مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 19-09-2008, 03:48 PM   #8
ناقد فكري
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: .......
المشاركات: 766
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها fhed





اعلم أن سفر المرأة بإذن زوجها لها حالات:ـ

1ـ أن تسافر بإذنه وهو من أشخصها (تعبير للفقهاء يقصدون به أن السفر لحاجة الزوج أو هو من طلب منها ذلك) هذا قال الفقهاء رحمهم الله أنها لا يسقط حقها من نفقة ولا قسم ، لأنها لم تُفوِت عليه التمكين ، ولا فات من جهتها ، وإنما حصل ذلك من تفويته هو فلم يسقط حقها . ودليل هذا القياس وإذا أردته أعطيتك إياه . ويقضى لها بحسب ما أقام عند ضرتها.

2ـ أن تسافر معه ، فهي على حقها منهما جميعا.

3ـ وهي المسألة التي أشكلت عليك . وهي أن تسافر في حاجتها بإذن زوجها، لتجارة لها ، أو زيارة، أو حج تطوع ، أو عمرة ، اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك . لإختلافهم في تكييفها فقهيا لقياسها على غيرها . الشافعيه لهم في هذه المسألة قولان : لا يسقط حقها لأنها سافرت بإذنه ، يقولون : فهي أشبه ما لو سافرت معه . طبعا قال مخالفيهم ومنهم الحنابلة إن العلة في وجوب النفقه على الزوج هو للتمكين من الإستمتاع . وقد تعذر الإستمتاع بسبب من جهتها ، فسقط ، مثل لو تعذر الإستمتاع قبل الدخول بها بسبب من جهتها فلا يجب على الزوج المهر . (وهذه مسألة مقيس عليها وهي إذا خطب امرأة وأعطاها مهرها وقبل أن يدخل بها رفضت النكاح بسبب منها فإنها لا يحق لها المهر وهذه المسألة منصوص عليها في القرآن)



سبحان الله ..... ولا إله إلا الله ... لم يخطر ببالي ... ولا حتى في المنام أن أسمع بمثل هذه الآراء

كيف يسقط حق النفقة إذا سافرت المرأة ... حتى لوكان بإذن زوجها !

يا الله كيف لا نرى في المرأة سوى فرجها ! ... وإذا غاب عنا فهو بمثابة غياب ( حقوقها )

مشكلة بعض الفقهاء أنهم يأخذون بعض المسائل " كمسائل رياضية " بعيدة كل البعد عن الإنسانية !

حسناً ... لن نصل لنتيجة فيما لو ناقشت المسألة من ناحية ( إنسانية ) وإن كانت كافية لردع من مثل هذه الفتاوى !

الملون بالأحمر محل اعتراض - والله كلما قرأته يقشعر بدني -

أولاً :

قولهم (إن العلة في وجوب النفقه على الزوج هو للتمكين من الإستمتاع )

إذا قلنا إن النفقة سببها ( التمكين من الاستمتاع " فقط ) فأنه يجب على الزوجة أن تمكنه من نفسها في الفراش فقط ... ولا يجب عليها لا طاعة ولا تدبير منزلي ولا إنجاب للأولاد ... ولا حتى بيات في البيت ... فقط يطلبها للاستمتاع .... تأتيه ... يستمتع .... تخرج

والله لا أدري أأنا في حلم أو في حقيقة ( كأن الزوجة موظفة ) تمكن الزوج من فرجها لتنال منه النفقة !


ثانياً - وهو الأهم - :

قياس الحنابلة قياس فاسد

كيف ؟

يقولون :

تعذر الإستمتاع بسبب من جهتها ، فسقط ، مثل لو تعذر الإستمتاع قبل الدخول بها بسبب من جهتها فلا يجب على الزوج المهر . (وهذه مسألة مقيس عليها وهي إذا خطب امرأة وأعطاها مهرها وقبل أن يدخل بها رفضت النكاح بسبب منها فإنها لا يحق لها المهر وهذه المسألة منصوص عليها في القرآن)


تعذر الاستمتاع في حالة السفر .... ليس كمثل تعذر الاستمتاع في حالة " رفض الزوجة للزواج بالكلية"

كيف نقيس حالة كون الزوجة في ذمة الرجل وتم الزواج بالكامل ودخل بها وتمت كل الأمور ... بحالة كون المرأة رفضت الزواج أصلاً !


والله إني لغاضب غضب لم أغضبه قبل هذه المرة رغم كل ما قرأته من كلام مخالف للدين والعقل !


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم


تحياتي لجميع الإخوة
ناقد فكري غير متصل