مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 30-09-2008, 04:21 AM   #83
ناقد فكري
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: .......
المشاركات: 766
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها fhed

أ
لكن حين التأمل في قول السعدي رحمه الله يتضح أن في قوله ترجيحا لعلة الإستمتاع ، ودعم لنا ، ورد عليك ، إذ أنه قال أن العلة هي النشوز والخروج عن طاعة الزوج ، ونحن قلنا أن العلة هي عدم الإستمتاع ، وفقط بمعرفة لمصطلح النشوز يتبين لك أن الخلاف في تحديد العلة هو إصطلاحي إذ أن النشوز في عمومه عدم تمكين الزوج من الإستمتاع فهي عندما امتنعت عن الفراش وتعالت على الزوج ورفضت طاعته اعتبرت ناشزا ، وهو هنا بمثل القول بعدم الإستمتاع وترى الشيخ السعدي رحمه الله قال ليس العلة هو إمكان التمكين (الوطء) وهو جزء الإستمتاع فيعترض بتخصيصها بالوطء فقط ، وكما شرحت لك أنا قلت لك أن الإستمتاع يدخل تحته التمكين وغيره من أنواع الإستمتاع بدلالة الآية والقياس .

وأما الشبه التي أوردتها بكون الإستمتاع فقط الوطء واستدللت بكلامي وكلام الفقهاء .فيذكر الوطء دون ما عداه لأنه أعلا أنواع الإستمتاع ويدخل غيره تحته وهذا معروف مشهور في اللغة . وحتى في الشرع وأمثل لك مثالا من قول الله تعالى حيث يقول : "فاركعوا مع الراكعين" هذا مثال واحد فقط يماثل هذه المسألة ومعلوم أنه هو يقصد الصلاة لكون الركوع من أعلا وأقوى أركان الصلاة وأمثلة الإيراد والأسلوب هذا معروف ومشهور في كلام العرب .

وأتمنى منك إيراد أدلتك التي تقوي قولك والرد على الأدلة التي قد ذكرتها في الردود السابقة لكي تتعادل الكفة وتترك إيراد الشبه إلى مابعد ذلك.


أهلاً بالأستاذ وعوداً حميداً ... وكل عام وأنت بخير ... وتقبل الله منك صالح الأعمال :

أخي الكريم هذا هو قول ابن سعدي :

قال العلامة ابن سعدي رحمه الله:

"والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز - حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما - لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة، كما تجب بقة أحكام الزوجية، ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط، بل العلة الأصيلة كونها زوجة غير ناشز، ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير، وللزوجة المريضة، والحائض، المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً. والله أعلم"

المختارات الجلية من المسائل الفقهية، تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 137


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداية أريد أن ننتهي من تعريف ( الاستمتاع المراد عند الفقهاء )

يا أستاذي الكريم ... واضح جداً أن معنى الاستمتاع الذي يريده الفقهاء هنا هو ( الوطء فقط )

لا أدري كيف أوضح شيئاً واضحاً كالشمس ....

لا تقل لي إن الاستمتاع المراد به ( كل أنواع الاستمتاع ) وإطلاق الوطء لأنه أعلى أنواع الاستمتاع !

سبحان الله وكأننا أمام ( نص أدبي ) لا ( علمي )

يا رجل راجع كلام ابن سعدي :

قال العلامة ابن سعدي رحمه الله:

"والصحيح وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز - حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما - لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة، كما تجب بقة أحكام الزوجية، ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقط، بل العلة الأصيلة كونها زوجة غير ناشز، ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج الصغير، وللزوجة المريضة، والحائض، المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً. والله أعلم"

المختارات الجلية من المسائل الفقهية، تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 137

يا حبيبي ..... كيف يفرق فقيهنا بين ( أمرين متشابهين ؟ ) .... إذا قلنا إن المراد بالاستمتاع هو مطلق الاستمتاع من خدمة ووطء وغيرهما ... فكيف يعترض فقهينا على رأي من قال ( علة النفقة الاستمتاع فقط ) ...

حتى أن شيخنا ضرب مثالاً بالحائض وأنه يجب الانفاق عليها رغم أنه لا يصح وطؤها ( فكأنه يقول يا أستاذ فهد أنا أقصد بالاستمتاع - أنا والفقهاء - " الوطء " ) ....

لاحظ أيضاً قوله : المحرمة، ونحوهن، مع أن التمكين من الوطءِ غير ممكن حساً أو شرعاً.

يا رجل والله الأمر واضح ولا يحتاج لمزيد بيان ... تجاوز هذه المسألة لنيسر نقاشنا للأمام

تحياتي لك
ناقد فكري غير متصل