 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها azizreem |
 |
|
|
|
|
|
|
الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النفقة » أنواعها وأحكامها » نفقة الزوجة (131)
رقـم الفتوى : 93148
عنوان الفتوى : النفقة على الزوجة المسافرة والمحبوسة والعاملة
تاريخ الفتوى : 11 صفر 1428 / 01-03-2007
السؤال
ما أحكام النفقة على المسافرة والمحبوسة والعاملة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على الزوج نفقة زوجته المدخول بها وكسوتها -ما لم تكن ناشزاً خارجة عن طاعته- فتجب نفقتها على كل حال في السفر والحضر والغيبة والحضور وفي الحبس، ولو كانت عاملة أو غنية قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
ويجب الإنفاق للزوجات **** في كل حال من الحالات
والحكم في الكسوة حكم النفقة**** ......
والمعتبر في ذلك حال الزوجين والبلد والسعر. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 71209، والفتوى رقم: 60510.
والله أعلم.
منقول من اسلام ويب
|
|
 |
|
 |
|
مرحباً بأخي
أخي هلَّا وضحت من هو المفتي بهذه الفتوى ؟ هذا مهم أخي الكريم لدى البعض ... وإن كنت أنظر للمسألة نظرة متجردة أياً كان قائلها ...
مع ملاحظة أن علة الانفاق عند هذا المفتي هي ( كونها غير ناشر ) كرأي شيخنا ( ابن سعدي )
أشكرك