تفجرت العيون
جيد أن جوابي رائع
حسناً أنا لم أقل أن مسألة المسافرة منصوص عليها - ولا أعلم كيف فهمت هذا من قولي - ولكن لا بأس
أنا سأشرح لك ما علة نفقة الزوج على الزوجة - وأراك تحب الارتكاز على أقوال العلماء ولذلك سآتيك بها مع أن القرآن واضح وخطبة حجة الوادع كذلك صريحة في ذلك -
نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم
فأقول :
لقد أوجب الله النفقة على الزوجة فقال :
{ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً } .
{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ }
قال صلى الله عليه وسلم : " . . . أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ : فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، أَلاَ وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ : أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ " [ أخرجه الترمذي وغيره وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ]
قال العلامة ابن سعدي رحمه الله:
"والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز - حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما -
لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة، كما تجب بقة أحكام الزوجية،
ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط، بل العلة الأصيلة كونها زوجة غير ناشز، ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير، وللزوجة المريضة، والحائض، المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً. والله أعلم"
المختارات الجلية من المسائل الفقهية، تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 137
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
طيب أتيتك بقول لله عز وجل وبقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ... ولقول عالم ...
طيب ما قولي أنا؟
أقول كما قال الشيخ أعلاه حيث أتى بما أريد قوله بلغة فقهية أرفع من لغتي
( علة النفقة كون الزوجة غير ناشز )
مادامت مطيعة للزوج ومحبة له وتقوم بكل حقوقه ... فهي تستحق النفقة بالإطلاق سواء كانت مسافرة - برضاه - أو غير مسافرة ....
ألم أقل آنفاً تفجرت العيون ؟
تحياتي لك