . (وهذه مسألة مقيس عليها وهي إذا خطب امرأة وأعطاها مهرها وقبل أن يدخل بها رفضت النكاح بسبب منها فإنها لا يحق لها المهر وهذه المسألة منصوص عليها في القرآن)


طبعا الكلام في القياس والعلة والمقيس عليه فن لا يتقنه إلا من تمكن وتدرج في العلوم الشرعية وعرف النصوص الشرعية . فلذلك لم يكلف الشرع العامي مثلي أن يجتهد بنفسه في كل مسألة لإستحالة ذلك وصعوبته بل كلفه أن يقلد من يثق بعلمه ودينه من العلماء مثل الشيخ صالح الفوزان.

وأما مسألة مرض الزوجة فالحقيقة أني لا علم لدي بها
fhed غير متصل