أولا أحب أبارك لك العيد فتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال .
وعودا للنقاش الذي أرغمت عليه . ولا أجد فيه كبير فائدة فهو بالنسبة لي ولك من فضول العلم إذ معلوم أن هذه المسألة مسألة قضائية يرجع لهذا الحكم حال التنازع ومعلوم أن من يبت ويفصل النزاعات هو القاضي .
ورجوعا للنقاش الدائر :ـ
أولا بالنسبة لإختيار السعدي رحمه الله في هذه المسألة ، هذا ليس دليل يعتبر وإن كان قولا نحترمه لمكانة قائلة الإجتهادية ، ومنزلته العلمية ، لكنه لا يعطى الحكم أو المسألة محل الخلاف ترجيحا ، فقد اختار أئمة أكبر منه أقوالا وقد اندثرت وتركت لعدم إعتضادها بدليل معتبر ، أو مخالفتها لدليل معتبر، وإليك كتاب رفع الملام عن الإئمة الأعلام لتبيين هذه المسألة .
لكن حين التأمل في قول السعدي رحمه الله يتضح أن في قوله ترجيحا لعلة الإستمتاع ، ودعم لنا ، ورد عليك ، إذ أنه قال أن العلة هي النشوز والخروج عن طاعة الزوج ، ونحن قلنا أن العلة هي عدم الإستمتاع ، وفقط بمعرفة لمصطلح النشوز يتبين لك أن الخلاف في تحديد العلة هو إصطلاحي إذ أن النشوز في عمومه عدم تمكين الزوج من الإستمتاع فهي عندما امتنعت عن الفراش وتعالت على الزوج ورفضت طاعته اعتبرت ناشزا ، وهو هنا بمثل القول بعدم الإستمتاع وترى الشيخ السعدي رحمه الله قال ليس العلة هو إمكان التمكين (الوطء) وهو جزء الإستمتاع فيعترض بتخصيصها بالوطء فقط ، وكما شرحت لك أنا قلت لك أن الإستمتاع يدخل تحته التمكين وغيره من أنواع الإستمتاع بدلالة الآية والقياس .
وأما الشبه التي أوردتها بكون الإستمتاع فقط الوطء واستدللت بكلامي وكلام الفقهاء .فيذكر الوطء دون ما عداه لأنه أعلا أنواع الإستمتاع ويدخل غيره تحته وهذا معروف مشهور في اللغة . وحتى في الشرع وأمثل لك مثالا من قول الله تعالى حيث يقول : "فاركعوا مع الراكعين" هذا مثال واحد فقط يماثل هذه المسألة ومعلوم أنه هو يقصد الصلاة لكون الركوع من أعلا وأقوى أركان الصلاة وأمثلة الإيراد والأسلوب هذا معروف ومشهور في كلام العرب .
وأتمنى منك إيراد أدلتك التي تقوي قولك والرد على الأدلة التي قد ذكرتها في الردود السابقة لكي تتعادل الكفة وتترك إيراد الشبه إلى مابعد ذلك.